Indexed OCR Text

Pages 41-60

الشباية الموضاو محتوتت الحروفة بابن حسشن والسائقى والانتماعيلى والسبى بى وجد تنا هدية بن خالاتناهمام عن
وراة الموطاات رجلاقال لعبد الله بن زيد بابهام السائل والبخارى من طريق وهيب قال شهدت
عمروبن أبى حسن سأل عبد الله بن زيد وجمع الحافظ بانه اجتمع عند فسد اللّه بن زيد أبو حسن
الانصارى وابنه عمرو وا بن ابنه يحيى بن عمارة فسألوه عن صفة الوضوء وتولى السؤال منهمله
عمرو بن أبى حسن تحدث نسب السؤال اليه كان على الحقيقة ويؤيده رواية البخارى عن سليمان
لبن بلال حدثنى عمروبن يحيى عن أبيه قال كان عمى يعنى عمروبن أبى حسن بكثر الوضوء فقال لعبد
الله بن زيد أخبرنى فذكره وحيث نسب السؤال إلى أبى حسن فعلى المجاز لكونه الاكبروكان
حاضرا وحيث نسب السؤال يصي بن عمارة فعلى المجاز أيضالكونه ناقل الحديث وقد حضر
السؤال ويؤيده رواية الاسماعيلى عن خالد الواحظى عن عمرو بن يحيى عن أبيه قال قلنا لعبدالله
فإنه يشعر بكونهم اتفقوا على سؤاله لكن متوليه منهم عمرو بن أبى حسن ويزيد ذلك وضوحا رواية
أبى نعيم فى المستخرج عن الدراوردى عن عمروبن بحي عن أبيه عن عمه عمروبن أبى حسن قال
كنت كثير الوضوء فقات لعبد الله بن زيد (وهو جد عمرو بن يحي المازنى) قال ابن عبد البر كذا
لجميع رواة الموطا وانفرد به مالك ولم يتابعه عليه أحدة لم يقل أحداث عبد الله بن زيد جد عمرو
قال ابن دقيق العيد هذا وهم قبيح من يحي بن يحيى أو غيره وأعجب منه أت ابن وضاح سئل عنبه
وكان من الأئمة فى الحديث والفقه فقال هو جده لامه ورحم الله من انتهى إلى ما سمع ووقف دوى
ما لم يعلم وكيف جاز هذا على ابن وضاح والصواب فى المدونة التى كان يقربه أويرويها عن سحنون
وهى بين يديه ينظر فيها كل حين قال وصواب الحديث مالك عن عمروبن يحيى عن أبيه ات رجلاً
قال لعبد الله بن زيد وهذا الرجل هو ضارة بن أبى حسن وهوجد عمرو بن بحسبى وقال الحافظ
الظهير واجع للرجل القائل الثابت فى أكثر الروايات فات كات أبو حسن فهو جد عمرو قيقة
أوابنه عمرو فجاز لانه عم أبيه يحي فسماء جد الاه فى منزلته ووهم من زعم أن ضميروهو لعبد الله
ابن زبدلانه ليس جد العمروبن يحيى لا حقيقة ولامجازا وقول صاحب الكمال ومن تبعه ان عمرو
ابن يحيى ابن بنت عبد الله بن زيد غلط توهمه من هذه الرواية وقدذكرابن سعد أن أم مر وحيدة
بنت محمد بن إياس بن البكير وقال غيره هى أم النعمان بنت أبى حبة (وكان) عبد الله بن زيد
(من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) قال ابن عبد البرروا. سفيان بن عيانة عنز مروفقال
فيه عن عبد الله بن زيد بن عبدربهوا خطأ فيه انما هو عبد الله بن زيد بن عاصم وهما صحابيات
متغايرات وهم اسمعيل بن اسحق فيهما فجعلهما واحد او الغلط لا يسلم منه أحدواذا كان ابن
عيينة مع جلالته غلط فى ذلك فاسمعيل أين يقع منه الاان المتأخرين أوسع علما وأقل عذرا (هل
تستطيع ان ترينى) أى أرفى قال الحافظ وفيه ملاطفة الطالب الشيخ وكأنه أراد الإراءة بالفعل
ليكون أبلغ فى التعليم وسبب الاستفهام ماقام عنده من احتمال أن يكون نسى ذلك لبعد العهد
(كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ) و للصلاة (فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم)
أستطيع (فدعابوضوء) بفتح الواو ما يتوضا به و للبخاري عن ابن يوسف عن مالك فد على أمولة من
وجه آخر فدغا بتور من ماء بفوقية مفتوحة قدح أوانا يشرب منه أو الطست أو شبه الطست
أو مثل القدر يكون من صفر أو جارة وله من طريق آخرعن عبد الله بن زيد أنانارسول الله صلى
الله عليه وسلم فاخر جناله فى تور من صفر بضم المهملة وقد تمكسر صنف من جيد النحاس ويسعى
أيضا الشبه بفتح المعجمة والموحدة مهى بذلك لأنه يشبه الذهب والنور المذكور هو الذى توضاً
منه عبد الله بن زيد اذسئل عن صفة الوضوء فيكون أبلغ فى حكاية صورة الحال على وجهها
(فأفرغ) أى صب يقال أفرغ وفرغ لغتان حكماهما فى الحكم (على بده) زاداً بو مصعب ويحيى بن
بكير اليمنى وفى رواية ابن وضاح بالتثنية فالتقدير على احدى يديه أو المراد باليد جنسها فيتفق
حسنى فأل كنت كتير الوفرة (٦- زوقانى اول) مغلق لعبد الله بن زين الزيوجة
قتادة عن الحسن وعن زرارة بن
أوفى ات المغيرة بن شعبة قال تخلف
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فذكرهذه القصة قال فأتينا
الناس وعبدالرحمن بنعوف
يصلى بهم الصبح فلمارأى النبي
صلى الله عليه وسلم أرادات يتأخر
فأوماً اليه ات يمضى قال فصليت
أنا والنبى صلى الله عليه وسلم
خلفه ركعة قطاسلم قام النبي صلى
الله عليه وسلم فصلى الركعة التى
سبق بها ولم يرد عليها شيأ قال أبو
داودا بوسعيدالخدرى وابن
الزبيروا بن عمر يقولون من أدوك
الفرد من الصلاة عليه سجدتا
السهو* حدثنا عبد الله بن معاذ
ثنا أبى ثنا شعبة عن أبى بكر يعنى
ابن حفص بن عمر بن سعد سمع
أباعبد الله عن أبى عبد الرحمن
أنه شهد عبد الرحمن بن عوف
بسأل بلالا عن وضوء رسول الله
صلى الله عليه وسلمفقال كات
يخرج يقضى حاجته فا فيه بالماء
فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقبه
-قال أبو داود هو أبو عبد الله مولى
بنى نيم بن مرة *حدثنا على بن الحسين
الدرهمى ثنا ابن داودعن بكيربن
عامر عن أبى زرعة بن عمروبن
جربران جريرابال ثم توضأ جمع
على الخفين وقال مايمنعنى ان أمح
وقدرأيت رسول الله صلى الله
التر
غنهر قالواإنما كان ذلك
عليه وسلم ، سع
قبل نزول المائدة قال ما أسلمت
الابعدنزول المائدة وحدثنا
مددوأ جد بن أبى شعيب
الحرانى الإثنا وكيع تنادله سم منه
ابن صالح عن مجير بن عبدالله عن
ابن بريدة عن أبيه ان النجاشى
أهيدى الى رسول الله صلى الله
MISS
3
له
٧

٤٢٠
كما نزل علي عبارة البة
عليه وسلم خفين أسودين:
ساذجين فلبسهماثم توضأ ومسح
عليهما قال مسدد عن دلهم بن
صالح قال أبوداودهذا ما تفرد
به أهل البصرة* حدثنا أحمدين
لى البريونس ثنا ابن حى عن بكير بن عامر
٧٨ اليجلى عن عبد الرحمن بن أبى نعم
4/ عن المغيرة بن شعبة ان رسول
- الله صلى الله عليه وسلم مسح على
عشاق الجفين فقلت يا رسول الله نيت
تشا رقال بل أنت نسيت بهذا أمر فى ربى
(باب التوقيت فى المسح)
* حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة
عن الحكم وحماد عن إبراهيم عن
أبى عبد الله الجدلى عن خزيمة
تنتا
ابن ثابت عن النبى صلى الله عليه
وسلم قال المسح على الخفين للمسافر
ثلاثة أيام والمقيم يوم وليلة قال
ترحيبا أبو داود رواه منصور بن المعتمر
رضوء عن إبراهيم التيمى بإسناده ولو
استزدناهلزادناهحدثنایحییبن
معين ثنا عمرو بن الربيع بن طارق
أنا يحيى بن أيوب عن عبدالرحمن
عبراد ابن رزين عن محمدبن يزيد عن
مجا ورأيوب بن قطن عن أبى بن عمارة
نعتمن قال يحيى بن أيوب وكان قدصلى
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
القبلتين انه قال يارسول الله أمنيح
على الخفين قال نعم قال بو ماقال
وف يوماقال ویومین قال ويومين قال
وثلاثة قال نعم وماشئت قال أبو
داودرواه ابن أبي مريم المصرى
عن يحمي بن أيوب عن عبدالرحمن
ابنرزین عن محمد بن بریدین أبی
زيادعن عبادةبن نسیعن أبىین
عمارة قال فيه حتى بلغ سبعاقال
د رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
ـاسبة وما بد الك قال أبو داود وقد اختلف
ـى فى اسناده وليس بالقوى
الروايتان معنى (فغسل يديه) بالتثنية لجمهور رواة الموطا ولعبدالله بن يوسف عن مالكبده
بالافراد على الجنس فيتفق الروابتات وقدرواه وهيب وسليمان بن بلال عند البخارى والدراوردى
عند أبي نعيم يديه بالتثنية (مرتين مرتين) قال الحافظ كذ المالك وعند هؤلاء وكلزاخالد بن
عبد الله عند مسلم ثلاثا وهؤلاء حفاظ وقد اجتمع وافز يادتهم مقدمة على الحافظ الواحد وقدذ كر
مسلم عن وهيب أنه سمع هذا الحديث مرتين من عمروبن يحي املاءفتا كلتر جميع روايته ولا يحمل
على واقعتين الاتحاد المخرج والاصل عدم التعدد وفيه غسل اليد قبل ادخالها الاناءولو كان على
غير نوم ومثله فى حديث عثمان والمراد بالسندين هنا الكفار لا غير (ثم تمضمض واستنثر) كذا
لحين ولابى مصعب بدله واستنشق فأطلق الاستثمار على الاستنشاق لأنه يستلزمه بلاعكس وفى
رواية وهيب فضمض واستنشق واستنثر جمع بين الثلاثة قاله الحافظ وقال النووى الذى عليه
جمهور أهل اللغة وغيرهم ان الاستنشاق غير الإستنار مأخوذ من الفترة وهى طرف الأنهه وهو
اخراج الماء من الانف بعد الإستنشاق وهو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى
أقصاه خلافالقول ابن الاعرابى وابن قتيبة انهما معنى واحد (ثلاثا) زادوهيب بثلاث غرفات
وفيه استحباب الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كل غرفة وفى رواية خالد بن عبد الله مضمض
واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا وهو صريح فى الجمع فى كل مرة بخلاف رواية وهيب
فيطرقها احتمال التوزيع بلا تسوية قاله ابن دقيق العيد (ثم غسل وجهه ثلاثا) لم تختلف الروايات
فى ذلك ويلزم من استدل بالحديث على وجوب تعميم الرأس بالمسح يعنى كالك وتبعه البخارى اى
يستدل به على وجوب الترتيب للاقيات بقوله ثم فى الجميع لأن كلا الحكمين مجمله فى الآية بكيته
السنة بالفعل كذا قال الحافظ ولا يلزم ذلك لان إسقاط الباء فى قوله مسح رأسه مع كونها فى الآية
ظاهر فى وجوب مسح جميعه ولاسيما وقدأً كده فى رواية بلفظ كله بخلاف لفظ ثم لا يفيد وجوب
الترتيب بل يتحقق بالسنة والالزم أن التثليث ونحوه واجب لأنه مجمل فى الآية أيضًا (ثم غسل
يديه من نين مرتين) بالشكراو لئلايتوهم ان المرتين لكلتا اليدين قال الولى العراقي المنقول فى علم
العربية ان أسماء الاعداد والمصادر والاجناس اذا كروت كان المراد حصولها مكررة
لا التأكيد اللفظى فإنه قليل الفائدة لا يحسن حيث يكون للكلام محمل غيره مثال ذلك جاء القوم
اثنين اثنين أورجلارجلا وضر بته ضرباضربا أى اثنين بعد اثنين ورجلا بعد رجل وضر بابعد
ضرب قال وهذا منه أى غسلهما مرتين بعد مر تين أى أفرد كل واحدة منهما بالغسل مرتين وقال
الحافظ لم تختلف الروايات عن عمرو بن يحيى فى غسل اليدين من تين ولمسلم من طريق حبات بن
واسع عن عبد الله بن زيد انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وفيه وغسل يده اليمنى ثلاثا ثم
الأخرى ثلاثا فيحمل على انه وضوء آخر لاختلاف مخرج الحديثين (الى المرفقين) تثنية مر فق بكسر
الميم وفتح الفاء وبفتح الميم وكسر الفاء افتان مشهور تان وهو العظم الثأتى فى آخر الذراع سمى به
لانه يرتفق به فى الآنكاء ونحوه وذهب جمهور العلماء إلى دخولهما فى غسل اليدين لات الي فى الآية
بمعنى مع كقوله تعالى ولاناً كلوا أموالهم إلى أموالكم وردبانه خلاف الظاهر وأجيب بأن
القرينة دلت عليه وهى ان ما بعد الى من جنس ماقبلها وقال ابن القصار اليديتناولها الاسم الى
الابط لحديث عمارانه تهم إلى الابط وهو من أهل اللغة فلما جاء قوله تعالى إلى المرافق بقى المرفق
مغسولا مع الذراعين بحق الاسم انتهى فالى هنا حد المتروك لا للمغسول وقال الزمخ شرى لفظ الى
يفيد معنى الغاية مطلقافاً مادخولها فى الحكم وخروجها فأمر يدورمع الدليل فقوله تعالى ثم أتموا
الصيام إلى الليل دليل عدم دخوله النهى عن الوصال وقول القائل حفظت القرآن من أوله إلى
آخره دليل الدخول كون الكلام مسوقا لحفظ جسع القرآن وقوله تعالى إلى المرافق لادليل فيه
(باب المسح على الجوربين) ٣ قال الدائرة وباكون ذلك تفابعا من السياق الخراج
علی

رأيتك وسوف المصر الله عليه وسلم يتوضا وعى ١٠١فرعن المعصم ٣+ جوج بالرغم حدثنا حمادتن أبى شيبة عن
على أحد الأمرين قال فأخذ العلماء بالاحتياط ووقف زفر مع المتبقن قال الحافظ ويمكن أن
صندل لدخولهما بفعله صلى اللّه عليه وسلم فى الدار قطنى بإسناد حسن عن عثمان فغسل يديه
إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين وفيه عن جابرباسناد ضعيف كان صلى الله عليه وسلم
اذا توضأ أدار الماء على مرافقيه وفى البزار والطبرانى عن ثعلبة بن عباد عن أبيه مرفوعا ثم يغسل
ذراعيه حتى يجاوز المرفق وفى الطحاوى والطبرانى عن ابن عباد عن أبيه مر فوعا ثم يغسل
ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه فهذه الأحاديث يقوى بعضها بعضا قال اسحق بن راهويه
إلى فى الآآية تحتمل أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع فيبنت السنة انها بمعنى مع وقد قال
الشافعى لا أعلم مخالفا فى إيجاب دخول المرفقين فى الوضوء فعلى هذا فزفر مجموع بالاجماع قبله
وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر بعده ولم يثبت ذلك عن مالك صريحا وإغماء كى عنه أشهب
كلا ما محتملًا (ثم مسح رأسه) زاد ابن الطباع كله ولابى مصعب برأسه قال القرطبى الباء للتعدية
فيجوز حذفها واثباتها لذلك يقال مسهت رأس اليتيم ومسحت برأسه وقيل انمادخلت الباء لتفيد
معنى بديعا وهو أن الغسل لغة يقتضى مغسولابه والمسح لا يقتضى ممسوحايه فلوقيل رؤسكم لا جزأ
المسح باليدامرارا من غيرشئ على الرأس فدخلت الماء لتفيد ممسوحابه وهو الماء فكانه قال
وامسهوا برؤسكم الماء وذلك فصح فى اللغة على وجهين اما على القلب كم أنت دسيبويه
كنواح ريش حامة نجدية * ومست باللّين عصف الأعمد
واللّه هى الممسوحة بعضف الأمد وا ما على الاشتراك فى الفعل والتساوى فى معناه كقوله
في لول إرجاعل
مثل القنافذ هداجون قد بلغت* نجران أو بلغت سواتهم هجروسوء اله مجهرى
انتهى وأخرج ابن خزيمة عن اسحق بن عيسى بن الطباع قال سألت مالكازن الرجل يمدمع مقدم
رأسه فى وضوئه أيجز به ذلك فقال حدثنى عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال مسح
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى وضوئه من ناسبته إلى قفاه ثم رديديه إلى ناصيته فع رأسه كله
فات كات لفظ الآية محتملا مسح المكل فالياء زائدة أو البعض فتبعيضية فقد تبين بفعله صلى الله
عليه وسلم ان المراد الاول ولم ينقل عنه أنه مع بعض رأسه الافى حديث المغيرة أنه مسح على
ناسبته وهما مته رواه مسلم قال علماؤنا ولعل ذلك كان لعذر بدليل أنه لم يكتف بمع الناصية
حتى مسح على العمامة اذاولم يكن مسح كل الرأس واجباما مسح على العمامة واحتجاج المخالف عا
●نخ عن ابن عمر من الاكتفاء بمسح بعض الرأس ولم يصح عن أحد من الصحابة الكار ذلك لا ينهض
اذ المختلف فيه لا يجب انكاره وقول ابن عمر لم يرفعه فهورأى له فلا يعارض المرفوع (بيديه)
بالمنشفية (فأقبل بهما وأدبر) قال عياض قيل معناه أقبل إلى جهة قفاه ورجع كما فسر بعده وقيل
المراد أدبر وأقبل والواولا تعطى ربية قال وهذا أولى وبعضده رواية وهيب فى البخارى فأدبربه ما
وأقبل وفى مسلم مسح رأسه كله وما أقبل وما أدبروصدغيه (بدأ) أى ابتدأ (بمقدم رأسه) بفتح
الدال مشددة ويجوز كسرها والتخفيف وكذا مؤخر (ثم ذهب بهما إلى قفاه) بالقصروحكى مده
وهو قليل مؤخر العنق وفى المحكم وراء العنويذكرويؤنث (ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذى
بدأ منه) ليستوعب جهتى الشعر بالمسح والمشهور عند من أوجب التعميم ان الاولى واجبة
والثانية سنة وجملة قوله بدأ الخ عطف بيان لقوله فاقبلبم ما وادبرومن ثم لم تدخل الواو على بدأ
قال الحافظ والظاهر انه من الحديث وليس مدرجا من كلام ملك ففيه حجة على من قال السنة اى
يبدأمؤخر الرأس إلى أن ينتهى إلى مقدمه لظاهر قوله اقبل وأدبرو بردُعليه أن الواولا تقتضى
الترتيب وفى رواية للبخارى فادبر بيديه واقبل فلم يكن فى ظاهره حجة لان الاقبال والادبار من الأمور
الاضافية ولم يعين ما أقبل اليه ولاما أدر عنه ومخرج الطريقين متحد فهما بمعنى واحدوعينت رواية
وكيع عن سفيان الثورى عن
أبى قيس الاودى عن هزيل بن
شرحبيل عن المغيرة بن شعبة ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم
توضأ ومسح على الجور بين والنعلين.
قال أبوداود كان عبدالرحمنبن
مهدى لا يحدث بهذا الحديث
لان المعروف عن المغيرة ان النبي
صلى الله عليه وسلم مسح على
الظفین قالأبوداودوروى هذا
أيضا عن أبي موسى الأشعرى
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
مسح على الجور بين وليس بالمتصل
ولا بالقوى قال أبوداودومسيح
على الجور بين على بن أبى طالب
وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس كهرة.
ابن مالك وأبو امامة وسهل بن فه
سعد وعمروبن حريث وروى ذلك الزا
عن عمر بن الخطاب وابن عباس والعد
بغل
(باب)
الدر
فه
الزوة
* حدثنا مسدد وعبادين موسى
قالا ثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن آلام
أبيهقالعبادأخبرنى أوسبن أبى
ارسالثقی قال انهرأىرسول
الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامه من م
قوم فتوضأ ومسح على نعليه المراد
وقد مسه وقال عباد قال وأنت
رسول الله صلى اللهعليه وسلم آتى
كظامه قوم يعنى الميضأة ولميذكر
مسدد الميضأة والكظامه ثم اتفقا.
فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه (لزم
(باب كيف المسح)
* حدثنا محمد بن الصباح البزار ثنا
عبد الرحمن بن أبي الزناد قال سا قيه
فيـ
ذكره أبى عن عروة بن الزبير عن به مسـ
المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى ال!
الله عليه وسلم كات عسيح على
الخفين وقال غير محمد على ظهر
الخفين *حدثنا محمد بن العلاج:ثنا

خقص بعنى ابن غيان عن الأعمش
عن أبى اسحق عن عبد خير عن
على رضى الله عنه قال لو كان الدين
بالرأى لكات أسفل الخف أولى
بـ
بالمسح من أعلاه وقدرأيت رسول
اللّه صلى الله عليه وسلم يمسح على
ظاهر خفيه * حدثنا محمد بن رافع
ثنا يحيى ابن آدم قال ثنا يزيدبن
عبد العزيز عن الأعمش باسناده
ـاِن
قال ما كنت أرى باطن القدمين
الاأحق بالغسل حتى رأيت
(لا) رسول الله صلى الله عليه وسلم
عسم على ظهر خفيه وحد تنا محمد
دفين ابن العلاء تنا حفص بن غياث عن
والزاد الاعمش بهذا الحديث قال لو كان
الدين بالرأى لكان باطن القدمين
أحق بالمسح من ظاهر هما وقد
مبح النبى صلى الله عليه وسلم على
ظهر خفيه ورواء وكيع عن
الاعمشباسنادهقال كنت أرى
ـ ان باطن القدمين أحق بالمسح من
ظارظاهر هما حتى رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم يمنع ظاهر هما
قال وكيع يعنى الخفين ورواه عيسى
ابن يونس عن الاعمش کارواه
وكيع ورواه أبو السوداء عن ابن
عبد خير عن أبيه قال رأيت عليا
زيٍ توضأفغل ظاهر قدميه وقال
تجمهرولا انى رأيت رسول اللّه صلى الله
ـطيب عليه وسلم يفعله وساق الحديث
* حدثنا موسى بن مروان ومحمود
النـ
ابن خالد الدمشقى المعنى قالاتنا
ـنجا الوليد قال محمود أنا ثوربن يزيد عن
رجاءبن حيوة عن كاتب المغيرة بن
شعبة عن المغيرة بن شعبة قال
وضأت النبي صلى اللّه عليه وسلم
فى غزوة تبوك فمسح على الخفين
وآسفلەقالأبوداودو بلغنى انهلم
دريس يسمع نور هذا الحديث من رجاء.
(يليف الاتضاح).
مالات البداءة بالمقدم فيحمل قوله أقبل على أنه من تسمية الفعل بابتدائه أى بدأ قبل الرأس انتهى
وقال ابن عبد البرروى ابن عيينة هذا الحديث فذكر فيه مسح الرأس مرتين وهو خطأ لميذكره
أحد غيره قال وأظنه تأوله على ان الاقبال مرة والادبار أخرى (ثم غسل رجليه) إلى الكعبين كا
فى رواية وهيب عند التجارى والبحث فيه كالبحث فى إلى المرفقين والمشهوران الكعبين هما
العظمات الناتئان عند مفصل الساق والقدم من كل رجل وحكى محمد عن أبى حنيفة وإبن القاسم
عن مالك انه العظم الذى فى ظهر القدم عند معقد الشراك والأول هو الصحيح الذي تعرفه أهل
اللغة وقداً كثروا من الرد على الثانى ومن أوضح الادلة فيه حديث النعمان بن بشير الصح فى صفة
الصف فى الصلاة فرأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه هذا وقال القرطبي لم يحى فى حديث
عبد الله بن زيد للاذنين ذكرويمكن ان ذلك لان اسم الرأس بعمهما ورده الولى العراقى بأن الحاكم
والبيهقى رويا من حديثة وححماه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذفاة لاذنيه
خلاف الماء الذى مسح به وأسه والحديث أخرجه البخارى عن عبد الله بن يوسف ومسلم من
طريق معن كلاهما عن مالك به (مالك، عن أبي الزناد) بكسر الزاى وبالنوى واسمه عبد الله بن
ذكوان وكنيته أبو عبد اللهوأبو الزناد لقب وكان يغضب منه لما فيه من معنى ملازم الناولكنه
اشتهربه لجودة ذهنه وحدة فهمه كانه نارموقدة (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز عن أبى
هريرة) عبد الرحمن بن صخر أو عمرو بن عامر (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ) أى
اذا شرع فى الوضوء (أحدكم فليجعل فى أنفه) ماء كمافى رواية القعني وابن بكيروا كثر الرواة وكذا
ثبت فى رواية سفيان عن أبي الزناد عند مسلم وسقط من رواية يحيى وكذا من رواية الا كثر فى
البخارى وال أبو عمر لانه مفهوم من الخطاب فات المجعول فى أنفه اذا توضأً انماهو ماء ولذا قال (ثم
ليتثر) بكسر المثلثة بعد النون الساكنة على المشهور وحكى ضمها قاله النووي وفى الصضج ثم ليفتتر
بزيادة تاءوفى النسائى ثم لاستنريز يادة سين وتاء كذا قال السيوطى وفى فتح البارى قوله لينتثر كذا
لابى ذروالاصيلى بوزى يفتعل ولغيرهما ثم لنثر بمثلثة مضمومة بعد النون الساكنة والروايتان
لاصحاب الموطا أيضا قال الفراء يقال نثر الرجل وانتثر راستنثراذا حرك النثرة وهى طرف الأنف فى
الطهارة انتهى فا أوهمه كلام السيوطى من أنه لم يروفى الموطاولافى البخارى الأبواحدة فيه نظر
وقال عياض هو من النثروهو الطرح وهو هنا طرح الماء الذى تنشق منه قبل ايخرج ما تعلق به من
قذر الانف وقال ابن الاثير تثر ينهر بالمكسر إذا امتمنط واستنثر استفعل منه أى استنشق الماء ثم
استخرج مافى الانف ولميذكرمالك عدداوقد زادسفيان عن أبي الزناد وترارواه مسلم - (ومن
استجمر فليوتر) أى استعمل الجمار وهى الحجارة الصغار فى الاستجمار وحله بعضهم على استعمال
البخور فإنه يقال فيه تجمر واستجمع حكاه ابن حبيب عن ابن عمر ولا يصح وابن عبد البرعن مالك
وروى ابن خزيمة عنه خلافه واستدل به بعض من نفى وجوب الاستنجاء للآتيان فيه بحرف
الشرط ولا دلالة فيه وانما مقتضاه التخيير بين الاستنجاء الماء أو بالاجار قاله فى الفتح وفى
الا كمال قال الهروى الاستجمار المسع بالخيار وهى الاحجار الصغار و منه فيميت حجارة الرمى وقال
ابن القصار يجوزانه أخذمن الاستجمار بالبخور الذى تطيب به الرائحة وهذا يزيل الرائحة القيمة
واختلف قول مالك وغيره فى معنى الاستجمار فى الحديث فقيل هذا وقيل المراد به فى البخور أن
يأخذ منه ثلاث قطع أو يأخذ ثلاث مرات يستعمل واحدة بعد أخرى قال والاول أظهرانتهى
وقال النووى أنه الصح المعروف وهذا الحديث رواه البخارى عن عبد الله بن يوسف عن مالك به
وتابعه ابن عيينة عن أبي الزناد عند مسلم (مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني) اسمه
عائذ الله بعين مهملة وتحقية وذال مجمة ابن عبد الله ولد فى حياة النبى صلى الله عليه وسلميوم
حنين

دريت: ايةالكرسي ولا يغربد الشيطان ويحتمل أن يراد بعتى فريب
حسين وممع كبار الصحابة قال سعيدبن عبد العزيز اى عالم الشام بعداً بى الدرداء وقال مكبول
مارأيت أعلم منهمات سنة ثمانين (عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضاً
فليستنثر) بان يخرج ما فى أنفه بعد الاستنشاق لمافيه من تنفيه مجزى النفس الذى به
تلاوة القرآنو بإزالةمافيه من الثقل نصح مخارج الحروف وفيه مطرد الشيطان لمارواة
البخارى ومسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضاً فليستنثرثلا يافات الشيطان بين على
خيتومه أى أعلى أنفه ونومه عليه حقيقة أو استعارة لات ما ينعقد من الغبارور طوبة الخياشيم
قذارة توافق الشيطان فهو على عادة العرب في تسمية المستحيث والمستبشع الى الشيطان أو ذلك
عبارة عن تكسيله عن القيام إلى الصلاة ولامانع من حله على الحقيقة وحل صفته لعموم النائمين
أو مخصوص بمن لم يفعل ما يحترس به فى منامسة كقراءة آية الكرم فى الأقرب الثانى قال الحافظ
وظاهر الأمرفيه الوجوب فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الامر به كاحمد واسعقى
وغيرهما أن يقول به فى الاستنثار وهو ظاهر كلام صاحب المغسنى من الحنابلة وان مشروعية
الاستنشاق انما تحصل بالاستفثار وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء قال بوجوب الاستفاروفيه
تعقب على من نقل الاجماع على عدم وجوبه واستدل الجمهور على ان الأمرفيه للندب بقوله
صلى الله عليه وسلم للإعرابى توضأ كما أمرك الله حسنه الترمذي وصححه الحاكم فأحاله على
الاآيةوليس فيها استنشاق ولا استغثار وتعقب باحتمال ات يراد بالامر ما هو أعسم من آية الوضوء
فقد أمر الله باتباع نبيه ولم يحث أحد ممن وصف وضوءه على الاستقصاء انه ترك الاستنشاق بل ولا
المضمضة وهذا برد على من لم يوجب المضمضة أيضا وقد ثبت الامربها فى سنن أبي داود بإسناد جمنج
وذكرابن المنذر أن الشافعى لم يحتج على عدم وجوب الاستخشاف مع صحة الأمر به الالكونه لا يعلم
خلافافى ان تاركه لا يعيدوهذادليل فقهى فإنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين
الاعطاء وثبت عنه انه رجع عن الاعادة انتهى (ومن استجمر فليوتر) ند بالزيادة أبى داودوابن
ماجه بإسناد حسن من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج وبهذا أخذمالك وأبو حنيفة وداودومن
وافقهم فى أن الايتار مستحب فقط لأشرط ولا يخالف وحديث مان عند مسلم مر فوعا لا يستنج
أحدكم باقل من ثلاثة أحجار لحل على الكمال وكذا أمره صلى الله عليه وسلم لابن مسعودان
يأتيه بثلاثة أجار الله شرط كماقال الشافعى وأحمد و أصحاب الحديث لتصريحه فى هذه الرواية
بأن الامرليس للوجوب وبه حصل الجمع بين الأدلة وحله على الزائد على الثلاثة ات لم تفي تجبكم
وهذا الحديث أخرجه مسلم عن يحمي عنى مالك به وتابعه يونس عن الزهرى عند البخارى ومسلم
(قال يحيى) بن يحيى الليثى (سمعت مالكا يقول فى الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة)
فى الستمرات (انه لا بأس بذلك) أى يجوزوان كان الأفضل خلافه (مالك أنه بلغه إن عيد
الرحمن بن أبي بكر) الصديق شقيق عائشة تأخر إسلامه إلى قبيل الفتح وشهد اليمامة والفتوح
قال فى الاصابة قال ابن سعد وغيروا حدمات سنة ثلاث وخمسين وقال يحيى بن بكير سنة أربع
وقيل خمس وقيل ست حكاها أبو نعيم وقال أبو زرعة الدمشقى سنة تسع وقال ابن حبان سنة ثمان
وقال البخارى مات قبل عائشة وبعد سعد انتهى وهذا الحديث يؤيده مع لحظ المشهور فى وفاة سعد
وهو صادق حتى بالسنة التى مات فيها سعد وهذا البلاغ يحتمل أن يكون بلغ الإمام من تلميذه
ابن وهب أو من مخرصة فقدرواه مسلم من طريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه ومن
طريق ابن وهب أيضا عن حيوة عن محمدبن عبد الرحمن كلاهما عن سالم مولى شداد قال دخلت
على عائشة يوم توفى سعد (دخل) عبد الرحمن بن أبى بكر (على عائشة) أخته (زوج النبي
صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبى وقاص) مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب
ضع / حدثنا محمدبن كثيرتناسفباتهو
الثورى عن منصور عن مجاهد
عن سفيان بن الحكم التقفى أو
الحكم بنسفيانالثقفى قال كان
رسول اللهصلى اللهعليه وسلم اذا
بال توضأ وينتضح قال أبوداود
سات
وافق سفيات جماعة على هذازرق
الاسناد وقال بعضهم الحكم أو ابن عدره
الحكم* حدثنا اسحق بن اسمعيل
ثنا سفيان عن ابن أبى نجح عن تجـ
مجاهد عن رجل من ثقيف عن تبثـ
أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله حكوم الـ
عليه وسلم بال ثم تضح فرجه
*حدثنا نصر بن المهاجرثنا معاوية
ابن عمرو ثنا زائدة عن منصور عن
مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن
أبيه أبن رسول اللّه صلى اللّه عليه
وسمیال م توضاً ونضع فرجه.
حكم /
(بأن ما يقول الرجل إذا توضاً): ٧١
*حدثنا أحمد بن سعيد الهمدانى
ثنا ابن وهب سمعت معاوية يعني ؟ !!
ابن صالح يحدث عن أبى عثمان فور
عن جبير بن نفير عن عقبة بن
عامر قال كنامع رسول الله صلى
الله عليه وسلم خدام أنفسنا
تتناوب الرعاية رعايةا بلنا فكانت
على رعاية الابل فروعتها بالعشى
فأدركت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يخطب الناس فسمعته يقول فجــ
ما منكم من أحد يتوضأً فيمن عدرا
الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل إنه الـ
عليهما بقلبه وبوجهه الاقد
أوجب فقلت بخيخ ما أجود هذه
فقالرجل من بینیدی التی قیلها
ياعقبة أجود منها فنظرت فإذا هو في
عمر بن الخطاب فقلت ما هى ياأبا صائح
حفص قال انه قال آنفا قبل ان عن أبى
تجىءما منكم من أحد يتوضأ ومخر
فيحسن الوضوء ثم يقول حين يفرغ
من وضوئه أشهد أن لا الهالا الله
جميع الحواس تغلق /V الانها وهولا يجتمع مغلفه ويهو معرفة الج وف، تمعز الى الزماغ الترقيم
وسد الثيابست عام٢٠٠٧ ليتر ) ٧علب الاشعة الثهام
تنشر منق من ٩٠ الترصل وعليه وا كره تناول لكل مستراً

لع حلامة
وحده لاشريك له وأن محمداعبده
كورسوله الافتحت له أبواب الجنة
الثمانية يدخل من أيهاشاء
قال معاوية وحدثنى ربيعة بن
یزیدعن آبی ادريس عن عقبة
فر
ابن عامر* حدثنا الحسين بن عيسى
وب ثنا عبد الله بن يزيد المقرى عن
نعبه حيوة وهوابن شريح عن أبى عقيل
عن ابن عمه عن عقبة بن عامر
معنى الجهنى عن النبي صلى الله عليه
شركة وسلم نحوه ولميذكر أمر الرعاية
ضوء قال عند قوله فاحسن الوضوء ثم
رفع بصره الى السماء فقال وساق
الحديث بمعنى حديث معاوية
(باب الرجل يصلى الصلوات
بوضوء واحد).
* حدثنا محمد بن عيسى تناشريك
عمل عن عمرو بن عامر البحلى قال محمد
حليب هو أبو أسد بن عمرو قال سألت أنس
ابن مالك عس الوضوء فقال كان
: النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ
لكل صلاة وكنا تصلى الصلوات
بوضوء واحده حدثنا مسدد
" أخبر نا يحيى عن سفيان حدثنى
علقمة بن مرئد عن سليمان بن
بريدة عن أبيه قال صلى رسول
لاتب الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح
إلى خمس صلوات بوضوء واحدوممع
على خفيه فقال له عمرانى رأيتك
صنعت شيألم تكن تصنعه قال
ماء عمداصنعته
(باب تفريق الوضوء)
-رجل
** حدثنا هرون بن معروف ثنا ابن
وهب عن جرير بن حازم أنه سمع
قتادة بن دعامة ثنا أنس بن مالك
أن رجلاجاء إلى النبي صلى الله
عليه وسلم وقد توضأ وتر على
قدمه مثل موضع الظفر فقال له
رسول الله صلى الله عليه وسلم
أرجع فاحسن وضوءك قال أبو
الزهرى أحد العشرة وأول من ربى بسهم فى سبيل الله ومناقيه كثير ممات بالعقيق سنة تخس
وخسين على المشهور (فدعا بوضوء) أى بما يتوضأ به (فقالت له عائشة باعبد الرحمن أسيخ
الوضوء) بفتح الهمزة من الاسباغ وهو إبلاغه مواضعه وايضاء كل عضو حقه وكأنها رأتسنه
تفضيرا أو خشيت عليه ذلك (فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل) قال النووى
أى هلكة وخيبة وقال الحافظ اختلف فى معناه على أقوال أظهر ها ما رواه ابن حبان فى صحيه
عن أبى سعيدمر ف وعاويل واد فى جهنم (للاعقاب) جمع عقب بكسر القاف وسكونهاوهو مؤتمر
القدم (من النار) قال البغوى معناه لاصحاب الاعقاب المقصرين فى غسلها وقبل أراد أن
العقب يختص بالعقاب اذا قصر فى غسلها زاده ياض فان مواضع الوضوء لاتمها النار كما
فى أثر السجود انه محرم على النارو يلحق بالاعقاب ما فى معناها من جسع الاعضاء التى قد يحصل
التساهل فى اسباغها واماخصت بالذكر اصورة السبب كمافى حديث عبد الله بن عمروبن العاصى
قال تخلف النبى صلى الله عليه وسلم عنا فى سفرة وادر كنا وقد الر هقتنا العصر فعلنا توضأ ومسح
على أرجلنا فنادى باعلى صوتم ويل للإعقاب من النار مرتين أو ثلاثارواه الشيخان ورواء أحد
والدار قطنى والطبرانى والحاكم عن عبد الله بن الحرث مرفوعاويل للاعصاب وبطوت الاقدام
من النار قال ابن عبد البر وهذا الحديث ورد عن جاعة من العصابة وأصبحها من جهة الاسناد
ثلاثة حُحديث أبى هريرة وابن عمر و يعنى وهسما فى الصحيحين وحديث عبد الله بن الحرث بن جزء
الزّبيدى وقدرأيت من رواه ثم حديث عائشة فهو مدنى حسن انتهى وقد أخرجه مسلم فى
الصحيح كما علم وفيه ان غسل الرجلين واجب اذاو أجزأ المسح لما توعد بالمنارة لا عبرة بقول الشيعة
الواجب المسح لظاهر قوله وأرجلكم بالخفض وردبانه على المجاورة وقد تواترت الأخبار عن النسبي
صلى الله عليه وسلم فى صفة وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين لامر اللّف وقال فى حديث عمرو بن
عَبَّسَة عند ابن خزيمة وغيره مطولا ثم يغسل قدميه كما أمره الله ولم يثبت عن أحد من الصحابة
خلاف ذلك الاعلى وابن عباس وأنس وثبت عنهم الرجوع عن ذلك قال عبد الرحمن بن أبى ليسلى
أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين رواء سعدبن منصور وادعى
الطبخاوى وابن حزم إن المسح منسوخ (مالك عن يحيى بن محمدبن طعلاء) بفتح الطاء وسكون الحاء
المهملة ممدود المدنى التيمى مولاهم أنى يعقوب روى عن أبيه وعثمان المذكوروعنه مالك.
والدراوردى وآخرون وذكره ابن حبان فى الطبقة الثالثة من التابعين (عن عثمان بن عبدالرحمن)
ابن عثمان بن عبيد الله التيمى المدفى ثقة روى له البخارى وأبو داود والترمذى (ان أباه) عبد
الرحمن بن عثمان التيمى حجابى قتل مع ابن الزبير وهو ابن أنى طلحة بن عبيد اللّه أحد العشرة
(حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب) يقول (يتوضأ) أى يتطهر (بالماءلما تحت إزاره) كناية عن
موضع الاستنجاء ناديا أى أنه بالماء أفضل منه بالحجر وبينت السنة ان الجمع بينهما أفضل دوى
ابن خزيمة والبزار عن عويم بن ساعدة أنه صلى الله عليه وسلم أتاهم فى صبصدقبا، فقال ان الله
قد أتى عليكم فى الطهور فى قصة مسجدكم فاهذا الطهور الذى تطهرون به قالوا والله يارسول الله
ما نعلم شيأ الاانه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغلون ادبارهم من الغائط فغسلنا كا غائها
وفى حديث البزار فقالوا نتبع الحجارة بالماء فقال هو ذالك فعليكموه وكان الامام أرادبذ كرأثر
عمر هذا الرد على من معسكره الاستنجاء بالماء روى ابن أبى شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن
المان أنه سئل عن الاستنجاء المساء فقال اذن لا يزال فى يدى نتى وعن نافع ات ابن عمر كان
لا يستنجى بالماء وعن ابن الزبيرما كنا نفعل وفى البخارى عن أنس كان صلى الله عليه وسلم إذا
خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا اداوة من ماء يعنى يستنجى بمولاز مماعلى معنا ادارة فيها ماء
ويقول ابن المسيب ذلك وضر. النساء و باجى
سنتمي
:

"وبد فالى أكتفى وروى ابن زيادشرطته وبدفال الشاهووع والعطف الواو إلى ٤٧ ترتيبه في4° وأود وهذا الحديث ليس بمعروف وم
يستنجى منها النبى صلى الله عليه وسلم ولمسلم تخرج علينا النبى صلى الله عليه وسلم وقد استنجى
بالماء والبخارى أبضا عن أنس كات صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أخته بماء فيغسل به ولا بن
خزيمة عن جرير انه صلى اللّه عليه وسلم دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه جزير بإدارة من ماء
فاستنجى بها والترمذى وقال حسن صحيح عن عائشة أنها قالت حزن أزواجكن ات يغسلوا أثر
البول والغائط فات النبى صلى الله عليه وسلم كان يفعله فلعل نقل ابن التين عن مالك انه أفكر أن
يكون صلى اللّه عليه وسلم استنجى بالماء لايصح عنه إذهو نجم السنن مع انه خلاف معروفٍ
مذهبه ان الماء أفضل وأفضل منه الجمع بينه وبين الهجر وقول ابن حيدب منع الاستنجاء بالماء
لانه مطعوم ضعيف (سئل مالك عن رجل توضأً فى فعل وجهه قبل أن يتمضمض أوغسل
ذراعيه قبل أن يغسل وجهه) ماحكمه (فقال أما الذى غسل وجهه قبل أن يتمضمض
فليمغمض) فاء (ولا يعد غسل وجهه) لات ترتيب السنن مع الفرائض مستحب وقدفات (وأما
الذى غل ذراعيه قبل فليغسل وجهه ثم ليعد) على وجه السنية (غسل ذراعيه حتى يكون
غسلهما بعدوجهه إذاكان ذلك فى مكانه أو بحضرة ذلك) أى بقر به فان بعدبات جفت
أعضاؤه أعاد المنكس وحده فيغسل وجهه ولا يعيد غسل ذراعيه وسواء فعل ذلك عمدا أوسهوا
لات ترتيب الفرائض سنة والنسيان انماوقع فى السؤال (وسئل مالك عن رجل نسى أن يتمضمض
وإستنترحتى صلى قال ليس عليه أن يعيد صلاته) لانهما من سنن الوضوء ها على تاركهما ولو عمدا
اعادة وقيد النسيان انماوقع فى السؤال (وليمضمض ويستنثرلها يستقبل) بكسر الياء من الصلوات
(ان كان يريد أن يصلى) بهذا الوضوء والافلااعادة
أوضوء النائم إذا قام إلى الصلاة؟
(مالك عن أبى الزناد) عبدالله بن ذكوان (عن الاعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبى هريرة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من قومه فلميغسل) تدبا (يده) بالافراد
زاد مسلم وغيره ثلاثا وفى رواية ثلاث مرات (قبل أن يدخلها فى وضوئه) بفتح الواو الماء الذى
يتوضأ به أى فى الاناء المعد الوضوء ولمسكم فى الأنا، ولا بن خزيمة فى إنائه أو وضوئه على الشك ولمسلم
وابن خزيمة وغيرهما من طرق فلا يغمس يده فى الاناء حتى يغسلها وهى أبين فى المراد من رواية
الادخال لأن مطلق الادخال لا يترتب عليه كراهة كمن أدخل يده فى اناء واسع فإنهترف منه بإناء
صغير لم يلا مس بده الماء قال الحافظ والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء ويلحق به أنا والعسل
وكذافى الان فية قيا سالكن فى الاستحباب بلا كراهة لعدم النهى فيها عن ذلك وخرج بالاناء
البرك والحياض التى لا تفسد بغمس السدفيها على تقدير نجاستها فلا يتناولها الامر والنهى
للاستحباب عند الجمهور لانه علله بالشكفى قوله (فان أحدكم لا يدرى أين بانت يده) أى كفه
لامازاد عليه اتفا قازادابن خزيمة والدارقطنى منه أى من جسده أى هل لاقت مكانا طاهرا منه
أونجسا أو بقرة أوجرحا أو أثر الاستنجاء بالاجار بعد بلل الماء أو اليدنحو عرف ومقتضاه الحاق
من شك فى ذلك ولو مستيقظا ومفهومه ان من درى أين بانت يده كن لف عليها خرقة مثلا فاستيقظ
وهى على حالها لا كراهة وان سن غسلها كالمستيقظ ومن قال الأمر للتعبد كمالك لا يفرق بين شال
ومتيف وحله أحد على الوجوب فى نوم الليل دوت النهار و عنه فى رواية استحبابه فى نوم النهار
واتفقوا على انهلوغمس يده لم يضر الماء وقال أسعق وداود والطبرى ينمس لامره باراقته بلفظ فات
غمس جده فى الاناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك الماء لكنه حديث ضعيف أخرجه ابن عدى
وقال هذه زيادة منكرة لا تحفظ والقرينة الصارفة للامر عن الوجوب التعليل بأمر يقتضى
الثالثلانه لا يقتضى وجوبا استعدا بالاصل الطهارة واحتج أبو عوانة بوضوئه صلى الله عليه وسلم
عن جريرولم يره الآابن وهبوقد
روى عن معفل بن عبدالله
الجزرى عن أبى الزبير عن جابر
عن عمر عن النبي صلى اللّه عليه
وسلم نحوه قال ارجع فاحسن
وضوءك *حدثنا موسى بن اسمعيل
ثنا جاد أنا يونس وحيد عن فيـ
منع
الحسن عن النبي صلى الله عليه
وسلم بمعنى قتادة* حدثنا حيوة بن الأستـ
شريح ثنا بقية عن بحير وهوابن بالما
سعد عن خالد عن بعض أصحاب
النبى اى النبي صلى الله عليه وسلم النقل
رأى رجلايصلى وفى ظهر قدمه
لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فهـ
فأمره النبي صلى اللّه عليه وسلم من فص
أن يعيد الوضوء والصلاة
الوطـ
(باب إذا شك فى الحدث)
* حدثناقتيبة بن سعيد ومحمد بن ز.
أحمد بن أبى خلف فالاتنا سفيان :- }
عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أم
وعباد بن تميم عن عمه شكى إلى الو
النبي صلى الله عليه وسلم الرجل.
جد الشئ فى الصلاة حتى يخيل
اليه فقال لا ينقتل حتى يسمع صوتا.
أو يجدر بحا* حدثنا موسى بن!
اسمعيل ثنا حاد انا سهيل بن أبى ؟
صالح عن أبيه عن أبى هريرة أن.
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؟}
اذا كان أحدكم فى الصلاة فوجد
حركة فى دبره أحدث أولم يحدث.
فاشكل عليه فلا ينصرف حتى!
يسمع ضوتا أويجدريحا
ـة
(باب الوضوء من القبلة)
حدثنا محمدبن بشار ثنايحيى
*
وعبد الرحمن قالاثنا سفيان عن لة
أبى روق عن ابراهيم النبى عن he's
عائشة أن النبي صلى الله عليه ٣٩
وسلم قبلها ولم يتوضأ قال أبو داود
52 النجاسة كما الماء وعكفس كذارواه الفريابي وغيره قال أبو
الحديث يدل على التعرفة بين ورود ٧٠
٠
الوجو
وعا تأثرها + الماء
۔

حور
*إذكان يفعله ولايرى بتشركة بانا وعن ابن عمر واله
داودوهو من سل إبراهيم النجى لم
يسمع من عائشة* حدثناعثمان
ابن أبى شيبة ثنا وكيع ثنا الاعمش
عن حبيب عن عروة عن عائشة
أن النبى صلى الله عليه وسلم قبل
امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة
.ولم يتوضأ قال عروة فقلت لها من
هى الاأنت فضحكت قال أبو داود
العلة هكذا رواء زائدة وعبد الحميد
حكم الحمائى عن سليمان الاعمش
* حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني
تناعبد الرحمن يعنى ابن مغراءثنا
الاعمش أنا أصحاب لناعن عروة
المزنى عن عائشة بهذا الحديث
قال أبو داود قال يحيى بن سعيد
القطان لرجل احت عنى أن هذين
يعنى حديث الأعمش هذا عن
حبيب وحديثه بهذا الاسنادفى
المستحاضة انها تتوضأ لكل صلاة
قال يحيى اح عنى أنهماشبه
لاشئ قال أبو داود وروى عن
الثورى قال ماحدثنا حبيب الا
عن عروة الزنى بعنى لم يحدثهم عن
عروةبن الزبير بشئ قال أبوداود
وقدروى حزة الزيات عن حبيب
عن عروة بن الزبير عن عائشة
حديثا ما
(باب الوضوء من مس الذكر)
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك
◌ّ بعن عبد اللّه بن أبى بكر أنه سمع
عروة بقسول دخلت على مروان
بـ ابن الحكم فذكرناما يكون منه
ـتبار الوضوء فقال مروان ومن مس
2 5/ 9 الذكر فقال عروة ماعلمت ذلك
فقال مروان أخبرتنى بسمرة بنت
تو
سفوان أنها سمعت رسول الله صلى
ضرر اللّه عليه وسلم يقول من مس
ذكره فليتوضأ
(باب الرخصة فى ذلك)
من الشن بعد قيامه من الليل وتغقب بان قوله أحدكم يقتضى اختصاصه بغيره وأجيب بأنه منخ
عنه غسل يديه قبل ادخالهما الأناء فى حديث اليقظة فيعد النوم أولى ويكون تر كليبات الجواز
وأيضاً فقد قال فى روايات لمسلم وأبى داود وغيرهما فليغسلهما ثلاثا وفى رواية ثلاث مرات والتفييد
بالعدد فى غير النجاسة العينية يدل على السنية وفى رواية لاحمد فلا يضع يده فى الوضوء حتى يغسلها
والنهى للتنزيه فإن ترك كره وهذا لمن قام من النوم كادل عليه مفهوم الثير طوفرحة عند
الجمهوراً ما المستيقظ فيطلب بالفعل ولا بكره الترك لعدم ورود نهى عنه وقال البيضاوى فيه ايماء
إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة لأن الشارع إذاذكرحكما وعقبه بعلة دل على
اى ثبوت الحكم لاجلها ومثل قوله فى حديث الهرم الذى سقط فات فانه يبعث عليها بعد فيهم عن
تطبيبه فنبه على عسلة النهى وهى كونه محرما وعبارة الشيخ أكمل الدين اذاذكر الشارع حكما
وعقبه أفرامصدرا بالغاء كات ذلك أيماء الى ثبوت الحكم لأجله نظيره قوله الهرة ليست نجة
فإنها من الطوافين عليكم والطوافات وعموم قوله من نومه يشمل النهارو به قال الجمهور وخصه أحمد
ينوم الليل لقوله بانت لات حقيقة البيات بالليل ولأبي داود والترمذى من وجه آخر اذا قام أحدكم
من الليل ولابى عوانة اذا قام أحدكم إلى الصلاة حين يصبح لكن التعليل يقتضى الحاق قوم النهار
بنوم الليل وانماخصه للغلبة قال الرافعى فى شرح المسنديمكن أن يقال الكراهة فى الخمس لمن نام
للا أشد لان نام نهارالات الاشمال فى نوم الليل أقرب المؤله عادة وفى الدار قطنى عن جابر فانه
لا يدرى أين بانت يده ولا على ماوضعها ولأبى داود عن أبى هريرة فإنه لا يدرى أين بانت يده أو أين
كانت تطوف قال الولى العراقى يحتمل انه شك من بعض رواته وهو الاقرب ويحتمل انه ترديدمن
النبى صلى الله عليه وسلم وذكرغير واحدات بات بمعنى صاروان كان أصلها للكون ليلا كما قاله
الخليل وغيره واستشكل هذا التركيب بات انتفاء الدواية لا يتعلق بلفظ أين بانت يده ولا بمعناه
لان معناه الإستفهام ولا يقال انه لا يدرى الاستفهام وأجيب بان معناه لا يدرى تعيين الموضع
الذى باتت فيه يده فقيه مضاف محذوف وليس استفتها ما وأن كان على صورته وهذا الحديث
أخرجه البخارى عن عبد الله بن يوسف عن مالك به لكنه وصل بالحديث السابق اذا توضأ أحدكم
فقال عقب فليوتر واذا استيقظ قال الحافظ فاقتضى سياقه انه حديث واحد وليس هو كذلك فى
الموطا وقد أخرجه أبو نعيم فى المستخرج من الموطارواية عبد الله بن يوسف شيخ البخارى مفرقا
وكذا هو فى وطا يحيى بن بكير وغيره وكذا فرقه الاسماعيلى من حديث مالك وأخرج مسلم
الحديث الأول من طريق ابن عيينة عن أبى الزناد والثانى من طريق المغيرة بن عبد الرحمن
عن أبي الزناد وعلى هذا فكان البخارى يرى جمع الحديثين اذا اتحد سندهما فى سياق واحد كارى
جواز تفريق الحديث الواحد إذا اشتمل على حكمين مستقلين انتهى (مالك عن زيد بن أسلم اى
عمر بن الخطاب قان إذا نام أحدكم مضطبعا فليتوضأً) وجوبالانتفاض وضوئه وهذا ونحوه
محمول عند مالك على مااذا كان ثقيلا ولو قصرلاات خف الاأت يطول فيستحب الوضوء لان الغيرة
عنده بصفة النوم لا النائم واعتبر الشافعى صفة النائم لا النوم (مالك عن زيد بن أسلم) العلوى
وكان من العلماء بالتفسيروله كتاب فيه (ات تفسير هذه الآية) وهى (يا أيها الذين آمنوا إذا
قم الى الصلاة فاغسلواوجوهكم وأيديكم إلى المرافق) أى معها كا بيتته السنة فى مسلم
وغيره إن أباهريرة توضأ فغسل وجهه ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع فى العضد الحديث ثم قال
هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وكذا الاجماع كماحكاه الشافى فهوحجة على
زفر لانعقاد الاجماع قبله على خلافه كمامر (وامسحوابرؤوسكم) أى رؤسكم كلها بالماءفزيدت
الباء لتفيدمو حابه (وأرجلكم) بالنصب عطفا على أيديكم والجر على الجوار (إلى الكعبين)
*حدثنا مسددتنا ملازم بن عمرو ، فقال من ناح بالسالا وضر، عليه وقال أبو حنيجة من فاع كل العبئة اليمنى العينان

من أحامرة في ترجب الوض لنا ذارجل٧ نتفق الكهانة خلال يكر التي كايمان والخارج في المحيطين بهاذافي جو
وغابة ورجين وفي يوجه ٧غ معتا وكمهاودود ود جيلا برجبا كر و ٤٩ البـ
أبى معهما كما بيقته السنة ( أن ذلك إذا قتم من المضاجع معنى النوم) وهذا التفسير موافق لقول
أكثر السلف ان التقدير اذا قتم مجدثين وقيل لا تقدير بل الأمن على همومه لكنه فى سبق الحدث
على الايجاب وفى غيره على التلب واختلف العلماء أيضا فى موجب الوضوء فقيل يحب بالحدث
وجوبا موسعا وقيل بدوبالقيام إلى الصلاة معاور هه جماعة من الشافعية وقيل بالقيام إلى
الصلاة فقط لقوله صلى الله عليه وسلم انهبا أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة رواه أصحاب
السنن عن ابن عباس واستقبط بعض العلماء من الآية ايجاب النية فى الوضوء لان التقدير
إذا أردتم القيام إلى الصلاة فتوضؤً الأجلها ومثله قولهم إذا رأيت الأمير فهم لاجله (قال
مالك الامر) المعمول به (عندنا) بالمدينة (أنه لا يتوضأ من رعاف) خروج الدم من الأنف (ولا
من دم) خرج من الجدولو بحجامة وفصد (ولا من فيح يسيل من الجَّد) وفى روايةولا من شىء
سيل وهى أعم وسواء كان طاهرا أو محسالات الوضوء المجمع عليه لا ينتقض الابسنة أواجماع
ولم يردقى ذلك سنة ولا اجماع (ولا يتوضأ الامن حدث يخرج من ذكر) وهو البول والمذى
والمنى فى بعض أحواله (أودبر) وهو الغائط والريح ولو بلاصوت (أونوم) ثقيل زاد ابن بكير
أو مناشرة أى لمس بلذة أوقصدوذ كور النوم مع الحدث لان النوم إذا ثقل كان من باب الحدث
فى الاغلب وكذا يتوضأ من مس الذكر وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل اللّه صلاة من أحداث
حتى يتوضأ فقال رجل من حضر موت ما الحدث يا أباهريرة قال فساء أوضراط رواه البخارى
وغيره وانما فسره أبو هريرة به ما تنبيها بالاخف على الاغلط وانه أجاب المسائل بما يحتاج إلى
معرفته فى غالب الامور والافالحدث يطلق على الخارج المعتاد وعلى نفس الخروج وعلى الوصف
الحكمى المصدر قيامه بالاعضاء قيام الأوصاف الحية وعلى المنع من العبادة المترتب على كل
واحد من الثلاثة وقد يعل فى الحديث الوضومرافعا للحدث فلا يعنى به الخارج ولا نفس الخروج
لان الواقع لا يرتفع فلم يبق الاانه يعنى المنع والصفة (مالك عن نافع ان ابن عمر كات ينام جالا
ثم يصلى ولا يتوضأ الات النوم ليس يحدث وانما هو سبب وقد كان نومه خفيفا أو انه كان مستثفرا
ساد امخرجه والله أعلم.
﴿الطهور للوضوء)
(مالك عن صفوان بن سليم) بضم السين المدنى الزهرى مولاهم أبى عبد اللهروى عن مولا، حميد
ابن عبد الرحمن بن عوف وعن ابن عمر وأنس وأبى أمامة بن سهل وعبد الله بن جعفروام سعد
الجمعية ولها سحبة وجماعة ه وعنه الحديث ومالك والفيانات وخلق قال ابن سبعد كات ثقة
كثير الحديث عابدا وذكر عند أحد فقال هذا رجل يستشفى بحديثه وينزل القطر من السماء
جذكرهمات سنة اثنين وثلاثين ومائة وله اثنتان وسبعون سنة (عن سعيد) بفتح السين وكسر
العين (ابن سلمة) المخزومى (من آل بنى الازرق) وثقه النسائى وقول ابن عبد البرلم يرو عنه فيها
علمت الأصفوان ومن كانت هذه حالته فهو مجهول لا تقوم به فيه تعقب بأنه روى عنه الجلاح أبو
كبيروحديثه عنه فى مستدرك الحاكم قال الرافعى وعكس بعض الرواة الاسمين فقال سلمة بن
سعيد وبدل بعضهم فقال عبد الله بن سعيد (عن المغيرة بن أبي بردة) ويقال ابن عبد الله أبى بردة
من أوسط التابعين وثقه النسائى وقدولى امرة الغزو بالمغرب مات بعد المائة قال فى الا كال سئل
أبو زرعة الرازى عن اسم أبي بردة والد المغيرة فقال لا أعرفه (وهو من بنى عبد الدار) بن قصی
فى وفرشى كذا فى رواية يحيى قال ابن وضاح ليس هو من بني عبد الداروطرحه ولم يقع ذلك فى موطا
محمد بن الحسن قال ابن عبد البرسأل الترمذى البخارى عن حديث مالك هذا فقال حديث صحيح
قلت هشبيم يقول فيه المغيرة بن أبى برؤة يعنى يفتح الموحدة والزاى فقالي وهم فيه (إنه سمع أبا
الخجل ثنا عبد الله بن موسى عش وخال
ابن طلق عن أسه قال قد منا على عبدالحـ
فى اللّه صلى الله عليه وسلم جاء رابوخة
وجل كافهيدوى فقال بانى الله
والشام
ماترى فى مس الرجل ذكره بعد عن الم
ما يتوضأ فقال هل هو الامضفه كانمعت
منه أو قال بضعة منه قال أبو ريوب
داودرواءهشام بن حسان وسفيان فقة ال
الثورى وشعبة وابن عبدنة وجرير
الرازىعن محمدبن جابر عن قبس
ابن طلق *حدثنا مسددثنا محمدبن
جابر حسن قيس بن طلق بإسناده
ومعناه قال فى الصلاة
(باب فى الوضوء من لحوم الابل)
حدثنا عثمان بن أبى شيبة
ثنا أبو معاوية تنا الاعمش
عن عبد الله بن عبد الله الرازى
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن
البراء بن عازب قال سئل رسول
اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الوضوء
من لحوم الابل فقال توضؤا منها
وسمثل عن لحوم الغنم فقال
لاتوضوا منها وسئل عن الصلاة
فى مبارك الابل فقال لا تصلوافى
مبارك الإبل فإنها من الشياطين
فمه
وسئل عن الصلاة فى مرابض صفرا
الغنم فقال صلوا فيها فانها بركة
إخرا
٢
(باب فى الوضوء من مس اللحم
التىءوغله)
* حدثنا محمد بن العلاء وأبوبين
محمد الرقى وغمرو بن عثمان الحصى على
المعنى قالوا تنامروان بن معاوية
أنا هلال بن ميمون الجهنى عن فيـ
عطاء بن يزيد الليثى قال هلال المضب
لاأعلمه الاعن أبى سعيد وقال إنى فى
أيوب وعمرو وأراه عن أبى سعيد برد»
ان النبي صلى الله عليه وسلم حى
بغلام وهو يسلح شاة فقالله رسول
الله صلى الله عليه وسلم تخ حتى
أريد أدخل معين الد
(٧ - ندقا اول)
107. 5

ء
ين وجابر والجرابين وأبنه عمروا بوبكر وعلى وعبد اللهبن عمر وال
أبـ
والتم فاختى بها عن توازن الى
الأط ثم مضى فصلى الناس ولم
بتوضأ قال أبوداودزاد عمروفى
حديثه يعنى لميس ما، وقال عن
براسي حـلال بن ميمون الرملى ورواه
عبد الواحدبن زياد وأبومعاوية
عربي عن هلال عن عطاء عن النسبي
صلى اللّه عليه وسلم مر سلالم يذكر
أباسعيد
ب العمر (باب ترك الوضوء من الميته)
حدثنا عبد الله بن مسلمة تنا
سليمان يعنى ابن بلال عن جعفر
عن أبيه عن جابرات رسول الله
موا صلى الله عليه وسلم من بالسوق
داخلا من بعض العالية والناس
كنفيه فر يجدى اسلاميت
فتناوله فأخذ بأذنيه ثم قال أيكم
يحب ان هذاله وساق الحديث
٣ (ثم والحمد لله حتى حمده وصلى
ت/البحر الله على خير خلقه محمد النبى الامى
وعلىآله وصحبه وسلم)
(بسم الله الرحمن الرحيم)
(باب فى ترك الوضوء مما مست
النار)
حدثنا عبد الله بن مسلة تها
،مالك عن زيدبن أسلم عن عطاءين
وما وفا
يسار عن ابن عباس ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم أكل
كتف شاة ثم صلى ولم يتوضاً
* حدثناعثمان بن أبى شيبة
ومحمد بن سلمان الانبارى المعنى
فتر
البحـ
قالاثناوكيع عن مسعر عن أبى
صخرة جامع بن شداد عن المغيرة
-
ابن عبد اللّه عن المغيرة بن شعبة
قال ضعت النبي صلى الله عليه وسلم
ذات ليلةفاً من يجنب فشوى وأبيه
٣ قوله فى الهامش تم أىالجزء
الاول من أجزاءهذا الكتاب
الاثنين والثلاثين ام
هريرة) قال الرافى رواء بعضهم عن المغيرة عن أبيه عن أبى هريرة ولا يوهم ارسالا فى الاستناد
للتصريح فيه بسماع المغيرة من أبى هريرة يعنى فرواية هذا البعض من المزيد فى متصل الانبامية
(يقول جاءرجل) من بني مد بلج كمافى مسنداً حمد والطبرانى اسمه عبد اللّهوفى رواية كسولا بن عبد
البرانه الفِرَاسِي وفى الاصابة عبد بسكوى الموحدة بغير إضافة العركى بفتح المهملة والراء بعدها
كاف هو الملاح ووهم من قال انه اسم بلفظ النسب قيل هواسم الذى سأل عن ماء البحرفى هذا
الحديث وحكى ابن بشكوال ان اسمة عبد الله المدالحى وقال الطبرانى اسمه عبد بالتصغير وقال
البغوى اسمه حيادين حر قال وبلغنى أن اسمه عبد ودانتهى (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال يارسول الله انار كب البحر) الملح لأنه المنوهم فيه لأنه مالح ومر ور يحه منتن قال أبو عبد
الملك فيه جواز ركوبه لغيرحم ولا عمرة ولا جهادلان السائل غار كبه للصيد كماجاء من غير طريق
مالك (وتحمل معنا القليل من الماء) بقدر الاكتفاء (فان توضأ بابه عطشنا) بكسر الطاء (افتتوضأ
به) أى بماء البحر (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو) أى البحر (الطهور ماؤه) بفتح الطاء
المبالغ الطهارة ومنه قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا أى طاهرافى ذاته مطهر الغيره ولميقل
فى جوابه نعم مع حصول الغرض بهليفون الحكم بعلتنه وهى الطهورية المتناهية فى بإبرا ودفها
لتوهم حسل لفظة نعم على الجواز ولما وقع جواباللسائل بين ان ذلك وصف لازم له ولم يغسل ماؤه
الطهور لانه أشد اهتماما بذكر الوصف الذي يتصف به الماء المجوز للوضوء وهو الطهورية
فالطهور به خلال صحيح كاعليه جهود السلف والخلف وماتقبل عن بعضهم من عدم الاجزاءيه
عريف أومؤول بأنه أراد عدم الإجزاء على وجه الكمال عنده (الحل) أى الحلال كمافى رواية
الدار قطنى عن جابر وأنس وابن عمر و (ميتته) قال الرافعى لما عرف صلى الله عليه وسلم اشتباه
الامر على السائل فى ماء البحر اشفق ان يشتبه عليهحكم ميتهموقد يبتلى بها راكب البحر فعقب
الجواب عن سؤاله بيان حكم الميتة وقال تغير مسأله عن مائه فأجابه عن مائه وطعامه لعله بأنه
قد يعوزهم الزاد فيه كما يعوزهم الماء فها جمعتهم الحاجة انتظم الجواب بم ما قال ابن العربى وذلك
من محاسن الفتوى بأكثرمما يسئل عنه تتميما للفائدة وإفادة لعلم آخر غير المسؤول عنه ويتأكد
ذلك عند ظهور الحاجة الى الحكم كا هنالات من توقف فى طهور به ماء البحر فهو عن العلم يحمل
ميقته مع تقدم تحريم الميتة أشد توقفا قال التعمرى وهذا ى الحكمان عامات وليسافى مر قية
واحدة اذلا خلاف فى العموم فى حل ميقته لانهعام مبتد أ لافى معرض جواب بخلاف الاول لانه
فى معرض الجواب عن مسؤول عنه والثانى ورد بطريق الاستغلال فلا خلاف فى عمومه عند
القائلين به ولوقيل فى الاول ان السؤال وقع عن الوضع موكون مائه طهورا يفيد الوضوء وغيره
فهو أعم من المسؤل عنه لكان له وجه ولفظ المبتنة مضاف الى البحر ولا يجوز حله على مطلق
ما يجوز اضافته إليه ما يطلق عليه اسم الميتة وات ساغت الاضافة فيه لغة بل محمول على المبتة
من دوابه المنسوبة اليه بمالا يعيش الافيه وان كان على غير صورة السمك ككلب وخنزيروهذا
الحديث أصل من أصول الاسلام تلقته الأئمة بالقبول وتداولته فقهاء الامصار فى سائر الاعصار
فى جميع الاقطار ورواء الأئمة الكبار مالك والشافعى وأحمد وأصحاب السنن الأربعة والدارقطنى
والبيهقى والحاكم وغيرهم من عدة طرق ومحسه ابن خزيمة وابن حبان وابن منده وغيرهم وقال
الترمذى حسن صحيح وسألت عنه البخارى فقال حديث صحيح والله أعلم (مالك عن استق بن
عبد اللهبن أبي طلحة) زيد بن سهل الانصارى (عن) زوجته (حميدة) يضم الماء المهملة وفتح الميم
عند رواة الموطا الايحيى الليثى فقال انها بفتح الحاء وكسر الميم نبه عليه أبو عمر (بنت أبى عبيدة
"ابن فروة) كذاقال يحي وهو غلط منه لم يتابعه عليه أحدوا فا يقول رواة الموطا كلهم ابنة عبيد
ابن

ابن وخاصة الاان زيد بن الحباب قال فيه عن مالك سعيدة بنت عبيد بن رافع نسب أباها إلى جدة
وهو = بيد بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العملات وحيدة هذه امر أه اسحق وبهصرح فى رواية يحيى
القطات ومحمد بن الحسن وابن المبارك عن مالك عن اسعق قال حدثنى امر أتى جيدة وتكتى أم
يحمي قاله ابن عبد البرأى باسم ابنها يحي بن اسمق وهى انصارية مدنية مقبولة من المتابعيات
روى لها أصحاب السنن (عن خالتها كبشة) بفتح الكاف والشين المعجمة بينهما موحدة ساكنة
(بخت كعب بن مالك) الانصارية قال ابن حيات لها صحبة وتبعه المستغفرى(وكانت تحت) عبد
اللّه (ابن أبى قتادة الانصارى) المدنى الثقة المتابعى المتوفى سنة خمس وتسعين وقال ابن سعد
تزوجها ثابت بن أبى قتادة فولدت له وفى رواية ابن المبارك عن مالك وكانت امرأة أبي قتادة قال ابن
عبد البروهووهم منه أنماجى امرأة ابنه ووقع فى الأم للشافعى عن مالك وكانت تحت ابن أبى
قتادة أو أبي قتادة الثاث من الربيع كذا وقع فى الأصل قال الرافعى وفى أبسبة الشك اليه شيهة لأن
عبد الملك بن محمد بن عدى روى عن الحسن بن محمد الزعفرانى عن الشافى عن مالك الحديث
وقال فيه كذلك وهذا يوهم ان الشك من غير الربيع وفى رواية عبد الرزاق وغيره عن مالك وكانت
عند أبي قتادة وهذا يصدق على التقديرين قال والواقع على مارواء الاكثرون الاولى أى النهازوج
ابنه وكذارواه الربيع عن الشافعى فى موضع آخر بلاشك ويدل عليه قوله لها يا ابنة أخي ولا يحسن
تسمية الزوجة باسم الهارم (انها) أى كبشة (أخبرتها) أى حيدة (ان أباقتادة) الانصارى اسمه
الحرث ويقال مرو ويقال النعمان بن ربعي بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة السلمى
بفتحتين المدنى شهداً حداوما بعدها ولميصح شهوده بدراومات سنة أربع وخمسين على الاصح
الاشهر (دخل عليها فكبت) أى صبت (له وضواً) أى الماء الذى يتوضأبه (جاءت هرة
لتشرب منه فأصغى) بغين مجمة أى أمال (لها الاناءحتى شربت) منه (قالت كبشة قرآ نى أنظر
اليه) نظر المنكر أو المنجب (فقال أتعجبين يا ابنة أنخى) فى العحبة لأن أباها صحابى مثله وسلمى
من قبيلته وهو أحد الثلاثة (والت فقلت) له (نعم) أعجب (فقال) لا تجبى (ات رسول الله صلى الله
عليه وسلم قال انها ليست بنجس) وصف بالمصدر فيستوى فيه المذكر والمؤنث قاله الرافعى وضبطه
المنذرى والنووى وابن دقيق العيد وابن سيد الناس بفتح الجيم من النجاسة قال تعالى انما
المشركون نجس ذكره السيوطى على النسائى (انماهى من الطوافين عليكم) أى الذين
يدخلونكم ويخالطونكم قاله أبو عمر (أو الطوافات) شت من الراوى أو تنويع أى ذكورها من
ذكور من يطوف اناثها من الاناث ويؤيده ات فى رواية بالواو قاله الرافعى وهى رواية محمدبن
الحسن للموطاوقال البونى الطوافين التقدم والطوافات الخادمات ونظيره قوله تعالى ويطوف
عليهم ولداى فالهر فى اختلاطه كبعض الخدم وروى ابن ماجه والحاكم وابن عدى عن أبى هريرة
مر فوعا المهرة لا تقطع الصلاة الماهى من متاع البيت والدار قطنى عن عائشة مر فوعاانهاليست
نجس هى كبعض أهل البيت قال الراضى ولو قرى تنجس أى بفوقية النون وشد الجيم أى ما تلغ
فيه اصح معناه وكات قوله انماهى من الطوافين حسن الموقع أى اذا كانت تطوف فى البيت ولا
يستغنى عنها يخفف الامر فيها ولغت فيه ولاصار بعضهم إلى العفو مع تيقن نجاسة فها لكن
الرواية لاتساعده اهـ وهذا الحديث أخرجه الشافعى فى الام عن مالك به ورواه أصحاب السنن
الأربعة وأخرج أحمد والدار قطنى والحاكم والبيه قى عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
دعى إلى دارقوم فأجاب ودعى إلى دار آخرين فلم يجب فقيل له فى ذلك فقال صلى الله عليه وسلم ان
فى دار فلات كلباو فى دار الآخرهرة والهرة ليست نتيجة انماهى من الطوافين عليكم والطوافات
(قال مالك لا بأس به) أى يجوز الوضوء بماشر بت منه (الاأن يرى على فها نجاسة) فإن غيرت
دليل المطلق ما صرف عليه اسم ماء بما فيروان كان سورية
الأخرة قال حول بانت لك
بغاء بلال فأذنه بالصلافقال فألقى
الشفرة وقال ماله تربتيداهمقام
صلى زاد الانبارى وكان شاربى
وفى فقصهلى علىسواك آۈقال
اقضه لُعلى سواك * حدثنا
لبش
مسدد ثنا أبو الاحوص ثنا
سماك عن عكرمة عن ابن عباس لايت اب
قال أكل رسول الله صلى الله عليه فتاء
ون لم كتفائم مسح يده بجميع كان
تحته ثم قام فصلى *حدثنا حفص
ان عمر النمرى ثنا همام عن
قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن
عباس ان رسول الله صلى الله فه)
عليه وسلم انتهس من كتف ثم صلى تتعجب
ولم يتوضأ *حدثنا إبراهيم بن الحسن الزوي
الخعمى ثنا جاج قال ابن باسم المـ
جريح أخبرنى محمد بن المنكدرقال فيه
سمعت جابر بن عبد الله يقول أبوفتا
قربت النبي صلى الله عليه وسلم فعيـ
(صغى
خبزا ولحمافاكل ثمدعا بوضوء
فتوضأ ثم صلى الظهر ثم دها بفضل في
طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة طمهارة
ولم يتوضأ *حدثناموسى بن سهل القمر
أبو عمراى الرملى ثنا على بن
عباش ثنا شعيب بن أبى جيزة
عن محمد بن المنكدر عن جابر قال
كان آخر الامرين من رسول الله
ان ريكت غيط
صلى الله عليه وسلم ترك الوضوءهما:
غيرت النار قال أبوداودهذا
اختصار من الحديث الاصط تخب
*حدثنا أحمدبن عمرو بن السرح بعوف
ثنا عبد الملك بن أبي كريمة قال قبل الـ
ابن البمرح ابن أبي كريمة من خيار
المسلمین قال حدثنى عبيدبن ثمامة
المرادى قال قدم علينا مصر عبد.
اللّهبن الحرث بن جزء من أصحاب
النبى صلى الله عليه وسلم فسمعته
يحدث فى مسجد مصر قال لفسد ؟
رأیتیسابع سبعه أوجادسبته.
ـة وجنب لونه لت
ما١٨٠ ان كمرة١٠١٧: منـ
، وسور مالايتوفى نجساً ..

مع رسول الله صلى الله عليه و سلم.
فى دار رجل فر بلال فناداه بالصلاة
ابراهيم نفر منا فرز نار جل وبرمته على
النار فقال له رسول الله صلى الله
عليه وسلم أطابت برمتك قال نعم
ـت كبير
بأبي أنت وأمي فتناول منها بضعة
تانى فظيزل يعلكها حتى أحرم بالصلاة
وي الهم وأنا أنظراليه
(باب التشديد فى ذلك)
• حدثنا مسدد ثنا يحيى عن
شعبة حدثنى أبو بكر بن حفص عن
الأ الاغر عن أبى هريرة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
الوضوء مما انضجت النار * حدثنا
مسلم بن إبراهيم ثنا أبات عن بحبي
ابن أبى كثير عن أبى سلمة أن أبا
سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه
أنه دخل على أم حيدية فسقته قدما
الضوء من سويق فدعابماء فتمضمض
جّ فقالت باابن أختى الا توضأ أى
النبى صلى الله عليه وسلم قال توضؤا
مما غيرت النارأوقال مامت
النار
(باب فى الوضوء من اللبن)
أحزاب الـ
ېچ و +العن پتوغان
١٠*حدثناقتيبة بن سعيد ثنا الليث
عن عقيل عن الزهرى عن عبيد
الله بن عبد الله عن ابن عباس ات
النبي صلى الله عليه وسلم شرب
لبنافدعابماء فتمضمض ثم قال اى
: لهرسما
(باب الرخصة فى ذلك)
*حدثنا عثمان بن أبى شيبة عن
حزب ليزيد بن الحباب عن مطيع بن راشد
ـرَالرّ من توبة العنبرى أنه سمع أنس
ابنمالك یقول ایرسول الله صلى
الله عليه وسلم شرب لبنا فلم بعضمض
ولم يتوضأ وصنلى قال زيددلسنى
شعبة على هذا الشيخ
(باب الوضوء من الدم)
حدثنا أبو توبة الديم بن نافع
الماء منع (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى (عن محمد بن إبراهيم بن الحرث) بن خالد القرشي
(التمى) أبى عبد الله المدفى ثقة له افراد من صغار التابعين روى عن جابر وعائشة وأنس وخلق
وعنه ابنه موسى ويحيى الانصارى والأوزاعى وجماعة وثقه ابن معين وأبو ماتم والنسائى
وغيرهم وقال أجد فى احاديثه شئ يروى أحاديث منا كيرمات سنة عشرين ومائة على الصبح وقيل
قبلها بسنة (عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب) بن أبي بلتعة ثقة من التابعين مات سنة أربع ومائة
روى له مسلم والأربعة (اى عمر بن الخطاب خرج فى ركب فيهم عمرو بن العاصى) بن وائل السهمني
الصحابى المشهور استلم عام الحديبية وولى امرة مصرمرتين وهو الذى فتحها وبهامات سيئة فيف
وأربعين وقيل بعد الخمسين (حتى وردواحوضا فقال عمروبن العاصى لصاحب الحوض يا صاحب
الحوض هل ترد حوضك السباع) للشيرب منه فتمتنع عنه (فقال عمر بن الخطاب ياصاحب الحوض
لا تخبرنا) واتر كنا على اليقين الاصلى الذى لا يؤول بالشك المعارض أى فكل ذلك عندنا سواء
أخبرتنا أم لم تخبرنابدليل قوله (فإنازدعلى السباع وترد غلينا) أى أنه أمر لابد منه وهى ظاهرة
لا ينجس الماء بشر بها منه وقد قال صلى الله عليه وسلم لها ماخلت ولنا مابقي شراب وطهور رواه
عبد الرزاق وقال صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه فى رواه الطبالسى والشافعى وأحمد وغيرهم
(مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كات يقول ات) مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن أى أنه
(كات الرجال والنساء) ظاهره التعميم فاللام للمجنس لاللاستغراق كذا فى فتح البارى ومراده
بالتعميم ات اللفظ لا يختص بالمحارم والزوجات بل يشمل غير هم لان هذا كان قبل الجاب والانمافى
كلامه بعضه بعضا (فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيهات الصحابى اذا أضاف الفعل
الى زمان المصطفى يكون حكمه الرفع وهو الصحيح وقال قوم لالاحتمال أنه لم يطلع عليه وهو ضعيف
تتوفردوا عى الصحابة على سؤالهم إياه عن الأمور التى تقع لهم ومنهم ولولم يسألوه لم يقروا على فعل
غيرجائز فى زمن التشريع (ليتوضون جميعا) أى حال كونهم مجتمعين لا مفترقين زادابن ماجه عن
هشام بن عروة عن مالك فى هذا الحديث من إناء واحد وزاد أبو داود من طريق عبد الله بن عمر
عن نافع عن ابن عمر ندلى فيه أيدينا وظاهر قوله جميعا انهم كانوا يتناوبون الماء فى حالةٍ واحدة
ولامانع من ذلك قبل نزول الحجاب واما بعده فيختص بالزوجات والمحارم قاله الحافظ وقال الرافعى
يريد كل رجل مع امر أتهوانهما كانا يأخذان من اناء واحدوك ذلك ورد فى بعض الروايات
واستحسنه السيوطى وقال او غيره تخليط وقال قوم معناه كانوايت وضوت جميعا فى موضع واحد
الرجال على حدة والنساء على حدة قال الحافظ والزيادة المتقدمة فى قوله من اناء واحد ترد عليه
وكان هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الاجانب وأجاب ابن التين بعبا حكاه عن معنوى
ان معناه كان الرجال يتوضؤن ويذهبون ثم يأتى النساء فيتوضون وهو خلاف الظاهر من قوله
جميعا قال أهل اللغة الجميع ضد المتفرق وقد صرح بوحدة الاناء فى صحيح ابن خزيمة من طريق
معمرعن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرانه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون
والنساء معهم فى اناء واحد كلهم يتطهرون منه وفيه دلالة على جواز الوضوء بفضل وضوء المرأة
لانهما اذا توضاً جميعا منه صدق ان الباقى فى الاناء فضل وضوء المرأة واليه ذهب الجمهورومنهم
الأئمة الثلاثة وقال أحدوداودلا يجوز اذا خلت به ووجهه شيخنا حافظ العصر البابلى بأنها
ناقصة عقل ودين فربما إذا خلت به أدخلت فيه شيألم يطلع عليه الرجل ونقضه شيخنا العلامة
الشهرلسى لماذكرته له بان المرأة لها الوضوء بماخلت به المرأة بلا كراهة عند أحمد وعن الحسن
وابن المسيب كراهة فضلها مطلقا وهذا الحديث أخرجه البخارى عن عبد الله بن يوسف عن مالك
﴿ ما لا يحب منه الوضوء؟
٣
ے
كابه
,

ر رطبا وبإبساتم فال ومعنا، غير مخعيب مايتـ
معبن الفي ٣وسة في إتي المبارك من محمد بن اسمي.
كله أراد بالوضوء ما هو أعم من الشرعى واللغوى بدليل الحديث المبدوء به وهو (مالك عن محمدبن
حمادة) بن عمرو بن حزم الانصارى المدنى وثقه ابن معين وليبه أبو عاتم وفى التقريب أنه صندوق
(عن محمد بن ابراهيم) التعى المدنى (عن أم ولد) اسمها حميدة تابعية صغيرة مقبولة الابراهيم بن
عبدالرحمن بن عوف) الزهرى قيل له رؤية وسماعه من عمر أثبته يعقوب بن شيبة مات سنة خمس
وقبل ست وتسعين ورواء قتيبة عند الترمذى وهشام بن عمار عند ابن ماجه كلاهما عن مالك فقال
:أم والد لعبد الرحمن بن عوف قال الترمذى ورواء عبد الله بن المبارك فقال عن أم ولدلهود بن عبد
الرحمن بن عوف قال وهووهم وإنماهو لا براهيم وهو الجميع (أنها سألت أم سلمة) هند بنت أبي أمية
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية أم المؤمنين (زوج النبي صلى الله عليه
وسلم) تزوجها بعد أبى سلمة سنة أربع وقيل ثلاث وعاشت بعد ذلك سنتين سنة ومانت سبته اثنتين
وستين وقيل سنة اجدى وقيل قبل ذلك والأول أصح قال ابن عبد المبررواه الحسين بن الوليد عن
مالك فقال عن حيدة انهاسالت عائشة وهذا خطأ إنما هو لامسلمة كمارواه الحفاظ فى الموطاو غيره
عن مالك (فقالت انى امرأة أطيل ذيلى وأمثنى فى المكان التبذر) بدائل مجمة (قالت أم سلمة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(طهره ما بعده) قال ابن عبد البر و غيره قال مالك معناه فى القشيب
اليابس والقذر الجاف الذى لا يلصق منه بالثوب شئ وانما يعلق به فيزول المتعلق بما بعده لا أن
التجاسة بطهر ها غير الماء اهـ وعن مالك أيضا اماهو أن يطأ الأرض القذرة ثم يطأ الياجنة
النظيفة فات بعضها يطهر بعضا وأما النجاسة مثل البول وخجوه يصيب الثوب أو بعض الجدفلا
يطهره الا الغسل قال وهذا اجماع الأمة وقال الشافعى هذا إنماهو فيما بر على ما كات يايا
لا يعاق بالثوب منه مئ فإما اذا جر على رطب فلا يطهر الابالغل وقال أحمدليس معناه اذا أصابه
بول ثم من بعده على الأرض انها تطهره ولكنه يمز بالمكان فيقذره ثم يمر يمكان أطيب منه فيكون
هذا بذلك لا على أنه: يصيبه منه شئ وذهب بعض العلماء إلى حل الفذو فى الحديث على النجاسة
ولورطبة وقالوا يطهر بالأرض اليابسة لان الذيل للمرأة كانظيف والفعل للرجل ويؤيده ما فى ابن
ماجه عن أبى هريرة قبل يارسول اللهانار يد المسجد فقطأ الطريق النجمة فقال صلى الله عليه وسلم
الأرض يطهر بعضها بعضالكنه حديث ضعيف كما قاله البيهقى وغيره وحديث مالك رواه أبو داود
عن عبد الله بن مسلمة والترمذى عن قتبية وابن ماجه عن هشام بن عمار ثلاثتهم عن مالك وله
شاهد عند أبى داود وابن ماجه عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يارسول الله ان لناطريها
إلى المسجد منتنة فكيف نفعل اذا مطر ناقال أليس بعدها طريق هى أطيب منها قلت بلى قال فهذه
بهذه (مالك أنه رأى ربيعة بن أبى عبد الرحمن) واسمه فروخ القرشى مولاهم المدنى (يقلس)
بكسر اللام من باب ضرب قال فى النهاية القلس بالتحريك وقيل بالسكون ما خرج من الجوف مل.
الفم أو دونه وليس بقى، فإن عاد فهو ا اقىء (مرارا وهو فى المسجد) النبوى (فلا ينصرف ولا ينوكياً
حتى يصلى) لانه ليس بناقض (وسئل مالك عن رجل قاس طعاماهل عليه وضوء فقال ليس عليه
وضوء وليمضمض من ذلك) فاه (وليغسيل واه) استحبابا (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط)
بفتح المهملة والنوت الثقيلة والطاء المهملة أى طيب بالحنوط وه و كل شىء يخلط من الطيب للميت
خاصة (ابنا) اسمه عبد الرحمن كما فى رواية الليث عن نافع عند العلاء بن موسى بن الجهم في نسخته
(لسعيد بن زيد) بن عمرو بن نفيل العدوى أحد العشرة مات سنة حسين أو بعدها بسنة أوسنتين
(وحله ثم دخل المستجد فصلى ولم يتوضأ) قال أبو عمرادخل مالك هذا الحديث الكار الماروى مرفوعا
من غسل ميتا فليغتسل ومن حل فلتوضاً وأعلاما أن العمل عندهسم بخلافه ولم يختلف قوله أنه
لاوضوء على من حمل ميتا واختلف قوله فى غسل من غسل مينا ومعنى الحديث أن من جل ميتا
حدثنى صدقة بن يسار عن عقيل كربت عم
ابن جار عن جابرقال بر جنامغ
رسول الله صلى الله عليه وسلم:" في
يعنى فى غزوة ذات الرفاع فأصاب إبرائعه
رجل امرأة رجل من المشركين اني عم
تخلف إن لا أنهى حتى اهر. تور الرحمان
دمافي أصحاب محمد فرج يقبع فيـ
أثر النبي صلى اللّه عليه وسلم فنزل رح مسلم
النبى صلى الله عليه وسلم منزلا
فقال من رجل بكلونا فاتدب
رجل من المهاجرين ورجل من
الانصار فقال كونا بقسم الشعب في
قال فما خرج بالرجوبلان إلى قسم واسطه
الشعب اضطجع المها يرى وقام " التز.
الطا
الانصارى يصلى وأتى الرجل فلا
رأى شخصه عرف انه وبيئة للقوم
فرماء بسهم فوضعه فيه فزعه
حتى رماه بثلاثة أسهم ثم ركع
وجد ثم أنبه صاحبه فما عرف
انهسم قد نذر وابه هرب ولما رأى
المها جریمابالانصارى من الدمقال
أسماتالله ألا انبهتنى أول مارمى
قال كنت فى سورة أقرؤها فسلم
أحب أن أقطعها
(باب الوضوء من النوم)
*حدثنا أحمدبن محمدبن حنبل ثنا
عبد الرزاق ثنا ابن جريج أخبرنى
إيفل
نافع حدثنى عبد الله بن عمرأت
رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل
عنهاليلة فأخرهاحتی رقدنافى
المسجد ثم استيقظنا تمرقدنائم
في
المنوة
استيقظنا ثم رقدنا ثم خرج علينا
.فقال ليس أحد ينتظر الصلاة
4
غيركم * حدثنا شاذين فياض ف
ثنا هشام الاستوائى عن قتادة
عن أنس قال كان أصحاب رسول زيز
الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون
العشاء الآخرة حتى تضفي الأصل
المحت م
رؤوسهم ثم مصلوب ولا متوضوب قال
داعلى
٣ولم يتمضخ واغسل جمه لاند يفلس ماء وروى ابنا بي انا فلس بالصلاة بتاجه

أبوداود زادفيه شعبة عن عبادة
قال كناعلىعهدرسول اللهصلى
الله عليه وسلم ورواه ابن أبى
عروبة عن قتادة بلفظ آخر
*حدثنا موسى بن اسمعيل وداود
ابن شبيب قالا ثنا حادين سلة
عن ثابت البنانى ان أنس بن مالك
النظام قال أقيمت صلاة العشاء فقام رجل
الدولة فقال يارسول الله الت الى حاجة فقام
يناجيه حتى نعس القوم أو بعض
القوم ثم صلى بهم ولم يذكروضواً
*حدثنا يحيى بن معين وهنادين
السرى وعثمان بن أبى شيبة عن
عبدالسلام بن حرب وهذا لفظ
عرف
حديث يحيى عن أبى خالد الدالانى
ـعة عن قتادة عن أبى العالمية عن ابن
الزي عباس ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم کات سمجد وینام وينفخم
يقوم فيصلى ولا يتوضاقال فقلت
له سليت ولم تتوضأ وقدغت
فقال انما الوضوء على من نام
مضطمعا زاد عثمان وهنادفانه
ـات، اذا اضطجع استرخت مفاصله
مرّع قال أبوداود قوله الوضوءعلى من
نام مضطمعا هو حديث منكرلم
يروه الايزيد الدالانى عن قتادة
برنى وروى أوله جماعة عن ابن عباس
إر ولميذكروا شبيأ من هذا وقال
بربي كان النبى صلى الله عليه وسلم
مان محفوظا وقالت عائشة رضى الله
عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم
بر
تنام عيناى ولاينام قلبى وقال
شعبة اغاسمع قتادة من أبى
العالمية أربعة أحاديث حديث
يونس بن متى وحديث ابن عمرفى
صهياء الصلاة وحديث القضاة ثلاثة
وحديث ایںعباسحدثى رجال
هى ضيون منهم عمر وأرضاهم
عندیھرقالأبوداود وذکرت
حديث يريد الدالافى لاحدين
أو شيفه فليكن على وضو مثلا تقوته الصلاة عليه لا أن حله حدث اه وحديث من غسل مبينا
الخ رواه أبو داود من طريق عمروبن عمير عن أبى هريرة عن فوا ور واته ثقات الاعمر افليس بمعروف
وقال أبوداودانه منسوخ ولم يبين ناسضه وحكى الحاكم عن الذهبى ليس فيمن غسل ميتا فليقتل
حديث ثابت (وسئل مالك هل فى القى ءوضوء قال لا ولكن ليستمضمض من ذلكموليغل فاء) تدبًا
(وليس عليه وضوء) زيادة ايضاح لانه مضادقوله لا
(ترك الوضوء مما مسته النار)
قال المهلب كانوا فى الجاهلية قد اً لفواقلة التنظيف فأمروا بالوضوء مما مست النار وماتضررت
النظافة فى الاسلام وشاعت نبنخ الوضوء تيسيرا على المسلمين وقال النووى كان الخلاف فيه معروفا
بين الصحابة والتابعين ثم استقر الاجماع على ان لا وضوء ممامست النار الالحوم الابل فقال أحد
بالوضوء منه لشدة زهومته واختاره ابن خزيمة وغيره من محدثى الشافعية (مالك عن زيدين
أسلم) العدوى مولى عمر (عن عطاء بن يسار) بلفظة ضديمين (عن عبد الله بن عباس أن رسولى
الله صلى الله عليه وسلم أ كل كتف شاة) أى لحمهوفى رواية للبخارى معرف أى أ عن ما على العرق
يفتح المهملة وسكون الراءوهو العظم ويقال له أيضا العراق بالضم وأفاد القاضى اسمعيل انه ذلك فى
بيت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهى بنت عمه صلى الله عليه وسلم ويحتمل انه كان فى بيت
ميمونة كمافى الصحيحين عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اً كل عندها كتفاثم صلى ولم يتوضأ ولا
مانع من التعدد كمافى الفتح (ثم صلى ولم يتوضأ) فهذا نص فى أن لاوضوء مما مست التاروأ ماخبر زيد
ابن ثابت مرفوعا الوضوء بما مست النار و حديث أبى هريرة وعائشة رفعا متوضوا مما مست النار
أخرج الثلاثة مسلم وحديث جابر بن سمرة عند مسلم إن رجلاسأل النبي صلى الله عليه وسلم أتوضأ
من لحم الغنم قال إن شئت فتوضأً وان شئتفـ لا تتوضأ قال أتوضأً من لحم الابل قال نعم توضناً من
لحوم الأبل فقد حمل ذلك الوضوء على غسل اليدوالمضمضة لزيادة دسومته وزهومة عم الابل وقد
نهى صلى الله عليه وسلم التيبيت وفى يده أوفه دسم خوفا من عقرب وهوها و بانها منسوخة بقول
جابر كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار و واه أبو
داود وغيره وقد أوما مسلم إلى النسخ فروى أوّلا أحاديثزيدوأبى هريرة وعائشة ثم عقبها بحديث
ابن عباس هذا فرواه عن المعنى والبخارى عن ابن يوسف كلاهما عن ماللعبه (مالك عن يحيى بن
سعيد) بكسر العين الانصارى (عن بشير) بضم الموحدة وفتح المعجمة (ابن يسار) تحتية ومهملة
(مولى بنى حارثة) من الانصار الانصارى الحارثى المدنى وثقه ابن معين قال ابن سعد كان شيخا
كبيرافقيها أدرك عامة الصحابة وكان قليل الحديث (عن سويد) بضم الحسين (ابن النعمان) بضم
المنوى ابن مالك الانصارى صحابى شهد أحدا وما بعدها ماروى عنهسوى بشيروذ كر العسكرى
أنه استشهد بالقادسية قال فى الاصابة وفيه نظرلان بشير بن يسارسمع منه وهو لم يحق ذلك الزمان
(أنه أخبره أنه خرج مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم غام خيبر) بخاء م هجمة مفتوحة وتحتية
ساكنة وموحدة مفتوحة وراخخير منصرف للعلمية والتأنيث وهى مدينة كبيرة ذات حصوت
ومزارع وفخل كثير على ثمانية برد من المدينة الى جهة الشام ذكرأبو عبيد البكرى انها جيت
باسم رجل من العماليق نزلها وهو خبر أخو يغرب ابنا قانية بن مهاييل وقيل الخبير بلسان اليهود
الحصن ولذا سميت خيار أيضاذكره الحازمى (حتى اذا كانوا بالصهباء) بفتح المهملةوالمد (وهى
أدنى) أى أسفل (خيبر) أى طرفها ما يلى المدينة وفى رواية للبخارى وهى على روحه من خيبر
وقال أبو عبد البكرى هى على بريد وبين البخارى فى الاطعمة من حديث ابن عيينة أن قوله
وهى أدفى خيسبر من قول يحيى بن سعيد أدرجت (نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى
العضو

وع الباحن باحت السويق هناءفي بهمن لإزالة زجر السمن والسرية
البرش للتنظيف توجت
أولئك استخارة قبل الصلاة ومن الداكنة وأثر الا كل للعلبة أشهر الاجل التشغيل فاترنى استظلما
الحضر ثم دها بالاز واد) جمع زادوهو ما يؤكل فى السفر (فلم يوت الابالسويق) قال الداودى
وهو دقيق الشعير أو السلت المقاو وقال غيره يكون من القمح وقد وصفه اعرابي فقال عدة المسافر
وطعام الجلا وبلغة المريض (فأمر به قوى) بضم المثلثة وشد الراء ويجوز تخفيفها أى بل
بالماءلماحقه من الميس (فأ كل رسول الله صلى اللهعليه وسلم) منه (وأكلنا) منه زادفى رواية
للمضارى وشر بناوله فى أخرى فذكناواً كلنا وشر بنا أى من الماء أومن مائع السويق (ثم قام إلى
المغرب فمضمض) قبل الدخول فى الصلاة (ومنضمضنا) وفائد تها وان كان لادسم فى السويق انه
يحتبس بقاياه بين الاسنان ونواحى الفم فيشغله ببلعه عن الصلاة (ثم صلى ولم يتوضأ) بسبب أكل
السويق قال الخطابي فيه ات الوضوء مما مست النار منوخ لانه متقدم وخيبر كانت سنة سبع
قال الحافظ لادلالة فيه لان أباهريرة حضر بعد فتحها وروى الامر بالوضوء كمافى مسلم وكان يفتى
به بعد النبي صلى الله عليه وسلم واستبدل به البخارى على جواز صلاتين فأكثربوضو واحد وعلى
استحباب المضمضة بعد الطعام وفيه جمع الرفقاء على الزادفى الصغر وان كان بعضهم اً كثراً كما
وحل الازواد فى السفر وانه لا يقدح فى التوكل وأخذمنه المهلب ان الامام يأخذ المحتكرين
باخراج الطعام عند قلته ليبيعوه من أهل الحاجة وان الأمام ينظر لأهل العسكر فيجمع الزاد
ليصيب منه من لازاد معه وأخرجه البخارى عن عبد الله بن يوسف عن مالك به ولم يخرجه مسلم
(مالك عن محمد بن المنكدر) بن عبدالله بن الهدير بالتصغير التيمى المدنى عن أبيه رجابروابن عمر
وابن عباس وأبى أيوب وأبى هريرة وعائشة وخلق وعنه الزهرى وأبو حنيفة ومالك والسفيانات
وخلق قال ابن عيينة كان من معادت الصدق ويجتمع اليه الصالحون وثقه ابن معين وأبو حاتم
مات سنة ثلاثين ومائة أو بعدها بسنة (وعن صفوان بن سليم) بضم السين (اخما أخبراه) أى
مالكا (عن محمد بن إبراهيم بن الحوث التجمي) أى ثيم قريش (عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير)
بالتصغير بن عبد العزى بن عامر بن الحرث بن حارثة بن سعدبن تيم ين مرة التيمى ولد فى حياة النبى
صلى الله عليه وسلم وله عن أبى بكر وعمر وغيرهما وهو معدود فى كبار التابعين قاله أبو عمرو منهم
من أدخل بين عبد الله والهدير ربيعة آخروذكره ابن حبانى فقال له صحبة ثم ذكره فى ثقات
التابعين وقال الدار قطنى تابع كبير قليل المسندوكان ثقة من خيار الناس مات سنة ثلاث وتسعين
(انه تعشى مع عمر بن الخطاب) طعامامكنته النار (ثم صلى) عمر (ولم يتوضأ ففيه دلالة على
النسخ وقدروى الطبرانى فى مسند الشاميين بإسناد حسن عن مسلم بن عامر قال رأيت أبا بكر وعمر
وعثمان أكلوا مما مست النار ولم يتوضؤا وجاء من طرق كثيرة عن جابر مرة وعاوه وقوفاعلى
الثلاثة مفرقا ومجموعا (مالك عن ضمرة) بفتح المعجمة وإسكان الميم (ابن سعيد) بن أبى حتف مهملة ثم
فوت وقيل موحدة الانصارى (المازنى) نسبة الى مازن بن النجار المدنى تابع صغير ثقة (عن أبان بن
عثمان) الاموى أبى سعيد أو أبى عبد الله المدنى ثقة مات سنة خمس ومائة (اى) أباء (عثمان بن
عفاى) أمير المؤمنين (أكل خبزاو لحماثم مضمض) فاه (وغسل يديه ومسحبهما وجهه) لعله خشي أن
يعلق به شئ من الطعام (ثم صلى ولم يتوضأ) فهو دليل أيضا على نسخ الوضوء مما مست النار (مالك
أنه بلغه ان على بن أبى طالب) أبا الحسن الهاشمى أمير المؤمنين كثير الفضائل (وعبد الله بن
عباس كانالايتوضالتى مما مست النار) لأنه ليس بناقض (مالك عن يحيى بن سعيد) الانصارى
(انه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة) العنزى حليف بنى عدى ولد على عهد النبي صلى الله عليه
وسلم ووثقه الجلى مات سنة بضع وثمانين (عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاماقد مسته النار
أيتوضأتمال رأيت أبى) عامربن ربيعة بن كعب بن مالك العنزى يفتح المهملة وسكون النون وزاى
حليف آل الخطاب صحابى مشهورا سلم قديما وها جر و شهد بدرامات ليالى قتل عثمان (يفعل
(أواب يقول ابن الأكرأبد ومراجفت له عليه مربابى
له وقال ما ليزيد الد الافى يدخل على
أصحاب قتادة ولميعباًبالحديث إلزاد
السويد
وحدثنا حبوة بن شريح الحصى
تريا
فى آخرين قالوا ثنا بقية عن
الوضين بن عطاء عن محفوظ
ابن علقمة عن عبدالرحن بن
عائذ عن على بن أبى طالب رضى
الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تبارك
عليه وسلم وكاء السه العينات فى صلاحات
نام فليتوضأ
المغرضة
(باب فى الرجل يطأ الأذى) الذكل
*حدثنا هنادين السرى وابراهيم الترّ
ابن أبى معاوية عن أبى معاوية جمع الم
ح وثنا عثمان بن أبى شيبسه به المر
حدثنى شريك وجريروابن ادريس على الجمـ
عن الأعمش عن شقيق قال قال للح.
عبد الله كنا لانتوضاً من موطئ جمع أز
ولا نكف شعراولا تو باقال أبو العسـ
داود قال إبراهيم بن أبى معاوية لقيل هو
فيه عن الأعمش عن شقيق عن اته المـ
مسروق أوحدثه عنه قال قال وبسـ
بيعة.
عبد الله وقال هناد عن شقيق
أوحدثهعنه
(باب من يحدث فى الصلاة)
* حدثنا عثمان بن أبى شيبة
ثنا جرير بن عبدالحميد عن فعـ
عاصم الأحول عن عيسى بن خطان خـرة
عن مسلم بن سلام عن على بن طلق
قال قال رسول الله صلى الله عليه.
وسلم إذافسا أحدكم فى الصلاة عطا
فلينصرف فليتوضأ ولبعد الصلاة
باب فى المذى)
حدثناقتيبة بن سعد نافع
*
عبيدة بن حميد الحذاء عن الركين عبد العـ
بن الربيع عن حصين بن قبيصة اتها.
عن على رضى الله عنه قال كنت في
رجلا مذا، جعلت أغتسل جنى اوري
تشفق ظهرى فذكرت ذلك ربيع
النبي صلى الله عليه وسلم أوذِ كر

بالأعاجم وأهل الترفوقية نبول تهادة
٢
مصور فعية
٥٦٠
له فقال رسول الله صلى الله عليه
بـ
فيكيش وسلم لاتفعل إذا رأيت المذى
ـسان فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك
للصلاة فإذا فخخت الماء فاغتسل
برين*حدثنا عبد الله بن مسلة عن مالك
مرالمه عن أبى النصر عن سليمان بن
يسار عن المقدادين الاسود أن
على بن أبى طالب رضى اللّه عنه
أمره أن يسأل له رسول اللّه صلى
اللّه عليه وسلم عن الرجل اذا دنا
من أهله تخرج منه المذى ماذا
وا عليه فإن عندى ابنته وأنا أستمي
أن أسأله قال المقداد فسألت
رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن ذلك فقال اذا وجد أحدكم
ذلك فلمينفع فرجه وليتوضأ وضوءه
للصلاةو حدثنا أحدين يونس
ثنا زهير عن هشام بن عروة عن
عروة أو على بن أبى طالب قال
المقداد وذكرنحو هذا قال فسأله
المقداد فقال قال رسول اللهصلى
الله عليه وسلم ليغسل ذكره
وانشييه قال أبوداودورواه الشورى
وجماعة عن هشام عن أبيه عن
حديث حدثه عن على بن أبى
طالب قال قلت المقداد فذكر
معناه قال أبوداودورواه المفضل
ابن فضالة وجماعة والثورى وابن
عيينة عن هشام عن أبيه عن
حجوب على بن أبى طالب ورواه ابن
ذلك اسهق عن هشام بن عروة عن أبيه
ربشة من المقداد عن النبي صلى الله
عليه وسلم لميذكر أننيه وحدثنا
ـرين مسدد ثنا إسمعيل يعنى ابن
تز كمى إبراهيم أنا محمدبن اسحق
مركب حدثنى سعيد بن عبيد بن السباق
عينى عن أبيه عن سهل بن حنيف قال
زتغير كنت التى من المذى شدة وكنت.
أ چ ا كثر منه الاغتسال فسألت
رسول الله صلى الله عليه وسلم
ذلك ولا يتوضأ) فدل ذلك على الفسخ أيضاً (مالك عن أبي نعيم) بضم النوى (وهب بن كيسان)
القرشى مولاهم المدنى المعلم عن جابر وابن عباس وابن الزبيروأسماء وعدة وعنه مالك وابن
اسحق وأيوب السختياني وآخرون وثقه النسائى وغيره وروى له الجميع ومات سنة سبع وعشرين
ومائة (انه سمع جابربن عبد الله) بن عمرو بن حرام عه ملة وراء (الأنصاري) السلمى بفتحتين صحابى
ابن ابى غزا تسع عشرة غزوة مع المصطفى ولم يشهد بدراولا أحدا منعه أبوه واستغفرله النبي
صلى الله عليه وسلم ليلة البعير خمساوعشرين مرة وكانت له حلقة فى المسجد النبوى يؤخذ عنه
ومات بالمدينة وقيل بمكة وقيل بقباسنة ثمان وسبعين أو سنة تسع أوسبع أو أربع أو ثلاث أو
اثنين وهو ابن أربع وتسعين سنة (يقول رأيت أبا بكر الصديق) لسبقه لتصديق النبي صلى اللّه
عليه وسلم وكان على يخلف ان الله أنزل اسم أبى بكر من السماء الصناديق (أكل لحماثم صلى ولم
توضأ) فهؤلاء الخلفاء الأربع وعامر بن ربيعة وابن عباس فعلوا ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم
فدل على نسخ الوضوء مما مست النّار وقد قال مالك اذا جاءعن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان
مختلفان وعمل أبو بكر وعمر بأحد هما دل على ان الحق ما عملابه وكان مكحول يتوضأً ممامست
النارف أخبره عطاء بن أبي رباح بحديث جابر هذا عن أبى بكر فترك الوضوء وقال لات يقع أبو بكر من
السماء إلى الأرض أحب إليه من ات يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى الامام بذلك برد
قول شيخه ابن شبهاب انه ناسخ لحديث الاباحة روى البخارى ومسلم عن عمر وبن أمية أنه رأى
النبى صلى الله عليه وسلم يحتز كتف شاة يأكل منها فدعى إلى الصلاة فألقاها والسكين وصلى ولم
يتوضأ زاد البيهقى قال الزهرى فذهبت تلك القصة فى الناس ثم أخبر رجال من أصحاب النبي صلى
الله عليه وسلم ونساء من أزواجه أنه قال توض ها بما مست الذا وقال وكان الزهرى يرى ان الامر
بذلك ناسخ لا حاديث الاباحة لان الاباحة سابقة واعترض عليه بحديث جابر قال كان آخر الامرين
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوض وء ما فست النار رواه أبوداود والنسائى وغيرهما
وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغير هما لكن قال أبو داود وغيره المراد بالأمر هذا الشأن والقصة
لامقابل النهى وان هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور فى قصة المرأة التى صنعت للنبي
صلى الله عليه وسلم شاة فأكل منها ثم توضأ وصلى الظهر ثم أ كل منها وصلى العصر ولم يتوضأ فيحتمل
إن هذه القصة وقعت قبل الامر بالوضوء مما مست النار وان وضواً لصلاة الظهر كان لحدث لا
الاكل من المشاة وحكى البنهقى عن عثمان الدارمى أنه قال لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين
الراج منها نظر نا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبى صلى الله عليه وسلم فر جنابه أحد
الجانبين وبهذا يظهر حكمة ذكر الامام لفعل الخلفاء الأربعة وغيرهم من العصابة بعد تصديره
يحديثى ابن عباس وسويد فى ان المصط فى أكل مما منست النار ولم يتوضًا وجمع الخطابى بوجه آخر
وهو أن أحاديث الامر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب (مالك عن محمد بن المنكدر) وصله
أبو داود من طريق ابن جريج والترمذى من طريق سفيان بن عيينة كلاهما عن محمدبن المنكدر
عن جابر (ات رسول الله صلى الله عليه وسلم دعى لطعام) أى دعته امرأة من الانصاركما فى الطريق
الموصولة (فقرب اليه لحم) من شاةذبح تها له الانصارية (وخبزفاً كل منه ثم توضأ) الاكل من
الشاة أولانه كان محمد بأفلادلالة فيه على وجوب الوضوء مما مست النار ولاعلى ندبه (وصلى)
الظهر (ثم أتى بفضل) أى باقى (ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى) العصر (ولم يتوضأ) وفى رواية
ابن القاسم وابن بكير ثم دعى بفضل ذلك الطعام فقال دعى مكان أتى فيحتمل ان صاحب الطعام
ساله ذلك فأجابه لادخال السرور عليه ويكون وقت قيامه للصلاة لم ينو الرجوع لحديث اذا حضر
الطعام فإبدؤا به قبل الصلاة أى لئلا بشتغل به عن الاقبال اليها واى كان صلى الله عليه وسلم
٧ جعرع وفريد ثانيا ليس عا الدول
الوقـ
زمية
عمرو
رستم
ألتما
٠
ء ريبـ

ران ج العرب للالمعي تجاتك الترابه التى تبرع به العرابة التى تركز الدراية وبين إذن
ليس كغيره لكنه مشرع وفيه انساً كل اللحم فى يوم من تين ولا يلزم لته شيع منسه فضلاً بعرضه قول
عائشة ماشبح من لحم فى يوم مرتين كلتوهم (مالك عن موسى بن عقبة) بالفاف ابن أبي عياشٍ
يستية ومجمة الفرشى مولاهم المدنى عن أم خالد بنت خالد ولها صحبة ونافع وسالم والزهرى وخلق
وعنه مالك وشعبة والمسفياناى وابن جريج وغيرهم وثقه أحدويضي وأبو حاتم وغيرهم ولم يصح ان
ابن معين لبنه وقال معن وغيره وكان مالك اذا سئل عن المغازى يقول عليك مغازى الرجال
الصالح موسى بن عقبة فإنها أصح المغازى مات سنة إحدى وأربعين ومائة وقيل بعدها (عن عبد
الرحمن بن يزيد) بتحقبة قبل الزاى ابن جازيتبجيم وتحذية (الانصارى) أبن محمد المعنى أخرى عاصم
ابن عمر لامه يقال ولد فى حياة النبى صلى الله عليه وسلموذكره ابن حبات فى ثقات التابعين مات سنة
ثلاث وتسعين وأبوه عصابى مشهور (اى أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه) زوج أمه
(أبو طلحة) زيد بن سهل الانصارى النجارى مشهور بكنيته من كبار الصحابة شهد بدرا وما بعدها
مات سنة أربع وثلاثين وقال أبو زرعة الدمشقى عاش بعد النبى صلى الله عليه وسلم أربعين سنة
(وأبى بن كعب) الانصارى الخزرجي أبو المنذر سيد القراء من فضلاء الصحابة فى سنة صوته خلف
كثير فقيل سنة تسع عشرة وقيل اثنين وثلاثين وقيل غير ذلك (غرب لهما طعماقد مته النار
فأ كلوا منه فقام أنس فتوضأ فعال) له (أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا) الفعل (ياأنس أعراقية)
أى أبالعراق استفدت هذا العلم وتركت عمل أهل المدينة المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم
(فقال أنس ليتنى لم أفعل) أى لأنه يوهم الشبهة (وقام أبو طلحة وأبى بن كعب فضلها ولم يتوضاً)
فال فعلهما وانكارهما وهما منهاعلى أنس ورجوعه إليهما على أن إجماع أهل المدينة على اى
لاوضوء ها مست انتار وهم من الحجج القوية الدالة على نفخ الوضوء منه ومن ثم ختم به هذا الباب
وهو يفيد أ بضارد ماذهب إليه الخطابى من حل أحاديث الامر على الاستحباب اذاوكان مستحبا
ما ساغ انكار هما عليه والله أعلم
(جامع الوضوء)
(مالك عن هشام بن عروة) من صغار النابعين مجمع على ثقته واحتج به جميع الائمة وقول عبد
الرحمن بن جراش كان مالكه لا يرضاه محمول على ماقاله يعقوب بن شيبة أنهاا صار إلى العراق فى
قدمته الثالثة انحط فى الرواية عن أبيه فأنكر ذلكب عليه أهل بلده والذى تراه أنه كان لا يحدث
عن أبيه الابماسمعه منه وكلى تساهله أنه أرسل عن أبيه ما سمعه من غيراً بيه عن أبيه وهذا هو
التدليس فى كرة فى مقدمة فتح البارى فالمعنى لا يرضى ماحدث به فى آخر جره لكونه دليبه لامطلقا
اذقدر ضبه فروى عنه كثيرا فى الموطاو غيره (عن أبيه) عروة بن الزبيراً وسهرواة الموطأ كام
ووصله أبو داود والنسائى من طريق مسلم بن قرط بضم القاف وسكون الراء ومهملة وهو مقبول
عن عروة عن عائشة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم) وضع لا بن بكير فى الموطامالك عن
هشام عن أبيه عن أبى هريرة وكذا رواه بعضهم عن "منزن عن ابن القاسم عن مالكبه وهو غلط
فاحش لميروه أحد كذلك لا من أصحاب هشام ولا من أصحاب مالك ولارواه أحد عن عروة عن
أبى هريرة قاله أبو عمر (سئل عن الاستطابة) طلب الطيب قال أهل اللغة الاستطابة الاستنجاء
يقال استطاب وأطاب الطابة أيضا لان المستنجى تطيب نفسه بإزالة الحديث عن المخرج وقال أبو
عمرهى والاستميار والاستنجاء بمعنى واحد الاان الاستنجاء انما يكون بالاجمار والاستعمار
والاستطابة يكونان بالها. وبالجبر كما أفاده (فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أجار) يستطيب بها
وتمسك بظاهره أصبغ فقصر الاستجمار على ما كان من جنس الاوض لانه رخصة لا يتعدىها
ماوردوقاس المشهور عليها غيرها من كل جامد طاهر منق غير مؤذولا محترم لأن الرخصة فى
عن ذلك فقال انما يجزيك من
ذلك الوضوء قلت يارسول الله
فكيف بما يصيب توبي منه قال موجعة
يكفيك بات تأخذكفا من ماء
فتنضخ بها من ثوبك حيث ترى
أنه أصابه * حدثنا إبراهيم بن قص
موسى أنا عبد الله بن وهب عبرالر
ثنا معاوية يعنى ابن صالح عن أيقاء
العلامن الامتوث عن حرام بن معـ
حكيم عن محمد عبيد الله بن سعد أبوها
الانصارى قال سألت رسول الله
صلى الله عليه وسلم هما يوجب في)
الغسل وعن الماء يكون بعد الماء ابى.
فقالذاك المدی رکلفل مدى
فتغسل من ذلك فرجك وانثييك
وتوضأ وضوءك للصلاة وحدثنا
هرون بن محمدبن بكار ثنا
1
مروان يعنى ابن محمد تنا الهيثم
ابن حيد ثنا العلاء بن الحرث
عن حرام بن حكيم عن عمه انه
سأل رسول الله صلى الله عليه
وسلم ما يحل لى من امر أتى وهى معـ
حائض فاللهمافون الازاروذ کردنا
مؤا كلة الخائض أيضا وساق بحر.
الحديث *حدثنا هشام بن عبد وقرلـ
الملك البزفي ثنا بقية بن الوليد
عن سعد الاغطش وهوابن عبد
الله عن عبد الرحمن بن عائد
الازدى قال هشام وهو ابن قسرط
أميرحص عن معاذ بن جبل قال
سألت رسول الله صلى الله عليه فيه
وسلم عما يحل للرجل من امر أته
وهى حائض قال مافسوق الازار /٧ ٠عن
والتعفف عن ذلك أفضل قال الات
أبو داود وليس هو يعنى الحديث الامني
بالقوى
(بابفىالا كال)
* حدثنا أحمد بن صالح ثنا
مربعة ترجم البخاريالأنحاء (٨- زرفاتفى أول) بالحجارة لرد زعم أن الاستنجاءلين وحيد أخير فى عمرو بنني أين

كتب الحرومن قال:
الخرتعن ابن شهاب حدثى بسفى
من أرضنى ان سهل بن سعد
الساعدى أخبره أن أبیین
کعب اخبرهان رسول الله سلى
اللّه عليه وسلم اما جعل ذلك رخص
للناس فى أول الاسلام لقسلة
فة الثياب ثم امر بالغسل وهى عن
ذلك قال أبو داود يعنى الماء من
: مع الماء . * حدثنا محمدبن مهران
البزاز الرازى ثنا مشر
الحیلیعن محمدبن أبىغسان
عن أبى حازم عن سهل بن سعد
يجب حدثى أبي بن كعب أى الفتيا
لحم التى كانوايفتون ات الماء من
الماء كانت رخصة رخصها
رسول الله صلى الله عليه وسلم
فى بدء الاسلام ثم أمر بالاغتال
شركة بعد*حدثنا مسلمين ابراهيم
اكتفى الفراهيدى ثنا هشام وشعبة
الباجى امثالالزيفال مع الفطـ
3.5 عن قتادة عن الحسن عن أبى
رافع عن أبى هريرة أن النبي صلى
اللّه عليه وسلم قال اذاقعد بين
شعبها الاربع وألزق الختان
بالختان فقد وجب الغسل
حدثنا أحدين صالح تنا
ابن وهب أخبرنى عمرو عن ابن
- شهاب عن أبى سلمة بن عبدالرحمن
عن أبى سعيدالخدرىاى رسول
اللّه صلى الله عليه وسلم قال الماء
من المناموكات أبو سلمة يفعل
ذلك
(باب فى الجتب يعود)
حدثنا مسددن مسرهد تنا
اسمعيل ثنا حميد الطويل عن
أفس أن رسول الله صلى الله
علیه وسلم طاقعلى نسائه فى
غسل واحدقال أبوداودوهكذا
رواء هشام بن زيد عن أنس
عليه
"ومعبر عن قتادة عن أنس وصالح
٢) ابن أبي الاخضر عن الزهري
نفس الفعل لافى المفعول به ولانه مقتضى تعليله صلى الله عليه وسلم رد الروثة بأنها وجس لا بانها
ليست بجبر ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم حاجته فليستنج بثلاثة أعوادا وثلاثة
أحجاراً وثلاث حثيات من تراب ولات الاجار لقب لم يقل بمفهومه الجمهور (مالك عن الغلامين
عبدالرحمن) بن يعقوب الحرفى بضم الخاء المهملة وفتح الراء بعدها قاف المدنى عن ابن عمرواً نس
وطائفة وعنه ابنه شبل بكر المعجمة وسكون الموحدة ومالك وشعبة والسخيانات وخلق وثقه
أحمد وغيره مات سنة بضع وثلاثين ومائة (عن أبيه) عبدالرحمن بن يعقوب الجهنى المدنى مولى
الحرقة بضم المهملة وفتح الراء وقاف نفذ من جهينة ثقة روى له ولا بنه مسلم والأربعة (عن أبى
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة) بتثليث الباءوالمكسر أقلها موضع القبور
(فقال) ليحصل لهم ثواب التحية وبركتها (السلام عليكم دار قوم مؤمنين) قال ابن قرقول بنصب
دار على الاختصاص أو النداء المضاف والأول أظهر قال ويصح الجر على البدل من الكاف
والميم فى عليكم والمراد بالدار على هذين الوجه ين الأخير ين الجماعة أو الاهل وعلى الاول مثله أو
أهل المنزل قال الابى يعنى الاختصاص اللغوى لا الصناعى لفقدشرطه وهو تقديم ضمير المتكلم أو
الخاطب اهـ وتعقّب بأنه اصطلاحى أيضاقال التفتازانى فى ماشية الكشاف المراد بالإختصاص
هنا النصب باضمار فعل وقداً كثر الكرمانى من التعبير بالاختصاص فى مثل هذا قال الباجي
وعياض يحتمل انهم احيو اله حتى سمعوا كلامه كاهل القليب ويحتمل أن يسلم عليهم مع كونهم
أمواتالامتثال أمتبه ذلك بعده قال الباجى وهو الاظهر (واناان شاء الله بكم لاحقون) قال
النووى وغيره للعلماء فى اتيانه بالاستثناء مع ان الموت لاشك فيه أقوال أظهرها انه ليس للشك
وانماهو للتبرك وامتثال أمر الله فيه قال أبو عمر الاستثناءقد يكون فى الواجب لاشكا كفوله
لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله ولا يضاف الشك الى الله والثانى أنه عادة المتكلم يحسن به
كلامه والثالث أنه عائد الى اللحوق فى هذا المكان والموت بالمدينة والرابع ان إلى بمعنى أخر
والخامس انه راجع الى استعصاب الايمان لمن معه والسادس انه كان معه من يظن بهم النفاق
فعاد الاستثناء اليهم وحكى ابن عبد البرأنه عائد الى معنى مؤمنين أى لا حقوت فى حال إيمان لافى
الفتنة لا بأمنها احد ألاترى قول ابراهيم واحتبى وبنى أن نعبد الاصنام وقول يوسف توفى مسلما
وألحقنى بالصالحين ولات نبينا يقول اللهم اقبضنى اليكُ غير مفتوى اه واستبعد الأبى الثالث
بقوله صلى الله عليه وسلم للانصار الهمامحيا كم والممات ، اتكم قال الا أن يكون قال ذلك قبل
(وددت أنى قد رأيت) فى الحياة الدنياويحتمل تمنى لقائهم بعد الموت واله عياض وقال بعضهم لعله
أراد أن ينقل أصحابه من عسلم اليقين الى عين اليقين ويراهم هو ومن معه وفى رواية أفى لقيت
(اخواننا) فيسل وجه اتصال وده ذلك برؤية أصحاب القبور أنه عند تصوره السابقين تصور
اللا حقين أو كشف له عن عالم الارواح السابقين واللاحقين (فقالوا يا رسول الله ألسنا باخوانك
قال بل أنتم أصحابى) قال الباجى لم ينف بذلك اخوتهم ولكن ذكرمر ببتهم الزائدة بالصحية
واختصاصهم بها وانما منع أن يسموا بذلك لأن التسمية والوصف على سبيل الثناء والمدح للمسمى
يجب أن يكون بارفع حالاته وأفضل صفاته وللصحابة بالصحية درجة لا يطقهم فيها أحد فيجب أن
يوصفوابها اه وقبله عياض ثم النووى وزاد فهؤلاءاخوة صحابة والذين لم يأتوااخوة ليسوا بسحابة
وقال الأبى حمل الباجي الاخوة على انها فى الايمان ولاشاءات الصعبة أخص وحلها أبو عمر على
أخوة العلم والقيام بالحق عند قلة القائمين به المقول فيه.ثم وهو يخاطب أصحابه العامل منه سم أجر
سبعين منكم وغير ذلك مما وصفهم به ورأى أن هذه الاخوة أخص من مطلق العصيبة ولا يبعد كل
من الحملين (واخواننا الذين لم يأتوا بعد) ودل باثبات الاخوة لهؤلاء على علومى تبتهم وانهم
حازوا

الدين ثم أ ورد على الوجهني فىالش ، الإمام بالها. وذكره ٨٣ ٠ خلاص جن انين من النبي صلى الله
غاز والفضيلة الآخرية كما حازصلى الله عليه وسلم وأصحابه فضيلة الاولية وهم الغرباء المشار
اليهمهوله بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبافطوبى للغرباء وهم الخلفاء الذين أفاد هم
بقوله رحم الله خلفائى وهم القابضون على دينهم عند الفقى المشار اليهم بقوله القابض على
دينه كالقابض على الجمر وهم المؤمنون بالغيب إلى غير ذلك ممالا يعسر على الفطن استخراجه
من الأحاديث وأورد كيف يتمنى رؤيتهم وهو سى وهم حينئذفى علم الله تعالى لا وجود هم فى
الخارج والمعدوم لايرى وأيضا هو من تمنى مالا يكون لان همره لا يمتد حتى يرى آخرهم وأجيب
باى الرؤية بمعنى العلم وهو يتعلق بالمعدوم أورؤية تمثيل بمعنى ان يمثلواله كما مثلت له الجنسية فى
عرض الحائط أوان هذا من رؤية الكون وزوى الارض حتى رأى مشارقها ومغاربها
كرامة من اللهله وتخبر عن هذا بعض العارفين بأن علم الانبياء مستمد من علم الله وعليه لا يختلف
باختلاف النسب الزمانية فكذاعلم أنبيائه حالة التجلى والكشف فهم لما خلقوا عليه
من التطهير والتجرد عن الادناس سارت مرآة الكون تنجلى فى سرائرهم وصار إذكون كله كانه
جوهرة واحدة وهم من آته المصقولة التى تتجلى فيها الحقائق والدقائق لكن ذلك لا يكون الافى مقام
الجمع ووقت التجلى وربما كان فى أقل من لهة ثم بعدها يرجع العبدلوطنه والى شهود نفرقته
واحكام حسه فلالم يكن ذلك الحال مستمراتمنى ان يراهم رؤية كشف وادرال فى ذلك الآن
ويتأمل هذا يعلم أنه لا تعارض بينه وبين خبر تجلى إلى علم ما بين المشرق والمغرب وخبر زو يتلى
الارض اهـ وأورد على ان المراد بعد الموت أنه يلزم منه تمني الموت وقد قال لا يتمنين أحدكم
الموت وأجيب بمنع الملزومية وان سبات فىالمنع لما قال لضرنزل به قال الابى وهذا كله على انه من
حقيقى وقد لا يكون حقيقة وانماهو تشريف بقدر أولئك الاخوان (وأنافرطهم) بفتح الفاء
والراء و بعد الطابهاء أى فرط اخواننا وهو فى مسلم بالكاف بدل الهاء خطاباللعصابة (على الحوض)
قال الباجى يريد انه يتقدمهم اليه ويجبدونه عنده يقال فرطت القوم إذا تقد متهم لتر تادلهم الماء
وتهيئ لهم العلاء والرشاء وافترط فلاى ابناله أى تقدم له ابن اه وبهذا فسره أبو عبيد فضرب
صلى الله عليه وسلم مثلالمن تقدم من أصحابه يهيئ لهم ما يحتاجون إليه وقيل معناه أنا أمامكم وأنتم
ورائیلانه یتقدم أمتهشافعاوعلی الحوض (فقالوایارسول الله کیفتعرفمنیأتی بعدك من
أمتك) وفى رواية مسلم من طريق اسمعيل بن جعفرعن العلاء كيف تعرف من لميأت بعدمن
أمتك والمعنى واحد (قال أرأيت) أخبر نى (لو كان لرجل) ولمسلم أو أت وجلاله (خيل غر) بضم
المهمة وشد الراء جمع اغرأى ذوغرة وهى بياض فى جبهة الفرس (محملة) بمهملة نجيم من التعجيل
وهو بياض فى ثلاثة قوائم من قوائم الفرس وأصله من الجل وهو الخلفال (فى خيل دهم) بضم
الدال وسكون الهاء جمع ادهم والدهمة السواد (بهم) جمع بهيم قيل هو الاسود أيضا وقيل الذى
لا يخالط لونهلون سواءسواء كان أسود أو أبيض أو أحزيل يكون لونه خالصا (ألا يعرف خيله
قالوا بلى يارسول الله) يعرفها وبلى حرف ايجاب يرفع حكم النفى ويوجب نقيضه أبدا (قال فانهم
يأتون يوم القيامة) حال كونهم (غرا) أصل الغرة لمعة بيضاء فى جبهة الفرس ثم استعملت فى
الجمال والشهرة وطيب الذكر والمرادبها هنا النور الكائن فى وجوه أمته صلى الله عليه وسلم
(محجلين) من التعجيل والمراد النور أيضا (من الوضوء) بضم الواوو بجوز قيمها على أنه الماء واله
ابن دقيق العيد وظاهره ان هذه السيمااما تكون لمن توضأ فى الدنياو به جزم الانصارى فى شرح
التجارى ففيه رد على من زعم انها تكون حتى لمن لم يتوضأ كما يقال لهم أهل القبلة من صلى ومن
لاوفى قياسه على الايمان نظرلانه التصديق والشهادة وات ترك الواجب وفعل الحرام بخلاف
الغرة والتعجيل مجرد فضيلة وتشريف لمن توضأ بالفعل لالسواء والذي يظهر ان المراد المتوضئ
عليه وسلم:
(باب الوضوء لمن أراد أن يعود).
* حدثناموسى بن اسمعيل تنا ]
جاد عنعبد الرحمن بن أبیرافع
عن صمته سلى عن أبي رافع أن
النبى صلى الله عليه وسلم طاف به
ذات يوم على نسائه يغتسل عند
هذهوعندهدهقالفقلتيارسول
الله ألا نجعله غسلا واحداقال
هذا ازكى وأطيب وأطهر قال بـ
أبوداودو حديث أنس اصح من ؟
هذا * حدثنا عمروبن عون ثنائي
حفص بن غياث عن عاصم
الاحول عن أبىالمتوكل عن أبى
١٣ ٤ ٠٠١ ٧
سعيد الخدرى عن النبي صلى مجـ
الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم عن المو
أهله ثم بداله أن يعاود فليتوضاً
فمـ
بينهما وضواً:
(باب فى الجنب ينام) العرب
وحد تنا عبد الله بن مسلمة عن
مالك عن عبد الله بن دينار عن
عبد الله بن عمرانه فالذ کر همر.
ابن الخطاب لرسول الله صلى الله.
عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من فصـ
الليل فقال له رسول الله صلى الله الغـ
عليه وسلم توضأ واغسل ذكره الفقى
ثم ثم
فَعِين
(باب الجنب يأكل)
الرهـ
* حدثنا مسددوقتيبة بن سعيد واليهـ
فالا ثنا سفيان عن الزهرى قعـ
عن أبى سلمة عن عائشة أن النبي بلو
صلى اللّه عليه وسلم كان إذا أراد
أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه
للصلاة *حدثنا محمدبن الصباح
البزاز ثنا ابن المبارك عن يونس
عن الزهرى باسناده ومعناه زاد
واذا أراد أن ياً كل وهو جنب
غسل يديه قال أبوداودورواه ابن
وعب ضى يونس جيل مية
ذلك إن ٧ يعلى المنى بالموتاولما جاءتفى بعد ا مو
ساهم ٧١ بعرموته ٤ ١ ماحسن عيزداد أومميز

الاكل قول عائشة معسود اورواة
صالح بن أبى الاخضر عن الزهرى
كماقال ابن المبارك الاانه قال عن
عروة أو أبى سلمة ورواء الأوزاعى
عن يونس عن الزهرى عن النبي
صلى الله عليه وسلم كماقال ابن
المبارك
(باب من قال يتوضأ الجذب).
حدثنا مسدد تناجى تنا
شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن
الأسود عن عائشة أن النبي صلى
اللّه عليه وسلم كان إذا أراد أن
يأكل أي ينام توضأ يعنى وهو
جنب* حدثنا موسى بن اسمعيل
تنا حاديعنى ابن سعد انا
عطاء الخبراسانى عن يحيى بن
يعمر عن عمار بن ياسر أن النبى
كيل صلى الله عليه وسلم رخص للمجنب
مترجمى إذاأكل أوشرب أو نام اى يتوضأ
ـيه) قال أبو داود بين يحي بن يعمر
شم وعماربن ياسر فى هذا الحديث
رجل مقال على بن أبى طالب وابن
عمرو عبد الله بن عمر و الجنب إذا
أراد أن يأكل توضاً
فعا
(باب فى الجنب يؤنير الغسل))
حدثنا مسدد ثنا المعير
ح و ثنا أحمد بن حنبل ثنا
اسمعيل بن ابراهيم قالا ثنا برد
ابن سنان عن عبادة بن أسى عن
غضيف بن الحرث قال قلت
لعائشة أرأيت رسول الله صلى
٣ ويحتمل أن يكونوا ممن يات مافى اليوم
اللّه عليه وسلم كان يغتسل من
الجنابة فى أول الليل أو فى آخره
قالت ربما اغتبل فى أول اليل
وربما اغتسل فى آخر مقات الله
أكبر الحمدلله الذى جعل فى الأمر
سبعة قامت أو أً يترسول الله صلى
الله عليه وسلم كات بوز أولى الليل
أم فى آخره فالتسربمها أوف فى أول
البل ود بملأور فى آخره قلت الله.
فى حياة لا من وضأه الغاسل فلو تم لعذر طول حياته حصانه السيمالقيامه مقام الموضو، وقد
سماه النبي صلى الله عليه وسلم وضوأ فقال الصعيد الطيب وضوء المؤمن أخرجه النسائي بسنة
قوى عن أبى ذر (وأنا فرطهبه) متقدمهم السابق (على الحوض) وهذاتا كيدثقدمه سابقا
لكن قد علم ات مسلماروى السابق بالكافي فعليه يكون بين بهذا انه كما أنه فرط أصحابه الذين خاطبهم.
بهذا أولاً كذلك هو فرط لامته الا مين بعده ولله الحمد (فلا ذادت) غذال متحمة فألف فهملة أى
لا يطردت كذا رواه يحيى ومطرف ابن نافع على المنهى أى لا يفعلن أحد فلا يذادبه عن حوضي
قال ابن عبد البرو يشهد لهذهالرواية حديثسهل بن سعد من فوعاانى فرطهم على الحوض من ورد
شرب ومن شرب لم ظماً أبدافلا يردت على أقوام أعرفهم ويعرفونى ثم بحال بنى ويتهم ورواه
الأكثرون منهم ابن وهب وابن القاسم وأبو مصعب فإذادى بلام التأكيد على الاخبار أى
ليكونن لامحالة من بداد فال الباجي وابن عبد البر ولمسلم عن اسمعيل بن جعفر عن العلاء ألا
ليذادى (رجال) بالجمع عند جميع الرواة الايحي فقال رجل بالافرادقاله أبو عمران على ارادة
الجنس (عن حوض كابداد البعير) يطلق على الذكر والأنثى من الابل بخلاف الجمل فالذكر.
كالإنسان والرجل (الضال) الذى لارب له فيبقيه (أناديهم ألا هلم) بفتح الميم متعددة يستوى
فيه الجمع والمذكروالمفردوالمؤنث فى لغة الجاز ومنهوالقائلين لاخوانهم علم الينا أى تعالوا (ألا
هلم ألاهم) ذكره ثلاثا (فيقال انهم قد بدلوا بعدك) قيل معناه غير واستك وفى حديث آخر
فأقول رب انهم من أمتى فيقول ماتدري ما أحدثوا بعدك واستشكل مع قوله صلى الله عليه وسلم
حياتى خير لكم ومماقى خير لكم تعرض على أعمالكم في ا كانت من حسن حدث اللّه عليه وما كان
من سيء استغفرت الله لكم رواه البزار بإسناد جيد وأجيب بأنها تعرض عليه عرضاج ملافيقال
حملت أمنك شر أعملت خيرا أو أنها تعرض دون تعيين عاملهاذ كره الابى وفيه ما بعد فقد روى ابن
المبارك عن سعيد بن المسيب ليس من يوم الاوتعرض على النبى صلى اللّه عليه وسلم اعمال أمته
غلاوة وحشيا فيعرفهم بسملهم وأعمالهم وقداً جاب بعضهم بان مناد لتهم بالزيادة الحسرة والنكال
اذبعباداتملهم حصل عندهمرجاء النجاة وقطع ما يرجي اً عند فى النكال والحسرة من قطع ما لايريه
ولاينافيه قولهم انهم بدلوابعدك لابه أيضازيادة فى تشكيلهم وهى أجوبة اقناعية يرد على ثالثها
رواية فأقول رب انهم من أمتى فيقول متتدري ما أحدثوا بعدك (فأقول في حقا) بضم الحاء
وسكونهالفنان أى بعدا (ف-صفا فسهقا) ثلاث مرات ونصبه بتقدير ألزمهم الله أو سحقهم سهما
قال الباجى يحتمل ان المنافقين والمرتدين وكل من توضأً يحشر بالغرة والتحجيل فلا جلها دعاهم ولولم
تكن السما الاللمؤمنين المكرعاهم والمناظن انهم منهم ويحتمل أن يكون ذلك من رأى النبى
صلى الله عليه وسلم فيسلط بعليه وارتدفد عاهم النبي صلى الله عليه وسلم الجله بهم أيام حياته
واظهارهم الاسلاموات لم تكن لهم يومنذغرة ولا تحميل لكن لكونهم عنده فى حياته وصحبته
باسم الإسلام وظاهره قال عياض والاول أظهر فقدوردات المنافقين يعطون نورا وبطفأ عند
الحاجة فكا جعل اللهلهم فورا يتظاهرايمانهم إنختروا به حتى إطفاً عند حاجتهم على الصراط كذلك
لا يبعد أن يكون لهم غرة وتحميل حتى بدادوا عند حاجتهم إلى الورود نكالا من اللّه ومكر ليهم
وقال الداودى ليس فى هذا ما يحتم به للمنادين بدخول النارفيعتمل ان يذادواوقتا فتلحقهم شدة
ويقول لهم مصقائم يتلافاهم الله برحمته ويشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال عياض والباجى
وك أنه جعلهم من أهل الكبائر من المؤمنين زاد عياض أو من بدل بيدعة لأتخرجه عن
الإسلام قال غيره وعلى هذا لا يبعد أن يكونوا أهل غرة وتحميل لكونهم من جملة المؤمنين
وقال ابن عبد البركل مزيداً حدث فى الدين ما لا يرضاء الله فهو من المطرودين عن الحوض وأشدهم
من