Indexed OCR Text

Pages 421-440

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ١٥
٤٢١
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ١٥
عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: إِنِّي عِنْدَ ثَفِنَاتِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ◌َِّ، عِنْدَ
الشَّجَرَةِ، فَلَمَّ اسْتَوَتْ بِهِ قَائِمَةً، قَالَ: ((لَّيْكَ! بِحَجَّةٍ وَهُمْرَةٍ مَعًا)). وَذُلِكَ فِي حَجَّةِ
الْوَدَاعِ.
١٥/١٥ - باب: التلبية
٢٩١٨ /١ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ وَهُوَ
يَقُولُ: ((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَّكَ! لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ! إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ.
لاَ شَرِيكَ لَكَ)). قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا: لَبَيْكَ! لَبَيْكَ! لَبَيْكَ! وَسَعْدَيْكَ! وَالْخَيْرُ
فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ! وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.
٢/٢٩١٩ - حدّثنا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، ثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ: ((لَيْكَ! اللَّهُمَّ لَّيْكَ! لَبَّيْكَ!
لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ! إِنَّ الْحَمْدَ وَالنُّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ)).
٢٩١٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٨٧٣) و (٨٠١٣) و (٨١١٣).
٢٩١٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: كيف التلبية (الحديث ١٨١٣)، تحفة الأشراف (٢٦٠٤).
مكسورة ونون، وهي ما ولي الأرض من كل ذات أربع إذا بركت كالركبتين، وهما العظمان،
ويحصل فيه غلظ من أثر البروك. والحديث يدل على أنه وَ ﴿ كان قارنًا وهو الصحيح في
نسكه وَ﴾. وفي الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات والله أعلم.
باب: التلبية
٢٩١٨ - قوله: (تلقفت) أي: أخذت (إن الحمد) بكسر همزة إن وفتحها، والجمهور على أن
الكسر أجود، والفتح على تقدير: لأن الحمد والنعمة، والمشهور نصب النعمة وجواز رفعها.
(والرغباء) بفتح الراء مع المد، ويضمها مع القصر، وحكي الفتح والقصر كالكسر من الرغبة،
ومعناه: الطلب والمسألة.

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ١٦
٤٢٢
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ١٦
٣/٢٩٢٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، ثنا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَِّي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ قَالَ فِي تَلْبِيَّتِهِ: ((لََّكَ! إِلهَ الْحَقِّ، لَبَّيْكَ!)).
١/١٩١ ٤/٢٩٢١ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ / بْنُ عَيَّاشِ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ
الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ بِ قَالَ: ((مَا مِنْ مُلَبٌّ يُلَبِّي
إِلَّلَّى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ، حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هُهُنَا
وَهُهُنَا» .
١٦/١٦ - باب: رفع الصوت بالتلبية
١/٢٩٢٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ،
٢٩٢٠ - أخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: كيف التلبية (الحديث ٢٧٥١)، تحفة
الأشراف (١٣٩٤١).
٢٩٢١ - أخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في فضل التلبية والنحر (الحديث ٨٢٨)، تحفة
الأشراف (٤٧٣٥).
٢٩٢٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: كيف التلبية (الحديث ١٨١٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب : =
٢٩٢١ - قوله: (إلا لبى ما عن يمينه ... إلخ) إن قلت: أيّ فائدةٍ للمسلم في تلبية الأحجار
وغيرها مع تلبيته؟ قلت: ابتاعهم في هذا الذكر دلیل علی فضیلته وشرفه ومكانته عند الله إذ ليس
اتباعهم في هذا الذكر إلا لذلك. على أنه يجوز أن يكتب له أجر هذه الأشياء لما أن هذه الأشياء
صدر عنها الذكر تبعاً فصار المؤمن بالذكر كأنه دال على الخير والله أعلم.
باب: رفع الصوت بالتلبية
٢٩٢٢ - قوله: (فأمرني) أمر إيجاب إذ تبليغ الشرائع واجب عليه (آمر أصحابي) أمر ندب عند
٢٩٢٠ - قلت: رواه النسائي في الصغرى عن قتيبة عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد العزيز فذكره بإسناده ومتنه
دون قوله: لبيك الثانية وقال: لا أعلم أحداً أسنده عن ابن فضيل إلا عبد العزيز قال: ورواه إسماعيل بن أمية
مرسلاً، ورواه الحاكم من طريق عبد العزيز كما رواه ابن ماجه، ورواه البيهقي في الكبرى عن الحاكم
كذلك ..
١

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ١٦
٤٢٣
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ١٦
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، حَدَّثَهُ عَنْ خَلاَّدِ بْنِ
السَّائِبِ، عَنْ أَبِهِ، أَنَّ النَّبِيَّنَ ◌ّهِ قَالَ: (أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَّنِي أَنْ أَمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا
أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ)».
٢/٢٩٢٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنِ
الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ خَلَّدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَِيِّ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللّهِوَهِ: ((جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدًا مُرْ أَصْحَابَكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ
بِالتَّلْبِيَةِ، فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْخَيِّ» .
٢٩٢٤ /٣ - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، قَالاَ: ثنا
= الحج، باب: ما جاء في رفع الصوت بالتلبية (الحديث ٨٢٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب:
رفع الصوت بالإهلال (الحديث ٢٧٥٢)، تحفة الأشراف (٣٧٨٨).
٢٩٢٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٧٥٠).
٢٩٢٤ - أخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في فضل التلبية والنحر (الحديث ٨٢٧)، تحفة
الأشراف (٦٦٠٨).
=
الجمهور وأمر وجوب عند الظاهرية. (أن يرفعوا) أي: إظهاراً لشعار الإحرام وتعليمًا للجاهل
ما يستحب له في ذلك المقام. (بالإهلال) أريد به التلبية على التجريد، وأصله رفع الصوت
بالتلبية .
٢٩٢٤ - قوله: (العج والثج) قد تقدم الحديث قريبًا والله أعلم.
٢٩٢٣ - قلت: رواه مالك في الموطأ وأصحاب السنن الأربعة من حديث خلاد بن السائب عن أبيه السائب بن
خلاد خلا قوله: ((فإنها من شعار الحج)) وهو المحفوظ فإن كان ابن أبي لبيد حفظه فيحتمل أن يكون خلاد
سمعه من أبيه ومن زيد بن خالد جميعاً، ورواه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن محمد بن موسى عن
إسماعيل بن قتيبة عن وكيع به، ورواه أيضاً عن أبي بكر بن إسحاق الفقيه عن بشر بن موسى عن الحميدي
عن سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن أبيه عن
النبي 98َّ به، ثم رواه من طريق أبي هريرة وقال: هذه الأسانيد كلها صحيحة وليس يعلل واحد منها الآخر،
ورواه البيهقي في سننه الكبرى عن الحاكم، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من هذا الوجه، =

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ١٧
٤٢٤
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ١٧
ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ
يَرْبُوعِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِنَّهِ سُئِلَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((الْعَبُ
وَالنَُّ)).
١٧/١٧ - باب: الظلال للمحرم
١/٢٩٢٥ - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ
وَهْبٍ وَ [ مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْح](١)، قَالُوا: ثنا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ
عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّه ◌ِفَ: ((مَا مِنْ مُخْرِمٍ يَضْحَى لِلَّهِ يَوْمَهُ، يُلَبِّي حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، إِلاَّ غَابَتْ
بِذُنُوبِهِ، فَعَادَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُّهُ)) .
٢٩٢٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٣٦٢).
باب: الظلال للمحرم
٢٩٢٥ - قوله: (ما من محرم يضحي للَّه) بفتح الياء والحاء أي: يبرز للشمس لأجل التقرب به
إلى اللَّه تعالى. يقال: ضحيت بالفتح والكسر، أضحى إذا برز للشمس، ومنه قوله تعالى: ﴿وأنك
لا تظمئوا فيها ولا تضحى﴾(٢) (فعاد) أي: صار (كما ولدته أمه) طاهراً من الذنوب كما كان
طاهراً منها حين ولدته أمه. وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف عاصم بن عبيد اللّه وعاصم بن
عمر بن حفص. قلت: وقد جاء في الصحيح: ((أن أسامة وبلالاً أحدهما أخذ بخطام ناقته وَله
والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة وكان ذلك يوم النحر)). والله أعلم.
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن وكيع به، ورواه عبد بن حميد في مسنده ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان
فذكره، ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي خيثمة عن وکیع به، وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه
الحاكم أيضاً وعنه رواه البيهقي.
٢٩٢٥ - هذا إسناد ضعيف لضعف عاصم بن عمر بن عاصم بن عبيد اللَّه.
(١) تصحفت في المخطوطة إلى: محمد بن صالح، والتصويب من تهذيب الكمال: ٢٩٩/٢٦.
(٢) سورة: طه، الآية: ١١٩.

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ١٨
٤٢٥
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ١٨
١٨/١٨ - باب: الطيب عند الإحرام
١/٢٩٢٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. ح وثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ،
أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا
قَالَتْ: طَيِّبْتُ رَسُولَ اللّهِ وَهَ لإِخْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ.
قَالَ سُفْيَانُ: بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ.
٢/٢٩٢٧ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ
مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ بَ،
وَهُوَ يُلَِّي.
٣/٢٩٢٨ - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، ثنا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَأَنِّي أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللّهِ وَّهِ، بَعْدَ ثَلاَثَةٍ، وَهُوَ
مُخرِمٌ.
٢٩٢٦ - حديث أبو بكر بن أبي شيبة أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: الطيب بعد رمي الجمار، والحلق
قبل الإفاضة (الحديث ١٧٥٤)، تحفة الأشراف (١٧٤٨٥) وحديث محمد بن رمح انفرد به ابن ماجه، تحفة
الأشراف (١٧٥١٤).
٢٩٢٧ - أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: الطيب للمحرم عند الإحرام (الحديث ٢٨٢٦)
و (الحديث ٢٨٢٧)، تحفة الأشراف (١٧٦٤٥).
٢٩٢٨ - أخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: موضع الطيب (الحديث ٢٧٠٢)، تحفة
الأشراف (١٦٠٢٦).
باب: الطيب عند الإحرام
٢٩٢٦ - قوله: (قبل أن يفيض) من الإفاضة أي: قبل أن يطوف طواف الزيارة. والجمهور قد
أخذوا بهذا الحديث فقالوا: باستحباب الطيب قبل الإحرام وإن بقي له جرم بعده، وكذا قبل
الإفاضة خلافاً لمالك.
٢٩٢٧ - قوله: (وبيص الطيب) أي: لمعانه. (والمفارق) جمع مفرق بفتح الميم وكسر الراء
وفتحها قيل: مفرق الرأس وسطه. والمراد ها هنا المواضع التي يفرق منها بعض الشعر عن بعضى
والله أعلم.

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ١٩
٤٢٦
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ١٩
١٩/١٩ - باب: ما يلبس المحرم من الثياب
١/٢٩٢٩ - حدّثنا أَبُو مُصْعَبٍ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ
رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ بَلهِ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((لاَ يَلْبَسُ
الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيِلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ،
فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ يَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ
أَوِ الْوَزْسُ» .
٢/٢٩٣٠ - حدّثنا أَبُو مُصْعَبٍ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنْسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
٢٩٢٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: لا يلبس المحرم من الثياب (الحديث ١٥٤٢)، وأخرجه أيضاً
في كتاب: اللباس، باب: البرانس (الحديث ٥٨٠٣)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم
بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه (الحديث ٢٧٨٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الحج، باب:
ما يلبس المحرم (الحديث ١٨٢٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: النهي عن لبس القميص
للمحرم (الحديث ٢٦٦٨)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: النهي عن لبس البرانس في الإحرام.
(الحديث ٢٦٧٣)، تحفة الأشراف (٨٣٢٥).
٢٩٣٠ - أخرجه البخاري في كتاب: اللباس، باب: النعال السبتية وغيرها (الحديث ٥٨٥٢)، وأخرجه مسلم في
كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه (الحديث ٢٧٨٥)،
وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام
(الحديث ٢٦٦٥)، تحفة الأشراف (٧٢٢٦).
باب: ما يلبس المحرم من الثياب
٢٩٢٩ - قوله: (ما يلبس المحرم) بفتح الموحدة أي: ما يحل له لبسه (القمص) بضمتين جمع
قميص (والبرانس) جمع برنس بضم الباء والنون كل ثوب رأسه منه. (والخفاف) بكسر الخاء جمع
خف. (والورس) بفتح فسكون نبت أصفر طيب الريح يصبغ به. قيل: عدل في الجواب عن بيان
الملبوس الجائز إلى بيان غير الجائز؛ لكون غير الجائز منحصراً، وأما الجائز فلا ينحصر، فبين
غير الجائز ليعلم أن الباقي جائز. (فيلبس خفين) حمله الجمهور على أنه بعد القطع حملاً للمطلق
على المقيد والله أعلم.

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٢٠
٤٢٧
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٢٠
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى / رَسُولُ اللّهِ وَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ ١٩١/ب
أَوْ زَغْفَرَانِ.
٢٠/٢٠ - باب: السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد إزارًا [ أو ](١)
نعلین
٢٩٣١ /١ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِيِ الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِّ ◌َّ
يَخْطُبُ - قَالَ هِشَامٌ: عَلَى الْمِنْبَرِ - فَقَالَ: (مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ، وَمَنْ لَمْ
يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْبَنْ خُقَّيْنٍ)).
قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ: ((فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ إِلاَّ أَنْ يَفْقِدَ».
٢٩٣٢ /٢ - حدّثنا أَبُو مُصْعَبٍ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ نَافِعِ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِوَهِ قَالَ: (مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُقَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ
مِنَ الْكَعْبَيْنِ)).
٢٩٣١ - أخرجه البخاري في كتاب: جزاء الصيد، باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين (الحديث ١٨٤١)
بنحوِه، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل (الحديث ١٨٤٣)، وأخرجه
أيضاً في كتاب: اللباس، باب: السراويل (الحديث ٥٨٠٤) بنحوه، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: النعال
السبتية وغيرها (الحديث ٥٨٥٣) بنحوه، وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة
وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه (الحديث ٢٧٨٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في
لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين (الحديث ٨٣٤) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب:
مناسك الحجٍ، باب: الرخصة في لبس السراويل لمن لا يجد الإزار (الحديث ٢٦٧٠) و (الحديث ٢٦٧١) بنحوه،
وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الرخصة في لبس الخفين في الإحرام لمن لا يجد نعلين (الحديث ٢٦٧٨).
بنحوه، وأخرجه أيضاً في كتاب: الزينة، باب: لبس السراويل (الحديث ٥٣٤٠) بنحوه، تحفة الأشراف (٥٣٧٥).
٢٩٣٢ - حديث نافع تقدم تخريجه (الحديث ٢٩٢٩) وحديث عبد الله بن دينار تقدم تخريجه (الحديث ٢٩٣٠).
(١) في المخطوطة: ولا، وأثبتنا ما في المطبوعة لشهرتها.
٠٠

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٢٢،٢١
٤٢٨
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٢٢،٢١
٢١/٢١ - باب: التوقي في الإحرام
١/٢٩٣٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،
عَنْ يَخْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبِيْرِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ، نَزَلْنَا. فَجَلَسَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ، وَعَائِشَةُ
إِلَى جَنْبِهِ، وَأَنَا إِلَى جَنْبِ أَّبِي بَكْرٍ، فَكَانَتْ زِمَالَتِّنَا وَزِمَالَةٌ أَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً، مَعَ غُلاَمِ
أَبِي بَكْرٍ .
قَالَ: فَطَلَعَ الْغُلاَمُ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ، فَقَالَ لَهُ: أَيْنَ بَعِيرُكَ؟ قَالَ: أَضْلَلْتُهُ الْبَارِحَةَ.
قَالَ: مَعَكَ بَعِيرٌ وَاحِدٌ، تُضِلُّهُ؟ قَالَ: فَطَنِقَ يَضْرِبُهُ، وَرَسُولُ اللّهِ وَهِ يَقُولُ: ((انْظُرُوا إِلَى
هذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ)).
٢٢/٢٢ - باب: المحرم يغسل رأسه
١/٢٩٣٤ - حدّثنا أَبُو مُصْعَبٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
حُنَيْنِ، عَنْ أَبِهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ، فَقَالَ
٢٩٣٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحج، باب: في وقت الإحرام (الحديث ١٧٧٠)، تحفة
الأشراف (١٥٧١٥).
٢٩٣٤ - أخرجه البخاري في كتاب: جزاء الصيد، باب: الاغتسال للمحرم (الحديث ١٨٤٠)، وأخرجه مسلم في
كتاب: الحج، باب: جواز غسل المحرم بدنه ورأسه (الحديث ٢٨٨١) و (الحديث ٢٨٨٢)، وأخرجه أبو داود في
كتاب: المناسك، باب: المحرم يغتسل (الحديث ١٨٤٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب:
غسل المحرم (الحديث ٢٦٦٤)، تحفة الأشراف (٣٤٦٣).
باب: التوقي في الإحرام
٢٩٣٣ - قوله: (بالعرج) بفتح العين وسكون الراء وجيم، قرية جامعة بين الحرمين. (وكانت
زمالتنا وزمالة أبي بكر) أي: مركوبهما وما كان معهما من أدوات السفر واحداً.
باب: المحرم يغسل رأسه
٢٩٣٤ - قوله: (بالأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة والمد جبل بين الحرمين. (بين القرنين)

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٢٣
٤٢٩
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٢٣
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ، وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ.
فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذُلِكَ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ
الْقَرْنَيْنِ، وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هُذَا؟ قُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ،
أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ، أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِوَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ
مُحْرِمٌ؟ قَالَ: فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى النَّوْبِ، فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ
يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ:
هُكَذَا رَأَيْتُ بَّهِ يَفْعَلُ.
٢٣/٢٣ - باب: المحرمة تسدل الثوب على وجهها
١/٢٩٣٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ
مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّا مَعَ النَّبِّ وَّهِ، وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، فَإِذَا لَقِيَنَا الرَّاكِبُ أَسْدَلْنَا
ثِيَابَنَا مِنْ فَوْقِ رُءُوسِنَا، فَإِذَا جَاوَزَنَا رَفَعْنَاهَا.
٢٩٣٥ م/٢ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ
مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌ََّ بِنَحْوِهِ.
٢٩٣٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحج، باب: في المحرمة تغطي وجهها (الحديث ١٨٣٣)، تحفة
الأشراف (١٧٥٧٧).
٢٩٣٥ م - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢٩٣٥).
هما قرنا البئر المبنيان على جانبها، أو هما خشبتان في جانبي البئر لأجل البكرة. (كيف كان .. إلخ)
لا يخلوا عن إشكال؛ لأن الاختلاف بينهما كان في أصل الغسل لا في كيفيته، فالظاهر أن إرساله
كان للسؤال عن أصله إلا أن يقال: إرساله ليسأله عن الأصل والكيفية على تقدير جواز الأصل معاً
فلما علم جواز الأصل بمباشرة أبي أيوب سكت عنه وسأل عن الكيفية. لكن قد يقال: محل
الخلاف هو الغسل بلا احتلام فمن أين علم بمجرد فعل أبي أيوب جواز ذلك؟ إلا أن يقال: لعله
علم ذلك بقرائن وأمارات والله أعلم.

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٢٤
٤٣٠
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٢٤
:
٢٤/٢٤ - باب: الشرط في الحج
١/٢٩٣٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا أَبِي. [ح] وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
١/١٩٢ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ /، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الزُّبَيْرِ، عَنْ جَدَّتِهِ - قَالَ: لاَ أَدْرِي أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَوْ سُعْدَى بِنْتِ عَوْفٍ - أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ◌َِّ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: ((مَا يَمْنَعُكِ، بَا عَمَّتَاهُ! مِنَ
الْحَجِّ؟)». فَقَالَتْ: أَنَا امْرَأَّةٌ سَقِيمَةٌ. وَأَنَا أَخَافُ الْحَبْسَ. قَالَ: ((فَأَحْرِمِي وَأَشْتَرِطِي أَنَّ
مَحِلَّكِ حَيْثُ حُبِسْتِ)).
٢٩٣٧ /٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيلٍ وَوَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
٢٩٣٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٨٩٢).
٢٩٣٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٩١٤).
باب: الشرط في الحج
٢٩٣٦ - قوله: (على ضباعة) بضم المعجمة وتخفيف الموحدة (واشترطي) من لا يقول
بالاشتراط يدعي الخصوص بها. وفي الزوائد: ليس لسعدی بنت عوف هذه عند المصنف سوى
هذا الحديث، وليس لها في بقية الكتب شيء، وهذا من مسندها. وفي إسناده أبو بكر بن عبد الله
لم أر من تكلم فيه بجرح ولا بتوثيق، وباقي رجال الإسناد ثقات.
٢٩٣٦ - قلت: ليس لسُعدى بنت عوف عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس لها رواية في شيء من الكتب
الخمسة إن كان من مسندها، وإسنادها فيه مقال، أبو بكر بن عبد اللَّه لم أر من جرحه ولا من وثقه، وباقي
رجال الإسناد ثقات.
٢٩٣٧ - قلت: ليس لضباعة رواية في شيء من الكتب الستة سوى ثلاثة أحاديث انفرد ابن ماجه بإخراج هذا منهم،
وأخرج لها أبو داود حديثاً واحداً والنسائي آخر وإسناد حديثهما هذا صحيح رجاله ثقات رواه أبو داود
والطيالسي في مسنده والدارقطني في سننه من حديث عكرمة عن ابن عباس عن ضباعة به، ورواه البيهقي في
الكبرى من طريق حميد الطويل عن زينب بنت نبيط عن ضباعة به ورواه أيضاً عن يحيى بن سعيد عن
ابن المسيب عن ضباعة، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده هكذا وله شاهد في صحيح مسلم وغيره من
حديث ابن عباس وعائشة.
١

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٢٥
٤٣١
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٢٥
عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ضُبَاعَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّهِ وَسِهِ وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ: ((أَمَا
تُرِيدِينَ الْحَجَّ، الْعَامَ؟)). قُلْتُ: إِنِّي لَعَلِيلَةٌ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((حُجِّي وَقُولِي: مَحِلِّي
حَيْثُ تَحْبِسُنِي)).
٣/٢٩٣٨ - حدّثنا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، ثنا أَبُو عَاصِمِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، قَالَ: أَخْبَرَنِي
[ أَبُو الزُّبَيْرِ](١) أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا وَعِكْرِمَةَ يُحَدِّثَانِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَتْ ضُبَاعَةُ
◌ِنْتُ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللّهِ وَِّ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ، وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ،
فَكَيْفَ أُهِلُّ؟ قَالَ: ((أَهِلِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)) .
٢٥/٢٥ - باب: دخول الحرم
١/٢٩٣٩ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَبِيح، ثنا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ،
٢٩٣٨ - أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه
(الحديث ٢٨٩٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: كيف يقول إذا اشترط (الحديث ٢٧٦٦)،
تحفة الأشراف (٥٧٥٤) و (٦٢١٤).
٢٩٣٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٩٥٧).
٢٩٣٧ - قوله: (عن ضباعة) وفي الزوائد: إسناد رجاله رجال الصحيح وليس لضباعة سوى ثلاثة
أحاديث، انفرد المصنف بإخراج هذا، وأخرج أبو داود حديثًا والنسائي آخر والله أعلم.
باب: دخول الحرم
٢٩٣٩ - قوله: (ندخل الحرم مشاة حفاة) قلت قد ثبت أنه ﴿ طاف راكبًا. وفي الزوائد: في
(١) تصحفت في المخطوطة إلى: ابن الزبير، والتصويب من تهذيب الكمال: ٤٠٢/٢٦.
٢٩٣٩ - هذا إسناد فيه مقال، مبارك بن حسان وإن وثقه ابن معين فقد قال فيه النسائي [الضعفاء: ٣١٠]: ليس
بالقوي وقال أبو داود [المعجم المشتمل: ت ٧٤٨]: منكر الحديث، وقال ابن حبان في الثقات [الثقات:
٥٠١/٧]: يخطىء ويخالف، وقال الأزدي: متروك، انتهى. وإسماعيل ذكره ابن حبان في الثقات [الثقات:
٧/ ٥٠١] وباقي رجال الإسناد ثقات.

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٢٦
٤٣٢
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٢٦
عَنْ عَطَاءَ بْنِ أَبِي رَبَاحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَتِ الْأَنْبِيَاءُ فَلَِّ يَدْخُلُونَ
الْحَرَمَ مُشَاةً حُفَاةً، وَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ، وَيَقْضُونَ الْمَنَاسِكَ حُفَاةً مُشَاةً.
٢٦/٢٦ - باب: دخول مكة
١/٢٩٤٠ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بِهِ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَِّيَّةِ الْعُلْيَا، وَإِذَا خَرَجَ، خَرَجَ مِنَ النَِّيَّةِ
السُّفْلَى.
٢/٢٩٤١ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ
النَّبِيَّ وَِّ دَخَلَ مَكَّةَ نَهَارًا .
٣/٢٩٤٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ
٢٩٤٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨١١٤).
٢٩٤١ - أخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في دخول النبي ◌َّلفي مكة نهاراً (الحديث ٨٥٤)، تحفة
الأشراف (٧٧٢٣).
٢٩٤٢ - تقدم تخريجه في كتاب: الفرائض، باب: ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك (الحديث ٢٧٣٠).
إسناده مبارك بن حسان، وهو وإن وثقه ابن معین فقد قال النسائي : ليس بالقوي، وقال أبو داود:
منكر الحديث، وقال ابن حبان في الثقات: يخطيء ويخالف، وقال الأزدي: متروك. انتهى.
وإسماعيل ذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد ثقات.
باب: دخول مكة
٢٩٤٢ - قوله: (قاسمت قريش) أي: توافقوا على القسم على ثبوتهم على مقتضيات الكفر.
قوله: (أن لا يناكحوهم) أي: حتى يسلموا النبي صلى اللَّه تعالى عليه وسلم إليهم ليفعلوا

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٢٧
٤٣٣
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٢٧
ابْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيْنَ
تَنْزِلُ غَدًا؟ وَذْلِكَ فِي حَجَّتِهِ، قَالَ: ((وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً؟)). ثُمَّ قَالَ: ((نَحْنُ نَازِلُونَ
غَدًا بِخَيْفٍ بَنِي كِنَانَةَ - يَعْنِي: الْمُحَصَّبَ - حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ)).
وَذُلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لاَ يُنَاكِحُوهُمْ وَلاَ يُبَايِعُوهُمْ.
قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَالْخَيْفُ الْوَادِي.
٢٧/٢٧ - باب: استلام الحجر
١/٢٩٤٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا
عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ: رَأَيْتُ الْأُصَيْلِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ، وَيَقُولُ: إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ، وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ،
وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يُقَبِّلُكَ، مَا قَبَّلْتُكَ.
٢٩٤٣ - أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف (الحديث ٣٠٥٨)،
تحفة الأشراف (١٠٤٨٦).
ما شاؤوا فنزل * المكان ليظهر فيه عزة الإسلام بعد أن كان فيه ذليلاً، فلله الحمد على أنه أعزه
حیث کان ذليلاً.
باب: استلام الحجر
٢٩٤٣ - قوله: (رأيت الأصيلع) هو تصغير الأصلع، وهو الذي انحسر الشعر عن رأسه، وعمر
كان كذلك، وفي حديث عمر رضي اللَّه تعالى عنه أنه قيل عنه: القرعان فقيل له: فأنت أصلع،
فقال: كان رسول اللَّه ◌َله أنزع. ذكره الدميري. (ويقول) أي: للحجر مخاطباً إياه ليسمع
الحاضرون ويعلموا أن المقصود الاتباع لا تعظيم الحجر كما كان عليه عبدة الأوثان، فالمطلوب
تعظيم أمره تعالى واتباع نبيه الظاهر.

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٢٧
٤٣٤
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٢٧
٢/٢٩٤٤ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّازِيُّ عَنِ ابْنِ خُثَيْمِ، عَنْ
سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: (لَيَأْتِيَنَّ هُذَا الْحَجَرُ
١٩٢ / ب يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا، وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ، يَشْهَدُ عَلَى مَنْ يَسْتَلِمُهُ / بِحَقِّ).
٣/٢٩٤٥ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا خَالِي يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ الْحَجَرَ، ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ بَيْكِي طَوِيلاً، ثُمَّ
الْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَبْكِي، فَقَالَ: ((يَا عُمَرُ! هُهُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ)).
٤/٢٩٤٦ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي
يُؤنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ وَيُّ
يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ، وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دُورِ الْجُمَحِيِّينَ.
٢٩٤٤ - أخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في الحجر الأسود (الحديث ٩٦١)، تحفة
الأشراف (٥٥٣٦).
٢٩٤٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٤٤١).
٢٩٤٦ - أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين
الآخرين (الحديث ٣٠٥١)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: ترك استلام الركنين الآخرين
(الحديث ٢٩٥١)، تحفة الأشراف (٦٩٨٨).
١
٢٩٤٤ - قوله: (على من يستلمه بحق) أي: ملتبساً بحق، وهو دين الإسلام، واستلامه بحق
هو طاعة الله واتباع سنة نبيه وَلي لا تعظيم الحجر نفسه، (والشهادة عليه) هي الشهادة على أدائه
حق الله المتعلق به، وليست (على) للضرر.
٢٩٤٥ - قوله: (تسكب) تصب (العبرات) الدموع أي: شوقًا إلى الله تعالى أو خوفًا وحياءً. وفي
الزوائد: في إسناده محمد بن عوف الخراساني ضعفه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما.
٢٩٤٦ - قوله: (والذي يليه) هو الركن اليماني والله أعلم.
٢٩٤٥ - هذا إسناد ضعيف، محمد بن عوف ضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة [الجرح والتعديل:
٨/ ت ٢٤١] والبخاري [تهذيب الكمال: ٢٣٨/٢٦] والنسائي [الجرح والتعديل: ٨/ت ٢٤١] وغيرهم.
١

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٢٨
٤٣٥
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٢٨
٢٨/٢٨ - باب: من استلم الركن بمحجنه
٢٩٤٧ /١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرِ، عَنْ
صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: لَمَّ اْمَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ عَامَ الْفَتْحِ، طَافَ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ
الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَوَجَدَ فِيهَا حَمَامَةَ عَيْدَانٍ، فَكَسَرَهَا. ثُمَّ قَامَ عَلَى
بَابِ الْكَعْبَةِ، فَرَمَى بِهَا، وَأَنَا أَنْظُرُ.
٢/٢٩٤٨ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ النَّبِّنَِّ طَافَ فِي حَجَّةٍ
الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ.
٢٩٤٩ /٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ. [ح] وَحَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، ثنا
٢٩٤٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحج، باب: الطواف الواجب ١٨٧٨).، تحفة الأشراف (١٥٩٠٩).
٢٩٤٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: استلام الركن بالمحجن (الحديث ١٦٠٧)، وأخرجه مسلم في
كتاب: الحج، باب: جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب (الحديث ٣٠٦٢)،
وأخرجه النسائي في كتاب: المساجد، باب: إدخال البعير المسجد (الحديث ٧١٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
مناسك الحج، باب: استلام الركن بالمحجن (الحديث ٢٩٥٤)، تحفة الأشراف (٥٨٣٧).
٢٩٤٩ - أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه
للراكب (الحديث ٣٠٦٦)، وأخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: الطواف الواجب (الحديث ١٨٧٨)،
تحفة الأشراف (٥٠٥١).
باب: من استلم الحجر بمحجنه
٢٩٤٧ - قوله: (وطاف على بعير) أي: راكبًا عليه (بمحجن) بكسر الميم وسكون الحاء المهملة،
هو عصاة معوجة الرأس، وقد جوز العلماء الركوب في الطواف لعذر، وحملوا عليه فعله لما جاء
أنه قدم مكة وهو يشتكي وأنه طاف راكباً ليراه الناس، فيحتمل أنه فعل ذلك لأمرين. قوله:
(حمامة عيدان) بالإضافة وفتح عين عيدان. والمراد بالحمامة صورة كصورة الحمامة وكانت من
عيدان، وهي الطويل من النخل، الواحدة عيدانة.

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٢٩
٤٣٦
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٢٩
الْفَضْلُ بْنُ مُوسىُ، قَالاَ: ثنا مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُوذَ الْمَكِّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبًّا الطُّفَيْلِ عَامِرَ بْنِ
وَاثِلَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّنَّهِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ، وَيُقَبِّلُ
الْمِحْجَنَ.
٢٩/٢٩ - باب: الرمل حول البيت
١/٢٩٥٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ. ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
مُحَمَّدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالاَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِبِهَ، كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ، رَمَلَ ثَلاَثَةً، وَمَشَى أَرْبَعَةً، مِنَ
الْحِجْرِ إِلَى الْحِجْرِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.
٢٩٥١ /٢ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو الْحُسَيْنِ الْعُكْلِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَعْفَرِ
ابْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِهِ عَلَِّهِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ رَمَلَ مِنَ الْحِجْرِ إِلَى الْحِجْرِ ثَلاَثًا،
وَمَشَى أَرْبَعًا.
٢٩٥٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٧٩٧) و (٨١١٧).
٢٩٥١ - أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول من الحج
(الحديث ٣٠٤٢) و (الحديث ٣٠٤٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في الرمل من الحجر
إلى الحجر (الحديث ٨٥٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: الرمل من الحجر إلى الحجر
(الحديث ٢٩٤٤)، تحفة الأشراف (٢٥٩٤).
باب: الرمل حول البيت
٢٩٥٠ - قوله: (الطواف الأول) الذي يسعى بعده (رمل) الرمل: إسراع المشي مع تقارب الخطا
في الطواف. (من الحجر إلى الحجر) أي: في تمام الدور.
٢٩٥٠ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
١

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٢٩
٤٣٧
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٢٩
٣/٢٩٥٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: فِيمَ الرَّمَلاَنُ الآنَ؟ وَقَدْ أَطَّأَّ اللَّهُ
الْإِسْلاَمَ، وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ، وَأَيْمُ اللَّهِ! مَا نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ.
٤/٢٩٥٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي خَيْثَمِ، عَنْ أَبِي
الطُّفَيْلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَ لِأَصْحَابِهِ، حِينَ أَرَادُوا دُخُولَ مَكَّةَ،
فِي عُمْرَتِهِ بَعْدَ الْحُدَنِيَةِ: ((إِنَّ قَوْمَكُمْ غَدًا سَيَرَوْنَكُمْ، فَلَيَرَؤُنَّكُمْ جُلْدًا».
فَلَمَّا دَخَلُوا الْمَسْجِدَ اسْتَلَمُوا الرُّكْنَ وَرَمَلُوا، وَالنَّبِيُّ نَّهِ مَعَهُمْ، حَتَّى إِذَا بَلَغُوا
الزُّكْنَ الْيَمَانِيَّ مَشَوْا إِلَى الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ، فَفَعَلَ / ذُلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَشَى الْأَرْبَعَ.
١/١٩٣
٢٩٥٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحج، باب: في الرمل (الحديث ١٨٨٧)، تحفة الأشراف (١٠٣٩١).
٢٩٥٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحج، باب: في الرمل (الحديث ١٨٩٠)، تحفة الأشراف (٥٧٧٧).
٢٩٥٢ - قوله: (فيم الرملان) بفتحتين، مصدر رمل. وقيل: تثنية رمل، وأراد رمل الطواف
والسعي تغليبًا وأستبعد بأن رمل الطواف هو الذي شرع في عمرة القضاء ليري المشركين قوتهم
حين قالوا: ((وهنتهم حمى يثرب)). وأما السعي بين الصفا والمروة فهي شعار قديم من عهد
إبراهيم. فالمراد بقول عمر رمل الطواف فقط فلا وجه للتثنية.
قوله: (وقد أَطَّأ اللّه) بتشديد الطاء أي: ثبته وأحكمه، والهمزة الأولى فيه بدل من واو وطأ.
٢٩٥٣ - قوله: (فليرونكم) الظاهر أنه صيغة أمر، فالوجه أن النون هي النون الثقيلة. (جلد) ضبط
بضم فسكون، من الجلادة وهي الصلابة. (حتى إذا بلغوا .. إلخ) أي: رملوا من الحجر الأسود إلى
الركن اليماني لا في تمام الدورة؛ لأن المشركين كانوا في الجهات الثلاث فقط وما كان منهم أحد
فيما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود، لكن قد صح أنهم رملوا في تمام الدورة كما تقدم،
والإثبات مقدم؛ فلذلك أخذ العلماء بذلك والله تعالى أعلم.

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٣١،٣٠
٤٣٨
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٣١،٣٠
٣٠/٣٠ - باب: [ الاضطباع](١)
١/٢٩٥٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ وَقَبِيصَةُ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِهِ يَعْلَى: أَنَّ النَّبِيَّ نَِّ طَافَ
مُضْطَبِعًا.
قَالَ قَبِيصَةُ: وَعَلَيْهِ بُرْدٌ.
٣١/٣١ - باب: الطواف بالحجر
٢٩٥٥ /١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ أَشْعَثَ
ابْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: [سَأَلْتُ] (٢) رَسُولَ اللَّهِ وَل
عَنِ الْحِجْرِ، فَقَالَ: ((هُوَ مِنَ الْبَيْتِ)). قُلْتُ: مَا مَنَعَهُمْ أَنْ يُدْخِلُوهُ فِيهِ؟ قَالَ: ((عَجَزَتْ بِهِمُ
النَّفَقَةُ)). قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا، لاَ يُصْعَدُ إِلَيْهِ إِلاَّ بِسُلَّمِ؟ قَالَ: ((ذُلِكِ فِعْلُ قَوْمُكِ،
٢٩٥٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحج، باب: الاضطباع في الطواف (الحديث ١٨٨٣) وأخرجه الترمذي في
كتاب: الحج، باب: ما جاء أن النبي وَ لقر طافه مضطبعاً (الحديث ٨٥٩)، تحفة الأشراف (١١٨٣٩).
٢٩٥٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: فضل مكة وبنيانها (الحديث ١٥٨٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
التمني، باب: ما يجوز من اللو ... (الحديث ٧٢٤٣)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: جدر الكعبة
وبابها، (الحديث ٣٢٣٦) و (الحديث ٣٢٣٧)، تحفة الأشراف (١٦٠٠٥).
١
باب: الاضطباع
٢٩٥٤ - قوله: (طاف مضطبعًا) الاضطباع هو إعراء منكبه الأيمن وجمع الرداء على الأيسر.
باب: الطواف بالحجر
٢٩٥٥ - قوله: (عن الحجر) بكسر الحاء (إلا بسلم) بضم السين وتشديد اللام المفتوحة، أي:
بمصعد یرتقی علیه.
(١) في المخطوطة: الاضبطاع، والتصويب من لسان العرب: ١٦/٨ مادة (ضبع).
(٢) ساقطة من المخطوطة، والتصويب من المطبوعة .
١

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٣٢
٤٣٩
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٣٢
لِيُدْخِلُوهُ مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوهُ مَنْ شَاءُوا، وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، مَخَافَةً أَنْ تَنْفِرَ
قُلُوبُهُمْ، لَنَظَرْتُ هَلْ أُغَيِّرُهُ، فَأُدْخِلَ فِيهِ مَا انْتَقَصَ مِنْهُ، وَجَعَلْتُ بَابَهُ بِالْأَرْضِ)).
٣٢/٣٢- باب: فضل الطواف
١/٢٩٥٦ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ
عَطَاءَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ نَّهِ يَقُولُ: ((مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ
وَصَلَّى رَكْعَتَيْنٍ، كَانَ كَمِثْقِ رَقََّةٍ).
٢/٢٩٥٧ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي سَوِيَّةً،
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ هِشَامٍ يَسْأَلُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَّاحِ، عَنِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ، وَهُوَ يَطُوفُ
بِالْبَيْتِ، فَقَالَ عَطَاءُ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ نَِّ قَالَ: ((وُكِلَ بِهِ سَبْعُونَ مَلَكًا، فَمَنْ
قَالَ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، قَالُوا: آمِينَ)).
٢٩٥٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٣٣١).
٢٩٥٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤١٧٤).
باب: فضل الطواف
٢٩٥٦ - قوله: (من طاف بالبيت) أي: سبعًا، بدليل قوله: (وصلى ركعتين) إذ صلاة ركعتين من
روادف السبع.
٢٩٥٧ - قوله: (وكل به) أي: بالتأمين، أي: لمن دعا عنده. (قالوا آمين) أي: ودعاء الملائكة
یرجی استجابته منه. (فاوضه) أي: قابله بو جهه.
٢٩٥٦ - هذا إسناد رجاله ثقات.
٢٩٥٧ - هذا إسناد ضعيف، حميد قال فيه ابن عدي [الكامل: ٢٧٤/٢]: أحاديثه غير محفوظة، وقال الذهبي:
مجهول.

المعجم - المناسك: ك ٢٥، ب ٣٣
٤٤٠
التحفة - المناسك: ك ١٧، ب ٣٣
فَلَمَّا بَلَغَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ قَالَ: يَا أَبًا مُحَمَّدٍ! مَا بَلَغَكَ فِي هُذَا الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ؟ فَقَالَ
عَطَاءُ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ يَقُولُ: ((مَنْ فَاوَضَهُ فَإِنَّمَا يُفَاوِضُ بَدَ
الرَّحْمُنِ».
قَالَ لَهُ ابْنُ هِشَامٍ: يَا أَبًا مُحَمَّدٍ! فَالطَّوَافُ؟ قَالَ عَطَاءُ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ
النَّبِيَّ ◌َِّ يَقُولُ: ((مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلاَ يَتَكَلَّمُ إِلاَّ بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلاَ إِلَهَ
إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ، مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيَّاتٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ
حَسَنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشَرَةَ دَرَجَاتٍ، وَمَنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ فِي تِلْكَ الْحَالِ، خَاضَ فِي
الرَّحْمَةِ بِرِ جْلَيْهِ، كَخَائِضِ الْمَاءِ بِ جْلَيْهِ» .
٣٣/٣٣ - باب: [ الركعتين ](١) بعد الطواف
١/٢٩٥٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ
كَثِيرٍ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: رَأَيْتُ
١٩٣ / ب رَسُولَ اللّهِ وَ هَ إِذَا فَرَغَ مِنْ سَبْعِهِ جَاءَ حَتَّى يُحَاذِيَ بِالرُّكْنِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ / فِي حَاشِيَةِ
الْمَطَافِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطُّوَّافِ أَحَدٌ.
٢٩٥٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحج، باب: في مكة (الحديث ٢٠١٦) بمعناه، وأخرجه النسائي في كتاب:
القبلة ، باب: الرخصة في ذلك (الحديث ٧٥٧). وأخرجه أيضاً في كتاب: مناسك الحج، باب: أين يصلي
ركعتي الطواف (الحديث ٢٩٥٩)، تحفة الأشراف (١١٢٨٥).
قوله: (فتكلم) أي: بكلام الدنيا. (خاض في الرحمة برجليه) أي: كأن رجليه في الرحمة فقط
دون سائر جسده بخلاف من يذكر اللَّه تعالى في تلك الحالة فإنه في الرحمة بتمام جسده، وفي
الزوائد: يدل على أن الحديث من الزوائد إلا أنه ما تكلم على إسناده. وذكر الدميري ما يدل على
أنه حديث غير محفوظ والله أعلم.
(١) في المخطوطة: الركعتان وأثبتنا ما في المطبوعة لشهرتها.