Indexed OCR Text
Pages 441-460
المعجم - النكاح: ك ٩، ب ٢٣ ٤٤١ التحفة - النكاح: ك ٧، ب ٢٣ ١٩٠٣ /٢ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بَ لَعَنَ الْمَرْأَةَ تَتَشَبَّهُ بِالرِّجَالِ، وَالرَّجُلَ يَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ. ١٩٠٤ /٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدِ الْبَاهِلِيُّ، ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ نَ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. ٢٣/٢٣ - باب: تهنئة النكاح ١/١٩٠٥ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَزْدِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَّبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيِّنَ كَانَ إِذَا رَفَّأَ قَالَ: ((بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ، وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ، وَجَمَعَ بَيَّنَكُمَا فِي خَيْرِ)). ١٩٠٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٦٩٤). ١٩٠٤ - أخرجه البخاري في كتاب: اللباس، باب: المتشبهون بالنساء، والمتشبهات بالرجال (الحديث ٥٨٨٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: في لباس النساء (الحديث ٤٠٩٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأدب، باب: في المتشبهات بالرجال من النساء (الحديث ٢٧٨٥)، تحفة الأشراف (٦١٨٨). ١٩٠٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: النكاح، باب: ما يقال للمتزوج (الحديث ٢١٣٠)، وأخرجه الترمذي في كتاب: النكاح، باب: ما جاء فيما يقال للمتزوج (الحديث ١٠٩١)، تحفة الأشراف (١٢٦٩٨). (أخرجوه) قيل: كان يدخل على أمهات المؤمنين لاعتقادهن أنه من غير أولي الإربة من الرجال الذين ليس لهم حاجة ورغبة في النساء، فلما سمع النبي ◌ِّر منه هذا الكلام دل على أنه من أولي الإربة فمنعه. ١٩٠٣ - قوله: (يتشبه) أي: يتكلف التشبه، وأما من خلق كذلك فلا إثم عليه. وفي الزوائد: إسناده حسن؛ لأن يعقوب بن حمید مختلف فيه، وباقي رجاله موثقون. والحديث رواه أبو داود بلفظ قريب من هذا اللفظ . باب: تهنئة النكاح ١٩٠٥ - قوله: (إذا رفأ) بتشديد آخره همزة، وقد تقلب ألفاً أي: إذا أراد أن يدعو بالرفاء وهو ١٩٠٣ - هذا إسناد حسن، يعقوب مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد ثقات. المعجم - النكاح: ك ٩، ب ٢٤ ٤٤٢ التحفة - النكاح: ك ٧، ب ٢٤ ٢/١٩٠٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ١/١٢٤ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ / امْرَأَّةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ، فَقَالُوا: بِالرِّفَاءِ وَالْبِنِينَ، فَقَالَ: لاَ تَقُولُوا هُكَذَا، وَلُكِنْ قُولُوا، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِِّ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ)). ٢٤/٢٤ - باب: الوليمة ١/١٩٠٧ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، ثنا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: ((مَا هُذَا؟ أَوْمَهْ)). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةٌ عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: ((بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». ١٩٠٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٠١٤). ١٩٠٧ - أخرجه البخاري في كتاب: النكاح، باب: كيف يدعى للمتزوج (الحديث ٥١٥٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الدعوات، باب: الدعاء للمتزوج (الحديث ٦٣٨٦)، وأخرجه مسلم في كتاب: النكاح، باب: الصداق وجواز كونه تعلیم قران وخاتم حدید وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به (الحديث ٣٤٧٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب: النكاح، باب: ما جاء في الوليمة (الحديث ١٠٩٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: النكاح، باب: دعاء من لم يشهد التزويج (الحديث ٣٣٧٢)، تحفة الأشراف (٢٨٨). الالتئام والاجتماع. وقيل: أي: إذا هناه ودعا له. وكان من دعائهم للمتزوج لمن يقولوا: بالرفاء والبنين فنهى عنه. قوله: (بارك الله لكم) البركة؛ لكونها نافعة تتعدى باللام؛ ولكونها نازلة من السماء تتعدى بعلى؛ فجاءت في الحديث بالوجهين؛ للتأكيد والتفنن، والدعاء محل لتأكيد. والله تعالى أعلم. ١٩٠٦ - قوله: (فقالوا: بالرفاء والبنين) الرفاء بكسر الراء والمد، قال الخطابي: كان من عادتهم أن يقولوا: بالرفاء والبنين، والرفاء من الرفو يجيء لمعنيين أحدهما: التسكين، يقال: رفوت الرجل إذا سكنت ما به من روع. والثاني: التوافق والالتئام، ومنه رفوت الثوب اهـ. والباء متعلقة بمحذوف دل عليه المعنى. أي: أعرست، ذكره الزمخشري. باب: الوليمة ١٩٠٧ - قوله: (أثر صفرة) هي من طيب النساء، قيل: إنه تعلق به من طيب العروس ولم يقصده، : وقيل: بل يجوز للعروس. (أو مه) شكٌ من الراوي وهي (ما) الاستفهامية حذف ألفها وألحق بها المعجم - النكاح: ك ٩، ب ٢٤ ٤٤٣ التحفة - النكاح: ك ٧، ب ٢٤ ٢/١٩٠٨ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِيهِ أَوْلَمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، فَإِنَّهُ ذَبَحَ شَاةً. ١٩٠٩ /٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، وَغِيَاتُ بْنُ جَعْفَرِ الرَّحَبِيُّ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، حَدَّثَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ [ابْنِهِ] (١)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ الشَّبِيِّ ◌َِّ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ . ٤/١٩١٠ - حدّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو خَيْئَمَةَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ، ١٩٠٨ - أخرجه البخاري في كتاب: النكاح، باب: الوليمة ولو بشاة (الحديث ٥١٦٨، وأخرجه أيضاً فيه، باب: من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض (الحديث ٥١٧١)، وأخرجه مسلم في كتاب: النكاح، باب: زواج زينب بنت جحش، ونزول الحجاب، وإثبات وليمة العرس (الحديث ٣٤٨٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: في استحباب الوليمة عند النكاح (الحديث ٣٧٤٣)، تحفة الأشراف (٢٨٧). ١٩٠٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: في استحباب الوليمة عند النكاح (الحديث ٣٧٤٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب: النكاح، باب: ما جاء في فضل التزويج والحث عليه (الحديث ١٠٨١)، تحفة الأشراف (١٤٨٢). ١٩١٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٠٥). هاء السكت وحذف المستفهم عنه لظهوره. قيل: هذا يحتمل أن يكون إنكاراً ويحتمل أن يكون سؤالاً. قوله: (وزن نواة) الظاهر أنه كان وزناً مقرراً بينهم. وقيل: هي ثلاثة دراهم، فإن أراد به أن المهر كان ثلاثة دراهم فقوله: من ذهب قيمته ثلاثة دراهم يومئذٍ فهو محتمل، وإثباته يحتاج إلى نقل. وكذا من قال: خمسة دراهم. (ولو شاة) يفيد أنها قليلةٌ من أهل الغنا. ١٩٠٨ - قوله: (فإنه ذبح شاة) أي: لوليمة زينب. والحديث يفيد أن الشاة في الوليمة كثيرةٌ ولا ينافي ما سبق؛ لاختلاف ذلك بالنظر إلى الناس. ١٩٠٩ - قوله: (بسويق وتمر) قد جاء أنه اجتمع في وليمة أشياء متعددة فخلط بين الكل واتخذه حيساً. (١) تصحفت في المخطوطة والمطبوعة إلى: أبيه والتصويب من تهذيب الكمال: ٤٢٠/٣٠ -٤٢١، وتحفة الأشراف (١٤٨٢). المعجم - النكاح: ك ٩، ب ٢٤ ٤٤٤ التحفة - النكاح: ك ٧، ب ٢٤ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: شَهِدْتُ لِلنَّبِّ ◌ِّهَ وَلِيمَةً، مَا فِيهَا لَحْمٌ وَلاَ خُبْرٌ. قَالَ ابْنُ مَاجَه: لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّ ابْنُ عُبَيْنَةَ. ٥/١٩١١ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَأُمُّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: أَمَرَّنَا رَسُولُ اللَّهِ وَهِ أَنْ نُجَهِّزَ فَاطِمَةً حَتَّى نُدْخِلَهَا عَلَى عَلِيٍّ، فَعَمَدْنَا إِلَى الْبَيْتِ، فَفَرَشْنَاهُ تُرَابًا لَيِّنَا مِنْ أَعْرَاضِ الْبَطْحَاءِ، ثُمَّ حَشَوْنَا مِرْ فَقَتَيْنِ لِيفًا، فَنَفَشْنَاهُ بِأَيْدِينَا، ثُمَّ أَطْعَمْنَا تَمْرًا وَزَبِيِّبًا وَسَقَيْنَا مَاءً عَذْبًا وَعَمَدْنَا إِلَى عُودٍ، فَعَرَضْنَاهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ لِيُلْقَى عَلَيْهِ الثَّوْبُ وَيُعَلَّقَ عَلَيْهِ السِّقَاءُ، فَمَا رَأَيْنَا عُرْسًا أَحْسَنَ مِنْ عُرْسٍ فَاطِمَةَ عَلَلاءِ . ٦/١٩١٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِنِي حَازِمِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: دَعَا أَبُو أُسَيْدِ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللّهِ وَلَهَ إِلَى عُرْسِهِ، فَكَانَتْ خَادِمَهُمُ الْعَرُوسُ، قُلْتُ: تَدْرِينَ مَا سَقَيْتُ رَسُولَ اللّهِ وَ هُ؟ قَالَتْ: أَنْفَعْتُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ صَفَّيْتُهُنَّ فَأَسْقَيْتُهُنَّ إِيَّاهُ. ١٩١١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٦٣١) و (١٨٢١٢). ١٩١٢ - أخرجه البخاري في كتاب: النكاح، باب: من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله (الحديث ٥١٧٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حلف أن لا يشرب نبيذاً فشرب طلاء أو سكراً أو عصيراً لم يحنث في قول بعض الناس (الحديث ٦٦٨٥)، وأخرجه مسلم في كتاب: الأشربة، باب: إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكراً (الحديث ٥٢٠١)، تحفة الأشراف (٤٧٠٩). ١٩١١ - قوله: (أن نجهز) من التجهيز (من أعراض البطحاء) كأن المراد من جوانب البطحاء. (مرفقتين) أي: مخدتين (فنفشناه) أي: الليف من نفش القطن والصوف. (ثم أُطعِمنا) على بناء المفعول كما ضبط في بعض النسخ. ويحتمل بناء الفاعل أي: أطعمنا الناس في الوليمة. وفي الزوائد: في إسناده الفضل بن عبد اللَّه وهو ضعيف، وجابر الجعفي متهم. ١٩١٢ - قوله: (وكانت خادمهم العروس) الخادم يطلق على الذكر والأنثى، وقد أطلق ها هنا على الأنثى أي: العروس هي التي قامت بأمر الوليمة. ١٩١١ - هذا إسناد فيه المفضل بن عبد اللَّه، وهو ضعيف وشيخه جابر هو الجعفي مُتَّهَمٌ. المعجم - النكاح: ك ٩، ب ٢٥ ٤٤٥ التحفة - النكاح: ك ٧، ب ٢٥ ٢٥/٢٥ - باب: إجابة الداعي ١/١٩١٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ. ٢/١٩١٤ - حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَهِ قَالَ: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ، فَلْيُجِبْ)). ٣/١٩١٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ ◌ُسَيْنِ أَبُو مَالِكِ النَّخَعِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالثَّالِثُ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ» / . ١٩١٣ - أخرجه البخاري في كتاب: النكاح، باب: من أجاب إلى كُراع (الحديث ٥١٧٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: النكاح، باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة (الحديث ٣٥٠٧) و (الحديث ٣٥٠٨) و (الحديث ٣٥٠٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: ما جاء في إجابة الدعوة (الحديث ٣٧٤٢)، تحفة الأشراف (١٣٩٥٥). ١٩١٤ - أخرجه مسلم في كتاب: النكاح، باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة (الحديث ٣٤٩٧)، تحفة الأشراف (٧٩٤٩). ١٩١٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣٤٣٣). قوله: (انقعت) تريد أنها سقته نبيذ التمر . باب: إجابة الداعي ١٩١٣ - قوله: (يدعى لها الأغنياء) أي: عادة تعليل؛ لكونها شر الطعام فهي شر إذا كانت كذلك لا مطلقاً وإلا فهي ذاتها سنةً؛ ولذلك وجبت إجابة الدعوة إليها. وفي قوله: (من لم يجب) إشارة إلى أن إجابة الدعوة للوليمة واجبة وإن كانت هي شر الطعام من تلك الجهة. ١٩١٥ - قوله: (حق) لا بمعنى الوجوب بل بمعنى: زيادة التأكيد أي: شيءٌ لا ينبغي تركه أي: مطلوبٌ عرفاً؛ لزيادة اشتهار النكاح المطلوب من الوليمة بمنزلة التأكيد. (سمعة) أي: مكروهةٌ ١٩١٥ - هذا إسناد فيه عبد الملك بن حسين، وهو ضعيف المعجم - النكاح: ك ٩، ب ٢٦ ٤٤٦ التحفة - النكاح: ك ٧، ب ٢٦ ٢٦/٢٦ - باب: الإقامة على البكر والثيب ١/١٩١٦ - حدّثنا هَنَّدُ بْنُ السَّرِيِّ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِوَّهِ: (إِنَّ لِلنَّيْبِ ثَلاَثًا، وَلِلْبِكْرِ سَبْعًا)). ٢/١٩١٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّنُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ -، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بَّه لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَة أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا، وَقَالَ: ((لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ، إِنْ شِئْتِ، سَبَّعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَّعْتُ، سَبَّعْتُ لِنِسَائِي)). ١٩١٦ - أخرجه البخاري في كتاب: النكاح، باب: إذا تزوج الثيب على البكر (الحديث ٥٢١٤)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: من طاف على نسائه في غسل واحد (الحديث ٥٢١٥)، وأخرجه مسلم في كتاب: الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف (الحديث ٣٦١١، ٣٦١٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب: النكاح، باب: في المقام عند البكر (الحديث ٢١٢٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب: النكاح، باب: ما جاء في القسمة للبكر والثيب (الحديث ١١٣٩)، تحفة الأشراف (٩٤٤). ١٩١٧ - أخرجه مسلم في كتاب: الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف (الحديث ٣٦٠٦، ٣٦٠٧) و (الحديث ٣٦٠٨، ٣٦٠٩) و (الحديث ٣٦١٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: النكاح، باب: في المقام عند البكر (الحديث ٢١٢٢)، تحفة الأشراف (١٨٢٢٩). ليس فيها فائدة دينية وإنما فيها مجرد الافتخار. وفي الزوائد: في إسناده أبو مالك النخعي وهو ممن اتفقوا على ضعفه، وقد رواه الترمذي في جامعه من حديث عبد الله بن مسعود. باب: الإقامة على البكر والثيب ١٩١٦ - قوله: (إن للثيب ثلاثاً) أي: إذا تزوج ثيباً فلها ثلاث ليال هي حقها، ثم يجب القسم. وفي البكر سبع ليال. ومن لا يقول به يعتذر بأنه معارض بالعدل الواجب بالكتاب إذ العدل معلومٌ لغةً: وهو التسوية، فيؤخذ بالكتاب ويترك حديث الآحاد. وقد يجاب عنه بأن المراد في الكتاب العدل شرعاً لا مطلق التسوية لغةً ضرورة أن التسوية في الجماع غير واجب، وكذا في طول الثوب وقصره إذا كانت إحداهما طويلة والثانية قصيرة. وغير ذلك بل إذا كانت إحداهما حرة والثانية أمة، فللحرة يومان وللأمة يوم. وكل ذلك عدل شرعاً وإن لم يكن تسويةً لغةً فينبغي أن يعلم العدل شرعاً من بيان الشارع. ١٩١٧ - قوله: (ليس بك على أهلك) أراد بالأهل نفسه الكريمة وَ لير. قاله تمهيداً لعذره في ١٢٤/ ب المعجم - النكاح: ك ٩، ب ٢٧ ٤٤٧ التحفة - النكاح: ك ٧، ب ٢٧ ٢٧/٢٧ - باب: ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله ١/١٩١٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَصَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْقَطَّنُ، قَالاَ: ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَِّّ ◌ٍَّ قَالَ: (إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوْ خَادِمًا، أَوْ دَابَّةٌ، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا وَلْبَقُلْ: اللَّهُمَّ! إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ». ٢/١٩١٩ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ رَافِع، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، ١٩١٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: النكاح، باب: في جامع النكاح (الحديث ٢١٦٠)، وأخرجه ابن ماجه أيضاً في كتاب التجارات، باب: شراء الرقيق (الحديث ٢٢٥٢) تحفة الأشراف (٨٧٩٩). ١٩١٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: التسمية في كل حال، وعند الوقاع (الحديث ١٤١) وأخرجه أيضاً في كتاب: الدعوات، باب: ما يقول إذا أتى أهله (الحديث ٦٣٨٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: النكاح، باب: ما يقول الرجل إذا أتى أهله (الحديث ٥١٦٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده (الحديث ٣٢٧١) و(الحديث ٣٢٨٣) وأخرجه مسلم في كتاب: النكاح، باب: ما يستحب أن يقوله عند الجماع (الحديث ٣٥١٩، ٣٥٢٠) وأخرجه أبو داود في كتاب: النكاح، باب: في جامع النكاح (الحديث ٢١٦١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: النكاح، باب: ما يقول إذا دخل على أهله (الحديث ١٠٩٢)، تحفة الأشراف (٦٣٤٩). الاقتصار على اثنين. قوله: (إن شئت سبعت) بتشديد الباء أي: أقمت عندك سبع ليال. إلا أن الزيادة على الثلاث مما يسقط الاختصاص بالثلاث أيضاً. والله أعلم. باب: ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أهله ١٩١٨ - قوله: (إذا أفاد) الظاهر أن المحل أن يقال: إذا استفاد فلعله وضع أفاد موضع استفاد مجازاً. قوله: (أو خادماً) يطلق على الذكر والأنثى، والحمل ها هنا على الأنثى أقرب بقرينة جبلت على تقدير بنائه للمفعول فكأنه ترك حال العبد مقايسة. (وخير ما جبلت عليه) على بناء المفعول للمؤنث أي: خير صفات وأخلاق خلقت عليها، أو على بناء الفاعل للمخاطب أي: خير ما خلقتها عليه . ١٩١٩ - قوله: (جنبني) من جنب بتشديد النون، والمراد: بما رزقتني الولد، وصيغة الماضي للتفاؤل وتحقيق الرجاء. المعجم - النكاح: ك ٩، ب ٢٨ ٤٤٨ التحفة - النكاح: ك ٧، ب ٢٨ عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ نَِّ قَالَ: ((لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ! جَنِبْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنُّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي، ثُمَّ كَانَ بَيْتَهُمَا وَلَدٌ، لَمْ يُسَلِّطِ اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ، أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ». ٢٨/٢٨ - باب: التستر عند الجماع ١/١٩٢٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَأَبُو أُسَامَةَ، قَالاً: ثنا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَوْرَاتْنَا، مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: ((احْفَظْ عَوْرَتَكَ، إِلَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ))، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: ((إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ تُرِيَهَا أَحَدًا، فَلاَ تُرِيَنَّهَا))، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًّا؟ قَالَ: ((فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ)). ١٩٢٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الغسل، باب: من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل (الحديث ٢٧٨) تعليقاً، وأخرجه أبو داود في كتاب: الحمام، باب: ما جاء في التعري (الحديث ٤٠١٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأدب، باب: ما جاء في حفظ العورة (الحديث ٦٧٦٩)، و (الحديث ٢٧٩٤)، تحفة الأشراف (١١٣٨٠). قوله: (لم يسلط ... إلخ) لم يحمل أحد هذا الحديث على عموم الضرر؛ لعموم ضرر الوسوسة للكل، وقد جاء: ((كل مولود يمسه الشيطان إلا مريم وابنها)). فقيل: لا يضره بالإغراء والإضلال بالكفر. وقيل: بالكبائر، وقيل: بالصرف عن التوبة إذا عصى، وقيل: إنه يأمن مما يصيب الصبيان من جهة الجان، وقيل: لا يكون للشيطان عليه سلطان فيكون من المحفوظين، قال تعالى ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان﴾(١). والله تعالى أعلم. باب: التستر عند الجماع ١٩٢٠ - قوله: (عوراتنا ... إلخ) أي: أيُّ عورة نسترها، وأيّ عورة نترك سترها. (احفظ عورتك) استرها كلها (بعضهم في بعض) أي: مختلطون فيما بينهم مجتمعون في موضع واحد. قوله: (أن يستحيى منه) أي: فاستر طاعةً له وطلباً لما يحبه منك ويرضيه، وليس المراد فاستتر منه (١) سورة: الإسراء، الآية: ٦٥. المعجم - النكاح: ك ٩، ب ٢٩ ٤٤٩ التحفة - النكاح: ك ٧، ب ٢٩ ١٩٢١ /٢ - حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَخْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِهِ، وَرَاشِدُ بْنُ سَعْدٍ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َ: ((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ فَلْيَسْتَتِرْ وَلاَ يَتَجَرَّدْ تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ)) . ٣/١٩٢٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُوسىْ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مَوْلَى لِعَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا نَظَرْتُ، أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ قَطُّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ أَبُو نُعَيْمِ: عَنْ مَوْلاَةٍ لِعَائِشَةَ. ٢٩/٢٩ - باب: النهي عن إتيان النساء في أدبارهن ١/١٩٢٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، ١٩٢١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٧٥٥). ١٩٢٢ - تقدم تخريجه في كتاب: الطهارة، باب: النهي أن يرى عورة أخيه (الحديث ٦٦٢). ١٩٢٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: النكاح، باب: في جامع النكاح (الحديث ٢١٦٢)، تحفة الأشراف (١٢٢٣٧). إذ لا يمكن الاستتار منه جل ذكره وثناؤه، وقوله : (من الناس) متعلق بأحق. ١٩٢١ - قوله: (تجرد العيرين) تثنية عير، وهو حمار الوحش. وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ الأحوص بن حكيم ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. ١٩٢٢ - قوله: (ما نظرت ... إلخ) قد تقدم الحديث في كتاب الطهارة. وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ لجهالة تابعية. والله أعلم. باب: النهي عن إتيان النساء في أدبارهن ١٩٢٣ - قوله: (لا ينظر الله) أي: نظر رحمة وإلا فلا يغيب شيء عن نظره تعالى، ثم المراد أنه ١٩٢١ - هذا إسناد ضعيف، لضعف الأحوص بن حكيم العنسي الحمصي. ١٩٢٢ - قال أبو بكر: قال أبو نعيم عن مولاة لعائشة: هذا إسناد ضعيف لجهالة تابعيه. ١٩٢٣ ۔ ھذا إسناد صحیح ، رجاله ثقات. المعجم - النكاح: ك ٩، ب ٢٩ ٤٥٠ التحفة - النكاح: ك ٧، ب ٢٩ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌ِِّ، قَالَ: ((لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبْرِهَا)). ٢/١٩٢٤ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَرَمِيٍّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ ١/١٢٠ رَسُولُ اللَّهِ وَرَ: ((إِنَّ اللَّهَ / لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ: ((لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ». ٣/١٩٢٥ - حدّثنا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، وَجَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَتْ يَهُودُ تَقُولُ: مَنْ أَتَّى امْرَأَةً فِي ١٩٢٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٥٣٠). ١٩٢٥ - أخرجه مسلم في كتاب: النكاح، باب: جواز جماعه امرأته في قبلها، من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر (الحديث ٣٥٢١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: التفسير، باب: ومن سورة البقرة (الحديث ٢٩٧٩)، تحفة الأشراف (٣٠٣٠). لا يستحق أن ينظر إليه مع الأولين فلا يقتضي أن لا يغفر له وإلا فعدم نظر الرحمة إليه أصلاً يقتضي عدم دخوله الجنة أصلاً، وعدم النظر مع الأولين يقتضي أن لا يغفر له وقد قال الله تعالى: ﴿إن اللَّه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾(١) فينبغي تأويله بالاستحقاق كما ذكر. ثم الأمر إليه وفضله واسع. وفي الزوائد: إسناده صحيح؛ لأن الحارث بن مخلد ذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد ثقات، كذا يفهم من كلامه. والحدیث قد رواه أبو داود والترمذي بلفظ قريب من هذا. ١٩٢٤ - قوله: (إن الله لا يستحيي) في الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطاة وهو مدلس. والحديث منكر لا يصح من وجه كما ذكره غير واحد. ورواه الترمذي من حديث علي بن طلق. ١٩٢٥ - قوله: (فأنزل اللَّه تعالى: ﴿نساؤكم ... )) أي: لإفادة أن الإتيان في القبل من الدبر جائز ولا يحمل على الإتيان في الدبر. والله أعلم. ١٩٢٤ - هذا إسناد ضعيف، حجاج بن أرطاة مدلس، وقد رواه بالعنعنة، والحديث منکر لا يصح كما صرح بذلك البخاري والبزار، والنسائي وغير واحد. (١) سورة: النساء، الآية: ٤٨ والآية: ١١٦. المعجم - النكاح: ك ٩، ب ٣٠ ٤٥١ التحفة - النكاح: ك ٧، ب ٣٠ قُبُلِهَا، مِنْ دُبُرِهَا، كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْتَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾(١). ٣٠/٣٠ - باب: العزل ١/١٩٢٦ - حدّثنا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِوَ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ: ((أَوَ تَفْعَلُونَ؟ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَسَمَةٍ، قَضَى اللَّهُ لَهَا أَنْ تَكُونَ، إِلاَّ هِيَ كَائِنَةٌ)). ٢/١٩٢٧ - حدّثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ وَهِ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. ١٩٢٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤١٤١). ١٩٢٧ - أخرجه البخاري في كتاب: النكاح، باب: العزل (الحديث ٥٢٠٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: النكاح، باب: حكم العزل (الحديث ٣٥٤٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب: النكاح، باب: ما جاء في العزل (الحديث ١١٣٧)، تحفة الأشراف (٢٤٦٨). باب: العزل ١٩٢٦ - قوله: (العزل) هو الإنزال خارج الفرج. قوله: (لا عليكم) أي: ما عليكم ضرر في الترك، فأشار إلى أن ترك العزل أحسن. وقوله: (فإنه ليس ... إلخ) تعليل لذلك، فإنه لا فائدة فيه . قوله: (أن تكون) أي: توجد في الخارج (إلا هي كائنة) أي: لا بد من وجودها في الوجود، وقيل: المعنى: لا بأس عليكم إن فعلتم. فكلمة (لا) في قوله: ((أن لا تفعلوا)) زائدة. وقيل: غير ذلك. ١٩٢٧ - قوله: (والقرآن ينزل) أي: فلو كان ممنوعاً لنزل الوحي بمنعه،فحيث ما نزل عليه جوزه. (١) سورة: البقرة، الآية: ٢٢٣. ٠ المعجم - النكاح: ك ٩، ب ٣١ ٤٥٢ التحفة - النكاح: ك ٧، ب ٣١ ٣/١٩٢٨ - حدّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلاَّلُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسى، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَرِّزِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ وَ لَأَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلاَّ بِإِذْنِهَا. ٣١/٣١ - باب: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ١/١٩٢٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ بَ قَالَ: ((لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلاَ عَلَّى خَالَتِهَا». ١٩٢٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٦٧١). ١٩٢٩ - أخرجه مسلم في كتاب: النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح (الحديث ٣٤٢٨)، تحفة الأشراف (١٤٥٦٢). ١٩٢٨ - قوله: (إلا بإذنها) أي: بإذن الحرة. وفي الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. والله أعلم. باب: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ١٩٢٩ - قوله: (لا تنكح المرأة) على بناء المفعول من الإنكاح أو من النكاح، أو على بناء الفاعل منهما. تعميم الخطاب لكل من يصلح له فإن كان من الإنكاح فالخطاب للأولياء وإن كان من النكاح فالخطاب للأزواج، ويجوز جعله من النكاح وإسناد النكاح إلى المرأة غير عزيز، وعلى تقديره يحتمل أن يكون نفياً بمعنى النهي، أو نهياً صريحاً. وعلى أجود يمكن أن يكون لا تنكح بالتاء الفوقانية، أو الياء التحتانية لكن يجعل مقامه ضمير الغيبة إلى الولي أو المنكح على تقدير بناء الفاعل من الإنكاح، وإلى الزوج أو النكاح على تقدير أن يكون من النكاح وهي عشرون احتمالاً صحيحةً لفظاً ومعنّى إلا ما فيه الإسناد إلى المرأة فإنه لا يصح فيه التحتانية لفظاً فافهم. قوله: (على عمتها) أي: وإن علت فشملت أخت الجد، وكذا الخالة تشمل أخت الجدة، وإطلاق اسم العمة والخالة عليهما بالمجاز والاشتراك. ١٩٢٨ - هذا إسناد ضعيف، لضعف ابن لهيعة. المعجم - النكاح: ك ٩، ب ٣٢ ٤٥٣ التحفة - النكاح: ك ٧، ب ٣٢ ٢/١٩٣٠ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ ابْنِ عُتْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ﴾ يَنْهَى عَنْ نِكَاحَيْنٍ، أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. ٣/١٩٣١ - حدّثنا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّس، ثنا أَبُو بَكْرِ النَّهْشَلِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسى، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَهِ: ((لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَّةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ عَلَى خَالَتِهَا» . ٣٢/٣٢ - باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول؟ ١/١٩٣٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي ١٩٣٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٠٧٠). ١٩٣١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩١٤٣). ١٩٣٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الشهادات، باب: شهادة المختبىء (الحديث ٢٦٣٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: النكاح، باب: لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها، ثم يفارقها، وتنقضي عدتها (الحديث ٣٥١٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: النكاح، باب: ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخر، فيطلقها قبل أن يدخل بها (الحديث ١١١٨)، تحفة الأشراف (١٦٤٣٦). ١٩٣٠ - قوله: (أن يجمع) أي: في النكاح، عقد واحد أو عقدين. قيل: تخصيص العمة والخالة إما اتفاقي لوقوع السؤال عنهما، أو لأن الأختين مذكورتان في نص القرآن، وإلا فالأختان كذلك. قلت: أو التنبيه بالأدنى على الأعلى. وفي الزوائد: في إسناده محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه. ١٩٣١٠ - قوله: (عن أبيه ... إلخ) في الزوائد: في إسناده جبارة بن المغلس. باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فتتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول؟ ١٩٣٢ - قوله: (أن امرأة رفاعة) بكسر الراء (فبت طلاقي) أي: طلقني ثلاثاً (الزبير) بفتح الزاي ١٩٣٠ - هذا إسناد ضعيف، لتدلیس ابن إسحاق وقد عنعنه. ١٩٣١ - هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس، وهو ضعيف المعجم - النكاح: ك ٩، ب ٣٣ ٤٥٤ التحفة - النكاح: ك ٧، ب ٣٣ عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَِّ فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ، فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاَقِي، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُذْبَةٍ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ◌َهِ فَقَالَ: ((أَتُّرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ)). ٢/١٩٣٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْئَدٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ [رَزِينٍ] (١) يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسِيِّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِّ نَّهِ، فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَتَرْجِعُ إِلَى الْأَوَّلِ؟ قَالَ: ((لاَ، حَتَّى يَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ)). ٣٣/٣٣ - باب: المحلل والمحلل له ١/١٩٣٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ ١٩٣٣ - أخرجه النسائي في كتاب: الطلاق، باب: إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذي يحلها به (الحديث ٣٤١٤) تحفة الأشراف (٧٠٨٣). ١٩٣٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٠٩٨). وكسر الموحدة بلا خلاف. (هدبة الثوب) هو بضم هاء وسكون دال: طرفه الذي لا ينسج، تريد أن الذي معه رخو أو صغير أو كطرف الثوب لا يغني عنها، والمراد أنه لا يقدر على. (لا) أي: لا رجوع لك إلى رفاعة. (عسيلته) تصغير العسل، والتاء لأن العسل يذكر ويؤنث. وقيل: على إرادة اللذةٍ، والمراد لذة الجماع؛ لا لذة إنزال الماء؛ لأن التصغير يقتضي الاكتفاء بالقليل فيكتفي بلذة الجماع. وليس المراد بقوله: (تذوقي عسیلته) عبد الرحمن بن الزبير بخصوصه بل زوج آخر غیر رفاعة. ١٩٣٣ - قوله: (فيطلقها) أي: ثلاثاً. والله أعلم. باب: المحلل والمحلل له ١٩٣٤ - قوله: (المحلل والمحلل له) الأول من الإحلال والثاني من التحليل، وهما بمعنى ١٩٣٤ - هذا إسناد ضعيف، لضعف زمعة بن صالح الجندي. (١) تصحفت في المخطوطة والمطبوعة إلى زرير والتصويب من الكاشف ٢٧٠/١. المعجم - النكاح: ك ٩، ب ٣٫٣ ٤٥٥ التحفة - النكاح: ك ٧، ب ٣٣ وَهْرَامِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ يَّةِ / الْمُحِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. ٢/١٩٣٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الْوَاسِطِيُّ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ وَمُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ عَلََّمُ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِّ ◌َّهِ الْمُحِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ. ٣/١٩٣٦ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحِ الْمِصْرِيُّ، ثنا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: قَالَ لِي أَبُو مُصْعَبٍ مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ: قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: ((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟))! قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ((هُوَ ١٩٣٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: النكاح، باب: في التحليل (الحديث ٢٠٧٦) و(الحديث ٢٠٧٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: النكاح، باب: ما جاء في المحل والمحلل له (الحديث ١١١٩)، تحفة الأشراف (١٠٠٣٤). ١٩٣٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٩٦٨). واحد، ولذا روي المحل والمحل له بلام واحدة مشددة، والمحلل والمحلل له بلامين أولاهما مشددة، ثم المحل: من تزوج مطلقة الغير ثلاثاً لتحل له، والمحلل: هو المطلق. والجمهور على أن النكاح بنية التحليل يقتضي عدم الصحة، وأجاب من يقول بصحته أن اللعن قد يكون لخسة الفعل، فلعل اللعن ها هنا لأنه هتك مروءةٍ وقلة حميةٍ وخسة نفسٍ، أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر، وأما المحل فإنه كالتيس يعير نفسه بالوطء لغرض الغير. وتسميته محللاً يؤيد القول بالصحة. ومن لا يقول بها يقول: إنه قصد التحليل وإن كانت لا تحل. وفي الزوائد: في إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف، والحديث رواه النسائي والترمذي من حديث ابن مسعود وقال: حديث حسن صحيح. ١٩٣٦ - قوله: (ألا أخبركم بالتيس المستعار ... إلخ) في الزوائد: في إسناده منشرح بن هاعان مشرح ١٩٣٦ - هذا إسناد مختلف فيه، من أجل أبي مصعب وفي نسخة الزوائد (ق) بزيادة ما يلي: في إسناده مشرح بن هاعان، ذكره ابن حبان في الثقات [الثقات: ٤٥٢/٥]، وقال: يخطىء ويخالف. وذكره في الضعفاء [المجروحين: ٢٨/٣]، وقال: يروي عن عقبة بن عامر مناكير لا يتابع عليها، والصواب ترك ما انفرد به، وقال ابن يونس: كان في جيش الحجاج الذين رموا الكعبة بالمنجنيق، وقال أحمد: معروف، وقال ابن معين [تاريخ الدارمي: ت ٧٧٥] والذهبي (ميزان الاعتدال: ٤/ت ٨٥٤٩]: ثقة. ويحيى بن عثمان بن صالح قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: تكلموا فيه، قال أبو يونس: كان حافظاً للحديث، وحدث بما لم يكن يوجد عند غيره. ١٢٥/ ب المعجم - النكاح: ك ٩، ب ٣٤ ٤٥٦ التحفة - النكاح: ك ٧، ب ٣٤ الْمُحِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ)). ٣٤/٣٤ - باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ١/١٩٣٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َّهِ: ((يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)). ١٩٣٨ /٢ - حدّثنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ، قَالاَ: ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ◌َ أُرِيدٌ عَلَى بِنْتِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ: (إِنَّهَا ابْنَهُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)). ١٩٣٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٣٧٣ أ). ١٩٣٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم (الحديث ٢٦٤٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: النكاح، باب: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (الحديث ٥١٠٠)، وأخرجه مسلم في كتاب: الرضاع، باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة (الحديث ٣٥٦٨) و(الحديث ٣٥٦٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: النكاح، باب: تحريم بنت الأخ من الرضاعة (الحديث ٣٣٠٥) و(الحديث ٣٣٠٦) تحفة الأشراف (٥٣٧٨). أبو مصعب الغاقري، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطىء ويخالف، وذكره في الضعفاء وقال: يروي عن عقبة بن عامر مناكير لا يتابع عليها، والصواب ترك ما انفرد به. وقال ابن يونس: كان في جيش الحجاج الذين رموا الكعبة بالمنجنيق. وقال أحمد: معروف، وقال ابن معين والذهبي: ثقة ويحيى بن عثمان بن صالح. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم تكلموا فيه، وقال أبو يونس: كان حافظاً للحديث، وحدث بما لم يكن يوجد عند غيره. والله أعلم. باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ١٩٣٧ - قوله: (يحرم من الرضاع) بكسر الراء وفتحها أي: أن الرضيع يصير ولداً للمرضعة بالرضاع فيحرم عليه ما يحرم على ولدها. وفي المسألة بسط موضعه كتب الفقه. ١٩٣٨ - قوله: (أريد على بنت) أي: أريد أن ينكح عليها أو أرادوه لأجلها. المعجم - النكاح: ك ٩، ب ٣٤ ٤٥٧ التحفة - النكاح: ك ٧، ب ٣٤ ٣/١٩٣٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ نَّهِ: انْكِحْ أُخْتِي عَزَّةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: «أَتَّحِبِينَ ذُلِكِ؟)). قَالَتْ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَلَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَقُّ مَنْ شَرِكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((فَإِنَّ ذِلِكَ لاَ يَحِلُّ لِي)). قَالَتْ: فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: ((بِنْتَ أُمَّ سَلَمَةَ؟)). قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((فَإِنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيِبَتِّي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا لاَبْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا تُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ أَخَوَاتِكُنَّ وَلاَ بَنَاتِكُنَّ)). ١٩٣٩ م/٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمُّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمُّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِّ وَّهِ، نَحْوَهُ. ١٩٣٩ أخرجه البخاري في كتاب: النكاح، باب: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (الحديث ٥١٠١)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه. باب: ﴿وربائبكم اللاتي في حجورکم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾ (الحديث ٥١٠٦)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾ (الحديث ٥١٠٧)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير (الحديث ٥١٢٣) مختصراً، وأخرجه أيضاً في كتاب: النفقات، باب: المراضع من المواليات وغيرهن (الحديث ٥٣٧٢)، وأخرجه مسلم في كتاب: الرضاع، باب: تحريم الربيبة وأخت المرأة (الحديث ٣٥٧١) و(الحديث ٣٥٧٢) و (الحديث ٣٥٧٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: النكاح، باب: تحريم الجمع بين الأم والبنت (الحديث ٣٢٨٤) و(الحديث ٣٢٨٥) و(الحديث ٣٢٨٦) مختصراً، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: تحريم الجمع بين الأختين (الحديث ٣٢٨٧)، تحفة الأشراف (١٥٨٧٥). ١٩٣٩م - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ١٩٣٩). ١٩٣٩ - قوله: (عزة) ضبط بفتح عين مهملة وتشديد زاي معجمة. قوله: (فلست لك بمخلية) اسم فاعل من الإخلاء أي: لست بمنفردة بك ولا خالية من ضرة (شركني) بكسر الراء و(نتحدث) على بناء الفاعل. (درة) بضم دال مهملة وتشديد راء (ثويبة) بمثلثة مضمومة ثم واو مفتوحة ثم ياء التصغير ثم باء موحدة: مولاة لأبي لهب. (تعرضن) من العرض. المعجم - النكاح: ك ٩، ب ٣٥ ٤٥٨ التحفة - النكاح: ك ٧، ب ٣٥ ٣٥/٣٥ - باب: لا تحرم المصة ولا المصتان ١/١٩٤٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ثنا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ حَدَّثَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهُ قَالَ: ((لاَ نُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلاَ الرَّضْعَتَانِ أَوِ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ)). ٢/١٩٤١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خِدَاشٍ، ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَِّّ وَّرْ قَالَ: ((لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ». ٣/١٩٤٢ - حدّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثنا أَبِي، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ ١٩٤٠ - أخرجه مسلم في كتاب: الرضاع، باب: في المصة والمصتان (الحديث ٣٥٧٦) و(الحديث ٣٥٧٧) و(الحديث ٣٥٧٨) و(الحديث ٣٥٧٩) و(الحديث ٣٥٨٠) و(الحديث ٣٥٨١)، وأخرجه النسائي في كتاب: النكاح، باب: القدر الذي يحرم من الرضاعة (الحديث ٣٣٠٨)، تحفة الأشراف (١٨٠٥١). ١٩٤١ - أخرجه مسلم في كتاب: الرضاع، باب: في المصة والمصتان (الحديث ٣٥٧٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: النكاح، باب: هل يحرم ما دون خمس رضعات (الحديث ٢٠٦٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الرضاع، باب: ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان (الحديث ١١٥٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: النكاح، باب: القدر الذي يحرم من الرضاعة (الحديث ٣٣١٠)، تحفة الأشراف (١٦١٨٩). ١٩٤٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٩١١). باب: لا تحرم المصة ولا المصتان ١٩٤٠ - قوله: (الرضعة ولا الرضعتان أو المصة ... إلخ) أو للشك؛ ولعل تخصيص المصة والمصتين لموافقة السؤال كما يقتضيه روايات الحديث، فلا يدل على أن الثلاث محرمة عند القائل بالمفهوم، ثم هذا الحديث يجوز أن يكون حين كان المحرم العشر أو الخمس فلا ينافي كون الحكم بعد النسخ هو الإطلاق الموافق لظاهر القرآن. ١٩٤٢ - قوله: (ثم سقط) أي: بالنسخ، والمتبادر من النسخ تلاوة وحكماً بل حكماً وأما التلاوة فنسخها معلوم بضرورة عدم وجود الحكمين في القدر الموجود فيدل الحديث على أن كلاً من العشر والخمس قد سقط ونسخ فينبغي أن يكون الحكم بعد نسخهما الإطلاق الموافق لظاهر المعجم - النكاح: ك ٩، ب ٣٦ ٤٥٩ التحفة - النكاح: ك ٧، ب ٣٦ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ سَقَطَ: ﴿لاَ تُحَرِّمُ إِلَّ عَشْرُ رَضَعَاتٍ أَوْ خَمْسٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ . ٣٦/٣٦ - باب: رضاع الكبير ١/١٢٦ ١/١٩٤٣ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا / سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّنَّهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ الْكَرَاهِيَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ عَلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((أَرْضِعِيهِ)). قَالَتْ: كَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ وَقَالَ: (قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ)). فَفَعَلَتْ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ نَّهِ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ شَيْئًا أَكْرَهُهُ بَعْدُ، وَكَانَ شَهِدَ بَذْرًا. ١٩٤٣ - أخرجه مسلم في كتاب: الرضاع، باب: رضاعة الكبير (الحديث ٢٥٨٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: النكاح، باب: رضاع الكبير (الحديث ٣٣٢٠)، تحفة الأشراف (١٧٤٨٤). القرآن. (معلومات) وصفها بذلك للتحرز عما يشك وصوله إلى الجوف. باب: رضاع الكبير ١٩٤٣ - قوله: (من دخول سالم علي) أي: لأجل دخوله علي، وأبو حذيفة زوج سهلة وقد تبنى سالماً حين كان التبني غير ممنوع فكان يسكن معهم في بيت واحد. فحين نزل قوله تعالى: ﴿أدعوهم لآبائهم﴾(١) وحرم التبني كره أبو حذيفة دخول سالم مع اتحاد المسكن، وفي تعدد المسكن كان عليهم تعب، فجاءت سهلة لذلك إلى النبي ولاآر . قوله: (وكان قد شهد بدراً) أي: قبل الإرضاع، والجمهور على خصوص ذلك الحكم بتلك الحادثة، وهذا هو المروي عن أمهات المؤمنين سوى عائشة فإنها كانت تزعم العموم. قلت: ولو كان الأمر إلينا لقلنا بثبوت ذلك الحكم في الكبير عند الضرورة كما في المورد، وأما القول بالثبوت مطلقاً كما تقوله عائشة فبعيد، ودعوى الخصوص لا بد من إثباتها . (١) سورة: الأحزاب، الآية: ٥. المعجم - النكاح: ك ٩، ب ٣٧ ٤٦٠ التحفة - النكاح: ك ٧، ب ٣٧ ٢/١٩٤٤ - حدّثنا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَقَدْ نَزَلَتْ آيَةُ الرَّجْمِ، وَرَضَاعَةُ الْكَبِيرِ عَشْرًا، وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِي، فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ وَتَشَاغَلْنَا بِمَوْتِهِ، دَخَلَ دَاجِنٌ فَأَكَلَهَا. ٣٧/٣٧ - باب: لا رضاع بعد فصال ١٩٤٥ /١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا ١٩٤٤ - أخرجه مسلم في كتاب: الرضاع، باب: التحريم بخمس رضعات (الحديث ٣٥٨٢)، وأخرجه أبو داودفي كتاب: النكاح، باب: هل يحرم ما دون خمس رضعات (الحديث ٢٠٦٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الرضاع، باب: ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان (الحديث ١١٥٠م) وأخرجه النسائي في كتاب: النكاح، باب: القدر الذي يحرم من الرضاعة (الحديث ٣٣٠٧)، تحفة الأشراف (١٧٨٩٧). ١٩٤٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الشهادات، باب: الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم (الحديث ٢٦٤٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: النكاح، باب: من قال: لا رضاع بعد حولين (الحديث ٥١٠٢)، وأخرجه مسلم في كتاب: الرضاع، باب: إنما الرضاعة من المجاعة (الحديث ٣٥٩١)، وأخرجه أبو داود في كتاب: النكاح، باب: في رضاعة الكبير (الحديث ٢٠٥٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: النكاح، باب: القدر الذي يحرم من الرضاعة (الحديث ٣٣١٢)، تحفة الأشراف (١٧٦٥٨). ١٩٤٤ - قوله: (ورضاعة الكبير) يدل على أن ثبوت حكم الرضاع في الكبير كان بعشر مرات ولا يلزم منه أن يكون الحكم في الصغير ذلك. (ولقد كان) أي: ذلك القرآن بعد أن نسخ تلاوةً مكتوباً. (في صحيفة تحت سريري) ولم ترد أنه كان مقروءاً بعد إذ القول به يوجب وقوع التغيير في القرآن وهو خلاف النص، أعني قوله تعالى: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾(١) (داجن) هي الشاة يعلقها الناس في منازلهم، وقد يقع على غير الشاة من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها. والله أعلم. باب: لا رضاع بعد فصال ١٩٤٥ - قوله: (فإن الرضاعة من المجاعة) أي: الرضاعة المحرمة في الصغر حين يسد اللبن (١) سورة: الحجر، الآية: ٩. مـ