Indexed OCR Text

Pages 521-540

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ١٠٤
٥٢١
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ١٠٤
عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌ََّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ! إِنَّ
إِبْرَاهِيمَ عَلَُّ خَلِيلُكَ وَنَبِّكَ، وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ مَكَّةَ عَلَى لِسَانِ إِبْرَاهِيمَ انَالَِّمُ، اللَّهُمَّ!
وَأَنَا عَبْدُكَ وَنِيِّكَ، وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيُّهَا)).
قَالَ أَبُو مَرْوَانَ: لاَبَيِّهَا، حَرَّتَيِ الْمَدِينَةِ .
٤/٣١١٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ،
أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ».
٥/٣١١٥ - حدّثنا هَنَّدُ بْنُ السَّرِيِّ، ثنا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
٣١١٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٠٦٨).
٣١١٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٧٧).
شرقية وغربية. قيل: المراد تحريم اللابتين وما بينهما، والجمهور على هذا الحديث. وخلافه غير
قوي والله تعالى أعلم. وأصل الحديث في الصحيحين لكن الحديث بهذا الوجه من الزوائد، قال
في الزوائد: في إسناده محمد بن عثمان وثقه أبو حاتم. وقال صالح بن محمد الأسدي: ثقة
صدوق إلا أنه يروي عن أبيه المناكير. وقال ابن حبان في الثقات: يخطىء ويخالف. وقال
أبو عبد الله الحاكم: في حديثه بعض المناکیر.
٣١١٥ - قوله: (یحبنا ونحبه) وقيل: هو على حذف المضاف أي : یحبنا أهله ونحب أهله فحذف
٣١١٥ - هذا إسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق وشيخه عبد اللَّه بن مكنف قال البخاري [التاريخ الكبير:
٥/ ٥ ٦١٢] لا، في حديثه نظر، وقال ابن حبان [المجروحين: ٦/٢]: لا أعلم له سماعاً من أنس، لا يجوز
الاحتجاج به.
قلت: قد صرح عبد الله بن مکنف في رواية ابن ماجه هذه بسماعه عن أنس فزال ما كنا نخشاه من قول
ابن حبان لا أعلم له سماعاً من أنس، رواه الشيخان والترمذي مقتصرين على الجملة الأولى منه، وقد صح
عن النبي 18 من طريق عن جماعة من الصحابة أنه قال: ((لأحد هذا جبل يحبنا ونحبه)) والزيادة على هذا عند
الطبراني غريبة جداً، ورواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط من هذا الوجه بهذه الزيادة.

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ١٠٥
٥٢٢
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ١٠٥
مِكْتَفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لِ قَالَ: ((إِنَّ أُحُدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا
وَتُحِبُّهُ وَهُوَ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ، وَعَيْرٌ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ النَّارِ)).
١٠٥/١٠٥ - باب: مال الكعبة
١/٣١١٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ
الْأَحْدَبِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: بَعَثَ رَجُلٌ مَعِيَ بِدَرَاهِمَ، هَدِيَّةٌ إِلَى الْبَيْتِ، قَالَ: فَدَخَلْتُ
الْبَيْتَ وَشَيْبَةُ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيٍّ، فَنَاوَلْتُهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ لَهُ: أَلَكَ لهُذِهِ؟ قُلْتُ: لاَ، وَلَوْ كَانَتْ
◌ِ، لَمْ آتِكَ بِهَا. قَالَ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذُلِكَ، لَقَدْ جَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ مَجْلِسَكَ الَّذِي
جَلَسْتَ فِيهِ، فَقَالَ: لاَ أَخْرُجُ حَتَّى أَقْسِمَ مَالَ الْكَعْبَةِ بَيْنِ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ: مَا أَنْتَ
٣١١٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: كسوة الكعبة (الحديث ١٥٩٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
الاعتصام بالكتاب والسنّة، باب: الإقتداء بسنن الرسول ﴿ (الحديث ٧٢٧٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
الحج، باب: في مال الكعبة (الحديث ٢٠٣١)، تحفة الأشراف (٤٨٤٩).
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وأهله هم أهل المدينة. وقيل: على حقيقته، وهو الصحيح
عند أهل التحقيق إذ لا نستبعد وضع المحبة في الجبال وفي الجذع اليابس حتى حن إليه. قوله:
(على ترعة) بضم فسكون، في الصحاح هي الباب. وفي الحديث: ((أن منبري هذا على ترعة من
ترع الجنة)). ويقال: الترعة الروضة، ويقال: الدرجة. والترعة أيضًا أفواه الجداول، حكاه
بعضهم. وذكر السيوطي عن النهاية أن الترعة في الأصل الروضة على المكان المرتفع خاصة، فإذا
كانت في المطمئن فهي روضة. قلت: يكون قوله على ترعة النار مجازاً من باب المقابلة
والمشاكلة أهـ. (وعير) اسم جبل من جبال المدينة، ومعنى الحديث سر ينبغي تفويضه إلى الله.
والمقصود بالإفادة أن أحداً جبل ممدوح وعير بخلافه واللَّه تعالى أعلم. وفي الزوائد: في إسناده
ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه، وشیخه عبد الله قال البخاري في حديثه نظر. وقال ابن حبان
لا أعلم له سماعًا من أنس. ويدفعه ما في ابن ماجه من التصريح بالسماع.
باب: مال الكعبة
٣١١٦ - قوله: (فلم يحركاه) استدل بتركه و ﴿ وترك أبي بكر رضي اللَّه تعالى عنه التعرض لمال

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ١٠٧،١٠٦
٥٢٣
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ١٠٧،١٠٦
◌ِفَاعِلٍ، قَالَ: لَأَفْعَلَنَّ، قَالَ: وَلِمَ ذَاكَ؟ قُلْتُ: لِأَنَّ النَّبيَّنَّهِ قَدْ رَأَى مَكَانَهُ، وَأَبُو بَكْرٍ،
وَهُمَا أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَى الْمَالِ، فَلَمْ يُحَرِّكَاهُ، فَقَامَ كَمَا هُوَ، فَخَرَجَ.
١٠٦/١٠٦ - باب: [ صيام](١) شهر رمضان بمكة
١/٣١١٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدِ الْعَمِّيِّ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ: ((مَنْ أَدْرَكَ / رَمَضَانَ ١/٢٠٥
بِمَكَّةَ فَصَامَهُ وَقَامَ مِنْهُ مَا تَسَّرَ لَهُ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فِيمَا سِوَاهَا،
وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ عِثْقَ رَقَةٍ، وَكُلِّ لَيْلَةٍ عِثْقَ رَقَةٍ، وَكُلِّ يَوْمٍ حُمْلَاَنَ فَرَسٍ فِي سَبِيلٍ
اللَّهِ، وَفِي كُلِّ يَوْمٍ حَسَنَةً، وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ حَسَنَةً)) .
١٠٧/١٠٧ - باب: الطواف في مطر
١/٣١١٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَجْلاَنَ، قَالَ: طُفْنَا مَعَ
٣١١٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٥٠٨).
٣١١٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٢٤).
الكعبة مع علمهما به وحاجتهما إليه على أنه لا يجوز إخراجه والتعرض له، ووافقه عمر رضي اللَّه
تعالى عنه على ذلك لكن النبي ◌َّر كان يراعي حداثة عهدهم بالجاهلية وأبو بكر لم يفرغ لأمثال
هذه الأمور والله تعالى أعلم.
باب: الطواف في مطر
٣١١٨ - قوله: (انتنفوا العمل) أي: استأنفوا. وفي الزوائد: في إسناده داود بن عجلان ضعفه
(١) في المخطوطة: صوم، وأثبتنا ما في المطبوعة.
٣١١٧ - هذا إسناد فيه زيد العمي وهو ضعيف.
٣١١٨ - هذا إسناد ضعيف، داود بن عجلان ضعفه ابن معين [الجرح والتعديل: ٣/ت ١٩١٩] وأبو داود
[البرقاني: ١١] والحاكم [الجرح والتعديل: ٣/ت ١٩١٩] والنقاش وقال: روى عن أبي عقال أحاديث
موضوعة انتهى وشيخه أبو عقال اسمه هلال بن زيد ضعفه أبو حاتم [الجرح والتعديل: ٣/ت ١٩١٩]
والبخاري [التاريخ الصغير: ٢٩١/٢] والنسائي [الجرح والتعديل: ٣/ت ١٩١٩] وابن عدي [الكامل : =

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ١٠٨
٥٢٤
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ١٠٨
أَبِي عِقَالٍ فِي مَطَرٍ، فَلَمَّا قَضَيْنَا طَوَافَنَا، أَتَيْنَا خَلْفَ الْمَقَامِ، فَقَالَ: طُفْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ
مَالِكِ فِي مَطَرٍ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الطَّوَافَ، أَتْنَا الْمَقَامَ فَصَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ لَنَا أَنَسٌ: اعْتَِفُوا
الْعَمَلَ، فَقَدْ غُفِرَ لَكُمْ، هُكَذَا قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ شَهِ، وَطُفْنَا مَعَهُ فِي مَطَرٍ.
١٠٨/١٠٨ - باب: الحج ماشيًا
١/٣١١٩ - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصِ الْأَبُلِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حَبِيبٍ
٣١١٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٠٨٩).
ابن معين وأبو داود والحاكم والنقاش وقال: روى عن أبي عقال أحاديث موضوعة، وشيخه
أبو عقال اسمه هلال بن زيد ضعفه أبو حاتم والبخاري والنسائي وابن عدي وابن حبان وقال:
يروي عن أنس أشياء موضوعة ماحدث بها أنس قط، لا يجوز الاحتجاج به بحال.
باب: الحج ماشياً
٣١١٩ - قوله: (مشاة) هذا إن صح ينبغي أن يرفع مشاة على أنه خبر لقوله: (فأصحابه) أو ينصب
على أنه حال عنهم على أن المراد بهم بعض الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم وإلا فقد ثبت أنه والخير
وكثير من الصحابة كانوا راكبين. (وقال) أي: للمشاة من الصحابة (ومشى) أي: أمرهم بهذا
المشي أو مشى لهم ليبرهم بذلك (وخلط الهرولة) بالكسر أي: مشياً مخلوطاً بالهرولة بأن يمشي
حيناً ويهرول حيناً أو معتدلاً. وفي الزوائد: هذا إسناده ضعيف؛ لأن حمران بن أعين الكوفي قال
فيه ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو داود: رافضي. وقال النسائي: ليس ثقة. ويحيى بن يمان
العجلي وإن روى له مسلم فقد اختلط باخره، ولم يتميز حال من روى عنه هو قبل الاختلاط
أو بعده فاستحق الترك أ هـ. وقال الدميري انفرد به المصنف وهو ضعيف منكر مردود بالأحاديث
الصحيحة التي تقدمت: أن النبي ﴿ وأصحابه لم يكونوا مشاة من المدينة إلى مكة. قلت قد عرفت
بما ذكرنا التوفيق بينه وبين الأحاديث الصحيحة فليتأمل.
٩٣/٣] وابن حبان [المجروحين: ٢٨٩/١] وقال: يروي عن أنس أشياء موضوعة ما حدث بها أنس قط،
لا يجوز الاحتجاج به بحال.
٣١١٩ - هذا إسناد ضعيف، حمران بن أعين الكوفي قال فيه ابن معين [تاريخ الدوري: ١٣٣/٢]: ليس بشيء،
وقال أبو داود [تهذيب الكمال: ٣٠٧/٧]: رافضي، وقال النسائي [الضعفاء: ت ١٤٠]: ليس بثقة.

خ
المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ١٠٨
٥٢٥
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ١٠٨
الزَّيَّاتِ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: حَجَّ النَّبِيُّ ◌َه
وَأَصْحَابُهُ مُشَاةً، مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، وَقَالَ: ((ازْبُطُوا أَوْسَاطَكُمْ بِأَزُرِكُمْ)). وَمَشَى خِلْطَ
الْهَرْوَلَةِ .

.
1

٨
بسِالهِ الرَّحْمِالرَّمَ
١٨/٢٦ - كتاب: الأضاحيّ
١/١ - باب: أضاحيّ رسول اللَّه ◌ُعَله
١/٣١٢٠ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي. [ح] وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
بَشَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالاَ: ثنا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنٍ، وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُ
بِيَدِهِ، وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.
٣١٢٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الأضاحي، باب: من ذبح الأضاحي بيده (الحديث ٥٥٥٨)، وأخرجه مسلم
في كتاب: الأضاحي، باب: استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير (الحديث ٥٠٦١)،
وأخرجه النسائي في كتاب: الضحايا، باب: وضع الرجل على صفحة الضحية (الحديث ٤٤٢٧)، وأخرجه أيضاً
في الكتاب نفسه، باب: تسمية اللَّه عز وجل على الضحية (الحديث ٤٤٢٨)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: التكبير
عليها (الحديث ٤٤٢٩)، تحفة الأشراف (١٢٥٠).
أبواب: الأضاحي
باب: أضاحي رسول اللَّه والقول
فيها أربع لغات: أضحية بضم الهمزة وكسرها وجمعها الأضاحي بتشديد الياء وتخفيفها.
واللغة الثانية: ضحية وجمعها ضحايا كعطية وعطايا. والرابعة: أضحاة بفتح الهمزة والجمع
أضحى كأرطاة وأرطى وبها سمي يوم الأضحى.
٣١٢٠ - قوله: (أملحين) قال العراقي: في الأملح خمسة أقوال أصحها أنه الذي فيه بياض وسواد
وبياضه أكثر. وقيل: هو الأبيض الخالص، وقيل: هو الذي فيه بياض وسواد، وقيل: هو الأسود
يعلوه حمرة أهـ. قلت: وهذه أربعة. (أقرنين) الأقرن هوالذي له قرنان معتدلان، ذكره

المعجم - الأضاحي: ك ٢٦، ب ١
٥٢٨
التحفة الأضاحي: ك ١٨، ب ١
٢/٣١٢١ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ
يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي عَيَّشِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ضَخَّى
رَسُولُ اللّهِهِ يَوْمَ عِيدٍ بِكَبْشَيْنِ، فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا: ((إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ
السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ، لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذْلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ! مِنْكَ وَلَكَ عَنْ
مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ».
٣/٣١٢٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ◌َّ
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ،
فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَتِهِ، لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلاَغِ، وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ
وَآلِ مُحَمَّدٍ رَّةَ .
١
٣١٢١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأضاحي، باب: ما يستحب من الضحايا (الحديث ٢٧٩٥)، تحفة الأشراف
(٣١٦٦).
٣١٢٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٩٦٨) و (١٧٧٣١).
السيوطي. (صفاحهما) أي: على صفحة العنق منها وهي جانبه. فعلى ذلك يكون أثبت وأمكن لئلا
تهرب الذبيحة.
٣١٢١ - قوله: (عن محمد وأمته) أي: قال في أحدهما عن محمد وفي الآخر عن أمته كما
سیجيء.
٣١٢٢ - قوله: (موجوأين) تثنية موجوء، اسم مفعول من وجأ، مهموز اللام، وروي بالإثبات
للهمزة وقلبها ياء ثم قلب الواو ياء وإدغامها فيها كرمى، أي: منزوعتين، قد نزع عرق الانثيين
منها وذلك اسمن لهما. (عن محمد وآل محمد) استدل به من يقول: الشاة الواحدة تكفي لأهل
٣١٢٢ - هذا إسناد حسن، عبد الله بن محمد مختلف فيه.

المعجم - الأضاحي: ك ٢٦، ب ٢
٥٢٩
التحفة - الأضاحي: ك ١٨، ب ٢
٢/٢ - باب: الأضاحيّ واجبة أم لا؟
١/٣١٢٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ إِ لَ قَالَ: ((مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ،
وَلَمْ يُضَحِّ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مُصَلَّنَا)).
٢/٣١٢٤ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ، ثنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الضَّحَابَا، أَوَاحِبَةٌ هِيَ؟ قَال: ضَحَّى رَسُولُ اللّهِ وَّل،
وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ، وَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.
٣١٢٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣٩٣٨).
٣١٢٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٤٣٨).
البيت في أداء السنة. ومن لا يقول به يحمل الحديث على الاشتراك في الثواب، كيف وقد ضحی
عن تمام الأمة بالشاة الواحدة، وهي لا تكفي عن أهل البيوت المتعددة بالاتفاق. وفي الزوائد:
في إسناده عبد الله بن محمد مختلف فيه.
باب: الأضاحي واجبة هي أم لا
٣١٢٣ - قوله: (سعة) أي: في المالَ والحال. قيل: هي أن يكون صاحب نصاب الزكاة. (فلا
يقربن مصلانا) ليس المراد أن صحة الصلاة تتوقف على الأضحية بل هو عقوبة له بالطرد عن
مجالس الأخيار، وهذا يفيد الوجوب واللَّه تعالى أعلم. وفي الزوائد: في إسناده عبد الله بن
عياش وهو وإن روى له مسلم فإنما أخرج له في المتابعات والشواهد، وقد ضعفه أبو داود
والنسائي، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال ابن يونس: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في
الثقات.
٣١٢٤ - قوله: (قال ضحى ... إلخ) كأنه أفاد ما جاء فيها الوجوب صريحاً لكنها طريقة مسلوكة
٣١٢٣ - هذا إسناد فيه مقال، عبد الله بن عياش وإن روى له مسلم فإنما روى له في المتابعات والشواهد فقد ضعفه
أبو داود والنسائي وقال أبو حاتم: صدوق وقال ابن يونس: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات.

المعجم - الأضاحي: ك ٢٦، ب ٣
٥٣٠
التحفة - الأضاحي: ك ١٨، ب ٣
٣١٢٤ م/٣ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، ثنا
جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ سَوَاءٌ.
٢٠٥/ ب ٤/٣١٢٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ:
أَنْبَنَا أَبُو رَمْلَةَ، عَنْ مِخْتَفِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا عِنْدَ الشَّيِّنَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا
النَّاسُ! إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ، فِي كُلِّ عَامٍ، أُضَّحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ».
أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةَ.
٣/٣ - باب: ثواب الأضحية
١/٣١٢٦ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ، حَدَّثَنِي
٣١٢٤ م - أخرجه الترمذي في كتاب: الأضاحي، باب: الدليل على أن الأضحية سنّة (الحديث ١٥٠٦)، تحفة
الأشراف (٦٦٧١).
٣١٢٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأضاحي، باب: ما جاء في إيجاب الأضاحي (الحديث ٢٧٨٨) مطولاً،
وأخرجه الترمذي في كتاب: الأضاحي، باب : - ١٩ - (الحديث ١٥١٨) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب:
الفرع والعتيرة، باب : - ١ - (الحديث ٤٢٣٥)، تحفة الأشراف (١١٢٤٤).
٣١٢٦ - أخرجه الترمذي في كتاب: الأضاحي، باب: ما جاء في فضل الأضحية (الحديث ١٤٩٣)، تحفة
الأشراف (١٧٣٤٣).
في الدين فلا ينبغي تركها.
٣١٢٥ - قوله: (إن على كل أهل بيت) مقتضاه أن الأضحية الواحدة تكفي عن تمام أهل البيت
ويوافقه ما رواه الترمذي عن أبي أيوب: ((كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون
ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كماترى)). وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال: والعمل
على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا تجزىء
الشاة الواحدة إلا عن نفس واحدة، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم. وقال
ابن العربي في شرحه في قوله الثاني: الآثار الصحاح ترد عليه.
باب: ثواب الأضحية
٣١٢٦ - قوله: (أحب إلى الله من هراقة دم) قال ابن العربي: لأن قربه كل وقت أخص به من

المعجم - الأضاحي: ك ٢٦، ب ٣
٥٣١
التحفة - الأضاحي: ك ١٨، ب ٣
أَبُو الْمُثَنَّى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَِّيَّ بِّهِ قَالَ: ((مَا عَمِلَ
ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةٍ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَأَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا
وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ، قَبْلَ أَنْ يَقَعَ الْأَرْضَ، فَطِيبُوا بِهَا
نَفْسًا».
٢/٣١٢٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ الْعَسْقَلاَئِيُّ، ثنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ، ثنا سَلَّمُ بْنُ
مِسْكِينٍ، ثنا عَائِذُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ
رَسُولِ اللهِ وَهِ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا هُذِهِ الْأَضَاحِيُّ؟ قَالَ: ((سُنَّةُ أَبِيَكُمْ إِبْرَاهِيمَ)). قَالُوا: فَمَا
٣١٢٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٦٨٧).
غيرها وأولى؛ ولأجل ذلك أضيف إليه. أي: فيقال: يوم النحر. هو محمول على غير فرض
الأعيان كالصلاة. (والهراقة) أصله الإراقة، والهاء بدل من الهمزة كما أن الهمزة أبدلت منها في
الماء والآل بدليل المياه والأهيل. (وإنه) أي: الشان (يوم القيامة بقرونها) قال ابن العربي: يريد
أنها تأتي بذلك فتوضع في ميزانه كما صرح به في حديث علي. (بمكان) يريد القبول، قال العراقي
في شرح الترمذي: أراد أن الدم وإن شاهده الحاضرون يقع على الأرض فيذهب ولا ينتفع به فإنه
محفوظ عند الله لا يضيع كما في حديث عائشة: ((إن الدم إن وقع في التراب فإنما يقع في حرز
الله برمته يوافيه صاحبه يوم القيامة)). رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الصحابة. (فطيبوا بها
نفساً) نصب نفسًا على التمييز وجعله من طيب، ونصب نفسًا على المفعول بعيد. قال العراقي:
الظاهر أن هذه الجملة المدرجة من قول عائشة وليست مرفوعة إلا في رواية أبي الشيخ عن
عائشة: أنها قالت: ((يا أيها الناس ضحوا وطيبوا بها نفسًا فإني سمعت رسول اللَّه وَ لويقول: ما من
عبد يوجه أضحیته)) الحديث.
٣١٢٧ - قوله: (سنة أبيكم) لا يلزم عدم الوجوب. (بكل شعرة) أي: فضلاً عن اللحم والشحم
والجلد. وفي الزوائد: في إسناده أبو داود واسمه نفيح بن الحارث وهو متروك واتهم بوضع
الحدیث.
٣١٢٧ - هذا إسناد فيه أبو داود واسمه نفيع بن الحارث وهو متروك.

المعجم - الأضاحي: ك ٢٦، ب ٤
-
٥٣٢
التحفة - الأضاحي: ك ١٨، ب ٤
لَنَا فِيهَا؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ)). قَالُوا: فَالصُّوفُ؟ يَا رَسُولَ اللّهِ! قَالَ:
(بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ)).
٤/٤ - باب: ما يستحب من الأضاحي
١/٣١٢٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا حَقْصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: ضَخَّى رَسُولُ اللّهِ وَ بِكَبْشٍ أَفْرَنَ فَحِيلٍ، يَأْكُلُ
فِي سَوَادٍ، وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ، وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ.
٢/٣١٢٩ - حدّثناَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ
عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي سَعِيدِ الزُّرَقِيِّ،
صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ وَ إِلَى شِرَاءِ الضَّحَايَا.
٣١٢٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأضاحي، باب: ما يستحب من الضحايا (الحديث ٢٧٩٦)، وأخرجه الترمذي
في كتاب: الأضاحي، باب: ما جاء ما يستحب من الأضاحي (الحديث ١٤٩٦)، وأخرجه النسائي في كتاب:
الضحايا، باب: الكبش (الحديث ٤٤٠٢)، تحفة الأشراف (٤٢٩٧).
٣١٢٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٠٤٦).
باب: ما يستحب من الأضاحي
٣١٢٨ - قوله: (أقرن) أي: ذي قرنين. (فحيل) بفتح الفاء وكسر الحاء المهملة أي: كامل
الخلقة لم يقطع أنثياه، ولا اختلاف بين هذه الرواية والتي جاء فيها انزعهما، لحملهما على حالين
وكل منهما فيه صفة مرغوبة، فأما ما قطع منه انثياه يكون أسمن وأطيب لحماً، والفحيل أتم خلقه.
(يأكل في سواد) أي في بطنه سواد. (ويمشي في سواد) أي: في رجليه سواد. (وينظر في سواد)
أي: مکحول في عينيه سواد، وباقيه سود وهو أجمل.
٣١٢٩ - قوله: (أدغم) قال السيوطي: بدال مهملة وعين معجمة، هو الذي يكون فيه أدنى سواد
٣١٢٩ - قلت: ليس لأبي سعيد رواية في شيء من الكتب الستة سوى هذا الحديث عند ابن ماجه وإسناده صحيح
ورجاله ثقات
١

المعجم - الأضاحي: ك ٢٦، ب ٥
٥٣٣
التحفة - الأضاحي: ك ١٨، ب ٥
قَالَ يُونُسُ: وَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ إِلَى كَبْشٍ أَدْغَمَ، لَيْسَ بِالْمُرْتَفِعِ، وَلَ الْمُتَّضِعِ فِي
جِسْمِهِ، فَقَالَ لِي: اشْتَرِ لِي هذَا، كَأَنَّهُ شَبَّهَهُ بِكَبْشٍ رَسُولِ اللَّهِ ◌ِ.
٣/٣١٣٠ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا أَبُو عَائِذٍ، أَنَّهُ
سَمِعَ سُلَيْمَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ قَالَ: ((خَيْرُ الْكَفَنِ
الْحُلَّةُ، وَخَيْرُ الضَّحَابَا الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ)).
٥/٥ - باب: عن كم تجزىء [البدنة](١) والبقرة
١/٣١٣١ - حدّثنا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسىُ، أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ
عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَ فِي سَفَرٍ،
فَحَضَرَ الْأَضْخِى، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْجَزُورِ عَنْ عَشَرَةٍ، وَالْبَقْرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ .
٣١٣٠ - أخرجه الترمذي في كتاب: الأضاحي، باب : - ١٨ - (الحديث ١٥١٧)، تحفة الأشراف (٤٨٦٦).
٣١٣١ - أخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة (الحديث ٩٠٥)،
وأخرجه أيضاً في كتاب: الأضاحي، باب: ما جاء في الاشتراك في الأضحية (الحديث ١٥٠١)، وأخرجه النسائي
في كتاب: الضحايا، باب: ما تجزىء عنه البدنة في الضحايا (الحديث ٤٤٠٤)، تحفة الأشراف (٦١٥٨).
خصوصًا أذنيه وتحت حنكه. وفي الزوائد: إسناده صحيح.
٣١٣٠ - قوله: (خير الكفن الحلة) وهي برود الیمن، لا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبین من جنس
واحد؛ ولعلّ المراد أنها من خير الكفن، والمطلوب بيان دقتها في التكفين.
باب: عن كم تجزىء البدنة والبقرة
٣١٣١ - قوله: (فاشتركنا) دليل على جواز الشركة في الأضحية، وبه يقول الجمهور خلافاً
المالك: (عن عشرة) قال المظهري في المصابيح: عمل بهذا الحديث إسحاق بن راهويه وقال
غيره: إنه منسوخ، قلت: والجمهور أخذوا بحديث بن عمر وغيره.
(١) في المخطوطة: البدن، وأثبتنا ما في المطبوعة لشهرتها.

المعجم - الأضاحي: ك ٢٦، ب ٥
٥٣٤
التحفة - الأضاحي: ك ١٨، ب ٥
[١٠٠٠ ... باب: البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة](١)
٢/٣١٣٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَحَرْنَا بِالْحُدَيْنِيَةِ، مَعَ النَّبِّ وَّهِ، الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ
عَنْ سَبْعَةِ .
٣/٣١٣٣ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ
يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ بَلَ عَنْ مَنِ
اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ، فِي حََّةِ الْوَدَاعِ، بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ.
٤/٣١٣٤ - حدّثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ
١/٢٠٦ أبِي / خَاضِرِ الْأَزْدِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَلَّتِ الْإِبِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ نَِّ فَأَمَرَهُمْ
أَنْ يَنْحَرُوا الْبَقَرَ.
٥/٣١٣٥ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، أَبُو طَاهِرٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا
٣١٣٢ - أخرجه مسلم في كتاب: المناسك، باب: الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منها عن سبعة
(الحديث ٣١٧٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأضاحي، باب: في البقر والجزور عن كم تجزىء
(الحديث ٢٨٠٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأضاحي، باب: ما جاء في الاشتراك في الأضحية
(الحديث ١٥٠٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الحج، باب: ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة (الحديث ٩٠٤)
و(الحديث ٩٠٥)، تحفة الأشراف (٢٩٣٣).
٣١٣٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحج، باب: في هدي البقر (الحديث ١٧٥١)، تحفة الأشراف (١٥٣٨٦).
٣١٣٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٨٧٤).
٣١٣٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحج، باب: في هدي البقر (الحديث ١٧٥٠)، تحفة الأشراف (١٧٩٢٤).
باب: البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة
٣١٣٢ - قوله: (البدنة) فتحتين، دليل على خصوص البدنة بالإبل وعدم شمولها للبقر.
٣١٣٤ - قوله: (قلت الإبل) من القلة ضد الكثرة، وفي الحديث دليل على أن البقر ينحر كالإبل
ولا یذبح کالغنم .وفي الزوائد : إسناده صحیح ورجاله ثقات،وأبو حاضر اسمه عثمان بن حاضر.
(١) أثبتناه في المطبوعة لوجوده في الشرح.
٣١٣٤ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وأبو حاضر اسمه عثمان بن حاضر.

المعجم - الأضاحي: ك ٢٦، ب ٦
٥٣٥
التحفة - الأضاحي: ك ١٨، ب ٦
يُؤنُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ لَ نَحَرَ عَنْ آلِ
مُحَمَّدٍ بَِّ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، بَقَرَةً وَاحِدَةً.
٦/٦ - باب: كم تجزىء من الغنم عن البدنة
١/٣١٣٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَمَّرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ،
قَالَ: قَالَ عَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َهِ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ عَلَيَّ بَدَنَةٌ،
وَأَنَا مُوسِرٌ لَهَا وَلاَ أَجِدُهَا فَأَشْتَرِيَهَا، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ وَ أَنْ يَبْتَاعَ سَبْعَ شِيَاهٍ فَيَذْبَحَهُنَّ.
٢/٣١٣٧ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا الْمُحَارِبِيُّ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ. ح وثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ
٣١٣٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٩٧٣).
٣١٣٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الشركة، باب: قسمة الغنم (الحديث ٢٤٨٨) مطولاً، وأخرجه أيضاً في
الكتاب نفسه، باب: من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم (الحديث ٢٥٠٧) مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب:
الجهاد، باب: ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم (الحديث ٣٠٧٥) مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب:
الذبائح والصيد، باب: التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداً (الحديث ٥٤٩٨) مطولاً، وأخرجه أيضاً فى الكتاب
نفسه، باب: ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد (الحديث ٥٥٠٣) مختصراً، وأخرجه أيضاً في الكتاب
نفسه، باب: لا يذكي بالسن والعظم والظفر (الحديث ٥٥٠٦)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: ما ندّ من البهائم فهو =
٣١٣٦ - قوله: (وأنا موسر بها) أي: أنا من جهة المال قادر على ثمنها إن وجدتها فأشتريها
بالنصب جواب النفي. (أن يبتاع) أي يشتري. وفي الزوائد: رجال الإسناد رجال الصحيح إلا أن
عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس، قاله الإمام أحمد. لكن قال شيخنا أبو زرعة: روايته عن
ابن عباس في صحيح البخاري، أي: فهذا يدل على السماع. وقال: وابن جريج مدلس، وقد
رواه بالعنعنة. وقال يحيى بن سعيد القطان: ابن جريج عن عطاء الخراساني ضعيف، إنما هوكتاب
دونه إليه.
٣١٣٧ - قوله: (ونحن بذي الحليفة) قالوا: هذا مكان من تهامة اليمن وليس هو الميقات
٢١٣٦ - هذا إسناد رجاله رجال الصحيح وفيه مقال، عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس قاله الإمام أحمد.
قال شيخنا أبو زرعة [الجرح والتعديل: ٦/ت ١٨٥٠]: روايته عن ابن عباس في صحيح البخاري.

المعجم - الأضاحي: ك ٢٦، ب ٧
٥٣٦
التحفة الأضاحي: ك ١٨، ب ٧
عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَ له وَنَحْنُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ
تِهَامَةَ، فَأَصَبْنَا إِلاً وَغَنَمًا، فَعَجِلَ الْقَوْمُ، فَأَغْلَيْنَا الْقُدُورَ قَبْلَ أَنْ تُفْسَمَ، فَأَتَانًا
رَسُولُ اللّهِ وَهِ فَأَمَرَ بِهَا، فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ عَدَلَ الْجَزُورَ بِعَشَرَةٍ مِنَ الْغَنَمِ.
٧/٧ - باب: ما تجزىء من الأضاحي
١/٣١٣٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ
= بمنزلة الوحش (الحديث ٥٥٠٩) بنحوه، وأخرجه أيضاً فيه. باب: إذا أصاب قوم غنيمة فذبح بعضهم غنماً أو إيلاً
بغير أمر أصحابها لم يؤكل (الحديث ٥٥٤٣)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله
فأراد إصلاحهم فهو جائز (الحديث ٥٥٤٤)، وأخرجه مسلم في كتاب: الأضاحي، باب: جواز الذبح بكل ما أنهر
الدم إلا السن والظفر وسائر العظام (الحديث ٥٠٦٥) و(الحديث ٥٠٦٦) و(الحديث ٥٠٦٧) و(الحديث ٥٠٦٨)،
وأخرجه أبو داود في كتاب: الأضاحي، باب: في الذبيحة بالمروة (الحديث ٢٨٢١)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الأحكام والفوائد، باب: ما جاء في الزكاة بالقصب وغيره (الحديث ١٤٩١)، وأخرجه أيضاً في الكتاب
نفسه، باب: ما جاء في البعير والبقر والغنم إذا ند فصار وحشياً يرمى بسهم أم لا؟ (الحديث ١٤٩٢)، وأخرجه
أيضاً في كتاب: السير، باب: ما جاء في كراهية النهبة (الحديث ١٦٠٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيد،
باب: الإنسية تستوحش (الحديث ٤٣٠٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الضحايا، باب: ما تجزىء عنه البدنة في
الضحايا (الحديث ٤٤٠٣)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: في الذبح بالسن (الحديث ٤٤١٥)، وأخرجه
أيضاً فيه، باب: ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها (الحديث ٤٤٢٢) و(الحديث ٤٤٢٣)، وأخرجه ابن ماجه
في كتاب: الذبائح، باب: ما يذكر به (الحديث ٣١٧٨)، وأخرجه فيه أيضاً، باب: ذكاة النادّ من البهائم
(الحديث ٣١٨٣)، تحفة الأشراف (٣٥٦١).
٣١٣٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الوكالة، باب: وكالة الشريك في القسمة وغيرها (الحديث ٢٣٠٠)، وأخرجه =
المشهور. (فأكفئت) بضم الهمزة وكسر الفاء أي: قلبت وأريق ما فيها. (ثم عدل) أي: قسم بينهم
لما رأى من حاجتهم إلى ذلك فجعل الجزور في القسمة في مقابلة. (عشرة من الغنم) قيل: أمرهم
بإراقة القدر لأنهم قد انتهوا إلى دار الإسلام، وإلا كل من الغنيمة المشتركة إنما يجوز في دار
الحرب لا في دار الإسلام، وقيل: لما تقدموا عليه وَّه في السير فأمرهم بذلك عقوبة كما يعاقب
القاتل بحرمان الميراث لاستعجاله قبل أوانه. وعلى التقديرين فالمأمور به إراقة المرق لا إضاعة
اللحم، فالظاهر أن اللحم نقل إلى الغنيمة وقسم معها.
باب: ما يجزىء من الأضاحي
٣١٣٨ - قوله: (فبقي عتود) بفتح فضم، هو الذي قوي على الرعي واستقل بنفسه عن الأم، قيل:

المعجم - الأضاحي: ك ٢٦، ب ٧
٥٣٧
التحفة - الأضاحي: ك ١٨، ب ٧
أَّبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَّ أَعْطَاهُ غَنَمَا، فَقَسَمَهَا عَلَى
أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللّهِ بِ، فَقَالَ: ((ضَحِّ بِهِ أَنَّتَ)).
٢/٣١٣٩ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ
ابْنُ أَبِي يَحْيَى، مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّينَ، عَنْ أُمَّهِ، قَالَتْ: حَدَّثَنِي أُمُّ بِلاَلٍ بِنْتُ هِلاَلٍ، عَنْ
أَبِهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِّهِ قَالَ: ((يَجُوزُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ أُضْحِيَّةً».
٣/٣١٤٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ
كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللّهِ بِ يُقَالُ لَهُ: مُجَاشِعٌ، مِنْ
= أيضاً في كتاب: الشركة، باب: قسم الغنم والعدل فيها (الحديث ٢٥٠٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأضاحي،
باب: أضحية النبي صل بكبشين أقرنين (الحديث ٥٥٥٥)، وأخرجه مسلم في كتاب: الأضاحي، باب: سن
الأضحية (الحديث ٥٠٥٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأضاحي، باب: ما جاء في الجذع من الضأن في
الأضاحي (الحديث ١٥٠٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: الضحايا، باب: المسنّة والجذعة (الحديث ٤٣٩١)،
تحفة الأشراف (٩٩٥٥).
٣١٣٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٧٣٧).
٣١٤٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأضاحي، باب: ما يجوز من السن في الضحايا (الحديث ٢٧٩٩)، تحفة
الأشراف (١١٢١١).
هذا مخصوص بعقبة، وقد جاء ما يدل عليه.
٣١٣٩ - قوله: (يجوز الجذع) بفتحتين ما تم له سنة من الضأن وقيل دون ذلك.
وقوله: (من الضأن) أي: لا من المعز والحديث من الزوائد، ولم يتعرض في الزوائد
لإسناده. وقال الدميري: قال ابن حزم: إنه حديث ساقط؛ لجهالة أم محمد بن
أبي يحيى، وأم بلال أيضًا مجهولة لا ندري أنها صحابية أم لا، كذا قال، فأصاب في الأول
وأخطأ في الثاني، فقد ذكر أم بلال في الصحابة ابن منده وأبو نعيم وابن عبد البر. ثم قال الذهبي
في الميزان: إنها لا تعرف ووثقها العجلي أ هـ. وأفاد في الزوائد: أن أصل الحديث موجود في
أبي داود والترمذي بإسناد صححه.
٣١٤٠ - قوله: (يوفي) أي: يجزىء وتكفي الثنية أي: المسنة، وهي التي بلغت سنتين.
٣١٣٩ - قلت: ليس لهلال عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له رواية في شيء من الخمسة الأصول.

المعجم - الأضاحي: ك ٢٦، ب ٨
٥٣٨
التحفة - الأضاحي: ك ١٨، ب ٨
بَنِي سُلَيْمِ، فَعَزَّتِ الْغَنَمُ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِهِ كَانَ يَقُولُ: ((إِنَّ الْجَذَعَ
يُوفِي مِمَّا تُوِفِي مِنْهُ الشَِّيَّةُ».
٤/٣١٤١ - حدّثنا هَارُونُ بْنُ حَيَّانَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنْبَأَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((لاَ تَذْبَحُوا إِلَّ مُسِنَّةً، إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ
عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ)).
٨/٨ - باب: ما يكره أن يضحى به
١/٣١٤٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
شُرَيْحِ بْنِ الثّعْمَانِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: نَهىُ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ أَنْ يُضَخَّى
بِمُقَابَلَّةٍ، أَوْ مُدَابَرَةٍ، أَوْ شَرْقَاءَ، أَوْ خَرْقَاءَ، أَوْ جَدْعَاءَ.
٣١٤١ - أخرجه مسلم في كتاب: الأضاحي، باب: سن الأضحية (الحديث ٥٠٥٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
الأضاحي، باب: ما يجوز من السن في الضحايا (الحديث ٢٧٩٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: الضحايا، باب:
المسنة والجذعة (الحديث ٤٣٩٠)، تحفة الأشراف (٢٧١٥).
٣١٤٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الضحايا، باب: ما يكره من الضحايا (الحديث ٢٨٠٤) مطولاً، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الأضاحي، باب: ما يكره من الأضاحي (الحديث ١٤٩٨)، وأخرجه النسائي في كتاب:
الضحايا، باب: المقابلة: وهي ما قطع طرف أذنها (الحديث ٤٣٨٤)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب:
المدابرة وهي: ما قطع من مؤخر أذنها (الحديث ٤٣٨٥)، تحفة الأشراف (١٠١٢٥).
والحديث يدل على أن المسافر يضحي كالمقتم والله أعلم.
٣١٤١ - قوله: (إلا أن يعسر) يدل على أن جواز الجذع إنما هو عند الضرورة.
باب: ما يكره أن يضحى به
٣١٤٢ - قوله: (أن يضحي) بتشديد الحاء (بمقابلة) بفتح الباء وكذا (مدابرة) الأولى: هي التي
قطع مقدم أذنها، والثانية: هي التي قطع مؤخر أذنها. (والشرقاء) مشقوقة الأذن نصفين.
(والخرقاء) التي في أذنها ثقب مستدير. (والجدعاء) من الجدع وهو قطع الأنف والأذن والشفة،
وهي بالأنف أخص فإذا غلب عليه.
١
١

المعجم - الأضاحي: ك ٢٦، ب ٨
٥٣٩
التحفة - الأضاحي: ك ١٨، ب ٨
٢/٣١٤٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ
كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيِّ نَِّ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْ
نَسْتَشْرِفَ / الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ.
٢٠٦/ب
٣/٣١٤٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا يَحْيَىُ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ
وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٌّ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالُوا: ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: حَدِّثْنِي بِمَا كَرِهَ
أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ مِنَ الْأَضَاحِيِّ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَلَه هُكَذَا بِيَدِهِ، وَيَدِي
أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ: ((أَرْبَعٌ لاَ تُجْزِىءُ فِي الْأَضَاحِيِّ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ
مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِّي لاَ تُنْقِي)).
٣١٤٣ - أخرجه الترمذي في كتاب: الأضاحي، باب: في الضحية بعضباء القرن والأذن (الحديث ١٥٠٣) مطولاً،
وأخرجه النسائي في كتاب: الضحايا، باب: الشرقاء. وهي مشقوقة الأذن (الحديث ٤٣٨٨)، تحفة الأشراف
(١٠٠٦٤).
٣١٤٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأضاحي، باب: ما يكره من الضحايا (الحديث ٢٨٠٢)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الأضاحي، باب: ما لا يجوز من الأضاحي (الحديث ١٤٩٧) مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب:
الضحايا، باب: ما نهي عنه من الأضاحي العوراء (الحديث ٤٣٨١)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب:
العرجاء (الحديث ٤٣٨٢)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: العجفاء (الحديث ٤٣٨٣) مختصراً، تحفة الأشراف
(١٧٩٠).
٣١٤٣ - قوله: (أن نستشرف العين والأذن) أي: نبحث عنهما ونتأمل في حالهما يكون فيهما
عيب. قال السيوطي في حاشية الترمذي: اختلف في المراد هل هو من التأمل والنظر من قولهم
استشرف إذا نظر من مكان مرتفع فإنه أمكن في النظر والتأمل وهو لمجرد الأشرف بأن لا يكون في
عينه أو أذنه نقص، وقيل: المراد به كبر العضو من المذكورين لأنه يدل على كونه أصيلاً في
جنسه. قال الجوهري: أذن شرقاء أي: طويلة، والقول الأول هو المشهور.
٣١٤٤ - قوله: (العوراء) بالمد تأنيث الأعور (البين عورها) بفتحتين ذهاب بصر إحدى العينين
أي: العوراء يكون عورها ظاهراً بينًا. وفيه أن العور إذا كان خفيفًا لا يظهر، وإنما يتوهمه، فلا

المعجم - الأضاحي: ك ٢٦، ب ٩
٥٤٠
التحفة الأضاحي: ك ١٨، ب ٩
قَالَ: فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ نَقْصٌ فِي الْأُذُنِ، قَالَ: فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ، فَدَعْهُ، وَلاَ تُحَرِّمْهُ
عَلَى أَحَدٍ.
٤/٣١٤٥ - حدّثنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ
ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ جُرَيَّ بْنَ كُلَيْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّافَلَّالِمُ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ
نَهَى أَنْ يُضَخَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ.
٩/٩ - باب: من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شيء
١/٣١٤٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَخَْىُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُوبَكْرِ، قَالاَ: ثنا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَرَظَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ
٣١٤٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأضاحي، باب: ما يكره من الضحايا (الحديث ٢٨٠٥)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الأضاحي، باب: في الضحية بعضباء القرن والأذن (الحديث ١٥٠٤)، وأخرجه النسائي في كتاب:
الضحايا، باب: العضباء (الحديث ٤٣٨٩)، تحفة الأشراف (١٠٠٣١).
٣١٤٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٢٩٨).
حاجة إلى أن تعرفه بجد وتكلف. (ظلعها) المشهور على ألسنة أهل الحديث فتح الظاء واللام
وضبط أهل اللغة بفتح الظاء وسكون اللام، وهو العرج. قلت: كان أهل الحديث راعوا مشاكلة
العور والمرض. قوله: (والكسيرة) فسر بالمنكسر. أي: الرجل التي لا تقدر على المشي، فعيل
بمعنى: مفعول. وفي رواية الترمذي بدلها (العجفاء) وهي المهزولة، وهذه الرواية أظهر معنّى.
(لا تنقي) من أنقى إذا صار ذا نقي أي: ذا مخ، فالمعنى: التي ما بقي لها مخ من غاية العجف.
باب: من اشترى أضحية صحيحة فأصابها عنده شيء
٣١٤٦ - قوله: (فأصاب الذئب) هو الحيوان المشهور، وفي الزوائد: في إسناده جابر الجعفي
وهو ضعيف قد اتهم. وقال الدميري: قال: قال ابن حزم: هو أثر روى فيه جابر الجعفي وهو
کذاب.
٣١٤٦ - هذا إسناد ضعيف فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف وقد اتهم.