Indexed OCR Text
Pages 301-320
المعجم - الصيام : ك ٧، ب ٥ ٣٠١ التحفة - الصيام: ك ٥، ب ٥ ٥/٥ - باب: ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم، إلا من صام صومًا فوافقه ١/١٦٥٠ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ، وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بِّه: ((لاَ تَقَدَّمُوا | صِيَامَ ا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ، إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَيَصُومُهُ)). ٢/١٦٥١ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ. ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ١٦٥٠ - أخرجه النسائي في كتاب: الصيام، باب: التقدم قبل شهر رمضان (الحديث ٢١٧١)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ذكر الاختلاف على يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو على أبي سلمة فيه (الحديث ٢١٧٢)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: التسهيل في صيام يوم الشك (الحديث ٢١٨٩)، تحفة الأشراف (١٥٣٩١). ١٦٥١ - حديث أحمد بن عبدة أخرجه أبو داود في كتاب: الصوم، باب: في كراهية ذلك (الحديث ٢٣٣٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصوم، باب: ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان لحال رمضان (الحديث ٧٣٨)، تحفة الأشراف (١٤٠٥١)، وحديث هشام بن عمار ... انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٠٩٥). وقيل: معنى كله: أنه لا يخص أوله بالصوم أو وسطه أو آخره بل يعم أطرافه بالصوم وإن كان بلا اتصال الصيام بعضه ببعض . باب: ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوماً فوافقه ١٦٥٠ - قوله: (لا تقدموا) من التقديم بحذف إحدى التائين، أي: لا تستقبلوه بصوم يوم أو يومين. وحمله كثير من العلماء على أن يكون بنية رمضان أو لتكثير عدد صيامه أو لزيادة احتياطه بأمر رمضان، وعلى صوم يوم الشك إذ لا يقع الشك عادةً في يومين. والاستثناء بقوله: (إلا رجل ... إلخ) لا يناسب التأويلات الأخر إذ لازمه جواز صوم يوم أو يومين قبل رمضان لمن يعتاد بنية رمضان مثلاً، وهذا فاسد. والوجه أن يحمل النهي على الدوام، أي: لا تداوموا على التقدم لما فيه من إيهام لحوق هذا الصوم برمضان، إلا لمن يعتاد المداومة على صوم آخر الشهر فإن دوام عليه لا يتوهم في صومه اللحوق برمضان. (إلّ رجلٌ) بالرفع على أنه بدل من فاعل لا تقدموا، لكون الكلام تاماً غير موجب وفي مثله البدل هو الأولى. ١٦٥١ - قوله: (إذا كان النصف) أي: تحقق النصف أو كان الزمان النصف على احتمال أن كان المعجم - الصيام: ك ٧، ب ٦ ٣٠٢ التحفة - الصيام: ك ٥،ب ٦ ثنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، قَالاَ: ثنا الْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َِّ: ((إِذَا كَانَ النِّصْفَّ مِنْ شَعْبَانَ، فَلَ صَوْمَ حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ» . ٦/٦ - باب: ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال ١/١٦٥٢ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ: ثنا أَبُّو أُسَامَةَ، ثنا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، ثنا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِّ ◌َّهِ فَقَالَ: أَبْصَرْتُ الْهِلاَلَ اللَّيْلَةَ، فَقَالَ: ((أَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟)). قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((قُمْ يَا فُلَانٌ! فَأَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا». ١٦٥٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصوم، باب: في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان (الحديث ٢٣٤٠) و(الحديث ٢٣٤١) مرسلاً، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصوم، باب: ما جاء في الصوم بالشهادة (الحديث ٦٩١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيام، باب: قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان وذكر الاختلاف فيه على سفيان في حديث سماك (الحديث ٢١١١) و(الحديث ٢١١٢) و(الحديث ٢١١٣) و(الحديث ٢١١٤)، تحفة الأشراف (٦١٠٤). تامة أو ناقصة. (فلا صوم) قيل: هذا لمن يخاف عليه أن يضعف من إكثار الصيام وإلا فلا نهي، وقيل: النهي لمن يريد بذلك التكثير في عدد رمضان ونحوه، وقيل: بل الحديث غير صحيح. كما روي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: لم يروه، يعني: هذا الحديث إلا العلاء والعلاء ثقة والله أعلم. باب: ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال ١٦٥٢ - قوله: (فقال أبصرت الهلال) قبول خبر الواحد محمول على ما إذا كان بالسماء علة تمنع إبصار الهلال. وقوله وَ لقول له: أتشهد أن لا إله إلا اللَّه تحقيق لإسلامه. وفيه أنه إذا تحقق إسلامه وفي السماء غيم يقبل خبره في هلال رمضان مطلقاً سواء كان عدلاً أم لا، حراً أم لا. وقد يقال: كان المسلمون يومئذٍ كلهم عدول فلا يلزم شهادة غير العدل إلا أن يمنع ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبإٍ﴾(١) الآية. (فأذن في الناس) من الإيذان أو التأذين. والمراد مطلق النداء والإعلام. (١) سورة: الحجرات، الآية: ٦. المعجم - الصيام : ك ٧، ب ٧ ٣٠٣ التحفة - الصيام: ك ٥، ب ٧ ا قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: هُكَذَا رِوَايَةُ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، فَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَقَالَ: فَنَادَى أَنْ يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا !. ٢/١٦٥٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ / بْنِ ١٠٨/أ أَنَس، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمُومَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ بَيَّ قَالُوا: أُغْمِيَ عَلَيْنَا هِلاَّلُ شَوَّالٍ، فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا، فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آَخِرِ النَّهَارِ، فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِّ وَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلاَلَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ أَنْ يُفْطِرُوا، وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى عِيدِهِمْ مِنَ الْغَدِ. ٧/٧ - باب: ما جاء في: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)) ١/١٦٥٤ - حدّثنا أَبُو مَرْوَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَذَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وََّ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ)). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصُومُ قَبْلَ الْهِلاَلِ بِيَوْمٍ . ١٦٥٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد (الحديث ١١٥٧)، بنحوه وأخرجه النسائي في كتاب: صلاة العيدين، باب: الخروج إلى العيدين من الغد (الحديث ١٥٥٦)، تحفة الأشراف (١٥٦٠٣). ١٦٥٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٨٠٤). ١٦٥٣ - قوله: (فأصبحنا صياماً) جمع صائم فإنه يجيء جمعاً كما يجيء مصدراً لصام. (ركب) جمع راكب. ولا دلالة في الحديث على عددهم، لكن فيه جواز الإفطار آخر النهار إذا ثبت العيد وجواز الخروج له من الغد إذا ثبت بعد ذهاب الوقت واللَّه أعلم. باب: ما جاء في صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ١٦٥٤ - قوله: (إذا رأيتم الهلال) أي: هلال رمضان (فصوموا) لا دلالة فيه على النهي عن الصوم قبله لا منطوقاً وهو ظاهر، ولا مفهوماً؛ لأن الأمر بالإيجاب فمفهومه عدم الوجوب قبله وهذا حق لا النهي عن الصوم قبله. المعجم - الصيام: ك ٧، ب ٨ ٣٠٤ التحفة - الصيام: ك ٥، ب ٨ ٢/١٦٥٥ - حدّثنا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِِّ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَاَلَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَقْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاَئِينَ يَوْمًا)» . ٨/٨- باب: ما جاء في: «الشهرُ تسع وعشرون» ١/١٦٥٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَّبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّةِ: (كَمْ مَضَى مِنَ الشَّهْرِ؟)). ا قَالَ: أَ قُلْنَا: اثْنَانِ وَعِشْرُونَ، وَبَقِيَتْ ثَمَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ نَّهِ: ((الشَّهْرُ لهُكَذَا، وَالشَّهْرُ هُكَذَا، وَالشَّهْرُ هُكَذَا)). ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَأَمْسَكَ وَاحِدَةً. ١٦٥٥ - أخرجه مسلم في كتاب: الصيام، باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً (الحديث ٢٥١٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيام، باب: ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث (الحديث ٢١١٨)، تحفة الأشراف (١٣١٠٢). ١٦٥٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٥٥١). - ١٦٥٥ - قوله: (وإذا رأيتموه) أي: هلال شوال. ففي الضمير استخدام (فأفطروا) ليس المراد الإفطار من وقت الرؤية، حتى يلزم أن يفطر قبل الغروب إذا رأى الهلال في ذلك الوقت، كما أنه ليس المراد الصوم من وقت الرؤية بل المراد الإفطار والصوم على الوجه المشروع فلا بد في كل منهما من معرفة ذلك الوقت. قوله: (فإن غم) بتشدید میم أي : حال بینکم وبین الهلال غیم رقيق. (فاقدروا) بضم الدال وجوز كسرها، أي: قدروا له تمام العدد ثلاثين، وقد جاءت به الرواية فلا التفات إلى تفسير آخر. قوله: (يصوم قبل الهلال) الظاهر أنه كان يصوم بنية النفل ولا إشكال فیه. والله أعلم. باب: ما جاء في الشهر تسع وعشرون ١٦٥٦ - قوله: (الشهر هكذا ... إلخ) يريد أن الشهر قد يكون ناقصاً فلا وجه للجزم بقوله: تماماً وكذا كل حديث جاء في نقصان الشهر يراد به أنه قد يكون كذلك. وفي الزوائد إسناده صحيح على شرط مسلم . اهـ . ١٦٥٦ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. ٠ المعجم - الصيام : ك ٧، ب ٨ ٣٠٥ التحفة - الصيام: ك ٥، ب ٨ ٢/١٦٥٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبِي خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِّ: (الشَّهْرُ هُكَذَا وَهْكَذَا وَهُكَذَا)). وَعَقَدَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، فِي الثَّالِثَةِ. ٣/١٦٥٨ - حدّثنا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسى، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ، ثنا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صُمْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ بَلّهِ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، أَكْثَرُ مِمَّ صُمْنَا ثَلاثِينَ. ١٦٥٧ - أخرجه مسلم في كتاب: الصيام، باب: الشهر يكون تسعاً وعشرين (الحديث ٢٥٢١) و(الحديث ٢٥٢٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيام، باب: ذكر الاختلاف على إسماعيل في خبر سعد بن مالك فيه (الحديث ٢١٣٤) و(الحديث ٢١٣٦)، تحفة الأشراف (٣٩٢٠). ١٦٥٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٦٢٢). ١٦٥٨ - قوله: (ما صمنا) كلمة (ما) مصدرية في الموضعين أي: صومنا تسعاً وعشرين أكثر من صومنا ثلاثين، أو موصولة والعائد محذوف أي: ما صمناه. والمعنى الأشهر التي صمناها تسعاً وعشرين أكثر من الأشهر التي صمناها ثلاثين. وعلى هذا فنصب تسعاً وعشرين وكذا ثلاثين إما على الحالية من المفعول المقدر أو على المفعول، والضمير المقدر ظرف أي: صمنا فيها تسعاً وعشرين وظرف الزمان يجوز أن يذكر معه كلمة في أولاً، فالمقدر بحسب ذلك يحتمل وجهين. وقوله: (أكثر) على الوجهين مرفوع على الخبرية. والمقصود أن صومنا الأشهر الناقصة أكثر من الوافية. ويحتمل أن كلمة (ما) الأولى نافية أي: ما صمنا تسعاً وعشرين مراراً؛ وأحياناً أكثر من المرات، والأحيان التي صمناها ثلاثين. وعلى هذا: فلفظ أكثرَ منصوب على المصدرية إن قدر مراراً؛ لأنه لبيان عدد الفعل، والظرفية إن قدر أحياناً. والكلام يفيد أن الناقص كان غالباً على الوافي. وفي الزوائد: إسناده صحيح على شرط مسلم إلا أن الجريري واسمه سعید بن إياس أبو مسعود اختلط بآخر عمره. والحديث رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن مسعود. والله أعلم. ١٦٥٨ - هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن الجريري واسمه سعيد بن إياس اختلط بآخره، ولم يعرف حال القاسم بن مالك، هل روى عنه قبل الاختلاط أو بعده. المعجم - الصيام: ك ٧، ب ٩ ٣٠٦ التحفة - الصيام: ك ٥، ب ٩ ٩/٩ - باب: ما جاء في شهري العيد ١/١٦٥٩ - حدّثنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، ثنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ النَّبِّ وَِّ قَالَ: ((شَهْرًا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ». ٢/١٦٦٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسىُ الْمُقْرِىءُ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((الْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَخُونَ)) . ١٦٥٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: شهرا عيد لا ينقصان (الحديث ١٩١٢)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصيام، باب: بيان معنى قوله صلى اللَّه تعالى عليه وسلم: ((شهرا عيد لا ينقصان)) (الحديث ٢٥٢٦) و (الحديث ٢٥٢٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصوم، باب: الشهر يكون تسعاً وعشرين (الحديث ٢٣٢٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصوم، باب: ما جاء شهرا عيد لا ينقصان (الحديث ٦٩٢)، تحفة الأشراف (١١٦٧٧). ١٦٦٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٤٢٨). باب: ما جاء في شهري العيد ١٦٥٩ - قوله: (شهرا عيد لا ينقصان) قيل: المراد أنه لا يوصفان بذلك لما فيهما من العيد الذي هو يوم عظيم. وقيل: معناه: أنهما غالباً لا يجتمعان في سنة واحدة على النقص بل إن كان أحدهما ناقصاً كان الآخر وافياً، وهذا أكثري لا كلي فقد جاء وجودهما ناقصين. وقد يقال: شهرا عيد لا ينقصان عند اللَّه أجراً وثواباً بل الأجر والثواب فيهما على الأعمال دائماً على حد واحد لا يتفاوت ذلك بالسنين والأعوام مثلاً؛ لأن رمضان أحياناً يكون في الشتاء وأحياناً يكون في الصيف وكذا الحجة ... إلخ. فبيّن أن الأجر في الكل سواءٌ. بقي عد رمضان شهر عيد مع أن العيد بعده؟ فالجواب أن المقارنة مجوزة للإضافة. والله أعلم. ١٦٦٠ - قوله: (الفطر يوم تفطرون) وفي رواية الترمذي: ((الصوم يوم تصومون)). والظاهر أن معناه: أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل وليس لهم التفرد فيها بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة، ويجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة، وعلى هذا: فإذا رأى أحد الهلال ورد الإمام شهادته ينبغي أن لايثبت في حقه شيء من هذه الأمور ويجب عليه أن يتبع الجماعة في ١ . 1 المعجم - الصيام: ك ٧، ب ١٠ ٣٠٧ التحفة - الصيام: ك ٥،ب ١٠ ١٠/١٠ - باب: ما جاء في الصوم في السفر ١/١٦٦١ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَامَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ فِي السَّفَرِ، وَأَفْطَرَ. ٢/١٦٦٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلَ حَمْزَةُ الْأَسْلَمِيُّ رَسُولَ اللَّهِ وَ فَقَالَ: إِّي أَصُومُ، أَفَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ رَّه /: ((إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ)». ١٠٨/ ب ٣/١٦٦٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا أَبُو عَامِرٍ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ١٦٦١ - أخرجه النسائي في كتاب: الصيام، باب: ذكر الاختلاف على منصور (الحديث ٢٢٨٩) و(الحديث ٢٢٩١) و(الحديث ٢٢٩٢)، تحفة الأشراف (٦٤٢٥). ١٦٦٢ - أخرجه مسلم في كتاب: الصوم باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر (الحديث ٢٦٢٣ )، تحفة الأشراف (١٦٩٨٦). ١٦٦٣ - أخرجه مسلم في كتاب: الصوم، باب: التخيير في الصوم والفطر في السفر (الحديث ٢٦٢٦)، تحفة الأشراف (١٠٩٩١). ذلك. وقال الخطابي: معنى الحديث: أن الخطاب موضوع على الناس فيما سبيله الاجتهاد، فلو أن قوماً اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد الثلاثين فلم يفطروا حتى استوفوا العدد ثم ثبت عندهم أن الشهر تسع وعشرون فإن صومهم وفطرهم ماضٍ ولا عتب عليه. وكذا في الحج إذا أخطأ يوم عرفة فإنه ليس عليهم إعادة ويجزيهم إضحاؤهم. وهذا تخفيف من اللَّه ورفق بعباده. اهـ. قلت: ويلزم على رواية الترمذي: أنهم إذا أخطأوا في رؤية هلال رمضان أن لا يجب عليهم قضاء، وهذا مشكل. والله أعلم. باب: ما جاء في الصوم في السفر ١٦٦١ - قوله: (صام رسول اللَّه وَليزر وأفطر) أي: فيجوز الوجهان. ١٦٦٢ - قوله: (فقال: إني أصوم) أي: من عادتي ذلك. ١٦٦٣ - قوله: (في بعض أسفاره) الضمير لرسول اللَّه وَله (وإن الرجل ... إلخ) جملة حالية. (إلا رسول اللَّه ◌َ له) قد يؤخذ من صومه و ﴿ في السفر مع ذلك الحر أن الصوم فيه أفضل من الفطر . المعجم - الصيام: ك ٧، ب ١١ ٣٠٨ التحفة - الصيام: ك ٥، ١١ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، قَالاَ: ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ جَمِيعًا، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَيَّنَ الدِّمَشْقِيِّ، حَدَّثَنْنِي أُمّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَّهِ فِي بَعْضٍ أَسْفَارِهِ فِي الْيَوْمِ الْحَارِّ، الشَّدِيدِ الْحَرِّ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِي الْقَوْمِ أَحَدٌ صَائِمٌ إِلَّ رَسُولُ اللَّهِ نَّهَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ. ١١/١١ - باب: ما جاء في الإفطار في السفر ١/١٦٦٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ: ((لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ)). ١٦٦٥ /٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ ١٦٦٤ - أخرجه النسائي في كتاب: الصيام، باب: ما يكره من الصيام في السفر (الحديث ٢٢٥٤)، (الحديث ٢٢٥٥) مرسلاً، تحفة الأشراف (١١١٠٥). ١٦٦٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨١١٠). باب: ما جاء في الإفطار في السفر ١٦٦٤ - قوله: (ليس من البر) بكسر الباء أي: من الطاعة والعبادة، وظاهره أن ترك الصوم أولى ضرورة أن الصوم مشروع طاعةً فينبغي أن لا يجوز ولا أقل من كون الأولى تركه. ومن يقول: إن الصوم هو الأولى في السفر يستعمل الحديث في مورده، ومورده رجل أجهده الصوم وأتعبه في السفر حتى ظلل عليه أي: ليس من البر إذا بلغ الصائم هذا المبلغ من المشقة وكأنه مبني على أن تعريف الصوم للعهد والإشارة إلى مثل صوم ذلك الصائم. نعم الأصل هو عموم اللفظ لا خصوص المورد كما ها هنا. وقيل: (من) في قوله: (ليس من البر) زائدة. والمعنى: ليس هو ((من البر بل قد يكون الإفطار أكبر منه إذا كان في حج أو جهاد ليقوى عليه. والحاصل أن المعنى على القصر لتعريف الطرفين. وقيل: محمل الحديث على من يصوم ولا يقبل الرخصة. ١٦٦٥ - قوله: (عن ابن عمر) في الزوائد: إسناد حديث ابن عمر صحيح؛ لأن محمد بن ١٦٦٥ - هذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات. المعجم - الصيام: ك ٧، ب ١٢ ٣٠٩ التحفة - الصيام: ك ٥، ب ١٢ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ: (لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ)). ٣/١٦٦٦ - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسىُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ. ابْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِهِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِنَّهِ: ((صَائِمُ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ)). ا قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: هُذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِشَيْءٍ ا . ١٢/١٢ - باب: ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع ١/١٦٦٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ ١٦٦٦ - أخرجه النسائي في كتاب: الصيام، باب: ذكر قوله: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر (الحديث ٢٢٨٣) و(الحديث ٢٢٨٤)، تحفة الأشراف (٩٧٣٠). ١٦٦٧ - أخرجه أبو داود فى كتاب: الصوم، باب: اختيار الفطر (الحديث ٢٤٠٨) مطولاً، وأخرجه الترمذي في = المصفى ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه مسلمة والذهبي في الكاشف، وقال أبو حاتم صدوق، وقال النسائي: صالح. وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين. ١٦٦٦ - قوله: (صيام رمضان في السفر كالفطر في الحضر) أي: كالمفطر في غير رمضان فمرجعه إلى أن الصوم خلاف الأولى، أو كالمفطر في رمضان فمدلوله أنه حرام. والأول هو أقرب ومع ذلك لا بد عند الجمهور من حمله على حالة مخصوصة كما إذا أجهده الصوم. وفي الزوائد: في إسناده انقطاع؛ أسامة بن زيد متفق على تضعيفه، وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئاً، قاله ابن معين والبخاري، ورواه النسائي مرفوعاً عن أنس بن مالك - هو عبدٌ غير أنس بن مالك خادم النبي #1 - والذي في الحديث الثاني قيل: هو الخادم؛ لأن المزي أورد ذلك الحديث في مسنده . والله أعلم. باب: ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع ١٦٦٧ - قوله: (أغارت علينا) الإغارة: النهب والوقوع على العدو بسرعة. وقيل: الغفلة. ولعل ١٦٦٦ - هذا إسناد ضعيف ومنقطع، رواه أسامة بن زيد هو ابن أسامة ضعيف، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئاً، قاله ابن معين والبخاري. المعجم - الصيام: ك ٧، ب ١٢ ٣١٠ التحفة - الصيام: ك ٥، ب ١٢ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، رَجُلٌ مِنْ بِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، - وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ: مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ - قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ نَّهِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ وَهُوَ يَتَغَدَّى فَقَالَ: ((ادْنُ فَكُلْ)). قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ: ((اجْلِسْ أُحَدَّثْكَ عَنِ الصَّوْمِ أَوِ الصِّيَامِ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاَةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ أَوِ الْمُرْضِعِ، الصَّوْمَ، أَوِ الصِّيَامَ)). وَاللَّهِ! لَقَدْ قَالَهُمَا الَّبِيُّ ◌َ، كِلْتَاهُمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا، فَيَا لَهْفَ نَفْسِي! فَهَلأَّ كُنْتُ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ مَ. ٢/١٦٦٨ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ◌َِّ لِلْحُبْلَى الَّتِي تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا، أَنْ تُفْطِرَ، وَلِلْمُرْضِعِ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا. = كتاب: الصوم، باب: ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع (الحديث ٧١٥) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيام، باب: ذكر اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن المبارك في هذا الحديث (الحديث ٢٢٧٣) (الحديث ٢٢٧٤) و(الحديث ٢٢٧٥) و(الحديث ٢٢٧٦) و(الحديث ٢٢٧٧) و(الحديث ٢٢٨١) مطولاً، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: وضع الصيام عن الحبلى والمرضع (الحديث ٢٣١)، تحفة الأشراف (١٧٣٢). ١٦٦٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٤٠). سبب إغارتهم أنهم ما علموا بمن في القرية من أهل الإسلام، وزعموا أن أهل القرية كلهم كفرة. قوله: (أدن) من الدنو (شطر الصلاة) أي: من الرباعية إلى بدله بخلاف الصوم. قوله: (وعن المسافر) يريد: أنت مسافر وقد وضع اللَّه عن المسافر صوم الفرض، بمعنى: وضع عنه لزومه في تلك الأيام، وبين عدةً من أيام أخر، فكيف صوم النفل؟ (والحامل والمرضع) أي: إذا خافتا على الحمل والرضيع أو على أنفسهما. ثم هل هو وضع إلى قضاءٍ أو لا؟ وهذا الحديث ساکت عنه، فکل من يقول بقضائه لا بد له من دلیل. قوله: (كلتاهما) أي: الحامل والمرضع. (فيا لهف نفسي) تأسف منه على فوته الأكل معه وَله . المعجم - الصيام: ك ٧، ب ١٣ ٣١١ التحفة - الصيام: ك ٥، ب ١٣ ١٣/١٣ - باب: ما جاء في قضاء رمضان ١/١٦٦٩ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعَنْ يَحْتَىُ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَمَا أَقْضِيهِ حَتَّى شَعْبَانُ. ٢/١٦٧٠ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نَحِيضُ / عِنْدَ النَّبِّ ◌َِّ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّوْمِ. ١/١٠٩ ١ ١٦٦٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: متى يقضى قضاء رمضان (الحديث ١٩٥٠)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصيام، باب: قضاء رمضان في شعبان (الحديث ٢٦٨٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصوم، باب: تأخير قضاء رمضان (الحديث ٢٣٩٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: الصيام، باب: وضع الصيام عن الحائض (الحديث ٢٣١٨)، تحفة الأشراف (١٧٧٧٧). ١٦٧٠ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصوم، باب: ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة (الحديث ٧٨٧)، تحفة الأشراف (١٥٩٧٤). باب: ما جاء في قضاء رمضان ١٦٦٩ - قوله: (إن كان) كلمة (إن) مخففة من الثقيلة، وفي (كان) ضمير الشأن، واللام في (ليكون) مفتوحة للفرق بين المخففة والنافية. (حتى يجيء شعبان) قال البخاري: رواه يحيى لشغل بالنبي 3 98، أي: يمنعني الشغل؛ لأنها كانت مهيئة نفسها لاستمتاعه بها جميع أوقاتها إن أراد ذلك، ولا تعلم متى يريد ولا تستأذنه في الصوم، مخافة أن يأذن مع الحاجة وهذا من الآداب. وأما شعبان فكان يصومه فتتفرغ فيه لقضاء صومها؛ ولأنه إذا ضاق الوقت لا يجوز التأخير عنه. ولا إشكال بأنه يمكن لها القضاء في أيام القسم إذ كل واحدة من الأزواج الطاهرات يومها بعد ثمانية أيام فيمكن لكل واحدة أن تقضي في تلك الأيام؛ لأن القسم لم يكن واجباً عليه فهن يتوقعن حاجته في كل الأوقات ذكره القرطبي. والله أعلم. المعجم - الصيام: ك ٧، ب ١٤ ٣١٢ التحفة - الصيام: ك ٥، ب ١٤ ١٤/١٤ - باب: ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان ١/١٦٧١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَّى النَّبِيَّ ◌َّهِ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلَكْتُ. قَالَ: (وَمَا أَهْلَكَكَ؟)). قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((أَعْتِقْ رَقَبَةً)). قَالَ: لاَ أَجِدُ. قَالَ: ((صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ)). قَالَ: لاَ أُطِيقُ. قَالَ: ((أَطْعِمْ سِنِينَ مِسْكِينًا)). قَالَ: لاَ أَجِدُ. قَالَ: ((اجْلِسْ)). فَجَلَسَ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذْلِكَ إِذْ أُنِيَ بِمَكِيلٍ يُدْعَى ١٦٧١ - أخرجه البخاري في كتاب: باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر (الحديث ١٩٣٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الهبة، باب: إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلت (الحديث ٢٦٠٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: النفقات، باب: نفقة للعصر على أهله (الحديث ٥٣٦٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأدب، باب: التبسم والضحك (الحديث ٦٠٨٧)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ما جاء في قول الرجل ويلك (الحديث ٦١٦٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: كفارات الأيمان، باب: قول اللَّه تعالى ﴿قد فرض اللَّه لكم تحلة أيمانكم واللَّه مولاكم وهو العليم الحكيم﴾ متى تجب الكفارة على الغني والفقير (الحديث ٦٧٠٩)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: من أعان المعسر في الكفارة (الحديث ٦٧١٠)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: يعطي في الكفارة عشرة مساكين قريباً كان أو بعيداً (الحديث ٦٧١١)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصوم، باب: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة ... (الحديث ٢٥٩٠، ٢٥٩١) و (الحديث ٢٥٩٢، ٢٥٩٣) و(الحديث ٢٥٩٤، ٢٥٩٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصوم، باب: كفارة من أتى أهله في رمضان (الحديث ٢٣٩٠) و(الحديث ٢٣٩١) و(الحديث ٢٣٩٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصوم، باب: ما جاء في كفارة الفطر في رمضان (الحديث ٧٢٤)، تحفة الأشراف (١٢٢٧٥). باب: ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان ١٦٧١ - قوله: (وقعت على امرأتي) كناية عن الجماع. قوله: (يدعى العرق) بفتحتين، وروي بسكون الراء، ورده كثير: مكتل يسع نحو خمسة عشر صاعاً إلى عشرين. (ما بين لابتيها) أي: لابتي المدينة، يريد الحرتين. (فأطعمه عيالك) قيل: ١٦٧١ م - إسناده ضعيف فيه عبد الجبار بن عمر، وإن وثقه ابن سعد [طبقات ابن سعد: ٧/ ٥٢٠] فقد ضعفه يحيى بن معين [تاريخ الدوري: ٣٤١/٢] والبخاري، [التاريخ الصغير: ٤٥/٢]، وأبو داود [الآجري: ٢١٣/٣]، والترمذي [السنن: ١٤٢/٥]، والنسائي [الضعفاء: ت ٣٩٥]، والدار قطني [الضعفاء: ت ٣٥٥] وغيرهم، هذا إسناد ضعيف، أبو مرزوق التجيبي لا يعرف اسمه لم يسمع من فضالة بن عبيد. بينهما حنش ومحمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعنه. المعجم - الصيام: ك ٧، ب ١٤ ٣١٣ التحفة - الصيام: ك ٥، ب ١٤ الْعَرَقَ، قَالَ: (اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهِ)). قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَخْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، قَالَ: ((فَانْطَلِقْ فَأَطْعِمْهُ عِيَالَكَ». ١٦٧١ م/٢ - حدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْتَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ شَ بِذْلِكَ. وَقَالَ: ((وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ)) . ١٦٧٢ /٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِهِ الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بَّهِ: ((مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَّانَ، مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ، لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ)). - ١٦٧١ م - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣٣٧٦). ١٦٧٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصوم، باب: التغليظ في من أفطر عمداً (الحديث ٢٣٩٦) و(الحديث ٢٣٩٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصوم، باب: ما جاء في الافطار متعمداً (الحديث ٧٢٣)، تحفة الأشراف (١٤٦١٦). بقيت الكفارة على ذمته إلى اليسار. وقيل: هذا منسوخ أو خاص به، وكل ذلك يحتاج إلى دليل. وقيل: هو الحکم/في كل محتاج. ١٦٧١ م - قوله: (وصم يوماً مكانه) وفي الزوائد: هذ الزيادة قد انفرد بها ابن ماجه، وفي إسنادها عبد الجبار بن عمر وهو ضعيف، ضعفه ابن معين وأبو داود والترمذي، وقال البخاري: عنده مناكير، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الدارقطني: متروك، وقال ابن يونس: منكر الحديث، وقال ابن سعد: وكان ثقة. وقد جاء من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر)). وهذا الحديث تخالفه الزيادة. اهـ . ١٦٧٢ - قوله: (عن ابن المطوس) بضم الميم وفتح الطاء وتشديد الواو المفتوحة آخره سين مهملة، كذا ضبطه الذهبي. والمضبوط المروي في التقريب أنه بكسر الواو المشددة. قيل: هو عن أبي هريرة مجهول. قال البخاري: لا أعرف لابن المطوس حديثاً غير حديث الصيام، ولا أدري يسمع من أبيه عن أبي هريرة أم لا. (لم يجزه) أي: لم یکف عنه ولا یکون مثلاً له من المعجم - الصيام: ك ٧، ب ١٥ ٣١٤ التحفة - الصيام: ك ٥،ب ١٥ ١٥/١٥ - باب: ما جاء فيمن أفطر ناسيًا ١/١٦٧٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ خِلاَسٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ: ((مَنْ أَكَلَ نَاسِيًّا، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْهِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاءُ)). ٢/١٦٧٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَه فِي يَوْمٍ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ. قُلْتُ لِهِشَامٍ: أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: بُدُّ(١) مِنْ ذُلِكَ. ١٦٧٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسياً في الأيمان، وقول اللَّه تعالى: ﴿وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به﴾ (الحديث ٦٦٦٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصوم، باب: ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا (الحديث ٧٢٢)، تحفة الأشراف (١٢٣٠٣) و (١٤٤٧٩). ١٦٧٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: الصائم إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس (الحديث ١٩٥٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصوم، باب: الفطر قبل غروب الشمس (الحديث ٢٣٥٩)، تحفة الأشراف (١٥٧٤٩). كل وجه؛ لبقاء إثم التعمد، ولا يحصل به فضيلة صوم يوم رمضان، ولا يلزم منه عند الجمهور أنه لا قضاء عليه. والله أعلم. باب: ما جاء فيمن أفطر ناسياً ١٦٧٣ - قوله: (فإنما أطعمه الله وسقاه) كأن المراد قطع نسبة ذلك الفعل إلى العبد بواسطة النسيان فلا يعد فعله جنايةً منه على صومه مفسداً له، وإلا فهذا القدر موجود في كل طعام وشراب يأكله الإنسان أكله عمداً أو سهواً. ١٦٧٤ - قوله: (فلا بد من ذلك) أي: أبدٌّ من ذلك؟ قال: لا بد منه، ولا غنى عنه. والحديث (١) البُدُّ: العِوَضُ. . المعجم - الصيام: ك ٧، ب ١٦ ٣١٥ التحفة - الصيام: ك ٥، ب ١٦ ١٦/١٦ - باب: ما جاء في الصائم يقيء ١/١٦٧٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَعْلَى وَمُحَمَّدُ ابْنَا عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ، قَالاَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدِ الْأَنْصَارِيَّ يُحَدِّثُ: أَنَّ النَِّيَّ ◌َِّ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي يَوْمٍ كَانَ يَصُومُهُ، فَدَعَا بِإِنَاءٍ، فَشَرِبَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ هُذَا يَوْمٌ كُنْتَ تَصُومُهُ. قَالَ: ((أَجَلْ، وَلَكِنِّي قِئْتُ)). ٢/١٦٧٦ - حدّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسى، ثنا عِيسىُ بْنُ يُونُسَ. ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَبُو الشَّعْثَاءِ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ وَِّ قَالَ: ((مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَ قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ)). ١٦٧٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٠٤١). ١٦٧٦ - حديث عبيد اللَّه عن علي انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٥١٩)، وحديث عبيد اللَّه عن الحكم أخرجه أبو داود في كتاب: الصوم، باب: الصائم يستقيء عامداً (الحديث ٢٣٨٠)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصوم، باب: ما جاء فيمن استقاء عمداً (الحديث ٧٢٠)، تحفة الأشراف (١٤٥٤٢). يدل على أن الخطأ ليس كالنسيان بل فيه القضاء. وقيل: هذا اجتهاد من هشام لا رواية للحديث، فيحتمل أن يكون خطأ . باب: ما جاء في الصائم يقيء ١٦٧٥ - قوله: (ولكني قئت) قد جاء: أنه وسلّ قاء فأفطر، قال الترمذي: إنه وَلو كان صائماً متطوعاً فقاء فأفطر لذلك. هكذا روي في بعض روايات الحديث مفسراً. وقال البيهقي: هذا حديث مختلف في إسناده، فإن صح فهو محمول على من تقاياً عامداً، يريد أنه احتاج إلى ذلك فقاء عمداً. وفي الزوائد: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس، وقد روى بالعنعنة، وأبو مرزوق لا يعرف اسمه ولم يسمع من فضالة، ففي الحديث ضعف وانقطاع. ١٦٧٦ - قوله: (من ذرعه القيء) بالذال المعجمة أي: سبقه وغلبه في الخروج. والله أعلم. المعجم - الصيام: ك ٧، ب ١٨،١٧ ٣١٦ التحفة - الصيام: ك ٥، ب ١٨،١٧ ١٧/١٧ - باب: ما جاء في السواك والكحل للصائم ١/١٦٧٧ - حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ ١٠٩/ ب مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ /، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ: ((مِنْ خَيْرِ خِصَالِ الصَّائِمِ السَّوَاكُ». ٢/١٦٧٨ - حدّثنا أَبُو التَِّيِّ، هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ، ثنا الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اكْتَحَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ وَهُوَ صَائِمٌ. ١٨/١٨ - باب: ما جاء في الحجامة للصائم ١/١٦٧٩ - حدّثنا أيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقِيُّ، وَدَاوُدُ بْنُ رَشِيدٍ، قَالاَ: ثنا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ١٦٧٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٦٣٠). ١٦٧٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٩٠٦). ١٦٧٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٤١٧). باب: ما جاء في السواك والكحل للصائم ١٦٧٧ - قوله: (من خير خصال الصائم السواك) أي: استعماله. وإطلاقه يشمل أول النهار وآخره. وفي الزوائد: في إسناده مجالد وهو ضعيف، لكن له شاهد من حديث عامر بن ربيعة رواه البخاري وأبو داود والترمذي. ١٦٧٨ - قوله: (اكتحل رسول اللَّه ◌َلقر ... إلخ) وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف الزبيدي واسمه سعيد بن عبد الجبار، بينه أبو بكر بن أبي داود. والله أعلم. باب: ما جاء في الحجامة للصائم ١٦٧٩ - قوله: (أفطر الحاجم والمحجوم) من لا يقول بظاهره يؤوله بأنه تعرض بعروض الضعف ١٦٧٧ - هذا إسناد ضعيف، لضعف مجالد. ١٦٧٨ - هذا إسناد ضعيف، لضعف الزبيدي، واسمه سعيد بن عبد الجبار بينه أبو بكر بن أبي داود. ١٦٧٩ - هذا إسناد منقطع، عبد الله بن بشر لم يثبت له سماع من الأعمش، وإنما يقول: كتب إليَّ أبو بكر بن عياش عن الأعمش. ١ المعجم - الصيام: ك ٧، ب ١٨ ٣١٧ التحفة - الصيام: ك ٥،ب ١٨ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِ: (أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ)) . ٢/١٦٨٠ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الشُّلَمِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، أَنْبَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو ◌ِلاَبَةَ: أَنَّ أَبَا أَسْمَاءَ حَدَّثَهُ عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَِّيَّ ◌َهُ يَقُولُ: (أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوُ)) . ٣/١٦٨١ - وباسناده عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ شَدَّادَ بْنَ أَوْسِ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بَلهِ بِالْبَقِيعِ، فَمَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَحْتَجِمُ، بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ الشَّهْرِ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ: ((أَقْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ)) . ٤/١٦٨٢ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ بِّهِ وَهُوَ صَائِمٌ، مُخْرِمٌ. ١٦٨٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصوم، باب: في الصائم يحتجم (الحديث ٢٣٦٧) و(الحديث ٢٣٧٠) و(الحديث ٢٣٧١)، تحفة الأشراف (٢١٠٤). ١٦٨١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصوم، باب: في الصائم يحتجم (الحديث ٢٣٦٨)، تحفة الأشراف (٤٨٢٣). ١٦٨٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصيام، باب: في الرخصة في ذلك (الحديث ٢٣٧٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصوم، باب: ما جاء في الرخصة في ذلك (الحديث ٧٧٧)، وأخرجه ابن ماجه أيضاً في كتاب: المناسك، باب: الحجامة للمحرم (الحديث ٣٠٨١)، تحفة الأشراف (٦٤٩٥). للمحجوم ووصول شيء إلى الجوف بمص القارورة للحاجم. وقيل: هو على التغليظ لهما والدعاء عليهما لكراهة فعلهما. وقيل: بل المراد بذلك رجلان بعينهما كانا مشتغلين بالغيبة فقال ◌َّ ر ذلك على معنى: ذهب أجرهما. وفي الزوائد: إسناد حديث أبي هريرة منقطع. قال أبو حاتم: عبد الله بن بشر لم يثبت سماعه عن الأعمش، وإنما يقول: كتب إلي أبو بكر بن عياش عن الأعمش. ١٦٨٢ - قوله: (احتجم رسول اللّه ◌َ ل وهو صائم محرم) قد يقال: هذا الحديث لا يدل على بقاء الصوم بعد الحجامة؛ لجواز أنه كان في سفر أو كان الصوم صوم تطوع يحل فيه الإفطار فأفطر المعجم - الصيام: ك ٧، ب ١٩ ٣١٨ التحفة - الصيام: ك ٥، ب ١٩ ١٩/١٩ - باب: ما جاء في القبلة للصائم ١/١٦٨٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، قَالاَ: ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَِّيُّ ◌َلَّهِ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ. ٢/١٦٨٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَلَهُ يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟ ٣/١٦٨٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ نََّ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ. ١٦٨٣ - أخرجه مسلم في كتاب: الصوم باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته (الحديث ٢٥٧٨، ٢٥٧٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصوم، باب: القبلة للصائم (الحديث ٢٣٨٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصوم، باب: ما جاء في القبلة للصائم (الحديث ٧٢٧)، تحفة الأشراف (١٧٤٢٣). ١٦٨٤ - أخرجه مسلم في كتاب: الصوم، باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته (الحديث ٢٥٧٠)، تحفة الأشراف (١٧٥٤٠). ١٦٨٥ - أخرجه مسلم في كتاب: الصوم، باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته (الحديث ٢٥٨١، ٢٥٨٢)، تحفة الأشراف (١٥٧٩٨). بالحجامة، بل قد جاء ما يدل على أنه كان في حجة الوداع، وحينئذٍ كان في صومه أمران التطوع والسفر، والله تعالى أعلم. باب: ما جاء في القبلة للصائم ١٦٨٣ - قوله: (يقبل) من التقبيل، أي: نساؤه. ١٦٨٤ - قوله: (إربه) أكثرهم يرويه بفتحتين، بمعنى الحاجة. وبعضهم بكسر فسكون، وهو يحتمل معنى: الحاجة والعضو، أي: الذكر. ورد تفسيره بالعضو بأنه خارج عن سنن الأدب. قيل: معناه: أنه مع ذلك يأمن الإنزال والوقاع فليس لغيره ذلك. فهذا إشارة إلى علة عدم إلحاق الغير به في ذلك. ومن يجيزها للغير يجعل قولها إشارة إلى أن غيره له ذلك بالأولى فإنه أملك الناس لإربه، ويباشر ويقبل، فكيف لا يباح لغيره؟ المعجم - الصيام: ك ٧، ب ٢٠ ٣١٩ التحفة - الصيام: ك ٥،ب ٢٠ ١٦٨٦ /٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضُّنِّيِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ مَوْلاَةِ النَّبِّ ◌َ قَالَتْ: سُئِلَ الشَِّيُّبََّ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتُهُ وَهُمَا صَائِمَانٍ، قَالَ: ((قَدْ أَفْطَرَ)). ٢٠/٢٠ - باب: ما جاء في المباشرة للصائم ١/١٦٨٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: دَخَلَ الْأَسْوَدُ وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالاَ: أَكَانَ رَسُولُ اللّهِ بِهِ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ قَالَتْ: كَانَ يَفْعَلُ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِاِبِهِ. ٢/١٦٨٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا أَبِي، عَنْ عَطَاءَ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: رُخِّصَ لِلْكَبِيرِ الصَّائِمِ فِي الْمُبَاشَرَةِ، وَكُرِهَ لِلشَّابِّ. ١٦٨٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٨٠٩٠). ١٦٨٧ - أخرجه مسلم في كتاب: الصوم، باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته (الحديث ٢٥٧٤، ٢٥٧٥)، تحفة الأشراف (١٥٩٧٢). ١٦٨٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٥٧٨). ١٦٨٦ - قوله: (قد أفطرا) أي: تعرضا للإفطار؛ لأن التقبيل من مقدمات الجماع، وهذا تأويل الحديث إن صح. وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف زيد بن جبير وضعف شيخه أبي يزيد الضني. ونقل عن التقريب: أبو يزيد الضني بكسر المعجمة وتشديد النون مجهول. وقال الزبيري: حديث منكر، وأبو يزيد مجهول. والله أعلم. باب: ما جاء في المباشرة للصائم ١٦٨٧ - قوله: (يباشر) أي: يمس بشرة المرأة ببشرته، كوضع الخد على الخد ونحوه. ١٦٨٨ - قوله: (رخص) على بناء المفعول. وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن ١٦٨٦ - هذا إسناد فيه زيد بن جبيرة وشيخه، وهما ضعيفان، أورده ابن الجوزي في العلل المتناهية من طريق إسرائيل به وضعفه أبو يزيد الضبي. ١٦٨٨ - هذا إسناد ضعيف، عطاء بن السائب اختلط بآخره، وخالد بن عبد اللَّه الواسطي سمع منه بعد الاختلاط، ومحمد بن خالد ضعيف أيضاً .. المعجم - الصيام: ك ٧، ب ٢١ ٣٢٠ التحفة - الصيام: ك ٥، ب ٢١ ١١٠/ أ ٢١/٢١ - باب: ما جاء في الغيبة والرفث للصائم / ١/١٦٨٩ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ رَافِع، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ مَرَّسُولُ اللّهِنَّهِ: ((مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ، وَالْجَهْلَ، وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَ حَاجَةَ لِلَّهِ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». ١٦٩٠ /٢ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ رَافِع، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وََّ: ((رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّ السَّهَرُ)». ١٦٨٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم (الحديث ١٩٠٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأدب، باب: ﴿واجتنبوا قول الزور﴾ (الحديث ٦٠٥٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصوم، باب: الغيبة للصائم (الحديث ٢٣٦٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصوم، باب: ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم (الحديث ٧٠٧)، تحفة الأشراف (١٤٣٢١). ١٦٩٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٩٤٧). خالد شيخ ابن ماجه. باب: ما جاء في الغيبة والرفث للصائم ١٦٨٩ - قوله: (من لم يدع) أي: لم يترك. قوله: (الزور) أي: الكذب. (والجهل) أي: صفات الجهل أو أحوال الجهل. (والعمل به) أي: بالجهل، والمعاصي كلها عملٌ بالجهل، فدخل الغيبة فيها. قيل: يحتمل أن المراد من لم يدع ذلك مطلقاً غير مقيد بصوم، أي: من لم يترك المعاصي ماذا يصنع بطاعته؟ ويحتمل أن المراد: من لم يترك حالة الصوم، وهو الموافق لبعض الروايات. قوله: (فلا حاجة ... إلخ) كناية عن عدم القبول وإلا فلا حاجة للَّه تعالى إلى عبادة أحد. ١٦٩٠ - قوله: (إلا الجوع) أي: ليس لصومه قبول عند اللَّه فلا ثواب له؛ نعم، سقوط التكليف عن الذمة حاصل عند العلماء. وفي الزوائد: إسناده ضعيف. ١٦٩٠ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.