Indexed OCR Text
Pages 181-200
المعجم - اللباس: ك ٣٢، ب ٤٧،٤٦ ١٨١ التحفة - اللباس: ك ٢٤، ب ٤٧،٤٦ ٤٦/٤٦ - باب: المياثر الحمر ١/٣٦٥٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِلِ له عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْمِيثَرَةِ، - يَعْنِي: الْحَمْرَاءَ ... ٤٧/٤٧ - باب: رکوب النمور ١/٣٦٥٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا يَحْيَىُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عَيَّشُ بْنُ عَبَّاسِ الْحِمْيَرِيُّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنِ الْحَجْرِيِّ الْهَيْثَمِ، عَنْ عَامِرِ الْحَجْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَّا رَيْحَانَةَ، صَاحِبَ النَّبِّ ◌َهِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ◌َهِيَنْهَى عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ . ٢/٣٦٥٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَّبِي شَيْئَةً، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَنْهَى عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ. ٣٦٥٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: من كرهه (الحديث ٤٠٥١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأدب، باب: ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسي (الحديث ٢٨٠٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: الزينة، باب: خاتم الذهب (الحديث ٥١٨٠) و (الحديث ٥١٨١) و (الحديث ٥١٨٢)، تحفة الأشراف (١٠٣٠٤). ٣٦٥٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: من كرهه (الحديث ٤٠٤٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: الزينة، باب: النتف (الحديث ٥١٠٦)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: تحريم الوشر (الحديث ٥١٢٥) و (الحديث ٥١٢٦) و (الحديث ٥١٢٧) مختصراً، تحفة الأشراف (١٢٠٣٩). ٣٦٥٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (الحديث ٤١٢٧)، تحفة الأشراف (١١٤٣٩). ((فرأيت النبي وَ ﴿ متكئاً على إحداهما)). والباقي نحوه. باب: المياثر الحمر ٣٦٥٤ - قوله: (وعن الميثرة) بكسر ميم وفتح مثلثة، وطاء محشو يجعل فوق رحل البعير تحت الراكب، وهو دأب المتكبرين. وقد حملها على الحمراء كما جاء التصريح بذلك، فمفهوم اللفظ أنها إذا لم تكن حمراء لم يحرم؛ لقصد الاستراحة خصوصًا للضعفاء. باب: ركوب النمور ٣٦٥٥ - قوله: (ركوب النمور) أي: جلودها ملقاة على السراج والرحال لما فيه من التكبر أو لأنه زي العجم أو لأن الشعر نجس لا يقبل الدباغ. . 1 1 : بِسِاللهِالرَّحْمِالَّمَ ٢٥/٣٣ - كتاب: الأدب ١/١ - باب: بر الوالدين ١/٣٦٥٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ سَلاَمَةَ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((أُوصِي امْرَءًا بِأُمَّهِ، ٣٦٥٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٠٥٤). أبواب: الأدب قيل: الأدب حسن التناول، وقيل: مراعاة حد كل شيء، وقيل: هو استعمال ما يحمد قولاً وفعلاً، وقيل: الأخذ بمكارم الأخلاق. وقيل: الوقوف مع الحسنات. وقيل: تعظيم من فوقك والرفق بمن دونك. وقيل: حسن الأخلاق. باب: بر الوالدين ٣٦٥٧ - قوله: (أوصي) من الإيصاء (امرأً) يريد العموم فهو من عموم النكرة في الإثبات مثل ﴿علمت نفس﴾(١) أي كل شخص ذكر كان أو أنثى (بأمه) أي: بالأحسان إليها، وفي تكرير الإيصاء بالأم تأكيد في أمرها وزيادة اهتمام في برها فوق الأب؛ وذلك لتهاون كثير من الناس في حقها بالنسبة إلى الأب دون كثير، فالتكرير للتأكيد. وقيل: بل هو لإفادة أن للأم ثلاث أمثال ما للأب من البر؛ وذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاعة وهذه تنفرد بها الأم، ثم تشارك الأب في الرتبة. والتكرار للاستئناف. ٣٦٥٧ - قلت: ليس لابن سلامة عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من الخمسة الأصول. (١) سورة: الانفطار، الآية: ٥. المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ١ ١٨٤ التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ١ أُوصِي امْرءًا بِأُمِّهِ، أُوصِي امْرَءًا بِأُمِّهِ - ثَلاَثًا -، أُوصِي امْرَءًا بِأَبِهِ، أُوصِي امْرَءًا بِمَوْلاً،ُ الَّذِي يَلِيهِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ أَذَّى يُؤْذِيهِ)) . ٢/٣٦٥٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ الْمَكِّيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَبُ؟ قَالَ: (أُمَّكَ)). قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: (أُمَّكَ)). قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: (أَبَاكَ)). قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((الْأَدْنَى فَالأَدنِی». ٣/٣٦٥٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ٣٦٥٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٩٢٠). ٣٦٥٩ - أخرجه مسلم في كتاب: العتق، باب: فضل عتق الوالد (الحديث ٣٧٧٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في حق الوالدين (الحديث ١٩٠٦)، تحفة الأشراف (١٢٥٩٥). قوله: (الذي يليه) أحد الضميرين للموصول والآخر للمرء. والظاهر أن الفاعل للموصول أي: المولى الذي يمون المرء ويلي أمره فإنه أنسب بذكر المولى مع الأب، وأيضًا هو المتعارف باسم المولى وأيضًا هو المناسب بالموصول المذكور وإن كان عليه أي: على المرء. (منه) أي: من المولى (أداة) بتاء التأنيث، وفي بعض ((أذى)) بلا تاء تأنيث. وجملة (يؤذيه) صفة لأداة مؤكدة، واللَّه أعلم. وقد نبه في الزوائد على أن الحديث مما انفرد به المصنف، لكن لم يتعرض لإسناده وقال: ليس لأبي سلامة هذا عند المصنف سوى هذا الحديث، وليس له شيء في بقية الكتب. ٣٦٥٨ - قوله: (من أبر) بفتح الباء من البر بكسر الباء: وهو الإحسان. قال القاضي أبو بكر في شرح الترمذي: هو مراعاة الحقوق الواجبة على المرء والقيام بها على الوجه المأمور به. وفي المجمع: بر الوالدين: ضد العقوق وهو الإساءة وتضييع الحقوق. (ثم الأدنى) أي: الأقرب نسبًاً وسببًا بقدر قربه. وفي الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات، والحديث في الصحيحين بلفظ: ((من أحق الناس بحسن صحابتي)). الحديث. وقال: ثم أدناك، والباقي نحوه. ٣٦٥٩ - قوله: (لا يجزىء) أي: لا يؤدي إليه حقه. (فيعتقه) أي: فيصير سببًا لعتقه بشرائه، ٣٦٥٨ - هذا إسناد صحيح. المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ١ ١٨٥ التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ١ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَه: (لاَ يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلاَّ أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ ٢٣٦/أ فَيُعْتِقَهُ)). ٤/٣٦٦٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَِّيِّنَِّ قَالَ: ((الْقِنْطَارُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ أُوْقِيَّةٍ، كُلُّ أُوقِيَّةٍ خَيْرٌ مِنَّا بَيِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ)). وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَالِهِ: ((إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: أَنَّى هَذِا؟ فَقَالُ: بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ)). ٥/٣٦٦١ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بِهِ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ - ثَلاَثًا -، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالْأَقْرَبِ فَالْأُقْرَبِ)». ٣٦٦٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٨١٥). ٣٦٦١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٥٦٢). وليس المراد به أنه يحتاج إلى إعتاق آخر سوى أنه اشتراه. وفيه أن العبد كالهالك فكأنه بالإعتاق أخرجه من الهلاك إلى الحياة فصار فعله ذلك مما يعدل فعل الأب حيث كان سببًا للوجود وإخراجه من العدم إليه. ٣٦٦٠ - قوله: (القنطار) إذا كان جزاء العمل في الآخر فذاك هذا المقدار. (أوقية) بضم وتشديد ياء. (باستغفار ولدك) أي: فينبغي للولد أن يستغفر للوالدين. وفي الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات. ٣٦٦١ - قوله: (إن الله يوصيكم ... إلخ) في الزوائد: في إسناده إسماعيل، وروايته عن الحجازیین ضعيفة کما هنا. ٣٦٦٠ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. ٣٦٦١ _ هذا إسناد صحيح. ٠ المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٢ ١٨٦ التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٢ ٦/٣٦٦٢ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا؟ قَالَ: ((هُمَا جَنَّئُكَ وَنَارُكَ)). ٧/٣٦٦٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، سَمِعَ النَّبِيَّ نَّهِ يَقُولُ: ((الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَأَضِعْ ذُلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ». ٢/٢ - باب: صَلْ من كان أبوك يَصِلُ ١/٣٦٦٤ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ ٣٦٦٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٩٢٠). ٣٦٦٣ - تقدم تخريجه في كتاب: الطلاق، باب: الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته (الحديث ٢٠٨٩). ٣٦٦٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في بر الوالدين (الحديث ٥١٤٢)، تحفة الأشراف (١١١٩٧). ١ ٣٦٦٢ - قوله: (هما جنتك) أي: سبب لدخولك الجنة إن أطعتهما فيما يحل فيه طاعتهما (ونارك) أي: سبب لدخولك في النار إن عصيتهما مما ينبغي طاعتهما فيه. وفي الزوائد: قال ابن معين علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة هي ضعيفة كلها. وقال الساجي: اتفق أهل النقل على ضعف علي بن یزید. ٣٦٦٣ - قوله: (الوالد أوسط) أي: سبب لدخول الولد من أحسن أبواب الجنة. وقال السيوطي: أوسط الأبواب أي: خيرها. (فأضع) من الإضاعة، وليس المراد التخيير بين الأمرين بل المراد التوبيخ على الإضاعة، والحث على الحفظ مثل: ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾(١) قال · السيوطي: ظاهره أنه من تتمة الحديث المرفوع. وفي رواية الطبراني أنه مندرج من كلام الراوي. باب: صل من كان أبوك يصل ٣٦٦٤ - قوله: (الصلاة عليهما) أي: الدعاء لهما بالرحمة وإن لم يكن بلفظ الصلاة، لكن الظاهر ٣٦٦٢ - هذا إسناد ضعيف، وقال الساجي: اتفق أهل النقل على ضعف علي بن يزيد. (١) سورة: الكهف، الآية: ٢٩. ٠٠٠ ١ المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٣ ١٨٧ التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٣ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عُبَيْدٍ، مَوْلَى بَنِي سَاعِدَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ، مَالِكِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِّوَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَبَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبُوَيَّ شَيْءٌ أَبُرُّهُمَا بِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ، الصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا، وَالإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِفَاءٌ بِعُهُودِهِمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لاَ تُوصَلُ إِلاَّ بِهِمَا)). ٣/٣ - باب: بر الوالد والإحسان إلى البنات ١/٣٦٦٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ عَلَى النَّبِّوَّهِ، فَقَالُوا: أَتَّقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالُوا: لَكِنَّا، وَاللَّهِ! مَا نُقَبِّلُ، فَقَالَ النَِّيُّ ◌َّهِ: ((وَأَمْلِكُ أَنْ كَانَ اللَّهُ قَدْ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ؟». ٢/٣٦٦٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَفَّنُ، ثنا وُهَيْبٌ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ ٣٦٦٥ - أخرجه مسلم في كتاب: الفضائل باب: رحمته وَ ﴿ الصبيان والعيال، وتواضعه، وفضل ذلك (الحديث ٥٩٨١)، تحفة الأشراف (١٦٨٢٢). ٣٦٦٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٨٥٣). شمول ما كان بلفظ الصلاة أيضًا ويحتمل أن المراد صلاة الجنازة. قوله: (لا توصل إلا بهما) أي: بسببهما. باب: بر الوالدين والإحسان إلى البنات ٣٦٦٥ - قوله: (أتقبلون صبيانكم) من التقبيل (وأملك أن كان) أي: أملك لكم الرحمة وإيقاعها في قلوبكم أن كان إلخ. والمقصود بيان أن هذا سببه قلة ما في قلوبكم من الرحمة وكثرة القسوة. ٣٦٦٦ - قوله: (مبخلة) بفتح الميم والخاء المعجمة معًا ومثله (مجبنة) أي: أنه مظنة البخل ٣٦٦٦ - هذا إسناد صحيح. المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٣ ١٨٨ التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٣ ٢٣٦/ ب خُثَيْمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ يَعْلَى الْعَامِرِيِّ، أَنَّه قَالَ: جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ/ يَسْعَيَانِ إِلَى النَّبِّ ◌َ﴿، فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ، وَقَالَ: ((إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَةٌ)). ٣/٣٦٦٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مُوسىُ بْنِ عُلَيٌّ، سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُرُ، عَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيِّ ◌َ﴿ قَالَ: ((أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ؟ ابْنَئُكَ مَرْدُودَةً إِلَيْكَ، لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ)). ٤/٣٦٦٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ، عَمِّ الْأَحْتَفِ، قَالَ: دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ امْرَأَةٌ، مَعَهَا ابْتَتَانِ لَهَا، فَأَعْطَتْهَا ثَلاَثَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةَ، ثُمَّ صَدَعَتِ الْبَاقِيَةَ بَيْنَهُمَا، قَالَتْ: فَتَى النَّبِيُّ ◌َهْ فَحَدَّثَتْهُ، فَقَالَ: ((مَا عَجَبُكِ؟ لَقَدْ دَخَلْتْ بِهِ الْجَنَّةَ». ٣٦٦٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٨٢١). ٣٦٦٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦١٥٧). والجبن لأجله يبخل الإنسان ويجبن. وفي الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات. ٣٦٦٧ - قوله: (ابنتك) أي: هي ابنتك أي: الصدقة عليها. (مردودة) بالنصب حال أي: حال كونها مردودة إليك بأن طلقها زوجها مثلاً. وفي الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أن ابن رباح لم يسمع من سراقة. ٣٦٦٨ - قوله: (ثم صدعت) من صدعه كمنعه، شقة نصفين أو مطلقًاً أي: قسمت الثالثة بينهما .. (ما أعجبك) بالرفع أي: جزاء هذا العمل، أكبر من نفسه فلا تعجب وإنما التعجب إذا لم يكن له مثل هذا الجزاء. وفي الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات، وأصله في الصحيحين وغيرهما بغير هذا السياق. ٣٦٦٧ - هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن علي بن رباح لم يسمع من سراقة بن مالك. ٣٦٦٨ - هذا إسناد صحيح. المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٣ ١٨٩ التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٣ ٥/٣٦٦٩ - حدّثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبًّا عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَله يَقُولُ: ((مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ، فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). ٣٦٧٠ /٦ - حدّثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ فِطْرٍ، عَنْ [أَبِي سَعْدٍ] (١)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((مَا مِنْ رَجُلِ تُدْرِكُ لَهُ ابْتَتَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا، مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا، إِلاَّ أَدْخَلَتَهُ الْجَنَّةَ». ٧/٣٦٧١ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُمَارَةَ، ٣٦٦٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٩٢١). ٣٦٧٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٦٨١). ٣٦٧١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٢٠). ٣٦٦٩ - قوله: (من جدته) بكسر الجيم أي غناه. ويقال: وجد يجد جدة إذا استغنى. ٣٦٧٠ - قوله: (تدرك له ابنتان) من أدرك إذا بلغ وإنما قيد بذلك لأن البنت تغفل عن الأب بعد البلوغ فربما تؤدي الكراهة إلى سوء المعاملة فبين أن حسن المعاملة أعظم أجراً. وفي الزوائد: في إسناده أبو سعد اسمه شرحبيل وهو وإن ذكره ابن حبان في الثقات فقد ضعفه غير واحد. وقال ابن أبي ذئب: كان متهمًا. ورواه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ٣٦٧١ - قوله: (أكرموا أولادكم) فإن إكرامهم يزيدهم حباً للآباء وأما لو الإكرام قد يفضي إلى ٣٦٦٩ - هذا إسناد صحيح. ٣٦٧٠ - هذا إسناد ضعيف، أبو سعد اسمه شرحبيل بن سعيد مولى خطمة وإن ذكره ابن حبان في الثقات [الثقات: ٣٦٥/٤] فقد ضعفه ابن سعد [طبقات ابن سعد: ٣١٠/٥] وابن معين [تاريخ الدوري: ٢٤٩/٢] وأبو زرعة [الجرح والتعديل: ٤/ت ١٤٨٦] وابن عدي [الكامل: ٤٠/٤] والدار قطني [الجرح والتعديل: ٤/ ت ١٤٨٦] واتهمه ابن أبي ذئب. (١) في الأصلين: أبي سعيد، وهو خطأ والتصويب من تهذيب الكمال: ٤١٣/١٢. ٣٦٧١ - هذا إسناد ضعيف، الحارث وإن ذكره ابن حبان في الثقات [الثقات: ١٧١/٦] فقد لينه أبو حاتم [الجرح والتعديل: ٣/ت ٤٢٥] وقال البخاري: منكر الحديث، وقال العقيلي [الضعفاء: ٢١٤/١]: أحاديثه مناكير. المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٤ ١٩٠ التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٤ أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ الثَّعْمَانِ، سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ لِّ قَالَ: (أَكْرِمُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ)). ٤/٤ - باب: حق الجوار ١/٣٦٧٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ، أَنَّ النَّبِّ ◌َِّ قَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْتُكْرِمْ ضَيْقَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ)). ٢/٣٦٧٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ. ٣٦٧٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (الحديث ٦٠١٩)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه (الحديث ٦١٣٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الرقاق، باب: حفظ اللسان ومن كان يؤمن ... (الحديث ٦٤٧٦)، وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخبر، وكون ذلك كله من الإيمان (الحديث ١٧٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: اللقطة، باب: الضيافة ونحوها (الحديث ٤٤٨٨) و (الحديث ٤٤٨٩) و (الحديث ٤٤٩٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في الضيافة (الحديث ٣٧٤٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في الضيافة كم هو؟ (الحديث ١٩٦٧) و (الحديث ١٩٦٨)، تحفة الأشراف (١٢٠٥٦). ٣٦٧٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: الوصاة بالجار (الحديث ٦٠١٤)، وأخرجه مسلم في كتاب: الأدب، باب: الوصية بالجار والإحسان إليه (الحديث ٦٦٢٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في حق الجوار (الحديث ٥١٥١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في حق الجوار (الحديث ١٩٤٢)، تحفة الأشراف (١٧٩٤٧). سوء الأدب أشار بقوله: (وأحسنوا أدبهم) إلى أنه لا ينبغي أن يكون الإكرام إلى هذا الحد. وفي الزوائد: في إسناده الحارث بن النعمان، وإن ذكره ابن حبان في الثقات فقد لينه أبو حاتم واللَّه أعلم. باب: حسن الجوار ٣٦٧٢ - قوله: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر) قيل: أي: إيمانًا كاملاً والظاهر الإطلاق؛ لأن ١ المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٥ ١٩١ التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٥ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ لِ قَالَ: (مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ)). ٣/٣٦٧٤ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ/، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ ١/٢٣٧ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَِّ: ((مَا زَالَ جِبْرَائِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَتَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرَّتُهُ)) . ٥/٥ - باب: حق الضيف ١/٣٦٧٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَّبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ ٣٦٧٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٣٥٢). ٣٦٧٥ - تقدم تخريجه (الحديث ٣٦٧٢). الإيمان وغيره مطلوب من كل مؤمن، لا يخص طلبه من أهل الكمال بل كل أحد يؤمر ليصل ذلك الكمال. (فليحسن إلى جاره) أي: بما أمكن وليتحمل ما يصدر عنه ويكف الأذى عنه. (فليكرم ضيفه) بما ينبغي الإكرام وهو معلوم. بين أن الإكرام خير يكون فيه فائدة دينية أو دنيوية مباحة له أو لغيره. ٣٦٧٤ - قوله: (بالجار) أي: بالإحسان إليه. وفي الزوائد: الحديث عن أبي هريرة من الزوائد، وإسناده صحيح رجاله ثقات والله أعلم. باب: حق الضيف ٣٦٧٥ - قوله: (وجائزته) الجائزة العطية أي: ليتكلف في اليوم الأول بما اتسع له من بر أو ٣٦٧٤ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٥ ١٩٢ التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٥ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ نَِّ قَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْقَهُ، وَجَائِزَّتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْوِيَ عِنْدَ صَاحِبِهِ حَتَّى يُخْرِجَهُ، الضِّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ، وَمَا أَنْفَقَ بَعْدَ ثَلاَةِ أَيَّامٍ، فَهُوَ صَدَقَّةٌ)). ٢/٣٦٧٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَّبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِ الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ نَّهِ: إِنَّكَ تَبْعَثْنَا فَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يَقْرُونَا، فَمَا تَرَى فِي ذُلِكَ؟ قَالَ لِنَا رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلصَّيْفِ فَاقْبَلُوا، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ)) . ٣/٣٦٧٧ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَ: (لَيْلَةُ الضَّيْفِ وَاجِبَةٌ، فَإِنْ أَصْبَحَ بِفَنَائِهِ، فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ، فَإِنْ شَاءَ اقْتَضَى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ)). ٣٦٧٦ - أخرجه البخاري في كتاب: المظالم، باب: قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه (الحديث ٢٤٦١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأدب، باب: إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه (الحديث ٦١٣٧)، وأخرجه مسلم في كتاب: اللقطة، باب: الضيافة ونحوها (الحديث ٤٤٩١)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في الضيافة (الحديث ٣٧٥٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: السير، باب: ما جاء في قبول هدايا المشركين (الحديث ١٥٧٦)، تحفة الأشراف (٩٩٥٤). ٣٦٧٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في الضيافة (الحديث ٣٧٥٠)، تحفة الأشراف (١١٥٦٨). إلطاف، وفي اليوم الثاني والثالث يكفي الطعام المعتاد. (أن يثوي) من ثوى بالمكان أي: أقام به من حد ضرب. (حتى تحرجه) بالحاء المهملة من الإحراج والتحريج، والحرج: هو الضيق. أي: حتى يضيق عليه. ويحتمل أنه بالخاء المعجمة من الإخراج، لكن المشهور رواية الأول. ٣٦٧٦ - قوله: (فخذوا منهم) ظاهره أنه يؤخذ منهم ذلك القدر قهراً. فقيل: كان ذلك في أول الأمر وكانت الضيافة يومئذ واجبة ثم نسخ وجوب الضيافة وأخذ قدر الضيافة قهراً. ٣٦٧٧ - قوله: (فإن أصبح) أي: الضيف (بفنائه) أي: بفناء أحد (فهو) أي: فحق الضيف (دین المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٦ ١٩٣ التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٦ ٦/٦ - باب: حق اليتيم ١/٣٦٧٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّنُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّهِ: ((اللَّهُمَّ! إِنِّي أُخَرِجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الِْمِ وَالْمَزْأَةِ». ٢/٣٦٧٩ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا يَحْيَىُ بْنُ آدَمَ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ [أَبِي](١) سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَتَّبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ وَِّ قَالَ: ((خَيْرُ بَيْتٍ فِي الْمُسْلِمِينَ بَيْتُ فِيهِ يَتِيمٌ يُحْسَنُ إِلَيْهِ، وَشَرُّ بَيْتٍ فِي المُسْلِمِينَ بَيْتُ فِيهِ يَتِيمٌ يُسَاءُ إِلَيْهِ». ٣٦٧٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣٠٤٧). ٣٦٧٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٩٠٩). عليه) أي: على من أصبح بفنائه. باب: حق اليتيم ٣٦٧٨ - قوله: (إني أحرج) بالحاء المهملة من التحريج أو الإحراج أي: أضيق على الناس في تضييع حقهما وأشدد عليهم في ذلك. والمقصود إشهاده تعالى في تبليغ ذلك الحكم إليهم. وفي الزوائد: المعنى: أحرج عن هذا الإثم، بمعنى: أن يضيع حقها واحذر من ذلك تحذيراً بليغاً وأزجر عنه زجراً أكيداً، قاله النووي. قال: وإسناده صحيح رجاله ثقات. ٣٦٧٩ - قوله: (خير بيت في السملمين ... إلخ) في الزوائد: في إسناده يحيى بن [أبي] سليمان أبو صالح، قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث. وذكره ٣٦٧٨ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. ٣٦٧٩ - هذا إسناد ضعيف، يحيى بن [أبي] سليمان أبو صالح قال فيه البخاري [التاريخ الكبير: ٨/ت ٢٩٩٩]: منكر الحديث، وقال أبو حاتم [الجرح والتعديل: ٩/ت ٦٣٨]: مضطرب الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات [الثقات: ٢٦٣/٩]. (١) ساقطة من الأصلين، والتصويب من تحفة الأشراف: ت ١٢٩٠٩. المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٧ ١٩٤ التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٧ ٣/٣٦٨٠ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْكَلْيِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ أَّبِي رَبّاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((مَنْ عَالَ ثَلَثَةً مِنَ الْأَيْتَامِ، كَانَ كَمَنْ قَامَ لَيْلَهُ وَصَامَ نَهَارَهُ، وَغَدَا وَرَاحَ شَاهِرًا سَيْفَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ أَخَوَيْنِ، كَهَاتَيْنِ، أُخْتَارِ)). وَأَلْصَفَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسَطَى. ٧/٧ - باب: إماطة / الأذى عن الطريق ١/٣٦٨١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ أَبَانَ بْنِ ٢٠/ب ٣٦٨٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٨٨٠). ٣٦٨١ - أخرجه مسلم في كتاب: الأدب، باب: فضل إزالة الأذى عن الطريق (الحديث ٦٦١٦) و (الحديث ٦٦١٧)، تحفة الأشراف (١١٥٩٤). ابن حبان في الثقات. وأخرج ابن خزيمة في صحيحه. وقال: في النفس من هذا الحديث شيء فإني لا أعرف يحيى بعدالة ولا جرح وإنما خرجت خبره لأنه يختلف العلماء فيه. قلت: قد ظهر للبخاري وأبو حاتم ما خفي على ابن خزيمة وغيره فجرحهما مقدم على من عدله اهـ. كلام صاحب الزوائد. ٣٦٨٠ - قوله: (من عال) أي: من حمل مؤونتهم (إخوان) كناية عن كمال قربه منه حال دخوله الجنة لا مساواة الدرجة. وفي الزوائد: في إسناده إسماعيل بن إبراهيم وهو مجهول، والراوي عنه ضعيف . باب: إماطة الأذى عن الطريق ٣٦٨١ - قوله: (اعزل الأذى) أي: أبعده. ٣٦٨٠ - هذا إسناد ضعيف، إسماعيل بن إبراهيم مجهول والراوي عنه ضعيف. المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٨ ١٩٥ التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٨ صَمْعَةَ، عَنْ أَبِي الْوَازِعِ الرَّاسِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه! دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ أَنْتَفِعُ بِهِ، قَالَ: ((اعْزِلِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ)). ٢/٣٦٨٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ نََّ، قَالَ: ((كَانَ عَلَى الطَّرِيقِ غُصْنُ شَجَرَةٍ يُؤْذِي النَّاسَ، فَأَمَاطَهَا رَجُلٌ، فَأُدْخِلَ الْجَنََّ». ٣/٣٦٨٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ وَاصِلٍ، مَوْلَى أَبِي عُبَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَىُ بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي ذَرُّ، عَنِ الشَّبِيِّ وََّ قَالَ: ((عُرِضَتْ عَلَيَّ أُمَّتِي بِأَعْمَالِهَا، حَسَنِهَا وَسَيِِّهَا، فَرَأَيْتُ فِي مَحَاسِنٍ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُتَخَّى عَنِ الطَّرِيقِ، وَرَأَيْتُ فِي سَمِّىءٍ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ فِي الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَرُ)). ٨/٨ - باب: فضل صدقة الماء ١/٣٦٨٤ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وّكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ صَاحِبِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، ٣٦٨٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٤٣٢). ٣٦٨٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٩٩٢). ٣٦٨٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الزكاة، باب: في فضل سقي الماء (الحديث ١٦٧٩) و (الحديث ١٦٨٠) = ٣٦٨٢ - قوله: (فأماطها) أي: أزالها. (فأدخل) على بناء المفعول. ٣٦٨٣ - قوله: (عرضت علي أمتي) أي: حين أخذهم منه الميثاق قبل الإيجاد قال: أو على إظهارهم على النبي ◌َّر مع أعمالهم (لا تدفن) وفيه أنها إذا دفنت فليست من سيئات الأعمال. باب: فضل صدقة الماء ٣٦٨٤ - قوله: (سقي الماء) قيل: ذلك حين قلة الماء بالمدينة. المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٨ ١٩٦ التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٨ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((سَفْيُ الْمَاءِ)). ٢/٣٦٨٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((يَصُفُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ صُفُوفًا - وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: أَهْلُ الْجَنَّةِ -، فَيَمُرُّ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عَلَى الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا فُلاَنُ! أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ اسْتَسْقَيْتَ فَسَقَيْئُكَ شَرْبَةً؟ قَالَ: فَيَشْفَعُ لَهُ، وَيَمُؤُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ نَاوَلْتُكَ طَهُورًا؟ فَشْفَعُ لَهُ)). قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ: ((وَيَقُولُ: يَا فُلَانُ! أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ بَعَثْتَنِي فِي حَاجَةٍ كَذَا وَكَذَا، فَذَهَبْتُ لَكَ؟ فَيَشْفَعُ لَهُ)). ٣/٣٦٨٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، = و (الحديث ١٦٨١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الوصايا، باب: ذكر الاختلاف على سفيان (الحديث ٣٦٦٦) و (الحديث ٣٦٦٧) و (الحديث ٣٦٦٨)، تحفة الأشراف (٣٨٣٤). ٣٦٨٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٨٧). ٣٦٨٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٨٢٠). ٣٦٨٥ - قوله: (تصف الناس) جاء لازمًا ومتعديًا، فعلى الأول: على بناء الفاعل، وعلى الثاني: على بناء المفعول. (على الرجل) أي: على رجل من صفوف أهل الجنة. وفي الزوائد: في إسناده بن أبان الرقاشي هو ضعيف. ٣٦٨٦ - قوله: (تغشى حياضي) أي: منزلها (قد لطتها) بضم اللام من لاط حوضه أي: طينه وأصلحه. (ذات كبد) ككتف. (حرى) بألف مقصورة. في النهاية: الحرى فعلى من الحر، وهي ٣٦٨٥ - هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي. ٣٦٨٦ - هذا إسناد ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق بن بكر. المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ٩ ١٩٧ التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ٩ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْثُمٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَمِّه سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ عَنْ ضَالَّةِ الْإِبِلِ، تَغْشَى حِيَاضِي، قَدْ لُطْتُهَا لِإِلِي، فَهَلْ لِيَ مِنْ أَجْرٍ إِنْ سَقَيْتُهَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ، فِي كُلِّ ذَاتٍ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ». ٩/٩ - باب: الرفق ١/٣٦٨٧ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ [عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ هِلاَلِ الْعَبْسِيِّ](١)، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بِهِ: ((مَنْ يُخْرَعِ الرِّفْقَ، يُخْرَعِ الْخَيْرَ)). ٣٦٨٧ - أخرجه مسلم في كتاب: البر والصلة، باب: فضل الرفق (الحديث ٦٥٤١) و (الحديث ٦٥٤٢) و (الحديث ٦٥٤٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في الرفق (الحديث ٤٨٠٩)، تحفة الأشراف (٣٢١٩). تأنيث حران، وهما للمبالغة، يريد أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش. والمعنى: أن في سقي كل شيء غلبه العطش أجر. وقيل: أراد بالكبد الحرى حياة صاحبها؛ لأنه إنما يكون كبده حراً إذا كان فيه حياة يعني: في سقي كل ذي روح من الحيوان أجر. وفي الزوائد: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس . باب: الرفق ٣٦٨٧ - قوله: (من يحرم الرفق) على بناء المفعول بالجزم لكون من شرطية، أو بالرفع على أنها موصولة والرفق: منصوب على أنه مفعول ثان، ونائب الفاعل ضمير من. أي: من جعله الله تعالى محرومًا من الرفق ممنوعًا منه فقد جعله محرومًا من الخير كله إذ الخير لا يكتسب إلا بالرفق والتأني وترك الاستعجال في الأمور. (١) تصحفت في المخطوطة إلى: عبد اللَّه بن هلال العبسي، وهو خطأ والتصويب من تهذيب الكمال: ٤٧٣/١٧. المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ١٠ ١٩٨ التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ١٠ ٢/٣٦٨٨ - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصِ الأُبُلِّيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّرَ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ/، وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لاَ يُعْطِي عَلَى الْمُنْفِ)). ١/٢٣٨ ٣/٣٦٨٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ. [ح] وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّمِ». ١٠/١٠ - باب: الإحسان إلى المماليك ١/٣٦٩٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ ٣٦٨٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٤٩١). ٣٦٨٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٥٢٧). ٣٦٩٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان، باب: المعاصي من أمر الجاهلية ... (الحديث ٣٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: العتق، باب: قول النبي ◌َّار: ((العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون)) (الحديث ٢٥٤٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأدب، باب: ما ينهى عن السباب واللعن (الحديث ٦٠٥٠)، وأخرجه مسلم في كتاب: الأيمان والنذور، باب: إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، (الحديث ٤٢٨٩) و (الحديث ٤٢٩٠) و (الحديث ٤٢٩١)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في حق المملوك (الحديث ٥١٥٧) و (الحديث ٥١٥٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في الإحسان إلى الخدم (الحديث ١٩٤٥)، تحفة الأشراف (١١٩٨٠). ٣٦٨٨ - قوله: (رفيق) أي: يعامل الناس بالرفق واللطف ويكلفهم بقدر الطاقة (يحب الرفق) من العبد (ويعطي عليه) من جزيل الثواب (على العنف) بضم فسكون ضد الرفق، أي: من يدعو الناس إلى الهدى برفق وتلطف خيرٌ من الذي يدعو بعنف وشدة إذا كان المحل يقبل الأمرين وإلا فيتعين ما يقبله المحل والله أعلم بحقيقة الحال. باب: الإحسان إلى المماليك ٣٦٩٠ - قوله: (إخوانكم) يعني المماليك إخوانكم. ويحتمل أن يكون إخوانكم مبتدأ خبره ٣٦٨٩ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ١٠ ١٩٩ التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ١٠ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: ((إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ، وَأَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِيُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ، فَأَعِينُوهُمْ». ٢/٣٦٩١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ فَرْقَدِ السَّبَخِيِّ، عَنْ مُرَّةَ الطَّيِّبِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بَ: ((لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّىءُ الْمَلَكَةِ)). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ هُذِهِ الْأُمَّةَ أَكْثَرُ الْأُمَم مَمْلُوكِينَ وَيَتَامَى؟ قَالَ: ((نَعَمْ، فَأَكْرِمُوهُمْ كَكَرَامَةِ أَوْلاَدِكُمْ، وَأَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ)). قَالُوا: فَمَا يَنْفَعُنَا فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: ((فَرَسٌ تَرْقَبِطُهُ تُقَاتِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَمْلُوكُكَ يَكْفِيكَ، فَإِذَا صَلَّى، فَهُوَ أَخُوكَ)). ٣٦٩١ - أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في الإحسان إلى الخدم (الحديث ١٩٤٦)، تحفة الأشراف (٦٦١٨). (جعلهم الله) والإخوة: إما باعتبار الدين أو بالنظر إلى الكل من أصل واحد وهو آدم. (ما يعنيهم) من عنّى بالتشديد أي: ما يعجزهم. ٣٦٩١ - قوله: (سيء الملكة) الملكة: ضبط بفتحات، والمراد سيء المعاملة مع العبيد، وهو يدل على قلة أعمارهم وكثرة فتوحهم. (فهو أخوك) ينبغي لك أن تنزله منك منزلة أخيك. وفي الزوائد: في إسناده فرقد السبخي، هو وإن وثقه ابن معين في رواية فقد ضعفه في أخرى، وضعفه البخاري وغيره. ٣٦٩١ - هذا إسناد ضعيف، فرقد وإن وثقه ابن معين في رواية فقد ضعفه في أخرى، وضعفه البخاري والترمذي والنسائي ويعقوب بن شيبة وابن المديني وابن حبان وغيرهم، وقال أحمد: روى عن مرة منكرات. المعجم - الأدب: ك ٣٣، ب ١١ ٢٠٠ التحفة - الأدب: ك ٢٥، ب ١١ ١١/١١ - باب: إفشاء السلام ١/٣٦٩٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَيْتُمْ؟ أَقْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ)). ٢/٣٦٩٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا [إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ](١)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: أَمَرَّنَا نَبَِّ ◌َّهِ، أَنْ نُفْشِيَ السَّلاَمَ. ، ٣٦٩٢ - حديث أبو معاوية تقدم تخريجه في كتاب: السنة، باب: في الإيمان (الحديث ٦٨). وحديث عبد الله بن نمير انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٤٣١). ٣٦٩٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٩٢٨). باب: إفشاء السلام ٣٦٩٢ - قوله: (لا تدخلوا الجنة) هكذا بحذف النون ها هنا. وفي قوله: (ولا تؤمنوا) والقياس ثبوتها في الموضعين فكأنه حذف نون الإعراب للمجانسة والازدواج. ثم الكلام محمول على المبالغة في الحث على التحابب وإفشاء السلام، أو المراد لا تستحقوا دخول الجنة أولاً حتى تؤمنوا إيمانًا كاملاً ولا تؤمنوا ذلك الإيمان حتى تحابوا، بفتح التاء، وأصله تتحابوا، أي: يحب بعضكم بعضًا. وأما حمل حتى تؤمنوا على أصل الإيمان وحمل ولا تؤمنوا على كماله فيأباه أنّ الكلام على هيئة الاشكال المنطقية. والظاهر أنه قصد به البرهان. وهذا التأويل يخل به لإخلاله بتكرار الحد الأوسط فليتأمل. قوله: (أفشوا السلام) من الإفشاء أي: أظهروه. والمراد نشر السلام بين الناس ليحيوا السنة. قال النووي: أقله أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه فإن لم يسمعه لم يكن آتيًا بالسنة. قلت: ظاهره حمل الإفشاء على رفع الصوت به والأقرب حمله على الإكثار. ٣٦٩٣ - قوله: (أن نفشي السلام) من الإفشاء. وفي الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات. ٣٦٩٣ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. (١) تصحفت في المخطوطة إلى: أبو بكر بن عياش، والتصويب من تهذيب الكمال: ١٦٣/٣.