Indexed OCR Text
Pages 541-560
المعجم - الكفارات: ك ١١، ب ٣ ٥٤١ التحفة - الكفارات: ك ٩، ب ٣ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ)). ٢/٢٠٩٩ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ◌َ رَجُلاً يَقُولُ: أَنَا، إِذَا لَيَهُودِيٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ: ((وَجَبَتْ)). ٣/٢١٠٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ، ثنا عَمْرُو بْنُ رَافِعِ الْبَجَلِيُّ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسىُ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: ((مَنْ قَالَ: إِنِّي بَرِيٌّ مِنَ الْإِسْلَامِ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ الْإِسْلاَمُ سَالِمًا)). = (الحديث ٢٩٨) و(الحديث ٢٩٩، ٣٠٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأيمان، باب: ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام (الحديث ٣٢٥٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام (الحديث ١٥٤٣)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن آدم (الحديث ١٥٢٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذور، باب: الحلف بملة سوى الإسلام (الحديث ٣٧٧٩) و(الحديث ٣٧٨٠)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: النذر فيما يملك (الحديث ٣٨٢٢) مطولاً، تحفة الأشراف (٢٠٦٣). ٢٠٩٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣١٠). ٢١٠٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذور، باب: ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام (الحديث ٣٢٥٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذور، باب: الحلف بالبراءة من الإسلام (الحديث ٣٧٨١)، تحفة الأشراف (١٩٥٩). حال اليمين يظهر فيه، ويمكن أن يقال (كاذباً) حالٌ مقدرة أي: مقدراً كذبه، فينطبق على اليمين في المستقبل. (فهو كما قال) ظاهره أنه يصير كافراً بضعفه في دينه وخروجه عن الكمال فيه. والأقرب أن يقال ذلك إذا كان كذلك راضياً بالدخول في تلك الملة. ٢٠٩٩ - قوله: (وجبت) أي: هذه الكلمة أي: مقتضاها أو اليهودية على ذلك التقدير. وفي الزوائد: في إسناده بقية بن الوليد مدلس، وقد رواه بالعنعنة. ٢١٠٠ - قوله: (فإن كان كاذباً) فيما إذا علق عليه البراءة. والله أعلم. ٢٠٩٩ - هذا إسناده ضعيف، لتدليس بقية بن الوليد. المعجم - الكفارات: ك ١١، ب ٤ ٥٤٢ التحفة - الكفارات: ك ٩، ب ٤ ٤/٤ - باب: من حُلِفَ له باللّه فلیرض ١/٢١٠١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ، ثنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ نَّافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ ◌َ رَجُلاً يَحْلِفُ بِأَبِهِ فَقَالَ: ((لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ خُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ)). ٢/٢١٠٢ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ يَحْيَىُ بْنِ النَّضْرِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ نَِّ قَالَ: ((رَأَى عِيسىُ ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ، فَقَالَ: أَسَرَقْتَ؟ قَالَ: لاَ وَالَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ، فَقَالَ عِيسى: آمَنْتُ بِاللَّهِ، وَكَذَّبْتُ بَصَرِي)) . ٢١٠١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٤٣٩). ٢١٠٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٨١٦). باب: من حلف له بالله فلیرض ٢١٠١ - قوله: (فليصدق) من الصدق (ومن حلف له) على بناء المفعول أي: حلف بالله لإرضائه. (فليس من الله) أي: من قربه في شيء. والحاصل أن أهل القرب يصدقون الحالف فيما حلف عليه تعظيماً لله ومن لا يصدقه مع إمكان التصديق فليس منهم. وفي الزوائد: رجال إسناده ثقات . . ٢١٠٢٠ - قوله: (آمنت بالله) أي: بأنه عظيم ينبغي تصديق من حلف به. (وكذبت بصري) فإن البصر قد يخطىء فيمكن تصديق الحالف بتخطئته. فمقتضى تعظيمه تعالى أن يصدق الحالف به بتخطئة البصر. - . - - ٢١٠١ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. المعجم - الكفارات: ك ١١، ب ٦،٥ ٥٤٣ التحفة - الكفارات: ك ٩، ب ٦،٥ ٥/٥ - باب: اليمين حِنثٌ أو نَدَمْ ١/٢١٠٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ بَشَّارِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: (إِنَّمَا الْحَلْفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ)). ٦/٦ - باب: الاستثناء في اليمين ١/٢١٠٤ - أخبرنا الْعَبَّسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَ: ((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَلَهُ ثُنْيَاهُ)». ٢/٢١٠٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَ: ((مَنْ حَلَفَ وَاسْتَثْنَى، إِنْ شَاءَ رَجَعَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، غَیْرُ حَانِثٍ». ٢١٠٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٤٣٤). ٢١٠٤ - أخرجه الترمذي في كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في الاستثناء في اليمين (الحديث ١٥٣٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذور، باب: الاستثناء (الحديث ٣٨٦٤)، تحفة الأشراف (١٣٥٢٣). ٢١٠٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذور، باب: الاستثناء في اليمين (الحديث ٣٢٦١) و(الحديث ٣٢٦٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في الاستثناء في اليمين (الحديث ١٥٣١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذور، باب: من حلف فاستثنى (الحديث ٣٨٠٢)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الاستثناء (الحديث ٣٨٣٨) و(الحديث ٣٨٣٩)، تحفة الأشراف (٧٥١٧). باب: اليمين حنث أو ندم ٢١٠٣ - قوله: (حنث) بكسر فسكون أي: ذنب يحتاج تكفيره إلى كفارة إن لم يأت بالمحلوف عليه ولم يكفر. (أو ندم) بفتحتين أي: غالباً إن أتى به أو كفر. وفيه أنه لا ينبغي الحلف لإفضائه إلى الإثم والندم. وفي الزوائد: رواه ابن ماجه في صحيحه؛ فالحديث صحيح. والله أعلم. باب: الاستثناء في اليمين ٢١٠٤ - قوله: (فله ثنیاه) الثنیا کالدنیا اسم بمعنى الاستثناء أي: أن الثنیا تنفعہ حیث لا يحنث أتي بالمحلوف عليه أم لا. والله أعلم. المعجم - الكفارات: ك ١١، ب ٧ ٥٤٤ التحفة - الكفارات: ك ٩، ب ٧ ١٣٧/ ١ ٣/٢١٠٦ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ / بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رِوَايَةً، قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، فَلَمْ يَحْنَثْ)). ٧/٧ - باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها ١/٢١٠٧ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنْبَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا غَيْلاَنُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِهِ أَبِي مُوسى، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلَه فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وََّ: ((وَاللَّهِ! مَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ)). قَالَ: فَلَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أُنِيَ بِإِلٍ، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاثَةِ إِلٍ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: أَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ بََّ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَلَّ يَحْمِلَنَا، ثُمَّ حَمَلَنَا، ارْجِعُوا بِنَا، فَأَتَيْنَاهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِ نَّ ا أَيْنَاكَ نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفْتَ أَنْ لاَ تَحْمِلَنَا، ثُمَّ ٢١٠٦ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢١٠٥). ٢١٠٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الأيمان والنذور، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين ... ﴾ (الحديث ٦٦٢٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: كفارات الأيمان، باب: الاستثناء في اليمين (الحديث ٦٧١٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه (الحديث ٤٢٣٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذور، باب: الرجل يكفّر قبل أن يحنث (الحديث ٢٢٧٦) مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذور، باب: الكفارة قبل الحنث (الحديث ٣٧٨٩)، تحفة الأشراف (٩١٢٢). باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ٢١٠٧ - قوله: (نستحمله) أي: نطلب منه ما نركب عليه في غزوة تبوك (ثم أتي) على بناء المفعول (بثلاثة إبل ذود) بفتح الذال المعجمة، جمع ناقةٍ معنّى، أي: بثلاث نوق. (غر الذرى) أي: بيض الأسنمة، كناية عن كونها سمينة. قوله: (ما أنا حملتكم) يريد أن المنة للَّه تعالى لا لمخلوق من مخلوقاته، وهو الفاعل حقيقة، أو المراد أني حلفت نظراً إلى ظاهر الأسباب، وهذا جاء من اللَّه تعالى على خلاف تلك الأسباب، وعلى كل تقدير فالجواب عن الحلف هو قوله: (إني لا على يمين حلف والله ... إلخ) والمراد باليمين المحلوف عليه، ولا دلالة في المعجم - الكفارات: ك ١١، ب ٧ ٥٤٥ التحفة - الكفارات: ك ٩، ب ٧ حَمَلْتَنَا، فَقَالَ: ((وَاللَّهِ! مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ، بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ. إِنِّي، وَاللَّهِ! إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». أَوْ قَالَ: ((أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ عَنْ يَمِيِنِي)) . ٢١٠٨ /٢ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بِ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ)). ٢١٠٩ /٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، ثنا أَبُو الزَّعْرَاءِ عَمْرُو بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَمِّهِ أَبِي الْأَخْوَصِ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْجُشَمِيِّ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! يَأْتِنِ ابْنُ عَمِّي فَأَحْلِفُ أَنْ لاَ أَعْطِيَهُ وَلاَ أَصِلَهُ، قَالَ: (كَفِّرْ عَنْ يَمِینِكَ)). ٢١٠٨ - أخرجه مسلم في كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه (الحديث ٤٢٥١) و(الحديث ٤٢٥٢) و(الحديث ٤٢٥٣) و(الحديث ٤٢٥٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذور، باب: الكفارة بعد الحنث (الحديث ٣٧٩٥) و(الحديث ٣٧٩٦)، تحفة الأشراف (٩٨٥١). ٢١٠٩ - أخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذور، باب: الكفارة بعد الحنث (الحديث ٣٧٩٧)، تحفة الأشراف (١١٢٠٤). الروايتين على تقديم الكفارة على الحنث، ولا على تأخيرها، إذ الواو لا تدل على الترتيب؛ فلذلك جاءت الرواية بالوجهين، نعم. قد يقال الأمر في الرواية الآتية لا دلالة فيه على وجوب تقديم الحنث كما لا دلالة له على وجوب تقديم الكفارة، ومقتضى هذا الإطلاق أن المأمور به فعل المجموع كيفما اتفق، وهذا الإطلاق دليل على جواز الوجهين، فقول من أوجب تقديم الحنث مخالف لهذا الإطلاق فلا بد له من دليل يعارض هذا الإطلاق، ويرجح عليه حتى يستقيم الأخذ به وترك هذا الإطلاق. والله أعلم. المعجم - الكفارات: ك ١١، ب ٩،٨ ٥٤٦ التحفة - الكفارات: ك ٩، ب ٩،٨ ٨/٨- باب: من قال: كفارتها تركها ١/٢١١٠ - أخبرنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((مَنْ خَلَفَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمِ، أَوْ فِيمَا لاَ يَصْلُحُ، فَبِرُّهُ أَنْ لاَ يَتِمَّ عَلَى ذُلِكَ)). ٢/٢١١١ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا عَوْنُ بْنُ عُمَارَةَ، ثنا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ وَ قَالَ: ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَتْرُكُهَا، فَإِنَّ تَرْكَهَا كَفَّارَتُهَا)». ٩/٩- باب: كم يطعم في كفارة اليمين ١/٢١١٢ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ، ثنا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَائِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ ٢١١٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٨٩١). ٢١١١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٧٦٢). ٢١١٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٦٣٦). باب: من قال كفارتها تركها ٢١١٠ - قوله: (فبره أن لا يتم على ذلك) ظاهره أنه البر شرعاً فلا حاجة معه إلى كفارة أخرى كما في صورة البر، لكن الأحاديث المشهورة تدل على وجوب الكفارة، فالحديث إن صح يحمل على أنه بمنزلة البر في كونه مطلوباً شرعاً فإن المطلوب في الحلف هو البر إلا في مثل هذا الحلف فإن المطلوب فيه الحنث فصار الحنث فيه كالبر، فمن هذه الجهة قيل: إنه البر. وهذا لا ينافي وجوب الكفارة، وهذا هو المراد في الحديث الآتي إن صح أن يراد بالكفارة البر فليتأمل. وفي الزوائد: في إسناده حارثة بن أبي الرجال متفق على تضعيفه. اهـ. ٢١١١ - قوله: (فإن تركها كفارتها) في إسناده عون بن عمارة، وهو متفق على ضعفه. باب: كم يطعم في كفارة اليمين ٢١١٢ - قوله: (كفر) من التكفير (فمن لم يجد) ظاهره أنه من كلام الصحابي أو أنه من كلام ٢١١٠ - هذا إسناد ضعيف، لضعف حارثة بن أبي الرجال. متفق على تضعيفه. ٢١١١ - هذا إسناد فيه عون بن عمارة، وهو متفق على ضعفه. ٢١١٢ - هذا إسناد فيه عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي، وهو ضعيف المعجم - الكفارات: ك ١١، ب ١١،١٠ ٥٤٧ التحفة - الكفارات: ك ٩، ب ١١،١٠ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَفَّرَ رَسُولُ اللّهِ بََّ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِذْلِكَ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ صَاعِ مِنْ بُرِّ. ١٠/١٠ - باب: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ ١/٢١١٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةً / ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ سَعَةٌ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ شِدَّةٌ، فَتَزَلَتْ: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾(١) . ٠/١٣٧ ١١/١١ - باب: النهي أن يستلجَّ الرجل في يمينه ولا يكفّر ١/٢١١٤ - حدّثنا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدِ الْمَعْمَرِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ وَّرَ: ((إِذَا اسْتَلَجَّ أَحَدُكُمْ فِي الْيَمِينِ فَإِنَّهُ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي أُمِرَ بِهَا)). ٢١١٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٧٩٨). ٢١١٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٥١٨). رسول اللَّه وَله بتقدير: وقال: فمن لم يجد إلخ. وعلى التقديرين ففيه إيناس لقول من قال في صدقة الفطر أنها نصف صاع من بر. وفي الزوائد: في إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى ضعيف. واللّه وأعلم. باب: ﴿من أوسط ما تطعمون أهليكم﴾ ٢١١٣ - قوله: (يقوت أهله) في الصحاح: قات أهله يقوتهم قوتاً أي: بفتح القاف، وقياتة. والاسم القوت بالضم. باب: النهي أن يستلج الرجل في يمينه ولا يكفّر) ٢١١٤ - قوله: (إذا استلج) قال السيوطي: بجيم مشددة في النهاية وهو استفعال من الدجاج، ٢١١٣ - هذا إسناد موقوف، صحيح الإسناد. (١) سورة: المائدة، الآية: ٨٩. المعجم - الكفارات: ك ١١، ب ١٢ ٥٤٨ التحفة - الكفارات: ك ٩، ب ١٢ ٢١١٤ م/٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا يَحْيَىُ بْنُ صَالِحِ الْوُّحَاظِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّم، عَنْ يَخْيَىُ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وََّه نَحْوَهُ. ١٢/١٢ - باب: إبرار المقسم ١/٢١١٥ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ بَ ◌َّ بِإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ. ٢١١٤ م - أخرجه البخاري في كتاب: الأيمان والنذور، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ... ﴾ (الحديث ٦٦٢١)، تحفة الأشراف (١٤٢٥٦). ٢١١٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: الأمر باتباع الجنائز (الحديث ١٢٣٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المظالم، باب: نصر المظلوم (الحديث ٢٤٤٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: النكاح، باب: حق إجابة الوليمة والدعوة (الحديث ٥١٧٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأشربة، باب: آنية الفضة (الحديث ٥٦٣٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المرضى، باب: وجوب عيادة المريض (الحديث ٥٦٥٠) بنحوه، وأخرجه أيضاً في كتاب: اللباس، باب: لبس القسي (الحديث ٥٨٣٨)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الميثرة الحمراء (الحديث ٥٨٤٩) مختصراً، وأخرجه أيضاً فيه، باب: خواتيم الذهب (الحديث ٥٨٦٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأدب، باب: تشميت العاطس إذا حمد اللَّه (الحديث ٦٢٢٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الاستئذان، باب: إفشاء السلام (الحديث ٦٢٣٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأيمان والنذور، باب: قوله تعالى: ﴿وأقسموا باللّه جهد أيمانهم ... ﴾ (الحديث ٦٦٥٤)، وأخرجه مسلم في كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ... (الحديث ٥٣٥٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: اللباس، باب: ما جاء في ركوب المياثر (الحديث ١٧٦٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأدب، باب: ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسي (الحديث ٢٨٠٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: الأمر باتباع الجنائز (الحديث ١٩٣٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأيمان والنذور، باب: ابرار القسم (الحديث ٣٧٨٧)، وأخرجه ابن ماجه أيضاً في كتاب: اللباس، باب: كراهية لبس الحرير (الحديث ٣٥٩٠)، تحفة الأشراف (١٩١٦). ومعناه: أن يحلف على شيء ويرى أن غيره خير منه فيقيم على يمينه ولا يحنث ولا يكفر فذلك إثم له. وقيل: هو أن يرى أنه صادق فيها مصيب فيلج فيها ولا يكفرها. وقد جاء في بعض الطرق: ((إذا استلجج أحدكم)) بإظهار الإدغام والله أعلم. باب: إبرار المقسم ٢١١٥ - قوله: (بإبرار المقسم) اسم فاعل من الإقسام أي: من حلف على فعل أحد فينبغي أن ٠ المعجم - الكفارات: ك ١١، ب ١٢ ٥٤٩ التحفة - الكفارات: ك ٩، ب ١٢ ٢/٢١١٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ صَفْوَانَ، أَوْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْقُرَشِيِّ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ مَّةَ جَاءَ بِأَبِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اجْعَلْ لِأَّبِي نَصِيبًا مِنَ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: ((إِنَّهُ لاَ هِجْرَةَ». فَانْطَلَقَ فَدَخَلَ عَلَى الْعَبَّاسِ فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتَنِي؟ فَقَالَ: أَجَلْ، فَخَرَجَ الْعَبَّاسُ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ عَرَفْتَ فُلاَنَا وَالَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، وَجَاءَ بِأَبِهِ لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌ِِّ: ((إِنَّهُ لاَ هِجْرَةَ». فَقَالَ الْعَبَّاسُ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ، فَمَدَّ النَّبِيُّ نَّهِ يَدَهُ، فَمَسَّ يَدَهُ، فَقَالَ: ((أَبْرَرْتُ عَمِّي، وَلاَ هِجْرَةَ». ٢١١٦ م/٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِذْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، بِإِسْنَادِهِ، نَحْوَهُ. قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ: يَعْنِي: لاَ هِجْرَةً مِنْ دَارٍ قَدْ أَسْلَمَ أَهْلُهَا. ٢١١٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٧٠٤). ٢١١٦ م - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢١١٦). يجعله باراً مهما أمكن ولا يجعله حانثاً بأن يأتي بالمحلوف عليه. ٢١١٦ - قوله: (لا هجرة) أي: من مكة لصيرورتها دار إسلام، أو إلى المدينة من أي موضع كان، لظهور عزة الإسلام، فما بقيت هذه الهجرة فرضاً. وأما الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام ونحوها فهي واجبة على الدوام. - قوله: (فانطلق فدخل على العباس) هكذا في بعض الأصول، وفي بعضها: ((فانطلق مدلاً). وهو اسم فاعل من أدل بتشديد اللام إذا وثق بمحبته أي: خرج إلى بيت العباس معتمداً على محبته. (أبررت عمي) فيه أن قول القائل أقسمت عليك قسم في حقه. وفي الزوائد: في إسناده يزيد بن أبي زياد أخرج له مسلم في المتابعات، وضعفه الجمهور. والله أعلم .. ٢١١٦ - هذا إسناد فيه يزيد بن أبي زياد، أخرج له مسلم في المتابعات، وضعفه الجمهور المعجم - الكفارات: ك ١١، ب ١٣ ٥٥٠ التحفة - الكفارات: ك ٩، ب ١٣ ١٣/١٣ - باب: النهي أن يقال: ما شاء الله وشنت ١/٢١١٧ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عِيسى بْنُ يُونُسَ، ثنا الْأَجْلَحُ الْكِنْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَه: ((إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَقُلْ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ، وَلكِنْ لِيَقُلْ: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ)). ٢/٢١١٨ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِيْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْمَانِ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَأَى فِي النَّوْمِ أَنَّهُ لَقِيَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ: نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَذَكَرَ ذُلِكَ لِلنَّبِيِّ ◌َهِ فَقَالَ: ((أَمَا وَاللَّهِ! إِنْ كُنْتُ لَأَعْرِفِهَا لَكُمْ، قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ قَ)). ٢١١٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٥٥٢). ٢١١٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٣١٨). باب: النهي أن يقال: ما شاء اللَّه وشئت ٢١١٧ - قوله: (إذا حلف أحدكم) لعله تعارف عندهم الإكثار من هذا اللفظ عند الحلف فذكر هذا القيد جرياً على المعتاد وإلا فهذا اللفظ ممنوع مطلقاً؛ لأنه يوهم المساواة، واللائق أن يقال: ما شاء الله ثم شئت لما في ثم شئت من الدلالة على النزول. وفي الزوائد: في إسناده الأجلح بن عبد اللَّه مختلف فيه، ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعد، ووثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان والعجلي، وباقي رجال الإسناد ثقات. ٢١١٨ - قوله: (إن كنت) إن مخففة أي: ما عرفت هذه الكلمة لكم وما تفكرت في كلامكم حتى أعرف أن هذه الكلمة تصدر عنكم ولو عرفت لنهيتكم عنها. وبالجملة فالنهي ليس مبنياً على مجرد ٢١١٧ - هذا إسناد فيه الأجلح بن عبد اللَّه مختلف فيه، ضعفه أحمد [الجرح والتعديل: ٣٤٧/١] وأبو حاتم [الجرح والتعديل: ٣٤٧/١]، والنسائي [ميزان الاعتدال: ٧٩/١]، وأبو داود، وابن سعد، ووثقه ابن معين [تاريخ الدوري: ١٩/٢]، والعجلي [تاريخ الثقات: ٥٧]، ويعقوب بن سفيان، وباقي رجال الإسناد ثقات. ٢١١٨ - هذا إسناد رجاله ثقات، على شرط البخاري لكنه منقطع بين سفيان وبين عبد الملك بن عمير. المعجم - الكفارات: ك ١١، ب ١٤ ٥٥١ التحفة - الكفارات: ك ٩، ب ١٤ ٢١١٨٠ م/٣ - حدّثنا ابْنُ أَبِي الشَّوَارِبِ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنِ الطُّغَيْلِ بْنِ سَخْبَرَةَ أَخِي عَائِشَةَ لِأُمُّهَا، عَنِ النَّبِيِّ ◌َِّه بِنَحْوِهِ / . ١/١٣٨ ١٤/١٤ - باب: من وزّى / في | يمينه ١/٢١١٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى، عَنْ إِسْرَائِيلَ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَىُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَىُ، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ أَبِهَا سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ ◌َ وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ، فَتَحَرَّجَ النَّاسُ أَنْ يَحْلِفُوا، فَحَلَفْتُ أَنَا أَنَّهُ أَخِي، فَخَلَّى سَبِيلَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَهِ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَا أَنَّهُ أَخِي، فَقَالَ: ((صَدَقْتَ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ)). ٢/٢١٢٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ [عَبْدِ اللَّهِ](١) بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ: ٢١١٨ م - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٩٩٢). ٢١١٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذور، باب: المعاريض في اليمين (الحديث ٣٢٥٦)، تحفة الأشراف (٤٨٠٩). ٢١٢٠ - أخرجه مسلم في كتاب: الأيمان، باب: يمين الحالف على نية المستحلف (الحديث ٤٢٥٩) و(الحديث ٤٢٦٠)، وأخرجه ابن داود في كتاب: الأيمان والنذور، باب: المعاريض في اليمين (الحديث ٣٢٥٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأحكام، باب: ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه (الحديث ١٣٥٤)، تحفة الأشراف (١٢٨٢٦). الرؤيا بل هو مبني على أنه علم قبح هذه الكلمة؛ لأنها توهم المساواة. وفي الزوائد: رجال الإسناد ثقات على شرط البخاري. والله أعلم. باب: من وزّى في يمينه ٢١١٩ - قوله: (فقال: صدقت) يفيد أن التورية نافعة، وهذا محمول على ما إذا لم يكن ٢١١٨ م - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات على شرط مسلم. (١) في المخطوطة والمطبوعة: عباد، وهو خطأ والتصويب من تحفة الأشراف (١٢٨٢٦)، ومن الحديث الذي بعده (٢١٢١). المعجم - الكفارات: ك ١١، ب ١٥ ٥٥٢ التحفة - الكفارات: ك ٩، ب ١٥ (الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ)). ٣/٢١٢١ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ رَافِع، ثنا هُشَيْمٌ، أَنْبَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَّهِ: ((يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ)). ١٥/١٥ - باب: النهي عن النذر ١/٢١٢٢ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ بِِّ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: ((إِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ اللَّئِيمِ)). ٢/٢١٢٣ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َِّ: ((إِنَّ النَّذْرَ لاَ يَأْتِي ابْنَ آدَمَ بِشَيْءٍ إِلاَّ ٢١٢١ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢١٢٠). ٢١٢٢ - أخرجه البخاري في كتاب: القدر، باب: إلقاء العبد النذر إلى القدر (الحديث ٦٦٠٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأيمان والنذور، باب: الوفاء بالنذر (الحديث ٦٦٩٣)، وأخرجه مسلم في كتاب: النذر، باب: النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا (الحديث ٤٢١٣) و(الحديث ٤٢١٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذور، باب: النهي عن النذور (الحديث ٣٢٨٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذور، باب: النهي عن النذر (الحديث ٣٨١٠) و(الحديث ٣٨١١)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخره (الحديث ٣٨١٢)، تحفة الأشراف (٧٢٨٧). ٢١٢٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣٦٧٠). للمستحلف حق في الاستحلاف، وحينئذٍ لا ينفع التورية. والله أعلم. باب: النهي عن النذر ٢١٢٢ - قوله: (نهى رسول اللّه ◌َ له عن النذر) أي: يظن أنه يفيد في حصول المطلوب والخلاص عن المكروه. قوله: (إنما يستخرج به من اللئيم) أي: البخيل أي: الذي لا يأتي بهذه الطاعة إلا في مقابلة شفاء مريض ونحوه مما علق النذر عليه. وقال الخطابي: نهى عن النذر تكريراً إلا مرةً، وتجديد التهاون به بعد إيجابه، وليس النهي لإفادة أنه معصية، وإلا لما وجب الوفاء به بعد كونه معصية . ٢١٢٣ - قوله: (ولكن يغلبه القدر) أي: يصعب عليه القدر أي: حصول ما قدر له. فقوله: المعجم - الكفارات: ك ١١، ب ١٦ ٥٥٣ التحفة - الكفارات: ك ٩، ب ١٦ مَا قُدِّرَ لَهُ، وَلكِنْ يَغْلِبُهُ الْقَدَرُ، مَا قُدِّرَ لَهُ، فَيُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ فَيُيَسَّرُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُيَسَّرُ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِ ذُلِكَ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ)) . ١٦/١٦ - باب: النذر في المعصية ١/٢١٢٤ - حدّثنا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ: ((لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلاَ نَذْرَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ)) . ٢/٢١٢٥ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ أَبُو طَاهِرٍ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَنْبَأَنَا ١ ٢١٢٤ - أخرجه مسلم في كتاب: النذر، باب: لا وفاء لنذر في معصية اللَّه ولا فيما لا يملك العبد (الحديث ٨) مطولاً، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذور، باب: في النذر فيما لا يملك (الحديث ٣٣١٦) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذور، باب: النذر فيما لا يملك (الحديث ٣٨٢١)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: كفارة النذر (الحديث ٣٨٦٠)، تحفة الأشراف (١٠٨٨٤) و(١٠٨٨٨). ٢١٢٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذور، باب: من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية (الحديث ٣٢٩٠) و(الحديث ٣٢٩١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء عن رسول اللَّهُ وَلي: أن لا نذر في معصية (الحديث ١٥٢٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذور، باب: كفارة النذر (الحديث ٣٨٤٣) و(الحديث ٣٨٤٤) و(الحديث ٣٨٤٥) و(الحديث ٣٨٤٦) و(الحديث ٣٨٤٧)، تحفة الأشراف (١٧٧٧٠). (ما قدر له) بدل من القدر، فينذر لذلك فيحصل المقدر له بعد النذر. (فيستخرج به) أي: بالنذر (من البخيل) الذي ينذر لأجل حصول ذلك المقدر. (فيتيسر عليه) أي: يسهل عليه إعطاء ما لم يسهل عليه إعطاؤه من قبل ذلك. والله أعلم. قوله: (أنفق) أمر من الإنفاق (أنفق) صيغة المتكلم من الإنفاق مجزوم على أنه جواب الأمر أي: فلو أنفق من غير نذر لأنفق اللَّه تعالى عليه. والله أعلم. باب: النذر في المعصية ٢١٢٤ - قوله: (لا نذر في معصية الله) ليس معناه أنه لا ينعقد أصلاً إذ لا يناسب ذلك. ٢١٢٥ - قوله: (وكفارته ... إلخ) كما سيجيء بل معناه: ليس فيه وفاء. وهذا صريح بعض المعجم - الكفارات: ك ١١، ب ١٧ ٥٥٤ التحفة - الكفارات: ك ٩، ب ١٧ يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ قَالَ: ((لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ)) . ٣/٢١٢٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ). ١٧/١٧ - باب: من نذر نذرًا ولم يسمّه ١/٢١٢٧ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ یَزِيدَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ یَمِینٍ». ٢/٢١٢٨ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا خَارِجَةُ بْنُ ٢١٢٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الأيمان والنذور، باب: النذر في الطاعة (الحديث ٦٦٩٦)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: النذر فيما لا يملك وفي معصية (الحديث ٦٧٠٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذور، باب: ما جاء في النذر في المعصية (الحديث ٣٢٨٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: النذور والأيمان، باب: من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه (الحديث ١٥٢٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذور، باب: النذر في الطاعة (الحديث ٣٨١٥)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: النذر في المعصية (الحديث ٣٨١٦) و(الحديث ٣٨١٧)، تحفة الأشراف (١٧٤٥٨). ٢١٢٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٩٢٣). ٢١٢٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذور، باب: من نذر نذراً لا يطيقه (الحديث ٣٣٢٢)، تحفة الأشراف (٦٣٤١). الروايات الصحيحة فإن فيها: ((لا وفاء للنذر في معصية)). وقوله: (وكفارة اليمين) معناه: أنه ينعقد يميناً يجب الحنث، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، ولا حجة للمخالف في حديث: ((من نذر أن يعصي اللَّه)). وأمثاله فإنه لا ينفي الكفارة. باب: من نذر نذراً ولم يسمه ٢١٢٧ - قوله: (من نذر ... إلخ) أي: إذا قال: للَّه علي نذر، ولم يسم، فكفارته كفارة يمين. ٢١٢٨ - قوله: (أطاقه) أي: ولم يكن معصية. (فليف به) أمر باللام من الوفاء. المعجم - الكفارات: ك ١١، ب ١٨ ٥٥٥ التحفة - الكفارات: ك ٩، ب ١٨ مُصْعَبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ الله قَالَ: ((مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ / نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفٍ بِهِ». ١٣٨/ ب ١٨/١٨ - باب: الوفاء بالنذر ١/٢١٢٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: نَذَرْتُ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ◌َ بَعْدَ مَا أَسْلَمْتُ، فَأَمَرَّنِي أَنْ أُوفِيَ بِنَذْرِي. ٢/٢١٣٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ، قَالاَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءَ، أَنْبَأَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ◌َ﴿ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ، فَقَالَ: ((فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ؟)). قَالَ: لاَ، قَالَ: ((أَوْفٍ بِنَذْرِكَ)). ٢١٢٩ - تقدم تخريجه في كتاب: الصيام، باب: اعتكاف يوم أو ليلة (الحديث ١٧٧٢). ٢١٣٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٤٨٦). باب: الوفاء بالنذر ٢١٢٩ - قوله: (فأمرني أن أوفي) إذ قد سبق الحديث في أبواب الصوم. ٢١٣٠ - قوله: (ببوانة) بضم موحدة وتخفيف الواو: اسم موضع بأسفل مكة، أو وراء ينبع. وفي الحديث. ((أن من نذر أن يضحي في مكان لزمه الوفاء به)). ومثله أن ينذر التصدق على أهل بلدٍ، وكل ذلك إذا لم يكن فيه معصية. وفي الزوائد: قلت: الحديث رواه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر، وإسناد حديث ابن عباس رجاله ثقات، لكن فيه المسعودي واسمه عبد الله بن مسعود اختلط بآخره. قال ابن حبان: اختلط حديثه فلم يتميز واستحق الترك. ٢١٣٠ - هذا إسناد رجاله ثقات، لكن فيه المسعودي واسمه عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن عبد الله بن مسعود، أخو أبي عميس، اختلط بآخره، ولم يتميز حديثه فاستحق الترك، قاله ابن حبان [المجروحين: ٤٨/٢] [الثقات: ٢٦٩/٧]. المعجم - الكفارات: ك ١١، ب ١٩ ٥٥٦ التحفة - الكفارات: ك ٩، ب ١٩ ٣/٢١٣١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمِ الْيَسَارِيَّةِ: أَنَّ أَبَاهَا لَقِيَ النَّبِيَّ نَّهَ وَهِيَ رَدِيفَةٌ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ بِبُوَانَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: ((هَلْ بِهَا وَثَنٌّ؟)). قَالَ: لاَ، قَالَ: ((أَوْفٍ بِنَذْرِكَ)). ٢١٣١ م/٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا ابْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمٍ، عَنِ الَّبِيِّ ◌ََّ، بِنَحْوِهِ. ١٩/١٩ - باب: من مات وعليه نذر ١/٢١٣٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ، أَنْبَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللّهِ وَلِهِ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُؤُفِيَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: «أَقْضِهِ عَنْهَا)) . ٢١٣١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٨٠٩٢). ٢١٣١ م - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٢١٣١). ٢١٣٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الوصايا، باب: ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن = ٢١٣١ - قوله: (أن أباها لقي النبي ◌َّة) في الزوائد: إسناده صحيح، أعني: الطريق الأولى إلى ميمونة بنت كردم. واختلف في صحبتها، أثبتها ابن حبان والذهبي في الكاشف وفي الطبقات، ويؤيد ذلك سياق الرواية الأولى، ورواها الإمام أحمد في مسنده بلفظ: عن ميمونة بنت كردم، عن أبيها كردم أنه سأل رسول اللَّه وَله. فجعل الحديث من مسند أبيها، وإسناد الطريق الثاني منقطع؛ لأن يزيد بن مقسم لم يسمع من ميمونة، وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. باب: من مات وعليه نذر ٢١٣٢ - قوله: (اقضه عنها) من لا يرى ذلك يؤول القضاء والصوم بالفداء، وقد تقدم مباحث الحديث في أبواب الصوم. ٢١٣١ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. ١٢٣١ م - هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، يزيد بن مقسم لم يسمع من ميمونة بنت كردم. المعجم - الكفارات: ك ١١، ب ٢٠ ٥٥٧ التحفة _ الكفارات: ك ٩، ب ٢٠ ٢/٢١٣٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ امْرَأَةً أَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ بَ لَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ، وَعَلَيْهَا نَذْرُ صِيَامٍ، فَتُؤُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ بِ: (لِيَصُمْ عَنْهَا الْوَلِيُّ)). ٢٠/٢٠ - باب: من نذر أن يحج ماشيًا ١/٢١٣٤ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَىُ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الزُّعَيْنِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ = الميت (الحديث ٢٧٦١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأيمان والنذور، باب: من مات وعليه نذر (الحديث ٦٦٩٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الحيل، باب: في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة (الحديث ٦٩٥٩) وأخرجه مسلم في كتاب: النذر، باب: الأمر بقضاء النذر (الحديث ٤٢١١)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذور، باب: في قضاء النذر عن الميت (الحديث ٣٣٠٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: النذور والأيمان، باب: ما جاء في قضاء النذور عن الميت (الحديث ١٥٤٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: الوصايا، باب: فضل الصدقة عن الميت (الحديث ٣٦٦١)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ذكر الاختلاف على سفيان (الحديث ٣٦٦٢) و(الحديث ٣٦٦٤) و(الحديث ٣٦٦٥)، تحفة الأشراف (٥٨٣٥). ٢١٣٣ - انفرد ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٥٥٤). ٢١٣٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذور، باب: من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية (الحديث ٣٢٩٣) و(الحديث ٣٢٩٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب: النذور والأيمان، باب: ١٦ (الحديث ١٥٤٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة (الحديث ٣٨٢٤)، تحفة الأشراف (٩٩٣٠). ٢١٣٣ - قوله: (عن جابر بن عبد الله ... إلخ) وفي الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف . باب: من نذر أن يحج ماشياً ٢١٣٤ - قوله: (غير مختمرة) أي غير ساترة رأسها بالخمار وقد أمرها بالاختمار والاستتار، لأن تركه معصية لا نذر فيه، وأما المشي حافياً فيصح النذر فيه، فلعلها عجزت عن المشي، واللازم ٢١٣٣ - هذا إسناد ضعيف، لضعف عبد الله بن لهيعة. المعجم - الكفارات: ك ١١، ب ٢١ ٥٥٨ التحفة - الكفارات: ك ٩، ب ٢١ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أُخْتَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ حَافِيَةً، غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ، وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذُلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ فَهِ، فَقَالَ: ((مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ)). ٢/٢١٣٥ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ وَ شَيْخًا يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ: ((مَا شَأَنُ هُذَا؟))، قَالَ ابْنَاهُ: نَذْرٌ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ! فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ)). ٢١/٢١ - باب: من خلط في نذره طاعة بمعصية ١/٢١٣٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَطَاءَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ مَرَّ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟))، قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَصُومَ وَلاَ يَسْتَظِلَّ إِلَى ،١/١٣ اللَّيْلِ /، وَلاَ يَتَكَلَّمَ، وَلاَ يَزَالَ قَائِمًا، قَالَ: ((لِيَتَكَّلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَجْلِسْ وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ)» . ٢١٣٦ /٢ - حدّثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَيْبَةَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ وَهْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ بَّه نَحْوَهُ. ٢١٣٥ - أخرجه مسلم في كتاب: النذر، باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبة (الحديث ٤٢٢٤) و(الحديث ٤٢٢٥)، تحفة الأشراف (١٣٩٤٨). ٢١٣٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٩٣٤). ٢١٣٦ م - أخرجه البخاري في كتاب: الأيمان والنذور، باب: النذر فيما لا يملك وفي معصية (الحديث ٦٧٠٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأيمان والنذور، باب: من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية (الحديث ٣٣٠٠)، تحفة الأشراف (٥٩٩١). حينئذٍ الهدي كما جاء في بعض الأحاديث، فلعله تركه الراوي اختصاراً، وأما الأمر بالصوم فمبني على أن كفارة النذر بمعصية كفارة اليمين، وقيل: عجزت عن الهدي فأمرها بالصوم لذلك. والله أعلم. تمّ المجلد الثاني ويليه إن شاء اللّه تعالى المجلد الثالث وأوله: كتاب: التجارات . ! ١