Indexed OCR Text
Pages 41-60
المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٣٠ ٤١ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٣٠ ٣٠/٣٠ - باب: | ما جاء في | كراهية الأيمان في [البيع والشراء](١) ١/٢٢٠٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ، قَالُوا: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ: (ثَلَاثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلاَةِ يَمْنَعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذْلِكَ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا، لاَ يُبَابِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَقِ لَهُ». ٢/٢٢٠٨ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُذْرِكٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَّبِي ذَرٍّ، عَنِ النبيِّ، وَهُو. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَّبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ بَ قَالَ: ((ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ ٢٢٠٧ - أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف ... (الحديث ٢٩٣)، وأخرجه ابن ماجه أيضاً في كتاب: الجهاد، باب: الوفاء بالبيعة (الحديث ٢٨٧٠)، تحفة الأشراف (١٢٥٢٢). ٢٢٠٨ - أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم (الحديث ٢٨٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: ما جاء في إسبال الإزار (الحديث ٤٠٨٧) = باب: كراهية الأيمان في الشراء والبيع ٢٢٠٧ - قوله: (لا يكلمهم ... إلخ) كنايةً عن الغضب (يمنعه ابن السبيل) يفيد ذم منع ابن السبيل، فلا يدخل في منع زرع الغير ولا يلزمه البذل فيه. (بعد العصر) للمبالغة في الذم؛ لأنه وقت يتوب فيه المقصر تمام النهار ويستعمل فيه الموقف الذكر ونحوه، فالمعصية في مثله أقبح. (وفّى له) أي: ما عليه من الطاعة مع أن الوفاء واجب عليه مطلقًا. ٢٢٠٨ - قوله: (لا يكلمهم الله ... إلخ) الكلام مسوق لإفادة كمال الغضب عليهم وإلا (١) في المخطوطة: البيع والشراء. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٣٠ ٤٢ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٣٠ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)). فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا، قَالَ: ((الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْمَنَّانُ عَطَاءَهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحِلْفِ الْكَاذِبِ». ٣/٢٢٠٩ - حدّثنا يَحْيَىُ بْنُ خَلَفٍ، ثنا عَبْدُ الْأَعلَى. [ح] وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا. إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالاَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الَّهِ وَِ:(إِيَّاكُمْ وَالْحَلِفَ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُتَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ)) . = و (الحديث ٤٠٨٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذباً (الحديث ١٢١١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الزكاة، باب: المنان بما أعطى (الحديث ٢٥٦٢) و (الحديث ٢٥٦٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: البيوع، باب: المنفق السلعة بالحلف الكاذب (الحديث ٤٤٧٠) و (الحديث ٤٤٧١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الزينة، باب: إسبال الإزار (الحديث ٥٣٤٨)، تحفة الأشراف (١١٩٠٩). ٢٢٠٩ - أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة، باب: النهي عن الحلف في البيع (الحديث ٤١٠٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: المنفق سلعته بالحلف الكاذب (الحديث ٤٤٧٢)، تحفة الأشراف (١٢١٢٩). فلا يغيب أحد عن نظره تعالى. فقوله: (لا يكلمهم ولا ينظر إليهم) أي: تلطفًا ورحمةً. وقوله: (ولا يزكيهم) أي: لا يطهرهم عن دنس الذنوب بالمغفرة، أو لا يثني عليهم بالأعمال الصالحة. والكل مقيد بأول الأحوال لا بالدوام، ثم هذا بيان ما يستحقونه، وفضل اللَّه أوسع، فقد قال: ﴿ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾(١). قوله: (المسبل) أي: من السبل، أي: ما يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى. واللفظ مطلق، إلا أن بعض الروايات تفيد تقييده بما إذا فعل ذلك تكبراً، وأما غيره فأمره أخف إن شاء الله تعالى. (والمنان عطاءه) أي: يمن بما أعطى وهذا إذا لم يعط شيئاً إلا منه كما في بعض الروايات. (والمنفق) من التنفيق أو الإنفاق بمعنى: الترويج إلا أن المشهور روايةً هو الأول. (سلعته) بكسر السين أي: متاعه. ٢٢٠٩ - قوله: (الحلف) بفتح فكسر أو سكون (فإنه) أي: الحلف، والمراد الكاذب أو مطلقًا. (١) سورة: النساء، الآية: ٤٨. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٣١ ٤٣ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٣١ ٣١/٣١ - باب: / ما جاء فيـ / -من باع نخلاً مؤبرًا أو عبدًا له مال ١/٢٢١٠ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِقَالَ: ((مَنِ اشْتَرَى نَخْلاَ قَدْ أَبُرَتْ فَتَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)). ٢٢١٠ م/٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِّ ◌َّزَ، بِنَحْوِهِ. ٣/٢٢١١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ. [ح] وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ٢٢١٠ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: من باع نخلاً قد أبرت، أو أرضاً مزروعة، أو بإجارة (الحديث ٢٢٠٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الشروط، باب: إذا باع نخلاً قد أبرت (الحديث ٢٧١٦)، وأخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: من باع نخلاً عليها ثمر (الحديث ٣٨٧٨)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: في العبد يباع وله مال (الحديث ٣٤٣٤)، تحفة الأشراف (٨٣٣٠). ٢٢١٠ م - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع النخل بأصله (الحديث ٢٢٠٦)، وأخرجه مسلم في كتاب البيوع، باب: من باع نخلاً عليها ثمر (الحديث ٣٨٨٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: النخل يباع أصلها ويستثني المشتري ثمرها (الحديث ٤٦٤٩)، تحفة الأشراف (٨٢٧٤). ٢٢١١ - حديث محمد بن رمح تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٢١٠ م). وحديث هشام بن = (ثم يمحق) من المحق وهو المحو أي: يزيل البركة. باب: من باع نخلاً مؤبرًا أو عبداً له مال ٢٢١٠ - قوله: (وقد أبرت) من التأبير وهو التلقيح، وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكور فيوضع بها ليكون الثمر بإذن اللَّه أجود ما لم يشترط المبتاع أي: المشتري. ٢٢١١ - قوله: (وله مال) هي: إضافة مجازية عند غالب العلماء كإضافة السرج إلى الفرس؛ لأن ٢٢١١ - هذا إسناد ضعيف لضعف إسحاق بن يحيى بن الوليد، وأيضاً لم يدرك عبادة بن الصامت قاله البخاري [التاريخ الكبير: ٤٠٥/١] والترمذي وابن حبان [الثقات: ٢٢/٤] وابن عدي [الكامل: ٣٣٢/١]. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٣٢ ٤٤ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٣٢ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِنَ ◌ّهِ قَالَ: ((مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبُّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)). ٤/٢٢١٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ له ◌َنَّهُ قَالَ: ((مَنْ بَاعَ نَخْلاً وَبَاعَ عَبْدًا جَمَعَهُمَا)). ٥/٢٢١٣ - حدّثنا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ أَبُو الْمُغَلِّسِ النُّمَيْرِيُّ، ثنا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَىُ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَضَى ١٤٣/ ب رَسُولُ اللّهِ وَّهِ بِثَمَرِ النَّخْلِ لِمَنْ أَبُّرَهَا، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَأَنَّ / مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. ٣٢/٣٢ - باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدوَ صلاحھا ١/٢٢١٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِوَ لِ قَالَ: ((لاَ تَبِيعُوا التَّمْرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا)). نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ. = عمار أخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: نن باع نخلاً عليها ثمر (الحديث ٣٨٨٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: في العبد يباع وله مال (الحديث ٣٤٣٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: العبد يباع ويستثني المشتري ماله (الحديث ٤٦٥٠)، تحفة الأشراف (٦٨١٩). ٢٢١٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٧٥٣). ٢٢١٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٠٦٢). ٢٢١٤ - أخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه (الحديث ٤٥٣١)، تحفة الأشراف (٨٣٠٢). العبد لا يملك ولذلك أضيف حقيقةً في المحلين. وقيل: المال للعبد لكن للسيد حق النزع منه. ٢٢١٣ - قوله: (قضى رسول اللَّه ... إلخ) في الزوائد: في إسناده إسحاق بن يحيى بن الوليد وأيضاًلم يدرك عبادة بن الصامت، قاله البخاري وغيره. باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ٢٢١٤ - قوله: (لا تبيعوا الثمرة) أي: بدون الشجرة. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٣٣ ٤٥ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٣٣ ٢/٢٢١٥ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسىُ الْمِصْرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: (لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ)). ٣/٢٢١٦ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءَ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ. ٤/٢٢١٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِّهِ نَّهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. ٣٣/٣٣ - باب: بيع الثمار سنين والجائحة ١/٢٢١٨ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ ٢٢١٥ - أخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع (الحديث ٣٨٥٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه (الحديث ٤٥٣٣)، تحفة الأشراف (١٣٣٢٨). ٢٢١٦ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة (الحديث ٢١٨٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (الحديث ٣٣٦٧)، تحفة الأشراف (٢٤٥٤). ٢٢١٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (الحديث ٣٣٧١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (الحديث ١٢٤٧)، تحفة الأشراف (٦١٣). ٢٢١٨ - أخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض (الحديث ٣٩٠٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في بيع السنين (الحديث ٣٣٧٤) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر سنين (الحديث ٤٥٤٤)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: بيع السنين (الحديث ٤٦٤١)، تحفة الأشراف (٢٢٦٩). ٢٢١٧ - قوله: (حتى تزهو) بالواو من زها يزهو إذا ظهر الثمر، (صلاحه). (وعن بيع الحب حتى يشتد) أراد بالحب الطعام كالحنطة والشعير واشتداد قوته وصلابته، وذكره السيوطي. باب: بيع الثمار سنين والجائحة ٢٢١٨ - قوله: (عن بيع السنين) هو أن يبيع ثمرة نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثاً فإنه يبيع المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٣٤ ٤٦ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٣٤ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ ◌ّهِ نَّهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ. ٢/٢٢١٩ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، ثنا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَ قَالَ: ((مَنْ بَاعَ تَفَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلاَ بَأْخُذْ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا، عَلَمَ بَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ؟)). ٣٤/٣٤ - باب: الرجحان في الوزن ١/٢٢٢٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالُوا: ٢٢١٩ - أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة، باب: وضع الحوائج (الحديث ٣٩٥٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في وضع الجائحة (الحديث ٣٤٧٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: وضع الجوائح (الحديث ٤٥٤٠) و (الحديث ٤٥٤١)، تحفة الأشراف (٢٧٩٨). ٢٢٢٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر (الحديث ٣٣٣٦) و (الحديث ٣٣٣٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في الرجحان في الوزن (الحديث ١٣٠٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: الرجحان في الوزن (الحديث ٤٦٠٦) و (الحديث ٤٦٠٧)، وأخرجه ابن ماجه أيضاً في كتاب: اللباس، باب: لبس السراويل (الحديث ٣٥٧٩) تحفة الأشراف (٤٨١٠). شیئالا وجود له حال العقد. ٢٢١٩ - قوله: (جائحة) أي: آفة تهلك الثمرة (علام) أي: على أي شيء، أي: لأجل أي وجهٍ أو في مقابلة أي شيءٍ؟ وظاهره حرمة الأخذ ووجوب الجائحة. وبه قال الإمام أحمد وأصحاب الحديث، قالوا: وضع الجائحة لازم بقدر ما هلك. وقال الخطابي هو لندب الوضع من طريق المعروف والإحسان عند الفقهاء ولا يخفى أن هذه الرواية تأبى ذلك جداً، وقيل: الحديث محمول على ما إذا هلك قبل تسليم المبيع إل المشتري فإنه في ضمان البائع بخلاف ما هلك بعد التسليم؛ لأن المبيع قد خرج عن عهدة البائع بالتسليم إلى المشتري فلا يلزمه ما يعتريه بعده، واستدل على ذلك بما روى أبو سعيد الخدري أن رجلاً أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول اللَّه وله تصدقوا عليه ولو كانت الجوائح موضوعة لم يصر مديونًا بسببها والله أعلم. باب: الرجحان في الوزن ٢٢٢٠ - قوله: (من هجر) بفتحتين اسم بلد، قال السيوطي في حاشيته لأبي داود: ذكر بعضهم المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٣٤ ٤٧ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٣٤ ئنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا و[مَخْرَفَةٌ] (١) الْعَبْدِيُّ بَّا مِنْ هَجَرَ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ بَ، فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ، وَعِنْدَنَا وَزَانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((يَا وَزَّانُ! زِنْ وَأَرْجِحْ)). ٢/٢٢٢١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا، أَبَا صَفْوَانَ بْنَ عُمَيْرَةَ، قَالَ: بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ بَ ◌ّهَ رِجْلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ، فَوَزَنَ لِي، فَأَرْجَحَ لِي. ٣/٢٢٢٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىُ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، ثنا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَهِ: ((إِذَا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا)). ٢٢٢١ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٢٢٠). ٢٢٢٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٥٨٤). أن النبي والتر اشترى السراويل ولم يلبسها. وفي الهدى لابن القيم أنه لبسها. فقيل: هو سبق قلم؛ لكن في مسند أبي يعلى والأوسط للطبراني بسند ضعيف عن أبي هريرة قال: ((دخلت يوماً السوق مع رسول اللَّه ◌َ ﴿ فجلس إلى البزازين فاشترى منهم سراويل بأربعة دراهم وكان لأهل السوق وزان فقال له: زن وارجح، وأخذ السراويل فذهبت لأحمل عنه. فقال: صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله إلا أن يكون ضعيفًا يعجز عنه فيعينه أخوه المسلم، قلت: يا رسول اللَّه، وإنك لتلبس السراويل؟ فقال: أجل في السفر والحضر وبالليل والنهار فإني أمرت بالستر فلم أجد شيئًا أستر منه)). ٢٢٢٢ - قوله: (إذا زنتم فأرجحوا) من الإرجاح. وفي الزوائد إسناده صحيح على شرط البخاري. ٢٢٢٢ - هذا إسناد صحيح على شرط البخاري. (١) في الأصل: مخرمة، وهو تصحيف، والتصويب كما أثبتناه من أسد الغابة: ت ٤٧٩٥، وتجريد أسماء الصحابة: ٢/ ٦٤. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٣٦،٣٥ ٤٨ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٣٦،٣٥ ٣٥/٣٥ - باب: التوقي في الكيل والوزن ١/٢٢٢٣ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكْمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ، قَالاً: ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي يَزِيدُ النَّحْوِيُّ: أَنَّ عِكْرِمَةَ حَذَّنَّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَِّيُّ ◌َهِ الْمَدِينَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلاً، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا﴾(١) فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذُلِكَ. ٣٦/٣٦ - باب: النهي عن الغش ١/٢٢٢٤ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ ١٤/أ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ بِرَجُلٍ / يَبِيعُ طَعَامًا، فَأَذْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَإِذَا هُوَ مَغْشُوشٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ)). ٢٢٢٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف ( ٦٢٧٥). ٢٢٢٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: النهي عن الغش (الحديث ٣٤٥٢)، تحفة الأشراف (١٤٠٢٢). باب: التوقي في الكيل والوزن ٢٢٢٣ - قوله: (كانوا) أي: أهل المدينة. وفي الزوائد: إسناده حسن؛ لأن محمود بن عقيل وعلي بن الحسين مختلف فيهما. وباقي رجال الإسناد ثقات. باب: النهي عن الغش ٢٢٢٤ - قوله: (ليس منا من غش) الغش بالكسر. هو ضد النصح، من الغشش: وهو المشروب الكدر. أي: ليس على خلقنا وسنّتنا. ٢٢٢٣ - هذا إسناد حسن، علي بن الحسين بن واقد مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد ثقات. (١) سورة: المطففين، الآيتين: ٢،١. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٣٧ ٤٩ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٣٧ ٢/٢٢٢٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو نُعَيْم، ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الْحَمْرَاءِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ وَ مَرَّ بِجَنْبَاتِ رَجُلٍ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِي وِعَاءٍ، فَأَذْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ غَشَشْتَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّ)». ٣٧/٣٧ - باب: النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض ١/٢٢٢٦ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَ لِ قَالَ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَ بَبِيْعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَّهُ)). ٢٢٢٥ _ انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٨٨٩). ٢٢٢٦ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: الكيل على البائع والمعطي (الحديث ٢١٢٦)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك (الحديث ٢١٣٦)، وأخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض (الحديث ٣٨١٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى (الحديث ٣٤٩٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى (الحديث ٤٦٠٩)، تحفة الأشراف (٨٣٢٧). ٢٢٢٥ - قوله: (بجنبات رجل) أي: حواليه، ذكره السيوطي. وفي الزوائد: في سنده أبو داود هذا هو نفيع بن الحارث الأعمى أحد الضعفاء المتروكين. وقال ابن عمر: أبو الحمراء اتفقوا على ضعفه، وكذبه بعضهم، قالوا: وأجمعوا على ترك الرواية عنه، ونسبه ابن معين إلى الوضع. نعم، للمتن شاهد تقدم والله أعلم. باب: النهي عن الطعام قبل أن يقبض ٢٢٢٦ - قوله: (فلا يبيعه حتى يستوفيه) قال الخطابي: أجمع أهل العلم على أن الطعام لا يجوز بيعه قبل القبض وإنما اختلفوا فيما عداه فقال مالك: هو في الطعام فقط. وقال الشافعي ومحمد: بل هو في كل شيء. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف، وهو ظاهر مذهب أحمد: إنه فيما سوى الطعام. ٢٢٢٥ - هذا إسناد ضعيف، قال المزي في الأطراف: أبو داود هذا هو نفيع بن الحارث الأعمى أحد الضعفاء المتروكين. وقال ابن عبد البر: اتفقوا على ضعفه وترك الرواية عنه انتهى. ونسبه ابن معين إلى الوضع. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٣٧ ٥٠ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٣٧ ٢/٢٢٢٧ - حدّثنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيِيُّ، ثنا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ. ح وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاؤُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَ بَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ». قَالَ أَبُو عَوَانَةَ، فِي حَدِيثِهِ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ. ٣/٢٢٢٨ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَّبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابٍِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ وَهِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي. ٢٢٢٧ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك (الحديث ٢١٣٥)، وأخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض (الحديث ٣٨١٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: في بيع الطعام قبل أن يستوفى (الحديث ٣٤٩٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه (الحديث ١٢٩١)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع الطعام قبل أن يستوفى (الحديث ٤٦١٣)، تحفة الأشراف (٥٧٣٦). ٢٢٢٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٩٤١). ٢٢٢٧ - قوله: (وأحسب كل شيء مثل الطعام) تخصيص الطعام بالذكر للاهتمام؛ لكونه مدار التقوي ولكثرة الحاجة إليه بخلاف غيره. ٢٢٢٨ - قوله: (عن بيع الطعام) أي: إذا باع الطعام بالکیل من اشتراه به فلا یصح له أن یبیع حتی يقبضه أولاً بالكيل ثم يكيل لمن اشترى منه، فحمل الحديث على ما إذا كان من البيع والشراء بالكيل لا بالمجازفة. والمقصود أنه كما لا يصح بيعه قبل قبضه بالكيل كذا لا يصح الاكتفاء في البيع الثاني بالبيع بالكيل الأول بل لا بد من كيل آخر عند البيع الثاني. وأما إذا كان أحدهما مجازفةً فلا حاجة إلى الكيل أصلاً. وقال: بل إذا كان الشراء الأول بالكيل فلا يجوز له أن يبيع حتى يجري فيه صاع من اشترى منه وصاعه. وفي الزوائد: في إسناده محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وأبو عبد الرحمن الأنصاري وهو ضعيف. ١ ٢٢٢٨ - هذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الأنصاري. 1 المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٣٩،٣٨ ٥١ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٣٩،٣٨ ٣٨/٣٨ - باب: بيع المجازفة ١/٢٢٢٩ - حدّثنا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنَقُلَهُ مِنْ مَکَانِهِ. ٢/٢٢٣٠ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ مُوسَى ابْنِ وَرْدَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّنَ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ التَّمْرَ فِي السُّوقِ، فَقُولُ: كِلْتُ فِي وَسْقِي هُذَا كَذَا، فَأَدْفَعُ أَوْسَاقَ الثَّمْرِ بِكَيْلِهِ وَآخُذُ شِفِّي، فَدَخَلَنِي مِنْ ذُلِكَ شَيْءٌ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ فَقَالَ: ((إِذَا سَمَّيْتَ الْكَيْلَ فَكِلْهُ». ٣٩/٣٩ - باب: ما يرجى في كيل الطعام من البركة ١/٢٢٣١ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّشٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ ٢٢٢٩ - أخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض (الحديث ٣٨٢١)، تحفة الأشراف (٧٩٥٨). ٢٢٣٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٨٠٧). ٢٢٣١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٢٠٣). باب: بيع المجازفة ٢٢٢٩ - قوله: (جزافًا) مثلث الجيم، والكسر أفصح، هو المجهول القدر مكيلاً كان أو موزونًا. قوله: (حتى تنقله من مکانه) أي: لیتم القبض على وجه. ٢٢٣٠ - قوله: (في وسق) بفتح واو وسكون سين، المقدار معين، ولعل المراد أنه كان بيع بكيل البائع الأول ويقول للمشتري: إني كلت فيه عند الشراء قدر هذا من الكيل، ولا يكيل له، والمشتري يعتمد على قوله فيأخذه من غير كيل جديد، فأشار له وَّ في الجواب إلى أنك إذا عقدت البيع على الكيل فكله ولا تعتمد على الكيل الأول. وقوله: (وآخذ شفي) بكسر الشين وتشديد الفاء، أي: ربحي. والله أعلم. باب: ما يرجى في كيل الطعام من بركة ٢٢٣١ - قوله: (كيلوا طعامكم) قال المظهري: الغرض من كيل الطعام معرفة مقدار ما يبيع ٢٢٣٠ - هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة. ٢٢٣١ - هذا إسناد صحيح رجاله موثقون. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٤٠ ٥٢ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٤٠ الْيَحْصِّبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ بُسْرِ الْمَازِنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَهِ يَقُولُ: ((كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِهِ». ٢/٢٢٣٢ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيَكْرِبَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَِّّنَ ◌ّهِ قَالَ: ((كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ فِهِ» . ٤٠/٤٠ - باب: الأسواق ودخولها ١/٢٢٣٣ - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ وَعَلِيٍّ ابْنَا الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَرَّادِ: أَنَّ ابْنَ الْمُنْذِرِ(١) بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ حَدَّثَهُمَا: أَنَّ أَبَاهُ الْمُنْذِرَ: أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ ٢٢٣٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٤٩٠). ٢٢٣٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١١٩٩). الرجل ويشتري لئلا يكون مجهولاً، وكذا إذ لم يكل ما ينفق على العيال؛ ليعرف ما يدخر لتمام السنّة، فأمروا بالكيل ليكونوا على علم ويقين، ومن راعى أمره ◌َله يجد بركة عظيمة في الدنيا وأجراً عظيمًا في الأخرى. وفي الزوائد: إسناد حديث عبد الله بن بشر صحيح ورجاله ثقات. وفي إسناد حديث أبي أيوب بقية بن الوليد وهو مدلس، وأصل الحديث في البخاري. باب: الأسواق ودخولها ٢٢٣٣ - قوله: (ذهب إلى سوق النبيط) هو اسم موضع (فلا ينتقض) على بناء المفعول من ٢٢٣٢ - هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية بن الوليد. (١) جاء في هامش المخطوطة: سعد بن المنذر، وهو خطأ، واسم ابن المنذر: الزبير انظر تهذيب الكمال: ٣٢٩/٩. ٢٢٣٣ - هذا إسناد ضعيف لضعف رواته: إسحق بن إبراهيم ومحمد بن علي ابني الحسن وشيخهما الزبير بن أبي أسيد. م المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٤٠ ٥٣ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٤٠ رَسُولَ اللّهِ وَ لَهِ ذَهَبَ إِلَى سُوقِ الشَِّيطِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: (لَيْسَ هُذَا لَكُمْ بِسُوقٍ)). ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى سُوقٍ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: (لَيْسَ هُذَا لَكُمْ بِسُوقٍ)). ثُمَّ رَجَعَ إِلَى هذَا السُّوقِ فَطَافَ بِهِ ثُمَّا قَالَ: ((هُذَا سُوقُكُمْ، فَلاَ يُنْتَقَصَنَّ وَلاَ يُضْرَبَنَّ عَلَيْهِ خَرَاجٌ)) . ١٤٤/ ب ٢/٢٢٣٤ - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ، ثنا أَبَّي، ثنا عُبَيْسُ بْنُ مَيْمُونٍ، ثنا عَوْنُ الْعُقَيْلِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ◌َّهِ يَقُولُ: (مَنْ غَدَا إِلَى صَلاَةِ الصُّبْحِ، غَدَا بِرَايَةِ الْإِيمَانِ، وَمَنْ غَدَا إِلَى السُّوقِ، غَدَا بِرَايَةٍ إِبْلِيسَ)) . ٣/٢٢٣٥ - حدّثنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الضَّرِيرُ، ثنا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: (مَنْ قَالَ حِينَ يَدْخُلُ السُّوقَ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي ٢٢٣٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٥٠٤). ٢٢٣٥ - أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات، باب: ما يقول إذا دخل السوق (الحديث ٣٤٢٨) و(الحديث ٣٤٢٩)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الدعاء، باب: ما يدعوا به الرجل إذا نظر إلى أهل البلاد (الحديث ٣٨٩٢)، تحفة الأشراف (٦٧٨٧) و (١٠٥٢٨). الانتقاض بنون التوكيد، أي: لا يبطلن هذا السوق بل تدوم لكم. (ولا يضربن) على بناء المفعول أيضاً، أي: لا يضرب على أهلها خراج بأن يقال كل من يبيع ويشتري فيها فعليه كذا والمراد أنه ينبغي للحاكم ذلك. وفي الزوائد: رواة إسناده ضعاف، وهم إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن علي وشيخهما الزبير بن أبي أسيد. ٢٢٣٤ - قوله: (غدا براية إبليس) فينبغي أن لا يدخل السوق إلا لضرورة. وفي الزوائد: في إسناده عبيس بن ميمون متفق على تضعيفه . ٢٢٣٥ - قوله: (ومحا عنه ألف ألف سيئة) أي: إن كانت، وإلا تزاد في الحسنة بقدر ذلك. (وبنی له) بمعنى: أمر بینائه. ٢٢٣٤ - هذا إسناد فيه عبيس بن ميمون وهو متفق على تضعيفه المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٤١ ٥٤ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٤١ وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٍّ لاَ يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيَّةٍ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ». ٤١/٤١ - باب: ما يرجى من البركة في البكور ١/٢٢٣٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ صَخْرِ الْغَامِدِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَِّ: ((اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا)). قَالَ: وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا، بَعَثَّهُمْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ. قَالَ: وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلاً تَاجِرًا، وَكَانَ يَبْعَثُ تُجَّارَهُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَأَتْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ. ٢/٢٢٣٧ - حدّثنا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ الْمَدَنِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحَمْنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَله: ((اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمِِّي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ)). ٣/٢٢٣٨ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ٢٢٣٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد، باب: في الابتكار في السفر (الحديث ٢٦٠٦)، وأخرجه الترمذي في - كتاب: البيوع، باب: ما جاء في التبكير بالتجارة (الحديث ١٢١٢)، تحفة الأشراف (٤٨٥٢). ٢٢٣٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣٧٩١). ٢٢٣٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٧٥٤). باب: ما يرجى من البركة في البكور ٢٢٣٦ - قوله: (في بكورها) أي: فيما يأتون به أول النهار. (فأثرى) أي: كثر عدد ماله. فقوله: (وكثر ماله) تفسير له. ٢٢٣٧ - قوله: (يوم الخميس) في الزوائد: عبد الرحمن فمن دونه ضعيف. ٢٢٣٨ - قوله: (عن ابن عمر ... إلخ) في الزوائد: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن. ٢٢٣٧ - هذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن فمن دونه ضعفاء. ٢٢٣٨ - هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن. ١ المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٤٢ ٥٥ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٤٢ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الْجَدْعَانِيِّ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّنَّهِ قَالَ: ((اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا)). ٤٢/٤٢ - باب: بيع المصرّاة ١/٢٢٣٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَّبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّبَّهِ قَالَ: ((مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّةً، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنْ رَذَّهَا، رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، لَاَ سَمْرَاءَ)) . - يَغْنِي: الْحِنْطَةَ -. ٢٢٣٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٥٦٦). باب: بيع المصراة قوله: (مصراة) من التصرية، وهو حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم تغريراً للمشتري. ٢٢٣٩ - قوله: (رد معها صاعًا من تمر) أي: صاعاً مما هو غالب عيش أهل البلد. وأخذ بظاهر هذا الحديث غالب أهل العلم. قال ابن عبد البر: إن لبن التصرية اختلط باللبن الطارىء في ملك المشتري فلم يتهيأ تقويم مال البائع منه؛ لأن ما لا يعرف غير ممكن تقويمه فحكم له بصاع من تمر قطعًا للبراع. والحاصل أن الطعام بدل اللبن الموجود في الضرع حال البيع، وأما الحادث بعد ذلك فقد حدث على ملك المشتري؛ لأنه في ضمانه. وقد أخذ الجمهور بالحديث، ومن لا يأخذ به يعتذر عنه بأن المعلوم من قواعد الدين هو الضمان بالقيمة أو المثل أو الثمن، وهذا الضمان ليس شيئاً من ذلك فلا يثبته بحديث الآحاد على خلاف ذلك المعلوم قطعًا. وقالوا: الحديث من رواته أبو هريرة وهو غير فقيه. وأجاب الجمهور، بأن له نظائر، كالدية فإنها مائه بعير، ولا يختلف باختلاف حال القتيل والغرة في الجناية على الجنين، وكل ذلك شرع قطعًا للنزاع. وأما الحديث فقد جاء من رواية ابن عمر، ورواه أبو داود بوجه، والطبراني بآخر من رواية أنس، أخرجه أبو يعلى، ومن رواية عمرو بن عوف أخرجه البيهقي في الخلافيات، وقد رواه ابن مسعود موقوفًا كما في صحيح البخاري، والموقوف له حكم الرفع؛ لتصريحهم أنه مخالف للأقيسة، والموقوف المخالف مرفوع حكمًا، وابن مسعود من أجلاء الفقهاء بالاتفاق. وقولهم: أبو هريرة المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٤٢ ٥٦ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٤٢ ٢/٢٢٤٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِیَادٍ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَنَفِيُّ، ثنا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرِ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَِّ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ بَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَثَةَ أَيَّامِ، فَإِنْ رَدَّهَا، رَدَّ مَعَهَا مِثْلَيْ لَيْنِهَا - أَوْ قَالَ : - مِثْلَ لَبِهَا قَمْحًا)). ٣/٢٢٤١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ أَبِي الْقَاسِمِوَِّ أَنَّهُ حَدَّثَنَا، قَالَ: ((بَيْعُ الْمُحَفَّلاَتِ خِلاَبَةٌ، وَلاَ تَحِلُّ الْخِلَبَةُ لِمُسْلِمٍ». ٢٢٤٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: من اشترى مصراة فكرهها (الحديث ٣٤٤٦)، تحفة الأشراف (٦٦٧٥). ٢٢٤١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٥٨٣). غير فقيه ضعيف أيضًا، فقد ذكره في الإصابة من فقهاء الصحابة، وذكر أنه كان يفتي. ومن يتتبع کتب الحدیث یجده حقًا بلا ريب. ٢٢٤٠ - قوله: (من باع محفلة) بتشديد الفاء اسم مفعول، أي: مصراة. (وباع) بمعنى اشترى. (مثل لبنها ... إلخ) لعل هذا كان في أول الأمر ثم جاء التحديد قطعًا للنزاع، ولذلك ما أخذ الناس بالحديث. وقد أخرجه أبو داود، وأيضًا قال في الفتح: وفي إسناده ضعف، قال: وقد قال ابن قدامة: إنه متروك الظاهر بالاتفاق. ٢٢٤١ - قوله: (خلابة) بالكسر، فسره المصنف بالخديعة. وفي إسناده جابر الجعفي، وهو متهم، كذا في الزوائد. ٢٢٤٢ - قوله: (قضى أن خراج العبد) هو ما يحصل ويخرج من غلة العبد المشترى، وذلك بأن اشترى عبداً ثم استغله زمانًا ثم اطلع منه على عيب فله رده واسترداد ثمنه ويكون للمشتري ٢٢٤١ - هذا إسناد فيه جابر الجعفي وقد اتهموه. . المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٤٤،٤٣ ٥٧ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٤٤،٤٣ ٤٣/٤٣ - باب: الخراج بالضمان ١/٢٢٤٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَّبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ ١/١٤٥ أَِّي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافِ بْنِ إِيمَاءَ بْنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَّهِ قَضَى أَنَّ خَرَاجَ الْعَبْدِ بِضَمَانِهِ. ٢/٢٢٤٣ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّرٍ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ الزَّنْجِيُّ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلاً اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّهُ قَدِ اسْتَغَلَّ غُلَامِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ)). ٤٤/٤٤ - باب: عهدة الرقيق ١/٢٢٤٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ ٢٢٤٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع والإجارات، باب: فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً (الحديث ٣٥٠٨) و (الحديث ٣٥٠٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً (الحديث ١٢٨٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: البيوع، باب: بيع المهاجر للأعرابي (الحديث ٤٥٠٣)، تحفة الأشراف (١٦٧٥٥). ٢٢٤٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد عيباً (الحديث ٣٥١٠)، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً (الحديث ١٢٨٦) تعليقاً، تحفة الأشراف (١٧٢٤٣). ٢٢٤٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٦٠٨). ما استغله؛ لأن المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن له على البائع شيء. وقوله: (بضمانه﴾ أي: مستحق بضمانه، أي: ضمان الأصل سبب لملك الخراج. باب: عهدة الرقيق ٢٢٤٤ - قوله: (عهدة الرقيق ثلاثة أيام) هذا قول أهل المدينة كابن المسيب والزهري، وبه أخذ ٢٢٤٤ - هذا إسناد رجاله ثقات وسعيد هذا هو ابن أبي عروبة اختلط بآخرة، وعبدة بن سليمان روى عنه قبل الاختلاط، وسماع الحسن عن سمرة مختلف فيه المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٤٥ ٥٨ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٤٥ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَلِ: ((عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ». ٢/٢٢٤٥ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، ثنا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَ قَالَ: ((لاَ عُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَع)). ٤٥/٤٥ - باب: من باع عيبًا فليبينه ١/٢٢٤٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا أَبِي: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ شُمَاسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامٍِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَّهِ يَقُولُ: ((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِهِ بَيِّعًا، فِيهِ عَيْبٌ، إِلاَّ بَيْنَهُ لَهُ)). ٢٢٤٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: في عهدة الرقيق (الحديث ٣٥٠٦) و (الحديث ٣٥٠٧)، تحفة الأشراف (٩٩١٧). ٢٢٤٦ - أخرجه مسلم في كتاب: النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك (الحديث ٣٤٤٩)، تحفة الأشراف (٩٩٣٢). مالك. وضعف أحمد بن حنبل الحديث، وقال: لا يثبت في العهدة حديث، ولم يسمع الحسن من عقبة شيئًا، والحديث مشكوك فيه، فمرة قال: عن سمرة، ومرة قال: عن عقبة. وفي الزوائد: في إسناد حديث سمرة رجال إسناده ثقات إلا أن سعيد بن أبي عروبة اختلط باخره، وعبدة بن سلیمان روي عنه قبل، وسماع الحسن من سمرة فيه مقال. باب: من باع معيباً فليبينه ٢٢٤٦ - قوله: (بيعًا فيه عيب) أي: مبيعًا فيه عيب (إلا بينة) استثناء من أعم الأحوال. ٢٢٤٥ - قلت: رواه أبو داود في سننه من طريقٍ قتادة عن الحسن به بلفظ: ((عهدة الرقيق ثلاثة أيام)) ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده ثنا زهير ثنا هشيم ثنا يونس بن عبيد فذكره كما رواه ابن ماجه ثم رواه من طريق قتادة به بلفظ: ((عهدة الرقيق أربع ليال)) قال قتادة: وأهل المدينة يقولون: ثلاث ليال. ٢٢٤٦ - قلت: رواه مسلم في صحيحه من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب به دون قوله: ((ولا يحل لمسلم)) إلى آخره. ورواه الحاكم في المستدرك من طريق يحيى بن أيوب عن يزيد كما رواه ابن ماجه ورواه البيهقي في الكبرى عن الحاكم في المستدرك بإسناده ومتنه. ورواه أحمد في مسنده والطبراني في معجمه الكبير. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٤٦ ٥٩ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٤٦ ٢/٢٢٤٧ - حدّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَكْحُولٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسى، عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ يَقُولُ: ((مَنْ بَاعَ عَيًْا لَمْ يُبَّنْهُ، لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلاَئِكَةُ تَلْعَنُهُ». ٤٦/٤٦ - باب: النهي عن التفريق بين السبي ١/٢٢٤٨ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ عَنْ جَابٍِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنِ أَبِهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ◌َّهِ، إِذَا أُنِيَ بِالسَّبِيٍ، أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا، كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ. ٢٢٤٩ /٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ [عَقَّانَ عَنْ حَمَّدٍ](١)، أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ ٢٢٤٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٧٤٠) و (١١٧٥٢). ٢٢٤٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٣٦٩). ٢٢٤٩ - أخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع (الحديث ١٢٨٤)، تحفة الأشراف (١٠٢٨٥). ٢٢٤٧ - قوله: (في مقت من اللَّه) أي: غضب من اللَّه تعالى. وفي الزوائد: في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس وشيخه ضعيف. باب: النهي عن التفريق بين السبي ٢٢٤٨ - قوله: (أعطى أهل البيت) أي: وضعهم في بيت واحد، هذا فيمن كان بينهم قرابة بحيث يصعب عليهم الفراق. وفي الزوائد في إسناده جابر الجعفي. ٢٢٤٩ - قوله: (ما فعل الغلامان) بالبناء على الفاعل أي: ما حصل لهما؟ والمقصود السؤال عن ٢٢٤٧ - هذا إسنا ضعيف لتدليس بقية بن الوليد وضعفه شيخه. ٢٢٤٨ - هذا إسناد فيه جابر الجعفي وهو ضعيف . (١) في المخطوطة: عن حماد عن عفان، والتصويب ما أثبتناه من كتاب: تهذيب الكمال ٢٠/ ١٦١. المعجم - التجارات: ك ١٢، ب ٤٧ ٦٠ التحفة - التجارات: ك ١٠، ب ٤٧ الْحَكَمِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِبٍ، عَنْ عَلِيِّنَلََّّمَ، قَالَ: وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ وَّل غُلاَمَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ: ((مَا فَعَلَ الْغُلاَمَانِ؟)) قُلْتُ: بِعْتُ أَحَدَهُمَا. قَالَ: ((رُدَّهُ)) . ٢٢٥٠ /٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْهَيَّاجِ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى، أَنْبَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ طَلِيقِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسى، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَه مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، وَبَيِّنَ الْأَخِ وَبَيْنَ أَخِيهِ. ٤٧/٤٧ - باب: شراء الرقيق ١/٢٢٥١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا عَبَّادُ بْنُ لَيْثِ، صَاحِبُ الْكَرَابِسِيِّ، ثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ لِي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ: أَلاَ نُقْرِتُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ وَلَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا، فَإِذَا فِيهِ: ((هُذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ ٢٢٥٠ _ انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩١٠٤). ٢٢٥١ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا (الحديث ٢٠٧٩) تعليقاً، وأخرجه الترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كتابه الشروط (الحديث ١٢١٦)، تحفة الأشراف (٩٨٤٨). (الحديث ٤٠٦٧) حالهما أي: ما حالهما؟ وظاهر الأمر بالرد يفيد عدم صحة البيع والله أعلم. باب: شراء الرقيق ٢٢٥١ - قوله: (العداء) قال السيوطي: في حاشية الترمذي بفتح العين وتشديد الدال المهملتين ممدود. قوله: (عبداً أو أمة) هو شك من عباد بن ليث كما ذكره أبو الحسن الطوسي في الأحكام فقال: في السند فقال: عباد؛ أنا أشك. (لا داء) قال السيوطي في حاشية الترمذي: هو المرض وقال في حاشية الكتاب: هو العيب الباطن في السلعة الذي لم يطلع عليه المشتري. ٢٢٥٠ - هذا إسناد ضعيف لضعف طليق بن عمران وإبراهيم بن إسماعيل.