Indexed OCR Text
Pages 81-100
ملكباللغة أو وجودها عند اللمسوهواه ه لأنه لهيات فى الملامسة الاقولات الجاج ومادونه ومن قال بالثافى انما أراد ملاوه مماليس يجماع ولم يرد اللطمة ولا قبلة الرجل بنته ولا اللمس بلاشهرة فلم يبق الاماوقعت به اللذة اذلا خلاف أى من نظم امر أنه أوداوى برجها لا وضوء عليه فكذلك من لمس ولم يطبق كففقال ابن عبد البروفيه نظر فذهب الشافى اى مس المرأة بلطمها أو مداواة جرحها ناقض للوضوءفات أواد نى الخلاف فى مذهبه لميتم الدليل لانهمن جلة محل النزاع وقال ابن عباس المس هو الجماع ولكن الله تعفف وكنى منه وقالى ما أبالى قبلت امر أتى أو فهمت ريحانة وكذار وى عن عمر وقال بسماعة من التابعين وأبو حنيفة وطائفية واحتجوا بأحاديث ضعيفة لاحمة فيها والجهة لثلاث العرب لا تعرف من الملامة الالمسر اليدقال تعالى فلموه بأيديهم وقال جلى اللّه عليه وسلم الميدات تزنبات وزناهما اللمس ومنشه بيع الملامسة وقد فرى أو لمستم النساء وجه على التصريح أولى من حله على الكناية وأتى إلى النبي صلى اللهعليه وسلم رجل فسأله عن وجلى أسبابه من امرأة لا تجدل له ما يصيب الرجل من احر أنه الاالجماع فقال يتوضأ وضوأحبنا وحديث مائة فقدتدرسول الله صلى الله عليه وسلم فالتمسته فوقعت يدى على باطن قدمه وهو يصلى دليل على أن كل متى بلالذة ليس من معنى الا يتوجهل جهور السلف الفيلة من الملامة وهى غير الندوات كانت فى الاغلب باليدفعناها التقاء البشرتين فأى عضو كان مع الشهوة فهى الملامسة التى عنى الله تعالى ذكره أبو عمر (مالك أنه بلغبه ابن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل) من اضافته المصدرلفاعله (امر أته) مفعوله (الوضوء) لانها من مشمول أولا مستم القساموفيد«مالك باللذة ربات يكون فى تحمير الفم الالوداع أورحية (مالك عن ابن شهاب إنه كان يغولى من قبلة الرجل امر أته الوضوء) لانهملامسة وزيادة واللامس والملموس عند مالك سواءاذا التذمن التذمنهما والثافى فى الملموس قولات الوضوء نفيه وهوفول داود حديثعائشة السابق قال نافع قال مالك وذلك أحب ما سمعت الى" اهـ. * (العمل فى غسل الجنابة). قال الله تعالى وان كنتم حشبا فاطهروا أى اغتالوا كاقال فى النساء ولا جنبا الاعارى سبيل حتى تفتفوا قال الشافعى فى الام فرض الله تعالى العملى مطلقالريذكرفيه شيأ يبدأ به قبل شىء فكيفما جاءبه المغتسل أجزاً. إذا أتى بغسل جميع بد نهو الاحتياط فى الغسل ماروت عائشة ثم روى حديث الباب عن مالك بسنده قال ابن عبد البرهو أحسن حد يشروي فى ذلك فإن لميتوضأ قبل الغسل ولكن عم ده ورأسه ونواه فقد أدى ما عليه بلا خلاف لكنهم مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة) بالهمزوعوام الحدثمز يعدلونها ياء (أم المؤمنين) بنص وأزواجه أمهاتهم وهل هن أمهات المؤمنات أيضا قولان مر هاى (اى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم كان إذا اغتسل) أى شرع فى الغسل أو أرادان يغتسل (من الجنابة) أى لا جلها فز سبية (بدأ بغسل يديه) قال الحافظ يحقل التنظيف من مستغلزو بقويه حديث معونة ويحتمل أنه الغسل المشروع عند القيام من النوم ويدل عليه زيادة ابن عيينة فى هذا الحديث عن هشام قبل ان يدخلهما فى الاناء ر واه الشافعى والترمذى وزاد أيضا ثم بغسيل فر جه وكذ المسلم من رواية أبى معاوية وأبى داود من رواية حمادبن زيد كلاهما عن هشام وهي زيادة جليلة لاى بتقديم فسه يحصل الامن من مسه فى أثناء الغسل (ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة) احترازا عن الوضوء اللغوى وهو غسل اليدين وظاهره أنه يتوضأ وضوأً كاملا وهو مذهب مالكله والشافى قال الغا كهافى وهو المشهور وقيل يؤخر غسل قدميه إلى بعد الغسل الحديث مجمونة وقيل ان كان موضعه ومضا أخر و الافلا وقال الحنفية ان كان فى مستتقع أخر والافلا تعمل لكل سلاة) *حدثنا ابن أبي عقيل ومحمدبن سلة المرادى ثلاتنا ابن وهب .. عن عمر بن الحوث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم ان أم حبيبة بنت عش حقنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استعيضت سبع سنين فاستفتت رسول اللهصلى اللهعليه وسلم فى ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرف نا فتلى وصلى قالتعائشة فكانت تفتل فى من كن فى جرة أختهازينب بنت جش حتى تعلم خبرة الدم الماء * حدثنا أحمدبن صالح ثنا عنبة تنا يونس عن ابن شهاب أخبرتنى عمرة بنت عبد الرحمن عن أم حبيبة بهذا الحديث قالت عائشة رضى الله عنها فكانت تقتل لكل صلاة * حدثنا يزيدبن خالدبن عبد الله بن موهب الهمدانى حدثنى الليثبن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بهذا الحديث قال فيه فكانت مقتل في لیکل۔ -- لاة قال أبوداودرواہ امها. القاسم بن مبرورعن يونس عناحرز ابن شهاب عن عمرة عن عائشة من أم حبيبة بنت حشى وكذلك نجـ رواء معمر عن الزهري عن عمرة عن عائشة وربماقال معمرعن البـ حمرة عن أم حبيبة بمعناه وكذا؟ دواء إبراهيم بن سعد وابن عيينة عن. الزهرى عن عمرة عن عائشة وقال ابن عيينة فى حديثه ولم يقل ان النبي صلى اللهعليه وسلم أمرهما: أفر منتل وكذلكروا مالايزال (١١- زرقان اول) إضاقال فيه الت عائشة فكانت تَفَل لكل سلام، حدثنا محمدين اسمق المبي ثنا أبى| عن ابن أبي ذ ئب عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبدالرحمن عن عائشة إذا العد ان أم حبيبة استهيضت سبع سنين سُؤَ فأمرها رسول الله صلى الله عليه إشاويرية وسلم أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة* حدثنا هناد عن عبدة : C عن ابن أمصق عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن أم حينية بنت جش استحيضت فى عهدرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة وساق الحديث قال أبوداود ورواه أبو الوليد الطيالسى ولم أسمعه منه عن سلیمایین کثیرعن الزهرى عن عروة عن عائشة استيضت زينب بنت عش فقال لها النبى صلى الله العت عليه وسلم اغتسلى لكل صـلاة یجعلهوساق الحديثقال أبوداودوروا. غا راسه عبد الصمد عن سليمان بن كثير ونش قال توضى لكل صلاة وقال أبو داودوهذا وهم من عبد الصمد والقول فيه قول أبى الوليد *حدثنا ذكر ذلك عبد الله بن عمرو بن أبى الحجاج أبو البخ معرثنا عبد الوارث عن الحسين رغوله عن يحيى بن أبي كثير عن أبى سلمة فى مبل» قال أخبرتنىزينب بنت أبى سلمة ان امرأة كانت تهراق الدم اسـ وكانت تون عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عريـ أمرها أن تغتسل عند كل صلاة ٤ الف؟ وتصلى وأخبرنى ات أم بكر أخبرته اى عائشة قالت ان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال فى المرأة ترى مايريبها بعد الطهر اماهى أوقال تم المرء انماهو عرف أوقال عروف قال أبو رية أبي داود وفى حديث ابن عقيل الامرات كاوية: فيها وقال أحد فويت فاغتسلى لكل ٨٢ وظاهره أيضا مشر وعيسنة التكرار ثلاثا وهو كذلك لكن قال عباض لم يأت فى شىء من الرّوايات فى وضوء الغسل ذكر الشكراروقد فال بعض شيوخنا أن التكرار فى الغسل لافضيلة فيه وزده الحافظ بانه ورد من مطربق سيمة أخرجها النسائى والبيهقى من طريق أبي سلمة عن عائشة أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة الحديث وفيه ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثاً وتعقبه الأبى أيضا بان احالتها على وضوء الصلاة يقتضى التثليث ولا يلزم منهانه لا فضيلة فى عمل الغسل ان لا يكون فى وضوئه ومن شيوخنا من كان يغنى سائله بالشكرار وقيل معنى التشبيه انه يكتفى بغلها فى الوضوء عن اعادته وعليه فيحتاج إلى فية غسل الجنابة فى أول عضو وأنما قدم غسل أعضاء الوضوء تشريفالها وليحصل له سورة الطهارتين الصغرى والكبرى قال ابن عبد البر وأجمعوا على أنه ليس عليه ان يعيد غسل أعضاء الوضوء فى غسله لانه قد غسلها فى وضوئه وانمابدأ بتلك الاعضاء خاصة للسنة لانه ليس فى الغسل رئية وكذا قال ابن بطال فلل الحافظ وهو مر دود فقد ذهب أبونور وداودوجماعة الى أن الغسل لاينوب عن الوضوء المحدث اهـ وأوردابن دقيق العيد ان الحديث يدل على ان هذه الاعضاء مغسولة عن الجنابة اذلو كانت للوضوء لم يصح التشبيه لعدم المغايرة وأجاب يحصول المغايرة من حيث أنه شبه الوضوء الواقع فى ابتداء غسل الجنابة بالوضوء الصلاة المعتاد المنفرد بنفسبه فى غير الغسل وبأق وضوء الصلاةله صورة معنوية ذهنية فشبه هذا الفرد الواقع فى الخارج بتلك الصورة المعهودة فى الذهن (ثم يدخل أصابعه فى الماء فيخلل بها) أى أسابعه التى أدخلها فى الاناء (أصول شعره) أى شعر رأسه رواية حمادبن سلمة عن هشام عند البيهقى يخلل بها شق رأسه الأيمن فيقبع بها أصول الشعرثم يغسل شق رأسه الا يسر كذلك وقال القاضى عياض احتج به بعضهم على تخليل شعر اللحية فى الغسل امالعموم قوله أصول شعره واما بالقناس على شعر الرأس وفائدة التخليل إيصال الماء الى الشعر والبشرة ومباشرة الشعر بالميدليحصل تعميمه بالمادونأنيس البشرة لــلا يصيها بالعنب مانتأذى به ثم هذا التخليل غير واجب اتفاق الاان كان الشعر ملبدا بشئ يحول بين الماءوبين الوصول الى أصوله وفى رواية مسلم ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه فى أصول الشعر والترمذى والنسائى من طريق ابن عيينة ثم يشرب شعره الماء (ثم يصب)ذكرته بلفظ المضارع وماقبله بلفظ الماضى وهو الاصل لارادة استحضار صورة الحال للسامعين (على رأسه ثلاث غرفات بيديه) بفتح الراء جمع غرفة على المشهور في جع القلة والاصل فى مميز الثلاثة الى يكون من جوع القلة ووقع لرواة الضارى غرف جمع كثرة امالقيامه مقام جمع القلة أو بناء على قول الكوفيين انه جمع قلة كعشر سوروثمانى جمج والتثليث خاص بالرأس كما هو مدلول رأسه وهو المشهور عند المالكية قال القرطبى وحل التثليث فى هذه الرواية على رواية ابن القاسم عن عائشة الى كل غرفة كانت فى جهة من جهات الرأس (ثم يفيض) أى يسيل (الماء على بلده) أى يديه وقديكنى بالجلد عن البدت قاله الرافعى واحتج به من لم يشترط الذلك لان الافاضة الاسالة وقال المازري لاحجة فيه لان قاض بمعنى غسيل فإنهلاف فيه قائم (كله) أكده دلالة على أنه عن جميع بدنه بالغسل بعد ما تقدم دفعالتوهم اطلاقه على أكثره تجوزا ففيه استحباب الكمال الوضوء قبل الغسل ولا يؤمن غسل الرجلين الى فراغه وهو ظاهر قولها كما يتوضأ للصلاة وهذاه والمحفوظ فى حديث عائشة من هذا الوجه ولمسلم من رواية أبى معاوية عن هشام فقال فى آخره ثم أفاض على سائر جسده غسل رجليه وهذه الزيادة تفرد بها أبو معاوية دون أصحاب هشام قال البيهقى هى غريبة صحية وال الحافظ لكن لها شاهد من رواية أبى سلمة عن عائشة بلفظ فإذا فرغ غسل رجليه رواه أبو داود فإما أن يحمل قولها كما يتوضأ للصلاة على أكثره وهو ماسوى الرجلين أو يحمل على ظاهره ويستدل ويستدل برواية أبى معاوية على جواز فريق الوضوء ويحتمل اى قوله ثم غسل رجليه أى أعاد غسلهما لاستيعاب الغسيل بعدان كان غسلهما فى الوضوء، فيرافق كحديث الباب ورواه البخارى عن عبد الله بن يوسفصر أبو داودوالترمذى والنسائى عن قتيبة كلاهما عن مالك به وتابعه أبو معاويفوزيروعلى بن مسهروا بن غيرووكيع كلهم عن هشام عندمسلم قائلا وليس فى حديثهم غسل الريحلين الافى حديث أبى معاوية يعنى فروايته شاذة كما علم ثم الشذوذانما هو فى حديث عائشة هذا والأفهو ثابت فى حديث ميمونة فى العين وجمع بينهما بأنه فعل عند كل منهماما حدثت به فيحسب اختلاف الحالين اختلف نظر العلماء كما تقدم والله أعلم (مالك عن ابن شهاب) محمدبن مسلم (عن عروة بن الزبير) بن العوام كذارواء أ كثر أصحاب الزهرى عنه وخالفهم ابراهيم ين سعد فرواه عنه عن القاسم بن محمد أخرجه النسائى ورج أبو زرعة الاول ويحتمل أى الزهرى فيه شيخين فان الحديث محفوظ عن القاسم وعروة من طرق أخرى (عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء) زاد ابن أبي ذئب واحد من قدح وكذا فى رواية سفيان كلاهماعن ابن شهاب والحاكم من رواية هشام عن عروة من نور من شبه وكذا قال ابن التين كان هذا الإناء من شبه بفتح المعجمة والموحدة (هو الفرق) بفتحتين عند جميع الرواة وهو الصحيح الايحيى فرواء بسكون الراء وال الباجى وقال النووى الفتح أفصح وأشهروزعم الباجى انه الصواب وليس كمافائ بل همالغتان قال الحافظ لعل مستند الباجى فول ثعلب وغيره الفرق بالفتح فى كلام العرب والحدثون بسكنونه حكاه الازهرى وقدحكى الاسكان أبوزيدوابن دريدوغيرهما من أهل اللغة اه والظاهرات قول البابى هو الصح يعنى فى الرواية لكن عبى انفرد بالاسكان دون سائر الرواة لامن حيث اللغة وأما مقداره فى الرواية فلم قال سفيان يعنى ابن عيينة الفرق ثلاثة آسع قال النووي وكذا قال الجماهير وقبل ساعات لكن نقل أبو عبيد الاتفاق على أن الفرق ثلاثة آصح وانه ستة عشرو طلا ولعله بريد اتفاق اللغويين والافقدقال بعض الفقهاء المثانية أرطال ويؤكد كونه ثلاثة آسع مارواه ابن حبان من طريق غطاء عن عائشة بلفظ قدرستة أقساط والقسط بكسر القاف نصف ساع باتفاق أهل اللغة واتفقوا على انه ستة عشر رطلا وحكى. ابن الاثيرانه بالفتح سستة عشرو بالاسكات مائة وعشرون رطلاوهو غريب (من الجنابة) أى بسبب الجنابة وهذا الحديث أخرجه مسلم عن يحيى وأبوداود عن المعنى كلاهما عن مالك به وتابعه ابن أبي ذئب عند البخارى وسفيان بن عيينة والليت بن سعد عند مسلم ثلاثتهم عن الزهرى به بزيادة وكنت أغتسل أناوهو فى الاناء الواحد (مالك عن نافع ات عبد الله بن غمر كان إذا اغتسل من الجنابة) أى بسبيها (بدأ فأفرغ) أى صب الماء (على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه) بشماله(ثم مضمض) بعينه (واستنتر) بشماله بعدما استنشق بيمينهوفىرواية محمدبن الحسن مضمض واستنشق بيمينه وهما سنتان فى الغسل عند مالك والشافعى والجمهور وقال أبو حنيفة واجبتان فى الغسل لا الوضوء وأحدواجبات فيهما (ثم غسل وجهه ونضح) أى رش الماء (فى عينيه) قال ابن عبد البرلم يتابع ابن عمر على النضح فى العينين أحد قال وله شذا ئذشدفيها حله عليها الورع قال وفى أكثر الموطأ ت سئل مالك عن ذلك فقال ليس عليه العمل وحديث أبى هريرة مر فوعا أشربوا أعينكم من الماء عند الوضوءرواه أبو يعلى وابن عدى قال الزين العراقى سنده ضعيف بل قال ابن الصلاح وتبعه النووى لم نجدله أصلا أى يعتدبه (ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى) مع الموفقين (ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء) تفسير لا غفسل وفى رواية محمد بن الحسن ثم غسل رأسه وأفاض الماء على جلده (مالك انه بلغه) وبلاغاته صحيحة قال سفيان اذا قال مالك بلغنى فهو إسناد قوى (ان عائشة سئلت عن غسل المرأة) من الجنابة (فقالت تجفن) بكسر الفاء صلاة والاغاني كاتال البانى فى حديثه وقدروى هذا القول عن سعيدبن جبير عن على وابن عباس رضى الله عنهما (باب من قال تجمع بين الصلاتين وتختبل لهما غلا) *حدثنا ابن معاذ ثنا أبى ثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت ١-غضت امرأة على عهدرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأمرت اى تجل العصر وتؤخر الظهر وتقتل لهما غسلا وان تؤثر المغرب ونجل العناء وتغتل لهما غسلا المجر وتغتل لصلاة الصبح غسلافقات لعبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لاأحدثك عن النبى صلى الله عليه وسلم بشىء *حدثنا عبد العزيز بن بحي حدفى محمد بن سلمة عن محمد بن اسحق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة إلى سهلة بنتسهيل المقيمـ نجـ استحيضت فأنت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تقتل عند كل صلاة فلا جهد هاذلك أمرما أن تجمع بين الظهر والعصر بغسيل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصحفال أبوداودورواءابن عينه عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن امرأة استحيضت فسألت خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلمو لا بنة فأمر هابمعناه * حدثنا وهب بن نف الغـ بقية أنا خالد عن سهيل يعنى ابن أبى صالح عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عیس قالتقات یارسول الله ان فاطمة بنت أبیحییش استیضت منذ كذاوكذافلم تصبل فقالِ النحات رسول اتجفى السعليه وسلم ماهر سكان إسهدامة البسطان لتجلس فى حر كن هذاوات سقارة فخ_ فوق الماء فلتمثل الظهور المصر غلاً واحداوتقتل المغرب والعشاء غلا واحد او تغتسل الفجر غسلاوتوضأ فيما بين ذلك قال أبوداودرواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتدعليها الغسل أمرها أن تجمع بين الصلاتين قال أبو دادورواه ابراهيم عن ابن عباس وهو قول ابراهيم التضحى وعبد الله بن شداد (باب من قال تغتسل من ظهر الى ظهر) *حدثنا محمد بن جعفر بن زياد وحد ثنا عثمان بن أبى شيبة تنا ـتان شريك عن أبى القطان عن داة عدى بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم فى المقافة ترج للمتصلاة أيام الجوع اقرائها ثم تقبل وتصلى والوضوء ماذا" عند كل صلاة قال أبو داود زلو عثمان وتصوم وتصلى وحدتناعثمانبن أجنبية تا وكيع عن الأعمش. عن حبيب بن أبى ثابت عن عروة : عن عائشهقالت جاءت تواطسية بنت أبى حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلمفيذكرخبرها وقال ثم معجم اختلى ثم نوضى لكل صلاة وص فى ؟ بالج دين غكات القطاع. ثنا يزيد عن أبوب بن أبى مسكين عن الحجاج عن أم كلثوم عن عائشة فى المستحاضة تغتسل بعنى مرة واحدة ثم توضأً الى أيام أفرائها *حدثنا أحمد بن سنان الواسطى وثنا بزيد عن أبوب أبى العلاء عن ابن شبرمة عن امرأة مسروق عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسل تقتله خل أبو داوود :وحديث حكبى من كانتهر الأعمشِ (على رأسها ثلاث حقنات) بفتح الفاء مثل منعدة وصفات والفعل كضر ببرهى مل فالميدين من الماء (ولتضغت) بإسكان الضاد وفتح العين المبمفرمن باب نفع ومثلثة قال ابن الأثير الضغشة معالجة شعر الرأس بالمبدعنظ الغسل كانها تخلط بعضه ببعض عميد ثيل فيه المغسول والماء (رأسها بيديها) قال مالك ليداخله الماء ويصل إلى بشرة الرأس لأن الغرض استيعاب البشرة بالغسل نقله الباجى وقال ابن عبد البروال مالك اغتال المرأة من الحيض كافتالها من الجنابة ولا تنقض رأسها قال وفى قوله انكارقول من رأى نقض ضفا ئررأسها عند غسلها لأن الذى عليها بل شعرها وا يصال الحناءعلى أصوله وقد أنكرت عائشة على عبد الله بن عمروبن العاصى أمره النساء أن ينقضن رؤسهن عند الغبال وقالوا كنت أزيد أن أفرغ على رأسى ثلاث غرفات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولات أم سلمة يارسول اللّه أنقض وأعنى عند الغسل قال يكفيك أى تصبىعلىرأسٹثلاثغرفات ﴿واجب القبل إذا التقى الختانات﴾ أ المرادبهذه التنمية ختلف الرجل وهوقطع بلدة كزته وخفاض المرأة وهو قطع جديدة فى أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة وانماثيًا بلفظ واحد نقلينا وله نظائر وقاعد تهرد الاثقل الى الانخف والادفى الى الاعلى (مطلك عن ابن شهاب عن سعيدبن المبسبب ان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم كانوا يقولون اذا مس الختان) أي موضع القطع من الذكر (الختاس) أى موضعه من فرج الأنثى وهو مشا كله لانه اغليسمى خفاضالغة كقوله صلى الله عليه وسلم الخفضى (فقد وجب الغسل) واج لم ينزل والمراد بالمس والانتقاء فى بخبر اذا المنفى المجاورة لرواية الترحدى بلفظ اذ بالوز وليس المراد خيفة المس لانه لا يتصور عند غينة الحشفة على وقع مس بلا إبلاغ لم يجب العمل بالاجماع وصلفو الأمام بهذا الخبر اشارة لدفع ما رواه زيد بن خالد الجهنى أنه سأل عثمان إذا جامع الرجل علم يمن قال عثمان يتوضأ كانتؤنا للصلاة ويغسل ذكره سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زيد فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب عامروه بذ لتورواء الشيخاق واللفظ البخارى والاسماعيلى فقالوا بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام أحمد حديث مطول لانه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف هذا الحديث وقال على بن المديني انه شاذ قال ابن عبد البر ومجال الى يسم وامن النبي صلى الله عليه وسلم اسقاط الغسل من التقاء الختانين ثم يقتوا بإيجابه وأجاب الحافظ وغيره بان الحديث ثابت من جهة اتصال اسناده ويحفظ رواته وليس هوفرداولا يقدح فيه افتاؤهم بخلافه لانه ثبت عندهم تا- خم فذهبوا إليه فكم من حديث منسوخ وهو صح من حيث الصناعة الحديثية وقد ذهب الجمهور إلى أنه بحديث أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقدوجب الغسل وواه الشيخان وأبوداود والنسائي وابن ماجه وبحديث عائشة ف وه جرة ومافى مسلم وغيرهوروى أحمد الشنافي والنسائى وابن ماجه والترمدى وقال حسن صحيح وابن حبلت وسعه عن عائشة مر فوجا إذا التقى الختابات فقد وجب الغسل وما رواه أحمدوأبوداود وغيره ماغمن سهل بن سعد حدثنى تلأبي بن ك عب أن الفتيا التى كانوا يقولون المانمن المناء وخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخص بها فى أول الاسلام ثم أمر بالاغتسال بعد سجمه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما قال الحافظ على اى حديث الغسل وان لم ينزل أويح لامة بالاطوق من حديث الماء من الماءلان المفهوم أو بالمنطوق أيضالكن ذاك أصرح منه وروى ابن أبى شيبة وغيره عن ابن عباس أنه حمل حديث الماءعن الماءعلى صورة مخصوصة وهى ما يقع فى المتلم من رؤية الجماع وهوتأ ويل يجمع بين الحديثين من ١٠٠٠١٤ تفرض اهوه وهقول ابن عبد البرحدون المهاء من الماءلاه، فيه لأنه لا دفع أن يكون الما. من المتقاء المختلفين ولا خلاف إن الماء من الماء وقال ابن عباس اها الماء من المياه فى الاحتلام بعدلانه لا يجبفى الاستلام على من رأى انه يجا مهذه ينزل غسل وهذالاخلاف فيه اهـ وفيه: عندى وقفة فى مسلم عن أبى سعيد خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين الحدفيا حتى اذا كنافى بنى سالم وقف صلى الله عليه وسلم على باب عتبات فصريح به خرج بجوازارة فقال صلى الله عليه وسلم أعملنا الرجل فقال عقبات يارسول الله أن أبت الرجل يجل هو امر أته والرهن ماذا عليه فقال صلى الله عليه وسلم لهما الماء من الماء و معلومات صورة السبب قطيرية الدخول وقد أتى الحديث بأداءالحصرٍ جوليا من سؤال من أولح ولم عن فلا يصح قولهمما انه لا يدفع كونه من التعلمالمنانين وهو أيضاصنا كلها على وفها المناخ ه الصواب أنه منسوخ ولذا عقب مسلم. هذا الحديث بمارواه عن الأخلاء بن الشخير قال كان صلى اللّه عليه وسلم يفيفخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضاوالله أعلم (مالك عن أبي النضر) بالموت والضباد المحجبة سالم بن أبى أمية (مولى عمر بن عبيد الله) بضم العين (عن أبى سبطة) اسمميل أو عبد الله أواسمه كنيته (لبن عبد الرحمن بن عوف إنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الفيل فقالت) فلاطفيه أو تعانيه (هل تدرى ما منها يداًباسملة) فكانه قال لا حالات مثلك (مثل الهزوج) قال الجهد كتنورو يضم كسبوح فرخ الدجاج (يسمع الديكة) بمنة جنية جيجديك ويجمع أيضاً على دخول ذكر الدجاج (تصرخ) بضم الراء تصبح (فيهرج معها) قال ابن عبد البر عايته هذا الكلام لايه قلد فيه من الاعام العبد لانها كانتاً علم بما كا حل من النبى صلى الله عليه وسلم وقد كان أبو بلة لا يشتمل من التقاط بالفنانين لر وا بته عن أبى سعيد حديث المساء من المياه فلذلك نظرته عنه وقال الباسي محتمل أنه كان فى زمن الصباقبل البلوغ يسأل عن مسائل الجلع وهو لا يعرفه الا باليماع كالفروج يصريخ السماح الديكة والح لم يبلغ حد الصراخ ويحول أنه لم يبلغ مبلغ الكلام فى العلم لكنه يسمع الرجال يتكلمون فيه فيتكلم معهم (إذا جاوزا فتان اللتان فقد وجب الغميل) وهذا رواه الامام أحمد والترمذى من وجه آخر عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ وأخرجه الطبرانى فى الكبير عن أبى أمامة وعن رافع بن خديج والشيرازى فى الألقاب عن معاذ ابن جبل كلهم فر فوعام (مالله عن يحيى بن سعيد) بن قيس الانصارى القدس منحبة (من سعيدين جلسيبأمن حزن التابعى الكبير ولابيه وحده حبة (ابى أبا موسى)عبد الله بن قيس (الأشعري) المعمابي المشهور (أتى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها القيد شق) سيب (على اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فى أمرهافى الاعظم) أنفهوأً كبر (ات استفيك) أواجهك (به) لكونه مما يستمى من ذبكره للنساء (فقالت ما هو فانه لاحياء فى الدين) ثمآنبييته ـية ولها(ما كنت سائلا :- ، أملك فسانى عنه). ثلدف فى مسلفاغي أنا أمات (فقال) أبوموسى (الرجل يصيب أهله) فيجامع حليلته (ثم يكسسل ولا ينزل) بضم اليامى كسر السين من أكيسلى أو بفتح الياء والسين من كتل من بلب فرح يفرح خال مين الاثيراً كل الرجل إذا جامع ثم أدرك خور خلم ينزل ومعنا هصارذا كسل وفى كتاب العين كل الفجل اذا فتر عن الضراب وفى القاهوس الكل المناقل عن الشئ والفتورفيه كسل كفرح إلى أن قال وأكسله الامر (فقالت إذا تجاوز الختان الحنان فقد وجب الغبل) قال ابن عبد البرهذاوان لم ترفعه ظاهر إيد خله فى المرفوع للغنى والمنظر لأنه محكل أن ترى عائشة نفسها فى رأيهاحبه على الحماية المختلف ين فيه وتمالى أن بسالم أبو موسى لها قولها من رأيها وقد خالفه صحابة برأيهم وكل واحدليس محجبة على صاحبه فى الرأى فلم يبق إلاأن أباموسى علم لى ما احتجت به كان من النبي صلى الله عليه وسلم (فقال أبو مسـ ئة لا تست بدل على فيف حديث الاعت عن حبيب منذا الحديث أرضه حفص وأنكر حفص بن غياث حديث حبيب مرفوعا وأ وقفه أيضا اسبابأمن الا ش. موقوف عن عائشة فال أبو داود ورواه ابن داود عن الأعمش برخوفاً اوله وأنيذكر أن يكون فيه الوضوء عندكل صلاة ودل على ضعف حديث حبيب هذا ات رواية الزهري عن عروة عن عائشة قالت فكانت تقبل لكل صلاة فى حديث المستحاضة وروى أبو اليقطان عن عدى بن ثابت عن أبيه عن على رضى الله صـ ريجو عنه وهومولمبنى هاشم عن ابن عباس وروى عبدالملك بن مرة ميسرقوبيان والمغيرة قفراس وتجالد عن الشعبى عن جديش غير عن عائشة توضى لكل صلاة ورواية داردر عاصم عن القمي عن غير عن مائة تقتل كل يوم مرة وروى هشام بن عروة عن أبيه المستانية شوفة لكل صلاة وهذه الأحاديث الهالضعيفة الا حديث فيروحديث همارمولى بنى هاِتم وحديث هشام بن عروة عن أبيه والمعروف عن ابن عباس الغسل *حدثنا القعنى عن ملاك من سمى مولى أبي بكر أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه الى سعيدبن فعـ السبب بال كيف تقتل المستحاضة فقال تغتسل من ظهر الی ظهر وقتوضالگل سلامنان غلبها الدم استثفوت بثوبه ال أبو داودوریمن ابن عمر وأنس بن ملك تغتسل من ظهر إلى ظهر وكة لتبروكه داود وعاصم عن السيسى من امر أته عن غير غين وأنت لاادداودقال كل وروف حديث خاصم عند الظهر وحوفول سالم بن عبد الله والحسين وعطاء قال أبو داود قال مالك انى لا ظن حديث ابن المسيب من طهر الى طهر فقابها الناس من ظهرالى ظهرولکن الوهمدخل فيهورواه المسوربن عبد الملك بن سعيدين عبدالرحمن بنیربوع قال فيه من طهر الى طهر فقلبها الناس من ظهر الیظھر ٢ الله (باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر) وحدثنا أحمدبن حنبل ثنا عبد اللّه بن غير عن محمد بن أبى اسمعيل وهو محمدبن راشد عن معقل الختعمى عن على رضى الله عنه. قال المسخاضهاذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيهامهن أوزيت (باب من قال تغتسل بين الايام). *حدثنا الفعنى تنا عبد العزيز يعنى ابن محمد عن محمد بن عثمان أنهسأل القاسم بن محمد عن المستحاضة فقال تدع الصلاة أيام اقرائها ثم تفتل فتصلى ثم تغتال فى الايام (باب من قال توضأً لكل صلاة). *حدثنا محمد بن المثنى ثنا اين أبیعدیعن محمد يعنى ابن عمرو حدثنى ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبى حبيش انها كانت تستخاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانهدم اسوديعرف فاذا كانت ذلك فأمب حى عن الصلاة فاذا كان الاّ خر فتوضى وصلى قال أبو داود وقال ابن المثنى وحدثنا بهابن أبىعدی حفظا فقال عن عروة عن عائشة قال أبوداود وروى عن العثلامن المسببة موسى الأشعرى لا أسأل عن هذا أحدابعدك أبدا) وتهدم المورد عنها مر فوعا بهذا الغلطفى الترمذى وأحد وأخرج مسلم عن أبى موسى قال اختلف فى ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الانصار لا يجب الغسل الأمن الماء وقال المها جرون بل إذا خالط فقدوجب الغسل قال أبو موسى فأنا أشفيكم فى ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لى فقلت لها يا أماه أويا أم المؤمنين انى أسألك عن شئ وافى استحييت فقالت لا تستح أن تسأل عما كنت سائلاعنه أمل التى ولدقات فانها أنا أمْ قلت ما يوجب الغسل قالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل وأخرج أيضاً من رواية أم كلثوم عن عائشة أن رجلاسأل النبي صلى اللّه عليه وسلم عن الرجل بجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال صلى الله عليه وسلم انى لا فعل ذلك أنا وهذه ثم تغتسل (مالك عن يحبى ابن سعيد عن عبد اللّه بن كعب) الحميرى المدنى (مولى عثمان بن عفان) صدوق روى له مسلم والنسائى (اى محمود بن لبيد) بفتح اللام وكسر الموحدة ابن عقبة بن رافع (الانصارى) الاوسى الاسه فى أبا نعيم المدنى سحابى صغير وجل روايته عن العمايةمات سنة ست وتسعين وقيل سنة سبع وله تسع وتسعون سنة (سأل زيد بن ثابت) أحد كتاب الوحى (عن الرجل يصيب أهله ثم يكل ولا ينزل فقال زيد يغتل فقال له محمود ان أبيّ بن كعب كان لا يرى الغسل فقال لهزيد بن ثابت ان أبي بن كعب نزع) بنون وزاى كف وأقلع ورجع (عن ذلك قبل أن يموت) وفي رجوعه دليل على انه صع عنده انه منسوخ ولولاذلك لما رجع عنه قال ابن عبد البروم ان أبياروى الامر بالاغتسال عن المصطفى وروى ابن أبى شيبة والطبر انى بابسنادحسن عن رفاعة بن رافع قال كنت عند عمر فقيل له ان زيدين ثابت يفتى الناس فى المسجد بانه لا غسل على من يجامع ولم ينزل فقال مر على به فأتى به فقال باعد و نفسه أو بلغ من أمرك أن تفتى برأي قال ما فعلت يا أمير المؤمنين وانماحدثنى عمومتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أى عمومتك قال أبي بن كعب وأبو أيوب ورفاعة فالتفت مرالى وقال مانقول قلت كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نجمع عمر الناس فإنفقوا على ان الماء لا يكون الامن الماء الأعلى ومعاذفقا لا اذا التقى الختافات فقدوجب الغسل فقال عمر قداختلفتم وأنتم أهل بدر فقال على لعمر سل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى حقصة فقالت لا أعلم فأرسل إلى عائشة فقالت اذا جاوز الختان الختان فقدوجب الغسل قطم عمر أى تغيظ وقال لا أوتى بأحد فيه ولم يغتسل الاأنهكته عقوبة فلعلّ افتاءزيد لمحمود بن لبيد بهوله يغتسل كاى بعد هذه القصة الآانه بشكل عليها ما صح عن أبى ابن كعب ان الماء من المامر خصة كان رخص بها النبى صلى الله عليه وسلم أولى الاستلام ثم أمر بالاغتسال كمامر الاات يقال لم يكن حاضرا مع الناس الذين جمعهم عمراً و كان حاضراوخشى على زيد لانه سمع منه الرخصة ولم يسمع منسه النسخ فأراد أبى الت يشتهر النسخ لعله باى حمر يبحث عن ذلك ويستثبته والله أعلم. (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل) وهر ان أربعا من الصحابة رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظوذكر الشافعى ان كلام العرب يقتضى إن الجنابة تطلق حقيقة على الجماع وان لم ينزل فات كل من خوطب بان فلانا أجنب من فلانة عقل أنه أصابها وان لم ينزل قال ولا خلاف أن الزنا الذى يجبه الحد هو الجماع وان لم ينزل وقال الطحاوى أجمع المها جرون والخلفاء الاربع على ات ما أوجب الجلد والرجم أوجب الغسل وعليه عامة العصابة والتابعين وجمهور فقها، الأمصار وقال ابن العربى إيجاب الغسل أطبق عليه العصابة ومن بعدهسم الاداود ولا عبرة بخلافه وتعقيب بقول الخطابى قال بنفيه جماعة من الصحابة فسمى بعضهم قال ومن التابعين الاعمش اه وثبت ذلك عن أبى. ٦ أبى عبد الرحى فى منعن أبى داود بإسناد صحيح ومن هشام بن عروة ورواه عبد الرزاقى باستاى منهج وروى أيضا عن عطاء لا نطيب نفسى اذالم أزل حتى أغتسل من أجل اختلاف الناس لأخذبالعروة الوثقى وقال الشافى حديث الماء من الماء ثابت لكنه منسوخ وخالفنا بعض الجاز بين فقالوالايجب حتى ينزل اهـ فعرف بهذا ان الخلاف كان مشهورا بين التابعين ومن بعدهم لكن الجهور على إيجاب الغسل وهو الصواب والله أعلم (رضوء الجتب إذا أرادات ينام أو يطعم قبل ان يغتسل)) يفتح أوله والعين من باب فرح أى يأكل الطعام وهو يقع على كل ما يساغ حتى الماء وذوق الشئ فى التنزيل ومن لم يطعمه فإنه منى وقال صلى الله عليه وسلم فى زمزم انها طعام طعم أى يشيع مننه الانسان والطعم بالضم الطعام قال الشاعر . وأوثر غيرى من عبالك بالطعم * أى بالطعام وفى التهذيب الطعم بالضم الحب الذى يلق للطير واذا أطلق أهل المجازلفظ الطعام عنوا به البرخاصة وفى : العرف الطعام اسم لما يؤكل كالشراب لما شرب (مالك عن عبد الله بن دينار) هكذا اتفق عليه رواة الموطا ورواء مالك خارج الموطاعن نافع بدل ابن دينار قال أبو على الجيانى والحديث محفوظ المالك عنهما جميعا وقال ابن عبد البرالحديث لمالك عنهما لكن المحفوظ عن ابن ديناروحديت نافع غريب وتعقبه الحافظ بانهرواه عن مالك عن نافع جة أو ستة فلاغرابة وان ساقه الدار قطنى فى غرائب مالك فراده مارواه خارج الموطافهى غرابة خاصة بالنسبة للموطائهم رواية الموطا أشهر (عن عبد الله بن عمرانه قال ذكر عمر بن الخطاب (رسول الله صلى الله عليه وسلم) مقتضاه أنه من مسندابن عمر كماهو عنداً كثر الرواة ورواه أبو فرح عن مالك فزاد فيه عن عمر وقد بين النسائى سببذلك من طريق ابن عوف عن نافع قال أصاب ابن عمر جنابة فأتى عمر فذكرذلك له فاتى عمر النبى صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال ليتوضأ ويرقدوعلى هذا فالضمير فى قوله (انه يصيبه) لابن عمر (جنابة من الليل) أى فى البل كفوله من يوم الجمعة أى فيه ويحتمل انها لا بنداء الغاية فى الزمان أى ابتداء اصابة الجنابة الليل كافيل فى قوله تعالى من أول يوم (فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ) يحتمل أن يكون ابن عمر كان حاضرافوجه الخطاب اليه ويحتمل أن الخطاب لعمر فى غيبة ابنه جواب استفتائه ولكن يرجع إلى ابنه لاى استفتاء عمر انماهو لاجل ابنه (واغسيل ذكرك) أى اجمع بينهما فالواو لا ترتبوفى رواية أبى نوح عن مالك اغسل ذكرك ثم توضأ ولذا قال أبو عمر هذا من التقديم والتأخير أراد اغسل ذكرك وتوضأ وكذاروى من غير طريق بتقديم غسل على الوضوء قال الحافظ وهو يردعلى من حله على ظاهره فقال يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر لانه ليس بوضوء يرفع الحدث وانماهو للتعبداذا الجنابة أشد من من الذكرونيين من رواية أبى فرح ات غسله مقدم على الوضوء ويمكن ان يؤثر عنه بشرط اى لايمسه على القول بأن مسه ينقض (ثم ن) فيه من البديع جناس التعصيف وجاء هذا الحديث بصيغة الامروجاء بصيغة الشرط فى البخارى من طريق جويريةين أسماء عن نافع عن ابن عمر قال استفتى عمر النبي صلى اللّه عليه وسلم أينام أحد ناوهو جنب قال نعم ينام اذا توضأً قال ابن دقيق العيدوهو متمد ان قال بوجوبه وقال ابن عبد البرذهب الجمهور الى انها للاستحباب وهو قول مالك والشافعى وأحمد وذهب أهل الظاهر الحبوجوبه وهو شذوذ وقال ابن العربى قال مالك والشافعى لا يجوز للجنب الت ينام قبل أن يتوضأ وأنكر عليه لانهمالم يقولا بوجوبه ولا يعرف عنه ما وقد نص مالله فى المجموعة على ان هذا الوضوء ليس بواجب وأجيب بان مراده ففى الاباحة المستوية الطرفين لااثبات الوجوب أو أراد انه متأكد الاستهباب بدليل أنه قابله بقول ابن حبيب هو واجب وجوب الفرائض واستدل ابن خزيمة وابو عوانة لعدم الوجوب يغوله صلى الله عليه وسلم اما أمرت بالوضوء اذا قت الى الصلاة وشية من الحكم عن أبى جعفر قال العلاء عن النبى صلى الله عليه وسلم وأوقفه شعبه على أبى سفر توضاً لكل صلاة فيـ (باب من لم يذكر الوضوء الاعند الحدث) *حدثناز بادين أبوب ثنا هشيم أنا: أبو شر عن عكرمة ان أم حبيبة بنت حش استحيضت الطـ فأمرها النبي صلى اللّه عليه وسلم أن تنتظر أيام اقرائها ثم تغتسل وتصلى فان رأت شبأمن ذلك توضأت وصلت (باب فى المرأة ترى الكدرة والصفرة) وحد تناعبد الملك بن شعيب ثما عبد الله بن وهب أنا الليث عن ربيعة انه كان لايرى على المستحاضة وضوأ عند كل صلاة الاات يصيبها حدث غير الدم فتوضاً *حدثنا موسى بن اممعيل أنا حاد عن قتادة عن أم الهزيل عن أم عطية وكانت بايعت النبي صلى اللّه عليه وسلم قالت كنالانعد الكدرة والصفرة بعد الطهرشيا *حدثنا مدد تنااتفعيل أنا أیوبعن محمد بن سیر ین عن أم عطية بمثله قال أبو داود أم الهزيل عن حفصة بنت سيرين كان ابنها اسمه هزيل واسم زوجها عبد : الرحن معـ (باب المستحاضة يغشا هازوجها) لحة *حدثنا إبراهيم بن خالد ثنا معلى رفي ابن منصور عن على بن مسهر عن الشيبانى عن عكرمة قالت كانت أم حبيبة تستاض فكات زوجها يغشاها قال أبوداودوفال يحسبى ابن معين معلى ثقة وكان أنحدين حنبل لايروى عنه لأنه كان في إلى أى) حدثنا أحدين فرج الرازى أنا عبدالله بن الجهم بـ «شاء ر بن أبى فيس من عاصم وضوء عن حكومة عن خدمة بنت جمش انها كانت مسعاضة یکاد زوجها محامعها ضرة ـور ب (باب ما جاء فى وقت النفساء) *حدثنا أحمد بن يونس أنا زهير تنا على بن عبد الأعلى عن أبى سهل عن معنة عن أم سلمة قالت كانت المنفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تهما بعد - نفاسها أو بعين يوماً أوأربعين ليلة وكنانطلى على وجوهنا الزرس يعنى من الكافي حدثنا أحمدبن شرح الرازى* حدثنا الحسن بن يحى أنا محمد بن حاتم يفنى حبى ● حدثناعبد اللهبن المبارك عن يونس بن رافع عن كثيربن زياد قال حدثتنى الأودية والت جست فدخلت على أم سلة فقلت يا أم المؤمنفي ان عمرة بن جذاب بأمر الناتقضين صلاة الحض فقالت لا تهضين كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعدفى التفاض أربعين ليلة لا بأمرها النبى صلى الله عليه وسلم بقضاء. صلاة النفاس قال محمديعنى ابن حاتم واستهامة تكنى أمربسة قال أبو داود كثير بن زياد كنبته أوسهل (باب الاغتسال من الحيض) * حدثنامحمدمن عمروالرازى تنا سلة يعنى ابن الفضل أنا محمد الجنيد: يع فى ابن إسحق عن سلمان بن شهيم من أمية بنت أبي الصلت - عن امرأة من بني خفا رقد سماها جفهالى قالت أودفى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم على حقيبة رحله قالت فواكه لم يزل رسول الله صلى أيّه عليه وسلم إلى المسيح فأناخ وقدح فى هذا الاستدلال ابن رشدوهو واضح ثم يمهور العلماء ان الوضوء هنا الشرعي ومكتسبة تخفيف الحداث لاسماه فى القول بجواز تفريق الغسل فينوبة فيرتفع الحدث من تلك الاعضاء وقد علله شداد بن أوس الصحابى بانه نصف غسل الجنابة وواه ابن أبى شيبة ورجاله ثقات ويقيسكل حكمته أنه ينشط الى العوداوالى الفصل اذا بل اعضاء. وقيل ليبيت على احدى طها ومين خشبة ال يموت فى منامه وقدروى الطبرانى فى الكبير بنه لا بأس به عن ممونة بنت سعد قالات قلت يا رسول اللّه هل يأكل أجده وهو جنب قال لا يأكل حتى يتوضأ قلت يارسولى الله هل يرقد الجنب قاله ما أحب ان يرقد وهو جنب حتى يتوضاً فانى أخشى أن يتوفى فلا يحضره جبريل وفى الحديثات غسل الجنابة ليس على الفور وانما يت ضسيق عند القيام إلى الصلاة واستحباب التنظيف عند النوم قال ابن الجوزى وحكمته أن الملائكة يبعد عن الومع والربع المكريهة بخلاف الشياطين فانها تقرب من ذلك وأخرجه البخاري عن عبد الله بن موسم فيموفيلم عن يحيى وأبو داود عن الفعنى والغحياتى عن قتيبة الأربعة عن مالك بنز هلك عن هشامبن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقولى إذا أصاب أحدكم المرأة) أي بامعها من أسباب بغيته نالها (ثم أراد أن ينام قبل أن يصل فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة) وفى الصحيحين واللفظ العلم من لحريق أبى سلمة عن عائشة المفاصلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو يشب توضأ وضوء" للصلاة قبل أن ينام قالى ابن عبد البرأ ودفى مالك حديث ابن عمو بقول عائشة هذا لافادة ان الوضوء الأمور به ليس الصلاة قلت ولا فادة أنه منهفلا والمن ذهب الحهان الوضوء المأمور بهغسل الاذى ونغسلهف كردويديموهو التنظفت قال مالك فى المجموعة ولا يبطل هذا الوخر ببولى ولا غائط ولا يبطل بشئ الابمعاودة الجماع ونظمه القائل اذا سئلت وضوأليس ينقضه* سوى الجماع وهو، الثوم للجنب (مالك عن نافع ان جسد اللّه بن عمر كان إذا أرادان ينام أو مطعم وهو يجب غسل وجهه ويديه الى المرفقين وصح برأسه ثم طعم أرقام) قال ابن عبد البواقيعه بفعل ابن عمرانه كان لا يغسل رجليه اعلامابان هذا الوضع ليس بواجب ولم يعب هالكافعل ابن عمر اه أو يحمل على أنه كان لعذر وقدذكربعض العلماء السفدخ فى خيبر فى رجليه فكات بصره غسلهما و فى فتح البارى ونقل الطماوى أن أبا بوسف ذهب إلى عدم الاستحبابوغ ن بمارواء أبوامسئ السبيعى عن الاسود عن عائشة انهصلى الله عليه وسلم كان يجب ثم ينام ولا يمس ماء رواه أبوداود وغيره وأعقّب باى الحفاظ قالوا ان أبا احمق غلط فيه وبأنه لوصح حمل على انه ترك الوضوملبيان الجواز بسلا يعتقد وجوبه أواى المعنى لم يمسر ماء للغسل وقد أوردالطحاوى من الطريق الميلا كورة عن أبى العق مايدل على ذلك ثم جنح الطحلوى إلى ان المراد بالوضوء التنظيف واحتج بان ابن عمر زاوى الحديث وهو صاحب القصة كان يتوضأ وهو يجنب ولا يغسل رجليه كمافى الموطاراً حينبه بأنه ثبت تعيد الوضوء بانه كوضوء الصلاة من روايته ومن رواية عائشة كانت عدم فيعتمد و يحمل نزل ابن عمر على عذروروى البيهقى بإسناد حسن عن عائشة أنهصلى الله عليه وسلم كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضاً أوتهم يحتمل أن النجم هنا عن دعسر وجرف المساء انتهى قال مالك والشافعى ليس ذلك على الحائض لانه الو اغتصبلت لميرتفع حدثها بخلاف الجنب قال مالك يأكل الجنب بلا وضوء الباجى لان القوم وفاة تشرع الدفوع من الطهارة كالموت فى لاف الا كل الذى يراد للحياة وقول خائشة كات إلى اللّه عليه وسلم اذا كان جنبا فأراد أن يأكل أوينام توضأ وضوءه للصلاة أخرجه مسلم عن الاسود عنها أوله الباجي بانها أرادت أنه يتوضأ للنوم الوضوء الشرعى وعلا عل غسل يديه من الاذى فظمااشتر كافى اللفظ جمعت بينهما كقوله تعالى ان اللهوم لائكته يصلون على النبى والصلاة المخطالدالـ من من الله رحمة ومن الملائكة وعاء انتهفى بعثفى مارواه النسائي عنها كان على اللّه عليه وسلم الذ أراد أن ينام وهو جنب توضأ وإذا أراد أحدياً كل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل ويشرب (اعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولميذكر) من الذكر يضم الذال وارد كثيراوان كان المتبادرانه من الذكر بكسرها لأنه يصير محتملاان معناه لم يتكلم وليس بمراد لان المعنى أن الجنب إذا صلى ناسيا للجنابة وجب عليه الغسل وإعادة الصلاة (وغسله ثوبه) أى ما يراه فيه من النجاسة ونصيح ماشفتخيه. (مالك عن اسمعيل بن أبى حكيم) القرشى مولاهم المدفى روى عن ابن المنسيب وعروة والقاسم وغيرهم وعنه مالك وابن اسحق وثقه ابن معين والنسائى وروى له هوو .. لم وأبوداودوابن ماجه وكات عاملا لعمربن عبد العزيزمات سنة ثلاثين ومائعله مر فوعافى الموطا أربعة أحاديث (اى غطاءين يسار) أنا سليمان ومعبد الله وعبد الملكه والى ميمونة أم المؤمنين كانتهم وكلهم أخذ عنه العلم وعطاء أكثرهم حديثا وسليمان أفقههم والأ نشرات قليلا الحديث وكلهم ثقة رضا (أخبره) من على رواه الشيخان وأبو داود والنسائى من طريق الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة بنحوه وأخرجه أبو داود من حديث أبى بكرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر فى صلاة من الصلوات) هى الصبح روى أبوداودوابن حبان عن أبى بكرة اى النبى صلى الله عليه وسلم دخل فى صلاة الفجر فكبر ثم أومأ اليهم ويعارضه ما فى الصحيحين عن أبى هريرة أنهصلى الله عليه وسلم ترج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى اذا قام فى مصلا، انتظر ناات يكبر فانصرف وفى رواية فهمها زام فى مصلامذ كرانه جنب فقال لنا مكانكم فظاهره أنه انصرف قبل اى يدخل فى الصلاة ويمكن الجمع بينم ما يحمل قوله كبره لى أنه أراد أن يكبر أو بأنهما واقعنات أبداه عياض القرطبى احتمالا وقال النووى انه الأظهر وجزم به ابن حيان كعاد تمفان ثبت والاها فى الصج أصبح كذا فى الفتح وقال أبو عمر من قال انه كبر زادز بادة حافظ يجب قبولها (ثم أشار اليهسم بيده أى امكنوا) مثله فى رواية أبى هريرة عند الاسماعيلى فقوله فى رواية العصيمين فقال لنا مكانكم من اطلاق القول على الفعل ويحتمل أنه جمع بين الاشارة والكلام (فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء) وفى حديث أبى هريرة ثم رجع فاغتسل ثم رجع البناورأسه يقطر فكبروفى رواية فكتنا على هيئتناحتى خرج الينا رأسه ينطف ماء وقد اغتسل وفى رواية فصلى بهم كمافى الصحيحين زاد الدارقطنى فقال انى كنت جنبا فنيت أى أختل وفيه جواز النسيان على الأنبياء فى أمر العبادة للتشريع وطهارة الماء المستعمل وجواز الفصل بين الاقامة والصلاةلات قوله فكم وقوله فصلى بسم ظاهر فى أنه الاقامة لم تعد و الظاهر أنه مفيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت وعن مالك إذا بعدت الاقامة من الاحرام تعادو ينبغى حله على مااذا لم يكن عذر كذا فى الفتح وقال النووى هذا محمول على قرب الزمان فان طال فلابد من إعادة الاقامة وال ويدل على قرب الزمان فى هذا الحديث قوله سلى الله عليه وسلم مكانكم وقوله وخرج اليناورأسه يقطر وقال أبو العباس القرطبى مذهب مالك أن التفريق ان كان لغير عذرا بتدأ الاقامة طال التغريق أولا كماقال فى المدونة فى المصلى تغنوب نجس يقطع الصلاة ويستأنف الاقامة وكذلك قال فى القهقهة وان كان لعذرفان طال استأنف الاقامة والابنى عليها وفيسه أنه لا حياء فى الدين وسبيل من غلب ان يأتى بأمر موهم كان يمسك بأنفه ليوهم أنه رعف وفيه أنه لا يتمم قبل الخروج من المسجد خلا فىالدورى واحصق وبعض المالكية من نام فى المسجد فاحتلم وجب عليه النجم قبل الخروج واحتج به الشافعى ومن وافقه على جواز فكبير المأموم قبل الامام لا تهم الم يكبر وأبها تكبيره الواقع بعدما اغتسل بل اكتفوا بتكبيرهم أولاً وقال على من مالك هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوى ابن بطال اى الشافعى ناقض أصله فى الاحتجاج وزال عن خيبة وحلفاذا بهادم منى فكانت أولى عيضة عنبتها فالت فتفضت الى الناقة واستهميت خضار أى رسول الله صلى الله عليه وسلم مابی ورایالدم قال لعلك نفست قلت نعم قالفأسلمیمن نفسك ثم خذى اناء من ماء مهـ رسما فاطرحى قيمه ملما ثم اغسلى ارين ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودى لمركبك قالت في تقع نجـ رسول الله صلى الله عليه وسلم خيد ابنته وضح لنامن الفى. قالت وكانت لا تظهر من حيضة الاجعلت فى طهورها ملما وأوست به أن يجعل فى غسلها حين مانت · حدثنا عثمان بن أبى شيبة أنا سلام ابن سليم عن إبراهيم بن مها جرعن صفية بنت شببة عن عائشة قالت دخلت أسماءعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل احدانا إذا طهرت من الحیض قال نأخذ سدرها وماءها فتوضأ ثم تغسل رأسها وقدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها ثم تفيض على حدهائم تأخذفرستها فتطهربها قالت فيـ يارسول الله كيف أنظهر بها قالت فسبـ عائشة فعرفت الذى يكنى عنه /٧نـ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كروم لها تتبعين ما آثارالدم * حدثنا أحمد مسددين مسرهد انا أبو عوانة لحـ عن إبراهيم بن مهار عن صفية بنت شيبة عن عائشة إنهاذ كرت ونه نساء الانصار فأثنت عليهن وقالت مه لهن معروفا قالت دخلت أخر أمكرم منهن على رسول الله صلى الله عليه : الـ وسلم فذكر معناه الاأنه قال فرصة محمر مكة قال مسدد كان أبو ع وانة الجـ يقول فرسة وكان أبر الاجوس المـ دخول فرصة • دتامسيف الله ين : (١٢ - زرقانى،اول) جل ٦ ٩٠ معاذاً خبرنا أبي عن شعبة عن وجـ ابراهيم عنى ابن مها سر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى اللّه عليه وسلم ومن بمعناه قال فرسة بمسكة قالت بعوكيف اتظهربها قال سبحان الله تطهری بهاواستترى بثوب وزاد وسألته عن الغسل من الجنابة ـنى فقال تأخذين مالكْ فتطهرين لت أحسن الطهور وأبلغه ثم تصبين على رأست الماء ثمندلکینهجتى يبلغ شؤون رأسك ثم تفيضين عليك الماء وال وقالت عائشة نعم النساءناء الانصار لم يكن يمنعهن ١ ق الحياء اى يسألن عن الدين ويتفقهن فيه (باب التيمم) •حد تناعبد الله بن محمد النفيلى أنا أبو معاوية ح وحدثنا عثمان بن أبى شيبة أنا عبدة برك المعنى واحد عن هشام بن عروة ـنة عن أبيه عن عائشة قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد ابن حضيرواً ناسامعه فى طلب قلادة أضلتها عائشة -حضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فانوا النبى صلى الله عليه وسلم فذكرواذلك له فأنزات آية التجم زادابن نفيل فقال لها أسيد بن حضير يرحمك الله مانزل بك أمر تكر هينه الاجعل الله المسلمين ولك فيه فرجا *حدثنا أحدين صالح ثنا عبد الله بن وهب أخبر نى يونس عن ابن شهاب . عن عبيد الله بن عبد الله بن عنبة حدثه عن عماربن ياسر أنه كان يحدث انهم غمسهواوهم مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجرفضربوابا كفهم ركـ الصعيد ثم مسموا وجوههم مسبحة واحدة ثمعاد وا فضر بوابا كفهم بالمرسل ميتعقبة بأنه لا يرد المرسل مطلقا بل يحتج منه بما اعتضدوهنا كذلك لاعتضاد. يُحديث أبى بكرة وفيه تخصيص مارواه مسلم وأبو داود وغيرهما عن أبى هريرة انه رأى رجلاقد خرج من المسجد بعد ان أذن المؤذن فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم عن ليست له ضرورة فيلحق بالجنب المحدث والراعف والحافز ونحوهم وكذا من يكون لما مابمسجدآ شر وقدرواه الطبرانى فى الأوسط فصرح برفعه وبالتخصيص فقال عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع النداء فى مجدى ثم يخرج منه الالحاجة ثم لا يرجع اليه الامنافق (مالك عن هشام بن عروة عن زبيد) بضم الزاى ومثناتين من تحت (ابن الصلت) بن معدي كرب الكندى أخو كثيربن الصلت المولود فى العهد النبوى وقدم عمومتهم على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا ورجعوا إلى اليمن ثم ارتدوا وقتلوازمن الصديق وها جركثيروأخواء زييد وعبدالرحمن الى المدينة فكنوها روى زيد عن أبى بكر وعمروعثمان وغيرهم قال ابن الحذاء هو قاضى المدينة زمن هشام بن عبد الملك قال الحافظ وهو بعيد وأظن قاضى المدينة ولده الصلت بن زبيديعتى شيخ مالك تقدمت روايته عنه فى المذى (انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الحرف) بضم الجيم والراموفاء قال الرافعى على ثلاثة أميال من المدينة من جانب الشام كذا ضبطه بضمتين الحافظ والسيوطى وغيرهما واقتصر المجد على أنه بسكوت الراءوكذا المصباح فقال الجرف بضم الراء وتسكن التنظيف ماعرفته السيول وأكلته من الارض وبالمخففةمن ناحية قريبة من أعمال المدينة على نحو من ثلاثة أميال (فنظر) فى ثوبه كمافى الرواية التالية (فاذا هو قد احتلم) رأى فى منامه رؤيا أى رأى فى ثوبه أثر الاحتلام وهو المنى (وصلى ولم يغتسل) إعدم رؤيته لذلك قبل الصلاة (فقال والله ما أرافى الااحتلت وماشعرت) يفتحتين أى علمت (وصليت وما اغتسلت قال فاغتسل وغسل ما رأى فى ثوبه) من أثر الاحتلام (ونضح) أى رش (مالمير) فيه أذى لانه شك هل أصابه التى أم لا ومن شك فى إصابة النجاسة الثوب وجب نضجه تطييب للنفس ومدافعة الشيطان ففيه دليل على نجاسة المنى عنده ولو لم يكن علته الاخروجه من مخرج البول والمذى والودى لكفى وقول الرافعى يحتمل أنّ غسله لأنه استنجى بالجروانه كان نظيفا ولذا نضع مالميرفيه شيأ مبالغة فى التنظيف بناه على مذهبه من طهارة المنى وفى احتماليه بعد اذالم يكن يستغل بغل شئ طاهر قبل الصلاة خصوصا وكان الوقت قدضاق لاى وقت الفائتة ذكرهاوقدقال (واذت أو أقار) بالشك (ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا) فى الارتفاع هذا ظاهره وقال أبو عبد الملك بريد متمكنا فى غسله وفى فعله كله (مالك عن اسمعيل بن أبى حكيم) السابق (عن سليمان بن يسار) الهلالى المدنى أحد الفقهاء السبعة (ات عمربن الخطاب غدا) ذهب أول النهار (إلى أرضه بالجرف فرأى فى ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذوليت أمر الناس) قال ابن عبد البرذلك والله أعلم لاشتغاله بأمرهم ليلاونها راعن النساءفكثر عليه الاحتلام وقال الباجى يحتمل ذلك ويحتمل ان ذلك كان وقتالابتلائه بهلمعنى من المعانى ووقته بماذكرمن ولايته (فاغتسل وغسل ما رأى فى ثوبه من الاحتلام) وهوالمنى وهـ ذا صريح فى دفع احمالى الرافعى فى سابقسه (ثم صلى بعد أن طلعت الشمس) وعلت فى ارتفاعها كمافى الذى قبله (مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسارات عمر بن الخطاب صلى بالناس الصبح) فصرح فى هذا الطريق بان صلاته كانت بالناس (ثم غدا إلى أرضه بالجرف) فيه ان الامام ومن ولى شيأ من أمر المسلمين له ان يتعاهد ضيعته وأموردنيا.وروى ابن حبيب عن مالك لا بأس ات يطلع القاضى ضيعته ويقيم فى اصلاحهايومين وثلاثة وأكثر (فوجد فى ثوبه احتلامال) أثره وهو المنى (فقال انالما أصبنا الورك) بفتحمتين دسم اللهم والشهم وهو ما يتطلب من ذلك (لانت العروق) فنشأ من ذلك الاحتلام قبل ان عمر كان يطعمه الوفودو بأقل معهم استئلافا والمشهور والمشهور عنه انه لم يتغير عن حاله وانه لم يصنع لهم الاما كان يأكله تعليمالهم وانكار اللسرف ويحتمل أن يكون النساس قبل ذلك فى جهد من الجدب فامتنع من أكل الودلك والسمن ليكون حاله فى الغلة كالمسلمين حتى ضر بطنه وقال تعرفى على أقل الزيت مادام السمن يباع بالاواقى وجعل على نفسه أن لا يأكل سمناحتى بأ كله الناس ثم أخصب الناس فعادفاً كل السمن والودك ذكره الباجى (فاغتسل وغسل الاحتلام من ثوبه وعاد لصلاته) أى أعاد ها لبطلانها وفى اعادته وحده دون من صلى خلفه دليل على أنه لأاعادة على من صلى خلف جنب أو محدث اذالم يعلموا وكات الامام ناسيافات كان عالماً بطلت صلاتهم وقال الشافعى وابن نافع ديمة فى الوجهين اذالم يعلو الانهم لم يكافوا علم حال الاملم ويأثم هو فى العمد لا السهو وقال أبو حنيفة باطلة فى الوجهين لارتباط صلاة المأموم بصلاة الامام قال الباجي وابن عبد البرز كرمالك حديث عمر من أربعة طرق ليس فى شئ منها أنه صلى بالناس الافى طريق بحمي بن سعيدوهو أحسنها انتهى لكن هذه الطرق الثلاثة واقعة واحدة بخلاف الرابعة ققصة أخرى وهى التى ذكرها بقوله (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن محي بن عبد الرحمن بن حاطب) بن أبي بلتعة بفتح الموحدة والفوقية بينهما لام ساكنة ثم مهملة تابعى ثقة روى له مسلم والاربعة مات سنة أربع ومائة ولابيه عبد الرحمن رؤية وعدوه فى كبار ثقات التابعين من حيث الرواية وجده صحابى شهير بدرى قال أبو عبد الملك هذا مماهد أن مالكاوهم فيه لات أصحاب هشام الفضل بن فضالة وحماد بن سلمة ومعمرا قالوا عن هشام عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه فسقط لمالك عن أبيه (انه اعتمر مع عمر بن الخطاب فى) أى مع (ركب فيهم عمرو بن العاصى) باليا، وحذفها والصح بالياء (وان عمر بن الخطاب عرس) عهملات مثقلانزل آخر الليل للاستراحة (بعض الطريق قريباً من بعض المياه) رفقابالركب (فاحتلم عمر وقد كادات يصبح فلم يجد مع الركب ماء) يغتسل به ويغسل ثوبه (قركب حتى جاء المساء) الذى عرس بقربه (جعل يغسل مارأى من ذلك الاحتلام حتى أسفر فقال له عمرو بن العاصى أصبحت) دخلت فى الصباح (ومعناثياب فدع ثوبك يغل) بتمامه والبس ثوبامن ثيابنا (فقال عمر بن الخطاب واعجبالك باعمرو بن العاصى لئن كنت) يفتح تاء الخطاب (تجد ثيابا أفكل الناس يجدثيا با والله لوفعلتها) انا (لكانت سنة) طريقة أتبع فيها فشق على الناس الذين لا يجدون ثيا باقال الباجى قول عمر ذلك لعله بمكانه من قلوب المسلمين ولاشتهارقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسفتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى نخشى التضييق محلى من ليس له الاثوب واحد (بل أغسل مارأيت وأنضح مالم أر) اى أرشه وهو عند العلماء طور لما شت فيه أمدفع الوسوسة وأباه بعضهم وقال لا يزيده النضح الاانتشارا قاله ابن عبد البر وقال الباجى مقتضاء وجوب النضح لأنه لا يشتغل عن الصلاة بالناس مع ضيق الوقت الابأمر واجب مانع للصلاة وقال أبو حنيقة والشافعى لا ينضح بالشاك وهو على طهارته (قال مالك فى رجل وجد فى ثوبه أثر احتلام ولا يدرى متى كان ولايذكرشياً رأى فى منامنه قال ليغتسل من احدث) أقرب أى آخر (نوم نامه فان كان صلى بعد ذلك الثوم) الاخير (فليعدما كان صلى بعدذلك النوم) لا ماصلاه قبل النوم الأخير فلا اعادة لانه شك طرأ بعد كمال الصلاة وبراءة الذمة فلا يؤثرفيها لحدوثه بعد تيقن سلامة العبادة وعلل ذلك أى عدم إعادته ما صلاه قبل آخرنوم بقوله (من اجل ان الرجل ربما احتلم) رأى انه يجامع (ولا يرى شيا) أى منيا (ويرى) المنى فى ثوبه (ولا يحتلم) لايرى أنه يجامع (فإذا وجد فى ثوبهما، فعليه الغسل) وجوبا (وذلك ان عمر أعادما كان صلى لا سخر توم نامه ولم يعدما كان قبله) ولا فرق بين أى يكون لا ينام الأفى ذلك الثوب الذي رأى فيه المنى أو كات ينام فيه فى بعض الاوقات لان الذى ينام فيه أبداقية ن انت فاضلي بعد آخرفومة على حدث المجدمن: غرى خضر الإجرام ماكـ كلها إلى المناكب والأباط من بطون أيدحم *حدثناسليمان ابن داود المهرى وعبد الملكبن شعيب عن ابن وهب محوهذا الحديث قال قام المسلمون فضربوا فهـ ماكفهم التراب ولم يقبضوا من خلها التراب شيأ فذكر نحوه ولميذكر ممر المناكب والأباط قال ابن الليث ، ومـ الى مافوق المرفقين*حدثنا محمد ابن أحمدبن أبى خلف ومحمدبن في النيسابورى فى آخرين والواحدثنا وى يعقوب أنا أبى عن صالح عن يمي ابن شهاب حدثنى عبيد الله بن عبد ها الله عن ابن عباس عن معمارين باسرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولات الجيش ومعه عائشة وانقطع عقد لها من جزع ظفار خبس الناس ابتغاء عقدها ٨ ذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء فتغيظ عليها أبو بكر وقال حبست الناس وليس معهم ماءفأنزل الله تعالى على رءوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطبيب فقام المستكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوابا يديهم إلى الأرض ثم ف رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من فّضـ التراب شيا فتصوابها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون منحـ أيديهم الى الا بالط زاد ابن بحبى في فى حديثه قال ابن شهاب فى حديثه مقرـ ولا يعتبر بهذا الناس قال أبوداود ( قـ وكذلك رواه ابن اسحق قال فيه». عن ابن عباس وذكرضر بتين كا. ذكربونس ورواه معسمرعن الزهری ضربتين وقال مالك عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله من أبنه عن عمار وكذلك قال . أبو أو يس وعلّ قسنه ابن عيينة ظل مرة من عيدٍ الله من أبيه. أو عن عبدالله عن ابن عباس ومرةوال عن ابنه ومرةقال عن ابن عباس اضطرب فيه وفى سماعه من الزهرى ولميذكر أحد منهم فى هذا الحديث الضريتين الأمن مميت حمد ثنامحمدبن سليمان الانبارى تنا أبو معاوية الضرير عن الأعمش عن شقيق قال كنت بالسابين عبد الله وأبى موسى فقال أبو موسى يا أباعبد الرحمن أرأيت لوات رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتم فقال لاوان لم يجد الماءشهر افقال أبوموسى فكيف تصنعون بهذه الآية التى فى سورة المائدة قلم تجد واماء قيموا سعيد الطيبا فقال عبد الله لورخص لهم فى هذا لا" وشكرا اذا برد عليهم الماءاى بتھموا بالصعيد فقال له أبوموسى وانغا كرهتم هذا لهذا قال نعم فقال له أبو موسى ألم تسمع قول عمار العمر بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حاجة فاجثبت فلم أجد الماء فتمرغت فى الصعيد كما تفرغ الدابة ثم أنيت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيذات أصنع هكذا فضرب بيده على الارض فنفضها ثم ضرب بشماله على عينه وبمينه على شماله على النكفين ثم مسح وجهه فقال له عبد الله أذهم ترحم ولم يقنع قول عمار*حدثنا محمد بن كثير العبدى ثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن أبى مالك عن عبد الرحمن بن ازى قال كنت عند عمر فاء. رجل فقال انانكون بالمكان الشهر أو الشهر ين فقال حراما أنافلما كن أصلى حسنى أحدِ الماء وال فقال حمار با أمير لسد - وشكْ فيمبا قبل وكذلك حال ماتام فيه مرة وفى غيره أخرى فإنه المبانى. (غسل المرأة إذا رأت فى المنام مثل ما يزى الرجل) (مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبيران أم سليم) كذالرواة الموطاولا بن أبى أويس عن أم سليم وكل من رواه عن مالك لميذكرفيسه عائشة الاابن نافع وابن أبى الوزيرفرؤباء عن مالك عن الزهرى عن عروة عن عائشة ان أم سليم أخرجه ابن عبد البر وقال تابعهما معنى وعبد الملك بن المباحثون وحباب بن جبلة وتابعهم خمسة عن ابن شهاب وتابعه مسافع الى عن عروة عن عائشة وقد أخرجه مسلم وأبو داود من طريق عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة ان أم سليم (قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم) ولمسلم من رواية اسحق بن أبى طلمة عن أنس قال جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده يارسول الله (المرأة ترى فى المنام مثل ما يرى الرجل) ولاتجد من حديث أم سليم انها قالت يارسول اللّه اذا رأت المرأة إن زوجها يجامعها فى المنام (أتغتسل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل) اذا رأت الماء كمافى تاليه وعندابن أبى شيبة فقال هل تجد شهوة قالت لعل فقال هل تجد بال والت لعله قال فلتغتسل فلقيتها النسوة فقلن فضحتبنا عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قالت ما كنت لانتهى حتى أعلم فى حل أنا أم فى حرام ففيه وجوب الغسل على المرأة بالإنزال فى المنام وتؤابن بطال الخلاف فيه لكن رواء ابن أبى شيبة عن إبراهيم الضحى وإسناده جيد فيدفع استبعاد النووى محته عنه وكان أم سليم لم تسمع حديث الماء من الماء أو سمعته وتوهمت خروج المرأة من ذلك لندورنزول الماء منها وروى أحمد عنها فقلت يارسول الله وهل للمراة ماء فقال هن شقائق الرجال قال الرافعى أى نظائرهم وأمثالهم فى الخلق (فقالت لها عائشة الفلك) قال عياض أى استقارا أوهى كلمة تستعمل فى الأقذار والاستثمار وقيل التفجير والكراهة قال الباجى وهى هنا بمعنى الافكار قال ابن العراقى ولا مانع من انها على بابها أى انها تفجرت من ذكرذلك وكرهته أو استقدرت ذكره بحضرة الرجال قال عباضر واصل الاف ومخ الاظفار وقيل ومنخ الاذى وهو بضم الهمزة وكسر الفاءوضمها وفتحها بالتنوين وتركهفهذهستة وافه بالهامواف بكسر الهمزة وفتح الفاء وأفى يضعها وسكبون الفاء وأفى بضم الهمزة والقصر قال السيوطى بل فيه نحو أربعين لغة حكاها أبوحيات وغيره ومثل هذا فى رواية اسحق عن أنس عندمسلم وله عن قتادة عن أنس فقالت أم حلة واستحيت هل يكون هذا وله عن أم سلمة فقالت أم سلمة يارسول الله وتحتلم المرأة فقال تريت يداك فيما يشبهها ولدها وجمع عياض باحتمال الى عائشة وأم سلمة كلناهما انكر ناعلى أم سليم فأجاب كل واحدة منهمابمنا أجابها وان كان أهل الحديث يقولون الحمج هنا أم سلمة لاعائشة وهو جمع حسن كافى الفتح (وهل ترى ذلك) بكسر الكاف (المرأة) قال الولى العراقى أنكرت عليها بعد جواب المصطفى لها لانه لا يلزم من ذكر حكم الشئ تحقق وقوعه والفسفهاءيذكرون الصور الممكنة ليعرفوا حكمها واى لم يقع بل قد يصورى المستحيل لشحذ الاذهان انتهى وقال ان عبد البرفيه دليل على انه ليس كل النساء يحتان والالمبالتكرت عائشة وأم سلمة ذلك قال وقد يوجد عدم الاحتلام فى بعض الرجال الإمن ذلك فى النساء أوجدوا كثروعكس ذلك ابن بطال فقال فيه دليل على ان كل النساء يحتمن قال الحافظ والظاهر أن مراده الجواز لا الوقوع أى فيهن قابلية ذلك قال السيوطى وأى مانع أن يكون ذلك خصوصية لازواجه صلى اللّه عليه وسلم أنهن لا يحتمن كما ان من خصائص الانبياء انهم لا يحتلون لانه من الشيطان فلم بسلطه عليهم وكذا لايسلط على أزواجه تكريمالمقلت المانع من ذلك ان الخصائص لا تثبت بالاحتمال وهو كغيره لم يثبت ذلك للانبياء الابالدليل وقد قال الحافظ ولى الدين العراقى بحث بعض أصحا بنافى الدرس فنع وفوعه من ٠ أزواجه أزواجه صلى الله عليه وسلم بانهن لا يط عن غيره لا يقطة ولا مناما و الشيطان لا يتمثل بموفيه نظر لانهن قد يحتمن من غير رؤية كما يقع لتكثير من الناس أو يكون سبب ذلك شبعاً أو غيره والذى منعه بعض العلماء هو وقوع الاحتلام من الانبياء عليهم الصلاة والسلام انتهى (فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم) واسلم عن أنس فقالت عائشة ياأم سليم فضهت النساء ثر بت يمينك فقال صلى الله عليه وسلم بل أنت (تربت عينك) قال النووى فى هذه اللفظة خلاف كثير منتشر جداً السلف والخلف من الطوائف كلها والاصح الأقوى الذي عليه الحققون فى معناها أن أسلها افتقرت ولكن العرب اعتادت استعمالها غير قاصدة حقيقة معناها فيقولون تربت يداك وقاتله الله ما أشجعه ولاام له ولا أب له وشكاته أمه وريل امه وما أشبه هذا عند ا فكار التى أو الزجرعنه أو الذم عليه أواستعظامه أوالث عليه أو الايجاب به وقال عياض هذا اللفظ وما أشبهه يجرى على ألسنة العرب من غير قصد الدعاء وقدقال البديع فى رسالته قديوحش اللفظ ولسهود وبكره الشئ وليس من فعله بد هذه العرب تقول لا أب لك للشئ إذا أهم وقاتله الله ولا يريدون الذم وويل امسه الامراذاتم والالباب فى هذا الباب أى تنظر إلى القول وقائله فان كان وليافهو الولاء وان خشن واى كان عدوا فهو البلاء وات حسن وقال الباجى الاظهر انه صلى اللّه عليه وسلم خاطبها على عادة العرب فى تخاطبها من استعمال هذه اللفظة عند الاذكار لمن لا بريدون فقر، وان كان معناها افتقرت يقال ترب فلاى اذا افتفر فلصق بالتراب وأترب اذا استغنى وصارماله كالتراب كثرة وكذا قال عيسى ابن دينار ما أراه أراد الأخير اوما الاتراب الاالغنى فرأى انهمنه وانماهو من التراب وتحتمل انتقال ذلك لها تأديبالا فكار هاما ◌ًقرعليه وهو لا يفر الا على الصواب وقد قال اللهم امامؤمن سببته فاجعل ذلك قربة اليك فلا يمتنع الى يقول لها ذلك لتؤجر وليكفرلها ما قالته انتهى ويؤيده ان عائشة قالت لأم سليم تقربت يميناْ فرد عليها بقوله بل أنت تربت يمينسك كماقدمته من مسلم وقيل معناه ضعف عقلك أتجهلين هذا أوافتقرت بذلك من العلم أى بإذا جهات مثل هذا فقدقل حظك من العلم وقال الأصمعى معناه الحض على تعلم مثل هذا وقال أبو عمر معناه أصابها التراب ولم يدع عليها بالفقر (ومن أين يكون الشبه) بفتح الشين والباءو بكسر الشين وسكون الباء أى شبه الابن لاحد أبويه أولا قاربه فالمرأة ماتدفعه عند اللذة الكبرى كما للرجل مايدفعه عندها وفى مسلم عن أنس فقال نبى الله نعم فن أين يكون الشبهات ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فن أيهما علا أ وسبق يكون منه الشبه وفى رواية لمسلم أيضاً عن عائشة فقال وهل يكون الشبه الامن قبل ذلك اذا علاماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علاماً، الرجل ماءها أشبه أحمامه وفى مسلم أيضاعن ثوبان انه صلى الله عليه وسلم أجاب اليهودى عن ذلك بقوله ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلامنى الرجل منى المرأة أذ كر باذن الله واذا علامنى المرأة منى الرجل أنثى بأذى اللّه فدل مجموع الحديثين على أنه اذا سبق ماء الرجل جاء الولدذ كرأو أشبه أعمامه واذا سبق ماء المرأة جاءانثى واشبه خاله والمشاهدة تدفعه لأنه قد يكون الولدذكرا ويشبه أخواله وقد يكون انثى و يشبه اعمامه فتعين تأويل أحد الحديثين قال القرطبي والذى يتعين تأويل حديث ثوبان فيقال ان ذلك العلو معناه سبق الماء إلى الرحم ووجهه ان العلو !! كان معناه الغلبة والسابق غالبا فى ابتدائه فى الخروج قبلٌ غَلَبه علاء ويؤيده انه روى فى غير مسلم اذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرواذا سبق ماء المرأة ماء الرجل انثى انتهى ويشكل عليه قوله فى رواية مسلم السابقة أن أيهماعلا أو سبق يكون منه الشبه ويجوزأن يقال الذكورة والانوثة شبيه أيضا باعتبار الجنسية فيكون كثرته مقتضبة للشسبه فى الصورة وسبقه مقتضبا المؤمنين أنباتت تراء كتب أن﴾ وأنت فى الابل قإصا بتنا جنابة فإما أنا فتحكت فأتينا المتنبى صلى ٧٠ ٠٫٠٠٠ الله عليه وسلم فذكرت فى البلد فقال انما كان بكفاءات تقولى هكذا وضرب يديه إلى الأرض مع ثم تففهما تم سح بهما وجهه ويديه شراب الى نصف الذراع فقال عمر باغمار بيد اتق الله فقال يا أمير المؤمنين ان شئت واللهلم أذ كره أبدافقال عمر كلا والله لنولينك من ذلك مانوليت وحد ثنا محمدبن العلاء ثنا حفص ثنا الاعمش من سلة بن كويل" عن ابن ابزى عن عماربن ياسرفى هذا الحديث فقال باعماراغا كان يكفيك هكذا ثم ضرب بيديه الارض. ثم ضرب احداهما على الاخرى ثم مسح وجهه والذراعين الى نصف الساعدين ولميبلغ المرفقين ضربة واحدة قال أبو داود ورواموكيح عن الاعمش عن سلمة بن كهبل عن عبدالرحمن ابن ابزي ورواه جرير من الاعمش نجـ عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن شب عبد الرحمن بن ابرى يعنى عن فـ أبيه* حدثنا محمدبن بشار ثنائية محمديعنى أن عطر انا شعبة ا بو عن سلة عن ذوعن ابن عبد ورك الرحمن بن ابزى عن أبيه عن عمار واتـ بهذه القصة فقال انما كان يكفيف وضرب النبي صلى اللّه عليه وسلم بيده إلى الأرض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه شك سلة وقال لا أدرى فيه إلى المرفقين يعنى أو الى الكفين* حدثناعلى ابن سهيل الرملى ثنا حجاج يعنى صـ الأعور حدثنى شعبة بإسناده بهذا لات الحديث قال ثم نفخ فيها ومع بهنا وچهه وكفیسه الیالمرفقین أو الذراعين قالشعبة: كان ملة ٤ . يقول الكفين والوجه والذراعين على فقال له منصور ذات يوم انظر نور مانفول فأنه لايذكر الذراعين ـه غيرك *حدثنا مدد ثايحي إبان شعبة حدثنى الحكم عن ذر عن إبن عبد الرحمن بن ايزى عن أبيه بنت عن عمار فى هذا الحديث قال فقال Y معنى النبى صلى الله عليه وسلماما كان يكفيك ان تضرب بيديك الى الارض فتمسح بهما وجهك وكفيك وساق الحديث قال أبو داودرواه شعبة عن حضين عن أبى مالك قال سمعت عمارا يخطب بمثله الاانه لم ينفخ وذكرحسين بن محمد عن شعبة عن الحكم فى هذا الحديث قال ضرب بكفيه إلى الارض وتفخ *حدثنا محمدبن المنهال ثنا يزيد بن زرينع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار ابن ياسر قال سألت النبي صلى اللّه عليه وسلم عن المنجم قاصر فى ضربة واحدة الوجه والكفين* حدثنا موسى بن اسمعيل ثنا أبان قال سئل قتادة عن النجم فى السفر فقال حدثنى محدث من الشعبى بى عن عبد الرحمن بن ابزى عن عمار بن باسران رسول الله صلى الله فرز عليه وسلم قال إلى المرفقين (باب التيم فى الحضر) ـبية حدثنا عبد الملكبن شعيب بن الليث أنا أبى عن جدى عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرم عن عمير مولى ابن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبى الجهيم بن الحرث بن الضمة الانصارى فقال أبو الجهيم أقبل رسول الله صلى الله للشبه فى الجنسية وفى الحديث رد على من زعم أن الولد من ماء المرأة فقط وان ماء الرجل عاقدله كالانفجة للبن بل هو مخلوق من الماءين جميعاوفيه استعمال القياس لأنى معناه من كان منه أنزال الماء عند الجماع أمكن منه انزال الماء عند الاحتلام فاثبت الانزال عند الجماع بدليل وهو الشبه وقاس عليه الانزال بالاحتلام ذكره الحافظ ولى الدين (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبى سلمة) عبد الله بن عبد الأسد المخزومية ولدت بأرض الحبشة وكان اسمهابرة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب وروت عنه وعن امها وعائشة وغيرهم وعنها ابنها أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعروة وعلى بن الحسين وغيرهم ومانتسنة ثلاث وسبعين وحضر ابن عمر جنازتها قبل أن يحمج ويموت بمكة (عن) أمها (أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم) وفى رواية الزهرى عن عروة عن عائشة عند مسلم ان المراجعة وقعت بين أم سليم وعائشة كمامر قال الحافظ ونقل القاضى عياض عن أهل الحديث ان العضي ان القصة وقعت لام سلمة لالعائشة وهذا يقتضى ترجيع رواية هشام أى على رواية الزهرى وهو ظاهر صنيع البخارى لكن نقل ابن عبد البرعن الأهلى بذال ولام انه صحح الروايتين معا وأشاراً بوداودالى تقوية رواية الزهرى بات مسافع بن عبد الله تابعه عن عروة عن عائشة وأخرج مسلم أيضا رواية مسافع وأخرج أيضا عن أنس قال جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده وروى أحمد عن اسحق بن عبد الله عن جدته أم سليم وكانت مجاورة لا مسلمة فقالت أمسسليم بارسول الله الحسديث وفيه أن أم سلمة هى التى راجعتها وهذا يقوى رواية هشام قال النووى فى شرح مسلم أى تبعالعياض يحتمل أن تكون عائشة وأم سلمة جميعا انكرناعلى أم سليم وهو جمع حسن لأنه لا يمتنع حضور ◌ً مسلمة وعائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم فى مجالس واحد وقال فى شرح المهذب يجمع بين الروايات بات انسا وعائشة وأم سلمة حضروا القصة قال الحافظ والذى يظهرات انسالم يحضرها وإنما تلفاها عن أمه أم سليم وفى مسلم من حديثه ما يشير إلى ذلك وروى أحمدعن ابن عمر خ والقصة وانما تلقاها ابن عمر من أم سليم أو غيرها (انها فالت جاءت أم سليم) بضم السين وفتح اللام بنت ملحان بكسر الميم ابن خالد الانصارية يقال اسمها سهلة أورميلة أورميته أو مليكة أو أنيفة وهى الغميصاء بغين مجة أو الرميصا وكانت من الصحابيات الفاضلات مانت فى خلافة عثمان (أمرأة أبي طلحة) زيدبن سهل البدرى (الانصارى) التجارى من كبار الصحابة زاداً بوداودوهى أم أنس بن مالك (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله ان الله لا يستهى) بياء ين لغة الجازويامواحدة لغة تميم (من الحق) أى لا يأمر بالحياءفيسه أولايمتنع من ذكره امتناع المستمى قاله الباجى وغيره لات الحياء تغير وانكساروهو يستحيل فى حق الله تعالى وقال الرافعى معناه لا يتركدفات من استحى من شئ تركه والمعنى ان الحياء لا ينبغى أن يمنع من طلب الحق ومعرفته قال ابن دقيق العيد قد يقال انما يحتاج الى التأويل فى الاثبات حديث ان اللهحى كريم واما النفى فالمستهيلات على الله تعالى تنفى ولا يشترط أن يكون النفى مكنا وجوابه انه لم يرد النفى على الاستحياء مطلقا بل ورد على الاستمياه من الحق فيقتضى بالمفهوم انه يستحى من غيرالحق فعاد الى جانب الاثبات فاحتيج إلى تأويله قال الباجى وغيره وقدمت ذلك بينيدى قولها لما احتاجت اليه من السؤال عن أمر سهى النساء من ذكره ولم يكن لها بدّمنه قال الولى العراقى وهذا أصل فيما يفعله البلغاء. فى ابتداء كلامهم من التمهيد لما ياتون به بعده ووجه حسنه ان الاعتذار اذا تقدم أدر كته النفس صافيا من العيب فتدفعه واذا تأخر استقبلت النفس المعتذر عنه فأدركت فيه حتى يرفعه العذر والدفع أسهل من الرفع (هل على المرأة من) زائدة وسقطت فى رواية اسمعيل بن أبى أويس (غسل اذا هى احتات) إحتلت) افتعلت من الحلم بضم المهدملة وسكون اللام وهو ما يراه النائم فى منامه يقال منه حلم واحتلم والمرادهنا أمر بئس منه وهو الجماع ولا حد عن أم سليم انها فالت يارسول الله إذارأت المرأة ات زوجها يجامعها فى المنام أتغتسل وفى ربيع الابرار عن ابن سيرين قال لا يحتلم ورع الاعلى أهله (فقال نعم إذا رأت الماء) أى المنى بعد الاستيقاظ زاد البخارى من رواية أبى معاوية عن هشام فغطت أم سلمة يعنى وجهها وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة قال نعم تربت يمينك فلم يشبهها ولدها وهو عطف على مقدر يظهر من السباق أى أترى المرأة الماء وتحتلم وكذا روى هذه الزيادة أصحاب هشام عنه سوى مالك فلم يذكرها والبخارى أيضامن طريق يحيى القطان عن هشام فضمكت أم سلمة ويجمع بينهما بانها بسمت نعجبا وغطت وجهها استحياء ولالبخارى من طريق وكبع عن هشام فقالت لها أم سلمة ياأم سليم فضحت النساء وكذا لأحد من حديث أم سليم وهذا يدل على ان كتمان ذلك من عادتهن وفيه وجوب غسل المرأة بالانزال فى المنام وروى أحدان أم سلمة قالت يارسول الله وهل للمرأة ماء فقال من شقائق الرجال ولعبد الرزاق فقال اذا رأت احدا كن الماء كابراه الرجل وفيه رد على من زعم ان ماء المرأة لا يبرزوانما يعرف انزالها بشهوتها وحل قوله اذا وأت الماء أى علت به لان وجود العلم هنا متعذر لانه ان أراد به علها بذلك وهي نائمة فلا يثبت به حكم لأن الرجل لو رأى انه جامع وعسلم أنه أنزل فى النوم ثم استيقظ فلمير بالم يجب عليه الغسل اتفا قا فكذلك المرأة وان أرادبه لها بذلك بعدان استيقظت فلا يصح لأنه لا يستمر فى النقطة ماكان فى النوم الااذا كان مشاهدا عمل الرؤ باعلى ظاهرها هو الصواب وفيه استفتاء المرأة بنفسها وسياق سور الاحوال فى الوقائع الشرعية وجواز التبسم فى التعجب وقدسألت عن هذه المسئلةاً بضاخولة بنت حكيم عند أحمد والنسائي وابن ماجه وفى حديثها فقال صلى الله عليه وسلم ليس عليها غسل حتى تنزل كماينزل الرجل كماليس على الرجل غسل اذا رأى ذلك ولم ينزل وسهلة بنت سهيل عند الطبرانى وبسرة بنت صفوات عند ابن أبى شيبة ذكره الحافظ وفى الحديث ما كان عليه النساءمن الاهتمام بأحردينهن والسؤال عنه وقال صلى الله عليه وسلم شفاء العي السؤال وقالت عائشة رحم الله نساء الانصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمردينهن وأخرجه البخارى فى الطهارة عن عبد الله بن يوسف و فى الأدب عن اسمعيسل كلاهما عن مالك به وتابعه أبو معاوية وغيره عن هشام فى الصحيحين ﴿جامع غسل الجنابة﴾ (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا بأس) أى يجوز (أن يغتل بفضل المرأة مالم تكن حائضا أوجنبا) فيكره عنده وذهب جهور الصحابة والتابعين الى الجواز بلا كرامة وعليه فقهاء الأمصار الاابن حنبل فكرهه اذا خلت به وجة الجمهور ماصح عن عائشة كنت أغتل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة كما تقدم وفعله مع سمونت وغيرها من أزواجه قال ابن عبد البروالا ثار فى معناه متواترة (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يعرف) بفتح الراء كيفرح يرفع جلده (فى الثوب وهو جنب ثم يصلى فيه) لأى معرف الجنب طاهر باتفاق وفى السنيين عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فى بعض طريق المدينة وهو جنب فالخاس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أباهريرة قال كنت جنبافكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال جاى الله ان المؤمن لا ينجس وتمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر فقال أن الكافر فس العدين وقواه بقوله تعالى انما المشركون نجس وأجاب الجمهور عن الحديث بان المرادات المؤمن طاهر الاعضاء لاعتماده مجانية السياسة بخلاف المشرك لعدم تحفظه عنها وعن الايقبان المرادانهم نجس فى الاعتقاد والاستقذار أو لانه يجب اجتنابهم كالنجاسة أولانهم عليه وسلم من نحو بترجل فلفيه الحـ رجل فسلم عليه فلم يردرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى أتى على جدار فمسح بوجهه ويديهثمرد عليه السلام وحدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلى أبو على أنا محمد بن ثابت العبدى أخبرنا نافع قال انطلقت مع ابن عمرفى حاجة الى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته فكان من حديثه يومئذ ان قال مررجل على رسول الله له صلى الله عليه وسلم فى سكة من القيـ السكان وقد خرج من غائط أو بول ـف فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا '. كاد الرجل ان يتوارى فى السكة بر ضرب بيديه على الحائط ومسح المـ بهاوجهه ثم ضرب ضربة أخرى . فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل ! السلام وقال انه لم يمنعنى ان أود عليك السلام الاانى لما كن على الـ طهرقال أبوداودسمعت أحدین حنبل يقول روى محمد بن ثابت فـ حـ دينا منكرا فى التهم قال ابن ربى داسة قال أبوداودلم يتابع محمد وس ابن ثابت فى هذه القصة على ضريتين عن النبي صلى الله عليه وسلم ورووه فعل ابن عمر* حدثنا جعفربن مسافر ثنا عبداللّهين بحسى البرلسى ثنا حيوة بن شريح عن ابن الهاد أت نافعا فـ حدثه عن ابن عمرقال آقبل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من الغائط محم فلقيه رجل عند بمرجل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الحائط فى فوضع يده على الحائط ثم مسح المـ وجهه ويديه ثم ردرسول الله سلى " .. الله عليه وسلم على الرجل السلام فى! الـ (باب الجنب يتهم). وحد تناعبر وين عوي أخبرنا خام الواسطى عن خالد الحذاء عن أبى قلابة ح وحدثنا شدد أنا بـ الطبية خالد يعنى ابن عبد الله الواسطى عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمر وبن يجدان عن أبى ذر قال اجتمعت غنمة عندرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أباذرا يد فيها فبدون إلى الربذة فكانت تصيبنى الجنابة فأمكت الخمس والت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبوذرفكت فقال ثكلتك أمانأباذرلامك الويل فدعلى يجارية سوداء فاءت بعس فيه ماء فسترتنى بثوب واستقرت بالداخلة : واغتسلت فكا فى ألقيت عنى حبلا فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم وأو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماءفأمسه خلال فإن ذلك خير وقال مسدد غنيمة من فرد: الصدقة قال أبوداودوحديث ركى عمرو أتم حدثناموسى بن اسمعيل أنا حاد عن أبوب عن أبي قلابة كرة عن رجل من بنى عامر قال دخلت ٦ فى الاسلام فأهمنی دینی فأتيت أبا ذر نقال أبوذرانى اجتويت المدينة قأمس إلى رسول الله لى الله عليه وسلم بذودو بغنم فقال لى اشرب من ألبانها قال وأشافى ـ أبو الهاهذاقول حادفقال أبوذر كم فكنت أعرب عن الماءومعى مود أهلى قصيبنى الجنابة فأصلى بغير طهورفأتيت رسول الله صلى الله 337 عليه وسلم بنصف النهار وهو فى رهط من أصحابه وهو فى ظل المهد جماير® فقال أبوذر فقلت نعم هذكت يارسول الله قال وما أهلكك قلت : إنى كنت أعرب عنين الماءومعى أحلى فتصيبنى الجنابة فأسلى بغير طهور فأمرلىرسول اللهصلى الله عليه وسلم عماء فاءث به حاوية لا يتطهرون ولا يحتفيوق التخانة فهم ملابسون تها غالبا رجة الجهور ان اللهتع الى أبدع تيكا نساء أهل الكتاب ومعلوم أن تحرقهن لا يسلم منه من بضا عهمين ومع ذلك فلم يجب عليه من القسال من الكتابية الامثل ما يجب عليه من المسلمة فدل على أن الآدمى الحى ليس بنجس العين اذلافرق بين النساء والرجال (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريهوجابه) قال سحنون كان يفعل ذلك فى الوضوء وفى العقدية عن أشهب سئل مالك ألا يخاف ابن عمر أنه اس قال لاما كان يفعل ذلك الالشغل أو ضعف يعنى فلم يقصد اللذة ولم يجد ها فليس بلس ناقض (ويعطينه الحجرة) بضم الظاء المجمة ويكون المجم قال الطبرى +صلى صغير يعمل من سعف النخل -مى بذلك المسترها الوجه والكفين من حرالارضر وبردها فإن كانت كبيرة سمبت حصيرا وكذا قال الازهرى وصاحبه أبو عبيد الهروى وجماعة بعدهم وزاد فى النهاية ولا يكون خرة الافى هذا المقدار وسميت خرة لان خيوطها . -- ثورة بعفها وقال الخطابى هى السجادة التى يسجد عليها المصلى يت خرة لانها تغطى الوجه قال وحديث ابن عباس فى الفترة التى حرت الفضيلة حتى ألقتها على الحمرة التى كان صلى الله عليه وسـ إقاعداعليها صريح فى اطلاقها على مازاد على قدر الوجه (وهن حيض) بضم الخاء وشداليا، جمع حائض لانعرفها وكل عضو منها لانجاسة فيه طاهرو فى مسلم عن أبى هريرة بينما النبي صلى الله عليه وسلم فى المسجد قال يا عائشة ناولينى الثوب فقالت انى حائض فقال اى حيضتك ليست فى يدك فناولته وقول البوفى قوله وهن حيض خلاف قوله مالم تكن حائضافهو اختلاف قول من ابن عمرسه ولاختلاف الموضوع فالاول كره الاغتسال بفضل اغتسال الحائض وهذا الثانى انما كان الخيض يغسلن وجليه بغير فضل اغتسالهن (وسئل مالك عن رجل له نسوة وجوارى هل يعطؤهن جيعا قل ان يختبل فقال لا بأس) أى يجوز (بات يصيب الرجل بار بنه) أوجراريه (قبل أن يقتل) ولكن يغسل فرجه استحبابا قبل الوا الثاني (فأما النساء الحرائر فذكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة فى يوم الاخرى) كراهة تحريم إلااى تأذت وحديث طوافه صلى الله عليه وسلم على نسائه فى غسيل واحد خاص به اذلا يجب عليه القسم على مشهور المذهب وان كان يفعله فكرما أو أبهن له ذلك أوفعله حين قدم من سفرونحوه فى يوم ليس لواحدة معينة ثم دار عليهن بالقسم على وجوب القسم عليه كغيره (فأماان يصيب الجارية ثم يصيب الاخرى وهو جنب فلا بأس بذلك) ولكن يستقبله غل ذكره قبل العود حلالقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد ان يعود فلية وضاً أخرجه مسلم وأصحاب السنن زاد ابن حبان فإنه أنشط للعود على غسل الفرج لقوله فى رواية أخرى فليغسل فرجه أى لان فيه تقوية العضو واتمام اللذة وغير ذلك وسواء عاد للمتوجاوءةالأولى أو غيرها على ظاهر النص خلافالمن قال يجب غسل الذكر اد وطئ غير الأولى لك لا يدخل فيها نجاسة غيرها (وسئل مالك عن رجل جنب وضع لهما. يقتل به فسها فأدخل اصبعه فيه ليعرف حرالماء من برده. قال مالك ان لم يكن أصاب اسبعه أذى فلا أرى) أعتقد (ذلك ينجس عليه الماء) بل هو طهور باتفاق وان كات أصابه أذى والماء كثير لم يتغير فكذلك فان قل وكان لا يتغير بوضع إصبعه فكذلك على المذهب فات كان يتغير بوضع اصبعه احتال فيما يتناول به الماءلف له فات لم يمكنه تركهوتجم كعادم الماء ﴿هذاباب فى التجم﴾ هولغة القصد قال امر ؤ القيس شعر نجمتها من أذرعات وأهلها . يترب أنثى دارها تطر عالى كذا رواه بعضهم والمشهور تنورتم اأى نظرت اليها وشرعا القصد الى السعيد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة وال ابن السكيت قوله قسمموا صعيداطيبا أى اقصدوا السعيدتم كثر استعمالهم ٩٧ استعمالهم حتى صار المنجم مبع الوبنه والسدين بالصعيد فعلى هذا هو مجاز لغوى وعلى الأول حقيقةتمرعية وفى انه عزيمة أو رخصة خلاف وفصل بعضهم فقال هو لعدم الماءهزيمة والعذر رخصة وهو من خصائص هذه الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم أعطيت نعم الم يعطون أحدمن الانبياء قبلى نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من امتى أدركته الصلاة فليصل الحديث فى الصحيحين عن بار أى عداتقيم فى رواية البيهقى من حديث أبى أمامة فأيما رجل من أمتى أتى الصلاة فلم يجدما وجد الأرض طهوراو مسجداولا حد فعنده طهوره ومسجده (ماللت عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن أبى بكر الصديق الفرشى التجمى أبى محمد المدنى روى عن أبيه وأسلم مولى عمر وسعيد بن المسيب وعروة وعنه مالك وسمالْ بن مربىأيوب والزهرى وحميد الطويل والسفيانات وخلق وكات ثقة جليلا قال ابن عيينة كات أفضل أهل زمانهمات بالشام سنة ست وعشرين ومائة وقيل بعدها (عن أبيه) القاسم بن محمد أبى عبدالر حن المدنى أحد الفقهاء بها قال ابن سعدثقة رفيع عالم فقيه امام ورع كثير الحديث قال يحيى بن سعيد ما أدركنا بالمدينة أحدا نفضله عليه، وقال أبو الزناد مارأيت أحدا أعظم بالسنة منه وما كان الرجل بعدرجلاحتى يعرف السنة وقال أيوب مازاً يت أفضل منه مات سنة ست ومائة على الصحيح (عن عائشة أم المؤمنين انها والت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره) قال فى التمهيد يقال انها غزاة بنى المصطاق فى سنة ست وقيسل خمس وجزم بذلك فى الاستذكار وسسيةه ابن سعدوابن حبان وغزاة بني المصطلق هى غزاة المر سبع وفيماوقعت قصة الافت لعائشة وكلى ابتداء ذلك بسبب وقوع عقدها أيضاً فات كان ما جز موابه ثابتاجل على أنه سقط منها فى قلت السفرة من قين لاجل اختلاف القصبتين كماهو بين فى سياقهما وذهب جماعة إلى تعددة باع العقد وان هذه كانت بعد قصة الافل محتمين بمارواه الطبرانى عن عائشة لما كان من أمر عقدى ما كان وقال أهل الاخت ماقالوانخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزاة أخرى فسقط أيضاء قدى حتى حاس الناس على التماسه فقال أبو بكر بابنية فى كل مرة تكونين عناصر بلاء على الناس فأنزل الله آية التيمم فقال أبو بكر انك لمباركتففيه التصريح بان ضماع العقد كان مرتين فى غزوتين وبذلك جوم محمد بن حبيب الاخبارى فقال سقط عقدها فى غزاة بني المصطلق وفى ذات الرفاع واختلف أهل المغازى فى أيهما كانت أولاوروى ابن أبى شيبة عن أبى هريرة لما أنزلت آية التيم لم أدركيف أصنع ففيه دلالة على تأخرها عن بني المصطلق لات اسلام أبى هريرة كات فى السابعة وهى بعدها بلاخلاف (حتى إذا كنا بالبيداء) بفتح الموحدة والمدوهى الشرف الذى قدام ذى الحليفة من طريق مكة (أوبذات الجيش) بفتح الجيم وسكون التحتية وشين معجهة موضع على بريد من المدينة وبينها وبين العقيق سبعة أميال وإنه أبو عيد البكرى فى مجمه والعقيق من طريق مكة لامن طريق خيبر فقول النووى الييدا. وذات الجيش بين المدينة وخيبر فيه نظرو يؤيد الاول رواية الحميدى عن سفيان عن هشام عن أبيه عروة عن عائشة أن القلادة سقطت ليلة الأبواء والأبواء بين مكة والمدينة والنسائى وجعفر المغربابى وابن عبد البرمن طريق على بن مسهر عن هشام عن أبيه عنها وكان ذلك بمكان يقال له الصلصل مهملتين مضمومتين ولا مين أولاهماساكنة وهو جبل عندذى الحليفة ذكره البكرى فى الصاد المهملةووهم مغلطاى فزعم أنه ضبطه بالمججمة وقلده بعض الشراح فزاده وهماذكره كله الحافظ وقال غيره والشك من عائشة (انقطع عقدلى) بكسر المهملة كل ما يعقد ويعلق فى العنقى ويسمى قلادة والبخارى من وجه آخر سقطت قلادة لى بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ صلى الله عليه وسلم ونزل وهذا مشعريات ذلك كان عند قربهم من المدينة ولابى داود وغيره من حديث عمار سود انحص تهفيفى ما هو بلاى فتسترت الى بصبرى فاختسلت ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أباذر ان الصعيد الطيب طهور واى لم تجد الماء الى عشر سنين فإذا وجدت الماء فاميه جلدك قالأبوداودرواه حادين في زيد عن أبوب لرمذ كراً بوالها قال يدر أبو داود هذا ليس يسمح رئيس فى ربنا فى أبوالها الاحديث أنس تفرد به قيـ أهل البصرة الفا (باب اذا خاف الجنب البرد وين أیتمم) *حدثنا ابن المثنى أنا وهببن وه جرير أنا أبى قال سمعت يحيى بن على أيوب يحدث عن يزيد بن أبى النيـ حبيب عن عمران بن أبى أنس ونحنـ عن عبدالرحمن بن جبير عن عمرو وكذا ابن العاص قال اختلت فى القباردة فى غزوة ذات السلاسل فاشففت ان اغقلت أنأهائ قنممت ثم صليت بأصحابى الصبح فذكروا ذلك النبى صلى الله عليه وسلمفقال يا غمر وصليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذى منمنى من الاغتال وقلت انى سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله الي كان بكم رحيما فضحك رسول الله واس) صلى الله عليه وسلم ولم يقل شياً ولغة قال أبوداودرواء عبدالرحمنبن نبـ جسير مصرى مولى خارجة بن الابه حذافة وليس هوابن جبير بن نغير فيـ وحدتا عم دين سلة أنا ابن العلـ وهب عن ابن لهيعة وصروبن الحوت عن يزيد بن أبى حيب عن عمران بن أبى أنس عن عبد فه الرحمن بن جبير عن أبى قيس مولى الغـ عمرو بن العاص ان عمرو بن العاص والذى كان على مريقوذكر الحديث خسره لم غسل معابنه وتين أو ضونه (١٣ - زرقانى اول) ٩٨ ـثـ الصلاة ثم صلى بهمَ قُلْ كَرفجوة ولم نزرع يذكر التمن قال أبوداودوروى هذه القصةعن الاوزاعى من حسان ابن عطية قال فيه قتهم (باب فى المجروح ينجم). اقامة وجدناموسى بن عبد الرحمن مالى الانطاكى ثنامحمدبن سلمة عن ٧/٢) الز بير بن حريق عن عطاء عن المسلم جابر قال خرجنا فى سفر فأصاب ) الزرجلامنا جر فشجه فى رأسه ثم ملونة احت الم فسأل أصحابه فقال هل وكَ صبِ تجدون فى رخصة فى التيمم ؟ فقالوا ماء ماغجدلك رخصة وأنت تقدر على الماء وا غتسل فات فلماقد منا على الك النبى صلى الله عليه وسلم أخبر روحية بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا اذريعاوا فإنماشفاء العيْ السؤال انما كان يكفيه ان يتهم Vis؛ ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل ـقة سائر جسده* حدثنا نصر بن عاصم الانطاكي حدثنا محمد بن شعيب أخبرنىالاوزاعی انەبلغەعن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله ، ابن عباس قال أصاب رجلاجرح فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلام فأمر بالاغتسال يبـ به بنتي فاغتسل فات فبلغ ذلك رسول الله مزوجة® صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه نشور قتلهم اللّه ألم يكن شفاء العي السؤال (باب فى المتجم يجد الماء بعد ما يصلى فى الوقت) *حدثنا محمدين امعق المسيبى أنا عبد الله بن نافع عن الليث بن سعد عن بكر بن سوادة عن عطاء ابن يسار عن أبى سعيد الخدرى قال خرج رجلان فى سفر -خضرت الصلاة وليس معهماما، فتمما عليه مفيدالطيبافصليا. ثم وجد الماء إلى السير في الوقت فأ عاد أحد هما الصلاة ابن باسمرات العقد كان من جزع ظفار وجزع بفتح الجيم وسكون الزاى ترزمنى وظفاز مدينة بسواحل اليمن بكسر الظاء المعجمة مصروف أوقتها والبناء بوزى قطام وأضافته اليهالكونه فى يدها وتصر فها فلا يخالف رواية البخاري وغيره عن عروة عنها انها استعارته من أسماء أختها بناء على اتحاد القصة وهو أظهر من دعوى تعددها (فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه) أى لاجل طلبه (وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء) ففيه اشارة الى ترك اضاعة المال واعتناء الامام يحفظ حقوق المسلمين وان قلت فقدروى أن ثمن العقد كان اثنى عشر درهما ويلحق تحصيل الضائع الاقامة للحاق المنقطع ودفن الميت وف وذلك من مصالح الرعية واستدل به على جواز الاقامة فى مكان لاماء فيه وساول طريق لاماء فيها ونظرفيه الحافظ باى المدينة كانت قريبة منهم وهم على قصد دخولها قال ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم بعدم الماء مع الركب وان علم ان المكان لاماء فيسه ويحتمل إلى قوله وليس معهم ماء أى للوضوء وأما الشرب فيمحتول انه معهم والأول محتمل لجوازارسال المطر ونبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كما وقع فى مواطن أخرى (فأتى الناس إلى أبى بكر الصديق فقالوا ألاترى) بهمزة الاستفهام (ماصنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء) أسند الفعل إليه الانه كات بسبيها وفيه شكوى المرأة إلى أبيها وان كان لها زوج وكانهم انغما شكو له لأنه صلى الله عليه وسلم نائم وكانوالا يوقظونه واله الحافظ أو خافوا تغيظه لشدة محبة المصطفى لها قاله بعض شيوخى (قالت عائشة فاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على تغذى) بالذال المعجمة (قدنام) ففيه جوازدخول الرجل على بقته وان كان زوجها عندها اذا هـ لم رضاه بذلك ولم تكن حالة مباشرة (فقال حبست) منعت (رسول الله صلى اللّه عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ما.) وفيه ضررشديد (قالت عائشة فعاتنى أبو بكر) لم تقل أبى لان قضية الأبوة الحنو والعناب بالقول والتأديب بالفعل مغاير لذلك فى الظاهر فأنزلته منزلة الاجنبى (فقال ماشاء الله أن يفول) فقال جبست الناس فى قلادة وفى كل مرة تكونين عناء وبلاءعلى الناس (وجعل يطعن بيده) بضم العين وكذا جميع ماهو حسى وأما المعنوى فيالفتح على المشهور فيهما وحكى الفتح فيهما معافى المطالع وغيرها والضم فيهما صاحب الجامع (فى خاصرتى) هى الشاكلة وخصر الانسان بفتح المعجمة وسكوت المهملة وسطه كمافى الكواكب وفيه تأديب الرجل بنته ولو متزوجة كبيرة خارجة عن بيته ويطق به تأديب من له تأديبه ولولم يأذن الامام (فلا يمنعنى من التحرك الامكان) أى كون واستقرار (رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسدى) فأرادت بالمكان هنا الكون والاستقرار فلا بدان الفخذهو المكان فلا معنى الجمع بينهما وفيه استحباب الصبر لان ناله ما يوجب الحركة ويحصل به التشويش النائم وكذالمصل أو قاراً ومشتغل بعلم أو ذكر (فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح) دخل فى الصباح (على غيرماء) متعلق بنام وأصبح فتنازمافيه هكذا الرواية فى الموطاحتى وهى رواية مسلم عن يحيى والبخارى فى فضل أبى بكر عن قتيبة عن مالك ورواه فى القيم عن عبد الله بن يوسف بلفظ حين نصتية ونوت قال الحافظ ومعناهما متقارب لات كلا منهما يدل على ان قيامه من نومه كان عند الصبح وقال بعضهم ليس المراد بقوله حتى أصبح بيان غاية النوم إلى الصباح بل بيان غاية فقد الماء الى الصباح لأنه قيد الغاية بقوله على غير ما، أى آل أمره إلى أن أصبح على غير ماء وأمارواية عمرو بن الحرث فلفظها ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح فان أعر بت الواو حالية كان ديسلاء لى أن الاستيقاظ وقع حال وجود الصباح وهو الظاهر واستدل به على الرخصة فى ترك التهجد فى السفرات ثبت أنه كان واجبا عليه وعلى أن طلب الماء لاعب لا يجب الا بعددخول الوقت تقوله فى رواية عمرو بعد قوله وحضرت الصيح والخمس الماء فلم يوجد (فأنزل الله تعالى آية التيم) قال ابن العربى هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء لانالا تعلم أى الآيتين عنت عائشة وقال ابن بطال هى آية النساء أو المبائدة وقال القرطبى هى آية النساءلات آية المائدة تسمى آبة الوضوء وآية النساء لاذ كر الوضوء فيها وأورد الواحدى فى أسباب النزول هذا الحديث عندذ كرآية النساء قال الحافظ وخفى على الجميع ما ظهر البخارى انها آية المائدة بلا ترددالرواية عمرو بن الحرث عن عبد الرحمن بن القاسم عند البخارى فى التفسير اذقال فيها فنزلت آية يا أيها الذين آمنوا اذا قتم إلى الصلاة الآيةقال واستدل به على أن الوضوء كان واجبا قبل نزول الآية ولذا استعظموانزولهم على غير ما، ووقع من أبى بكر فى حق عائشة ما وقع قال ابن عبد البرمعلوم عند جميع أهل المغازى أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل منذفرضت الصلاة الا بوضوء ولا يدفع ذلك الاجاهل أو معاند قال وفى قوله آية التيمم اشارة الى أن الذى طرأ اليهم من العلم حينئذ حكم التيم لاحكم الوضوء قال والحكمة فى نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه منلوا بالتنزيل وقال غيره يحتمل ان أول آية الوضوء نزل قديما فعملوابه ثم نزل بغيتها وهو ذكر التميم فى هذه القصة وإطلاق آية النجم على هذا من اطلاق الكل على البعض لكن رواية عمرو بن الحوث تدل على أن الآ ية نزلت فى هذه القسمة والظاهر ما قاله ابن عبد البرانتهى وقد ثبت فى رواية محمدبن الحسن وعبد الله التنينى ويحمي التمجى قوله (فتحموا) وسقط من رواية يحي وغيره قال الحافظ يحتمل أنه خبر عن فعل الصحابة أى قسم الناس بعد نزول الآية ويحتمل أنه حكاية لبعض الا يتوهو الأمر فى قوله فيمه واصعيد الطببا بيا نالقوله آية التيمم أو بدلا واستدل بالآية على وجوب النية فى النجم لأن معناه اقصدوا كما تقدم وهو قول فقها. الامصار الا الأوزاعى (فقال أسيد) بضم الهمزة وفتح السسين (ابن حضير) بضم المهملة وفتح الضاد المعجمة ابن سماك الانصارى الأشهلى أبو يحيى الصحابى الجليل مات مسنة عشرين أو احدى وعشرين (ما هى بأول بركتكم يا آل أبى بكر) بل هى مسبوقة بغيرها من البركات والمرادباً له نفسه وأهله وأتباعه وفى رواية عمرو بن الحرث لقد بارك الله فيكم ولابخارى من وجه آخر فقال أسيد لعائشة جزاك الله خيرافو الله مانزل بك أمر تكرهينه الاجعل اللهلك وللمسلمين فيه خيراوفى لفظ له الا جعل الله له منه مخر جاوجعل للمسلمين فيه بركة وإنماقال ذلك أسيددون غسير. لانه كان رأس من بعث فى طلب العقد الذى ضاع وفى تفسيرا سحق المسيبى من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة اى النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما كان أعظم بركة قلادتك (قالت فيعتنا) أى أثرنا (البعير الذى كنت) راكبة (عليه) حالة السير (فوجدنا العقد تحته) هذا ظاهر فى ان الذين توجهوافى طلبه أولالم يجد وه وفى رواية عروة عن عائشة فى البخارى فيعت صلى الله عليه وسلم رجلافوجدها أى الفلادة والبخارى ومسلم فبعث ناسا من أصحابه فطلبها ولابى داود فبعث أسيدبن حضير وناسامعه وطريق الجمع بين هذه الروايات ان اسيدا كان رأس من بعث لذلك فلذا سمى فى بعض الروايات دون غيره واستد الى واحد منهم فى راية دون غيره وهو المرادبه وكأنهم لم يجدوا العقد أولافها رجعواوزات الآية وأرادوا الرحيسك وأثاروا البعير وجده أسيد فقوله فى رواية عروة فوجدها أى بعد جميع ما تقدم من التفتيش وغيره وقال النووى يحتمل أن فاعل وجدها النبى صلى الله عليه وسلم وقد بالغ الداودى فى توهيم رواية عروة ونقل عن اسمعيل القاضى أنه حمل الوهم فيها على عبد اللّهين غير راويها عن هشام عن أبيه وقدبات ان لا تخالف بينهما ولا وهم ذكره الحافظ وحديث الباب أخرجه البخارى هنا وفى النكاح عن عبد الله بن يوسف وفى المناقب عن قتيبة بن سعيد وفى التفسير والمحاربين عن أسمعبل ومسكم عن يحمي الأربعة عن مالك به قال الحافظ ولم يقع فى ثمى والرشيبونولميعبد الآخرة أبا تايم رسول الله صلى الله عليهمنبه وسلم المأ.؟ فذ كراذلك له فقال الذى لمعد أصبت السنة وأجز أنك سلاتك وقال الذى توضاً وأعادلك الابر مرتين قال أبو داود وغيرابن نافع يرويه عن الليث عن حميرة بن أبى س ناحية عن بكر بن سوادة عن عطاء وخـ ابن يسار عن النبي صلى الله عليه قيمة وسلم قالأبوداودوذ کرأبى سعيد الخدرى فى هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل* حدثناعبد. الله بن مسلمة حدثنا ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبى عبد الله مولى اسمعيل بن عبيد عن عطاء. ابن يساران رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعب معناه البيت (باب فى الغسل يوم الجمعة) التي *حدثنا أبوتوبة الربيع بن نافع قف أنا معاوية عن يحبى أنا أبو إسبر سلمة بن عبد الرحمن اى أبا هريرة أخبره أن عمر بن الخطاب بيناهو يخطب يوم الجمعةاذدخلرجل فقال عمر أ تحتبون عن الصلاة فقال الرجل ماهو الاأن سمعت النداء قتوضأت فقال عمرو الوضوء أيضا أولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتى أحدكم الى الجمعة فليغتسل * حدثناعبد الله بن مسلمة بن قعنب عن مالك عن صفوات بن سليم عن عطاءبن بار عن أبى سعيدالخدرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلمقال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم * حدثنا يزيد بن خالد الرملى أنا المفضل يعنى ابن فضالة عن عن عياش بن عباس عن بكير عن نافععن ابن عمر عن حفصة عن التى صلى الله عليه وسلم تطلعلى. الوف ١٠٠ من طرق حديث عائشة هذا كيفية النجم وقدروى عماربن ياسر قتها هدملكن اختلاث الرواة عنه فى الكيفية فورد بالاقتصار على الوجه والكفين فى الصفويين ويذكر المرفقين فى السننوفى رواية الى نصف الذراع وفى رواية أخرى إلى الابط فأما رواية الحد المرفقين وكذا نصف الذراع ففيه ما مقال وأمارواية إلى الأباط فقال الشافعى وغيره اى كان وقع ذلك بأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم فكل قيم صح للنبي صلى الله عليه وسلم فهو نا صح له وان كان بغير أمرة والجة فيها أمربه ومما يقوّى رواية الحصين فى الاقتصار على الوجه والكفين كون عماوكات يفتى بعده صلى الله عليه وسلم بذلك وراوى الحديث أعرف بالمراد من غيره ولاسيما الصافى المجتهد انتهى (وسئل مالك عن رجل قيم اصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتجم لها أم يكفيه نعمه ذلك فقال بل يقيم لكل صلاة لاد عليه أن يبتغى) يطلب (الماء لكل صلاة) على ظاهر قوله تعالى فلم تجدواما. (فمن ابتغى الماء فلم يجد فانه يتجم) اذ التجم مبح للصلاة لارافع للحدث على المشهور فيطلب لكل صلاة بذلك المسيح (وسئل مالك عن رجل نعم ا يوم أصحا بهوهم على وضوء قال يؤمهم غير مأحب إلى ولو أمهم هولم أربذلك بأسا) أى لنصبا زمع الكراهة ودليل الجواز ملرواه أبو داودوالحاكم عن عمرو بن العاصى قال احتلات فى ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل فاتفقت ان أغتل فاهلك فتممت ثم صلبت باسمابى الصبح فذكرواذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر وضليت بأسحابك وأنت جنب فأخبرته بالذى منعنى عن الاغتسال وقلت انى سمعت الله يقول ولا تفشلوا أنفسكم إن الله كان بكم رخص الضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيأواسناده قوى (قال مالك فى رجل قيم حين لم يجد ما، فقام وكبر ودخل فى الصلاة فطلع عليه انسان معه ماء قال لا يقطع صلاته بل يقها بالتم وليتوضاً لما يستقبل من الصلوات) لأنه لم يثبت فى سنة ولااجماع مايوجب قطع صلاته وهو كن وجب عليه صوم ظها راً وقتل قسام ا كثره ثم أبسر لا يعود الى العنق وبه قال الشافعى وداود وقال أبو حنيفة وأحد وغيرهما يقطع الصلاة ويتوضأ ويستأنف للاجاع فى المعتدة بالشهور يبقى أقلها ثم تحيض إنها تستقبل عدتها بالحيض وأما ان وجد الماء قبل الدخول فى الصلاة فعليه الوضوء اجاء عند ابن عبد البر وقد قال أبو سلمة ليس عليه الوضوء واى وجد بعد هافلا اعادة عند الجمهور ومنهم من استهبها فى الوقت (قال ملك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء تعمل عما أمره اللهبه من التنم) بقوله فلا تجد واما قدموا صعيداطيبا (فقد أطاع الله) لأنه فعل ما أمره به (وليس الذى وتجد الماء أطهو منه) يعني فى الأجزاءلاقى الفضيلة كذا قال الباجى والظاهر خلافه لاسيمامع قوله (ولا أتم صلاة) فالمعنى اى كل واحد منهما قام الطهارة فى تأدية فرضه (لامما أمر أجميعاً فكل عمل بما أمره الله به وانما العمل عن أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتهم لمن لم يجد الماءق إلى أن يدخل فى الصلاة) على وخان فلاقطع الاناسيه وبعدهالا اعادة كمامر (وقال مالك فى الرتجدل الجنب انه يتم ويقرأ خربه من القرآن وينقل) تبعا لفرض بعده (مالم يجدماء) فات وجده صنع حتى يغتسل (وانماذلك فى المكان الذى يجوزله أن يصلى فيه بالنجم) وهو عدم الملم حقيقة أو شكاوهو عدمالقدرة على استعماله (العمل فى التجم) (مالك عن نافع أنه أقبل هوو عبد الله بن عمر من الجرف) بضم فسكوى أو بضمتين موضع على ثلاثة أميال من المدينة لتقدم (حتى اذا كانا بالمربد) بكسر الميم وسكون الراء وموحدة مفتوحة ومهملة على ميل أوميامن من المدينة واله الباجي وهنلقولات حزم الحافظ بأنه على ميل وغيره بانه على ميلين (نزل عبد اللّه قمم صعيد المبياض بوجهه ويديه إلى المرفقين ثم سعلى) حفظاللوقت قال ابن صفوت فى شرح الموطأ عن أبيه معطاء إن ابن عمر كان على وضوء لأنه رومى أنه كلى بشوقتاً على عمثم رواح المهمة وعلى من شعبة راح إلى الجمعة الغسل قال أبو داود التي اذا اغتسل الرجل بعد طلوع الغجرأجراً، من تغسل الجمعة وان أجنب* حدثنا يزيدبن خالد بن ٢ عبد اللّه بن موهب الرملى الهنذافى زاجة ح وجدتنا عبد العزيز بن يحبى الحرانى قلا ثنا محمدبن سلمة ح وحدثنا موسى بن اسمعيل ثنا جادوهذاحديث محمد بن سلمة عن محمد بن اسحق عن محمدبن إبراهيم عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ـعـ تغيرا، قال أبوداود قال يزيد وجسد تكهى العزيز فى حديثهما عن أبى سلمة مع ابن عبد الرحمن وأبى امامسة من سهل عن أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة فالا قال رسول الله صلى الله يج عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة دافوم وليس من أحسن ثيابه ومس من ، كيك طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة عجائبها ظريقط أعناق الناس ثم صلى دالبرما كتب اللهله ثم أنصت اذا تخرج أسرع يج أمامه حتى يفرغ من صلاته كانت رع ظهار كفارة لما بينها وبين جعنه التى ومن قبلها فال ويقول أبو هريرة وزيادة ثلاثة أيام ويقول ان الحسنة شهور بعشر أمث الها قال أبوداود وحديث أوجه محمد بن سلمة أتم ولميذكرحماد -قسِ كلام أبي هريرة* حدثنا محمد بن كما سمة المزادى لمنا ابن وهب عن بعد عمروبن ادارت أى سعيدين أبى هلال وبكير بن عبد الله بن الامج ٢٦ حد نامعن أبى بكر بن المنكدر عن أوجده عمروبن سليم الزرقى عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن ربـ أبيه أن رسول الله صلى الله عليه سير وسلم قال الغسل يوم الجمعة على كل محمجم والسوال ويمس من الطيب ماقدوله الاأى بكيرا لم يذكرهبه الرحمن وقال فى الطيب