Indexed OCR Text
Pages 181-200
المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٢٠١ ١٨١ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢٤٠ تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ: ((أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟)). ٤/١٤٢١ - حدّثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، أَبُو بِشْرٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: أَيُّ الصَّلاَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «طُولُ الْقُنُوتِ)). ٢٤٠/٢٠١ - باب: ما جاء في كثرة السجود ١/١٤٢٢ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيَّانِ، قَالاَ: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، أَنَّ أَبَا فَاطِمَةَ حَدَّثَهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ أَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ وَأَعْمَلُهُ، قَالَ: ((عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ، فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِيئَةٌ)). ٢/١٤٢٣ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ ١٤٢١ - أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: أفضل الصلاة طول القنوت (الحديث ١٧٦٥)، تحفة الأشراف (٢٨٢٧). ١٤٢٢ - أخرجه النسائي في كتاب: البيعة، باب: الحث على الهجرة (الحديث ٤١٧٨)، تحفة الأشراف (١٢٠٧٨). ١٤٢٣ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: فضل السجود والحث عليه (الحديث ١٠٩٣) بنحوه مختصراً، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كثرة الركوع والسجود وفضله (الحديث ٣٨٨) و(الحديث ٣٨٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: التطبيق، باب: ثواب من سجد للَّه عز وجل سجدة (الحديث ١١٣٨)، تحفة الأشراف (٢١١٢) و(١٠٩٦٥). ١٤٢١ - قوله: (طول القنوت) أي: ذات طول القنوت، وقد فسروا القنوت في هذا الحديث بالقيام. وهذا الحديث لا ينافي حديث: ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)). لجواز أن تكون تلك الأقربية في حال السجود بملاحظة استجابة الدعاء كما يقتضيه فأكثروا الدعاء، وهو لا ينافي أفضلية القيام. والله أعلم. باب: ما جاء في كثرة السجود ١٤٢٢ - قوله: (فإنك لا تسجد لله سجدة) هذا لا ينافي فضيلة طول القيام إذا ما أوصاه وَ ي بكثرة السجود دون طول القيام. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٢٠٢ ١٨٢ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢٤١ عَمْرٍو، أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامِ الْمُعَيْطِيُّ، حَدَّثَنِي مَعْدَانُ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيُّ، قَالَ: لَقِيتُ ثَوْبَانَ فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْنِي حَدِيثًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ. قَالَ: فَسَكَتَ. ثُمَّ عُدْتُ فَقُلْتُ مِثْلَهَا، فَسَكَتَ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ لِي: عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ لِلَّهِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ: ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ)). قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذُلِكَ. ٣/١٤٢٤ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ الْمُرِّيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ بَّهَ يَقُولُ: ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً، وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيْئَةٌ، وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، فَاسْتَكْثِرُوا مِنَ السُّجُودِ)). ٢٤١/٢٠٢ - باب: ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة ١/١٤٢٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ١٤٢٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥١٠٢). ١٤٢٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: قول النبي ◌َّهر ((كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه)) (الحديث ٨٦٤) و(الحديث ٨٦٥)، تحفة الأشراف (١٢٢٠٠). ١٤٢٤ - قوله: (عن عبادة بن الصامت) في الزوائد: إسناد حديث عبادة ضعيف؛ لتدليس الوليد بن مسلم. باب: ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة ١٤٢٥ - قوله: (أول ما يحاسب به العبد المسلم) لعله للاحتراز عن الكافر، فإنه يحاسب أولاً بالإيمان. نعم، هذه الأولية في حقوق اللّه تعالى فلا يشكل بما جاء أنه يبدأ بالدعاء فإن ذلك في المظالم وحقوق الناس. قوله: (أكملت الفريضة من تطوعه) ظاهره أن من فاتته الصلاة المكتوبة ١٤٢٤ - هذا إسناد ضعيف لتدليس الوليد بن مسلم. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٢٠٣ ١٨٣ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢٤٢ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمِ الضَّبِّيِّ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ: إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَ مِصْرِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ يَقُولُ: ((إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ، الصَّلَةُ الْمَكْتُوبَةُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا، وَإِلَّ قِيلَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوّعِ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتِ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِ / الْأَعْمَالِ ٢/٩٤ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذُلِكَ)). ١٤٢٦ /٢ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، عَنِ الَّبِيِّ ◌َلَه. ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا عَفَّنُ، ثنا حَمَّادٌ، أَنْبَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َِّ قَالَ: ((أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ بَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلاَتُهُ، فَإِنْ أَكْمَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ نَافِلَةٌ، وَإِنَّ لَمْ يَكُنْ أَكْمَلَهَا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا، هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعِ؟ فَأَكْمِلُوا بِهَا مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَتِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبٍ ذُلِكَ)). ٢٤٢/٢٠٣ - باب: ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة ١/١٤٢٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ ١٤٢٦ - حديث تميم الداري أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: قول النبي وَ لاغير: ((كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه)) (الحديث ٨٦٦)، تحفة الأشراف (٢٠٥٤) وحديث أبو هريرة تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحدیث ١٤٢٥). ١٤٢٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: مكث الإمام في مصلاه بعد السلام (الحديث ٨٤٨) تعليقاً، = وصلى نافلة يحسب عنه النافلة موضع المكتوبة. وقيل: بل ما نقص من خشوع الفريضة وأدائها يجبر بالنافلة. ورد بأن قوله: (ثم يفعل بسائر الأعمال مثل ذلك) لا يناسبه، إذ ليس في الزكاة إلا فرض أو فضل، كما تكمل فرض الزكاة بفضلها كذلك في الصلاة، وفضل اللَّه أوسع وكرمه أعم وأتم. باب: ما جاء في صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة ١٤٢٧ - قوله: (أيعجز) بكسر الجيم (إذا صلى) أي: فرغ من الفرض. وقيل: وكذا النفل فينتقل المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٢٠٤ ١٨٤ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢٤٣ حَجَّاجٍ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ بَلْ قَالَ: ((أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ، إِذَا صَلَّى، أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ)) . - يَعْنِي السُّبَحَةَ -. ٢/١٤٢٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىُ، ثنا قُتَنِيَّةُ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِوَلِهِ قَالَ: ((لاَ يُصَلِّي الْإِمَامُ فِي مُقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ، حَتَّى يَتَنَخَّى عَنْهُ)). ١٤٢٨ م/٣ - | حدّثنا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدِ الْحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ النَّبِيِّ بََّ، نَحْوَهُ ! . ٢٤٣/٢٠٤ - باب: ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلّى فيه ١/١٤٢٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، = وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة (الحديث ١٠٠٦)، تحفة الأشراف (١٢١٧٩). ١٤٢٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الإمام يتطوع في مكانه (الحديث ٦١٦)، تحفة الأشراف (١١٥١٧). ١٤٢٨ م - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٤٢٨). ١٤٢٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (الحديث ٨٦٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: التطبيق، باب: النهي عن نقرة الغراب (الحديث ١١١١)، تحفة الأشراف (٩٧٠١). فيه من مكان إلى مكان لتكثير محال العبادة. (أن يتقدم) أي: من محل الفرض؛ لأجل النفل. قوله: (وعن يمينه) أي: جهته، أو ينصرف عن يمينه. قيل: هذا مخصوص بالإمام، کالحدیث الآتي. وسوق هذا الحديث يقتضي العموم، كيف والخطاب مع المقتدين، وكان ◌َّر هو الإمام يومئذٍ. ١٤٢٨ - قوله: (لا يصلي الإمام) نفي بمعنى النهي (حتى يتنحّى) يبتعد. والله أعلم. باب: ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلّي فيه ١٤٢٩ - قوله: (عن نقرة الغراب) بفتح النون أي: "عن تخفيف السجود بحيث لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله. قوله: (وعن فرشة السبع) الظاهر أنها بكسر الفاء للهيئة المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٢٠٥ ١٨٥ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢٤٤ ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ: ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ شِبْلٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ وَه عَنْ ثَلاَثِ: عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَعَنْ فَرْشَةِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ. ٢/١٤٣٠ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى فَيَعْمِدُ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ، دُونَ الصَّفِّ، فَيُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهَا، فَأَقُولُ لَهُ: أَلاَ تُصَلِّي هَاهُنَا؟ وَأُشِيرُ إِلَى بَعْضٍ نَوَاحِي الْمَسْجِدِ، فَيَقُولُ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ وَهِ يَتَحَرَّى هذَا الْمُقَامَ. ٢٤٤/٢٠٥ - باب: ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة ١/١٤٣١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: رَأَيْتُ ١٤٣٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة إلى الإسطوانه (الحديث ٥٠٢)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: دنو المصلى من السترة (الحديث ١١٣٥، ١١٣٦)، تحفة الأشراف (٤٥٤١). ١٤٣١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في النعل (الحديث ٦٤٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: القبلة. باب: أين يضع الإمام نعليه إذا صلى بالناس (الحديث ٧٧٥)، تحفة الأشراف (٥٣١٤). من الفرش. وضبطه شارح أبي داود بفتح الفاء وإسكان الراء، وهي: أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض كما يفعله الذئب والكلب وغيرهما. قوله: (وأن يوطن ... إلخ) أي: أن يتخذ لنفسه من المسجد مكاناً معيناً لا يصلي إلا فيه كالبعير لا يبرك من عطنه إلا في مبرك قدیم. ١٤٣٠ - قوله: (دون المصحف) أي: عند مصحف عثمان. (قريباً منها) أي: من تلك الأسطوانة (يتحرى هذا المقام) أي: يقصده للصلاة فيه، فعلم من هذا أن الإكثار من الصلاة في موضع لا بأس به سيما إذا كان للتبرك بآثار الصالحين، وإنما النهي عنه للتخصيص. والله أعلم. باب: ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة ١٤٣١ - قوله: (عن يساره) قيل: هذا إذا كان منفرداً فلا ينافيه النهي الآتي. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٢٠٥ ١٨٦ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢٤٤ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَصَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ، فَجَعَلَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ. ٢/١٤٣٢ - حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهُ: ((أَلْزِمْ نَعْلَيْكَ قَدَمَيْكَ، فَإِنْ خَلَعْتَهُمَا فَاجْعَلْهُمَا بَيْنَ ٩٤/ ب رِجْلَيْكَ، وَلاَ تَجْعَلْهُمَا عَنْ يَمِينِكَ /، وَلاَ عَنْ يَمِينِ صَاحِبِكَ، وَلاَ وَرَاءَكَ، فَتُؤْذِيَ مَنْ خَلْفَكَ)). ١٤٣٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٩٦٩). ١٤٣٢ - قوله: (قوله: الزم) من الإلزام (بين رجليك) الفرجة التي بين الرجلين لا تسع النعلين عادة إلا بنوع حرج، فلعل المراد في محاذاة الرجلين أو عند الرجلين أي قدامهما مما بين الإنسان ومحل السجود، إلا أن يقال: نعال العرب كانت في ذلك الوقت مما يمكن وضعها في الفرجة التي بين الرجلين بلا حرج. والكلام في نعالهم. وفي الزوائد: روى أبو داود بعض هذا الحديث. وفي إسناده: عبد الله بن سعيد متفق على تضعيفه. اهـ. والله أعلم. ١٤٣٢ - هذا إسناد ضعيف، عبد الله بن سعيد متفق على تضعيفه. 3 0 ٤/٦ - كتاب: الجنائز ١/١ - باب: ما جاء في عيادة المريض ١/١٤٣٣ - حدّثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، ثنا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َِّ: ((لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِنَّةٌ بِالْمَعْرُوفِ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَتْبَعُ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)). ١٤٣٣ - أخرجه الترمذي في كتاب: الأدب، باب: ما جاء في تشميث العاطس (الحديث ٢٧٣٦)، تحفة الأشراف (١٠٠٤٤). أبواب: ما جاء في الجنائز باب: ما جاء في عيادة المريض ١٤٣٣ - قوله: (المسلم على المسلم ستة) أي: حقوق ستة. (بالمعروف) أي: يأتي بها على الوجه المعتاد عرفاً واللفظ يدل على الوجوب. وحمله العلماء على التأكيد الشامل للوجوب والندب، وكذا يدل السوق على أنها من حقوق الإسلام ولذلك قيل: يستوي فيها جميع المسلمين برهم وفاجرهم، غير أنه يخص البر بزيادة الكرم. ثم العدد قد جاء في الروايات مختلفاً، فيدل الحديث على أنه لا عبرة لمفهوم العدد ولا يقصد به الحصر، ويؤتى به أحياناً على حسب ما يليق بالمخاطب. قوله: (يسلم عليه) عدل عن طريق التعداد إلى طريق الإخبار بأنه يسلم، إشارة إلى أن هذه الحقوق من مكارم الأخلاق التي قلما يخلو عنها مسلم. المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ١ ١٨٨ التحفة الجنائز: ك ٤، ب ١ ٢/١٤٣٤ - حدّثنا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ. ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ◌ِلـ قَالَ: ((لِلْمُسْلِمٍ عَلَى الْمُسْلِمِ أَرْبَعُ خِلاَلٍ: يُشَمَّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيُحِبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ)). ٣/١٤٣٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ: ((خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمٍ عَلَى الْمُسْلِمِ: رَدُّ التَّحِيَّةِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ)). ١٤٣٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٩٧٩). ١٤٣٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٠٩٢). ١٤٣٤ - قوله: (إذا دعاه) أي: إلى الضيافة سيما الوليمة أو المعاونة. قوله: (ويشمته) من التشميت بالشين المعجمة والمهملة والمعجمة أعلاها، وهو أن يقول: يرحمك الله. (إذا عطس) أي: وحمد الله. (ويعوده) أي: يزوره. ويسأل عن حاله. (ويتبع جنازته) إلى القبر أو إلى الصلاة. (ما يحب لنفسه) أي يحب له حصول الخير كما يحب لنفسه ذلك، لا خصوص ذلك الخير، فإن خيراً في حق شخص قد لا يكون خيراً في حق آخر. قوله: (أربع خلال) كخصال وزناً ومعنّى (ويشهده) أي: يحضر جنازته ليصلي عليه أو ليدفنه. وفي الزوائد: إسناد حديث أبي مسعود صحيح. وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما من رواية غيره. ١٤٣٥ - قوله: (رد التحية) أي: السلام (إذا حمد اللَّه) بخلاف ما إذا لم يحمد فلا يجب. فالمطلق في الأحاديث الأخر محمول على هذا المقيد عند الكل. أما من يرى ذلك فظاهر عنده، ١٤٣٤ _ هذا إسناد صحيح. ١٤٣٥ _ هذا إسناد صحيح: رجاله ثقات. المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ١ ١٨٩ التحفة الجنائز: ك ٤، ب ١ ٤/١٤٣٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ شَهِ مَاشِيًا، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَنَا فِي بَنِي سَلِمَةَ. ٥/١٤٣٧ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا مَسْلَمَةُ بْنُ عُلَيٍّ، ثنا ابْنُ جُرَيْجِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَِّيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ بَّهِ لاَ يَعُودُ مَرِيضًا إِلاَّ بَعْدَ ثَلاَثٍ. ١٤٣٦ - أخرجه البخاري في كتاب: المرضى، باب: عيادة المغمى عليه (الحديث ٥٦٥) مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الفرائض، باب: قول اللَّه تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم ... ﴾ (الحديث ٦٧٢٣) مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: ما كان النبي ول$ يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي أو قياس (الحديث ٧٣٠٩) مطولاً، وأخرجه مسلم في كتاب: الفرائض، باب: ميراث الكلالة (الحديث ٤١٢١) مطولاً، وأخرجه أبو داود في كتاب: الفرائض، باب: في الكلالة (الحديث ٢٨٨٦) مطولاً، وأخرجه الترمذي في كتاب: الفرائض، باب: ميراث الأخوات (الحديث ٢٠٩٧) مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: تفسير القرآن، باب: ((ومن سورة النساء)» (الحديث ٣٠١٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة باب: الانتفاع بفضل الوضوء (الحديث ١٣٨)، تحفة الأشراف (٣٠٢٨). ١٤٣٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧١٨). وأما من لم ير ذلك؛ فلأنه جاء التصريح باعتبار هذا القيد فإنه جاء: ((أن رجلاً عطس ولم يحمد اللَّه فلم يشمته النبي ◌َّهر)). وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. والحديث بهذا الوجه في الصحيحين، لكن بغير هذا السياق. ١٤٣٦ - قوله: (وأنا في بني سلمة) بكسر اللام. ١٤٣٧ - قوله: (حدثنا مسلمة بن علي) بضم العين مصغر، ومسلمة متروك كذا ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة. ١٤٣٧ - هذا إسناد فيه مسلمة بن علي، قال البخاري [التاريخ الكبير: ٧/ت ١٦٩٢]، وأبو حاتم وأبو زرعة: [الجرح والتعديل: ٨/ت ١٢٢٢] منکر الحدیث، انتهى. ومن مناکیره عن ابن جريج، عن حميد، عن أنس أن النبي# كان لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاثة أيام، قال أبو حاتم [الجرح والتعديل: ٥/٨ ١٢٢٢]: هذا باطل منكر، وقال ابن عدي [الكامل: ٣١٣/٦]: أحاديثه غير محفوظة، واتفقوا على تضعيفه. المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ١ ١٩٠ التحفة الجنائز: ك ٤، ١ ٦/١٤٣٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدِ السَّكُونِيُّ، عَنْ مُوسى ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِنَ ◌ّهِ: (إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفْسُوا لَهُ فِي الْأَجَلِ، فَإِنَّ ذُلِكَ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا، وَهُوَ يَطِيبُ بِنَفْسِ الْمَرِيضِ)). ٧/١٤٣٩ - حدّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَّلُ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ هُبَيْرَةَ، ثنا أَبُو مَكِينٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ عَادَ رَجُلاً قَالَ: ((مَا تَشْتَهِي؟)). قَالَ: أَشْتَهِي خُبْزَ ١٤٣٨ - أخرجه الترمذي في كتاب: الطب، باب: ٣٥ (الحديث ٢٠٨٧)، تحفة الأشراف (٤٢٩٢). ١٤٣٩ - أخرجه ابن ماجه أيضاً في كتاب: الطب، باب: المريض يشتهي الشيء (الحديث ٣٤٤٠)، تحفة الأشراف (٦٢٢٤). قوله: (إلا بعد ثلاث) لعله إن صح يحمل على أنه لتحقق مرضه، أي: يؤخر حتى يتحقق عنده أنه مرض. وفي الزوائد: في إسناده مسلمة بن علي قال فيه البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة: منكر الحديث، ومن منكراته حديث: ((كان لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاثة أيام)). قال أبو حاتم: هذا منكر باطل. وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة، واتفقوا على تضعيفه. قلت: لكن الأحاديث ذكرها السخاوي في المقاصد الحسنة. وقال: يتقوى بعضها ببعض. وكذلك أخذ به بعض التابعين. ١٤٣٨ - قوله: (فنفسوا) من التنفيس، وأصله التفريج، يقال: نفس اللَّه عنه كربته. أي: فرجها. وتعديته بفي لتضمين معنى التطمع، أي: طمعوه في طول أجله، واللام بمعنى: عن. وهذا التنفيس إما أن يكون بالدعاء بطول العمر أو بنحو: يشفيك اللَّه. وأما الجزم فلا يمكن. (فإن ذلك) لما يفهم من المقام كأنه قيل: هل يزيد بذلك العمر؟ أو ماذا فائدته؟ فقال: لا، فإن ذلك التنفيس لا يرد شيئاً مما أريد بالمريض. (يطيب) من طاب، والباء في قوله: (بنفس المريض) للتعدية أو زائدة على الفاعل كما قيل. ويحتمل أنه من طيب بالتشديد والباء زائدة. ١٤٣٩ - قوله: (فقال ما تشتهي) فيه أنه ينبغي سؤال المريض عن أحواله وعما يحتاج إليه (من ١٤٣٩ - هذا إسناد حسن، صفوان مختلف فيه، وأبو مكين اسمه نوح بن ربيعة. المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ١ ١٩١ التحفة الجنائز: ك ٤، ب ١ بُرِّ، قَالَ النَّبِيُّ وََّ: (مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرِّ فَلْيَبْعَثْ إِلَى أَخِيهِ)). ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ◌َّ: ((إِذَا اشْتَهَى مَرِيضُ أَحَدِكُمْ شَيْئًا، فَلْيُطْعِمْهُ». ٨/١٤٤٠ - حدّثنا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع، ثنا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ وَّرْ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ، فَقَالَ: ((أَتَشْتَهِي شَيْئًا؟ أَتَشْتَهِي كَمْكًا؟)). قَالَ: نَعَمْ، فَطَلَبُوا لَهُ. ٩/١٤٤١ - حدّثنا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ وَّهِ: ((إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فَمُرْهُ أَنْ / يَدْعُوَ لَكَ، فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلائِكَةِ)). ١/٩٥ ١٤٤٠ - أخرجه ابن ماجه أيضاً في كتاب: الطب، باب: المريض يشتهي الشيء (الحديث ٣٤٤١)، تحفة الأشراف (١٦٨٣). ١٤٤١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٦٤٩). كان عنده خبز بر ... إلخ) فيه أنه ينبغي إيثار المريض والمحتاج على نفسه وعياله، فيخص به ما جاء من حديث: ((ابدأ بنفسك)). إلا أن يقال: المراد، من كان عنده خبز بر زائد على قوته وقوت عياله. (شيئاً) أي: غير مخالف لمرضه. ويحتمل أن المراد، ولو مخالفاً. وكثيراً ما يجعل اللَّه شفاءه فيما يشتهي وإن كان مخالفاً ظاهراً. قوله: (فليطعمه) من الإطعام، وفي الزوائد: في إسناده صفوان بن هبيرة. قال فيه أبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال النفيلي: لا يتابع على حديثه . ١٤٤٠ - قوله: (أتشتهي كعكاً) هو خبز معروف، فارسي معرب. ولعله علم من حاله أنه يتوقع منه أن يشتهي الكعك فقال له ذلك. وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبان الرقاشي. ١٤٤١ - قوله: (فمره) أي التمس منه الدعاء. (كدعاء الملائكة) في قرب الاستجابة. وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات إلا أنه منقطع. قال العلائي في المراسيل ، والمزي في 7 ١٤٤٠ - هذا إسناد ضعيف، لضعف يزيد بن أبان. ١٤٤١ - هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، قال العلائي في المراسيل، والمزي في التهذيب: إن رواية میمون بن مهران عن عمر مرسلة. المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٢ ١٩٢ التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٢ ٢/٢ - باب: ما جاء في ثواب من عاد مریضًا ١/١٤٤٢ - حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيِّنَلَّالِمُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِوَهِ يَقُولُ: ((مَنْ أَتَّى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَائِدًا، مَشَى فِي خَرَافَةِ الجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، فَإِنْ كَانَ غُدْوَةٌ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفِ مَلَكِ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفِ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ)). ٢/١٤٤٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو سِنَانِ الْقَسْمَلِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ◌َّهِ: ((مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّهِ مَنْزِلاً)). ١٤٤٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في فضل العيادة على وضوء (الحديث ٣٠٩٨) و(الحديث ٣٠٩٩) و(الحديث ٣١٠٠)، تحفة الأشراف (١٠٢١١). ١٤٤٣ - أخرجه الترمذي في كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في زيارة الإخوان (الحديث ٢٠٠٨)، تحفة الأشراف (١٤١٣٣). رواية ميمون بن مهران، عن عمر ثلمة. اهـ . وفي الأذكار للنووي: ميمون لم يدرك عمر. باب: ما جاء في ثواب من عاد مريضاً ١٤٤٢ - قوله: (مشى في خرافة الجنة) ضبط بكسر الخاء المعجمة وبفتحها. في النهاية أي: في اجتناء ثمارها. وفي القاموس: الخرفة بالضم، المخترف والمجتنى كالخرافة. وفي بعض النسخ: (في خرفة الجنة)). بالضم، قال الهروي: هو ما يخترف من النخل حين يدرك ثمره. قال أبو بكر ابن الأنباري: يشبه رسول اللّه وَلّر ما يحرزه عائد المريض من الثواب بما يحرزه المخترف من الثمر. وحكي أن المراد بذلك: الطريق، فيكون معناه: أنه في طريق تؤديه إلى الجنة. قوله: (غمرته) أي: غطته. ١٤٤٣ - قوله: (طبت) قال الطيبي: هو دعاء له بأن يطيب عيشه في الدنيا، وطيب الممشى كناية عن سيره وسلوك طريق الآخرة. وقوله: (وتبوأت) دعاء بطيب العيش في الآخرة. وإظهار الدعاء بصيغة الإخبار لإظهار الحرص على وقوعه والله أعلم. المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٣ ١٩٣ التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٣ ٣/٣ - باب: ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا اللّه ١/١٤٤٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((لَقُّنُوا مَوْتَاكُمْ: لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ)). ٢/١٤٤٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بِله: «لَقُِّوا مَوْتَاكُمْ: لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ)). ٣/١٤٤٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ: لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ ١٤٤٤ - أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: تلقين الموتى: لا إله إلا اللَّه (الحديث ٢١٢٢)، تحفة الأشراف (١٣٤٤٨). ١٤٤٥ - أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: تلقين الموتى: لا إله إلا اللّه (الحديث ٢١٢٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في التلقين (الحديث ٣١١٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده (الحديث ٩٧٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: تلقين الميت (الحديث ١٨٢٥)، تحفة الأشراف (٤٤٠٣). ١٤٤٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٢١٣). باب: ما جاء في تلقين الميت لا إلَه إلا الله ١٤٤٤ - قوله: (لقنوا موتاكم) المراد من حضره الموت، كما ذكره النووي وغيره، فهو مجاز بالمشارفة، وكأنهم ما حملوه على تلقين الميت في القبر؛ لأنه حادث. المراد: ذكِّروه هذه الكلمة لتكون آخر كلامه؛ لما في الحديث: ((من كان آخر كلامه لا إلّه إلا اللَّه دخل الجنة))، ولذلك قالوا: إذا قال مرة لا تعاد عليه إلا أن يتكلم بكلام آخر. وفي الترمذي: روي عن ابن المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا اللَّه ويكثر عليه فقال له عبد اللَّه: إذا قلت ذلك مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم. ١٤٤٦ - قوله: (كيف للأحياء) أي: كيف هذا التلقين للأحياء؟ وفي الزوائد: في إسناده إسحاق، ١٤٤٦ - هذا إسناد حسن، كثير بن زيد مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد ثقات. المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٤ ١٩٤ التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٤ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ)). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ لِلْأَحْيَاءِ؟ قَالَ: «أَجْوَدُ، وَأَجْوَدُ». ٤/٤- باب: ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حُضر ١/١٤٤٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أُمّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيَّتَ، فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ)). فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ◌َِّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ، قَالَ: ((قُولِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِيْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً). قَالَتْ: فَفَعَلْتُ، فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَلَ. ١٤٤٧ - أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: ما يقال عند المريض والميت (الحديث ٢١٢٦)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: ما يستحب أن يقال عند الميت من الكلام (الحديث ٣١١٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده (الحديث ٩٧٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: كثرة ذكر الموت (الحديث ١٨٢٤)، تحفة الأشراف (١٨١٦٢). لم أر من وثقه ولا من جرحه. و کثیر بن یزید قال فیه أحمد: ما آری به بأساً. وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرةً: ليس به بأس، وقال مرة: صالح. وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي. وقال النسائي: ضعيف، وقيل: ثقة. وباقي رجاله ثقات. والله أعلم. باب: ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حُضر ١٤٤٧ - قوله: (إذا حضر) على بناء المفعول، أي: إذا حضره مقدمات الموت أو ملائكته. قوله: (فقولوا خيراً) أي: ادعوا له بالخير لا بالشر، أو ادعوا بالخير مطلقاً لا بالويل، ونحوه. والأمر للندب، ويحتمل أن المراد: فلا تقولوا شراً، فالمقصود النهي عن الشر بطريق الكناية لا الأمر بالخير. قوله: (فإن الملائكة) أي: ملك الموت وأعوانه أو غيره. (يؤمنون) من التأمين. (وأعقبني) من الإعقاب أي: بدلني وعوضني. (منه) أي: في مقابلته. (عقبى) كبشرى، أي: بدلاً صالحاً. المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٤ ١٩٥ التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٤ ٢/١٤٤٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُلَيْمَانَ الَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ - وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ - عَنْ أَبِهِ، عَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َلّهر: ((اقْرَهُوهَا عِنْدَ مَوْنَاكُمْ)) . - يَغْنِي : يَسّ -. ٣/١٤٤٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا الْمُحَارِبِيُّ، جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ كَعْبَا الْوَفَاةُ، أَتَتُهُ أُمُّ بِشْرٍ بِنْتُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ، فَقَالَتْ /: يَا أَبًّا عَبْدِ الرَّحْمُنِ! إِنْ لَقِيتَ فُلاَنَا فَاقْرأْ عَلَيْهِ مِنِّي ٩٥/ب السَّلاَمَ، قَالَ: غَفَرَ اللَّهُ لَكِ يَا أُمَّ بِشْرٍ! نَحْنُ أَشْغَلُ مِنْ ذُلِكِ، قَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمُنِ! ١٤٤٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: القراءة عند الميت (الحديث ٣١٢١)، تحفة الأشراف (١١٤٧٩). ١٤٤٩ - أخرجه الترمذي في كتاب: فضل الجهاد، باب: ما جاء في ثواب الشهداء (الحديث ١٦٤١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: أرواح المؤمنين وغيرهم (الحديث ٢٠٧٢)، وأخرجه ابن ماجه أيضاً في كتاب: الزهد، باب: ذكر القبر والبلى (الحديث ٤٢٧١). تحفة الأشراف (١١١٤٨). ١٤٤٨ - قوله: (على موتاكم) أي: على من حضره الموت أو بعد الموت أيضاً. وقيل: بل المراد الأول؛ لأن الميت لا يقرأ عليه. وقيل: لأن سورة يس مشتملة على أصول العقائد من البعث والقيامة فيتقوى بسماعها التصديق والإيمان حتى يموت. ١٤٤٩ - قوله: (عن عبد الرحمن بن كعب) هكذا في النسخ التي رأيت. والظاهر أن قوله: (عن أبيه) زيد، والحديث من قول عبد الرحمن نفسه فإنه شاهده ورواه لا أنه أخذه عن أبيه، وهو الأوفق باللفظ، لكن إمكان الأخذ موجود، فيمكن أن عبد الرحمن ما كان حاضراً ثم سمعه من أبيه قبل موته ثم مات. وأما لفظ: ((لما حضرت كعباً الوفاة))، فأمره سهل. قوله: (إن أرواح المؤمنين) أي: الشهداء كما جاء في الروايات، وإن كان ظاهر هذا السوق العموم. (في حواصل طير) أي: تدخل في أجواف طير، أو تجعل في صور طيرٍ أي: الروح تتشكل وتتمثل بأمر الله تعالى طائراً كتمثل الملك بشراً، ولهذا الكلام بسط ذكرته في حاشية أبي داود وغيره. (تعلق) بضم اللام، وقيل: أو فتحها. ومعناه: تأكل وترعى، تريد أن أحياء فيمكن إرسال السلام إليهم. المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٥ ١٩٦ التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٥ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللّهِ شَهِ يَقُولُ: ((إِنَّ أَزْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِي طَيْرٍ خُضْرٍ، تَعْلُقُ بِشَجْرٍ الْجَنَّةِ)). قَالَ: بَلَى. قَالَتْ: فَهُوَ ذَاكَ. ١٤٥٠ /٤ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسىُ، ثنا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجَشُونِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَمُوتُ، فَقُلْتُ: اقْرَأُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ وَّهِ السَّلاَمَ. ٥/٥ - باب: ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع ١/١٤٥١ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءَ، عَنْ ـ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَهِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا حَمِيمٌ لَهَا يَخْنُقُهُ الْمَوْتُ، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ ◌ََّ مَا بِهَا قَالَ لَهَا: ((لاَ تَبْتَئِي عَلَى حَمِيمِكٍ، فَإِنَّ ذُلِكَ مِنْ حَسَنَاتِهِ». ١٤٥٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٠٩٥). ١٤٥١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٣٨٣). ١٤٥٠ - قوله: (دخلت على جابر ... إلخ) في الزوائد: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات إلا أنه موقوف. باب: ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع ١٤٥١ - قوله: (وعندها حميم) أي: قريب. (يخنقه) أي: يضيق عليه. (لا تبتئسي) لا تحزني. (فإن ذلك من حسناته) أي: يكتب من حسناته أو حصل لأجل حسناته، فإن الحسن يشدد عليه. وفي الزوائد: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات. والوليد بن مسلم وإن كان يدلس فقد صرح بالتحديث فزّال ما يخشى. قلت: لكن ربما يشكل عليه ما رواه الترمذي والنسائي عن عائشة قالت: ((ما أغبط أحداً بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول اللَّه ◌َلاغير))، فإنه يدل على أنها علمت أن شدة الموت من الحسنات بشدة موت رسول اللَّه ◌َله، وهذا الحديث يقتضي أنها علمت ذلك قبل، فليتأمل. ١٤٥٠ _ هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، إلا أنه موقوف. ١٤٥١ _ هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٦ ١٩٧ التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٦ ٢/١٤٥٢ - حدّثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، أَبُو بِشْرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِهِ، أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ قَالَ: ((الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ)) . ٣/١٤٥٣ - حدّثنا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا نَصْرُ بْنُ حَمَّدٍ، ثنا مُوسى بْنُ كَرْدَمِ، عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسى، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ وَِّ، مَتَّى تَنْقَطِعُ مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ مِنَ النَّاسِ؟ قَالَ: ((إِذَا عَايَنَ)). ٦/٦ - باب: ما جاء في تغميض الميت ١/١٤٥٤ - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَدٍ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ ١٤٥٢ - أخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين (الحديث ٩٨٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: علامة موت المؤمن (الحديث ١٨٢٧)، تحفة الأشراف (١٩٩٢). ١٤٥٣ - انفرد به به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩١٣٠). ١٤٥٤ - أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: في إغماض الميت والدعاء له، إذا حضر (الحديث ٢١٢٧، ٢١٢٨)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: تغميض الميت (الحديث ٣١١٨)، تحفة الأشراف (١٨٢٠٥). ١٤٥٢ - قوله: (المؤمن يموت بعرق الجبين) قيل: هو لما يعالج من شدة الموت، فقد تبقى عليه بقية من ذنوب فيشدد عليه وقت الموت ليخلص عنها. وقيل: هو من الحياء أي أنه إذا جاءته البشرى مع ما كان قد اقترف من الذنوب حصل له بذلك خجل وحياء من اللَّه تعالى فعرق لذلك جبينه. وقيل: يحتمل أن عرق الجبين علامة جعلت لموت المؤمن، وإن لم يعقل معناه. ١٤٥٣ - قوله: (متى تنقطع) أي: بسبب الموت، أو متى يلزم انقطاعها، أو متى تنقطع بحيث لا يرجى عودها، وإلا فقد تزول المعرفة قبل المعاينة. قوله: (إذا عاين) أي: شاهد ملائكة الموت وأمور البرزخ. وفي الزوائد: في إسناده نصر بن حماد، كذبه يحيى بن معين وغيره. ونسبه أبو الفتح الأزدي لوضع الحديث، والله أعلم. باب: ما جاء في تغميض الميت ١٤٥٤ - قوله: (وقد شق بصره) بفتح الشين المعجمة أي: انفتح وضم الشين غير مختار. ١٤٥٣ - هذا إسناد ضعيف، نصر بن حماد كذبه ابن معين وغيره واتهم بالوضع. المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٧ ١٩٨ التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٧ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ أُمّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ، تَبِعَهُ الْبَصَرُ)». ٢/١٤٥٥ - حدّثنا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: (إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ، فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ، فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ، وَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ الْبَيْتِ)) . ٧/٧ - باب: ما جاء في تقبيل الميت ١/١٤٥٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَبَّلَ رَسُولُ اللّهِ وَهُ ١٤٥٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٨٢٨). ١٤٥٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في تقبيل الميت (الحديث ٣١٦٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في تقبيل الميت (الحديث ٩٨٩)، تحفة الأشراف (١٧٤٥٩). قوله: (إن الروح ... إلخ) قيل: يحتمل أن يكون علة للإغماض كأنه قال: أغمضته لأن الروح إذا خرج من الجسد تبعه البصر في الذهاب فلم يبق لانفتاح بصره فائدة، وأن يكون بياناً لسبب الشق، والمعنى: أن المحتضر يتمثل له ملك الموت فينظر إليه ولا يرتد طرفه حتى تفارقه الروح ويضمحل بقايا قوى البصر فيبقى البصر على تلك الهيئة. ١٤٥٥ - قوله: (إذا حضرتم موتاكم ... إلخ) في الزوائد: إسناده حسن؛ لأن قزعة بن سويد مختلف فيه وباقي رجاله ثقات. باب: ما جاء في تقبيل الميت ١٤٥٦ - قوله: (قبل رسول اللَّه وَّر) من التقبيل، يحتمل أنه قبله بعد الاغتسال أو قبله. ويدل ١٤٥٥ - هذا إسناد حسن، قزعة بن سويد مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد ثقات. المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٨ ١٩٩ التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٨ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى دُمُوعِهِ تَسِيلُ عَلَى خَذَّيْهِ. ٢/١٤٥٧ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسىُ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ: أَنَّ أَبًا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ نَّه وَهُوَ مَيْتٌ. ١/٩٦ ٨/٨ - باب: ما جاء في غسل / الميت ١/١٤٥٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّبِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ ١٤٥٧ - أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: مرض النبي ◌َّه ووفاته (الحديث ٤٤٥٥) و(الحديث ٤٤٥٦) و(الحديث ٤٤٥٧) و(الحديث ٤٤٥٨) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: تقبيل الميت (الحديث ١٨٣٩)، تحفة الأشراف (٥٨٦٠) و(١٦٣١٦). ١٤٥٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: نقض شعر المرأة (الحديث ١٢٦٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت ووضوءه بالماء والسدر (الحديث ١٢٥٣)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ما يستحب أن يغسل وتراً (الحديث ١٢٥٤)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: يجعل الكافور في الأخيرة (الحديث ١٢٥٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: في غسل الميت (الحديث ٢١٦٥) = الحديث على طهارة الميت، انتهى. قوله: (على خديه) أي: خدي النبي ◌َّ، أو خدي عثمان. ويؤيد الثاني ما جاء: ((حتى سال دموع النبي و ﴿ على وجه عثمان)). والله تعالى أعلم. باب: ما جاء في غسل الميت ١٤٥٧ - قوله: (فقال) أي: للنساء الحاضرات وكانت فيهم أم عطية. (أو أكثر من ذلك) بكسر الكاف قيل: خطاب لأم عطية. قلت: بل لرئيستهن سواء كانت هي أو غيرها. ويدل الحديث على أنه لا تحديد في غسل الميت بل المطلوب التنظيف، لكن لا بد من مراعاة الإيتار. (فآذنني) بمد الهمزة وتشديد النون الأولى من الإيذان. ويحتمل أن يجعل من التأذين والمشهور الأول. اهـ . ١٤٥٨ - قوله: (حقوه) بفتح الحاء والكسر لغة، في الأصل: معقد الإزار، ثم يرد للإزار المجاورة. (أشعرنها) أي: اجعلنه شعاراً، وهو الثوب الذي يلي الجسد. وإنما أمر بذلك تبركاً به. وفيه دلالة على أن التبرك بآثار أهل الصلاح مشروع. اهـ . المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٨ ٢٠٠ التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٨ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَهُ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْتَتَهُ أُمَّ كُلْتُومِ، فَقَالَ: ((اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذُلِكِ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذُلِكِ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ. فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآَذِنَِّي)). فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ، وَقَالَ: ((أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ)). ٢/١٤٥٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، حَدَّثَنْنِي خَفْصَةُ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِمِثْلِ حَدِيثٍ مُحَمَّدٍ. وَكَانَ فِي حَدِيثٍ حَفْصَةَ: (اغْسِلْتَهَا وِتْرًا)). وَكَانَ فِيهِ: ((اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا)). وَكَانَ فِيهِ: ((ابْدَءُوا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا)) وَكَانَ فِيهِ: أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: وَمَشَطْنَاهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ. ٣/١٤٦٠ - حدّثنا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ = و(الحديث ٢١٦٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: كيف غسل الميت (الحديث ٣١٤٢) و(الحديث ٣١٤٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: غسل الميت بالماء والسدر (الحديث ١٨٨٠)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: غسل الميت أكثر من خمس (الحديث ١٨٨٥)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: غسل الميت أكثر من سبعة (الحديث ١٨٨٦)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: الكافور في غسل الميت (الحديث ١٨٨٩)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: الإشعار (الحديث ١٨٩٢)، تحفة الأشراف (١٨٠٩٤). ١٤٥٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: ما يستحب أن يغسل وتراً (الحديث ١٢٥٤)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: من يجعل الكافور في الأخيرة (الحديث ١٢٥٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: في غسل الميت (الحديث ٢١٦٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: الكافور في غسل الميت (الحديث ١٨٨٧)، تحفة الأشراف (١٨١١٥). ١٤٦٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في ستر الميت عند غسله (الحديث ٣١٤٠)، وأخرجه أيضاً فى كتاب: الحمام، باب: النهي عن التعري (الحديث ٤٠١٥)، تحفة الأشراف (١٠١٣٣). ١٤٥٩ - وقوله: (ومشطناها) أي: الشعور (ثلاثة قرون) أي: ثلاثة ضفائر، أي: جعلنا ضفيرتين من القرنين وواحدة من الناحية. ١٤٦٠ - قوله: (لا تبرز) أي: لا تظهره لأحد لا يحل له النظر إلى العورة، وإلا فمن يحل له النظر إلى العورة يجوز إظهاره له. وفيه أن الفخذ عورة وأن الميت في حرمة النظر إلى عورته كالحي. والمراد بقوله: (ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت) أي: ممن لا يجوز لك النظر إلى عورته.