Indexed OCR Text

Pages 521-540

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٤٧
٥٢١
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٨٦
رَجَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ
رَسُولُ اللّهِوَهِ: ((يَؤُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً، فَلْيَؤُتَّهُمْ
أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانَتِ الْهِجْرَةُ سَوَاءٌ، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنَّا، وَلاَ يُؤَمَّ الرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ
وَلاَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلاَ يُجْلَسْ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ، إِلاَّ بِإِذْنٍ، أَوْ بِإِذْنِهِ).
٨٦/٤٧ - باب: ما يجب على الإمام
١/٩٨١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِبْنُ
= أحق بالإمامة (الحديث ٢٣٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: الإمامة، باب: من أحق بالإمامة (الحديث ٧٧٩)،
وأخرجه أيضاً فيه، باب: اجتماع القوم وفيهم الوالي (الحديث ٧٨٢) مختصراً، تحفة الأشراف (٩٩٧٦).
٩٨١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٧٠٠).
القدم في الهجرة شرف يقتضي التقديم أو لأن من تقدم هجرته فلا يخلو عن علم غالباً بالنسبة إلى
من تأخر، وقد جاء بعد الأقرأ الأعلم بالسنّة فالظاهر أن في هذه الرواية أختصاراً. والله أعلم.
وحملوا السنّة على أحكام الصلاة.
قوله: (ولا يؤم الرجل) على بناء المفعول، واللفظ نهي أو نفي. والمراد بالسلطان محل السلطان
وهو موضع يملكه الرجل وله فيه تسلط بالتصرف لصاحب المجلس وإمامه فإنه أحق من غيره وإن
كان أفقه؛ لئلا يؤدي ذلك إلى التباغض والخلاف الذي شرع الإجماع لرفعه.
قوله: (ولا يجلس) على بناء المفعول واللفظ يحتمل الوجهين كما تقدم. (والتكرمة) الموضع
المعد لجلوس الرجل في بيته خص به إكراماً له اهـ .
قوله: (إلا بإذن) متعلق بالفعلين، وقيل: بالثاني فقط، فلا يجوز الإمامة إلا لصاحب البيت وإن
أذن، وهذا الحديث يقيد تقدم الأقرأ، وغالب الفقهاء على تقديم الأعلم، ولهم عن هذا الحديث
جوابان النسخ بإمامة أبي بكر مع أن أقرأهم أُبيّ، وكان أبو بكر أعلمهم، كما قال أبو سعيد،
ودعوى أن الحكم مخصوص بالصحابة أو كان أقرؤهم أعلمهم لكونهم يأخذون القرآن بالمعاني،
وبين الجوابين تناقض لا يخفى، ولفظ الحديث يفيد عموم الحكم. اهـ .
باب: ما يجب على الإمام
٩٨١ - قوله: (فتيان قومه) أي: شبابهم (من القدم) أي: في الإسلام.
٩٨١ - هذا إسناد ضعيف، عبد الحميد اتفقوا على تضعيفه.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٤٧
٥٢٢
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٨٦
سُلَيْمَانَ، أَخُو فُلَيْح، ثنا أَبُو حَازِمِ، قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ يُقَدِّمُ فِتْيَانَ قَوْمِهِ،
يُصَلُّونَ بِهِمْ، فَقِيلَ لَهُ: تَفْعَلُ، وَلَكَ مِنَ الْقِدَمِ مَا لَكَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَهُ
يَقُولُ: ((الْإِمَامُ ضَامِنٌ، فَإِنْ أَحْسَنَ، فَلَهُ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءَ، يَعْنِي، فَعَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِمْ)).
٢/٩٨٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ أَمّ غُرَابٍ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا:
عَقِيلَةُ، عَنْ سَلاَمَةَ بِنْتِ الْحُرِّ، أُخْتِ خَرَشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيِّنَّهُ يَقُولُ: ((يَأْتِي عَلَى
النَّاسِ زَمَانٌ يَقُومُونَ سَاعَةً، لاَ يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ)).
٣/٩٨٣ - حدّثنا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ
حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ الْهَمْدَانِيِّ: أَنَّهُ خَرَجَ فِي سَفِينَةٍ، فِيهَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ الْجُهَنِيُّ،
فَحَانَتْ صَلاَةٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ، فَأَمَرْنَاهُ أَنْ يَؤُمَّنَا، وَقُلْنَا لَهُ: إِنَّكَ أَحَقُّنَا بِذْلِكَ، أَنْتَ صَاحِبُ
رَسُولِ اللّهِ هِ فَأَبِى، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ◌َّهِ يَقُولُ: ((مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ،
فَالصَّلاَةُ لَهُ وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذُلِكَ، فَعَلَيْهِ، وَلاَ عَلَيْهِمْ)).
٩٨٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في كراهية التدافع على الإمامة (الحديث ٥٨١)، تحفة الأشراف
(١٥٨٩٨).
٩٨٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في جُماع الإمامة وفضلها (الحديث ٥٨٠)، تحفة الأشراف
(٩٩١٢).
قوله: (الإمام ضامن) ذكروا في معناه كلاماً، لكن ظاهر هذا السياق يقتضي أن المراد بصلاة
المقتدي حامل لعهدة فساد صلاة المقتدى إذا كان منه الفساد بتعد، ويحتمل أن المراد أنه حامل
لعهدة نقصان صلاتهم بترك السنن وغيرها. وبالجملة فهذه الإساءة عليه. اهـ . وفي الزوائد: في
إسناده عبد الحميد اتفقوا على ضعفه.
٩٨٢ - قوله: (يقومون ساعة) أي: يتدافعون في الإمامة فيدفع كل منهم الإمامة عن نفسه إلى غيره
أو يدفع كل منهم الإمامة عن غيره إلى نفسه فيحصل بذلك النزاع فيؤدي ذلك إلى عدم الإمام،
والمعنى الأول أوفق للترجمة لما يدل عليه أنه إذا ظهر للناس صعوبة الأمر تركوا الرغبة فيها.
والله أعلم.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٤٨
٥٢٣
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٨٧
١/٦٣
٨٧/٤٨ - باب / : من أمّ قومًا فليخفف
١/٩٨٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثُمَيْرٍ، ثنا أَبِي، ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ
أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: أَتَّى الشَّيَّ ◌َِّ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ فِي صَلاَةٍ
الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ، لِمَا يُطِيلُ بِنَا فِيهَا، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ قَطُّ فِي مَوْعِظَةٍ
أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ: ((بَأَيّهَا النَّاسُ ! إِنَّ مِنْكُمْ مُتَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُجَوِّزْ.
فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ).
٢/٩٨٥ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالاَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، أَنْبَأَنَا
عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يُوجِزُ وَيُّ الصَّلاَةَ.
٣/٩٨٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ،
٩٨٤ - أخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب: الغضب في الموعظة والتعليم (الحديث ٩٠)، وأخرجه أيضاً في
كتاب: الأذان، باب: تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود (الحديث ٧٠٢)، وأخرجه أيضا في الكتاب
نفسه، باب: من شكا إمامه إذا طول (الحديث ٧٠٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأدب، باب: ما يجوز من
الغضب والشدة لأمر اللَّه (الحديث ٦١١٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأحكام، باب: هل يقضي الحاكم أو يفتي
وهو غضبان (الحديث ٧١٥٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: ٣٧ (الحديث ١٠٤٤، ١٠٤٥)، تحفة
الأشراف (١٠٠٠٤).
٩٨٥ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: ٣٧ (الحديث ١٠٥٢)، تحفة الأشراف (١٠١٦).
٩٨٦ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام (الحديث ١٠٤١) بنحوه مطولاً،
وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: القراءة في العشاء الآخرة بـ ﴿الشمس وضحاها﴾ (الحديث ٩٩٧)،
تحفة الأشراف (٢٩١٢).
باب: من أمّ قوماً فليخفف
٩٨٤ - قوله: (إني لأتأخر في صلاة الغداة) أي: عن إدراكها مع الإمام يريد أنه ترك حضور
الجماعة وتأخر عنها.
قوله: (ما صلّى) ما زائدة (فليجوز) أي: فليخفف في القراءة وليأخذ بالأواخر، وأصله من
الجواز بمعنى المضي.
٩٨٦ - قوله: (فتاناً) أي: موقعاً للناس في الفتنة والمعصية بترك الجماعة والتفرق بينهم.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٤٨
٥٢٤
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٨٧
قَالَ: صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ الْأَنْصَارِيُّ بِأَصْحَابِهِ صَلاَةَ الْعِشَاءِ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَانْصَرَفَ رَجُلٌ
مِنَا، فَصَلَّى، فَأُخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ. فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَلَمَّا بَلَغَ ذُلِكَ الرَّجُلَ، دَخَلَ عَلَى
رَسُولِ اللّهِ وَّهِ، فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ لَهُ مُعَاذٌ، فَقَالَ النَِّيُّ وَّهِ: ((أَتْرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ؟ إِذَا
صَلَّيْتَ بِالنَّاسِ فَاقْرَأْ بـ ﴿الشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾(١)، وَ﴿سَبِّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىْ﴾(٢)،
﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾(٣)، وَ﴿اقْرَأُ بِاسْمٍ رَبِّكَ﴾(٤).
٤/٩٨٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ
أَبِي الْعَاصِ يَقُولُ: كَانَ آخِرَ مَا عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ وَّهِ حِينَ أَمَّرَنِي عَلَى الطَّائِفِ، قَالَ لِي:
(يَا عُثْمَانُ! تَجَاوَزْ فِي الصَّلاَةِ وَاقْذُرِ النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمْ، فَإِنَّ فَيْهِمُ الْكَبِيرَ، | وَالصَّغِيرَ |،
وَالسَّقِيمَ، وَالْبَعِيدَ، وَذَا الْحَاجَةِ).
٥/٩٨٨ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَمْرُوبْنُ عَلِيٍّ، ثنا يَحْيَى، ثنا شُعْبَةُ، ثنا
عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: حَدَّثَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّ آخِرَ
مَا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إِذَا أَمَمْتَ قَوْمًا فَأَخِفَّ بِهِمْ).
٩٨٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: أخذ الأجر على التأذين (الحديث ٥٣١)، وأخرجه النسائي في
كتاب: الأذان، باب: اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً (الحديث ٦٧١)، تحفة الأشراف (٩٧٧٠).
٩٨٨ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: ٣٧ (الحديث ١٠٥١)، تحفة الأشراف (٩٧٦٦).
٩٨٧ - قوله: (وأقدر الناس) ضبط بضم الدال وكسرها أي: جعل الكل في قدر الأضعف فعامل
الكل معاملته، فإن القوي يقدر على تحمل الأشد فالأخف يجتمع عليه الكل .
(١) أي: سورة الشمس.
(٢) أي: سورة الأعلى.
(٣) أي: سورة الليل.
(٤) أي : سورة العلق.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٤٩
٥٢٥
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٨٨
٨٨/٤٩ - باب: الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر
١/٩٨٩ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
أَنَس بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهُ: ((إِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلاَةِ، وَإِنِّي أُرِيدُ إِطَالَتَهَا،
فَأَسْمَعُ بُكاءَ الصَِّيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَائِي، مِمَّا أَعْلَمُ لِوَجْدِ أُمُّهِ بِبُكَائِهِ)).
٢/٩٩٠ - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ الْحَرَّانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنٍ عُلَانَةَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَسَّانٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ: ((إِنِّي لَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي الصَّلاَةِ)).
٣/٩٩١ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ
٩٨٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي (الحديث ٧٠٩)،
و (الحديث ٧١٠)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: ٣٧ (الحديث ١٠٥٦)، تحفة الأشراف (١١٧٨).
٩٩٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٧٦٥).
٩٩١ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي (الحديث ٧٠٧)، وأخرجه
أيضاً فيه، باب: انتظار الناس قيام الإمام العالم (الحديث ٨٦٨)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب:
تخفيف الصلاة للأمر يحدث (الحديث ٧٨٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: الإمامة، باب: ما على الإمام من
التخفيف (الحديث ٨٢٤)، تحفة الأشراف (١٢١١٠).
باب: الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر
٩٨٩ - قوله: (فأتجوز) أي: أتخفف في القراءة (لوجد أمه) على فقد حضورها الجماعة ويحتمل
أن هذا إذا كان عالماً بحضور الأم فإنها إذا سمعت بكاء الولد وهي في الصلاة يشتد عليها التطويل.
وربما يؤخذ منه أن الإمام يجوز له مراعاة من دخل المسجد بالتطويل ليدرك الركعة، كما أن له أن
يخفف لأجلهم، ولا يسمى مثله رياء بل هو إعانة على الخير أو تخليص عن الشر.
٩٩٠ - قوله: (عن عثمان بن أبي العاص) في الزوائد: في إسناده مقال، قال المزي في
التهذيب؛ قيل: لم يسمع الحسن من عثمان. اهـ. ومحمد بن عبد الله بن علاثة وإن وثقه
٩٨٩ - هذا إسناد فيه مقال، قال المزي: قيل: لم يسمع الحسن من عثمان بن أبي العاص، انتهى. ومحمد بن
عبد الله بن علائة وإن وثقه ابن معين [تاريخ الدوري: ١١٣/٢] وابن سعد [طبقات ابن سعد ١٩٩/٩] فقد
ضعفه الدار قطني [العلل: ٨٦/٢]، وكذبه الأزدي وقال ابن حبان [المجروحين: ٨٩/٢]: يروي
الموضوعات عن الثقات، لا يحل ذكره إلا على جهة القدح فيه.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٥٠
٥٢٦
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٨٩
الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلاَةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ،
٦٣ / ب فَأَتَجَوَّزُ، / كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّهِ)).
٨٩/٥٠ - باب: إقامة الصفوف
١/٩٩٢ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ
تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ الشُّوَائِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((أَلاَ تَصُفُونَ كَمَا
تَصُفُّ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟)) قَالَ: قُلْنَا: وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبُّهَا؟ قَالَ: ((يُّمُّونَ
الصُّفُوفَ الْأُوَّلَ، وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِّ)).
٢/٩٩٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ. ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ
عَلِيٍّ، ثنا أَبِي، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالاَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ
٩٩٢ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند
السلام وإتمام الصفوف والتراص فيها والأمر بالاجتماع (الحديث ٩٦٧) مطولاً،، وأخرجه أبو داود في كتاب:
الصلاة، باب: تسوية الصفوف (الحديث ٦٦١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الإمامة، باب: حث الإمام على رصّ
الصفوف والمقاربة بينها (الحديث ٨١٥)، تحفة الأشراف (٢١٢٧).
٩٩٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: إقامة الصف من تمام الصلاة (الحديث ٧٢٣)، وأخرجه مسلم
في كتاب: الصلاة، باب: ٢٨، (الحديث ٩٧٤)، وأخرجه أبو داود في كتابه: الصلاة، باب: تسوية الصفوف
(الحديث ٦٦٨)، تحفة الأشراف (١٢٤٣).
ابن معين وابن سعد فقد ضعفه الدارقطني، والأزدي كذبه، وابن حبان قال: يروي الموضوعات
عن الثقات، لا يحتمل ذكره إلا على وجه القدح فيه. وباقي رجاله ثقات.
باب: إقامة الصفوف
٩٩٢ - قوله: (عند ربها) أي: في محل قربه ومكانه وقبوله.
قوله: (ويتراصون) أي: يتلاصقون حتى لا يكون بينهم فرجة، من رص البناء إذا ألصق بعضه
ببعض .
٩٩٣ - قوله: (فإن تسوية ... إلخ) بإخراجها عن الاعوجاج.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٥٠
٥٢٧
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٨٩
رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ».
٣/٩٩٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، ثنا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ،
أَنَّهُ سَمِعَ الثُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ يَسَوِّي الصَّفَّ حَتَّى يَجْعَلَهُ مِثْلَ الرُّمْحِ
أَوِ الْقِدْحِ، قَالَ: فَرَأَى صَدْرَ رَجُلِ نَاتِثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((سَؤُوا صُفُوفَكُمْ، أَوْ
لَهُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ)).
٤/٩٩٥ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ
الصُّفُوفَ، وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةٌ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً)) .
٩٩٤ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على
الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام (الحديث ٩٧٨)، وأخرجه أبو داود في
كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف (الحديث ٦٦٣) بنحوه و (الحديث ٦٦٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب:
الصلاة، باب: ما جاء في إقامة الصف (الحديث ٢٢٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: الإمامة، باب: كيف يقوّم
الإمام الصفوف (الحديث ٨٠٩)، تحفة الأشراف (١١٦٢٠).
٩٩٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٧٦٤).
٩٩٤ - قوله: (أو القدح) بكسر القاف وسكون الدال: سهم قبل أن يراش، وقيل: مطلقاً. (ناتئاً)
أي: مرتفعاً بالتقدم على صدور أصحابه.
قوله: (بين وجوهكم) أي: بين قلوبكم، كما في بعض الروايات؛ أو ذلك لأن الاختلاف في
القلوب بالتباغض والتعادي ينشأ منه الاختلاف في الوجوه بأن يدبر كل صاحبه.
٩٩٥ - قوله: (على الذين يصلون الصفوف) من الوصل أي: يصلون بأن كان فيها فرجة فسدوها
أو نقصان فأتموها. وفي الزوائد: الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وهي
ضعيفة.
٩٩٥ - هذا إسناد فيه إسماعيل بن عياش، وهو من روايته عن الحجازيين، وهي ضعيفة.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٥١
٥٢٨
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٩٠
٩٠/٥١ - باب: فضل الصف المقدّم
١/٩٩٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، [عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْر] (١)
عَنْ عِرْبَاضٍ بْنِ سَارِيَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، ثَلاَثًا، وَلِلَّانِي،
مَرَّةً.
٢/٩٩٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: قَالاَ: ثنا
شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ مُصَرِّفٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ عَوْسَجَةَ يَقُولُ:
سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَهِ يَقُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ
عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ)».
٣/٩٩٨ - حدّثنا أَبُو نَوْرٍ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا أَبُو قَطَنِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
خِلاَسٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((لَوْ تَعْلَمُونَ مَا فِي
الصَّفِّ الْأَوَّلِ لَكَانَتْ قُرْعَةٌ)).
٩٩٦ - أخرجه النسائي في كتاب: الإمامة، باب: فضل الصف الأول على الثاني (الحديث ٨١٦)، تحفة الأشراف
(٩٨٨٤).
٩٩٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٨٠).
٩٩٨ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: ٢٨ (الحديث ٩٨٣)، تحفة الأشراف (١٤٦٦٣).
باب: فضل الصف المقدم
٩٩٦ - قوله: (كان يستغفر للصف الأول ثلاثاً) هذا مثل ما فعل بالمحلقين والمقصرين.
٩٩٧ - قوله: (على الصف الأول) يحتمل أن المراد الصف الأول في كل مسجد أو في كل
جماعة، فالجماعة باعتبار تعدد المساجد والجماعات، أو المراد الصفوف المتقدمة على الصف
الأخير، فالصلاة من اللَّه على كل صف على حسب تقدمه، والأخير لا حظ له من هذه الصلاة
لفوات الأولية. وفي الزوائد: إسناد حديث البراء صحيح رجاله ثقات.
٩٩٨ - قوله: (لكانت قرعة) أي: لتحققت قرعة بينكم لتحصيله، فكان تامة.
(١) ساقطة من الأصل، والتصويب من تحفة الأشراف: ٢٨٧/٧ (٩٨٨٤)، وتهذيب الكمال: ١٦٧/٨ - ١٦٩.
٩٩٧ - قلت: رجاله ثقات.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٥٢
٥٢٩
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٩١
٤/٩٩٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، ثنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ
عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَله: ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ)).
٩١/٥٢ - باب: صفوف النساء
١/١٠٠٠ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. وَعَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((خَيْرُ
صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آَخِرُهَا)).
٢/١٠٠١ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ /: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهُ: ((خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ ١/٦٤
مُقَدَّمُهَا، وَشَرُّهَا مُؤَخَّرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ مُؤَخَّرُهَا، وَشَرُّهَا مُقَدَّمُهَا)) .
٩٩٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٧١٤).
١٠٠٠ - حديث العلاء عن أبيه انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٠٨٣) وحديث سهيل عن أبيه أخرجه مسلم
في كتاب: الصلاة، باب: ٢٨ (الحديث ٩٨٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فضل
الصف الأول (الحديث ٢٢٤)، تحفة الأشراف (١٢٧٠١).
١٠٠١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٣٧١).
٩٩٩ - قوله: (عن أبيه) في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات.
باب: صفوف النساء
١٠٠٠ - قوله: (خير صفوف النساء) أي: أكثرها ثواباً. (وشرها) أي: أقلها ثواباً. وفي الزوائد:
وجاء له بالعكس؛ وذلك لأن مقاربة أنفاس الرجال للنساء يخاف منها أن تشوش المرأة على
الرجال والرجل على المرأة. ثم هذا التفصيل في صفوف الرجال على إطلاقه، وفي صفوف النساء
عند الاختلاط بالرجال، كذا قيل. ويمكن حمله على إطلاقه لمراعاة الستر فتأمل.
١٠٠١ - قوله: (عن جابر) حديث من الزوائد كما يفهم من الزوائد لكنه لم يبين حال إسناده.
٩٩٩ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
١٠٠١ - هذا إسناد حسن.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٥٤،٥٣
٥٣٠
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٩٣،٩٢
٩٢/٥٣ - باب: الصلاة بين السواري في الصف
١/١٠٠٢ - حدّثنا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، أَبُو طَالِبٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا هارُونُ
ابْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ
السَّوَارِي، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ، وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا.
٩٣/٥٤ - باب: صلاة الرجل خلف الصف وحدّه
١/١٠٠٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ،
حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِهِ، عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، وَكَانَ مِنَ الْوَفْدِ، قَالَ:
خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِّ وَِّ، فَبَايَعْنَاهُ، وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ، ثُمَّ صَلَّيْنَا وَرَاءَهُ صَلاَةً أُخْرَى،
فَقَضَى الصَّلاَةَ، فَرَأَى رَجُلاً فَرْدًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ، قَالَ: فَوَقَفَ عَلَيْهِ نَبِيُّ اللّهِوَهِ حِينَ
انْصَرَفَ قَالَ: ((اسْتَقْبِلْ صَلاَتَكَ، لاَ صَلَةَ لِلَّذِي خَلْفَ الصَّفِّ)).
١٠٠٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٠٨٥).
١٠٠٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٠٢٠ غ).
باب: الصلاة بين السواري في الصف
١٠٠٢ - قوله: (بين السواري) بفتح السين جمع سارية. والنهي عنه لقطع السواري الصف.
وقيل: لأنه موضع النعال، وقيل إنه مصلى الجن من المؤمنين. وفي الزوائد: في إسناده هارون
وهو مجهول كما قاله أبو حاتم. والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة ما خلا ابن ماجه من
حديث أنس. اهـ .
باب: صلاة الرجل خلف الصف وحده
١٠٠٣ - قوله: (استقبل ... إلخ) ظاهر الحديث بطلان صلاة من يفعل كذلك. ومن لا يقول به
لعله يحمله على الزجر والتغليظ. والمراد بقوله (لا صلاة) أي: كاملة. وقد استدل هذا القائل
بحديث أنس: والعجوز خلفنا . وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
١٠٠٢ - إسناده فيه مقال قال أبو حاتم [الجرح والتعديل: ٩٩/٩]: هارون مجهول.
١٠٠٣ - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٥٥
٥٣١
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٩٤
٢/١٠٠٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ
هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ، فَأَوْقَفَنِي عَلَى شَيْخِ بِالرََّّةِ، يُقَالُ
لَهُ: وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ، فَقَالَ: صَلَّى رَجُلٌ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ وَ أَنْ يُعِيدَ.
٩٤/٥٥ - باب: فضل ميمنة الصف
١/١٠٠٥ - حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَام، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ.
زَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إِنَّ اللَّهَ
وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ».
٢/١٠٠٦ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ
الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ لِه ◌ِ قَالَ مِسْعَرٌ -: مِمَّا
نُحِبُّ أَوْ مِمَّا أُحِبُ أَنْ نَقُومَ عَنْ يَمِينِهِ.
٣/١٠٠٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ، أَبُو جَعْفَرٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْكِلاَبِيُّ، ثنا
١٠٠٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الرجل يركع دون الصف (الحديث ٦٨٣)، وأخرجه الترمذي
في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده (الحديث ٢٣٠) و (الحديث ٢٣١)، تحفة
الأشراف (١١٧٣٨).
١٠٠٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من يستحب أن يلي الإمام في الصف، وكراهية التأخر
(الحديث ٦٧٦)، تحفة الأشراف (١٦٣٦٦).
١٠٠٦ - أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب يمين الإمام (الحديث ١٦٤٠) مطولاً،
وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الإمام ينحرف بعد التسليم (الحديث ٦١٥)، وأخرجه النسائي في
كتاب: الإمامة، باب: المكان الذي يستحب من الصف (الحديث ٨٢١)، تحفة الأشراف (١٧٨٩).
١٠٠٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٣٢٠).
باب: فضل ميمنة الصف
١٠٠٥ - قوله: (مما نحب أن نقوم ... إلخ) الظاهر أنه بتقدير؛ كان مما نحب. وقد جاء في
سبب ذلك أنه كان يلتفت بعد الانصراف من الصلاة إلى أهل اليمين.
١٠٠٧ - قوله: (من عمر ميسرة ... إلخ) وفيه أن اليمين وإن كان هو الأصل، لكن اليسار إذا
١٠٠٧ - هذا إسناد ضعيف، لضعف ليث بن أبي سليم.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٥٦
٥٣٢
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٩٥
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الرَّقِّيُّ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سَلِيمٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قِيلَ
لِلنَبِيِّوَّهِ: إِنَّ مَيْسَرَةَ الْمَسْجِدِ تَعَطَّلَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: (( مَنْ عَمَّرَ مَيْسَرَةَ الْمَسْجِدِ،
كُتِبَ لَهُ ◌ِفْلَانِ، مِنَ الْأَجْرِ)).
٩٥/٥٦ - باب: القبلة
١/١٠٠٨ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ،
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ مِنْ طَوَافٍ
الْبَيْتِ، أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ نُ لَِّ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هُذَا مَقَامُ أَبِنَا
إِبْرَاهِيمَ عَلَِّرُ، الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَاَنَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى﴾(١).
قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِمَالِكِ: أَهْكَذَا قَرَأَ ﴿وَاَنَّخِذُوا﴾؟ قَالَ: نَعَمْ.
٢/١٠٠٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
١٠٠٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الحروف والقراءات، باب: ١ (الحديث ٣٩٦٩)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الحج، باب: ما جاء في كيف الطواف (الحديث ٨٥٦) مختصراً، وأخرجه أيضاً فيه، باب: ما جاء أنه يبدأ
بالصفا قبل المروة (الحديث ٨٦٢) مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: القول بعد ركعتي
الطواف (الحديث ٢٩٦١) و (الحديث ٢٩٦٢) مختصراً، وأخرجه أيضاً فيه، باب: القراءة في ركعتي الطواف
(الحديث ٢٩٦٣) مختصراً، وأخرجه أيضاً فيه، باب: الذكر والدعاء على الصفا (الحديث ٢٩٧٤)، تحفة
الأشراف (٢٥٩٥).
١٠٠٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في القِبلة (الحديث ٢، ٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
التفسير، باب: قوله تعالى: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾ (الحديث ٤٤٨٣)، وأخرجه أيضاً في الكتاب
نفسه، باب: ﴿عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن ... ﴾ (الحديث ٤٩١٦)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: التفسير، باب: ومن سورة البقرة (الحديث ٢٩٥٩) و (الحديث ٢٩٦٠)، تحفة الأشراف (١٠٤٠٩).
خلا فتعميره أولى من اليمين. وعلى هذا فلا بد من النظر إلى الطرفين فإن كان زيادة فلتكن في
اليمين. وفي الزوائد: في إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف.
باب: القبلة
١٠٠٨ - قوله: (هذا مقام أبينا إبراهيم الذي ... إلخ) هذا يدل على أنه قال بعد نزول الآية.
والحديث الآتي على أن الآية نزلت بعد القول، فيحمل على أنه قال مرتين.
(١) سورة: البقرة، الآية: ١٢٥.
١

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٥٦
٥٣٣
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٩٥
مَالِكِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوِ اَنَّخَذْتَ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى؟
فَتَزَّلَتْ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى﴾ (١).
٦٤/ب
٣/١٠١٠ - حدّثنا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرِو الدَّارِمِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِوَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَصُرِفَتِ
الْقِبْلَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ بَعْدَ دُخُولِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ بِشَهْرَيْنِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ لهَ إِذَا صَلَّى إِلَى
بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَكْثَرَ تَقَلُّبَ وَجْهِهِ فِي السَّمَاءِ، وَعَلِمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِ نَبِّهِفَلََّهُ أَنَّهُ يَهْوَى
الْكَعْبَةَ، فَصَعِدَ جِبْرِيلُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ وَه يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ وَهُوَ يَصْعَدُ بَيْنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ، يَنْظُرُ مَا يَأْتِيهِ بِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ﴾ الآية (٢)
١٠١٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٩١٠).
١٠١٠ - قوله: (عن أبي إسحاق ... إلخ) قال الحافظ في فتح الباري: قد جاء سماع
أبي إسحاق عن البراء في غير هذا الحديث فلا ضعف فيه من تدليس أبي إسحاق، ذكره في
کتاب الإيمان .
قوله: (صلينا إلى قوله وصرفت القبلة بشهرين) لا يخفى ما بين الكلامين من التنافي فإن الأول
يدل على أنه صرفت القبلة إلى الكعبة بعد دخول المدينة بعد ثمانية عشر شهراً. والثاني صريح في
خلافه؛ وذلك لأن صلاة البراء مع النبي ولو كانت بعد دخوله وله المدينة إلا أن يقال أراد بقوله:
(صلينا) صلاة الصحابة مطلقاً ولو بمكة، وهذا مبني على أنهوَ ﴿ وجه إلى بيت المقدس وهو
بمكة، وكان على ذلك بعد دخوله المدينة بشهرين، صرفت القبلة إلى الكعبة، وهذا خلاف
المشهور بين الجمهور. قال الحافظ ابن حجر: كان قدومه ◌َّ المدينة في شهر ربيع الأول
بلا خلاف وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على الصحيح وبه جزم الجمهور.
وبالجملة فهذه رواية شاذة مخالفة للروايات المشهورة في حديث البراء فليس فيها الجملة الثانية
أصلاً والجملة الأولى جاءت في بعضها على الشك بين ستة عشر أو سبعة عشر وفي بعضها بالجزم
(١) سورة: البقرة، الآية: ١٢٥.
١٠١٠ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
(٢) سورة: البقرة، الآية: ١٤٤.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٥٧
٥٣٤
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٩٦
فَأَتَى آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ صُرِفَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَقَدْ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ
وَنَحْنُ رُكُوعٌ فَتَحَوَّلْنَا، فَبَنَيْنَا عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: ((يَا جِبْرِيلُ!
كَيْفَ حَالْنَا فِي صَلاَتِنَا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِس؟)) فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ
إيمانكُمْ﴾(١).
٤/١٠١١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ، ثنا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِم. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
يَخْيَىُ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالاَ: ثنا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّرَ: (مَا بَيِّنَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ)).
٩٦/٥٧ - باب: من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع
١/١٠١٢ - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كاسِبٍ، قَالاً:
١٠١١ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبله (الحديث ٣٤٢)
و (الحديث ٣٤٣)، تحفة الأشراف (١٥١٢٤).
١٠١٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٦١٥).
بستة عشر وفي بعضها بالجزم بسبعة عشر وقد حكم الحافظ ابن حجر على رواية ابن ماجه
بالشذوذ في الجملة الأولى وقال: هي من طريق أبي بكر بن عياش، وأبو بكر سيِّىء الحفظ،
وقد اضطرب فيه ثم بين الاضطراب.
قوله: (إنه من يهوي) من هوي بالکسر إذا أحب.
قوله: (ليضيع إيمانكم) أي: صلاتكم. وفي الزوائد: حديث البراء صحيح ورجاله ثقات.
١٠١١ - قوله: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) أي: لأهل المدينة. وقيل: للمسافر إذا التبس
عليه الأمر. ولا يخفى أن الواجب عليه حينئذٍ جهة التحري. والله أعلم.
باب: من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع
١٠١٢ - قوله: (فلا يجلس حتى يركع) عمومه يشمل أوقات الكراهة أيضاً. فقيل: هذا الحديث
مخصوص بغير أوقات الكراهة، وقيل: بل مقوله على عمومه، والكراهة في تلك الأوقات
مخصوصة بالصلاة التي لا يكون لها سبب. وفي الزوائد: رجاله ثقات إلا أنه منقطع. قال
(١) سورة: البقرة، الآية: ١٤٣.
١٠١٢ - هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع قال أبو حاتم: المطلب بن عبد اللَّه عن أبي هريرة مرسل.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٥٨
٥٣٥
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٩٧
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِوَ لِ قَالَ: ((إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنٍ)).
٢/١٠١٣ - حدّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ
عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َه
قَالَ: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَعْلِسَ)).
٩٧/٥٨ - باب: من أكل الثوم فلا يقربن المسجد
١/١٠١٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ
الْيَعْمَّرِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خَطِيبًا، أَوْ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَحَمِدَ اللَّهَ
١٠١٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين (الحديث ٤٤٤)، وأخرجه
أيضاً في كتاب: التهجد، باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى (الحديث ١١٦٣)، وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة
المسافرين وقصرها، باب: استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في
جميع الأوقات (الحديث ١٦٥١) و (الحديث ١٦٥٢) مطولاً، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء
في الصلاة عند دخول المسجد (الحديث ٤٦٧) و (الحديث ٤٦٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب:
ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين (الحديث ٣١٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: المساجد، باب:
الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه (الحديث ٧٢٩)، تحفة الأشراف (١٢١٢٣).
١٠١٤ - أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها
(الحديث ١٢٥٨) و(الحديث ١٢٥٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الفرائض، باب: ميراث الكلالة =
أبو حاتم: المطلب بن عبد الله عن أبي هريرة مرسل.
باب: من أكل الثوم فلا يقربن المسجد
١٠١٤ - قوله: (يوجد ريحه) أي: ريح أحد هذين في المسجد (حتى يخرج به) على بناء المفعول
أي: تأديباً له على ما فعل من الدخول في المسجد مع الرائحة الكريهة. ولعل في الإخراج إلى
البقيع تنبيهاً على أنه لا ينبغي له صحبة الأحياء بل ينبغي له صحبة الأموات الذين لا يتأذون بمثله،
أو هو للإشارة إلى أنه التحق بالأموات الذين لا يذكرون اللَّه ولا يصلون حيث تسبب لمنع نفسه
من المساجد، ويحتمل أنهم وضعوا تلك الجهة للتعزير.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٥٩
٥٣٦
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٩٨
وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَأَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لاَ أُرَاهُمَا إِلَّ خَبِئَيْنِ: هُذَا الثُّومُ
وَهذَا الْبَصَلُ. وَلَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرَّجُلَ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ بَ هِ يُوجَدُ رِيحُهُ مِنْهُ،
فَتُؤْخَذُ بِيَدِهِ حَتَّى يُخْرَجَ إِلَى الْبَقِيعِ، فَمَنْ كَانَ آكِلَهَا، لاَ بُدَّ، فَلْيُمِنْهَا طَبْخًا.
٢/١٠١٥ - حدّثنا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِنَّهِ: ((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ
الشَّجَرَةِ، الُّومِ، فَلاَ يُؤْذِينَا بِهَا فِي مَسْجِدِنَا هُذَا)).
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ فِيهِ، ((الْكُرَّاثَ وَالْبَصَلَ))، عَنِ النَّبِيِّ وَّه يَعْنِي: أَنَّهُ
يَزِيدُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الثُّومِ.
١/٦٥ ٣/١٠١٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ / بْنِ
عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ شَيْئًا
فَلاَ يَأْتِيَنَّ الْمَسْجِدَ)».
٩٨/٥٩ - باب: المصلي يسلم عليه كيف يردّ
١/١٠١٧ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيُّ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
= (الحديث ٤١٢٦) و (الحديث ٤١٢٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: المساجد، باب: من يخرج من المسجد
(الحديث ٧٠٧)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الفرائض، باب: الكلالة (الحديث ٢٧٢٦)، وأخرجه أيضاً في
كتاب: الأطعمة، باب: من أكل الثوم والبصل والكراث (الحديث ٣٣٦٣)، تحفة الأشراف (١٠٦٤٦).
١٠١٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣١١١).
١٠١٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٩٢٨).
١٠١٧ - أخرجه النسائي في كتاب: السهو، باب: رد السلام بالإشارة في الصلاة (الحديث ١١٨٦)، تحفة
الأشراف (٤٩٦٧).
قوله: (آكلها) أي: إحدى هاتين الشجرتين. (فليمتها) من الإماتة أي: يزل ريحها .
١٠١٥ - قوله: (فلا يؤذينا) مضارع منفي بمعنى: النهي، أو نهي بالنون الثقيلة.
باب: المصلي يسلم عليه كيف يرد
١٠١٧ - قوله: (كان يشير بيده) يدل على أن الرد باليد لا يبطل الصلاة.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٦٠
٥٣٧
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٩٩
أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللّهِ وَهِ مَسْجِدَ قُبَاءٍ يُصَلِّي فِيهِ، فَجَاءَتْ
رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا، وَكَانَ مَعَهُ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَل
يَرُدُّ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ.
٢/١٠١٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح الْمِصْرِيُّ، أَنْبَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ
جَابِرٍ، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ◌َ ﴿ لِحَاجَةٍ، ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيَّ،
فَلَمَّا فَرَغَ دَعَانِي، فَقَالَ: ((إِنَّكَ سَلَّمْتَ عَلَيَّ آنِفًا وَأَنَا أُصَلِّي)).
٣/١٠١٩ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ، ثنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ
أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ فِي
الصَّلاَةِ، فَقِيلَ لَنَا: إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً.
٩٩/٦٠ - باب: من يصلي لغير القبلة وهو لا يعلم
١/١٠٢٠ - حدّثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيم، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَشْعَتُ بْنُ سَعِيدٍ، أَبُو الرَّبِيع
السَّمَّانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ
١٠١٨ - أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: الإشارة بالسلام في الصلاة (الحديث ١٢٠٥)،
وأخرجه النسائي في كتاب: السهو، باب: رد السلام بالإشارة في الصلاة (الحديث ١١٨٨)، تحفة الأشراف
(٢٩١٣).
١٠١٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٥٢٥).
١٠٢٠ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة باب: ما جاء يصلي لغير القبلة في الغيم (الحديث ٣٤٥)، وأخرجه
أيضاً في كتاب: التفسير، باب: ومن سورة البقرة (الحديث ٢٩٥٧)، تحفة الأشراف (٥٠٣٥).
باب: من صلّى لغير القبلة وهو لا يعلم
١٠٢٠ - قوله: (وأعلمنا) أي: وضعنا العلامة على الجهة التي صلّينا إليها لنعلم أن قد أصبنا
أو أخطأنا. قوله: (فأنزل الله ... إلخ) وفيه أن المسافر إذا صلى إلى جهة التحري تصح صلاته
وإن ظهر أنه أخطأ، بل ظاهر الآية أنه يجوز إلى أي جهة شاء، لكن لا بد من الحمل على ما ذكرنا
عن العلماء. والله أعلم.
١٠١٩ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٦١
٥٣٨
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠٠
رَسُولِ اللَّهِ بَهُ فِي سَفَرٍ، فَتَغَيَّمَتِ السَّمَاءُ وَأَشْكَلَتْ عَلَيْنَا الْقِبْلَةُ، فَصَلَّيْنَا، وَأَعْلَمْنَا، فَلَمَّا
طَلَعَتِ الشَّمْسُ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَذَكَرْنَا ذُلِكَ لِلنَّبِيِّ وَِّ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿فَأَيْنَمَا
تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾(١).
١٠٠/٦١ - باب: المصلي يتنخم
١/١٠٢١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ
رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((إِذَا صَلَّيْتَ
فَلاَ تَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلاَ عَنْ يَمِينِكَ، وَلكِنِ ابْزُقْ عَنْ يَسَارِكَ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِكَ)).
٢/١٠٢٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ،
عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ
١٠٢١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة باب: في كراهية البزاق في المسجد (الحديث ٤٧٨) بمعناه، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الصلاة باب: ما جاء في كراهية البزاق في المسجد (الحديث ٥٧١) مختصراً، وأخرجه النسائي
في كتاب: المسجاد، باب: الرخصة للمصلي أن يبصق خلفه أو تلقاء شماله (الحديث ٧٢٥)، تحفة الأشراف
(٤٩٨٧).
١٠٢٢ - أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: النهي عن البصاق في المسجد، في الصلاة
وغيرها (الحديث ١٢٢٨، ١٢٢٩) بمعناه مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: البزاق يصيب الثوب
(الحديث ٣٠٨)، تحفة الأشراف (١٤٦٦٩).
باب: المصلي يتنخم
١٠٢١ - قوله: (فلا تبزقن) من بزق كنصر، وأحاديث الباب قد تقدمت في أبواب المساجد.
١٠٢٢ - قوله: (مستقبله) أي: مستقبل اللّه تعالى. والمراد أنه متوجه مقبل إلى اللّه تعالى فهو
كالمستقبل له تعالى، فينبغي تعظيم تلك الجهة في تلك الحالة. قوله: (أن يستقبل) على بناء
المفعول .
(١) سورة: البقرة، الآية: ١١٥.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٦٢
٥٣٩
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠١
عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَقُومُ مُسْتَقْبِلَهُ رَبَّهُ فَيَتَتَخَّعُ أَمَامَهُ؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ
يُسْتَقْبَلَ فَيُتَخَّعَ فِي وَجْهِهِ؟ إِذَا بَزَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْزُقْ عَنْ شِمَالِهِ، أَوْ لِيَقُلْ هُكَذَا فِي ثَوْبِهِ)).
ثُمَّ أَرَانِي إِسْمَاعِيلُ يَبْزُقُ فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ يَذْلُكُهُ.
١٠٢٣ /٣ - حدّثنا هَنَّدُ بْنُ السَّرِيِّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ
عَيَّشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّهُ رَأَى شَبَثَ بْنَ رِبْعِيِّ بَزَقَ بَيْنَ يَدَيْهِ،
فَقَالَ: يا شَبَثُ! لاَ تَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِوَ لِ كَانَ يَنْهِىُ عَنْ ذُلِكَ، وَقَالَ: ((إِنَّ
الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، حَتَّى يَنْقَلِبَ أَوْ يُحْدِثَ حَدَثَ سُوءٍ)).
١٠٢٤ /٤ - حدّثنا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالاَ: ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، ثنا
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ / ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِوَ بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ، وَهُوَ ٦٥/ب
فِي الصَّلاَةِ، ثُمَّ دَلَكَهُ.
١٠١/٦٢ - باب: مسح الحصى في الصلاة
١٠٢٥ /١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ،
١٠٢٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٣٤٩).
١٠٢٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٨٨).
١٠٢٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢٥٤٩).
١٠٢٣ - قوله: (أو يحدث) من أحدث، والظاهر أن المراد المعصية، وحمله على نقض الوضوء
لا يناسب قوله: (حدث سوء)، ولا السوق، إلا أن يراد أنه نقض الوضوء بالاختيار عن غير
حاجة. وفي الزوائد: رجال إسناده ثقات.
١٠٢٤ - قوله: (ثم دلكه) في الزوائد: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات.
باب: مسح الحصا في الصلاة
١٠٢٥ - قوله: (من مس الحصا) أي: عابثاً به. (فقد لغا) أي: أتى بما لا يليق. وقد جاء في
الجمعة: ((ومن لغا فلا أجر له)). والفعل المبطل لأجر الجمعة لا يخلو عن قبح، وقد يمنع بأن
يحرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوم الجمعة عند الخطبة .
١٠٢٣ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
١٠٢٤ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.

المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٦٣
٥٤٠
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١٠٢
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَّهِ: ((مَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا)).
٢/١٠٢٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاً: ثنا الْوَلِيدُ بْنُ
مُسْلِمٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي
مُعَيْقِيبٌ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ، فِي مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلاَةِ: ((إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً، فَمَرَّةً
وَاحِدَةً».
٣/١٠٢٧ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ اللَِّيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَ له: ((إِذَا قَامَ
أَخَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، فَلَا يَمْسَحْ بِالْخَصَى)).
١٠٢/٦٣ - باب: الصلاة على الخمرة
١/١٠٢٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ
١٠٢٦ - أخرجه البخاري في كتاب: العمل في الصلاة، باب: مسح الحصى في الصلاة (الحديث ١٢٠٧) بنحوه،
وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة
(الحديث ١٢١٩) و(الحديث ١٢٢٠) و(الحديث ١٢٢١ و(الحديث ١٢٢٢)، بنحوه وأخرجه أبو داود في كتاب:
الصلاة، باب: في مسح الحصى في الصلاة (الحديث ٩٤٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء
في كراهية مسح الحصى في الصلاة (الحديث ٣٧٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: السهو، باب: الرخصة فيه مرة
(الحديث ١١٩١)، تحفة الأشراف (١١٤٨٥).
١٠٢٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: مسح الحصى في الصلاة (الحديث ٩٤٥)، وأخرجه الترمذي
في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة (الحديث ٣٧٩)، وأخرجه النسائي في
كتاب: السهو، باب: عن مسح الحصى في الصلاة (الحديث ١١٩٠)، تحفة الأشراف (١١٩٩٧).
١٠٢٨ - أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الخمرة (الحديث ٣٨١)، وأخرجه النسائي في
كتاب: المساجد، باب: الصلاة على الخمرة (الحديث ٧٣٧)، تحفة الأشراف (١٨٠٦٢).
١٠٢٦ - قوله: (وإن كنت فاعلاً) أي: لتسوية محل السجود فمرة واحدة، بالنصب؛ أي: فافعل
مرة، والأمر للإذن والرخصة. أو بالرفع أي: فيكفيك مرة واحدة.
١٠٢٧ - قوله: (فلا يمسح الحصا) أي: فلا يعرض عن الصلاة بأدنى شيء فإنه يقطع عنه الرحمة
المسببة عن الإقبال على الصلاة. والله أعلم.
باب: الصلاة على الخمرة
١٠٢٨ - قوله: (يصلي على الخمرة) بضم معجمة فسكون ميم سجادة من حصير يصلي عليه
الإنسان.