Indexed OCR Text

Pages 281-300

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ٢٠
٢٨١
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ٢٠
٢٠/٢٠ - باب: من عض رجلاً فنزع یده فندر ثنایاه
١/٢٦٥٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ [عَبْدِ اللَّهِ](١) بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ عَمَّيْهِ يَعْلَى وَسَلَمَةَ ابْنَيْ
أُمَيَّةَ، قَالاَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَهِ فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ، وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا، فَاقْتَلَ هُوَ
وَرَجُلٌ آخَرُ وَنَحْنُ بِالطَّرِيقِ. قَالَ: فَعَضَّ الرَّجُلُ يَدَ صَاحِبِهِ، فَجَذَبَ صَاحِبُهُ يَدَهُ مِنْ فِيهِ،
فَطَرَحَ ثَنَِّهُ، فَتَى رَسُولَ اللَّهِوَهِ يَلْتَمِسُ عَقْلَ ثَنِِّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ: ((يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ
إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَعِضَاضِ الْفَحْلِ، ثُمَّ يَأْتِي يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ! لاَ عَقْلَ لَهَا)). قَالَ: فَأَبْطَلَهَا
رَسُولُ اللَّهِ لَّهِ.
٢٦٥٧ /٢ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثُمَيْرٍ، عَنْ / سَعِيدِ بْنِ ١٧٣/ب
أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلاً عَضَّ رَجُلاً
عَلَى ذِرَاعِهِ، فَتَزَعَ يَدَهُ، فَوَقَعَتْ ثَنُِّهُ، فَرُفِعَ إِلَى النَِّّ وَِّ، فَأَبْطَلَهَا وَقَالَ: ((يَقْضَمُ أَحَدُكُمْ
كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ».
٢٦٥٦ - أخرجه النسائي في كتاب: القسامة، باب: ذكر الاختلاف على عطاء في هذا الحديث (الحديث ٤٧٧٩)،
تحفة الأشراف (٤٥٥٤) و(١١٨٣٥).
٢٦٥٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الديات، باب: إذا عض رجلاً فوقعت ثناياه (الحديث ٦٨٩٢)، وأخرجه مسلم
في كتاب: الحدود، باب: الصائل على نفس المؤمن أوعضوه ... (الحديث ٤٣٤٢)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الديات، باب: ما جاء في القصاص (الحديث ١٤١٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: القسامة، باب: القود
من العضة، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عمران بن حصين (الحديث ٤٧٧٣) و (الحديث ٤٧٠٧٤)
و (الحديث ٤٧٧٥) و (الحديث ٤٧٧٦)، تحفة الأشراف (١٠٨٢٣).
باب: من عض رجلاً فنزع يده فندر ثناياه
٢٦٥٧ - قوله: (كما يقضم) أي: يعض بالأسنان، وهو بقاف وضاد معجمة من القضم، وهو
الأكل بأطراف الأسنان واللَّه أعلم.
(١) في المخطوطة: عبيد اللَّه، وهو تصحيف، والتصويب من تهذيب الكمال: ١٩٧/١٣.

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ٢١
٢٨٢
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ٢١
٢١/٢١ - باب: لا يقتل [مسلم](١) بكافر
١/٢٦٥٨ - حدّثنا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرِو الدَّارِمِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍفَالَِّمُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ
مِنَ الْعِلْمِ لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ قَالَ: لاَ، وَاللَّهِ! مَا عِنْدَنَا إِلاَّ مَا عِنْدَ النَّاس، إِلاَّ أَنْ يَرْزُقَ اللَّهُ
رَجُلاً فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ، أَوْ مَا فِي هُذِهِ الصَّحِيفَةِ، فِيهَا الدِّيَاتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ وَأَنْ
لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ .
٢٦٥٩ /٢ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَيَّاشٍ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِوَهُ: ((لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ
بِگافِرٍ)).
٢٦٥٨ - أخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب: كتابة العلم (الحديث ١١١)، وأخرجه أيضاً في كتاب الجهاد،
باب: فكاك الأسير (الحديث ٣٠٤٧)، وأخرجه أيضاً في الديات، باب: العاقلة (الحديث ٦٩٠٣)، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الديات، باب: ما جاء لا يقتل مسلم بكافر (الحديث ١٤١٢)، وأخرجه النسائي في كتاب:
القسامة، باب: سقوط القود من المسلم للكافر (الحديث ٤٧٥٨)، تحفة الأشراف (١٠٣١١).
٢٦٥٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٧٣٩ غ).
باب: لا يقتل مؤمن بكافر
٢٦٥٨ - قوله: (إلا أن يرزق اللّه) أي: إلا الفهم الذي أعطاني اللَّه تعالى (أو ما في هذه
الصحيفة) كأنه أراد أن ما في الصحيفة مخصوص به من جهة الكتاب، فإنه كان مكتوباً عنده ولم
یکن عند غيره مكتوباً، وإلا فقد کان عند غیره.
قوله: (وأن لا يقتل مسلم بكافر) أي: في مقابلته، قيل بعمومه، وقيل: مخصوص بالحربي
المستأمن، وأما الذمي فليس كذلك، لحديث: ((لهم ما لنا وعليهم ما علينا)).
(١) في المخطوطة: مؤمن، وأثبتنا ما في المطبوعة لشهرتها.
١
٠
١
.

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ٢٢
٢٨٣
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ٢٢
٢٦٦٠ /٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىُ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
حَتَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَِّّوَّرِ قَالَ: ((لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُو
عَهْدٍ فِي عَهْدِِ».
٢٢/٢٢ - باب: لا يقتل | الـ / ـوالد بولده
١/٢٦٦١ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَِّ قَالَ: ((لاَ يُقْتَلُ بِالْوَلَدِ
الْوَالِدُ».
٢/٢٦٦٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِهِ يَقُولُ:
(لاَ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ».
٢٦٦٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٠٣٠).
٢٦٦١ - تقدم تخريجه في كتاب: الحدود، باب: النهي عن إقامة الحدود في المساجد (الحديث ٢٥٩٩).
٢٦٦٢ - أخرجه الترمذي في كتاب: الديات، باب: ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا؟ (الحديث ١٤٠٠)،
تحفة الأشراف (١٠٥٨٢).
٢٦٦٠ - قوله: (ولا ذو عهد في عهده) أي: كافر ذو عهد، أي: ذو ذمة وأمان. قيل: ذكره تأكيداً
لتحريم دمه، إذ قوله: (ولا يقتل) إلى آخره. ربما يوهم ضعفًا في أمره، والله أعلم.
باب: لا يقتل والد بولده
٢٦٦١ - قوله: (لا يقتل بالولد الوالد) لأن الوالد سببًا لوجوده فلا يحسن أن يكون الولد سببًا
لعدمه .
٢٦٦٠ - هذا إسناد ضعيف، حنش اسمه حسين بن قيس أبو علي الرحبي ضعفه أحمد [العلل: ٣٢٣/١] وابن معين
[تاريخ الدوري: ١١٨/٢] وأبو حاتم [الجرح والتعديل: ٣/ت ٢٨٦] وأبو زرعة [الضعفاء: ت ١٩٤]
والبخاري [التاريخ الصغير: ٢٥٤/٢] والنسائي [الضعفاء: ت ١٤٨] وابن المديني والدارقطني وغيرهم.

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ٢٣
٢٨٤
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ٢٣
٢٣/٢٣ - باب: هل يقتل الحر بالعبد؟
١/٢٦٦٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ
الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((مَنْ قَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ
جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ» .
٢/٢٦٦٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى، ثنا ابْنُ الطَّاع، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّشٍ عَنْ
٢٦٦٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الديات، باب: من قتل عبده أو مَثَّلَ به أيقاد منه؟ (الحديث ٤٥١٥)
و(الحديث ٤٥١٦) و(الحديث ٤٥١٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الديات، باب: ما جاء في الرجل يقتل عبده
(الحديث ١٤١٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: القسامة، باب: القود من السيد للمولى (الحديث ٤٧٥٠)
و(الحديث ٤٧٥١) و(الحديث ٤٧٥٢)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: القصاص في السن
(الحديث ٤٧٦٧) و(الحديث ٤٧٦٩)، تحفة الأشراف (٤٥٨٦).
٢٦٦٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٦٦٣) و(١٠٠٢٢).
باب: هل يقتل الحر بالعبد؟
٢٦٦٣ - قوله: (قتلناه) اتفق الأئمة على أن السيد لا يقتل بعبده وقالوا: الحديث وارد على الزجر
والردع ليرتدعوا ولا يقدموا على ذلك. وقيل: ورد في عبد أعتقه سيده فسمي عبده باعتبار
ما كان. وقيل: منسوخ. قلت: حاصل الوجه الأول أن المراد بقوله: (قتلناه) وأمثاله: عاقبناه
وجازيناه على سوء صنيعه، إلا أنه عبر بلفظ القتل ونحوه للمشاكلة كما في قوله تعالى: ﴿وجزؤُا
سيئة سيئة﴾(١) وفائدة هذا التعبير الزجر والردع، وليس المراد أنه تكلم بهذه اللفظة لمجرد الزجر
من غير أن يريد به معنىً، أو أنه أراد حقيقة الزجر، فإن الأول يقتضي أن تكون هذه الكلمة مهملة،
والثاني يؤدي إلى الكذب لمصلحة الزجر، وكل ذلك لا يجوز، وكذا كل ما جاء في كلامهم من
نحو قولهم: هذا وارد على سبيل التغليظ والتشديد، فمرادهم أن اللفظ يحمل على معنىّ مجازي
يناسب المقام، وفائدة التعبير إيهام الحقيقة للتشديد والتغليظ، وإن كان كلام بعضٍ آبيًا عن هذا.
وهذه الفائدة في مواضع فاحفظها. وأما قولهم: ورد في عبد أعتقه سيده فمبني على أن (من)
موصولةٌ لا شرطيةٌ، والكلام إخبار عن واقعةٍ بعينها .
٢٦٦٤ - قوله: (فجلده) أي: تعزيراً على سوء صنيعه. وفي الزوائد: في إسناده إسحاق بن
(١) سورة: الشورى، الآية: ٤٠.
٢٦٦٤ - هذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن أبي فروة وتدليس إسماعيل بن عياش.

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ٢٤
٢٨٥
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ٢٤
إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، [عَنْ أَبِيه](١)، عَنْ
عَلِيَّ نَلَّلِ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالاَ: قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدَهُ عَمْدًا
مُتَعَمِّدًا، فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَهُ وَنَفَاهُ سَنَةٌ، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
٢٤/٢٤ - باب: يقتاد من القاتل كما قتل
١/٢٦٦٥ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكِ: أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقَتَلَهَا، فَرَضَخَ رَسُولُ اللَّهِوَهَ رَأْسَهُ بَيْنَ
حَجَرَیْنِ.
٢٦٦٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الخصومات، باب: ما يذر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود
(الحديث ٢٤١٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الوصايا، باب: إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت
(الحديث ٢٧٤٦) مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الديات، باب: سؤال القاتل حتى يقر، والإقرار في الحدود
(الحديث ٦٨٧٦)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: إذا أقر بالقتل مرة قتل به (الحديث ٦٨٨٤) مختصراً،
وأخرجه مسلم في كتاب: القسامة والمحاربين، باب: ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات
والمثقلات، وقتل الرجال بالمرأة (الحديث ٤٣٤١) مختصراً، وأخرجه أبو داود في كتاب: الديات، باب: يقاد من
القاتل (الحديث ٤٥٢٧) مختصراً، وأخرجه الترمذي في كتاب: الديات، باب: ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة
(الحديث ١٣٩٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: القسامة، باب: القود من الرجل للمرأة (الحديث ٤٧٥٦)، تحفة
الأشراف (١٣٩١).
عبد الله بن أبي فروة وهو ضعيف وإسماعيل بن عياش.
باب: يقتاد من القاتل كما قتل
٢٦٦٥ - قوله: (رضخ) بضاد وخاء معجمتين على بناء الفاعل أي: كسر.
(١) ساقطة من المخطوطة، والصواب ما أثبتناه، وهو: عبد اللَّه بن حنين القرشي الهاشمي مولى العباس بن
عبد المطلب، ويقال: مولى على بن أبي طالب، روى عن علي بن أبي طالب وعبد اللَّه بن عباس وغيرهما،
وروى عنه ابنه إبراهيم بن عبد الله بن حنین وأبو جهضم، وعلي بن عبد اللَّه بن عباس انظر ترجمته في تاریخ
البخاري الكبير: ٥/٥ ١٧٣، والجرح والتعديل: ١٧٧/٥، وطبقات ابن سعد: ٢٨٦/٥، وسير أعلام
النبلاء: ٦٠٤/٤، وتهذيب الكمال: ٤٣٩/١٤.

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ٢٥
٢٨٦
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ٢٥
٢/٢٦٦٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. [ح] وثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا
الَّضْرُ بْنُ شُمَيْلِ، قَالاَ: ثنا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ:
أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحِ لَهَا، فَقَالَ لَهَا: (أَقَتَلَّكِ فُلَانٌ؟)) فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ
١/١٧٤ لاَ، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّانِيَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ لاَ، ثُمَّ سَأَلَهَا الثَّلِئَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ
نَعَمْ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.
٢٥/٢٥ - باب: لا قود إلا بالسيف
١/٢٦٦٧ - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ،
عَنْ أَبِي عَازِبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِبِ هِقَالَ: ((لاَ قَوَدَ إِلَّ بِالسَّيْفِ».
٢/٢٦٦٨ - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرُّ، ثنا الْحُرُّ بْنُ مَالِكِ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ
عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَطِّ: ((لاَ قَوَدَ إِلَّ بِالسَّيْفِ)).
٢٦٦٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق، باب: الإشارة في الطلاق والأمور (الحديث ٥٢٩٥) تعليقاً،
وأخرجه أيضاً في كتاب: الديات، باب: إذا قتل بحجر أو بعصا (الحديث ٦٨٧٧)، وأخرجه أيضاً في الكتاب
نفسه، باب: من أقاد بالحجر (الحديث ٦٨٧٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحدود، باب: ثبوت القصاص في
القتل بالحجر وغيره من المحددات والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة (الحديث ٤٣٣٧) و (الحديث ٤٣٣٨)،
وأخرجه أبو داود في كتاب الديات، باب: يقاد من القاتل (الحديث ٤٥٢٩). وأخرجه النسائي في كتاب: القسامة،
باب: القود بغير حديدة (الحديث ٤٧٩٣)، تحفة الأشراف (١٦٣١).
٢٦٦٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٦٤٦).
٢٦٦٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٦٦٩).
باب: لا قود إلا بالسيف
٢٦٦٧ - قوله: (لا قود إلا بالسيف) أي: لا يجب القصاص إذا كان قتلاً إلا بالسيف، أي:
المحدود. وفي الزوائد: في إسناده، أحدهما، مبارك بن فضالة وهو يدلس وقد عنعنه، وكذا
الحسن. وفي إسناده الآخر جابر وهو الجعفي كذاب.
٢٦٦٧ - هذا إسناد ضعيف لضعف مبارك بن فضالة وتدليسه.
٢٦٦٨ - هذا إسناد فيه جابر الجعفي وهو متهم
١
١

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ٢٦
٢٨٧
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ٢٦
٢٦/٢٦ - باب: لا يجني أحد على أحد
١/٢٦٦٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، ثنا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَهَ يَقُولُ، فِي حِجَّةٍ
الْوَدَاعِ: (أَلاَ لاَ يَجْنِي جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ، لاَ يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلاَ مَوْلُودٌ عَلَى
وَالِدِهِ».
٢/٢٦٧٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ،
حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، حَتَّى
رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: ((أَلاَ لاَ تَجْنِي أُّ عَلَى وَلَدٍ، أَلاَ لاَ تَجْنِي أُّ عَلَى وَلَدٍ)).
٣/٢٦٧١ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ رَافَع، ثنا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُرِّ، عَنِ
الْخَشْخَاشِ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ وََّ وَمَعِي ابْنِي، فَقَالَ: ((لاَ تَجْنِي عَلَيْهِ، وَلاَ يَجْنِي
عَلَيْكَ».
٢٦٦٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٦٩٤).
٢٦٧٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٩٩٠).
٢٦٧١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٥٣٤).
باب: لا يجني أحد على أحد
٢٦٦٩ - قوله: (ولا يجني والد ... إلخ) أي: جناية كل منهما قاصرةٌ عليه لا تتعداه إلى غيره،
ولعل المراد الإثم والقصاص وإلا فالعقوبة متعدية.
٢٦٧٠ - وقوله: (حتى رأيت بياض إبطيه) أي: من المبالغة في الرفع. وفي الزوائد: إسناده
صحيح رجاله ثقات.
٢٦٧١ - قوله: (ومعي ابني) في الزوائد: إسناده كلهم ثقات إلا أن هشيمًا كان يدلس، وقال:
٢٦٧٠ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
٢٦٧١ - قلت: ليس للخشخاش عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من الخمسة الأصول،
ورجال إسناده كلهم ثقات

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ٢٧
٢٨٨
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ٢٧
٤/٢٦٧٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا
أَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّنُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكِ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((لاَ تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى)).
٢٧/٢٧ - باب: الجبار
١/٢٦٧٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَةِ: ((الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ
◌ُبَارٌ، وَالْبِثْرُ جُبَارٌ)».
٢٦٧٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣٠).
٢٦٧٣ - تقدم تخريجه في كتاب: اللقطة، باب: من أصاب ركازاً (الحديث ٢٥٠٩).
وليس للخشخاش سوى هذا الحديث الموجود عند ابن ماجه، وليس له في بقية الأصول الخمسة.
٢٦٧٢ - قوله: (لا تجني نفس على أخرى) في الزوائد: إسناده صحيح؛ محمد بن عبد اللَّه ذكره
ابن حبان في الثقات. وقال النسائي: لا بأس به، وأبو العوام القطان اسمه عمران بن داود وثقه
الجمهور، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين والله أعلم.
باب: الجبار
٢٦٧٣ - قوله: (العجماء) أي: البهيمة لا تتكلم، وكل ما لا يقدر على الكلام فهو أعجم.
(جرحها) بفتح الجيم على المصدر لا غير. وهو بالضم اسهم منه، ولا يساعده المعنى. (جبار)
قال الخطابي هذا إذا لم يكن معها قائد ولا سائق. (والمعدن) بكسر الدال قال إذا استأجر إنسان
آخر لاستخراج معدن أو لحفر بئر فانهار عليه أو دفع فيها إنسان فلا ضمان.
٢٦٧٢ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وأبو العوام اسمه عمران بن داود وإن ضعفه النسائي فقد وثقه الجمهور.

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ٢٧
٢٨٩
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ٢٧
٢/٢٦٧٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَ لَّه يَقُولُ: ((الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ
جَرْحُهَا، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ)».
٣/٢٦٧٥ - حدّثنا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدِ الثُّمَيْرِيُّ، ثنا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي مُوسىْ بْنُ
عُقْبَةَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ عَهُ
أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ، وَالِْثْرَ جُبَارٌ، وَالْعَجْمَاءَ جَرْحُهَا جُبَارٌ.
وَالْعَجْمَاءُ: الْبَهِيمَةُ مِنَ الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا، وَالْجُبَارُ: الْهَذَرُ الَّذِي لاَ يُغْرَّمُ.
٢/٢٦٧٦ - وحدّثنا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((النَّارُ جُبَارٌ، والْبِشْرُ جُبَارٌ)).
٢٦٧٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٧٨١).
٢٦٧٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٠٦٣).
٢٦٧٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: الديات، باب: في النار تعدي (الحديث ٤٥٩٤)، تحفة الأشراف (١٤٦٩٩).
٢٦٧٤ - قوله: (عن أبيه عن جده) في الزوائد: في إسناده حفيده ابن كثير بن عبد اللَّه ضعفه
أحمد وابن معين. وقال أبو داود: كذاب. وقال الإمام الشافعي: هو ركن من أركان الكذب،
وقال: ابن عبد الله مجمع علی ضعفه.
٢٦٧٥ - قوله: (قضى رسول اللَّه وَ﴾) وفي الزوائد: إسناده ثقات؛ لأن إسحاق بن يحيى
لم يدرك عبادة، قاله الترمذي وغيره.
٢٦٧٦ - قوله: (النار جبار) قال الخطابي: لم أزل أسمع أصحاب الحديث يقول: غلط فيه
عبد الرزاق وإنما هو (البئر جبار) حتى وجدته لأبي داود عن عبد الملك الصنعاني عن معمر فدل
٢٦٧٤ - هذا إسناد ضعيف، كثير بن عبد اللَّه كذبه الشافعي وأبو داود، وضعفه أحمد [الجرح والتعديل:
٧/ ت ٨٥٨] وابن معين [تاريخ الدوري: ٤٩٤/٢]، وقال ابن عبد البر: مجمع على ضعفه.
٢٦٧٥ - هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة.

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ٢٨
٢٩٠
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ٢٨
٢٨/٢٨ - باب: القسامة
١/ ب ٢٦٧٧ /١ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيم، ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، سَمِعْتُ مَالِكَ / بْنَ أَنَسِ، حَدَّثَنِي
أَبُو لَيْلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنٍَّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّهُ
أَخْبَرَهُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ: أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنَ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ
جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأَتِيَ مُحَيِّصَةُ فَأُخْبِرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَألْفِيَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ
٢٦٧٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلح، باب: الصلح مع المشركين (الحديث ٢٧٠٢)، وأخرجه أيضاً في
كتاب: الجزية، باب: الموادعة والمصالحة مع المشركين بالمال وغيره وإثم من لم يف بالعهد (الحديث ٣١٧٣)
مختصراً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأدب، باب: إكرام الكبير ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال (الحديث ٦١٤٣)،
وأخرجه أيضاً في كتاب: الديات، باب: القسامة (الحديث ٦٨٩٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأحكام، باب:
كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه (الحديث ٧١٩٢)، وأخرجه مسلم في كتاب: القسامة، باب: القسامة
والمحاربين (الحديث ٤٣١٨) و(الحديث ٤٣١٩) و(الحديث ٤٣٢٠) و(الحديث ٤٣٢١) و(الحديث ٤٣٢٢)
و(الحديث ٤٣٢٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الديات، باب: القتل بالقسامة (الحديث ٤٥٢٠)
و(الحديث ٤٥٢١)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ترك القود بالقسامة (الحديث ٤٥٢٣)، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الديات، باب: ما جاء في القسامة (الحديث ١٤٢٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: القسامة،
باب: تبرئة أهل الدم في القسامة (الحديث ٤٧٢٤) و(الحديث ٤٧٢٥)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب:
ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه (الحديث ٤٧٢٦) و(الحديث ٤٧٢٧) و(الحديث ٤٧٢٨)
و(الحديث ٤٧٢٩) و(الحديث ٤٧٣٠) و(الحديث ٤٧٣١) و(الحديث ٤٧٣٢) مرسلاً و (الحديث ٤٧٣٣)، تحفة
الأشراف (٤٦٤٤).
على أن الحديث لم ينفرد به عبد الرزاق. ومن قال: هو تصحيف البئر احتج في ذلك بأن أهل
اليمن يميلون النار، يكسرون النون منها فسمعه بعضهم على الإمالة فكتبه بالباء ثم نقله الرواة
مصحّفًا. قلت: وهذا يقتضي أن يكون البئر مصحفًا من النار ويكون الأصل النار لا البئر وهو
خلاف المطلوب فليتأمل. ثم قال: وإن صح الحديث على ما روي فإنه متأول على النار يوقدها
الرجل في ملكه لحاجة له فيها فتطيرها الريح فتشعلها في مال غيره من حيث لا يملك ردها فيكون
هدراً غير مضمون عليه، والله أعلم.
باب: القسامة
٢٦٧٧ - قوله: (ومحيصة) هو و (حويصة) بضم ففتح ثم ياء مشددة مكسورة أو مخففة ساكنة
وجهان مشهوران فيهما أشهرهما التشديد. (فأتي) على بناء المفعول أي: أتاه، وكذا (أُخبر). (في

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ٢٨
٢٩١
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ٢٨
◌ِخَيْبَرَ، فَأَتَّى يَهُودَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ، وَاللَّهِ! قَتَلْتُمُوهُ، قَالُوا: وَاللَّهِ! مَا قَتَلْنَاهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى
قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَذَكَرَ ذُلِكَ لَهُمْ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ،
وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيُكَلِّمَ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ شَهِ لِمُحَيِّصَةَ: (كَبِّرْ، كَبِّرْ)) يُرِيدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: (إِمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَّكُمْ، وَإِمَّا أَنْ تُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ))، فَكَتَبَ
رَسُولُ اللَّهِ وَهِ فِي ذُلِكَ، فَكَتَبُوا: إِنَّا، وَاللَّهِ! مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهْ لِحُوَيِّصَةَ
وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمُنِ: (تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟)) قَالُوا: لاَ. قَالَ: ((فَتَحْلِفُ
لَكُمْ يَهُودُ؟)) قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللّهِ بِّهِ مِائَةَ نَاقَةٍ، حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ
الدَّارَ.
قَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ.
بئر) مثل الفقير المقابل للغني أي: ببئر قريبة القعر واسع الفم. (كبر كبر) بتشديد الباء أي: قدم
الأكبر، قالوا: هذا عند تساويهم في الفضل وأما إذا كان الصغير ذا فضل فلا بأس أن يتقدم. روي
أنه قدم وفد من العراق على عمر بن عبد العزيز فنظر عمر إلى شاب يريد الكلام فقال عمر: كبر
فقال الفتى: يا أمير المؤمنين إن الأمر ليس بالسن ولو كان كذلك لكان في المسلمين من هو أسن
منك فقال: صدقت تكلم رحمك الله.
قوله: (إما أن يدوا) مضارع ودي بحذف الواو كما في يفي. (وإما أن يأذنوا) الظاهر أنه بفتح الياء
من الإذن بمعنى: العلم، مثله قوله تعالى: ﴿فأذنوا بحرب﴾(١) وضبط في بعض المواضع على
بناء المفعول من الإيذان بمعنى: الإعلام، والمراد أنهم يفعلون أحد الأمرين إن ثبت عليهم القتل.
قوله: (وتستحقون دم صاحبكم) المقتول، أي: بدله وهو الدية عند الجمهور والقصاص عند
مالك إذا حلف على أن القاتل فلان بعينه. (فوداه) أي: أعطى ديته. قالوا: إنما أعطى دفعًا
للنزاع، وإصلاحًا لذات البين، وجبراً لما يلحقهم من الكسر بواسطة قتل قريبهم، وإلا فأهل القتيل
لا يستحقون إلا أن يحلفوا أو يستحلفوا المدعي عليهم مع نكولهم، ولم يتحقق شيء من الأمر.
ثم روايات الحديث لا تخلو عن اضطراب واختلاف؛ ولذلك ترك بعض العلماء رواياته وأخذوا
بروايات أخر لما ترجح عندهم.
(١) سورة: البقرة، الآية: ٢٧٩.
-

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ٢٩
٢٩٢
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ٢٩
٢/٢٦٧٨ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ حُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ ابْنَيْ مَسْعُودٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ وَعَبْدَ الرَّحْمُنِ
ابْنَيْ سَهْلٍ، خَرَجُوا يَمْتَارُونَ بِخَيْبَرَ، فَعُدِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقُتِلَ، فَذُكِرَ ذُلِكَ
لِرَسُولِ اللّهِ وَ هِ فَقَالَ: ((تُقْسِمُونَ وَتَسْتَحِقُونَ؟)) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ نُقْسِمُ وَلَمْ
نَشْهَدْ؟ قَالَ: (فَتَبْرِتُكُمْ بَهُودُ؟)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِذَا تَقْتُلُنَا، قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ
مِنْ عِنْدِهِ.
٢٩/٢٩ - باب: من مثّل بعبده فهو حر
١/٢٦٧٩ - [حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا
عَبْدُ السَّلاَمِ](١) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ رَوْحِ بْنِ زِنْبَاعٍ، عَنْ
٢٦٧٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٦٧٨).
٢٦٧٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٦٥٠).
٢٦٧٨ - قوله: (يمتارون) أي: يطلبون الطعام. (فقال: تقسمون) من الإقسام (فتبريكم) من التبرية
أي: يرفعون ظنكم وتهمتكم أو دعوتكم على أنفسهم. وقيل: يخلصونكم عن اليمين بأن يحلفوا
فتنتهي الخصومة بحلفهم. وفي الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطاة وهو مدلس والله أعلم.
باب: من مثل بعبده فهو حر
٢٦٧٩ - قوله: (وقد خصى ... إلخ) على ما في الصحاح: خصيت الفحل إذا سللت خصيتيه.
٢٦٧٨ - هذا إسناد ضعيف والعلة فيه تدليس الحجاج بن أرطاة.
٢٦٧٩ - قلت: ليس لزنباع عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من الخمسة الأصول،
وإسناد حديثه ضعيف لضعف إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة.
(١) ورد في المخطوطة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن منصور قالا: حدثنا عبد السلام، وهذا خطأ من
الناسخ، لأنه حكم على إسحاق بن منصور أنه إسحاق بن منصور التميمي المروزي، فهذا الأخير لم يرو عن
عبد السلام ولم يلقه، بل روى عنه ابن ماجه مباشرة. والصواب أنه إسحاق بن منصور السَّلُوكي، الذي التقى
بعبد السلام وحدث عنه، وكذلك لم يرو عنه ابن ماجه مباشرة كإسحاق بن منصور التميمي بل روى عنه
بواسطة أبي بكر بن أبي شيبة. والصواب ما أثبتناه من المطبوعة واللَّه تعالى أعلم. راجع تهذيب الكمال:
٤٧٤/٢ ٤٧٨/٢.
١
١

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ٣٠
٢٩٣
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ٣٠
جَدِّهِ: أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِّ وَّهِ وَقَدْ خَصَىْ غُلاَمَا لَهُ، فَأَعْتَقَهُ النَِّيُّ ◌َّهِ بِالْمُثْلَةِ.
٢/٢٦٨٠ - حدّثنا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجَّى السَّمَرْقَنْدِيُّ، ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثنا أَبُو حَمْزَةً
الصَّيْرَفِيُّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ وَهُ
صَارِخَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((مَا لَكَ؟)) قَالَ: سَيِّدِي رَآَنِي أُقْبِلُ جَارِيَةً لَهُ، فَجَبَّ
مَذَاكِيْرِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((عَلَيَّ بِالرَّجُلِ))، فَطُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِّ:
((اذْهَبْ، فَأَنْتَ حُرٍّ»، قَالَ: عَلَى مَنْ نُصْرَّتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: يَقُولُ: أَرَأَيْتَ إِنِ اسْتَرَقَّنِي
مَوْلاَيَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ)).
٣٠/٣٠ - باب: أعف الناس قتلةً، أهلُ الإيمان
١/٢٦٨١ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الذَّوْرَقِيُّ، ثنا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكِ، عَنْ
٢٦٨٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الديات، باب: من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه (الحديث ٤٥١٩)، تحفة
الأشراف (٨٧١٦).
٢٦٨١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٤٤١).
وفي الزوائد: في إسناده ضعف؛ لضعف إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة.
٢٦٨٠ - قوله: (أقبل) من التقبيل. (فجب) أي: قطع (فطلب) على بناء المفعول (فلم يقدر عليه)
على بناء المفعول (فأنت حر) كأنه ◌َ ل﴿ أعتق عليه لئلا يجترىء الناس على مثله.
باب: أعف الناس قتلة أهل الإيمان
٢٦٨١ - قوله: (إن أعف الناس) هو بتشديد الفاء، اسم تفضيل من العفة، وهي الكف عما
لا ينبغي، أي: الذين هم أعف من حيث الملة أهل الإيمان، والقتلة بكسر القاف للهيئة،
والله أعلم.
،

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ٣١
٢٩٤
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ٣١
١/١٧٥ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ / عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بِهِ: ((إِنَّ مِنْ أَعَفِّ النَّاسِ
قِتْلَةً أَهْلَ الْإِمَانِ)).
٢/٢٦٨٢ - حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، ثنا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكِ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هُنَيِّ بْنِ نُوَيْرَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِهِ: ((إِنَّ
أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةٌ، أَهْلُ الْإِيمَانِ».
٣١/٣١ - باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم
١/٢٦٨٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ،
٢٦٨٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد، باب: في النهي عن المثلة (الحديث ٢٦٦٦)، تحفة
الأشراف (٩٤٧٦).
٢٦٨٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٠٢٩).
باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم
٢٦٨٣ - قوله: (تتكافأ) بهمزة في آخره أي: تتساوى في القصاص والديات لا يفضل شريف على
وضيع (وهم يد) أي: اللائق بحالهم أن يكونوا كيد واحدة في التعاون والتعاضد على الأعداء،
فكما أن اليد الواحدة لا يمكن أن يميل بعضها إلى جانب وبعضها إلى جانب آخر فكذلك اللائق
بشأن المؤمنين. (يسعى بذمتهم أدناهم) أي: أقلهم عدداً وهو الواحد، وأسفلهم رتبة وهو العبد،
يمشي به يعقده لمن يرى من الكفرة فإذا عقد حصل له الذمة من الكل. قوله: (يرد على أقصاهم)
على بناء المفعول أي: يرد الأقرب منهم الغنيمة على الأبعد. والمراد أن من حضر الوقعة فالقريب
والبعيد والقوي والضعيف منهم في الغنيمة سواء. وقال السيوطي: يرد على أقصاهم أي:
أبعدهم، وذلك في الغزو أي: إذا دخل العسكر أرض الحرب فوجه الإمام منه السرايا فما غنمت
الغنيمة رد للسرايا وظهر يرجعون إليهم.
٢٦٨٣ - هذا إسناد ضعيف لضعف حنش واسمه حسين بن قيس وقد تقدم.

المعجم - الديات: ك ٢١، ب ٣١
٢٩٥
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ٣١
عَنْ حَتَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِّنَّه قَالَ: ((الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ،
وَهُمْ يَدِّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُرَدُّ عَلَى أَقْصَاهُمْ)).
٢٦٨٤ /٢ - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا أَنَسُ بْنُ عِياضٍ أَبُو [ضَمْرَةَ](١)، عَنْ
عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ أَبِي الْجَنُوبِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:
(الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَتَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ)).
٢٦٨٥ /٣ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَيَّشٍ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِوَهَ: ((يَدُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى
مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، وَيُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
أَقْصَاهُمْ)).
٢٦٨٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٤٧٠).
٢٦٨٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٧٣٩).
٢٦٨٥ - قوله: (ويجير على المسلمين أدناهم) أي: إذا عقد الذمة للكافر من هو أدنى فهو نافذ
على الكل ليس لأحد نقضه. (ويرد على المسلمين) أي: الغنيمة (أقصاهم) أي: أبعدهم إلى جهة
العدو.
٢٦٨٤ - هذا إسناد ضعيف، عبد السلام ضعفه ابن المديني [تهذيب الكمال: ٦٤/١٨] وأبو حاتم وأبو زرعة
[الجرح والتعديل: ٦/ت ٢٣٦] والبزار وابن حبان [المجروحين: ٢/ ١٥٠]، رواه ابن عدي في الكامل عن
عمر بن سنان عن إبراهيم بن سعيد عن أنس بن عياض عن عبد السلام فذكره بإسناده ومتنه وسیاقه أتم.
٢٦٨٥ - قلت: عبد الرحمن لم أر من تكلم فيه، وعمرو بن شعيب مختلف فيه.
(١) في الأصلين: أبو همزة، وهو تصحيف. والتصويب من الكاشف ٨٨/١.

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ٣٣،٣٢
٢٩٦
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ٣٣،٣٢
٣٢/٣٢ - باب: من قتل معاهدًا
١/٢٦٨٦ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِوَّهِ: ((مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا، لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ
رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامًا)) .
٢٦٨٧ /٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّنَّهِ قَالَ: ((مَنْ قَلَ مُعَاهِدًا، لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ وَّهِ،
فَلَ يَرَحْ رِبِحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ سَبْعِينَ عَامًا» .
٣٣/٣٣ - باب: من أمِنَ رجلاً على دمه فقتله
١/٢٦٨٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ
٢٦٨٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الجزية، باب: إثم من قتل معاهداً بغير جرم (الحديث ٣١٦٦)، وأخرجه أيضاً
في كتاب: الديات، باب: إثم من قتل ذمياً بغير جرم (الحديث ٦٩١٤)، تحفة الأشراف (٨٩١٧).
٢٦٨٧ - أخرجه الترمذي في كتاب: الديات، باب: ما جاء فيمن يقتل نفساً معاهدة (الحديث ١٤٠٣)، تحفة
الأشراف (١٤١٤٠).
٢٦٨٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٧٣٠).
باب: من قتل معاهداً
٢٦٨٦ - قوله: (من قتل معاهداً) أي: ذميًا (لم يرح) من راح يراح أو يريح أو أراح يريح أي:
لم يشم ريحها وهو كناية عن عدم الدخول فيها ابتداءً بمعنى: أنه لا يستحق ذلك، أو المعنى: أنه
لا يجد ريحها وإن دخلها .
باب: من أمن رجلاً على دمه فقتله
٢٦٨٨ - قوله: (لمشيت فيما بين رأس المختار وجسده) أي: فرقت رأسه عن جسده ومشيت
٢٦٨٨ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ٣٣
٢٩٧
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ٣٤
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادِ الْقِتْبَانِيِّ، قَالَ: لَوْلاَ كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ عَمْرِو بْنِ
الْحَمِقِ الْخُزَاعِيِّ، لَمَشَيْتُ فِيمَا بَيْنَ رَأْسِ الْمُخْتَارِ وَجَسَدِهِ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ
رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((مَنْ أَمِنَ رَجُلاً عَلَى دَمِهِ فَقَلَّهُ، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِوَاءَ غَدْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ..
٢/٢٦٨٩ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا أَبُو لَيْلَى عَنْ أَبِي عُكَّاشَةَ، عَنْ رِفَاعَةَ
قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الْمُخْتَارِ فِي قَصْرِهِ، فَقَالَ: قَامَ جِبْرَائِيلُ مِنْ عِنْدِي السَّاعَةَ. فَمَا مَنَعَنِي
مِنْ ضَرْبٍ عُنُقِهِ إِلَّ حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، عَنِ النَّبِّ وَ﴿ِهِ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا
أَمِنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ، فَلاَ تَقْتُلْهُ)). فَذَاكَ الَّذِي مَنَعَنِي مِنْهُ.
٣٤/٣٤ - باب: العفو عن القاتل
١/٢٦٩٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ
٢٦٨٩ - حديث رفاعة تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٦٨٨). وحديث سليمان بن صرد انفرد به
ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٥٧٠ أ).
٢٦٩٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الديات، باب: الإمام يأمر بالعفو في الدم (الحديث ٤٤٩٨)، وأخرجه =
١
بينهما. قوله: (من أمن) كسمع، يقال: أمنته على كذا أو ائتمنته بمعنىّ. وفي الزوائد: إسناده
صحيح ورجاله ثقات؛ لأن رفاعة بن شداد أخرجه النسائي في سننه ووثقه وذكره ابن حبان في
الثقات. وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم.
باب: العفو عن القاتل
٢٦٩٠ - قوله: (قتل رجل) على بناء الفاعل، وضبط على بناء المفعول أيضاً، ولا يخلو عن نوع
٢٦٨٩ - هذا إسناد ضعيف، ابن أبي ليلى هكذا وقع في ابن ماجه مبهماً ووقع في التهذيب أبو ليلى يقال الخراساني
روى عنه أبو عكاشة الهمداني، وعنه وكيع بن الجراح يقال: إنه عبد الله بن ميسرة الحراني انتهى، فيحتمل
أنه هذا وهو مجهول، ويحتمل أنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف، وأبو عكاشة مجهول
لا يعرف اسمه، ورفاعة هو ابن شداد، والحارث معروف من رواية رفاعة عن عمرو بن أعمق الخزاعي .

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ٣٤
٢٩٨
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ٣٤
١٧٥/ب
الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَتَلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ وَِّ، فَرُفِعَ
ذُلِكَ / إِلَى النَّبِّ وَّهِ. فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ، فَقَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَاللَّهِ!
مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ لِلْوَلِيِّ: ((أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَلْتَهُ، دَخَلْتَ
النَّارَ)). قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهُ قَالَ: وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ، فَخَرَجَ يَجُزُّ نِسْعَتَهُ، فَسُمِّيَ ذَا
النِّسْعَةِ.
٢/٢٦٩١ - حدّثنا أَبُو عُمَيْرٍ عِيسَىُ بْنُ مُحَمَّدِ النَّخَّاسُ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ
أَبِي الشُّرَى الْعَسْقَلَائِيُّ، قَالُوا: ثنا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: أَتَّى رَجُلٌ بِقَاتِلِ وَلِيَِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَ، فَقَالَ لَّهُ النَّبِيُّ ◌َلِهِ:
((اعْفُ)). فَأَبَىّ. فَقَالَ: ((خُذْ أَرْشًا)). فَأَبَى. قَالَ: ((فَأَذْهَبْ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ)). قَالَ: فَلُحِقَ
بِهِ. فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ بِهِ قَدْ قَالَ: ((اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ)) قَالَ: فَخَلَّى سَبِيلَهُ.
قَالَ: فَرُؤِيَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ ذَاهِبًا إِلَى أَهْلِهِ. قَالَ: كَأَنَّهُ قَدْ كَانَ أَوْثَقَهُ .
= الترمذي في كتاب: الديات، باب: ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو (الحديث ١٤٠٧)، وأخرجه
النسائي في كتاب: القسامة، باب: القود (الحديث ٤٧٣٦)، تحفة الأشراف (١٢٥٠٧).
٢٦٩١ - أخرجه النسائي في كتاب: القسامة، باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر علقمة بن وائل فيه
(الحديث ٤٧٤٤)، تحفة الأشراف (٤٥١).
بعد، لأن ضمير (فدفعه) إلى القاتل؛ لتقدم ذكره أحسن. (ما أردت قتله) أي: ما كان القتل مني
عمداً (أما إنه إن كان صادقاً ... إلخ) يفيد أن ما كان ظاهره العمد لا يسمع فيه كلام القاتل أنه
ليس بعمد في الحكم، نعم، ينبغي لولي المقتول أن لا يقتله خوفاً من لحوق الإثم به على تقدير
صدق دعوى القاتل. (بنسعة) بكسر النون، قطعة جلد تجعل زماماً للبعير وغيره.
٢٦٩١ - قوله: (فلحق) على بناء المفعول. قوله: (فإنك مثله) أي: في كون كلٍ منهما قاتل نفس
وإن كان أحدهما قتل بظلم والآخر قتل بحق، إلا أنه أطلق للترغيب إلى العفو وإصلاح ذات البين،
والتعريض في مثله جائز. أو المراد أنك مثله على تقدير صدقه في قوله: ما قتلته عمداً.

المعجم - الدیات: ك ٢١، ب ٣٥
٢٩٩
التحفة - الدیات: ك ١٣، ب ٣٥
قَالَ أَبُو عُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ : قَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ: فَلَيْسَ
لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ وَهْ أنْ يَقُولَ: ((اقْتُلُهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ» .
قَالَ ابْنُ مَاجَه: هُذَا حَدِيثُ الرَّمُلِيِّينَ، لَيْسَ إِلاَّ عِنْدَهُمْ.
٣٥/٣٥ - باب: العفو في القصاص
١/٢٦٩٢ - حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ الْمُزَنِيُّ
عَنْ عَطَاءَ بْنِ أَبِي مَيْعُونَةَ - قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - قَالَ: مَا رُفِعَ إِلَى
رَسُولِ اللهِ وَهِ شَيْءٌ فِيهِ الْقِصَاصُ، إِلاَّ أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ.
٢/٢٦٩٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ،
قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَّهِ يَقُولُ: (مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ مِنْ
جَسَدِهِ، فَتَصَدَّقُ بِهِ، إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةٌ، أَوْ خَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ)) .
سَمِعَنْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي.
٢٦٩٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الديات، باب: الإمام يأمر بالعفو في الدم (الحديث ٤٤٩٧)، وأخرجه النسائي
في كتاب: القسامة، باب: الأمر بالعفو عن القصاص (الحديث ٤٧٩٧) و (الحديث ٤٧٩٨)، تحفة
الأشراف (١٠٩٥).
٢٦٩٣ - أخرجه الترمذي في كتاب: الديات، باب: ما جاء في العفو (الحديث ١٣٩٣)، تحفة
الأشراف (١٠٩٧١).
باب: العفو في القصاص
٢٦٩٢ - قوله: (إلا أمر فيه) أي: رغب وحث على ذلك.
٢٦٩٣ - قوله: (فيتصدق به) أي: بترك القصاص.

المعجم ـ الديات: ك ٢١، ب ٣٦
٣٠٠
التحفة - الديات: ك ١٣، ب ٣٦
٣٦/٣٦ - باب: الحامل يجب عليها القود
١/٢٦٩٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحِ، عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمِ،
عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ غَنْمٍ، ثنا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ،
وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَهِ قَالَ: ((الْمَرْأَةُ، إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا،
لاَ تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، إِنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا، وَإِنْ زَنَتْ، لَمْ
تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا)).
٢٦٩٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٨٢٤) و (٥٠٤٨) و (٥١٠٣) و (١١٣٤٠).
باب: الحامل يجب عليها القود
٢٦٩٤ - قوله: (إذا قتلت) على بناء الفاعل. في الزوائد: في إسناده ابن أنعم اسمه
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف، وكذلك الراوي عنه عبد الله بن لهيعة.
٢٦٩٤ - هذا إسناد فيه ابن أنعم واسمه عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف