Indexed OCR Text

Pages 781-800

انزل، وألقى له وسادة، فإذا رجلٌ عنده مُوثَّقٌ(١)، قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يهودياً فأسلم، ثم راجع دينه دينَ
السَّوْء، قال: لا أجلسُ حتى يُقتل، قضاءُ اللّهِ [عزّ وجلّ] ورسوله، قال: اجلس، نعم، قال: لا أجلس حتى يقتل،
قضاء الله ورسوله، ثلاث مرار، فأمر به فقتل. ثم تذاكرا قيام الليل، فقال أحدُهما - معاذُ بنُ جبل -: أما أنا فأنام
وأقوم، أو أقوم وأنام، وأرجو في نَومتي ما أرجو في قَومتي. [ق].
٤٣٥٥ - (صحيح) حدثنا الحسن بن علي، نا الحِمّاني - يعني عبدالحميد بن عبدالرحمن -، عن طلحة بن يحيى
وبُرَيد بن عبدالله بن أبي بردة، عن أبي بُردة، عن أبي موسى قال: قدم عليّ معاذٌ وأنا باليمن، ورجل كان يهودياً
فأسلم، فارتدَّ عن الإسلام، فلما قدم معاذ قال: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل، فقُتل. قال أحدهما: وكان قد استُيب
قبل ذلك. [((الإرواء)) (٨ / ١٢٥)].
٤٣٥٦ - (صحيح الإسناد) حدثنا محمد بن العلاء، نا حفص، نا الشيباني، عن أبي بردة، بهذه القصة، قال:
فأُتي أبو موسى برجُل قد ارتدّ عن الإسلام، فدعاه عشرين ليلةً أو قريباً منها، فجاء معاذٌ، فدعاه، فأبى، فضرب عنقه.
قال أبو داود: رواه عبدالملك بن عُمير، عن أبي بُردة، لم يذكر الاستتابة، ورواه ابن فضيل، عن الشيباني، عن سعيد
ابن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى، لم يذكر فيه الاستتابة.
٤٣٥٧ - (ضعيف الإسناد) حدثنا ابن معاذ، نا أبي، نا المسعودي، عن القاسم، بهذه القصة، قال: فلم ينزل
حتی ضُرِب عنقه، وما استتابه.
٤٣٥٨ - (حسن الإسناد) حدثنا أحمد بن محمد المَروزي، نا علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد
النخوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان عبدالله بن سعد بن أبي السرح(٢) يكتب لرسول اللّه وَّةِ، فَأَزَلَّه
الشيطانُ، فلحِقِ بالكفار، فأمر به رسول اللّه وَّهِ أن يُقتل يومَ الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان، فأجاره رسول اللّه
مَله.
٤٣٥٩ - (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا أحمد بن المفضَّل، نا أسباط بن نصر قال: زعم السُّدّي، عن
مُصعب بن سعد، عن سعد، قال: لما كان يوم فتح مكة اختبأ عبدُالله بن سعد بن أبي سَرْح عند عثمانَ ابن عفان،
فجاء به حتى أوقفه على النبي (ێ، فقال: يا رسول اللّه بای عبدالله، فرفع رأسه، فنظر إليه، ثلاثاً، كلُّ ذلك یأبى،
فبايعه بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: ((أما كان فيكم رجل رشيدٌ يقوم إلى هذا حين(٣) رآني كففتُ يدي عن
بيعته فيقتله؟» فقالوا: ما ندري يا رسول اللّه ما في نفسك، ألا أومأتَ إلينا بعينك؟ قال: ((إنه لا ينبغي لنبيّ أن تكون له
خائنةُ الأعين)). [م وهو مكرر الحديث (٢٦٨٣)].
٤٣٦٠ - (ضعيف) حدثنا قتيبة بن سعيد، نا حميد بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن الشعبي،
عن جرير قال: سمعت النبي ◌َّ يقول: ((إذا أَبقَ العبد إلى [أرض] الشرك فقد حلَّ دمُّه)).
(١) في ((نسخة)): ((موثوق)). (منه).
(٢) في ((نسخة(: ((سرح)). (منه).
(٣) في ((نسخة): ((حيث)). (منه).
٧٨١

صَلىاللهـ
وَئيّة
٢ -باب الحکم فیمن سب النبي
٤٣٦١ - (صحيح) حدثنا عبّاد بن موسى الخُتَّلَيّ، نا(١) إسماعيل بن جعفر المدني، عن إسرائيل، عن عثمانَ
الشخّام، عن عكرمة، قال: نا ابن عباس، أن أعمى كانت له أُمّ ولد كانت تشتِم النبي ◌َّهُ وتقعُ فيه، فينهاها فلا تنتهي،
ويزجرها فلا تنزجر! قال: فلما كانت ذات ليلةٍ جعلت تقع في النبي ◌َِّ وتشتِمه، فأخذ المِغْول فوضعه في بطنها،
واتكأ عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل، فلطخت ما هناك بالدم !. فلما أصبح ذُكر ذلك للنبي اللّه وَّ، فجمع
الناسَ فقال: ((أنشد اللّهَ رجلا فعل ما فعل، لي عليه حقّ إلا قام)) قال: فقام الأعمى يتخطَّى الناسَ وهو يتزلزل حتى قعدَ
بين يدي النبي وَّ﴿ فقال: يا رسول اللّه، أنا صاحبها، كانت تشتِمك وتقعُ فيك فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر،
ولي منها ابنان مثلُ اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقةً، فلما كان البارحةَ جعلت تشتِمك وتقعُ فيك، فأخذت المِغْوَل فوضعتُهُ
في بطنها، واتكأت عليها حتى قتلتها! فقال النبي ◌َِّ: ((ألا اشهدُوا أن دمها هَدَرّ».
٤٣٦٢ - (ضعيف الإسناد) حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبدالله بن الجراح، عن جرير، عن مغيرة، عن الشعبي،
عن عليّ [رضي الله عنه]، أن يهودية كانت تشتِم النبي ◌َّ وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسولُ اللّه وَليه
دمها .
٤٣٦٣ - (صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن يونس، عن حميد بن هلال، عن النبي ◌ُێے، ح ونا
هارون بن عبداللّه ونُصير بن الفرج، قالا: نا أبو أسامة، عن يزيد بن زُريع، عن يونس بن عبيد، عن حميد بن هلال،
عن عبدالله بن مُطَرِّف، عن أبي بَرْزَةً قال: كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيّظ على رجلٍ فاشتدَّ عليه، فقلت: تأذنُ
لي يا خليفة رسول اللّه ◌َوَّلَ] أضرب عنقه؟ قال: فأذهبتْ كلمتي غضبه، فقام فدخل فأرسل إليَّ فقال: ما الذي قلتَ
آنفاً؟ قلت: ائذن لي أضرب عنقه، قل: أكنتَ فاعلاً لو أمرتك؟ قلت: نعم، قال: لا والله، ما كانت لبشرٍ بعد محمد
وَّ. وقال أبو داود: هذا لفظ يزيد. [قال أحمد بن حنبل: أي: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلاً إلا بإحدى الثلاث
التي قالها رسول اللّه ◌َ له: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس، وكان للنبي وَّ أن يقتل](٢).
٣ - باب ما جاء في المحاربة
٤٣٦٤ - (صحيح) حدثنا سليمان بن حرب، نا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، أن قوماً
من عُكْل - أو قال: من عُرينة - قدموا على رسول اللّه وَّم فاجْتَوَوا المدينةَ، فأمر لهم رسول اللّه وَّه بلقاحِ، وأمرهم أن
يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحُّوا قَتلوا راعيّ رسول اللّه ◌ِوَّه واستاقوا النَّعَم، فبلغ النبيِّ ◌َّ خبرُهم
من أول النهار، فأرسل النبيُّ نَّر في آثارهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأَمر بهم فقُطعت أيديهم وأرجلُهم
وسُمر أعينهم وأُلقوا في الحرّة يَسْتَسقون فلا يُسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سَرقوا وقَتلوا وكفروا بعد إيمانهم
وحاربوا اللّه ورسوله. [ق].
(١) في ((نسخة)): ((أنا)). (منه).
(٢) في ((نسخة)). (منه).
٧٨٢

٤٣٦٥ - (صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا وهيب، عن أيوب، بإسناده، بهذا الحديث، قال فيه: فأمرَ
بمسامير فأُحميت، فكَحَلهم، وقطّع أيديهم وأرجلهم، وما حَسَمهم. [ق).
٤٣٦٦ - (صحيح) حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان، أنا، ح ونا عمرو بن عثمان، حدثنا الوليد، عن
الأوزاعي، عن یحیی - يعني ابن أبي كثير -، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، بهذا الحديث، قال فيه: فبعث رسول
اللّهِوَّه في طلبهم قافةً، فأُتي بهم، [قال]: فأنزل اللّه [عز وجل] في ذلك: ﴿إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً﴾ الآية. [ق].
٤٣٦٧ - (صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، أنا ثابت وقتادة وحميد، عن أنس بن مالك، ذكر هذا
الحديث(١)، قال أنس: فلقد رأيتُ أحدهم يَكْدِم الأرض بِفِيه عطشاً حتى ماتوا. [ق].
٤٣٦٨ - (صحيح) حدثنا محمد بن بشار، نا ابن أبي عدي، عن هشام، عن قتادة، عن أنس بن مالك، بهذا
الحديث، نحوه، زاد: ثم نُهي عن المُثلة. [ولم يذكر: ((من خلاف)) ورواه شعبة عن قتادة وسلام بن مسكين عن ثابت
جميعاً عن أنس، لم يذكرا ((من خلاف)) ولم أجد في حديث أحد «قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف)) إلا في حديث
حماد بن سلمة](٢).
٤٣٦٩ - (حسن صحيح) حدثنا أحمد بن صالح، نا عبدالله بن وهب، أخبرني عمرو [بن الحارث]، عن سعيد
ابن أبي هلال، عن أبي الزناد، عن عبد الله بن عبيد الله، - قال أحمد: هو - يعني(٣) عبدالله بن عبيد الله- ابن عمر بن
الخطاب رضي الله عنه -، عن ابن عُمر، أن أناساً أغاروا على إبل النبي ◌َّ واستاقوها (٤)، وارتدوا عن الإسلام، وقتلوا
راعيَ [رسول اللّه](٥) ◌َّ مؤمناً، فبعث في آثارهم، فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسَمَل أعينهم، قال: ونزلت
فیھم آیةُ المحاربةُ، وهم الذين أُخبر عنھم أنس بن مالك الحجاجَ حین سأله.
٤٣٧٠ - (ضعيف) حدثنا أحمد بن عمرو بن السَّرحِ، أنا ابن وهب، أخبرني الليث بن سعد، عن محمد بن
عَجْلانٍ، عن أبي الزناد، أن رسول اللّه وَ ليل لما قَطَع الذين سرقوا لِقاحَه وسَمَل أعينهم بالنار عاتبه اللّه [تعالى] في
ذلك، فأنزل اللّه [تعالى] ﴿إِنَّمَا جَزَّاوَأْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَُّوا أَوْ يُصَلَّبُوا﴾
الآية.
٤٣٧١ - (ضعيف موقوف) حدثنا محمد بن كثير، أنا، ح(٦)، ونا موسى بن إسماعيل، قال: أنا (٧) همام، عن
-
(١) في ((نسخة)): ((قال: فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وقال في أوّله: استاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام، هذه العبارة وجدت في
.
نسختين من النسخ الحاضرة. (منه).
(٢) في ((نسخة)). (منه).
(٣) في ((نسخة)). (منه).
(٤) في ((نسخة)): ((فاستاقوها)). (منه).
(٥) في ((نسخة)): ((نبي الله)). (منه).
(٦) في ((نسخة)). (منه).
(٧) في ((نسخة)): ((نا)). (منه).
٧٨٣

قتادة، عن محمد بن سیرین قال: کان هذا قبل أن تنزل الحدود. یعني حديث أنس.
٤٣٧٢ - (حسن) حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، ثنا علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النخوي، عن
عكرمة، عن ابن عباس قال: ﴿إِنَّمَا جَزَاؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ
نُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْ مِنَ الأَرْضِ﴾ إلى قوله ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾: نزلت هذه الآية في المشركين، فمن
تاب منهم قبل أن يُقْدَرَ عليه لم يمنعه ذلك أن يُقام فيه الحدّ الذي أصاب(١).
٤ - باب في الحد يُشفع فيه
٤٣٧٣ - (صحيح) حدثنا يزيد بن خالد بن عبدالله بن مَوْهَب الهَمْداني، قال: حدثني، ح ونا قتيبة بن سعيد
الثقفي، نا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة [رضي اللّه عنها]، أن قريشاً أهمَّهم شأن المرأة المخزومية
التي سَرقت، فقالوا: من يكلِّم فيها؟ يعني(٢) رسول اللّه وَّةِ، قالوا: ومن يجترىء [عليه] إلا أُسامةُ بن زيد حِبُّ النبي
نَ؟! فكلَّمه أسامة، فقال رسول اللّه وَّهُ: ((يا أسامة، أَشفعُ في حدٍّ من حدود اللّه تعالى؟!)) ثم قام فاختطَب فقال:
(إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريفُ تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ، وايم
اللّه لو أن فاطمة بنت محمد سرقتْ لقطعت يدَها)). [ق].
٤٣٧٤ - (صحيح) حدثنا عباس بن عبدالعظيم ومحمد بن يحيى، قالا: نا عبدالرزاق، أنا معمر، عن الزهري،
عن عروة، عن عائشة [رضي اللّه عنها]، قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتَجْحدُه، فأمر النبي ◌َّ بقطع
یدها، وقصَّ نحو حدیث اللیث، قال: فقطع النبي پ یدها. قال أبو داود: روى ابن وهب هذا الحديث عن يونس،
عن الزهري، وقال فيه كما قال الليث: إن امرأة سرقت على (٣) عهد النبي وَّر في غزوة الفتح. ورواه الليث، عن
يونس، عن ابن شهاب، بإسناده، قال(٤): استعارت امرأة. ورَوَى(٥) مسعود بن الأسود عن النبي ◌َّ نحو هذا الخبر،
قال: سَرقت قَطيفة من بيت رسول اللّه وَ له. قال أبو داود: ورواه أبو الزبير، عن جابر أن امرأة سرقت فعادت بزينب
بنت رسول اللّه ◌َ﴾(٦)، وساق نحوه. [((الإرواء)) (٢٤٠٥): م].
٤٣٧٥ - (صحيح) حدثنا جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان الأنباري، قالا: نا(٧) ابن أبي فُديك، عن
عبدالملك بن زيد - نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل -، عن محمد بن أبي بكر، عن عَمْرة، عن عائشة
(١) في ((نسخة)): ((أصابه)). (منه).
(٢) في ((نسخة): ((تعني)). (منه).
(٣) في ((نسخة)): ((في)). (منه).
(٤) في ((نسخة)): ((فقال)). (منه).
(٥) في ((نسخة): ((رواه)). (منه).
(٦) في ((نسخة)): ((ورواه سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة، واختلف على سفيان، فقال بعضهم:
تستعير، وقال بعضهم: سرقت، وقال شعيب عن الزهري عن عروة عن عائشة: استعارت امرأة .. الحديث. وقال إسماعيل بن أمية
وإسحاق بن راشد جميعاً عن الزهري: سرقت من بيت النبي (وَل## وساق نحوه)» هذه العبارة قد وجدت في ((نسخة واحدة (منه).
(٧) في ((نسخة)): ((أنا)). (منه).
٧٨٤

[رضي الله عنها] قالت: قال رسول اللّه وَّر: ((أَقِيلُوا ذَوي الهيئاتِ عَثَرَاتِهم إلا الحدود)). [(«الصحيحة» (٦٣٨)].
٥ - باب يعفى (١) عن الحدود ما لم تبلغ السلطان
٤٣٧٦ - (صحيح) حدثنا سليمان بن داود المَهْري، أنا ابن وهب، قال: سمعت ابن جُریج یحدث، عن عمرو
ابن شعيب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو بن العاص(٢)، أن رسول اللّه وَّم قال: ((تَعافَوا الحدودَ فيما بينكم، فما
بلغني من حدّ فقد وَجَب)».
٦ - باب [في] الستر على أهل الحدود
٤٣٧٧ - (ضعيف) حدثنا مسدد، نا يحيى، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن يزيد بن نُعيم، عن أبيه أن ماعزاً
أتى النبيَّ ◌َِّ فأقرَّ عنده أربع مرات، فأمر برجمه، وقال لِهِزَّال: ((لو سترتَه بثوبك كان خيراً لك)). [((التعليق الرغيب))
(٣ / ١٧٦)].
٤٣٧٨ - (ضعيف مرسل) حدثنا محمد بن عبيد، نا حماد بن زيد، نا يحيى، عن [محمد] بن المنكدر، أن
هزّالاً أمر ماعزاً أن يأتي النبيَّ مَّ فيخبرَه.
٧ - باب في صاحب الحدّ يجيء فيقرّ
٤٣٧٩ ۔ (حسن دون قوله: «ارجموہ) والأرجح أنه لم يُرْجَم) حدثنا محمد بن یحیی بن فارس، نا الفِریابي، نا
إسرائيل، نا سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه، أن امرأة خرجت على عهد النبي ◌َّ﴾ تريد الصلاة، فتلقاها
رجل، فتجلَّلها، فقضى حاجته منها، فصاحتْ، وانطلق، ومرً(٣) عليها رجل(٤)، فقالت: إن ذاكِ(٥) [الرجل] فعلَ بي
كذا وكذا، ومرَّت عصابة من المهاجرين فقالت: إن ذلك(٦) الرجل فعل بي كذا وكدا، فانطلَقوا فأخذوا الرجل الذي
ظَنَّت أنه وقع عليها، فأتوها به، فقالت: نعم هو هذا، فأتوا به [رسول اللّه](٧) فَِّ، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع
عليها، فقال: يا رسول اللّه، أنا صاحبُها، فقال لها: ((اذهبي فقد غفر اللّه لكِ))، وقال للرجل قولاً حسناً . - [قال أبو
داود: يعني الرجل المأخوذ] (٨) - فقال للرجل الذي وقع عليها: ارْجُمُوهُ! فقال: ((لقد تاب توبةً لو تابها أهل المدينة
لقُّبِل منهم)). قال أبو داود: رواه أسباطُ بن نصر أيضاً عن سِماك.
(١) في (نسخة)): ((العفو)). (منه).
(٢) في (نسخة)): ((العاصي)). (منه).
(٣)
في ((نسخة)): ((فمر)). (منه).
في (نسخة)): ((رجل آخر)). (منه).
(٤)
في «نسخة)): ((ذلك)). (منه).
(٥)
في ((نسخة)»: «ذلك)). (منه).
(٦)
(٧) في ((نسخة)): ((النبي)). (منه).
(٨) في ((نسخة)). (منه).
٧٨٥

٨ - باب في التلقين في الحدّ
٤٣٨٠ - (ضعيف) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة، عن أبي المنذر
مولى أبي ذرّ، عن أبي أُمية المخزومي، أن النبي ◌َّهِ أُتّي بِلِصّ قد اعترف اعترافاً، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول
اللّهِ وَّ: ((ما إخالُك سرقتَ)) قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً، فأمر به فقطِع وجيء به، فقال: ((استغفرِ اللّه وتب
إليه)) فقال: أستغفرُ الله وأتوب إليه، فقال: ((اللهم تُبْ عليه)) ثلاثاً. قال أبو داود: رواه عمرو بن عاصم، عن همام،
عن إسحاق بن عبدالله، قال: عن أبي أُمية رجلٍ من الأنصار، عن النبي ◌َّر.
٩ - باب في الرجل يعترف بِحدٍّ، ولا يسمِّيه
٤٣٨١ - (صحيح) حدثنا محمود بن خالد، نا عمر بن عبدالواحد، عن الأوزاعي، قال: حدثني أبو عامر،
قال: حدثني أبو أُمامة، أن رجلاً أتى [رسول الله](١) وَ ﴿ فقال: يا رسول اللّه، إني أصبت حدّاً فَأَقِمْه عليَّ، قال:
(توضأتَ حين أقبلتَ؟)) قال: نعم، قال: ((هل صلَّيْتَ معنا حين صلينا؟)) قال: نعم، قال: «اذهبْ فإن الله (عز وجل]
قد عفا عنك)). [م (٨ / ١٠٣) مطولاً].
١٠ - باب في الامتحان بالضرب
٤٣٨٢ - (حسن) حدثنا عبدالوهاب بن نَجْدة، نا بقيّة، نا صفوان، نا أزهر بن عبدالله الحَرازي، أن قوماً من
الكَلاعِيّين سُرق لهم متاع، فاتَّهموا أُناسً(٢) من الحاكةِ، فأتَوا النعمان بن بشير صاحبَ النبي ◌َِّ، فحبسهم أياماً ثم
خلَّى سبيلهم، فأتوا النعمان فقالوا: خلَّيت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان! فقال النعمان: ما شئتم أن أضربَهم فإنْ
خرج متاعُكم فذاك، وإلا [أخذتُ من ظهوركم] (٣) مثلَ ما أخذتُ من ظهورهم! فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا
حكم الله (عز وجل] وحكم [رسول الله](٤) وَّر. [قال أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول: أي لا يجب الضرب إلا بعد
الاعتراف](٥).
١١ - باب ما يُقطع فيه السارق
٤٣٨٣ - (صحيح) حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، نا سفيان، عن الزهري - قال: سمعته منه -، عن عمرة،
عن عائشة [رضي اللّه عنها]، أن النبي ◌َّ كان يقطع في ربع دينارٍ فصاعداً. [(«الإرواء)» (٢٤٠٢): م].
٤٣٨٤ - (صحيح) حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان، قالا: نا، ح ونا ابن السَّرحِ، قال: أنا ابن وهب،
قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروةَ وعمرةً، عن عائشة [رضي الله عنها]، عن النبي ◌َِّ قال: «تُقطعُ يد
السّارق في رُبع دینار فصاعداً)). قال أحمد بن صالح: «القطع في ربع دينار فصاعداً). [ق].
(١) في ((نسخة): ((النبي)). (منه).
(٢) في ((نسخة)): ((ناساً). (منه).
في ((نسخة)): ((أخذت حداً من ظهوركم)). (منه).
(٣)
في ((نسخة)): ((رسوله)). (منه).
(٤)
(٥) في ((نسخة)). (منه).
٧٨٦

٤٣٨٥ - (صحيح) حدثنا عبدالله بن مسلمة، نا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول اللّه وَ ◌ّر قطعَ في
مِجَنَّ ثَمنُه ثلاثةُ دراهم. [ق].
٤٣٨٦ - (صحيح) حدثنا أحمد [بن محمد] بن حنبل، نا عبدالرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية،
أن نافعاً مولى عبدالله بن عمر حدثه، أن عبدالله بن عمر حدثهم، أن النبي ◌َّ قَطَعِ يد رجلٍ سَرق تُرساً من صُفَّةِ النساءِ
ثَمنُه ثلاثة دراهم. [«الإرواء)) (٢٤١٢): ق، دون ذكر الصُّفَّة].
٤٣٨٧ - (شاذ) حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن أبي السَّرِيِّ العسقلاني، وهذا لفظه - وهو أتم - قالا: نا
ابن نُمير، عن محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قطع رسول اللّه ◌َ ار يد رجل
في مجنٍّ قيمتُهُ دينار أو عشرةُ دراهم. قال أبو داود: رواه محمد بن سلمة وسعدان بن يحيى، عن ابن إسحاق،
بإسناده.
١٢ - باب ما لا قطع فيه
٤٣٨٨ ۔۔ (صحیح) حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك بن أنس، عن یحیی بن سعید، عن محمد بن یحیی بن
حَبّان، أن عبداً سرق وَدِيّاً من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحبُ الوَدِيّ يلتمس وَدِيَّه، فوجده،
فاستعدَى على العبد مروان بن الحكم، وهو أمير المدينة يومئذ، فسجن مروانُ العبدَ وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد
إلى رافع بن خديج، فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول اللّه ◌َ له يقول: ((لا قطعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرٍ) فقال الرجل: إن
مروان أخذ غلامي وهو يريدُ قطع يده، وأنا أُحبُّ أن تمشيَ معي إليه فتخبرَه بالذي سمعتَ من رسول اللّه ◌ِ لتِّ، فمشى
معه رافع بن خديج حتى أتى مروان بن الحكم، فقال له رافع: سمعتُ(١) رسول اللّه ◌َله يقول: ((لا قطعَ فِي ثَمَر ولا
كَثَرَ»، فأمر مروان بالعبد فأُرسِل. قال أبو داود: الكَثَرَ: الجُمَّار.
٤٣٨٩ _ (شاذ) حدثنا محمد بن عبيد، نا حماد، ثنا يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبّان، بهذا الحديث، قال:
فجلده مروان جلّداتٍ وخلَّی سبیله.
٤٣٩٠ - (حسن) حدثنا قتيبة بن سعيد، نا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه
عبدالله بن عمرو بن العاص، عن رسول اللّه وَّم أنه سئل عن الثمَر المعلَّق فقال: ((مَن أصاب بِفِيه من ذي حاجةٍ غيرَ
مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامةُ مثليه(٢) والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يُؤْويَه
الجَرِين فبلغ ثمنَ المجنُّ فعليه القطع)). (ومن(٣) سرق دون ذلك فعليه غرامةُ [مثليه والعقوبة)). قال أبو داود: الجرين:
الجوخان](٤). [«ابن ماجه)) (٢٥٩٦)].
(١) في ((نسخة)): ((سمعته). (منه).
(٢) في ((نسخة)): ((مثله)). (منه).
(٣) في ((نسخة)). (منه).
(٤) في (نسخة): ((مثله)). (منه).
٧٨٧

١٣ - (١) باب القطع في الخُلسة والخيانة
٤٣٩١ - (صحيح) حدثنا نصر بن علي، نا محمد بن بكر، نا ابن جريج قال: قال أبو الزبير: قال جابر بن
عبد اللّه: قال رسول اللّه ◌َ له: ((ليس على المُنْتَهِبِ قطعٌ، ومَنِ انتهب نُّهْبةٌ مشهورةً فليس منا)» .
٤٣٩٢ - (صحيح) وبهذا الإسناد قال: قال رسول اللّه وَّ: ((ليس على الخائن قطعٌ).
٤٣٩٣ - (صحيح) حدثنا نصر بن علي، أنا عيسى بن يونس، عن ابن جُرَيج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن
النبي ◌َّ﴾، بمثله، زاد: ((ولا على المُخْتَلِس قطع)). قال أبو داود: [و](٢) هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج عن
أبي الزبير، ويلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات. قال أبو داود: وقد رواهما
المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ◌َّل.
١٤ -باب فیمَنْ سرق من حرزٍ
٤٣٩٤ - (صحيح) حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة، نا أسباطٌ، عن سماك بن
حرب، عن حُميد ابن أخت صفوان، عن صفوان بن أمية قال: كنت نائماً في المسجد على خَميصة لي ثمن ثلاثين
درهماً، فجاء رجل فاختلَسها مني، فأُخِذ الرجل، فأُتّيَ به النبيُّ ◌َّةِ، فَأَمر به ليقطع، قال: فأتيته، فقلت: أَتقطعُه من
أجل ثلاثین درهماً، أنا أبيعه وأُسِتُه ثمنها؟ قال: «فهلا كان هذا قبل أن تأتيني(٣) به!)). قال أبو داود: [و]رواه زائدة،
عن سماك، عن جُعَيد بن حُجَير، قال: نام صفوان. ورواه طاوس مجاهد، أنه كان نائماً فجاء سارق فسرق خميصةً
من تحت رأسه. ورواه أبو سلمة بن عبدالرحمن قال: فاستلَّه من تحت رأسه فاستيقظ، فصاح به فأخذ[٥]. ورواه
الزهري، عن صفوان بن عبدالله قال: فنام في المسجد وتوسَّد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه، فأُخِذَ السارق فجاء(٤) به
إلى النبي وَّ ر .
١٥ - باب في القطع في العارية إذا جُحدت
٤٣٩٥ - (صحيح) حدثنا الحسن بن علي ومَخْلّد بن خالد، المعنى، قالا: نا عبدالرزاق، أنا معمر - قال
مخلد: عن معمر -، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحدُه، فأمر النبي
وَه بها فقُطعت يدُها. قال أبو داود: [و]رواه جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، أو عن صفية بنت أبي عبيد، زاد فيه:
وأن النبي و له قام خطيباً فقال: ((هل من امرأة تائبة إلى اللّه ورسوله))، ثلاثَ مرات، وتلك شاهدةٌ، فلم تقمْ ولم
تكلم(٥). قال أبو داود: رواه ابن غَنَجِ [محمد بن عبدالرحمن، مَدَني، كان بمصر]، عن نافع، عن صفيةً بنت أبي
عبيد، [قال: ] قال فيه: فشُهِد عليها. [م، مضى قريباً (٤٣٧٤)].
(١) (آخر الجزء السابع والعشرين)، وأول الجزء الثامن والعشرين)، من تجزئة الخطيب رحمه الله.
(٢)
في ((نسخة)). (منه).
(٣)
في ((نسخة)): ((يأتيني)). (منه).
في ((نسخة)): ((فجيء)). (منه).
(٤)
(٥) في ((نسخة)): ((تتكلم)). (منه).
٧٨٨

٤٣٩٦ - (صحيح) حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، نا أبو صالح، عن الليث، قال: حدثني يونس، عن ابن
شهاب قال: كان عروة يحدث أن عائشة [رضي اللّه عنها] قالت: استعارت امرأةٌ - يعني(١) حُلياً - على ألسنة أناسٍ
يُعرفون ولا تُعرف هي، فباعتْه، فأُخِذت، فأَتِيَ بها النبي ◌ِِّ، فأمر بقطع يدها، وهي التي شَفَع فيها أُسامة بن زيد،
فقال(٢) فيها رسول الله ◌َلٌ ما قال.
٤٣٩٧ - (صحيح) حدثنا عباس بن عبدالعظيم ومحمد بن يحيى، قالا: نا عبدالرزاق، أنا معمر، عن الزهري،
عن عروة، عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعيرُ المتاع وتجحدُه، فأمر النبي ◌ِّر بقطع يدها، وقصَّ نحو
حديث قتيبة [بن سعيد]، عن الليث، عن ابن شهاب، زاد: قال(٣): فقطع النبي ◌َّقي يدها. [م، وهو مكرر الحديث
(٤٣٧٤)].
١٦ - باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً
٤٣٩٨ - (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا يزيد بن هارون، أنا(٤) حماد بن سلمة، عن حماد، عن
إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة [رضي اللّه عنها] أن رسول اللّه وَ لّ قال: ((رُفع القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى
يستيقظَ، وعن المُبتَلَى حتى يبرأ، وعن الصبيّ حتى يكبرً)).
٤٣٩٩ - (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن الأعمش، عن أبي ظَبيان، عن ابن عباس قال: أُتّيَ
عمر بمجنونة قد زَنَت، فاستشار فيها أُنَاساً فأمر بها عمر رضي الله عنه أن تُرجم، [فمُرَّ بها عليّ بن أبي طالب](٥)
[رضوان اللّه عليه](٦)، فقال: ما شأنُ هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زَنَت، فأَمَر بها عمر رضي الله عنه أن ترجم، قال:
فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمتَ [أن القلم رفع] (٧) عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ،
وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقلَ؟ قال: بلى، قال: فما بال هذه تُرجم؟ قال: لا شيء، قال:
فأرسِلها، قال: فأرسَلها، قال: فجعل يُكبِّر. [«الإرواء)) (٢ /٥)].
٤٤٠٠ - (صحيح) حدثنا يوسف بن موسى، نا وكيع، عن الأعمش، نحوه، وقال أيضاً: حتى يعقل، وقال:
[و]٨) عن المجنون حتی یُفیق، قال: فجعل عمر یکبِّر.
(١) في ((نسخة)): ((تعني)). (منه).
(٢) في ((نسخة)): (وقال)). (منه).
(٣) في (نسخة)). (منه).
(٤) في ((نسخة)): ((أنا)). (منه).
في ((نسخة)): ((فمُرَّ بها على علي بن أبي طالب)). (منه).
(٥)
(٦) في ((نسخة)): ((كرم الله وجهه)). (منه).
(٧) في ((نسخة)): ((أن رسول الله وَ ﴿ قال: إن القلم رفع))، وفي ((نسخة)): ((إن القلم قد رفع)). (منه).
(٨) في ((نسخة)). (منه).
٧٨٩

٤٤٠١ _ (صحيح) حدثنا ابن السرحِ، أنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن سليمان بن مهران، عن أبي
ظَبيان، عن ابن عباس قال: مُرَّ على عليّ بن أبي طالب [رضي الله عنه](١)، بمعنى عثمان، قال: أو مَا تذكر أن رسول
اللّهَوَ ◌ّل قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله [حتى يفيق](٢)، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن
الصبي حتى يحتلم)»؟ قال: صدقتَ، قال: فخلَّى عنها سبيلها(٣).
٤٤٠٢ - (صحيح دون قوله: ((لعل الذي ... ))) حدثنا هنّاد [بن السريّ]، عن أبي الأحوص، ح ونا عثمان بن
أبي شيبة، نا جرير، المعنى، عن عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان - قال هناد: الجَنبيِّ - قال: أُنَّيَ عمر بامرأة قد
فَجَرت، فأَمر برجمها، فمرّ عليٍّ [رضي اللّه عنه](٤) فأخذها فخلّى سبيلها، فأُخبر عمر، فقال: ادعوا لي علياً، فجاء
عليّ [رضي الله عنه](٥) فقال: يا أمير المؤمنين، لقد علمتَ أن رسول اللّه وَ ل قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي
حتى يبلُغُ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يَبرأ)) وإن هذه معتوهةٌ بني فلان، لعل الذي أتاها أتاها وهي في
بلائها! قال: فقال عمر: لا أدري، فقال عليّ [رضي الله عنه] (٦): وأنا لا أدري.
٤٤٠٣ - (صحيح) حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا وهيب، عن خالد، عن أبي الضحى، عن عليّ (عليه
السلام]، عن النبي وَّةٍ قال: ((رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يَحتلِم، وعن المجنون
حتى يَعقل)). قال أبو داود: [و]رواه ابن جريج، عن القاسم بن يزيد، عن عليّ [رضي اللّه عنه]، عن النبي ◌َّ، زاد
فيه: «والخَّرِفِ)). [«الإرواء)) (٢ /٥ -٦)].
١٧ - باب في الغلام يصيب الحدّ
٤٤٠٤ - (صحيح) حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان، نا(٧) عبدالملك بن عُمير، حدثني عطية القُرَظي قال:
كنتُ من سَّبي بني قريظة، فكانوا ينظرون: فمن أنبتَ الشعرَ قُتل، ومن لم يُثبت لم يقتل، فكنت فيمن لم يُبت.
٤٤٠٥ _ (صحيح) حدثنا مسدّد، حدثنا أبو عوانة، عن عبدالملك بن عمير، بهذا الحديث، قال: فكشفوا
عانتي فوجدوها لم تُنبت، فجعلوني في السَّبِي. [انظر ما قبله].
٤٤٠٦ - (صحيح) حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى، عن عبيداللّه، أخبرني نافع، عن ابن عمر، أن النبي ◌َّ
عَرَضَه يوم أُحدٍ [وهو](٨) ابنَ [أربعَ عِشْرَة] (٩) سنةً فلم يُجِزْه، وعرضه يومَ الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة،
(١) في ((نسخة)). (منه).
(٢)
في «نسخة)). (منه).
في ((نسخة)). (منه).
(٣)
في ((نسخة)): ((كرم الله وجهه)). (منه).
(٤)
(٥)
في ((نسخة)): «كرم الله وجهه)). (منه).
في «نسخة)): («كرم الله وجهه)). (منه).
(٦)
في ((نسخة)): ((أنا)). (منه).
(٧)
في ((نسخة)): ((أنا)). (منه).
(٨)
في ((نسخة)): ((أربعة عشر)). (منه).
(٩)
٧٩٠

فأجازه. [ق. مضى برقم (٢٩٥٧)].
٤٤٠٧ - (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا ابن إدريس، عن عبيدالله بن عمر، قال: قال نافع: حدَّثتُ
بهذا الحديث عمر بن عبدالعزيز، فقال: إن [هذا لحَدٌّ] (١) بين الصغير والكبير. [ق].
١٨ - باب السارق(٢) يسرق في الغزو، أيقطع؟
٤٤٠٨ ۔۔ (صحیح) حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرني حیوہ بن شریح، عن عیاش بن عباس
القِتْباني، عن شِيَيْم بن بَيّان ويزيد بن صُبْح الأصبحي، عن جُنادة بن أبي أُمية قال: كنا مع بُسر بن [أبي] أرطاةَ في
البحر، فأتيّ بسارق يقال له مِصْدَر، قد سرق بُخْتِيَّة، فقال: [قد] سمعت رسول اللّه وَّل يقول: ((لا تُقطعُ الأيدي في
السفر)) ولولا ذلك(٣) لقطعته.
١٩ - باب في قطع النّاش
٤٤٠٩ - (صحيح) حدثنا مسدد، نا حماد بن زيد، عن أبي عمران، عن المُشَعِّث بن طَرِيف، [هذا قاضي
هراة]، عن عبادة بن الصامت، عن أبي ذرّ قال: قال لي رسول اللّه وَ لجر: ((يا أبا ذرّ)) قلت: لبيك يا رسول اللّه
وسعديك، قال(٤): ((كيف أنت إذا أصاب الناسّ موتٌ يكون البيتُ فيه بالوَصِيف» يعني القبر، قلت: اللّه ورسوله
أعلم، أو: ما خار اللّه لي ورسوله، قال: ((عليك بالصبر)) أو قال: ((تَصَبّ)). قال أبو داود: قال حماد بن أبي سليمان:
يُقطع النباش، لأنه دخل على الميت بيته. [وهو مكرر المتقدم (٤٢٦١)].
٢٠ - باب [في] السارق يسرق مراراً
٤٤١٠ - (حسن) حدثنا محمد بن عبدالله بن عُبيد بن عَقيل الهلالي، نا جدّي، عن مُصعب بن ثابت بن عبدالله
ابن الزبير، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله قال: جيء بسارق إلى النبي ◌َّ فقال: ((اقتلوه، فقالوا: یا
رسول اللّه، إنما سرق! فقال: ((اقطعوه)) قال: فقُطِع، ثم جيء به الثانية فقال: ((اقتلوه)) فقالوا: يا رسول اللّه، إنما
سرق! فقال: ((اقطعوه) قال: فقُطع، ثم جيء به الثالثة فقال: ((اقتلوه)) فقالوا: يا رسول اللّه، إنما سرق! فقال:
(اقطعوه) ثم أتي به الرابعة فقال: ((اقتلوه)) فقالوا: يا رسول اللّه، إنما سرق! قال: ((اقطعوه)) فأُتي به الخامسة فقال:
((أقتلوه)). قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررتاه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة.
٢١ - بابٌ فِي السَّارِقِ تُعَلَّقُ يَدُهُ في عُنُقُهِ
٤٤١١ _ (ضعيف) حدثنا قتيبة بن سعيد، نا عمر بن علي، نا الحجاج، عن مكحول، عن عبدالرحمن بن
مُخَيريز قال: سألنا فَضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق، أمِن السنة هو؟ قال: أُني رسول اللّه وَلّز بسارق
فقطعت يده، ثم أَمر بها فعلِّقت في عنقه.
(١) في ((نسخة): «هذا الحدُّ». (منه).
(٢) في ((نسخة)): ((الرجل)). (منه).
(٣) في ((نسخة)): ((ذاك)). (منه).
(٤) في ((نسخة)): ((فقال)). (منه).
٧٩١

٢٢ - [باب [في] بيع المملوك إذا سرق] (١)
٤٤١٢ - (ضعيف) حدثنا موسى - يعني ابن إسماعيل -، نا أبو عَوَانة، عن عمر - [يعني] ابن أبي سلمة-، عن
أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه وَّر: ((إذا سرق المملوكُ فِعْهُ (٢) ولو بِنَشَرِ). [قال أبو داود: النَّشُّ: نصف
أُوقية، والأوقية أربعون درهماً. النصف أوقية من ذلك عشرون درهماً. قال: وابنُ مُحَيريز: عبداللّه].
٢٣ - [باب في الرَّجْم](٣)
٤٤١٣ - (حسن الإسناد) حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن الحسين، عن أبيه، عن
يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ﴿وَاللَّتِي يَأْتِنَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مُّنْكُمْ فَإِنِ
شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبِّوتِ حَتَّى يَتَفَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً﴾ وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما
فقال: ﴿وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنَكُمْ فَنُوهُمَا فَإِنِ تَابَ وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا﴾ فنسَخ ذلك بآية الجَلْد فقال ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي
فَأَجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ .
٤٤١٤ - (حسن مقطوع) حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، نا موسى - [يعني ابن مسعود] (٤).، عن شِبْل، عن
ابن أبي نَجيح، عن مجاهد قال: السبيلُ: الحدّ. قال سفيان: فآذوهما: البكران، فامسكوهن في البيوت: الثيبان.
٤٤١٥ - (صحيح) حدثنا مسدد، نا يحيى، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن حِطان بن
عبد الله الرَّقَاشي، عن عُبادة بن الصامت قال: قال رسول اللّه وَله: ((خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهنَّ سبيلاً:
الثيبُ بالثيب: جلدُ مئة ورميٌّ بالحجارة، والبكرُ بالبكرِ جلد مئة ونفيُ سنة)) . [م].
٤٤١٦ - (صحيح) حدثنا وهب بن بقيّة ومحمد بن الصبّح بن سفيان، قالا: أنا هشيم، عن منصور، عن
الحسن، بإسناد یحیی ومعناه، قالا: جلد مئة والرجم.
٤٤١٧ - (ضعيف) حدثنا محمد بن عوف الطائي، نا الربيع بن روح بن خليد، نا محمد بن خالد - يعني
الوهبي - نا الفضل بن دلهم، عن الحسن، عن سلمة بن المحبق، عن عبادة بن الصامت، عن النبي ◌َّ، بهذا
الحدیث، فقال ناس لسعد بن عبادة: يا أبا ثابت، قد نزلت الحدود، لو أنك وجدت مع امرأتك رجلاً کیف کنت
صانعاً؟ قال: كنت ضاربهما بالسيف حتى يسكتا، أفأنا أذهب فأجمع أربعة شهداء؟ فإلى ذلك قد قضى الحاجة،
فانطلق(٥) فاجتمعوا عند رسول اللّه وَّر، فقالوا: يا رسول اللّه، ألم تر إلى أبي ثابت قال كذا وكذا؟؟ فقال رسول اللّه
مُ سّ: ((كفى بالسيف شاهداً)) ثم قال: ((لا لا، أخاف أن يتتابع فيها السكران والغیران)) قال أبو داود: روى وكيع أول هذا
الحديث عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي ◌َّ وإنما هذا إسناد
(١) في ((نسخة)): (منه).
(٢) في ((نسخة)). (منه).
(٣) في ((نسخة)): ((جماع أبواب الرجم، باب في الرجم)). (منه).
(٤) في ((نسخة)). (منه).
(٥) في ((نسخة)): ((فانطلقوا». (منه).
٧٩٢

حديث ابن المحبق أن رجلاً وقع على جارية امرأته، قال أبو داود: الفضل بن دلهم ليس بالحافظ كان قصاباً بواسط.
[(«الإرواء)) (٢٣٤١)].
٤٤١٨ - (صحيح) حدثنا عبدالله بن محمد النفيلي، نا هشيم، نا الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن
عبدالله بن عباس، أن عمر - يعني ابن الخطاب (رضي الله عنه] - خطب فقال: إن اللّه [عز وجل] بعث محمداً ◌َا﴾(١)
بالحقّ، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أَنزل عليه آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسولُ اللّه ◌ُ لِّ ورجمنا من
بعده، وإني خشيت إنْ طال بالناس الزمان أن يقول قائل: ما نجدُ آية الرجم في كتاب اللّه، فيضِلّوا بترك فريضة أنزلها
اللّه [تعالى]، فالرجمُ حقّ على مَن زنى من الرجال والنساء إذا كان مُحْصَناً إذا قامت البينة أو كان حَمل أو اعتراف،
وآيمُ اللّه لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب اللّه: لكتبتُها. [ق].
٢٤ - [باب رجم ماعز بن مالك](٢)
٤٤١٩ ۔ (صحیح دون قوله: «لعله أن ... ))) حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، نا وكيع، عن هشام بن سعد
قال: حدثني(٣) يزيد بن نُعيم بن هَزَّال، عن أبيه قال: كان ماعزُ بن مالك يتيماً في حِجْر أبي فأصاب جاريةً من الحيّ،
فقال له أبي: انتِ رسول اللّه ◌َ له فأخبره بما صنعتَ، لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاءَ أن يكون له مخرجاً.
قال: فأتاه فقال: يا رسول اللّه، إني زنيت فأقمْ عليَّ كتاب اللّه، فأعرض عنه، فعاد فقال: يا رسول اللّه، إني زنيت
فأقمْ عليَّ كتاب اللّه، [فأعرض عنه، فعاد فقال: يا رسول الله، إني زنيت فاقم عليَّ كتاب الله] (٤) حتى قالها أربع
مرات(٥)، فقال النبي ◌َّ: ((إنك قد قُلتَهَا أربعَ مراتٍ، فبمَنْ؟)) قال: بفلانة، قال: ((هل ضاجعتها؟)) قال: نعم، قال:
(هل باشرتَها؟)) قال: نعم، قال: ((هل جامعتَهَا؟))، قال: نعم، قال: فأمرَ به أن يُرجَم، فأُخرج به إلى الحرّة، فلما
رُجم فوجد منَّ الحجارة فجزع(٦) فخرج يشتدّ، فلقيه عبدالله بن أنيس وقد عجز أصحابه فَتَزع له بوظيفٍ بعيرٍ فرماه به
فقتله، ثم أَتَّى النبيَّ ◌َِّ، فَذَكَر [له ذلك](٧)، فقال: «هلَّ تركتموه لعله أن يتوبَ فيتوبَ اللّه [عز وجل] عليه!)).
[(«التعليق الرغيب)) (٣ / ١٧٦)، ((الإرواء)) (٢٣٢٢)، («الصحيحة» (٣٤٦٠)].
٤٤٢٠ _ (حسن) حدثنا عبيدالله بن عمر بن ميسرة، حدثنا يزيد بن زُريع، عن محمد بن إسحاق قال: ذكرتُ
لعاصم بن عمر بن قتادة قصةً ماعز بن مالك، فقال لي: حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
قال: حدثني ذلك من قول رسول الـلّه وَّ ((فهلا تركتموه)»: مَن شئتم من رجال أسلمَ ممن لا أتهم، قال: ولم أعرف
هذا الحديث، قال: فجئت جابر بن عبداللّه، فقلت: إن رجالاً من أسلمَ يحدثون أن رسول اللّه وَ ◌ّه قال لهم حين
(١) في ((نسخة)). (منه).
في «نسخة». (منه).
(٢)
(٣) في ((نسخة)): ((حدثنا)). (منه).
.
(٤)
في ((نسخة)). (منه).
في «نسخة)): ((مرار)). (منه).
(٥)
في ((نسخة)): ((جزع)). (منه).
(٦)
(٧) في ((نسخة)): ((ذلك له)). (منه).
٧٩٣

ذكروا له جَزّع ماعز من الحجارة حين أصابته: ((ألاَّ تركتموه)) وما أعرف [هذا] الحديثَ؟ !. قال: يا ابن أخي، أنا أعلم
الناس بهذا الحديث، كنتُ فيمن رجم الرجل، إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مسَّ الحجارة صرخَ بنا: يا قوم ردّوني
إلى رسول اللّه ◌َ لل فإن قومي قتلوني وغَرُّوني من نفسي، وأخبروني أن رسول اللّه ◌َ ﴾ غير قاتلي !! فلم نتزع عنه حتى
قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول اللّه ◌ِوَ ﴿ وأخبرناه قال: ((فهلا تركتموه وجئتموني به)) ليستثبتَ(١) رسولُ اللّه ◌ُآل﴿ منه، فأما
لترك حدٍّ فلا. قال: فعرفت وجه الحديث. [(«الإرواء)) (٧ / ٣٥٤)].
٤٤٢١ - (صحيح الإسناد) حدثنا أبو كامل، نا يزيد بن زُريع، نا خالد - يعني الحذّاء -، عن عكرمة، عن ابن
عباس، أن ماعز بن مالك أتى النبيَّ وَله فقال: إنه زنى، فأعرض عنه، فأعاد عليه مراراً، فأعرض عنه، فسأل قومه:
((أمجنونٌ هو؟)) قالوا: ليس به بأس، قال: ((أفعلتَ بها؟)) قال: نعم، فأمر به أن يُرجم، فانطُلِقِ به فرُجم، ولم يُصَلِّ
عليه. [م مختصراً، ويأتي (٤٤٢٥)].
٤٤٢٢ - (صحيح) حدثنا مسدد، نا أبو عوانة، عن سماك، عن جابر بن سمرة قال: رأيت ماعز بن مالك حين
جيء به إلى النبي ◌َّ﴾ [رجلٌ قصيرٌ](٢) أعضلُ ليس عليه رداء، فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى، فقال رسول اللّه
وََّ: ((فلعلك قبلتها؟)) (٣) قال: لا، والله إنه قد زنى الأخِر؟ قال: فرجمه ثم خطب فقال: ((ألا كُلَّمَا نَفَرنا في سبيل اللّه
[عز وجل] خَلَفَ أحدُهم له نَبِيبٌ كنبيب التيس يمنحُ إحداهنَّ الكُثْبة، أما إن الله (عز وجل] إنْ يُمكنني من أحدٍ منهم
إلا نَكَلْتُهُ عنهنَّ)). [«الإرواء)) (٧ / ٣٥٤ - ٣٥٥): م].
٤٤٢٣ - (صحيح) حدثنا محمد بن المثنى، عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سماك قال: سمعت جابر بن
سمرة، بهذا الحديث، والأول أتم، قال: فردّه مرتين، قال سماك: فحدثت به سعيد بن جبير فقال: إنه ردّه أربع
مرات. [م].
٤٤٢٤ - (صحيح مقطوع) حدثنا عبدالغني بن أبي عقيل المصري، نا خالد- يعني ابن عبدالرحمن -، قال: قال
شعبة: فسألت سماكاً عن الكُتُبُة، فقال: اللبن القليل.
٤٤٢٥ ۔ (صحیح) حدثنا مسدّد، نا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:
قال رسول اللّه وَ ل﴿ لماعز بن مالك: ((أَحَقٌّ ما بلغني عنك؟)) قال: وما بلغك عني؟ قال: ((بلغني عنك أنك وقعت على
جارية بني فلان؟)) قال: نعم، فشهد أربع شهادات، قال: فأمر به فرجِم. [«الإرواء)) (٧ / ٣٥٥): م].
٤٤٢٦ - (صحيح) حدثنا نصر بن علي، أنا أبو أحمد، أنا إسرائيل، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير،
عن ابن عباس قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي وَل38، فاعترف بالزنا مرتين، فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين،
فقال: ((شهدتَ على نفسك أربع مراتٍ، اذهبوا به فارجُموه)». [م نحوه].
٤٤٢٧ ۔ (صحیح) حدثنا موسى بن إسماعيل، نا جرير، حدثني يعلى، عن عكرمة، أن النبي ◌ُٹآ، ح، ونا
(١) في ((نسخة)): ((ليستيب)). (منه).
(٢) في ((نسخة)): ((رجلاً قصيراً)). (منه).
(٣) في ((نسخة)). (منه).
٧٩٤

زهير بن حرب وعقبة بن مُکْرَم، قالا: نا وهب بن جریر، نا أبي قال: سمعت یعلی - يعني بن حکیم - یحدث، عن
عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي ◌َ ◌ّ قال لماعز بن مالك: ((لعلك قَبَّت أو غمزتَ أو نظرتَ؟)) قال: لا، قال:
(«أفَنِكْتَها؟)) قال: نعم، قال: فعند ذلك أمر برجمه. [قال أبو داود]: ولم يذكر موسى: عن ابنَ عباس، وهذا لفظ
[حديث] وهب. [«الإرواء)) (٧ / ٣٥٥)].
٤٤٢٨ - (ضعيف) حدثنا الحسن بن علي، نا عبدالرزاق، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أن عبدالرحمن بن
الصامتِ ابنَ عمَّ أبي هريرة أخبره، أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء الأسلميُّ إلى(١) نبي اللّه ◌َ لّ فشهد على نفسه أنه
أصاب امرأة حراماً أربع مرات، كلُّ ذلك يُعرِضُ عنه النبي ◌ِِّ فأقبل في الخامسة فقال: ((أَنْكتَها؟)) قال: نعم، قال:
((حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟)) قال: نعم: قال: ((كما يغيبُ المِرْوَدُ في المُكْخُّلة والرِّشاءُ في البئر؟)) قال: نعم،
قال: ((فهل تدري ما الزنا؟)) قال: نعم أتيتُ منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً، قال: ((فما تريد بهذا القول؟))
قال: أُريد أن تطهِّرني، فأَمر به فرُجم. فسمع [نبي اللّه](٢) وَ ل﴿ رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى
هذا الذي ستر اللّه عليه فلم تَدَعْهُ نفسُه حتى رُجم رَجْم الكلب، فسكت عنهما، ثم سار ساعةً حتى مرَّ بجيفة حمارٍ
شائل(٣) برجله، فقال: ((أين فلانٌ وفلان؟)) فقالا: نحن ذانٍ يا رسول اللّه، فقال: ((إِنِزِلا فكُلاَ من جيفة هذا الحمار!))
فقالا: يا نبي الله، من يأكلُ من هذا؟ قال: ((فما نِلتما من عِرض أخيكما آنفاً أشدُّ من أكلٍ منه، والذي نفسي بيده إنه
الآن لفي أنهار الجنة ينغمس (٤) فيها!)). [(الإرواء)) (٢٣٥٤)، «الضعيفة» (٢٩٥٧)].
٤٤٢٩ - (ضعيف) [حدثنا الحسن بن علي، نا أبو عاصم، نا ابن جريج، قال: أخبرنا أبو الزبير، عن ابن عم أبي
هريرة، عن أبي هريرة، بنحوه، زاد: واختلفوا عليَّ، فقال بعضهم: ربط إلى شجرة، وقال بعضهم: وقف](٥).
٤٤٣٠ - (صحيح) حدثنا محمد بن المتوكل العَسقلاني والحسن بن علي، قالا: نا عبدالرزاق، نا معمر، عن
الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبدالله، أن رجلاً من أسلم جاء إلى رسول اللّه وَّر فاعترف بالزنا، فأعرض
عنه، ثم اعترف فأعرض عنه، حتی شهد على نفسه أربع شهادات، فقال له النبي پڼز: «ائِكَ جنون؟)) قال: لا، قال:
(أُحصنتَ؟)) قال: نعم، قال: فأمر به النبي ◌َّهِ فرجم في المصلَّى، فلما أذلقتْه الحجارة فرَّ، فأُدرِك فرُجم حتى مات،
فقال له النبي ◌َّ خيراً، ولم يُصَلِّ عليه. [(«الإرواء)) (٧ / ٣٥٣): ق، إلا أن (خ) قال: ((وصلى عليه))، وهي شاذة].
٤٤٣١ ۔۔ (صحیح) حدثنا أبو کامل، نا یزید - يعني ابن زُریع -، ح ونا أحمد بن منيع، عن یحیی بن زکریا،
وهذا لفظه، عن داود، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: لما أمر النبي ◌َّلّ برجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع،
فوالله ما أوثقناه ولا حفرنا له، ولكنه قام لنا، قال أبو كامل: قال: فرميناه(٦) بالعظام والمَدّر والخَزَف، فاشتدَّ واشتددنا
(١) في ((نسخة)). (منه).
(٢) في ((نسخة)): ((النبي)). (منه).
(٣) في ((نسخة)): ((شاتلاً)). (منه).
في «نسخة)): ینقمس). (منه).
(٤)
(٥) في ((نسخة)). (منه).
(٦) في ((نسخة)): ((رمينا). (منه).
٧٩٥

خلفه حتى أتى عرضَ الحَرَّةِ فانتصبَ لنا فرميناه بجلاميدِ الحرَّة حتى سكت، قال: فما استَغفرَ له ولا سَبَّه. [((الإرواء))
(٧/ ٣٥٥ -٣٥٦): م].
٤٤٣٢ - (ضعيف مرسل) حدثنا مؤمّل بن هشام، نا إسماعيل، عن الجُريري، عن أبي نضرة قال: جاء رجل
إلى النبي وَّة، نحوه وليس بتمامه، قال: ذهبوا يسبُّونه فنهاهم، قال: ذهبوا يستغفرون له فنهاهم، قال: ((هو رجلٌ
أصاب ذنباً، حسيبهُ اللّه)).
٤٤٣٣ - (صحيح) حدثنا محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة، نا يحيى بن يعلى بن الحارث، نا أبي، عن غَيلان،
عن علقمة بن مَرتَد، عن ابن بريدة، عن أبيه، أن النبي ◌َّ استنكَهَ ماعزاً. [الإرواء)» (٧ / ٣٥٦ -٣٥٧): م].
٤٤٣٤ - (ضعيف) حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، نا أبو أحمد، نا بَشير بن المهاجر، حدثني عبدالله بن
بريدة، عن أبيه قال: كنا أصحابَ رسول اللّه وَّه نتحدثُ أن الغامديةَ وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما - أو قال:
لو لم يرجعا بعد اعترافهما - لم يطلبهما، وإنما رجمهما عند الرابعة. [((الإرواء)) (٢٣٥٩)].
٤٤٣٥ _ (حسن الإسناد) حدثنا عَبْدة بن عبدالله ومحمد بن داود بن صَبيح، قال عبدة: أنا حَرَميّ بن حفص
[قال: ] نا محمد بن عبدالله بن عُلاثة، نا عبدالعزيز بن عمر بن عبد العزيز، أن خالد بن اللَّجْلاج حدثه، أن اللجلاج أباه
أخبره، أنه كان قاعداً يعتمل في السوق، فمرتْ امرأة تحمل صبياً، فثار الناس معها وتُرْتُ فيمن ثار، وانتهيتُ إلى النبي
وَّه وهو يقول: ((من أبو هذا معكِ؟)) فسكتت، فقال شابّ حَذْوها: أنا أبوه يا رسول اللّه، فأقبل عليها فقال: ((مَن أبو
هذا معكٍ؟)) فقال الفتى: أنا أبوه يا رسول اللّه، فنظر رسول اللّه وَّه إلى بعض من حوله يسألهم عنه، فقالوا: ما علمنا
إلا خيراً، فقال له النبي وَلّ: ((أُحصِنتَ؟)) قال: نعم، فأمر به فرجم. قال: فخرجنا به، فحفرنا له حتى أمكنا (١) ثم
رميناه بالحجارة حتى هدأ، فجاء رجل يسأل عن المرجوم، فانطلقنا به إلى النبي وَلّز، فقلنا: هذا جاء يسأل عن
الخبيث، فقال رسول اللّه وَّهِ: ((لَهو أطيبُ عند اللّه عز وجل من ريح المسك)) فإذا هو أبوه، فأعنَّاه على غَسله وتكفينه
ودفنه، وما أدري قال: والصلاة عليه، أم لا؟. وهذا حديث عبدة، وهو أتم.
٤٤٣٦ - (حسن الإسناد) حدثنا هشام بن عمار، نا صدقة بن خالد، ح، ونا نصر بن عاصم الأنطاكي، نا الوليد،
جميعاً قالا: حدثنا محمد - [و](٢) قال هشام: محمد بن عبداللّه الشُّعَيني -، عن مسلمة بن عبدالله الجُهني، عن خالد
ابن اللجْلاج، عن أبيه، عن النبي ◌َّر، ببعض هذا الحديث.
٤٤٣٧ - (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا طلق بن غنام، ثنا عبدالسلام بن حفص، ثنا أبو حازم، عن
سهل بن سعد، عن النبي و 08 أن رجلاً أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سمّاها له، فبعث رسول اللّه وَ له إلى المرأة فسألها
عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتر کها .
٤٤٣٨ - (ضعيف الإسناد) حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا، ح ونا ابن السرح، المعنى، [قال: ] أنا عبدالله
(١) في ((نسخة)): ((أمكناه)). (منه).
(٢) في (انسخة)). (منه).
٧٩٦

ابن وهب، عن ابن جُريَج، عن أبي الزبير، عن جابر، أن رجلاً زنى بامرأة، فأمر به رسول الله صل﴿ فجُلِد الحدَّ، ثم
أُخبِر أنه مُحصَن، فأمر به فرجم. [قال أبو داود: روى هذا الحديث محمد بن بكر البُرْسَاني عن ابن جريج، موقوفاً
على جابر، ورواه أبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهب، لم يذكر النبي ◌َّ، قال: إن رجلاً زنى فلم يعلم بإحصانه
فجلد، ثم علم باحصانه فرجم](١).
٤٤٣٩ - (ضعيف موقوف) حدثنا محمد بن عبدالرحيم أبو يحيى البزاز، قال: أنا(٢) أبو عاصم، عن ابن
◌ُریج، عن أبي الزبير، عن جابر أن رجلاً زنی بامرأة فلم يُعلم بإحصانه فجُلِد، ثم عُلم بإحصانه فرُجم.
٢٥ - باب في المرأة التي أمر النبي ◌َّلّ برجمها من جهينة
٤٤٤٠ - (صحيح) حدثنا مسلم بن إبراهيم، أن هشاماً الدَّسْتَوائي وأبان بن یزید حدثاهم، المعنی، عن یحیی،
عن أبي قلابة، عن أبي المهلَّب، عن عمران بن حُصين، أن امرأة - قال في حديث أبان: من جهينة - أتت النبيَّ ◌َّ
فقالت: إنها زَّتْ وهي حبلى، فدعا رسول اللهلنَّه ولياً لها، فقال له رسول اللّه وَّةٍ: «أَحسِنْ إليها فإذا وضعتْ فجىءْ
بها». فلما أن وضعت جاء بها، فأمر بها النبي ◌َّر فشُكَّتْ عليها ثيابها، ثم أُمِر بها فرجمت، ثم أمرهم فصلَّوا عليها،
فقال عمر: يا رسول اللّه تُصلّي عليها وقد زنت؟ فقال(٣): ((والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قُشّمت بين سبعين من
أهل المدينةِ لوسِعتْهم، وهل وجدتَ أفضلَ من أن جادتْ بنفسها؟!)). لم يقل عن أبان: فشُكَّت عليها ثيابها. [«ابن
ماجه)» (٢٥٥٥): م].
٤٤٤١ - (صحيح) حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، نا الوليد، عن الأوزاعي، قال: ((فشُكَّتْ عليها ثيابها»،
يعني: فشُنَّت.
٤٤٤٢ - (صحيح) حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، نا عيسى - يعني بن يونس -، عن بشير بن المهاجر، قال:
نا عبدالله بن بريدة، عن أبيه، أن امرأة - يعني من غامد - أتت النبي ◌َّاه فقالت: إني قد فَجَرتُ، فقال: ((ارجعي)
فرجعتْ، فلما أنْ (٤) كان الغدُ أنته فقالت: لعلك تريد أن تُرَدِّدني(٥) كما ردّدت ماعز بن مالك؟ فوالله إني لَحُبلى! فقال
لها: ((ارجعي)" فرجعت، فلما كان الغد أنته، فقال لها: ((ارجعي حتى تَلِدي)) فرجعت، فلما ولدت أتته بالصبي
فقالت: هذا قد ولدته. فقال [لها]: (ارجعي فأَرضِعيه حتى تَفْطِميه)) فجاءت به وقد فطمتْه وفي يده شيء يأكلُه، فأمر
بالصبي فدُفع إلى رجل من المسلمين، فأمر(٦) بها فحُفر لها، وأمر بها فرجمت، وكان خالد فيمن يرجُمها، فرجمها
بحجر فوقعت قطرةٌ من دمها على وجنته، فسبَّها، فقال له النبيِ نَّ: «مهلاً يا خالدُ، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبةٌ
لو تابها صاحبُ مَكْسٍ لُفر له)) وأَمر بها فصلِّي عليها فدفنت. [م. (٥ /١١٩ - ١٢٠)].
(١) في ((نسخة)). (منه).
(٢) في ((نسخة)): ((نا)). (منه).
(٣)
في ((نسخة)): (قال)). (منه).
(٤)
في ((نسخة)). (منه).
في ((نسخة)): ((تردني)). (منه).
(٥)
(٦) في ((نسخة)): ((وأمر)). (منه).
٧٩٧
٠

٤٤٤٣ - (صحيح) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا وكيع بن الجراحِ، عن زكريا أبي عمران قال: سمعت شيخاً
يحدث عن ابن أبي بكرة، عن أبيه، أن النبي ◌َّه رَجَم امرأة فحُفِرٍ لها إلى الشُّدُوةِ. قال أبو داود: أفهمني [((ابنِ))] رجلٌ
عن عثمان. [قال أبو داود: قال الغساني: جهينة، وغامد، وبارق: واحدٌ]ً(١).
٤٤٤٤ _ (ضعيف الإسناد) قال أبو داود: حدّثت عن عبدالصمد بن عبدالوارث، قال: نا زكريا بن سُليم،
بإسناده نحوه، زاد: ثم رماها بحصاة مثلِ الحِمِّصة، ثم قال: ((أُرموا واتَّقُوا الوجه)) فلما طَفِئت أخرجها فصلَّى عليها،
وقال في التوبة نحو حديث بريدة.
٤٤٤٥ _ (صحيح) حدثنا عبدالله بن مسلمة القعني، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عُبيد اللّه بن عبدالله بن
عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول اللّه ◌َّةٍ فقال
أحدهما: یا رسول اللّه، اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر - وكان أفقھَھما ۔: أجلْ یا رسول الله، فاقضٍ بيننا بكتاب
اللّه وائذن لي أن أتكلّم، قال: ((تكلمْ)) قال: إن ابني كان عَسيفاً على هذا - والعسيف الأجير - فزنى بامرأته، فأخبروني
أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاةٍ ويجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلدُ مئة
وتغريبُ عام، وأنما الرجم على امرأته. فقال رسول اللّه ◌َّرَ: ((أما والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب اللّه
تعالى أما غنمُك وجاريتك فَرَدّ إليك)» وجلدَ ابنه مئة وغرَّبه عاماً، وأَمر أُنيساً الأسلميَّ أن يأتي امرأة الآخَر فإن اعترفتْ
رجمها، فاعترفت، فرجمها. [ق].
٢٦ - باب في رجم اليهودییْنِ
٤٤٤٦ _ (صحيح) حدثنا عبدالله بن مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: إن
اليهود جاؤوا إلى رسول الله وَ لٍ فذكروا له (٢) أن رجلاً منهم وامرأة زنّيًا، فقال لهم رسول اللّه وَّر: ((ما تجدونَ في
التوراة في شأن الزنا؟» قالوا(٣): نفضحهم ويُجلدون، فقال عبدالله بن سَلام: كذبتم إن فيها الرجمَ، فَأَتَوا بالتوراة
فنشروها فجعل أحدهم يدَه على آية الرجم، ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبدالله بن سَلام: ارفع يدك،
فرفعها فإذا فيه آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم، فأَمر بهما رسول اللّه وَّ فرجِما. قال(٤) عبدالله بن
عمر: فرأيت الرجل يَخْنِي (٥) على المرأة يقيها الحجارة. [ق].
٤٤٤٧ - (صحيح) حدثنا مسدد، نا عبدالواحد بن زياد، عن الأعمش، عن عبدالله بن مرة، عن البراء بن
عازب، قال: مَرُّوا على رسول اللّه مَ لل بيهودي قد حُمُّم وجهه وهو یطاف به، فناشدهم ما حد الزاني في كتابهم،
قال: فأحالوه على رجل منهم، فنشده النبي ◌َّر ما حد الزاني في كتابكم؟ فقال: الرجم، ولكن ظهر الزنا في أشرافنا
فكرهنا أن نترك الشريف ويقام على من دونه، فوضعنا هذا عنا، فأمر به رسول اللّه وَ ل﴿ فرجم، ثم قال: ((اللَّهُمّ إنِّي أَوَّلُ
في ((نسخة)). (منه).
(١)
(٢)
في ((نسخة)). (منه).
في ((نسخة)»: ((فقالوا)). (منه).
(٣)
في «نسخة)): ((فقال)). (منه).
(٤)
في ((نسخة)): ((يجنا)). (منه).
(٥)
٧٩٨

مَنْ أَحْيَا مَا أَمَاتُوا مِنْ كِتَابِكَ)). [م].
٤٤٤٨ - (صحيح) حدثنا محمد بن العلاء، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عبدالله بن مرة، عن البراء بن
عازب قال: مُرَّ على رسول الله وَّ بيهودي مُحمَّمٍ مجلود(١)، فدعاهم فقال: «هكذا تجدون حد الزاني؟» قالوا: نعم،
فدعا رجلاً من علمائهم قال له (٢): ((تَشدتُكَ باللّه الذي أنزل التوراة على موسى، [أ]هكذا تجدون حدّ الزاني في
كتابكم؟)) فقال: اللهم لا، ولولا أنك نَشَدتني بهذا لم أخبرك، نجدُ حدَّ الزاني(٣) في كتابنا الرجمَ، ولكنه كثُر في
أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الرجلَ الشريفَ تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدَّ، فقلنا: تعالوا فنجتمعُ(٤) على
شيء نُقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد، وتركنا الرجم !. فقال رسول اللّه وَّةٍ: «اللهمَّ إني
أولُ من أحيا أمرك إذْ أماتوه)) فأمر به فرجم، فأنزل اللّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ﴾
إلى قوله: ﴿يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَأَخْذَرُوا﴾ إلى قوله: ﴿وَمّن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ
الْكَافِرُونَ﴾ في اليهود، إلى قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ في اليهود، إلى قوله: ﴿وَمَن لَّمْ
يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ﴾ قال: هي في الكفار كلّها، يعني هذه الآية. [م، انظر ما قبله].
٤٤٤٩ ۔(حسن) حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني،نا ابن وهب، حدثني هشام بن سعد، أن زید بن أسلم حدثه،
عن ابن عمر قال: أَتَى نفرٌ من يهود فدعَوْا رسول اللّه ◌َ له إلى القُفِّ فأتاهم في بيت المدراس، فقالوا: يا أبا القاسم، إن
رجلاً منَّا زنى بامرأة، فاحكم بينهم(٥)، فوضعوا لرسول اللّه وَّه وسادةً فجلس عليها، و(٦) قال: (ائتوني بالتوراةِ» فأتّيَ
بها، فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها، ثم قال: ((آمنت بكِ وبمن أنزلكِ)) ثم قال: ((ائتوني بأعلمكم)) فأتي
بقتىّ شاب، ثم ذكر قصة الرجم نحوَ حديث مالك عن نافع. [(«الإرواء)) (٥ / ٩٤)].
٤٤٥٠ - (ضعيف) حدثنا محمد بن يحيى، نا عبدالرزاق، أنا معمر، عن الزهري، قال: نا رجل من مُزَينة، ح
ونا أحمد بن صالح، نا عَنْبَسة، نا يونس قال: قال محمد بن مسلم: سمعت رجلاً من مُزينة ممن يَتَّبِعُ العلم ويَعيه، ثم
اتفقا: ونحن عند سعيد بن المسيب، فحدثنا(٧) عن أبي هريرة - وهذا حديث معمر وهو أتم - قال: زنى رجل من
اليهود وامرأة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه نبي بُعث بالتخفيف، فإنْ أفتانا بفُتَيا دون الرجم
قبلناها واحتَجَجْنا بها عند اللّه، قلنا: فُتيا نبيٍّ من أنبيائك !. قال: فأتوا النبي ◌َِّ وهو جالس في المسجد في أصحابه،
فقالوا: يا أبا القاسم، ما تَرى في رجلٍ وامرأةٍ [منهم] زَنِّيًا؟ فلم يكلِّمهم كلمةً حتى أتى بيتَ مِدْراسهم، فقام على الباب
فقال: ((أنشدُكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أُحصن؟)) قالوا: يُحمَّمُ ويُجَبَّهُ
(١) في ((نسخة)). (منه).
(٢) في ((نسخة)). (منه).
(٣)
في ((نسخة)). (منه).
في ((نسخة)): ((لنجتمع)). (منه).
(٤)
في قنسخة». (منه).
(٥)
(٦) في ((نسخة)): ((ثم)). (منه).
(٧) في ((نسخة)). (منه).
٧٩٩

ويُجلَد - والتَّجْبِيهُ: أن يُحمل الزانيان على حمار ويقابل أقفيتُهما ويُطاف بهما - قال: وسكت شابّ منهم، فلما رآه
النبيِ نَّهِ سكت أَلَظَّ به النّشْدة، فقال: اللهم إِذْ نشدتَنَا فإنا نجد في التوراة الرجمَ. فقال النبيِ وَّ: ((فما أوَّلُ ما
ارتَخّصْتم أمر اللّه؟)) قال: زنى ذو قرابةٍ من ملك من ملوكنا فأخِّر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرةٍ من الناس فأراد
رجمه فحال قومه دونه وقالوا: لا يُرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمَه! فأصلحوا (١) على هذه العقوبة بينهم،
فقال النبي ◌َّل: ((فإني أحكم بما في التوراة)، فأمر بهما فرجما. قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت(٢) فيهم: ﴿إِنَّا
أَنْزَلْنَ التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا الشَّيُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ﴾ كان النبيِنَّهِ منهم. [(«الإرواء)) (٥ /٩٥)].
٤٤٥١ - (ضعيف) حدثنا عبدالعزيز بن يحيى أبو الأَصْبَغ الحراني، قال: حدثني محمد - يعني ابن سلمة -، عن
محمد بن إسحاق، عن الزهري قال: سمعت رجلاً من مزينة يحدث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: زنی
رجل وامرأة من اليهود وقد أُحصِنا حين قدم رسول اللّه ◌َ ي المدينة، وقد كان الرجم مكتوباً عليهم في التوراة، فتركوه
وأخذوا بالتَّجبيهِ: يُضرب مئةً بحبل مطليٍّ بِقارٍ ويُحمل على حمار و(٣) وجهُه مما يلي دُبُر الحمار، فاجتمع أحبار من
أحبارهم فبعثوا قوماً آخرين إلى رسول اللّه ◌َ ﴿ه، فقالوا: سلوه عن حد الزاني، وساق الحديث، قال فيه: قال(٤): ولم
يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم، فخُيِّرُ في ذلك، قال: ﴿فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بِيَنَهُمْ أَو أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ .
٤٤٥٢ - (صحيح) حدثنا يحيى بن موسى البلخي، نا أبو أسامة، قال: مجالدٌ: أُنا عن عامر [الشعبي]، عن
جابر بن عبدالله قال: جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، قال: ((ائتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابني صُورِیا،
[قال]: فَنُشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثلَ
المِيل في المُكْخُلة رُجِما، قال: ((فما يمنعُكما أن ترجموهما؟)) قالا: ذهب سلطاتُنا فكرهنا القتل، فدعا رسول اللّه وَلخير
بالشهود، فجاء بأربعة (٥) فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثلَ المِيل في المُكْحُلة، فأمر النبي ◌ُّآ برجمهما. [ومضى
شاهده (٣٦٢٥)].
٤٤٥٣ - (صحيح بما قبله) حدثنا وهب بن بقية، عن هُشَيم، عن مغيرة (٦)، عن إبراهيمَ وَالشعبي، عن النبي
مَل*، نحوه، لم يذكر: فدعا بالشهود فشهدوا.
٤٤٥٤ - حدثنا وهب بن بقية، عن هُشيم، عن ابن شُبْرُمة، عن الشعبي، بنحوٍ منه.
٤٤٥٥ - (صحيح) [حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي، نا حجاج بن محمد، قال: [ثنا] ابن جريج أنه سمع
أبا الزبير، سمع جابر بن عبدالله يقول: رجم النبي ◌َّه رجلاً من اليهود وامرأة زنيا](٧). [م (٥ / ١٢٣)].
(١) في ((نسخة)): ((فاصطلحو)). (منه).
(٢)
في ((نسخة)): ((أَنزلت)). (منه).
(٣)
في ((نسخة)). (منه).
(٤)
في «نسخة)). (منه).
في ((نسخة)): ((أربعة)). (منه).
(٥)
(٦) في ((نسخة)): ((المغيرة)). (منه).
(٧) في ((نسخة). (منه).
٨٠٠