Indexed OCR Text

Pages 221-240

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٧
٢٢١
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٧
٢/٢٥٤٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أُمُّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ مَسْعُودِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِهَا، قَالَ: لَمَّا
سَرَقَتِ الْمَرْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ نَّهِ، أَعْظَمْنَا ذُلِكَ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ
قُرَيْشٍ، فَجِئْنَا إِلَى النَّبِيِّوَِّ نُكَلِّمُهُ، وَقُلْنَا: نَحْنُ نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوْقِيَّةٌ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: (تُطَهَّرَ خَيْرٌ لَهَا)). فَلَمَّا سَمِعْنَا لِينَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ وَّةِ، أَتَيْنَا أُسَامَةَ ١٦٥/ب
فَقُلْنَا: كَلِّمْ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ وَ لِ ذَلِكَ، قَامَ خَطِيِّبًا فَقَالَ: ((مَا إِكْثَارُكُمْ
عَلَيَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ اللَّهِ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ
بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ بَّ نَزَلَتْ بِالَّذِي نَزَلَتْ بِهِ، لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا)).
٧/٧ - باب: حد الزنا
١/٢٥٤٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالُوا:
ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ
خَالِدٍ، وَشِبْلٍ، قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ لَمَّا قَضَيْتَ
٢٥٤٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٢٦٣).
٢٥٤٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الوكالة، باب: الوكالة في الحدود (الحديث ٢٣١٤) و(الحديث ٢٣١٥)
مختصراً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (الحديث ٢٦٩٥)
و(الحديث ٢٦٩٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الشروط، باب: الشروط التي لا تحل في الحدود (الحديث ٢٧٢٤)=
٢٥٤٨ - قوله: (تطهر) على بناء المفعول من التطهير، وهو بتأويل المصدر مبتدأُ خبره قوله:
(خير) وفي الزوائد: في إسناده ابن إسحاق وهو مدلس والله أعلم.
باب: حد الزنا
٢٥٤٩ - قوله: (أنشدك) بفتح الهمزة وضم الشين ونصب اللَّه بنزع الخافض، أي: أسألك بالله.
(إلا قضيت) أي: ما أترك السؤال إلا إذا قضيت بكتاب اللَّه تعالى يفصل ما بينهما بالحكم الصرف
٢٥٤٨ _ هذا إسناد ضعيف لتدلیس ابن إسحاق.

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٧
٢٢٢
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٧
بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ خَصْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَائْذَنْ لِي حَتَّى
أَقُولَ. قَالَ: ((قُلْ)). قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفاً عَلَى هَذَا، وَإِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدِيْتُ مِنْهُ
بِمِائَةٍ شَاةٍ وخَادِمٍ فَسَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ
عَامِ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةٍ هُذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ: (( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَأَقْضِيَنَّ
بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، الْمِائَةُ الشَّاءُ وَالْخَادِمُ رَّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامِ،
وَاغْدُ يَا أُنَسُ! عَلَى امْرَأَةٍ هُذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، فَارْجُمْهَا)).
= و(الحديث ٢٧٢٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأيمان والنذور، باب: كيف كانت يمين النبي وَّ
(الحديث ٦٦٣٣) و(الحديث ٦٦٣٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الحدود، باب: الاعتراف بالزنا
(الحديث ٦٨٢٧) و(الحديث ٦٨٢٨)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً
عنه (الحديث ٦٨٣٥) و(الحديث ٦٨٣٦)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً
عنه (الحديث ٦٨٥٩) و(الحديث ٦٨٦٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأحكام، باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث
رجلاً وحده للنظر في الأمور (الحديث ٧١٩٣) و(الحديث ٧١٩٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: أخبار الآحاد، باب:
ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام (الحديث ٧٢٥٨)
و(الحديث ٧٢٥٩) و(الحديث ٧٢٦٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الحدود، باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره
بالزنا عند الحاكم والناس هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به (الحديث ٦٨٤٢)
و(الحديث ٦٨٤٣)، وأخرجه أيضا في الكتاب نفسه، باب: البكران يجلدان وينفيان (الحديث ٦٨٣١)، وأخرجه
أيضاً في كتاب: الشهادات، باب: شهادة القاذف والسارق والزاني (الحديث ٢٦٤٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن رسول اللَّه ◌َيِ (الحديث ٧٢٧٨) و(الحديث ٧٢٧٩)، وأخرجه
مسلم في كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنى (الحديث ٤٤١٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
الحدود، باب: المرأة التي أمر النبي وَي برجمها من جهينة (الحديث ٤٤٤٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب:
الحدود، باب: ما جاء في الرجم على الثيب (الحديث ١٤٣٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: آداب القضاة، باب:
صون النساء عن مجلس الحكم (الحديث ٥٤٢٥) و(الحديث ٥٤٢٦)، تحفة الأشراف (٣٧٥٥).
لا بالتصالح والترغيب فيما هو الأرفق إذ للحاكم أن يفعل ذلك ولكن برضى الخصمين. قوله:
(عسيفا) أي: أجيراً. (جلد مائة وتغريب عام) بالإضافة فيهما. (رد) أي: مردودتان (عليك)
فخذهما منه، وكأنه زعم أن الرجم حق لزوج المزني بها فأعطاه ما أعطاه. (وعلى ابنك جلد مائة)
أي: إذا ما ثبت الزنا بوجهه لا بمجرد قول الأب. (واغد يا أنيس) قال النووي: على إعلام المرأة

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٧
٢٢٣
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٧
قَالَ هِشَامٌ: فَغَدَا عَلَيْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا.
٢/٢٥٥٠ - حدّثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ،
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ
وَتَغْرِيبُ سَنَةٍ، والثَّيِّبُ بِالثَُّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ)).
٢٥٥٠ - أخرجه مسلم في كتاب: الحدود، باب: حدّ الزنى (الحديث ٤٣٩٠) و(الحديث ٤٣٩١)
و(الحديث ٤٣٩٢) و(الحديث ٤٣٩٣)، وأخرجه أيضا في كتاب: الفضائل، باب: عرق النبي 18 في البرد، وحين
يأتيه الوحي (الحديث ٦٠١٤) و (الحديث ٦٠١٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الحدود، باب: في الرجم
(الحديث ٤٤١٥) و(الحديث ٤٤١٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحدود، باب: ما جاء في الرجم على الثيب
(الحديث ١٤٣٤) تحفة الأشراف (٥٠٨٣).
بأن هذا الرجل قذفها بابنه ليعرفها بأن لها عنده حقًا وهو حد القذف أخذت أو تركت إلا أن تعترف
بالزنا فلا يجب عليه حد بل يجب عليها حد الزنا وهو الرجم؛ لكونها كانت محصنة، ولا بد من
هذا التأويل لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتقرير بل لو أقر الزاني يستحب له أن يلقن الرجوع. قوله:
(فإن اعترفت) استدل به على أن الإقرار مرةً كاف، وليس بجيد، لظهور أن الإطلاق غير مراد إذ
لا يصح الأمر بالرجم كيفما كان الاعتراف، كيف وإذا اعترفت مع دعوى الإكراه أو الجنون وغیر
ذلك فلا حد، والمراد إن اعترفت بالوجه الموجب للرجم فكان ذلك الوجه معلومًا عندهم مشهوراً
بينهم فاكتفي بذلك. ولا يخفى أن حديث ماعز ظاهر في أن الإقرار المعتبر هو الإقرار أربع مرات
فیجب الحمل علی ذلك فلا یتم الاستدلال على خلافه.
٢٥٥٠ - قوله: (قد جعل الله لهن سبيلاً) أي: بين ما وعد به بقوله: ﴿أو يجعل اللَّه لهن
سبيلاً﴾(١) (البكر بالبكر) قيل: تقديره حذرنا البكر بالبكر. (جلد مائة) أي: لكل واحد. وكذا
قوله: (تغريب عام) لكل واحد، وعلى هذا القياس.
قوله: (والثيب بالثيب جلد مائة) أي: لكل واحد، وكذا (الرجم) فُهم من مجموع الحديث أنه إذا
(١) سورة: النساء، الآية: ١٥.
-

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٨
٢٢٤
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٨
٨/٨ - باب: من وقع على جارية امرأته
١/٢٥٥١ - حدّثنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: أُنِّيَ الثُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ بِرَجُلٍ غَشَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: لاَ أَقْضِي
فِيهَا إِلاَّ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللّهِ وَّهِ. قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، جَلَدْتُهُ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ
لَهُ رَجَمْتُهُ.
٢/٢٥٥٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ،
عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَ ◌ّهَ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِىءَ جَارِبَةً
امْرَأَتِهِ، فَلَمْ يَحُدَّهُ.
٢٥٥١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحدود، باب: في الرجل يزني بجارية امرأته (الحديث ٤٤٥٨)
و(الحديث ٤٤٥٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحدود، باب: ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته
(الحديث ١٤٥١) و(الحديث ١٤٥٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: النكاح، باب: إحلال الفرج (الحديث ٣٣٦٠)
و(الحديث ٣٣٦١) و(الحديث ٣٣٦٢)، تحفة الأشراف (١١٦١٣).
٢٥٥٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحدود، باب: في الرجل يزني بجارية امرأته (الحديث ٤٤٦٠)
و(الحديث ٤٤٦١)، وأخرجه النسائي في كتاب: النكاح، باب: إحلال الفرج (الحديث ٣٣٦٣)
و(الحديث ٣٣٦٤)، تحفة الأشراف (٤٥٥٩).
كان أحدهما ثيباً والثاني بكراً فللثيب حد الثيب وللبكر حد البكر. ثم الجمهور على أن الجلد في
الثيب منسوخ وإنما هو الرجم فقط. وأما البكر فالجمهور على وجوب الجلد والنفي جميعا.
وعلماؤنا الحنفية يرون النفي منسوخاً والله تعالى أعلم.
باب: من وقع على جارية امرأته
٢٥٥١ - قوله: (غشى جارية امرأته) أي: جامعها (جلدته مائة) قال ابن العربي يعني: أدبته
تعزيراً وأبلغ به الحد تنكيلاً، لا أنه رأى حده بالجلد حداً له. قلت: لأن المحصن حده الرجم
لا الجلد؛ ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح، لكن
العارية تصير شبهة ضعيفة فيعذر صاحبها. قال الخطابي: هذا الحديث غير متصل وليس العمل
عليه. اهـ .
٢٥٥٢ - قوله: (فلم يحده) كأنه ما حد؛ لوجود الشبهة المسقطة للحد، ولا يلزم منه ترك التعزير
والله أعلم.
١

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٩
٢٢٥
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٩
٩/٩ - باب: الرجم
١/٢٥٥٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ:
لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: / مَا أَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، ١٦٦/
فَيَضِلُوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ، أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ إِذَا أُحْصِنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ الْبَيَِّةُ،
٢٥٥٣ - أخرجه البخاري في كتاب: المظالم، باب: ما جاء في السقائف (الحديث ٢٤٦٢)، وأخرجه أيضاً في
كتاب: مناقب الأنصار، باب: مقدم النبي ◌َّله وأصحابه المدينة (الحديث ٣٩٢٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
المغازي، باب : - ١٢ - (الحديث ٤٠٢١)، وأخرجه في كتاب: الحدود، باب: الاعتراف بالزنا (الحديث ٦٨٢٩)
وفيه أيضاً، باب: رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت (الحديث ٦٨٣٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الاعتصام
بالكتاب والسنة، باب: ما ذكر النبي وه وحصل على اتفاق أهل العلم (الحديث ٧٣٢٣)، وأخرجه مسلم في
كتاب: الحدود، باب: رجم الثيب في الزنى (الحديث ٤٣٩٤) و(الحديث ٤٣٩٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
الحدود، باب: في الرجم (الحديث ٤٤١٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحدود، باب: في تحقيق الرجم
الحديث ١٤٣٢)، تحفة الأشراف (١٠٥٠٨).
باب: الرجم
٢٥٥٣ - قوله: (قال عمر بن الخطاب) أي: في خطبته كما جاء. قال النووي: في إعلان عمر
بالرجم وهو على المنبر وسكوت الصحابة عن مخالفته بالإنكار دليل على ثبوت الرجم. قلت:
أراد إجماعًا سكوتيًا، لكن قال في قول عمر: (إذ كان حملٌ) أن وجوب الحد بالحمل إذا لم يكن
لها زوج أو سید، مذهب عمر، وتابعه مالك وأصحابه. وجماهیر العلماء على أنه لا حد علیھا
بمجرد الحمل قلت: إن كان إعلان عمر دليلاً كما قرره ويكون إجماعًا سكونيًا يلزم أن يكون قول
الجمهورها هنا مخالفًا للإجماع فإن عمر أعلن بوجوب الحد بالحمل كما أعلم بالرجم وإن لم يكن
دليلاً لا يتم الاستدلال به على ثبوت الرجم أيضاً، والعجب من النووي: أنه قرره دليلاً حين وافق
مطلوبه ثم جاء يخالفه حين لم يوافق، والاستدلال بالسكوت وعدم الإنكار مشهور بينهم ويعرفونه
إجماعًا سكوتيًا فلزوم مخالفة الإجماع وارد على الجمهور إلزمامًا لهم. نعم، التحقيق أنه ليس
بدليل إذ لا يجب إنكار قول المجتهد بل قول المقلد إذا وافق المجتهد فكيف قول الخليفة إذا كان
مجتهداً؟ فالاستدلال بالسكوت على الإجماع ليس بشيء.
قوله: (وقامت البينة) على الزنا. (وقد قرأتها) أي: آية الرجم، وهذه الآية مما نسخ لفظها وبقي

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٩
٢٢٦
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٩
أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوِ اغْتِرَافٌ وَقَدْ قَرَأْتُهَا ﴿الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ | إِذَا زَنْيَا ] فَارْجُمُوهُمَا الْبَنَّةَ﴾ رَجَمَ
رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ.
٢/٢٥٥٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبَّدُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ إِلَى النَّبِّ وََّ فَقَالَ: إِّي قَدْ زَنَيْتُ،
فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ
عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ زَنَيْتُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ، فَلَمَّا
أَصَابَتْهُ الْحِجَارَةُ أَدْبَرَ يَشْتَدُ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ بِيَدِهِ لَحْيُ جَمَلٍ، فَضَرَبَّهُ فَصَرَعَهُ، فَذُكِرَ ذُلِكَ
لِلنَّبِيِّ بَّةِ فِرَارُهُ حِينَ مَسَّتْهُ الْحِجَارَةُ. قَالَ: ((فَهَلَا تَرَكْتُمُوهُ».
٣/٢٥٥٥ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، ثنا أَبُو عَمْرٍو، ثنا.
يَحْيِىُ بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ: أَنَّ امْرَأَةً
٢٥٥٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٠٣٤).
٢٥٥٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٨٧٩).
حكمها. (الشيخ والشيخة) لأنه يلزمهما الإحصان عادة فذكر، أو أريد بهما المحصن والمحصنة.
وفي هذا الإطلاق تنفير لهما عن هذا الفعل الشنيع من حيث إن هذا السن يقتضي كمال العقل وقلة
الشهوة والقرب من الموت والاستعداد للآخرة فالوقوع في هذا الفعل مع ذلك قبيح جداً. وفيه
تنبيه على أن التغليظ في حقهما في الحد تغليظ في محله.
٢٥٥٤ - قوله: (حتى أقر أربع مرات) ظاهره دليل لمن يشترط في الإقرار التكرير إلى أربع مرات
كما قال علماؤنا الحنفية. (يشتد) أي: يعدو ويسرع في الفرار عنهم. (لحي جمل) بكسر اللام
وسكون الحاء المهملة: عظمه الذي ينبت عليه الأسنان. (فهلا تركتموه) دليل لمن يقول: إن من
ثبت عليه الحد بالإقرار إذا هرب يترك.
٢٥٥٥ - قوله: (فاعترفت بالزنا) أي: على وجه يوجب الحد فلا ينافي قول من يشترط في الإقرار
أن يكون أربع مرات. (فشكت) بتشديد الكاف على بناء المفعول، أي: ربطت وشدت لئلا

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ١٠
٢٢٧
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ١٠
أَتَتِ النَّبِيَّ وَِّ فَاعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا، فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ رَجَمَهَا، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا.
١٠/١٠ - باب: رجم اليهوديّ واليهودية
١/٢٥٥٦ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّنَّهِ رَجَمَ يَهُودِيَيْنِ، أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ
يَسْتُرُهَا مِنَ الْحِجَارَةِ.
٢/٢٥٥٧ - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسى، ثنا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ نَّهَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً.
٢٥٥٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٠١٤).
٢٥٥٧ - أخرجه الترمذي في كتاب: الحدود، باب: ما جاء في رجم أهل الكتاب (الحديث ١٤٣٧)، تحفة
الأشراف (٢١٧٥).
ينكشف عورتها عند الرجم. (ثم صلى عليها) أي: بنفسه أي: أو أمر غيره بذلك واللَّه تعالى
أعلم.
باب: رجم اليهودي واليهودية
٢٥٥٦ - قوله: (رجم يهوديين) أي: أمر برجمهما (أنا فيمن رجمهما) أي: كنت في جملة من
رجمهما. (فلقد رأيته) أي: الرجل. (يسترها) أي: المرأة من كمال المودة. وظاهر الحديث رجم
الكفرة، ومن لا يقول به يعتذر بأن حكمه ويثير في الحكم كان بالتوراة عليهم. قلت: فيجب علينا
اتباعه وير في الحكم بالتوراة عليهم بالرجم على أن هذا مستبعد، بل ظاهر قوله تعالى: ﴿وإن
حكمت﴾(١) ﴿فاحكم بينهم بما أنزل اللَّه ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق﴾ (٢) الآية.
يقتضي أنه يجب عليه الحكم بينهم بشريعته وَلقر وأما إحضار التوراة فكان إلزاماً لهم. وقيل: ذلك
في أول الأمر قبل نزول الحدود ثم نزلت الحدود فنسخ، وهذا غير بعيد بالنظر إلى الأحاديث.
(١) سورة: المائدة، الآية: ٤٢ .
(٢) سورة: المائدة، الآية: ٤٨.

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ١١
٢٢٨
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ١١
٣/٢٥٥٨ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ،
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ◌َّهَ بِيَهُودِيٌّ مُحَمَّمِ مَجْلُودٍ، فَدَعَاهُمْ فَقَالَ: ((هُكَذَا
تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ حَدَّ الزَّانِي؟)). قَالُوا: نَعَمْ. فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ: ((أَنْشُدُكَ
بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الثَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَىْ عَالَِّ، أَهْكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي؟)). قَالَ: لاَ. وَلَوْلاَ
أَنَّك نَشَدْتَنِي لَمْ أُخْبِرْكَ، نَجِدُ حَدَّ الزَّانِي، فِي كِتَابِنَا، الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا
الرَّجْمُ، وَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ، وَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقُلْنَا:
تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، فَاجْتَمَعْنَا عَلَى النَّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ،
مَكَانَ الرَّجْمِ، فَقَالَ النَِّيُّ ◌َّهِ: ((اللَّهُمَّ! إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ، إِذْ أَمَاتُوهُ)). وَأَمَرَ بِهِ
فَرُجِمَ.
١١/١١ - باب: من أظهر الفاحشة
١/٢٥٥٩ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي
اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ [أَبِي](١) جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ
/ ب ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَهُ: لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيْنَةٍ، لَرَجَمْتُ قُلَنَةَ،
فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّيَةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا)) .
٢٥٥٨ - تقدم تخريجه في كتاب: الأحكام، باب: بما يستخلف أهل الكتاب (الحديث ٢٣٢٧) مختصراً.
٢٥٥٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٨٧٧).
٢٥٥٨ - قوله: (محمم) بالتشديد أي: مسود وجهه بالحمم. (مجلود) من الجلد بالجيم
والله أعلم.
باب: من أظهر الفاحشة
٢٥٥٩ - قوله: (عن عروة عن ابن عباس) في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وأما الرواية
الثانية وهي في الصحيحين وغيرهما والله أعلم.
٢٥٥٩ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
(١) ساقطة في الأصلين، والتصويب من تهذيب الكمال: ١٨/١٩، وتحفة الأشراف: ت ٥٨٧٧ .

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ١٢
٢٢٩
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ١٢
٢/٢٥٦٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدِ الْبَاهِلِيُّ، ثنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ، قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادِ: هِيَ الَّتِي قَالَ لَهَا
رَسُولُ اللَّهِوَهِ: (لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أحداً بِغَيْرِ بَيَِّةٍ لَرَجَمْتُهَا؟)). فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: تِلْكَ امْرَأَةٌ
أعْلَنَتْ.
١٢/١٢ - باب: من عمِل عَمل قوم لوط
١/٢٥٦١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ، قَالاَ: ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ قَالَ:
((مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ».
٢/٢٥٦٢ - حدّثنا يُونسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَىُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعِ، أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ
٢٥٦٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الحدود، باب: من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
(الحديث ٦٨٥٥)، وأخرجه أيضا في كتاب: التمني، باب: ما يجوز من اللوِّ، وقوله تعالى: ﴿لو أن لي بكم قوة﴾
(الحديث ٧٢٣٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: اللعان (الحديث ٣٧٣٩)، تحفة الأشراف (٦٣٢٧).
٢٥٦١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحدود، باب: فيمن عمل عمل قوم لوط (الحديث ٤٤٦٢)، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الحدود، باب: ما جاء في حد اللوطي (الحديث ١٤٥٦)، تحفة الأشراف (٦١٧٦).
٢٥٦٢ - أخرجه الترمذي في كتاب: الحدود، باب: ما جاء في حد اللوطي (الحديث ١٤٥٦) تعليقاً، تحفة
الأشراف (١٢٦٨٦).
باب: من عمل عمل قوم لوط
٢٥٦١ - قوله: (فاقتلوا الفاعل ... إلخ) الحديث ضعفه الترمذي، وللعلماء في عقوبته خلاف،
والمشهور من قول أبي حنيفة أنه يؤدب ولا حد فيه، واستدل أصحابه بقوله تعالى: ﴿واللذان
يأتيانها منكم فآذوهم فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما﴾(١).
٢٥٦٢ - هذا إسناد فيه عاصم بن عمر العمري وقد ضعفه أحمد [تهذيب الكمال: ٥١٨/٣] وابن معين [تاريخ
الدوري: ٢٨٣/٢] وأبو حاتم [الجرح والتعديل: ٦/ت ٦٩١٥] والبخاري [التاريخ الصغير: ٩٦/٢]
والنسائي [الضعفاء: ت ٤٣٨] والدار قطني [البرقاني: ت ٥٨٣] وغيرهم.
(١) سورة: النساء، الآية: ١٦.

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ١٣
٢٣٠
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ١٣
عُمَرَ عنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َ فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ،
قَالَ: ((ارْجُمُوا الْأَعْلَىُ والْأَسْفَلَ، ارْجُمُوهُمَا جَمِيعًا)) .
٣/٢٥٦٣ - حدّثنا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ
عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ)).
١٣/١٣ - باب: من أتى ذات مَخرَم ومن أتى بھیمة
١/٢٥٦٤ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
إِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا
الْبَهِيمَةَ)).
٢٥٦٣ - أخرجه الترمذي في كتاب: الحدود، باب: ما جاء في حد اللوطي (الحديث ١٤٥٧)، تحفة الأشراف
(٢٣٦٧).
٢٥٦٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٠٧٩).
٢٥٦٣ - قوله: (إن أخوف ... إلخ) اسم التفضيل مبني للمفعول؛ ولذا أضيف إلى (ما أتخوف)
أي: الذي هو أكثر خوفاً وأشد ضرراً من الأمور التي أخاف منها على أمتي. والمراد من (أخوف)
لا أنه الأخوف؛ لئلا يعارضه نحو: ((أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون)).
باب: من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة
٢٥٦٤ - قوله: (من وقع على ذات محرم) لعل هذا كان على ما عليه عمل الجاهلية من اعتقادهم
٢٥٦٤ - قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طريق عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة دون قوله: ((من وقع
على ذات محرم فاقتلوه))، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده من طريق عبيد الله بن إبراهيم بن إسماعيل
عن داود بإسناده ومتنه، ورواه البيهقي في سننه الكبرى من طريق ابن أبي فديك فذكره بالإسناد والمتن كما
رواه ابن ماجه .

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ١٤
٢٣١
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ١٤
١٤/١٤ - باب: إقامة الحدود على الإماء
١/٢٥٦٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ، قَالُوا:
كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ◌َّهِ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ، قَالَ: ((اجْلِدْهَا، فَإِنْ زَنَتْ
فَاجْلِدْهَا)). ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: ((فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ شَعَرٍ)).
٢٥٦٥ - أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع العبد الزاني (الحديث ٢١٥٣، ٢١٥٤)، وأخرجه أيضاً في
الكتاب نفسه، باب: بيع المدبر (الحديث ٢٢٣٢، ٢٢٣٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: العتق، باب: كراهية
التطاول على الرقيق (الحديث ٢٥٥٥، ٢٥٥٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الحدود، باب: إذا زنت الأمة
(الحديث ٦٨٣٧، ٦٨٣٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: الحدود، باب: رجم اليهود، أهل الذمة، في الزنى
(الحديث ٤٤٢٢، ٤٤٢٣، ٤٤٢٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الحدود، باب: في الأمة تزني ولم تحصن
(الحديث ٤٤٦٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحدود، باب: ما جاء في الرجم على الثيب (الحديث ١٤٣٣)،
تحفة الأشراف (٣٧٥٦) و (٤٨١٤) و (١٤١٠٧).
أن أمثال ذلك حلالٌ فإنه حينئذٍ يصير مرتداً فيستحق القتل.
قوله: (واقتلوا البهيمة) زاد الترمذي: ((فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ فقال: ما سمعت من
رسول اللَّه و لل كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل)). وقيل: حكمة قتلها
خوف أن تأتي بصورة قبيحة يشبه بعضها الآدمي وبعضها البهيمة. وأكثر الفقهاء كما حكاه
الخطابي على عدم العمل بهذا الحديث فلا تقتل البهيمة، ومن وقع عليها، وإنما عليه التعزير
ترجيحًا لما رواه الترمذي عن ابن عباس قال: ((من أتى بهيمة فلا حدً عليه)). قال الترمذي: هذا
أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم، كذا ذكره السيوطي في حاشية
الكتاب.
باب: إقامة الحدود على الإماء
٢٥٦٥ - قوله: (اجلدها) ظاهره أن المولى يباشر ذلك، ومن لا يقول بذلك يؤوله بأن المولى
یرفع أمرها إلی الحاکم. (فبعها) قیل: هذا البیع مستحب عند الجمهور، ویلزم على البائع أن یبین
حالها للمشتري؛ لأنه عيب. فإن قيل: كيف يكره شيئًا ويرتضيه لأخيه المسلم فالجواب: لعلها
تستعف عند المشتري بأن يقفها لنفسه أو يصونها لهيبته، بالإحسان إليها والتوسعة عليها أو يزوجها
أو غيره.

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ١٥
٢٣٢
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ١٥
٢/٢٥٦٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ،
عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِنَِّ قَالَ: ((إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ
فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا
وَلَوْ بِضَغِيرٍ».
والصَّغِيرُ: الْحَبْلُ.
١٥/١٥ - باب: حد القذف
١/٢٥٦٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَ عُذْرِي، قَامَ
١/١٦٧ رَسُولُ اللَّهِوَ﴿ِ عَلَى الْمِنْبَرِ / فَذَكَرَ ذُلِكَ وَتَلاَ الْقُرْآنَ، فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا
حَدَّهُمْ.
٢٥٦٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٩٠٩).
٢٥٦٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحدود، باب: في حد القذف (الحديث ٤٤٧٤) و(الحديث ٤٤٧٥)،
وأخرجه الترمذي في كتاب: التفسير، باب: ومن سورة النور (الحديث ٣١٨٠)، تحفة الأشراف (١٧٨٩٨).
٢٥٦٦ - قوله: (ولو بضفير) فعيل بمعنى: المفعول، والمراد الحبل. وفي الزوائد: في إسناده
عمار بن أبي فروة وهو ضعيف كما ذكره البخاري وغيره، وذكره ابن حبان في الثقات.
باب: حد القذف
٢٥٦٧ - قوله: (فضربوا) على بناء المفعول.
٢٥٦٦ - هذا إسناد ضعيف، عمار بن أبي فروة قال البخاري [التاريخ الكبير: ٣١٢١/٦]: لا يتابع في حديثه،
وذكره العقيلي [ الضعفاء: ٣١٦/٣] وابن الجارود في الضعفاء، وذكره ابن حبان في الثقات [الثقات:
٢٤٤/٥].

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ١٦
٢٣٣
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ١٦
٢/٢٥٦٨ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، ثنا ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ
دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَِّّ وَّرِ قَالَ: ((إِذَا قَالَ الرَّجُلُ
لِلرَّجُلِ: يَا مُخَنَّثُ! فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ، وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَا لُوطِيُّ! فَاجْلِدُوهُ
عِشْرِينَ)).
١٦/١٦ - باب: حد السكران
١/٢٥٦٩ - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسى، ثنا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ.
ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، ثنا مُطَرِّفَ سَمِعَ مِنْ عُمَيْرِ بْنِ
سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَِّهُ: مَا كُنْتُ أَدِي مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ،
إِلَّ شَارِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَه لَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ جَعَلْنَاهُ نَحْنُ.
٢٥٦٨ - أخرجه الترمذي في كتاب: الحدود، باب: ما جاء فيمن يقول لآخر يا مخنث (الحديث ١٤٦٢)، تحفة
الأشراف (٦٠٧٥).
٢٥٦٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الحدود، باب: الضرب بالجريد والنعال (الحديث ٦٧٧٨)، وأخرجه مسلم
في كتاب: الحدود، باب: حد الخمر (الحديث ٤٤٣٣) و(الحديث ٤٤٣٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
الحدود، باب: إذا تتابع في شرب الخمر (الحديث ٤٤٨٦)، تحفة الأشراف (١٠٢٥٤).
٢٥٦٨ - قوله: (يا مخنث) في المجمع: المخنث بفتح النون من يؤتى في دبره، وبكسرها من فيه
تسکین وتکسیر خلقة کالنساء. وقيل: بفتح نون وکسرها: من یتشبه بهن، سمي به لانکسار
كلامه. وقيل: قياسه الكسر، والمشهور فتحه، والتشبيه قد يكون طبيعيًا وقد يكون تكليفيًا،
والثاني هو محل اللعن الوارد فيه.
باب: حد السكران
٢٥٦٩ - قوله: (أَدِي ... إلخ) من الدية، كالعدة، أصله الودي.
٢٥٦٨ - قلت: رواه الترمذي في الجامع عن محمد بن رافع عن ابن أبي فديك به دون قوله: ((وإذا قال الرجل
للرجل يا لوطي)) إلى آخره وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه قال: وإبراهيم يضعف في الحديث، ورواه
البيهقي في سننه بدون هذه الزيادة وقال: تفرد به إبراهيم الأسهلي وليس بالقوي. قلت: وثقه أحمد [ميزان
الاعتدال: ٧٨/١] والعجلي [تاريخ الثقات: ٥٧] وضعفه البخاري [التاريخ الكبير: ٦٨/٢] والنسائي [ميزان
الاعتدال: ٧٨/١].

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ١٦
٢٣٤
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ١٦
٢/٢٥٧٠ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيُّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدٌ. [ح] وَحَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ،
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ.
٣/٢٥٧١ - حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّانَاجِ، قَالَ: سَمِعْتُ حُضَيْنَ بْنَ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيَّ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ الذَّانَاجُ،
قَالَ: حَدَّثَنِي حُضَيْنُ بْنُ المُنْذِرِ، قَالَ: لَمَّا جِيءَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ إِلَى عُثْمَانَ، قَدْ شَهِدُوا
عَلَيْهِ، قَالَ لِعَلِيُّ: دُونَكَ ابْنَ عَمِّكَ، فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَجَلَدَهُ عَلِيِّنَالَِّمُ، وَقَالَ: جَلَدَ
رَسُولُ اللّهِ وَ ﴿ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلُّ سُنَّةٌ.
٢٥٧٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٢٦).
٢٥٧١ - حديث نصر بن علي الجهضمي أخرجه مسلم في كتاب: الحدود، باب: حد الخمر (الحديث ٤٤٣٢)،
وأخرجه أبو داود في كتاب: الحدود، باب: الحد في الخمر (الحديث ٤٤٨٠) و(الحديث ٤٤٨١)، تحفة
الأشراف (١٠٠٨٠). وحديث علي بن محمد أخرجه البخاري في كتاب: الحدود، باب: ما جاء في ضرب شارب
الخمر (الحديث ٦٧٧٣)، وأخرجه في الكتاب نفسه، باب: الضرب بالجريد والنعال (الحديث ٦٧٧)، وأخرجه
مسلم في كتاب: الحدود، باب: حد الخمر (الحديث ٤٤٢٩، ٤٤٣٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الحدود،
باب: الحد في الخمر (الحديث ٤٤٧٩)، تحفة الأشراف (١٣٥٢).
قوله: (أقمت عليه الحد) أي: ومات بذلك (إلا شارب الخمر) كأنه أراد إذا مات بما زاد على
أربعين ينبغي للإمام إعطاء ديته. قوله: (لم يبين فيه شيئًا) أي: فوق الأربعين، وليس المراد الحد
أصلاً حتى يقال الحدود لا تثبت بالرأي: فكيف أثبت الناس في الخمر حداً؟ بل معناه: أنه لم يعين
فيه بعد أربعين إلى ثمانين، فحين شاور عمر الصحابة اتفق رأيهم على تقدير أقصى المراتب،
قيل: سببه أنه كتب إليه خالد بن الوليد أن الناس قد انهمكوا في الشرب وتحاقروا العقوبة فاندفع
توهم أنه کیف زادوا في حد من حدود الله مع عدم جواز الزيادة في الحد.
٢٥٧٠ - قوله: (والجريد) هو غصن النخلة جرد عنه الورق.
٢٥٧١ - قوله: (أربعين) أي: غالبًا؛ لأنه لا يزيد عليه. (وكل سنة) مطلق السنّة عند الصحابة

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ١٨،١٧
٢٣٥
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ١٨،١٧
١٧/١٧ - باب: من شرب الخمر مرازا
١/٢٥٧٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا شَبَابَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: ((إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ
فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ»، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّبِعَةِ: ((فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ».
٢٥٧٣ /٢ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ،
عَنْ عَاصِمٍ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِلَّهِ قَالَ: ((إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا
شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ)).
١٨/١٨ - باب: الكبير والمريض يجب عليه الحدّ
٢٥٧٤ /١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ،
٢٥٧٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحدود، باب: إذا تتابع في شرب الخمر (الحديث ٤٤٨٤)، وأخرجه النسائي
في كتاب: الأشربة، باب: ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر (الحديث ٥٦٧٨)، تحفة الأشراف
(١٤٩٤٨).
٢٥٧٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحدود، باب: إذا تتابع في شرب الخمر (الحديث ٤٤٨٢)، وأخرجه الترمذي
في كتاب: الحدود، باب: من شرب الخمر فاجلدوه (الحديث ١٤٤٤)، تحفة الأشراف (١١٤١٢).
٢٥٧٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٤٧١).
٦
ينصرف إلى سنّة النبيِ وَ ﴿، ففيه أنه و ﴿ أحيانًا كان يجلد ثمانين أيضاً والله أعلم.
باب: من شرب الخمر مراراً
٢٥٧٢ - قوله: (فاضربوا عنقه) قال الترمذي: في كتاب العلل أجمع الناس على تركه أي: إنه
منسوخ. وقيل: مؤول بالضرب الشديد، وبسط السيوطي الكلام في حاشية الترمذي وقصد به
إثبات أنه ينبغي العمل به والله أعلم.
باب: الكبير والمريض يجب عليه الحد
٢٥٧٤ - قوله: (مخدج) بضم ميم وسكون خاء معجمة وفتح دال مهملة أي: ناقص الخلق. (فلم
٢٥٧٤ - هذا إسناد ضعيف من الطريقين لأن مدار الإسناد على محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة.

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ١٩
٢٣٦
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ١٩
عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ
عُبَادَةَ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَبْيَاتِنَا رَجُلٌ مُخْدَجٌ ضَعِيفٌ، فَلَمْ يُرَعْ إِلاَّ وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ
١٦٧ / ب يَخْبُثُ بِهَا، فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدُ / بْنُ عُبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللّهِ وََّ، فَقَالَ: ((اجْلِدُوهُ ضَرْبَ مِائَةِ
سَوْطٍ))، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! هُوَ أَضْعَفُ مِنْ ذُلِكَ، لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةَ سَوْطِ مَاتَ، قَالَ:
((فَخُذُوا لَهُ عِنْكَالاً فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخٍ، فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةً».
٢٥٧٤ م/٢ - حدّثنا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع، ثنا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ
يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َِّ، نَحْوَهُ.
١٩/١٩ - باب: من شهر السلاح
١/٢٥٧٥ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمِ، عَنْ
٢٥٧٤ م - انفرد به ابن ماجه تحفة الأشراف (٣٨٣٩).
٢٥٧٥ - حديث يعقوب بن حميد بن كاسب، أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: قول النبي صلى اللَّه تعالى
عليه وسلم: ((من غشنا فليس منا))، (الحديث ٢٧٩)، تحفة الأشراف (١٢٦٩٢)، وحديث يعقوب بن حميد بن
كاسب عن المغيرة بن عبد الرحمن انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤١٤٩). وحديث يعقوب بن حميد بن
كاسب عن أنس بن عياض انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٦٠١) و (١٤٦٣١).
يرع) من الروع على بناء المفعول. (يخبث بها) أي: يزني بها.
قوله: (عثكالاً) بكسر العين هو العذق من أعذاق النخلة وهو على كل غصنٍ من أغصانه.
(شمراخ) بكسر الشين وهو الذي عليه البسر، وظاهره أن الحد لا يؤخر بل يراعى فيه حال
المحدود وطاقته، وقد جاء ما یفید تأخیره، فالجمع أن من يرجى برؤه يؤخر، ومن لا يرجى برؤه
لا يؤخر. وفي الزوائد: مدار الإسناد على محمد بن إسحاق وهو مدلس، وقد رواه بالعنعنة،
والله تعالى أعلم.
باب: من شهر السلاح
٢٥٧٥ - قوله: (فليس منا) ظاهره الخروج عن المسملين، فيحمل على التغليظ أو على الخروج
١
١

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٢٠
٢٣٧
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٢٠
سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ
أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وثنا أَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ
وَمُوسىُ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ بَ قَالَ: ((مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاَحَ فَلَيْسَ
مِنَّ)».
٢/٢٥٧٦ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ الْبَرَّادِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ
أَبِي مُوسىُ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا)).
٣/٢٥٧٧ - حدّثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَيُوسُفُ بْنُ مُوسى، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْبَرَّادِ، قَالُوا: ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَّبِي مُوسى الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَ له: ((مَنْ شَهَرَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا».
٢٠/٢٠ - باب: من حارب وسعى في الأرض فسادًا
١/٢٥٧٨ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيُّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثنا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَس بْنِ
٢٥٧٦ - أخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: قول النبي صلّى اللَّه تعالى عليه وسلم: ((من حمل السلاح علينا
فليس منا)، (الحديث ٢٧٦)، تحفة الأشراف (٧٨٣٦).
٢٥٧٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الفتن، باب: قول النبي ◌َّر: ((من حمل علينا السلاح فليس منا))
(الحديث ٧٠٧١)، وأخرجه مسلم في كتاب: الإيمان، باب: قول النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم: ((من حمل
السلاح علينا ليس منا (الحديث ٢٧٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الحدود، باب: ما جاء فيمن شهر السلاح
(الحديث ١٤٥٩)، تحفة الأشراف (٩٠٤٢).
٢٥٧٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٢٨).
عنهم فعلاً، أو المراد فليس من أهل سنتنا.
٢٥٧٧ - قوله: (من شهر) كمنع. أي: أخرجه من غمده وحمله على الناس. والله أعلم.
باب: من حارب وسعى في الأرض فساداً
٢٥٧٨ - قوله: (من عرينة) بالتصغير (فاجتووا المدينة) بالجيم من الجوى، والمراد كرهوا المقام

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٢١
٢٣٨
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٢١
مَالِكِ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: ((لَوْ
خَرَجْتُمْ إِلَى ذَوْدٍ لَنَا، فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوالِهَا)). فَفَعَلُوا فَارْتَدُوا عَنِ الْإِسْلاَمِ، وَقَتَلُوا
رَاعِيَ رَسُولِ اللّهِ وَلَّهِ، وَاسْتَاقُوا ذَوْدَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ فِي طَلَبِهِمْ، فَجِيءَ بِهِمْ، فَقَطَعَ
أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا.
٢٥٧٩ /٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ،
ثنا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ قَوْمَا أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ
رَسُولِ اللَّهِ وَهِ، فَقَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ.
٢١/٢١ - باب: من قُتِل دون ماله فهو شهيد
٢٥٨٠ /١ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
٢٥٧٩ - أخرجه النسائي في كتاب: التحريم، باب: ذكر اختلاف طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح على
يحيى بن سعيد في هذا الحديث (الحديث ٤٠٤٩) و(الحديث ٤٠٥٠) و(الحديث ٤٠٥١)، تحفة الأشراف
(١٧٠٣٢).
٢٥٨٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: السنة، باب: في قتال اللصوص (الحديث ٤٧٧٢)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الديات، باب: ما جاء في (من قتل دون ماله فهو شهيد)) (الحديث ١٤٢١)، وأخرجه النسائي في كتاب:
تحريم الدم، باب: من قتل دون ماله (الحديث ٤١٠١) و(الحديث ٤١٠٢)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه،
باب: من قاتل دون أهله (الحديث ٤١٠٥)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: من قاتل دون دينه (الحديث ٤١٠٦)، تحفة
الأشراف (٤٤٥٦).
بها لضرر لحقهم بها. قوله: (إلى ذود) أي: نوق. (وسَمَر) بتخفيف الميم، وقد تشد، أي:
كحلهم بمسامير حميت، ذهب بصرهم، قيل: فعل ذلك قصاصاً؛ لأنهم فعلوا بالراعي مثل ذلك،
وقيل: بل لشدة جنايتهم كما يشير إليه كلام أبي قلابة.
٢٥٧٩ - قوله: (لقاح) بالكسر، هي ذات اللبن من النوق. (وسمل) بميم مخففة، فقأها. وفي
بعض النسخ: ((سمر)) والله أعلم.
باب: من قتل دون ماله فهو شهيد
٢٥٨٠ - قوله: (دون ماله) أي: عنده ولأجل حفظه له.

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٢١
٢٣٩
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٢١
عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، عَنِ النَّبِّ بَّرَ قَالَ: ((مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ
شَهِيدٌ)).
٢/٢٥٨١ - حدّثنا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ الْجَزَرِيُّ
عَنْ مَيْمُونِ / بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَرَ: (مَنْ أَنِّيَ عِنْدَ مَالِهِ، ١٦٨/.
فَقُوِلَ فَقَاتَلَ وَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ)).
٣/٢٥٨٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: (مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ ظُلْمًا فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ)).
٢٥٨١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٤٦٨).
٢٥٨٢ - انفرد يه ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣٦٥٧).
٢٥٨١ - قوله: (من أتي) على بناء المفعول. وفي الزوائد في إسناده: يزيد بن سنان التميمي
أبو فروة الرهاوي ضعفه أحمد وغيره.
٢٥٨٢ - قوله: (من أريد ماله ظلمًا) في الزوائد: إسناده حسن؛ لقصور درجته عن أهل الحفظ
والإتقان والله أعلم.
٢٥٨١ - هذا إسناد ضعيف، يزيد بن سنان التميمي أبو فروة الرهاوي ضعفه أحمد [العلل: ٣٤/١] وابن معين
[تاريخ الدوري: ٦٧٢/٢] وابن المديني وأبو حاتم [الضعفاء: ت ٦٥٠] وأبو داود [الآجري: ٣٠/٥]
والنسائي [الجرح والتعديل: ٥/٩ ١١٢٠] ويعقوب بن سفيان والعقيلي [الضعفاء: ٣٨٢/٤] والدارقطني
[الضعفاء: ت ٥٨٦] وغيرهم.
٢٥٨٢ - هذا إسناد حسن لقصور درجة عبد العزيز عن درجة أهل الحفظ.

المعجم - الحدود: ك ٢٠، ب ٢٢
٢٤٠
التحفة - الحدود: ك ١٢، ب ٢٢
٢٢/٢٢ - باب: حد السارق
١/٢٥٨٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بِهِ: ((لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ بَدُهُ،
وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَقْطَعُ بَدُهُ» .
٢/٢٥٨٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعِ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ ◌َّهَفِي مِجَنُّ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ .
٢٥٨٣ - أخرجه مسلم في كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها (الحديث ٤٣٨٤)، وأخرجه النسائي في
كتاب: قطع السارق، باب: تعظيم السرقة (الحديث ٤٨٨٨)، تحفة الأشراف (١٢٥١٥).
٢٥٨٤ - أخرجه مسلم في كتاب: الحدود، باب: حد السرقة ونصابها (الحديث ٤٣٨٣)، تحفة الأشراف
(٨٠٦٧).
باب: حد السارق
٢٥٨٣ - قوله: (يسرق البيضة) أي: بيضة الدجاجة، وهذا تقليل لمسروقه بالنظر إلى يده
المقطوعة فيه كأنه كالبيضة والحبل مما لا قيمة له. وقيل المراد أنه يسرق قدر البيضة والحبل أولاً
ثم يجترىء إلى أن تقطع يده. وقيل: قاله نظراً إلى ظاهر قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا
أيديهما﴾(١) قبل أن يعلمه اللَّه تحديد المسروق، وقيل: المراد بالبيضة بيضة الحديد، وبالحبل
حبل السفينة، وكل واحد منهما له قيمة. ولا يخفى أنه لا يناسب سوق الحديث فإنه مسوق لتحقیر
مسروقه وتعظيم عقوبته.
.
٢٥٨٤ - قوله: (في مجن) بکسر ففتح فتشدید نون، اسم ما يستر به من الترس ونحوه. ثم ظاهر
الكتاب نوط القطع بتحقيق مسمى السرقة، قال تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
لكن الآية على تقييد هذا الإطلاق فاختلفوا في القدر الذي يقطع فيه. ولا يخفى أن حديث: ((في
مجن قيمته خمسة دراهم أو ثلاثة دراهم)». لا يدل على تعيين أن ذلك القدر خمسة دراهم
ولا ينفي القطع فيما دون لا منطوقًا ولا مفهومًا؛ لأنه حكاية حال لا عموم له، وكذا ما جاء من
(١) سورة: المائدة، الآية: ٣٨.