Indexed OCR Text

Pages 221-240

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٢٥
٢٢١
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٢٥
لَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَ، وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةٌ، فَيَقُولُ مَا شَاءَ
اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ.
٣/١٥٠٤ - حدّثنا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ، قَالُوا:
ثنا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ حََّاجٍ، عَنْ عَطَاءَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ
النَّبِيَّ وَلَّهَ كَبَّرَ أَرْبَعًا.
٢٥/٢٥ - باب: ما جاء فيمن كبر خمسًا
١/١٥٠٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ. ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ
حَكِيمٍ، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَأَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ
ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِنَا أَرْبَعًا، وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ
خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَِّ يُكَبِّرُهَا.
٢/١٥٠٦ - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ الرَّافِعِيُّ، عَنْ کَثِيرِ
١٥٠٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٨٩١).
١٥٠٥ - أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على القبر (الحديث ٢٢١٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
الجنائز، باب: التكبير على الجنازة (الحديث ٣١٩٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في
التكبير على الجنازة (الحديث ١٠٢٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: عدد التكبير على الجنازة
(الحديث ١٩٨١)، تحفة الأشراف (٣٦٧١).
١٥٠٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٧٨٢).
باب: ما جاء فيمن كبر خمساً
١٥٠٥ - قوله: (يكبرها) أي: الخمس أحياناً وثبوت الزيادة على الأربع لا مرد له من حيث
الرواية إلا أن الجمهور على أن آخر الأمر كان أربعاً وهو ناسخ لما تقدم، وبعض الصحابة ما علموا
بذلك كانوا يعملون بما عليه الأمر أولاً انتهى.
١٥٠٦ - قوله: (عن كثير بن عبد اللَّه عن أبيه عن جده) في الزوائد: قال الشافعي في كثير بن
١٥٠٦ - هذا إسناد ضعيف، كثير بن عبد اللَّه، قال فيه الشافعي: ركن من أركان الكذب، وقال ابن حبان
[المجروحين: ٢٢٣/٢]: روى عن أبيه، عن جده نسخة موضوعة، وقال ابن عبد البر: مجمع على ضعفه =

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٢٦
٢٢٢
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٢٦
ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلِ كَبََّ خَمْسًا.
٢٦/٢٦ - باب: ما جاء في الصلاة على الطفل
١/١٥٠٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، حَدَّثَنِي عَمِّي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ، حَدَّثَنِي أَّبِي جُبَيْرُ بْنُ حَيَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ
الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِلهِ يَقُولُ: ((الطُّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ».
٢/١٥٠٨ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ بِهِ: (إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِثَ)).
١٥٠٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: المشي أمام الجنازة (الحديث ٣١٨٠) بنحوه مطولاً، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على الأطفال (الحديث ١٠٣١)، وأخرجه النسائي في كتاب:
الجنائز باب: مكان الراكب من الجنائز (الحديث ١٩٤١)، وأخرجه أيضاً فيه باب: مكان الماشي من الجنازة
(الحديث ١٩٤٢) وأخرجه أيضاً فيه، باب: الصلاة على الأطفال (الحديث ١٩٤٧)، تحفة الأشراف (١١٤٩٠
و (١١٤٩٧).
١٥٠٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٧٠٨).
عبد اللَّه أنه ركن من أركان الكذب. وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة وقال
ابن عبد البر: مجمع على ضعفه. وقال النووي: ضعيف بالاتفاق. قلت: هو كذلك إلا أن
الترمذي صحح له حديث: ((الصلح جائز بين المسلمين)). وحديث: ((التكبيرات في العيد)).
والراوي عنه إبراهيم بن علي، ضعفه البخاري وابن حبان، ورماه بعضهم بالكذب. اهـ. كلام
صاحب الزوائد.
باب: ما جاء في الصلاة على الطفل
١٥٠٧ - قوله: (الطفل يصلى عليه) حمله الجمهور على أنه إن استهل حملاً للمطلق على المقيد
في الحديث الآتي، وقد جاء في بعض الروايات: ((الطفل لا يصلى عليه حتى يستهل)). فحملوا
هذا الإطلاق عليه ترجيحاً للحرمة على الحل عند التعارض. وأخذ أحمد وغيره بإطلاقه، انتهى.
انتهى، وإبراهيم بن علي ضعفه البخاري [التاريخ الكبير: ٣١٠/١] وابن حبان [الثقات: ٢١/٨]، ورماه
بعضهم بالكذب.

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٢٧
٢٢٣
التحفة الجنائز: ك ٤، ٢٧
٣/١٥٠٩ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا الْبَخْتَرِيُّ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: (صَلُّوا عَلَى أَطْفَالِكُمْ فَإِنَّهُمْ مِنْ أَفْرَاطِكُمْ)) .
٢٧/٢٧ - باب: ما جاء في الصلاة على ابن رسول اللَّه ◌َل ◌ّ وذكر وفاته
١/١٥١٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَّبِي أَوْفَى: رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ رَسُولِ اللّهِ وَلِ؟ قَالَ:
مَاتَ وَهُوَ صَغِيرٌ، وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ وَهِ نَبِيِّ لَعَاشَ ابْنُهُ، وَلُكِنْ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ.
١٥٠٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤١٢٨).
١٥١٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: من سمى بأسماء الأنبياء (الحديث ٦١٩٤)، تحفة الأشراف
(٥١٥٨).
١٥٠٩ - قوله: (فإنهم من أفراطكم) جمع فرط بفتحتين، وهو من يسبق القوم ليرتاد لهم الماء
ويهِّىء لهم الدلاء. وفي الزوائد: في إسناده البختري بن عبيد، قال فيه أبو نعيم الأصبهاني
والحاكم والنقاش: روى عن أبيه موضوعات. وضعفه أبو حاتم وابن عدي وابن حبان
والدار قطني. وكذبه الأزدي. وقال يعقوب بن شيبة:" مجهول. والله أعلم.
باب: ما جاء في الصلاة على ابن رسول اللَّه ◌َ ل ◌ّ وذكر وفاته
١٥١٠ - قوله: (عبد الله بن نمير) بالتصغير (ومحمد بن بشر) بكسر الموحدة. (قلت
لعبد الله بن أبي أوفى) هو صحابي ابن صحابي، واسم أبيه علقمة، والحديث قد أخرجه
البخاري بعين هذا الإسناد في الأدب في باب من سمى بأسماء الأنبياء.
قوله: (قد مات) وفي بعض الروايات قال: نعم مات صغيراً، وبهذا ظهر أن في رواية الكتاب
اختصاراً وإلا لا يستقيم الجواب. وقوله: (مات وهو صغير ... إلخ) زيادة في الجواب للإفادة.
قوله: (ولو قضي) على بناء المجهول، وهذا يحتمل أن يكون بياناً لسبب موته، ومداره على أن
إبراهيم قد علق نبوته بعیشه، وهذا مبني على أنه علم ذلك من جهته ے کما جاء عنه ێ ببعض
الطرق الضعيفة، وكذلك جاء مثله عن الصحابة، ومعنى الحديث على هذا: أنه لو قضي النبوة
١٥٠٩ - هذا إسناد ضعيف، البختري بن عبيد ضعفه أبو حاتم [الجرح والتعديل: ٤٢٧/١]، وابن عدي [الكامل:
٥٧/٢٠]، وابن حبان [المجروحين: ٢٠٢/١]، والدارقطني، وكذبه الأزدي، وقال فيه أبو نعيم الأصبهاني
[تهذيب الكمال: ٢٥/٤] والحاكم [الجرح والتعديل: ٤٢٧/١] والنقاش: روى عن أبيه موضوعات.

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٢٧
٢٢٤
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٢٧
٢/١٥١١ - حدّثنا عَبْدُ الْقُدُّوس بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبِ الْبَاهِلِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
عُثْمَانَ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيِّبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ
ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ وَقَالَ: ((إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ، وَلَوْ عَاشَ
لَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وَلَوْ عَاشَ لَعَتَقَتْ أَخْوَالُهُ الْقِبْطُ، وَمَا اسْتُرِقَّ قِبْطِيٌّ)).
١٥١١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٤٨٢).
لأحد بعده ول لأمكن حياة إبراهيم، لكن لما لم يقض لأحد تلك وقد قدر لإبراهيم أنه يكون نبياً
على تقدير حياته لزم أن لا يعيش. ويحتمل أنه بيان لفضل إبراهيم، وحاصله لو قدر نبي بعده وَّل
لكان إبراهيم أحق بذلك فتعين أن يعيش حينئذٍ إلى أن يبعث نبياً، لكن ما قدر بعده فلذلك ما لزم
أن يعيش. وعلى المعنيين فليس مبني الحديث على أن ولد النبي وعليه يلزم أن يكون نبياً حتى
يقال: إنه غير لازم. وإلا لكان كلنا أنبياء، لكوننا من أولاد آدم ونوح. وفي القسطلاني شرح
البخاري وعند ابن ماجه: ((لما مات إبراهيم قال ◌َّير: لو عاش إبراهيم لكان صديقاً نبياً)). وفي
إسناده إبراهيم بن عثمان الواسطي وهو ضعيف. ومن طريقه أخرجه ابن منده من طريق السدي عن
أنس: ((لو بقي إبراهيم لكان نبياً لكن لم يكن ليبقى فإن نبيكم آخر الأنبياء)). ومثل هذا لا يقال من
قبل الرأي، وقد توارد عليه جماعة من الصحابة. وأما إنکار ابن عبد البر حديث أنس حيث قال
بعد إيراده في التمهيد: لا أدري ما هذا؟ فقد كان ولد نوح غير نبي، ولو لم يلد النبي الأنبياء
لكان كل أحد نبياً؛ لأنهم من ولد نوح، فغير لازم من الحديث المذكور، وكأن النووي تبعه في
قوله في تهذيب الأسماء. وأما ما روي عن بعض المتقدمين: لو عاش إبراهيم لكان نبياً فباطل
وجسارة على الكلام على المغيبات. قال الحافظ في الإصابة: وهو عجيب مع وروده عن ثلاثة من
الصحابة. وقال في الفتح: يحتمل أنه ما استحضر وروده عن الصحابة فرده.
١٥١١ - قوله: (صلّى عليه رسول اللَّه ◌َالغير) جاء في أبي داود أنه لم يصل عليه. قال الخطابي:
قال بعض أهل العلم: استغنى إبراهيم عن الصلاة عليه بنبوة أبيه كما استغنى الشهيد عن الصلاة
عليه بقربة الشهادة. وقال الزركشي ذكروا في ذلك وجوهاً منها أنه لا يصلي نبي على نبي، وقد
جاء أنه لو عاش لكان نبياً، ومنها أنه اشتغل بصلاة الكسوف، وقيل: المعنى أنه لم يصل عليه
بنفسه وصلى عليه غيره، وقيل: إنه لم يصل عليه في جماعة، وقد ورد أنه صلّى عليه. رواه
١٥١١ - هذا إسناد ضعيف، لضعف إبراهيم بن عثمان أبو شيبة.
٠

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٢٧
٢٢٥
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٢٧
٣/١٥١٢ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا هِشَامُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ أُمِّهِ،
عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيْهَا الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ ◌َِّ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ الْقَاسِمُ
ابْنُ رَسُولِ اللّهِ بِهِ قَالَتْ خَدِيجَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! دَرَّتْ لُبَيْنَهُ الْقَاسِم، فَلَوْ كَانَ اللَّهُ أَبْقَاهُ
حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِضَاعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إِنَّ إِثْمَامَ رَضَاعِهِ فِي الْجَنَّةِ». قَالَتْ: لَوْ
أَعْلَمُ ذُلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَهَوَّنَ عَلَيَّ أَمْرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَه: ((إِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ
اللَّهَ / تَعَالَى فَأَسْمَعَكِ صَوْتَهُ)). قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! بَلْ أُصَدِّقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.
١/٩٩
١٥١٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٤١٣).
ابن ماجه عن ابن عباس، وأحمد عن البراء، وأبو يعلى عن أنس، والبزار عن أبي سعيد،
وأسانيدها ضعيفة، وحديث أبي داود قوي. وقد صححه ابن حزم. (إن له مرضعاً) بضم الميم
وكسر الضاد المعجمة. وقيل: بفتح الميم، بمعنى: رضاعاً، وعلى الوجهين فلعل هذا من باب
التشريف والتكريم له و ل ﴿، وإلا فالظاهر أن الجنة ليست دار حاجة. قوله: (لعتقت أخواله) بالرفع
على الفاعلية، وفي الزوائد: في إسناده إبراهيم بن عثمان أبو شيبة قاضي واسط، قال فيه
البخاري: سكتوا عنه، وقال ابن المبارك: ارم به، وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال أحمد: منكر
الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث.
١٥١٢ - قوله: (درت) بتشديد الراء سالت (لبينة القاسم) بالتصغير، يقال: اللبنة للطائفة القليلة
اللبن، واللبينة تصغيرها. (فلو كان) أي: لكان أولى، وهو للتمني فلا حاجة إلى الجواب. وفي
رواية: ((لهون علي)) بذكر الجواب، كما فيما بعد. (هون) بالتشديد على بناء المفعول. قوله: (بل
أصدق اللّه) من التصديق. قال السهيلي: وهذا من فقهها رضي الله تعالى عنها، كرهت أن تؤمن
بهذه الآية معاينةً فلا يكون لها أجر الإيمان بالغيب. وفي الزوائد: إسناد هشام بن أبي الوليد
لم أر من وثقه ولا جرحه. قلت: بل نقل أنه قال في التقريب: إنه متروك. وعبد الله بن عمران
الأصبهاني ثم الرازي قال فيه أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات. وباقي رجال الإسناد
ثقات، والله أعلم.
١٥١٢ - هذا إسناد ضعيف، لضعف هشام بن الوليد.

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٢٨
٢٢٦
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٢٨
٢٨/٢٨ - باب: ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم
١/١٥١٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
أَبِيِ زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُنِيَّ نِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَجَعَلَ
يُصَلِّي عَلَى عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ، وَحَمْزَةُ هُوَ كَمَا هُوَ، يُرْفَعُونَ وَهُوَ كَمَا هُوَ مَوْضُوٌ.
٢/١٥١٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ
الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاَثَةِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ: ((أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟)». فَإِذَا
١٥١٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٤٩٧).
١٥١٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز باب: الصلاة على الشهيد (الحديث ١٣٤٣)، وأخرجه أيضاً في
الكتاب نفسه، باب: دفن الرجلين والثلاثة في قبر (الحديث ١٣٤٥)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: من لم ير غسل
الشهداء (الحديث ١٣٤٦)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: من يقدم في اللحد (الحديث ١٣٤٧)، وأخرجه أيضاً فيه،
باب: اللحد والشق في القبر (الحديث ١٣٥٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المغازي، باب: من قتل من المسلمين يوم
أحد (الحديث ٤٠٧٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في الشهيد يغسل (الحديث ٣١٣٨)
و(الحديث ٣١٣٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد
(الحديث ١٠٣٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: ترك الصلاة عليهم (الحديث ١٩٥٤)، تحفة
الأشراف (٢٣٨٢).
باب: ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم
١٥١٣ - قوله: (أتي بهم) أي: جاؤوا بهم عنده وَلَّ (وحمزة كما هو) يدل على تكرار الصلاة على
ميت واحد لزيادة البركة والخير، وبهذا يأخذ من يقول بالصلاة على الشهيد. وأما حديث: ((أنه
لم يصل على أحد من الشهداء)) فتأويله عنده أنه لم يصلِّ على أحدٍ كصلاته على حمزة، حيث
صلّى عليه مراراً وعلى غيره مرة. ويظهر من الزوائد أن إسناده حسن.
١٥١٤ - قوله: (في ثوب واحد) قال المظهر في شرح المصابيح: المراد بالثوب الواحد القبر
الواحد إذا لا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى بشرتهما. اهـ . ونقله غير واحد، وأقروه علیه، لكن
بالنظر في الحديث يرده. بقي أنه ما معنى ذلك والشهيد يدفن بثيابه التي كانت عليه؟ فكان هذا
١٥١٣ - هذا إسناد صحيح.

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٢٨
٢٢٧
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٢٨
أُشِيرَ إِلَى أَحَدِهِمْ قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ: ((أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هُؤُلاَءِ) وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ،
وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا.
٣/١٥١٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدٍ
ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَّهِ أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُمُ الْحَدِيدُ
وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا فِي ثِيَابِهِمْ بِدِمَائِهِمْ.
٤/١٥١٦ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ
الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، سَمِعَ نُبَيْحًا الْعَنَزِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: إِنَّ
رَسُولَ اللّهِ وَلَّهِ أَمَرَ بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُرَدُّوا إِلَى مَصَارِعِهِمْ، وَكَانُوا نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ.
١٥١٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في الشهيد يغسل (الحديث ٣١٣٤)، تحفة الأشراف
(٥٥٧٠).
١٥١٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك
(الحديث ٣١٦٥) بنحوه، وأخرجه الترمذي في كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في دفن القتيل في مقتله
(الحديث ١٧١٧) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: أين يدفن الشهيد (الحديث ٢٠٠٣)
و(الحديث ٢٠٠٤)، تحفة الأشراف (٣١١٧).
فيمن قطع ثوبه ولم يبق على بدنه أو بقي منه قليل لكثرة الجروح. وعلى تقدير بقاء شيء من
الثوب السابق فلا إشكال؛ لكونه فاصلاً عن ملاقاة البشرة، وأيضاً قد اعتذر بعضهم عنه
بالضرورة، وقال بعضهم: جمعهما في ثوب واحد هو أن يقطع الثوب الواحد بينهما.
قوله: (أنا شهيد على هؤلاء) كلمة (على) في مثله تحمل على مثل اللام، أي: شهيد لهم بأنهم
بذلوا أرواحهم للَّه تعالى. وفيه تشريف لهم وتعظيم وإلا فالأمر معلوم عنده تعالى.
قوله: (ولم يصل عليهم) يقول به من لا يرى الصلاة على الشهيد، ومن يراها فقد تقدم تأويله.
١٥١٥ - قوله: (الحديد) أي: السلاح والدروع. (والجلود) التي لبسوها للبرد أو الحرب.
١٥١٦ - قوله: (إلى مصارعهم) أي: إلى المحال التي قتلوا فيها والله أعلم.

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٢٩
٢٢٨
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٢٩
٢٩/٢٩ - باب: ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد
١/١٥١٧ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ صَالِحِ مَوْلَى
الثَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ،
فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ» .
٢/١٥١٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ
صَالِحِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: وَاللَّهِ! مَا صَلَّى
رَسُولُ اللّهِ وَلَه عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ .
قَالَ ابْنُ مَاجَه: حَدِيثُ عَائِشَةَ أَقْوَى.
١٥١٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الجنازة في المسجد (الحديث ٣١٩١)، تحفة
الأشراف (١٣٥٠٣).
١٥١٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الجنازة في المسجد (الحديث ٣١٨٩)، تحفة
الأشراف. (١٦١٧٤).
باب: ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد
١٥١٧ - قوله: (فليس له شيء) ظاهره أن المعنى: فليس له أجر، كما في رواية: ((وسلب
الأجر)). من الفعل الموضوع للأجر، يقتضي عدم الصحة، ولذا جاء في رواية ابن أبي شيبة في
مصنفه: ((فلا صلاة له))، لكن يشكل بأن الصلاة صحيحة إجماعاً، فيحمل أن ليس له أجر كامل.
وأجاب النووي بأن الحديث ضعيف؛ تفرد به صالح مولى التوأمة، وهو ضعيف. وأيضاً قد جاء
في نسخ أبي داود: فلا شيء عليه، فلا حجة عليه فيه، ورده المحقق ابن الهمام في الفتح: بأن
مولى التوأمة ثقة، لكنه اختلط في آخر عمره فمن سمع قبل ذلك فهو حجة، وكلهم على أن ابن
أبي ذئب روى الحديث عنه قبل الاختلاط فوجب قبوله، ورواية: ((لا شيء عليه)) لا يعارض
المشهور. اهـ. ويمكن أن يقال: معنى: ((فلا شيء)). فلا أجر له؛ لأجل كونه صلّ في
المسجد، فالحديث لبيان أن صلاة الجنازة في المسجد ليس لها أجر؛ لأجل كونها في المسجد
كما في المكتوبات، فأجر أصل الصلاة باق، وإنما الحديث لإفادة سلب الأجر بواسطة ما يتوهم
من أنها في المسجد، فيكون الحديث مقيداً لإباحة الصلاة في المسجد من غير أن يكون لها بذلك

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٣٠
٢٢٩
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٢٣٠
٣٠/٣٠ - باب: ما جاء في الأوقات التي لا يصلى على الميت فيها
ولا یدفن
١/١٥١٩ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْمُبَارَكِ، جَمِيعًا، عَنْ مُوسىُ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ
عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: ثَلاَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَِّ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ
نَقْبِرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ،
وَحِينَ تَضَيَّقُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.
١٥١٩ - أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها
(الحديث ١٩٢٦)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها
(الحديث ٣١٩٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع
الشمس وعند غروبها (الحديث ١٠٣٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: المواقيت، باب: الساعات التي نهي عن
الصلاة فيها (الحديث ٥٥٩)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: النهي عن الصلاة نصف النهار
(الحديث ٥٦٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الجنائز، باب: الساعات التي نهي عن إقبار الموتى فيهن
(الحديث ٢٠١٢)، تحفة الأشراف (٩٩٣٩).
فضيلة زائدة على كونها خارجها. وينبغي أن يتعين هذا الاحتمال دفعاً للتعارض وتوفيقاً بين الأدلة
بحسب الإمكان. على هذا فالقول بكراهة الصلاة في المسجد مشكل، نعم ينبغي أن يكون الأفضل
خارج المسجد بناءً على الغالب أنه ◌َّ كان يصلي خارج المسجد، وفعله في المسجد كان مرة
أو مرتين. والله أعلم.
باب: ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن
١٥١٩ - قوله: (أو نقبر) من باب نصر وضرب لغة، ثم حمله كثير على صلاة الجنازة، ولعله من
باب الكناية؛ لملازمة بينهما، ولا يخفى أنه معنًى بعيد لا ينساق إليه الذهن من لفظ الحدیث. قال
بعضهم: يقال: قبره إذا دفن، ولا يقال: قبره إذا صلى عليه. والأقرب أن الحديث يميل إلى قول
أحمد وغيره: أن الدفن مكروه في هذه الأوقات.
قوله: (بازغة) أي: طالعة ظاهرة لا يخفى طلوعها. (وحين يقوم قائم الظهيرة) أي: يقف ويستقر
الظل الذي يقف عادة عند الظهيرة حسب ما يبدو، فإن الظل عند الظهيرة لا يظهر له سرعة حركة

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٣٠
٢٣٠
التحفة الجنائز: ك ٤،ب ٣٠
٢/١٥٢٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ، أَنْبَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ
عَطَاءَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بَلِ أَدْخَلَ رَجُلاً قَبْرَهُ لَيْلاً، وَأَسْرَجَ فِي قَبْرِهِ.
٣/١٥٢١ - حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ الْمَكِيِّ،
عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((لاَ تَدْفِئُوا مَوْتَاكُمْ
بِاللَّيْلِ إِلاَّ أَنْ تُضْطَّرُوا)).
٤/١٥٢٢ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، أَنَّ النَِّيَّ نَّهِ قَالَ: ((صَلُّوا عَلَى مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ)).
١٥٢٠ - أخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الدفن بالليل (الحديث ١٠٥٧)، تحفة الأشراف
(٥٨٨٩).
١٥٢١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٦٥٣).
١٥٢٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٧٨٢).
حتى يظهر، أي: المعنى أنه واقف وهو سائر حقيقة. في المجمع: إذا بلغ الشمس وسط السماء
أبطأت حركتها إلى أن تزول فيحسب أنها وقفت وهي سائرة، ولا شك أن الظل تابع لها،
والحاصل أن المراد عند الاستواء. قوله: (وحين تضيف) بتشديد الياء المثناة بعد الضاد المعجمة
المفتوحة وضم الفاء مضارع أصله تتضيف بالتاءين حذفت إحداها. أي: تميل.
١٥٢٠ - قوله: (أدخل رجلاً قبره ليلاً) يدل على جواز الدفن بالليل، وعليه أئمتنا. ومن لا يرى
ذلك يحمله على أنه يحتمل أنه كان للضرورة.
١٥٢١ - قوله: (لا تدفنوا موتاكم ... إلخ) يدل على عدم الجواز، والقائل بالجواز يحمله على
أنه نهي الصحابة عن ذلك إرادة أن يصلى على جميع موتى المسلمين. وقيل: نهاهم لأنهم كانوا
لا يحسنون إکفان موتاهم ويدفنونهم بالليل.
١٥٢٢ - قوله: (صلوا على موتاكم) أي: يجوز الصلاة عليهم ليلاً ونهاراً ولا تختص بأحد
الوقتين. وفي الزوائد: قلت: ابن لهيعة ضعيف، والوليد مدلس.
١٥٢٢ - هذا إسناد ضعيف، لضعف ابن لهيعة، وتدليس الوليد بن مسلم.

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٣١
٢٣١
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٣١
٣١/٣١ - باب: في الصلاة على أهل القبلة
١/١٥٢٣ - حدّثنا أَبُو بِشْرِ بْنُ خَلَفٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ /، عَنْ نَافع، ٩٩/ب
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا تُؤُفِّيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّبِّهِ فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أُكَفِّنْهُ فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَِّ: ((آذِنُونِي بِهِ)). فَلَمَّا أَرَادَ
الشَِّيُّ بِّهِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا ذَاكَ لَكَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِّ ◌َّهِ، فَقَالَ لَهُ
النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((أَنَا بَيْنَ خِيَّرَتَيْنِ: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ (١)). فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:
﴿وَلاَ تُصَلّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ (٢).
٢/١٥٢٤ - حدّثنا عَمَّارُ بْنُ خَالِدِ الْوَاسِطِيُّ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، قَالاَ: ثنا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابٍِ، قَالَ: مَاتَ رَأْسُ الْمُنَافِقِينَ بِالْمَدِينَةِ، وَأَوْصَى
أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ◌َّهِ، وَأَنْ يُكَفِّنَهُ فِي قَمِيصِهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَفَّنَهُ فِي قَمِيصِهِ وَقَامَ عَلَى
قَبْرِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ ..
١٥٢٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ومن كفن بغير
قميص (الحديث ١٢٦٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: اللباس، باب: لبس القميص، وقول الله تعالى: حكاية عن
يوسف: ﴿إذهبوا بقميصي هذا، فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً﴾ (الحديث ٥٧٩٦)، وأخرجه مسلم في كتاب:
فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر رضي الله عنه (الحديث ٦١٥٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: صفات
المنافقين، باب: صفات المنافقين وأحكامهم (الحديث ٦٩٥٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: التفسير، باب: من
سوره التوبة (الحديث ٣٠٩٧)، تحفة الأشراف (٨١٣٩).
١٥٢٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٣٥٥).
باب: ما جاء في الصلاة على أهل القبلة
١٥٢٣ - قوله: (لما توفي عبد الله بن أبي) رأس المنافقين. (جاءه ابنه) وكان مؤمناً فراعاه
النبي ◌َله. وأيضاً قد جاء أنه قد أعطى قميصه للعباس يوم جاء العباس أسيراً في أسرى بدر
فأراد آ# أن یکافئه بذلك.
قوله: (آذنوني به) من الإيذان أي: أعلموني وأخبروني به إذا فرغتم من تجهيزه وتكفينه. (ما ذاك
لك) فيما يظهر لنا من قوله تعالى: ﴿استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ... ﴾ إلخ فإنه فهم منه المنع
(١) سورة: التوبة، الآية: ٨٠.
(٢) سورة: التوبة، الآية: ٨٤.

المعجم - الجنائز: ك ٦،ب ٣٢
٢٣٢
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٣٢
١٥٢٥ /٣ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ
نَبِّهَانَ، ثنا عُثْبَةُ بْنُ يَقْطَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْفَعِ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللّهِ: ((صَلُّوا عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ، وَجَاهِدُوا مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ)).
٤/١٥٢٦ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، ثنا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ
حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِّوَّ جُرِحَ، فَذَتْهُ الْجِرَاحَةُ، فَدَبَّ
إِلَى سِهَامٍ، فَذَبَحَ بِهَا نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّنَّهِ. قَالَ: وَكَانَ ذُلِكَ مِنْهُ أَدَبّا.
٣٢/٣٢ - باب: ما جاء في الصلاة على القبر
١/١٥٢٧ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا ثَابِتٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ
١٥٢٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٧٥٠).
١٥٢٦ - أخرجه الترمذي في كتاب: باب: ما جاء فيمن قتل نفسه (الحديث ١٠٦٨)، تحفة الأشراف (٢١٧٤).
١٥٢٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان =
فبين له النبي ◌ّل قر أنه تخير، ثم جاءه المنع بعده. وبالجملة فأراد عمر بذلك استكشاف حقيقة
الأمر وأن هذا الذي يظهر لنا أنه منع، هل هو منع أم لا؟ ولم يرد تخطئة فعله وَلّر ، فإنه ليس لعمر
ذلك إلا أن يقال: يمكن أنه جواز السهو عليه، فأراد أن يذكره { 4* بين له وَالي أنه كان ذاكراً
لمنازعته منعاً وأن ما زعمته منعاً ليس بمنع وإنما هو تخيير.
١٥٢٥ - قوله: (علی کل میت) المراد به المسلم، وهو ظاهر فهو مخصوص عند کثیر بغیر شهيد،
والمقصود من الحديث أن الصلاة لا تختص بأهل الصلاة. وفي الزوائد: في إسناده عتبة بن يقظان
وهو ضعيف. والحارث بن نبهان مجمع على ضعفه. وأبو سعيد هو المطلوب كذاب.
١٥٢٦ - قوله: (فدب) الدبيب المشي الضعيف. (إلى مشاقص) جمع مشقص بكسر ميم وفتح
قاف: نصل السهم إذا كان طويلاً عريضاً.
قوله: (منه أدباً) أي: تأديباً لمن يفعل بنفسه مثل ذلك. اهـ .
باب: ما جاء في الصلاة على القبر
١٥٢٧ - قوله: (تقم) بضم القاف وتشديد الميم أي: تكنسه (فهلا آذنتموني) بمد الهمزة من
١٥٢٥ - هذا إسناد ضعيف ، أبو سعيد هذا هو الصواب، واسمه محمد بن سعيد، وعتبة بن يقظان والحارث بن
نبهان كلهم ضعفاء.

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٣٢
٢٣٣
التحفة الجنائز: ك ٤، ٣٢
أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَةَ سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ بِ، فَسَأَلَ عَنْهَا بَعْدَ
أَيَّامٍ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا مَاتَتْ. قَالَ: ((فَهَلَّ آذَنْتُمُونِي)). فَأَتَى قَبْرَهَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا.
٢/١٥٢٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا هُشَيْمٌ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، ثنا خَارِجَةُ
ابْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ، وَكَانَ أَكْبَرَ مِنْ زَيْدٍ. قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَِّيِّ وََّه
فَلَمَّا وَرَدَ الْبَقِيعَ فَإِذَا هُوَ بِقَبْرٍ جَدِيدٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: فُلاَنَةُ. قَالَ: فَعَرَفَهَا وَقَالَ:
(أَلَ آذَتْتُمُونِي بِهَا)). قَالُوا: كُنْتَ قَائِلاً صَائِمًا، فَكَرِهْنَا أَنْ نُؤْذِيَكَ. قَالَ: ((فَلاَ تَفْعَلُوا،
لاَ أَعْرِفَنَّ مَا مَاتَ مِنْكُمْ لَهُ مَيِّتْ، مَا كُنْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، إِلَّ آذَنْتُمُونِي بِهِ، فَإِنَّ صَلَِّي عَلَيْهِ
لَهُ رَحْمَةٌ»: ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ، فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ، فَكَبََّ عَلَيْهِ أَرْبَعًا .
٣/١٥٢٩ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ،
= (الحديث ٤٥٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على القبر بعد ما يدفن (الحديث ١٣٣٧)،
وأخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على القبر (الحديث ٢٢١٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
الجنائز باب: الصلاة على القبر (الحديث ٣٢٠٣)، تحفة الأشراف (١٤٦٥٠).
١٥٢٨ - أخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على القبر (الحديث ٢٠٢١)، تحفة الأشراف
(١١٨٢٤).
١٥٢٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٠٤٠).
الإيذان أي: أعلمتموني بموتها حين ماتت. ومن لا يرى الصلاة على القبر يخص هذا بالنبي وَله.
١٥٢٨ - قوله: (كنت قائلاً) من القيلولة أي: نصف النهار (لا أعرفن) أي: هذا الفعل منكم.
يريد تأكيد النهي عن العود إلى مثله أي: إنكم إن فعلتم هذا فقد عرفت منكم هذا، والحال أنه
لا ينبغي أن أعرف منكم مثله. وفي بعض النسخ لأعرفن أي: لأعرفن ما قلتم حق، لكن لا تفعلوا
بسببه مثل ما فعلتم. قوله: (ما كنت بين أظهركم) أي: ما دمت حياً (فإن صلاتي عليه رحمة) أخذ
من هذا الخصوص من لا يقول بالصلاة على القبر.
١٥٢٩ - قوله: (عن عبد الله بن عامر) في الزوائد: أصل الحديث قد رواه غيره. وهذا الإسناد
حسن؛ لأن يعقوب بن حميد مختلف فيه.
١٥٢٩ - هذا إسناد حسن، يعقوب بن حميد مختلف فيه.

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٣٢
٢٣٤
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٣٢
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ [بْنِ](١) الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ امْرَأَةَ سَوْدَاءَ مَاتَتْ لَمْ يُؤْذَنْ بِهَا النَِّيُّ ◌َ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ، فَقَالَ: ((هَلَّ آذَنْتُمُونِي بِهَا)).
ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: ((صُفُّوا عَلَيْهَا)). فَصَلَّى عَلَيْهَا.
٤/١٥٣٠ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ، وَكَانَ رَسُولُ اللّهِنَّهِ يَعُودُهُ، فَدَفَنُوهُ
١/١٠٠ بِاللَّيْلِ /، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَعْلَمُوهُ، فَقَالَ: (مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تُعْلِمُونِي؟)). قَالُوا: كَانَ اللَّيْلُ،
وَكَانَتِ الظُّلْمَةُ، فَكَرِهْنَا أَنْ نَشُقَّ عَلَيْكَ. فَأَتَّى قَبْرَهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.
٥/١٥٣١ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىُ، قَالاَ: ثنا
أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ
النَّبِيَّ ◌َّهِ صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا قُبِرَ.
١٥٣٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم
الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم (الحديث ٨٥٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الجنائز، باب: الإذن بالجنازة
(الحديث ١٢٤٧) بنحوه، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الصفوف على الجنازة (الحديث ١٣١٩)،
وأخرجه أيضاً فيه، باب: صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز (الحديث ١٣٢١) بنحوه، وأخرجه أيضاً فيه،
باب: سنة الصلاة على الجنائز (الحديث ١٣٢٢)، وأخرجه أيضاً فيه باب: صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز
(الحديث ١٣٢٦) بنحوه، وأخرجه أيضاً فيه، باب: الصلاة على القبر بعد ما يدفن (الحديث ١٣٣٦)، وأخرجه
أيضاً فيه، باب: الدفن بالليل (الحديث ١٣٤٠)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على القبر
(الحديث ٢٢٠٨) و(الحديث ٢٢٠٩) وأخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: التكبير على الجنازة
(الحديث ٣١٩٦) بنحوه، وأخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في الصلاة على القبر
(الحديث ١٠٣٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على القبر (الحديث ٢٠٢٢)
و(الحديث ٢٠٢٣)، تحفة الأشراف (٥٧٦٦).
١٥٣١ - أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على القبر (الحديث ٢٢١١)، تحفة الأشراف (٢٨٣).
١٥٣٠ - قوله: (مات رجل ... إلخ) ظاهره تعدد هذه القضية، فإن قلت كيف يتصور التعدد مع
نهي النبي وَّه عن العود إلى مثله؟ قلت: يحتمل أنه فعل ثانياً غير من فعل أولاً ؛لعدم بلوغ النهي لهم.
١٥٣١ - قوله: (صلّى على قبره بعد ما دفن) أي: الميت.
(١) تصحفت في المخطوطة إلى: عن، والتصويب من تهذيب الكمال: ٢٣٠/٢٥.

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٣٣
٢٣٥
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٣٣
٦/١٥٣٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا مِهْرَانُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ
ابْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ.
٧/١٥٣٣ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
ابْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: كَانَتْ سَوْدَاءُ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَتُؤُفِيَتْ
لَيْلاً، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ أُخْبِرَ بِمَوْتِهَا، فَقَالَ: ((أَلَ آذَنْتُمُونِي بِهَا؟)). فَخَرَجَ
بِأَصْحَابِهِ، فَوَقَفَ عَلَى قَبْرِهَا، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا وَالنَّاسُ مِنْ خَلْفِهِ، وَدَعَا لَهَا، ثُمَّ انْصَرَفَ.
٣٣/٣٣ - باب: ما جاء في الصلاة على النجاشيّ
١/١٥٣٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللـهِ نََّ قَالَ: ((إِنَّ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ)).
١٥٣٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٩٤٣).
١٥٣٣ - انفرد به ابن ماجه. تحفة الأشراف (٤٠٦٩).
١٥٣٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز باب: الصفوف على الجنازة (الحديث ١٣١٨)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في التكبير على الجنازة (الحديث ١٠٢٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز،
باب: الصفوف على الجنازة (الحديث ١٩٧١)، تحفة الأشراف (١٣٢٦٧).
١٥٣٢ - قوله: (عن أبي بريدة عن أبيه) في الزوائد: إسناده حسن، أبو سنان فمن دونه مختلف
فیهم. انتھی.
١٥٣٣ - قوله: (عن أبي سعيد ... إلخ) في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف
والله أعلم.
باب: ما جاء في الصلاة على النجاشي
١٥٣٤ - قوله: (فخرج رسول اللَّه ◌َ له وأصحابه إلى البقيع) دليل على أن الأفضل الصلاة خارج
المسجد وإن لم تكن الجنازة حاضرة. ومن لا يقول بالصلاة على الغائب يحمل الحديث على
الخصوص أو على حضور الجنازة عنده وَ له. ومن يقول بها ينازعه بأن كلاً منهما محتاج إلى
دلیل.
١٥٣٢ - هذا إسناد حسن، أبو سنان فمن دونه مختلف فيهم.
١٥٣٣ - هذا إسناد ضعيف، لضعف عبد الله بن لهيعة.

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٣٣
٢٣٦
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٣٣
فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ بَلَ وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْبَقِيعِ، فَصَفَّنَا خَلْفَهُ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللّهِ وَِّ، فَكَبَّرَ
أَزْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ.
٢/١٥٣٥ - حدّثنا يَحَْى بْنُ خَلَفٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالاَ: ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ.
ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، ثنا هُشَيْمٌ، جَمِيعًا عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي ◌ِلاَبَةً، عَنْ
أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَ قَالَ: ((إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ
مَاتَ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ))، قَالَ: فَقَامَ فَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، وَإِّي لَفِي الصَّفِّ الثَّانِي، فَصَلَّى عَلَيْهِ
صَفَّيْنِ.
١٥٣٦ /٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ حِمْرَانَ
ابْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُجَمَّعِ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ قَالَ:
(إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ، فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَيْهِ))، فَصَفَّنَا خَلْفَهُ صَفَيْنِ.
٤/١٥٣٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ،
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ، أَنَّ النَّبِيِّ ◌َّهِ خَرَجَ بِهِمْ فَقَالَ: ((صَلُّوا
عَلَى أَخِ لَكُمْ مَاتَ بِغَيْرِ أَرْضِكُمْ)). قَالُوا: مَنْ هُوَ؟ قَالَ: ((النَّجَاشِيُّ)).
١٥٣٥ - أخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في صلاة النبي وله على النجاشي (الحديث ١٠٣٩)،
وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: الصفوف على الجنازة (الحديث ١٩٧٤)، تحفة الأشراف (١٠٨٨٩).
١٥٣٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٢١٦).
١٥٣٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٣٠٠).
١٥٣٧ - قوله: (عن مجمع بن جارية الأنصاري (١) في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
اهـ.
١٥٣٦ - هذا إسناد فيه مقال حمران، ضعفه ابن معين [تاريخ الدوري: ١٣٣/٢] والنسائي [الضعفاء: ت ١٤٠]،
وقال أبو داود [تهذيب الكمال: ٣٠٧/٧]: رافضي، وقال أبو حاتم [الجرح والتعديل: ٣/ت ١١٨٥]:
شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات [الثقات: ١٧٩/٤].
١٥٣٧ - هذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات.
(١) هكذا في الأصل، ولعله خطأ من الناسخ، والصواب أن يكون: قوله (عن حذيفة بن أسيد).
١

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٣٤
٢٣٧
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٣٤
٥/١٥٣٨ - حدّثنا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلِ، ثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو السَّكَنِ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَِّيَّ ◌َِّ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا.
٣٤/٣٤ - باب: ما جاء في ثواب من صلى على جنازة ومن انتظر دفنها
١/١٥٣٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ قَالَ: ((مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ،
وَمَنِ انْتَظَرَ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا فَلَهُ قِرَاطَانٍ)). قَالُوا: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: ((مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ)).
٢/١٥٤٠ - حدّثنا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، حَدَّثَنِي
سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ:
((مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَ دَفْتَهَا / فَلَهُ فِيرَاطَانٍ))، قَالَ: فَسُئِلَ النَّبِّ وَ لِّ ١٠٠/ ٣
عَنِ الْقِيرَاطِ؟ فَقَالَ: ((مِثْلُ أُحُدٍ)).
١٥٣٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٤٠٠).
١٥٣٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: من انتظر حتى تدفن (الحديث ١١٠/١ من هامش نسخة
الشعب)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها (الحديث ٢١٨٧)،
وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز باب: ثواب من صلى على جنازة (الحديث ١٩٩٣)، تحفة الأشراف
(١٣٢٦٦).
١٥٤٠ - أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز باب: فضل الصلاة على الجنازة وأتباعها (الحديث ٢١٩٣، ٢١٩٤)،
تحفة الأشراف (٢١١٥).
١٥٣٨ - قوله: (عن نافع عن ابن عمر) في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. والله أعلم.
باب: ما جاء في ثواب من صلّى على جنازة ومن انتظر دفنها
١٥٣٩ - قوله: (فله قيراط) هو عبارة عن ثواب معلوم عند اللَّه تعالى عبر عنه ببعض أسماء
المقادير وفسر بجبل عظيم تعظيماً له، وهو أحد، بضمتين. ويحتمل أن ذلك العمل يتجسم على
قدر جرم الجبل المذكور تثقيلاً للميزان.
١٥٣٨ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٣٥
٢٣٨
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٣٥
١٥٤١ /٣ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمْنِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ،
عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أَبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّ:
((مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانٍ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ
بِيَدِهِ! الْقِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ هُذَا)).
٣٥/٣٥ - باب: ما جاء في القيام للجنازة
١/١٥٤٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ
عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَِّّ ◌ََّ. ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَالِمٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّنَ لَ قَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ
فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ)).
١٥٤١ - انفرد به ابن ماجه. تحفة الأشراف (٢٣).
١٥٤٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: القيام للجنازة (الحديث ١٣٠٧)، وأخرجه أيضاً في الكتاب
نفسه، باب: متى يقعد إذا قام للجنازة (الحديث ١٣٠٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: القيام للجنازة
(الحديث ٢٢١٤) و(الحديث ٢٢١٥) و(الحديث ٢٢١٦)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز. باب: القيام
للجنازة (الحديث ٣١٧٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في القيام للجنازة
(الحديث ١٠٤٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: الأمر بالقيام للجنازة (الحديث ١٩١٤)
و(الحديث ١٩١٥)، تحفة الأشراف (٥٠٤١).
١٥٤١ - قوله: (ومن شهدها حتى تدفن ... إلخ) أي: لأجل أنه شهدها، فإذا ضم هذا القيراط
إلى قيراط الصلاة يصير قيراطين كما في الحديثين المتقدمين. وفي الزوائد: في إسناده حجاج بن
أرطاة وهو مدلس، فالإسناد ضعيف والله تعالى أعلم.
باب: ما جاء في القيام للجنائز
١٥٤٢ - قوله: (حتى تخلفكم) بضم التاء وتشديد اللام أي: تتجاوزكم وتجعلكم خلفاً، ونسبة
التخلف إلى الجنازة مجازية، والمراد تخلف حاملها وهذه غاية للاستمرار على القيام.
١٥٤١ - هذا إسناد ضعيف، لتدليس حجاج بن أرطاة.

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٣٥
٢٣٩
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٣٥
٢/١٥٤٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَنَّدُ بْنُ السَّرِيُّ، قَالاَ: ثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَّبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِّ ◌َّهِ بِجِنَازَةٍ،
فَقَامَ، وَقَالَ: ((قُومُوا، فَإِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا».
٣/١٥٤٤ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنكَدِرِ، عَنْ
مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَِّ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ وَ لِجِنَازَةٍ،
فَقُمْنَا، حَتَّى جَلَسَ، فَجَلَسْنَا.
٤/١٥٤٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، وَعُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم، قَالاَ: ثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسى، ثنا
بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ
١٥٤٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٠٦٦).
١٥٤٤ - أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: نسخ القيام للجنازة (الحديث ٢٢٢٤) و(الحديث ٢٢٢٥)
و(الحديث ٢٢٢٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: القيام للجنازة (الحديث ٣١٧٥)، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الجنائز، باب: الرخصة في ترك القيام لها (الحديث ١٠٤٤)، وأخرجه النسائي في كتاب:
الجنائز، باب: الوقوف للجنائز (الحديث ١٩٩٨) و(الحديث ١٩٩٩)، تحفة الأشراف (١٠٢٧٦).
١٥٤٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: القيام للجنازة (الحديث ٣١١٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب:
الجنائز، باب: ما جاء في الجلوس قبل أن توضع (الحديث ١٠٢٠)، تحفة الأشراف (٥٠٧٦).
١٥٤٣ - قوله: (فإن للموت فزعاً) أي: تعظيماً لهول الموت وفزعه لا تعظيماً للميت فلا يختص
القيام بمیت دون میت. وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
١٥٤٤ - قوله: (جلس) أي: ترك القيام للجنازة، فالقيام منسوخ وعليه الجمهور، أو حتى قعد
من ذلك القيام بعد أن غابت تلك الجنازة، والمراد ما يتبعها. وبالجملة فهذا اللفظ محتمل
فالاستدلال به وحده لا يخلو عن خفاء لكن قد جاء ما يدل عليه.
١٥٤٥ - قوله: (فعرض له حبر) بفتح أو كسر عالم من علماء اليهود. (فجلس) أي: مخالفة
لليهود، وهذا لا يدل على نسخ القيام لها إذا مرت. وقيل: إسناده ضعيف والله أعلم.
١٥٤٣ _ هذا إسناد صحیح، رجاله ثقات.

المعجم - الجنائز: ك ٦، ب ٣٦
٢٤٠
التحفة الجنائز: ك ٤، ب ٣٦
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ بِّهِ إِذَا اتَّبَعَ جِنَازَةً، لَمْ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ فِي
اللَّحْدِ، فَعَرَضَ لَهُ حَبْرٌ فَقَالَ: هُكَذَا نَصْنَعُ يَا مُحَمَّدُ! فَجَلَسَ رَسُولُ اللّهِ بَّهِ وَقَالَ:
(خَالِفُوهُمْ)).
٣٦/٣٦ - باب: ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر
١/١٥٤٦ - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسى، ثنا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ
عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَقَدْتُهُ - تَعْنِي: النَّبِيّ ◌َّـ ـ
فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، فَقَالَ: ((السَّلامُ عَلَيْكُمْ، دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطْ وَإِنَّا بِكُمْ لاَحِقُونَ،
اللَّهُمَّ! لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ)).
٢/١٥٤٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّدِ بْنِ آدَمَ، ثنا [أَبِي] (١) أَحْمَدُ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ
مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى
الْمَقَابِرِ، كَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّ إِنْ
شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَّةَ.
١٥٤٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٢٢٦).
١٥٤٧ - أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (الحديث ٢٢٥٤)،.
وأخرجه النسائي في كتاب: الجنائز، باب: الأمر بالاستغفار للمؤمنين (الحديث ٢٠٣٩)، تحفة الأشراف
(١٩٣٠).
باب: ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر
١٥٤٦ - قوله: (دار قوم مؤمنين) أي: أهل دار قوم، وهو بالنصب بتقدير حرف النداء أو على
الاختصاص.
قوله: (أنتم لنا فرط) بفتحتين أي: المتقدمون. والفرط يطلق على الواحد والجمع.
١٥٤٧ - قوله: (كأن قائلهم يقول) هو بدل من قوله (كان رسول اللّه و له يعلمهم) للتنبيه على أنهم
كانوا يعملون بما يعلمهم رسول اللَّه ◌َلاير، والمراد أنه كان يعلمهم هذا الذكر وكانوا يأتون به.
(أهل الديار) القبور، تشبيهاً للقبر بالدار في الكون مسكناً.
(١) ساقطة من المخطوطة والمطبوعة، والتصويب من تهذيب الكمال: ٤٣٢/٢٥ -٤٣٣
١
١