Indexed OCR Text
Pages 481-500
المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٢١ ٤٨١ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٦٠ ٤/٨٩٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّدِ الْبَاهِلِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، ثَلاَثًا، فَإِذَا فَعَل / ذُلِكَ فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ، وَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ٢٧/ب ثَلاَثًا، فَإِذَا فَعَلَ ذُلِكَ فَقَدْ تَمَّ سُجُودَهُ، وَذْلِكَ أَدْنَاهُ» . ٦٠/٢١ - باب: الاعتدال في السجود ١/٨٩١ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَعْتَدِلْ، وَلاَ يَفْتَرِشْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ». ٢/٨٩٢ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيَّ الجَهْضَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ ٨٩٠ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: أعضاء السجود (الحديث ٨٩٠)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود (الحديث ٢٦١)، تحفة الأشراف (٩٥٣٠). ٨٩١ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الاعتدال في السجود (الحديث ٢٧٥)، تحفة الأشراف (٢٣١١). ٨٩٢ - أخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: الاعتدال في الركوع (الحديث ١٠٢٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: التطبيق، باب: الاعتدال في السجود (الحديث ١١٠٩)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: الأمر بإتمام السجود (الحديث ١١١٦)، تحفة الأشراف (١١٩٧). ٨٩٠ - قوله: (وذلك) أي: المذكور من الذكر (أدناه) أي: أدنى التمام. وهذا المعنى هو المتبادر من هذا السوق. باب: الاعتدال في السجود ٨٩١ - قوله: (فليعتدل) أي: ليتوسط بين الافتراش والقبض بوضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عنها والبطن عن الفخذ، وهو أشبه بالتواضع وأمكن في تمكين الجبهة وأبعد من الكسالة. و (افتراش الكلب) هو وضع المرفقين مع الكفين على الأرض. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٢٢ ٤٨٢ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٦١ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ النَّبِيَّنَِّ قَالَ: ((اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلاَ يَسْجُدْ أَحَدُكُمْ وَهُوَ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ». ٦١/٢٢ - باب: الجلوس بين السجدتين ١/٨٩٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَّبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّم، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِنَّهِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا، فَإِذَا سَجَدَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، وَكَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى. ٢/٨٩٤ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسىُ، عَنْ إِسْرائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ وَ: ((لاَ تُقْعٍ بَيِّنَ السَّجْدَتَیْنِ)). ٣/٨٩٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابٍ، ثنا أَبُو نُعَيْمِ النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبِي مَالِكِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي مُوسىُ وَأَّبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّنَ الَّلَمُ، قَالَ: قَالَ النَِّيُّ ◌َّرِ: (يَا عَلِيُّ! لاَ تُقْعٍ إِفْعَاءَ الْكَلْبِ)). ٨٩٣ - تقدم تخريجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: افتتاح القراءة (الحديث ٨١٢). ٨٩٤ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في كراهية الإقعاء في السجود (الحديث ٢٨٢)، تحفة الأشراف (١٠٠٤١). ٨٩٥ - حديث أبو موسى تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله (الحديث ٨٩٤) وحديث أبي إسحاق انفرد به ابن ماجه ، تحفة الأشراف (٩٠٢٨). باب: الجلوس بين السجدتين ٨٩٣ - قوله: (وکان یفترش رجله اليسرى) أي: وقت الجلوس. ٨٩٤ - قوله: (لا تقع) من الإقعاء أي: لا تقعد بين السجدتين كإقعاء الكلب، وقد فسر هذا الإقعاء المنهي عنه بنصب الساقين ووضع الإليتين واليدين على الأرض، وقد جاء الإقعاء في الصلاة وفسر بأن ينصب القدمين ويجلس عليهما فلا منافاة. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٢٣ ٤٨٣ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٦٢ ٤/٨٩٦ - حدّثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا الْعَلَاَءُ أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ لِي النَّبِيُّ ◌َِّهِ: ((إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَلَا تُقْعِ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ، ضَعْ أَلْيَيْكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ، وَأَلْزِقْ ظَاهِرَ قَدَمَيْكَ بِالْأَرْضِ)). [٦٢/٢٣ - باب: ما يقول بين السجدتين](١) ١/٨٩٧ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا حَقْصُ بْنُ غِيَاتٍ، ثنا الْعَلَاَءُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُذَيْفَةَ. ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الْأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْقَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: ((رَبُّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي)). ٨٩٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٢١). ٨٩٧ - أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل (الحديث ١٨١١)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده (الحديث ٨٧١) بنحوه، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود (الحديث ٢٦٢) و (الحديث ٢٦٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: تعوذ القارىء إذا مر باية عذاب (الحديث ١٠٠٧) وأخرجه أيضاً فيه، باب: مسألة القارىء إذا مر بآية رحمة (الحديث ١٠٠٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: التطبيق، باب: الذكر في الركوع (الحديث ١٠٤٥)، وأخرجه أيضا فيه، باب: نوع اخر (الحديث ١١٣٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: تسويه القيام والركوع والسجود بين السجدتين في صلاة الليل (الحديث ١٦٦٣)، وأخرجه ابن ماجه فيه أيضاً، باب: ما جاء في القراءة في صلاة الليل (الحديث ١٣٥١)، تحفة الأشراف (٣٣٥١) و ٣٣٥٨). ٨٩٦ - قوله: (فلا تقعي ... إلخ) نفي بمعنى النهي: وفي بعض النسخ لفظ (وألزق) من الإلزاق بمعنی الإلصاق وفي الزوائد: في إسناده العلاء بن محمد، قال ابن حبان والحاكم فيه: أنه يروي عن أنس أحاديث موضوعه، وقال فيه البخاري وغيره: منكر الحديث، وقال ابن المديني: كان يضع الحديث. (١) في المخطوطة، جاء هذا الباب (باب: ما يقول بين السجدتين) بعد الحديث رقم (٨٩٧)، وأثبتناه كما في المطبوعة لشهرته هنا . ٨٩٦ - هذا إسناد ضعيف، قال ابن حبان [الثقات: ٣٢٠/٤]، والحاكم: العلاء أبو محمد روى عن أنس أحاديث موضوعة، وقال البخاري [التاريخ الكبير: ٩/ت ٦٧١]، وغيره: منكر الحديث وقال ابن المديني (تهذيب الكمال: ٢٦٥/٣٤]: كان يضع الحديث. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٢٤ ٤٨٤ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٦٣ ٢/٨٩٨ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَبِيحٍ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلاَءِ، قَالَ: سَمِعْتُ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ بَ ◌ّهِ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ: ((رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَارْزُقْنِي وَارْفَعْنِي)). ٦٣/٢٤ - باب: ما جاء في التشهد ١/٨٩٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا أَبِي، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ ٨٩٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: رفع النساء إذا كن مع الرجال رؤوسهن من السجدة (الحديث ٨٥١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما يقول بين السجدتين (الحديث ٢٨٤) و (الحديث ٢٨٥)، تحفة الأشراف (٥٤٧٥). ٨٩٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: التشهد في الآخرة (الحديث ٨٣١)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب (الحديث ٨٣٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الاستئذان، باب: السلام اسم من أسماء اللَّه تعالى (الحديث ٦٢٣٠) وأخرجه أيضاً في كتاب الدعوات، باب: الدعاء في الصلاة (الحديث ٦٣٢٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة (الحديث ٨٩٥) و (الحديث ٨٩٦) و(الحديث ٨٩٧) (الحديث ٨٩٨)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: التشهد (الحديث ٩٦٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: التطبيق، باب: كيف التشهد الأول (الحديث ١١٦٤) (الحديث ١١٦٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: السهو، باب: إيجاب التشهد (الحديث ١٢٧٦)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: كيف التشهد (الحديث ١٢٧٨)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: تخيير الدعاء بعد الصلاة على النبي وَ﴾ (الحديث ١٢٩٧)، تحفة الأشراف (٩٢٤٢) و (٩٢٤٥) و(٩٢٩٦) و (٩٣١٤). باب: ما يقول بين السجدتين ٨٩٨ - قوله: (واجبرني) قيل: هو من جبرت الوهن والكسر إذا أصلحته، وجبرت المصيبة إذا فعلت مع صاحبها ما ينساها به، وفي الزوائد: رجاله ثقات إلا أن حبيب بن أبي ثابت كان يدلس، وقد عنعنه، وأصله في أبي داود والترمذي، ولیس فيهما. قوله: (في صلاة الليل). وفيهما: ((واهدني)) بدل ارفعني. باب: ما جاء في التشهد ٨٩٩ - قوله: (قبل عباده) في المجمع، أي: قلنا هذا اللفظ قبل السلام على عباده اهـ. فجعل الظرف متعلقاً بالقول، والظاهر أنه من جملة المقول وكأنهم رأوا السلام من قبيل الحمد والشكر فجوزوا ثبوته للَّه تعالى أيضاً. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٢٤ ٤٨٥ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٦٣ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِّ وََّ قُلْنَا: السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ، السَّلامُ عَلَى جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَفُلاَنٍ وَفُلاَنٍ، - يَعْنُونَ: الْمَلائِكَةَ - فَسَمِعَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ فَقَالَ: (( | لاَ تَقُولُوا: السَّلامُ عَلَى اللّهِ، فَـ | إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ، فَإِذَا جَلَسْتُمْ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَانُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ / الصَّالِحِينَ، فَإِنَّهُ إِذَا ١/٢٨ قَالَ ذُلِكَ أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)). ٨٩٩ م/٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا الَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، وَحُصَيْنٍ، وَأَبِي هَاشِمٍ، وَحَمَّدٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَأَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَِّّ ◌َِّ، نَحْوَهُ. ٨٩٩ م/٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، ثنا قَبِيصَةُ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، ٨٩٩ م - تقدم تخريجه بمثل الذي قبله (الحديث ٨٩٩). قوله: (فإن اللَّه هو السلام) قال النووي: إن السلام اسم من أسمائه تعالى، ولا يخفى أن مجرد كونه اسماً من أسمائه لا يمنع عن كون السلام بمعنى آخر ثابتٌ له، أو مطلوب الإثبات له فلا يصح قوله: فإن الله هو السلام بالمعنى الذي ذكره علة النهي إلا أن يكون مبنياً على أن يكون السلام حفيظ أو رقيب عليك مثلاً. والأقرب أن يقال: اللَّه هو معطي السلامة، فلا يحتاج إلى أن يدعي له بالسلامة أو أنه تعالى هو السالم عن الآفات التي لأجلها يطالب السلام عليه، ولا يطلب السلام إلا على من يمكن له عروض الآفات فلا يناسب السلام عليه تعالی. قوله: (التحيات ... إلخ) حملت التحيات على العبادات القولية والفعلية باعتبار أن الصلوات أمها، والطيبات على المالية، والمقصود اختصاص العبادات بأنواعها باللّه. (علينا) لعل المراد به جماعة المصلين منه، فوضع التشهد على الوجه المناسب للصلاة مع الجماعة التي هي الأصل في الفرض الذي هو أصل للصلوات. قوله: (أصابت كل عبد) أي: عم كلهم فتستغنون عن قولكم السلام على فلان وفلان، وقيل: أي: أصاب ثوابه أو برکاته کل عبد. اهـ. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٢٤ ٤٨٦ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٦٣ وَحُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. ح قَالَ: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَالْأَسْوَدِ وَأَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ نَِّ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهُّدَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. ٤/٩٠٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ [وَ](١) طَاوِّسِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الشُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَكَانَ يَقُولُ: ((التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَِّيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَانُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». ٥/٩٠١ - حدّثنا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عُمَرَ، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ. وَهْذَا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ٩٠٠ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة (الحديث ٩٠٠) و (الحديث ٩٠١)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: التشهد (الحديث ٩٧٤)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: منه أيضاً (الحديث ٢٩٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: التطبيق، باب: نوع آخر من التشهد (الحديث ١١٧٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: السهو، باب: تعليم التشهد كتعليم السورة من القرآن (الحديث ١٢٧٧)، تحفة الأشراف (٥٧٥٠) و (٥٦٠٧). ٩٠١ - تقدم تخريجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: إذا قرأ الإمام فأنصتوا (الحديث ٨٤٧). ٩٠٠ - قوله: (كما يعلمنا السورة ... إلخ) أي: بكمال الاهتمام لتوقف الصلاة عليه أجزاءاً و کمالاً. ٩٠١ - قوله: (وبين لنا سنتنا) أي: ما يليق بنا فعله من السنن (وكان) أي: أحدكم الذي يصلي. (عند القعدة) أي: في القعود. قوله: (سبع كلمات من تحية الصلاة) هذه القطعة من الزوائد، (١) في المخطوطة: عن، وهي خطأ، والتصويب من تحفة الأشراف: ٤٤١/٤ و٢٧/٥. ٩٠١ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٢٥ ٤٨٧ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٦٤ أَبِي مُوسى الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَّ خَطَبَنَا وَبَيَّنَ لَنَا سُنَتَنَا، وَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا، فَقَالَ: (إِذَا صَلَّيْتُمْ، فَكَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ، فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمُ: التَّحِيَّاتُ الطَّيْبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، سَبْعُ كَلِمَاتٍ هُنَّ تَحِيَّةِ الصَّلاَةِ». ٦/٩٠٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثنا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ، ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بَّه يُعَلِّمُنَا النَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الشُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: ((بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ، النَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ)). ٦٤/٢٥ - باب: الصلاة على النبيّ ◌َله ١/٩٠٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَّبِي شَيْبَةَ، ثنا خَالِدُ بْنُ مُخَلَّدٍ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ٩٠٢ - أخرجه النسائي في كتاب: التطبيق، باب: نوع آخر من التشهد (الحديث ١١٧٤)، وأخرجه أيضاً في كتاب: السهو، باب: نوع آخر من التشهد (الحديث ١٢٨٠)، تحفة الأشراف (٢٦٦٥). ٩٠٣ - أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً﴾ (الحديث ٤٧٩٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الدعوات، باب: الصلاة على النبي وَّيه (الحديث ٦٣٥٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: السهو، باب: نوع آخر (الحديث ١٢٩٢)، تحفة الأشراف (٤٠٩٣) وبقية الحديث في مسلم وغيره، إسناده صحيح ورجاله ثقات، ذكره في الزوائد. وسبع كلمات خبر محذوف أي: هذه سبع كلمات، فقوله: التحيات الصلوات للَّه ثلاث كلمات لأن للَّه معتبر في المعنى عند قوله التحيات الطيبات أيضاً، والسلام على النبي بتمامه كلمة، وعلينا أخرى، وعلى عباد اللَّه كلمة، والشهادتان كلمتان. باب: الصلاة على النبي ◌َل ـ ٩٠٣ - قوله: (هذا السلام عليك) أي: نعرفه في التشهد وبما جرى على الألسنة في سلام بعضهم المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٢٥ ٤٨٨ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٦٤ ثنا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هذَا السَّلاَمُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ الصَّلاَةُ؟ قَالَ: ((قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ ٢٨/ب عَلَى / إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ)) . ٢/٩٠٤ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا شُعْبَة. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَىْ، قَالَ: لَقِيَّتِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةً فَقَالَ: أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَهِ فَقُلْنَا: قَدْ عَرَفْنَا السَّلاَمَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: ((قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)). ٣/٩٠٥ - حدّثنا عَمَّارُ بْنُ طَالُوتَ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيرِ الْمَاجَشُونُ، ثنا مَالِكُ ٩٠٤ - أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ١٠ (الحديث ٣٣٧٠) بنحوه، وأخرجه أيضاً في كتابٍ: التفسير، باب: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً﴾ (الحديث ٤٧٩٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الدعوات، باب: الصلاة على النبي ◌َ ◌ّر (الحديث ٦٣٥٧)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على النبي وَ﴿ بعد التشهد (الحديث ٩٠٧)، و (الحديث ٩٠٨) و (الحديث ٩٠٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على النبي ◌َر بعد التشهد (الحديث ٩٧٦) و (الحديث ٩٧٧) و (الحديث ٩٧٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في صفة الصلاة على النبي ﴾ (الحديث ٤٨٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: السهو، باب: نوع آخر (الحديث ١٢٨٦) و (الحديث ١٢٨٧) و (الحديث ١٢٨٨)، تحفة الأشراف (١١١١٣). ٩٠٥ - أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ١٠ (الحديث) ٣٣٦٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الدعوات، باب: هل يصلّى على غير النبي ◌ّ (الحديث ٦٣٦٠)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على النبي﴿ بعد التشهد (الحديث ٦٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على النبي 8* بعد التشهد (الحديث ٩٧٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: السهو، باب: نوع آخر (الحديث ١٢٩٣)، تحفة الأشراف (١١٨٩٦). على بعض. قوله: (كما صليت على إبراهيم) قيل: وجه التشبيه كون كل من الصلاتين أفضل وأولى وأتم من صلاة من قبله كذلك، أي: كما صليت على إبراهيم صلاة هي أتم وأفضل من صلاة من المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٢٥ ٤٨٩ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٦٤ ابْنُ أَنَسِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أُمِرْنَا بِالصَّلاَةِ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: ((قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَِّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ». ٤/٩٠٦ - حدّثنا [الحُسَيْنُ بْنُ بَيَانٍ](١)، ثنا زَيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِذَا صَلَيْتُمْ عَلَى رَسُولِ اللّهِ وَّهِ فَأَحْسِنُوا الصَّلاَةَ عَلَيْهِ، فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ لَعَلَّ ذُلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ، قَالَ: فَقَالُوا لَهُ: فَعَلِّمْنَا، قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلاَتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكاتِكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ، وَخَاتَمِ النَّبِّينَ، مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، إِمَام الْخَيْرِ، وَقَائِدِ الْخَيْرِ، وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. ٩٠٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩١٦٨). قبله، كذلك صلى الله على محمد صلاةً هي أفضل وأتم من صلاة من قبله. وبهذا التقدير يندفع الإشكال المشهور في التشبيه فليتأمل. ٩٠٦ - قوله: (عن عبد الله بن مسعود قال: إذا صليتم ... إلخ) في الزوائد: رجاله ثقات إلا أن المسعودي اختلط بآخر عمره ولم يتميز حديثه الأول من الآخر فاستحق الترك کما قاله ابن حبان. ٩٠٦ - هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن المسعودي واسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود اختلط بآخره ولم يتميز حديثه الأول بالآخر فاستحق الترك. (١) في الأصل: الحسن، والصواب ما أثبتناه من المجرّد(ت ١٧٢٣) وتحفة الأشراف (ت ٩١٦٨). المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٢٦ ٤٩٠ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٦٥ ٥/٩٠٧ - حدّثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، أَبُو بِشْرٍ، ثنا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ عُبَيْدِ اللّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ النَِّّبَّهُ قَالَ: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصَلِّي عَلَيَّ، إِلاَّ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا صَلَّى عَلَيَّ، فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذُلِكَ أَوْ لِیڭئِزْ)). ٦/٩٠٨ - حدّثنا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلُّس، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِ ابْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهِ: ((مَنْ نَسِيَ الصَّلَةَ عَلَيَّ خَطِىءَّ طَرِيقَ الْجَنَِّ». ٦٥/٢٦ - باب: ما يقال في التشهد والصلاة على النبي وَلـ ١/٩٠٩ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، ٩٠٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٠٣٩). ٩٠٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥٣٩١). ٩٠٩ - أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: ما يستعاذ منه في الصلاة (الحديث ١٣٢٤) و (الحديث ١٣٢٦)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يقول بعد التشهد (الحديث ٩٨٣)، وأخرجه النسائي في كتاب: السهو، باب: نوع آخر (الحديث ١٣٠٩)، تحفة الأشراف (١٤٥٨٧). ٩٠٧ - قوله: (عن أبيه ... إلخ) في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لأن عاصم بن عبيد اللّه قال فيه البخاري وغيره منكر الحديث. ٩٠٨ - قوله: (خطىء ... إلخ) بفتح فكسر وهمزة في آخره هكذا ضبطه بعض الفضلاء أي: الأعمال الصالحة طرق إلى الجنة، والصلاة من جملتها فتركها كلية ترك لطريق الجنة أي: لطريقها وفي الزوائد: هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة. باب: ما يقال بعد التشهد والصلاة على النبي ◌َطير ٩٠٩ - قوله: (فليتعوذ بالله ... إلخ) ظاهره الوجوب، لكن الجمهور حملوه على الندب، وقال ٩٠٧ - هذا إسناد ضعيف، عاصم بن عبيد اللَّه وإن روى عنه شعبة ومالك وابن عيينة فقد قال فيه البخاري [التاريخ الصغير: ٣١٥/١]، وأبو حاتم [الجرح والتعديل: ٦/ت ١٩١٧]، وغيرهما: منكر الحديث. ٩٠٨ - هذا إسناد ضعيف، لضعف جبارة بن المغلس. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٢٧ ٤٩١ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٦٦ حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهِ: (إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّشَهُّدِ الْأَخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَاب جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ / الدَّجَّالِ)). ١/٢٩ ٢/٩١٠ - حدّثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسىُ الْقَطَّنُ، ثنا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّةِ لِرَجُلِ: ((مَا تَقُولُ فِي الصَّلاَةِ؟)) قَالَ: أَتَشَهَّدُ ثُمّ أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ، أَمَا وَاللَّهِ مَا أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلاَ دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ، فَقَالَ: ((حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ». ٦٦/٢٧ - باب: الإشارة في التشهد ١/٩١١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ عِصَامِ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ مَالِكِ ٩١٠ - أخرجه ابن ماجه في كتاب: الدعاء، باب: الجوامع من الدعاء (الحديث ٣٨٤٧)، تحفة الأشراف (١٢٣٦٣). ٩١١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الإشارة في التشهد (الحديث ٩٩١) بمعناه، وأخرجه النسائي في كتاب: السهو، باب: الإشارة بالأصبع في التشهد (الحديث ١٢٧٠)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: إحناء السبابة في الإشارة (الحديث ١٢٧٣) بمعناه، تحفة الأشراف (١١٧١٠). بعضهم بالوجوب، فينبغي الاهتمام به. قوله: (ومن فتنة المحيا) بالقصر مفعل من الحياة كالممات من الموت، المراد الحياة والموت أو زمان ذلك أي: من محنة الدنيا، أو مما يكون حالة الاحتضار وحالة المسألة في القبر. (ومن فتنة المسيح) بفتح الميم وكسر السين المخفف آخره حاء مهملة، هو المشهور. وقيل: بتشديد السين، وقيل: بإعجام الخاء وهو تصحيف. ووجه التسمية أنه ممسوح العين أو يمسح الأرض بالمشي. ٩١٠ - قوله: (لا أحسن دندنتك) بفتحات ما سوى النون الأولى فبسكونها، أي: مسألتك الخفية أو كلامك الخفي، والدندنة أن يتكلم الرجل بكلام يسمع نغمته ولا يفهم، وضمير (حولها) للجنة، أي: حول تحصيلها أو للنار أو حول التعوذ من النار أو لهما، بتأويل كل واحدة، ويؤيده (حول هاتين كما في هاتين)) في رواية المسألة: أي: حول مسألتك أو مقالتك، أو المقصود مسألته بأن مرجع كلامنا وكلامك واحدا هـ. وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. باب: الإشارة في التشهد ٩١١ - قوله: (ويشير بإصبعه) قد أخذ به الجمهور وأبو حنيفة وصاحبه، كما نص عليه محمد في ٩١٠ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٢٧ ٤٩٢ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٦٦ ابْنِ نُمَيْرِ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ ◌َهِ وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى فِي الصَّلاَةِ، وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ . ٢/٩١٢ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَ لهِ قَدْ حَلَّقَ الْإِنْهَامَ وَالْوُسْطَى، وَرَفَعَ الَّتِي تَلِيهِمَا، يَدْعُو بِهَا فِي الَّشَهُّدِ. ٣/٩١٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يحيَى، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالُوا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ وَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَيْهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِنِهَامَ، فَيَدْعُو بِهَا، وَالْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ، بَاسِطَهَا عَلَيْهَا. ٩١٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٧٨٦). ٩١٣ - أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين (الحديث ١٣٠٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الإشارة في التشهد (الحديث ٢٩٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: السهو، باب: بسط اليسرى على الركبة (الحديث ١٢٦٨)، تحفة الأشراف (٨١٢٨). موطئه وغيره أن بعض مشايخ المذهب أنكر الإشارة، ولكن أهل التحقيق من علماء المذهب نصوا على أن قولهم مخالف للرواية والدراية فلا عبرة به. ٩١٢ - قوله: (قد حلق ... إلخ) في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وقوله: (يدعو بها) مبني على أنها إشارة إلى التوحيد فصار بمنزلة الدعاء، إلا أن الإنسان يستجلب بالتوحيد من نعم اللَّه فوق ما يستجلب بالدعاء. ٩١٢ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٢٨ ٤٩٣ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٦٧ ٦٧/٢٨ - باب: التسليم ١/٩١٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِوَ لَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ: ((السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَانُهُ)) . ٢/٩١٥ - حدّثنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، ثنا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَّبِي وَقَّاصٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِهِ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِوَلَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ. ٣/٩١٦ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ ◌ّهِ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ: ((السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ)). ٩١٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في السلام (الحديث ٩٩٦) بنحوه، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في التسليم في الصلاة (الحديث ٢٩٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: السهو، باب: كيف السلام على الشمال (الحديث ١٣٢١) و (الحديث ١٣٢٢) مختصراً، و (الحديث ١٣٢٣) و (الحديث ١٣٢٤) بنحوه، تحفة الأشراف (٩٥٠٤). ٩١٥ - أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته (الحديث ١٣١٥) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: السهو، باب: السلام (الحديث ١٣١٥) و (الحديث ١٣١٦)، تحفة الأشراف (٣٨٦٦). ٩١٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣٥٥). باب: التسليم ٩١٤ - قوله: (حتى يرى) على بناء المفعول (بياض خده) بالرفع. ٩١٦ - قوله: (عن عمار بن ياسر) إسناده حسن. ٩١٦ - هذا إسناد حسن، هكذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها صلة بين زفر عن حذيفة، وهناك أخرجه المزي، ويؤيد أنه عن عمار أن الدار قطني روى هذا الوجه فقال: عن عمار. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٢٩ ٤٩٤ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٦٨ ٤/٩١٧ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي مُوسى، قَالَ: صَلَّى بِنَا عَلِيٍّ، يَوْمَ الْجَمَلِ، صَلاةَ ذَكَّرَنَا صَلاَةَ رَسُولِ اللّهِ بَّهِ، فَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَسِينَاهَا، وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ تَرَكْنَاهَا، فَسَلَّمَ عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ. ٦٨/٢٩ - باب: من يسلّم تسليمة واحدة ١/٩١٨ - حدّثنا أَبُو مُصْعَبِ الْمَدِينِيُّ، أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثنا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَهَ سَلَّمَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ. ٩١٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٩٨٢). ٩١٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٧٩٨). ٩١٧ - قوله: (ذكرنا) من التذكير، وفيه أن بعض الناس ما كانوا يراعون السنن في ذلك الزمان، وعلى هذا لا ينبغي أن يؤخذ بعمل أحد في مقابلة الحديث، وعليه الجمهور خلافاً لمالك، وفيه أن بعض الناس كانوا يكتفون بسلام واحد لكن اكتفاؤهم ذلك من قبيل مسامحاتهم في ترك السنن، وعلي أتى بالصلاة على وجه السنة فأتى بسلامين؛ وذلك لأن الاكتفاء بالمرة إنما فعل على قلة، لبيان الجواز، والعادة الدائمة كان هو التسليم مرتين فصار هو السنة؛ فلعل سبب أخذ مالك بسلام واحد هو أنه رضي الله عنه كان يأخذ بالعمل، لكن الأخذ به كما يدل عليه الحديث لا يخلو عن خفاء، وقد صح في غير ما حديث أن الناس تركوا السنن حتى تركوا التكبيرات عند الانتقال. واللَّه تعالى أعلم بحقيقة الحال. وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات إلا أن أبا إسحاق كان یدلس واختلط بآخر عمره. باب: من يسلم تسليمة واحدة ٩١٨ - قوله: (عن أبيه عن جده) في الزوائد: إسناد عبد المهيمن قال فيه البخاري: منكر الحدیث. ٩١٧ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. ٩١٨ - هذا إسناد ضعيف، عبد المهيمن قال فيه البخاري [الضعفاء الصغير: ت ٢٤٣]: منكر الحديث. المعجم - إقامة الصلاة : ك ٥، ب ٣٠ ٤٩٥ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٦٩ ٢/٩١٩ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّنْعَانِيُّ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيَ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ / . ٢٩/ ب ٣/٩٢٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِّهِ صَلَّى فَسَلَّمَ مَرَّةً وَاحِدَةً. ٦٩/٣٠ - باب: ردّ السلام على الإمام ١/٩٢١ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ الْهُذَلِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْذَّبٍ، أَنَّ النَّبِيّ ◌َِّ قَالَ: ((إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَرُدُّوا عَلَيْهِ)). ٢/٩٢٢ - حدّثنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا [عَبْدُ الْأَعْلَى] (١) بْنُ الْقَاسِم، أَنْبَأَنَا [هَمَّامٌ] (٢)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَئِمَّتِنَا، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْض. ٩١٩ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: منه أيضاً (الحديث ٢٩٦)، تحفة الأشراف (١٦٨٩٥). ٩٢٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٥٥٣). ٩٢١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الرد على الإمام (الحديث ١٠٠١)، تحفة الأشراف (٤٥٩٧). ٩٢٢ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (الحديث ٩٢١). ٩٢٠ - قوله: (عن سلمة بن الأكوع) في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف يحيى بن راشد. باب: رد السلام على الإمام ٩٢١ - قوله: (فردوا عليه) أي: سلموا ناوين الرد عليه. ٩٢٠ - هذا إسناد ضعيف، لضعف يحيى بن راشد. (١) في المخطوطة: علي، والصواب أنه: عبد الأعلى، كما ذكره الإمام المزي في تحفة الأشراف ٤/ ٧٢، وكما استدرکه ابن حجر . (٢) تصحفت في المخطوطة إلى: هشام، والتصويب من تحفة الأشراف: ٤/ ٧٢. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ٣٢،٣١ ٤٩٦ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٧١،٧٠ ٧٠/٣١ - باب: | و | لا يخص الإمام نفسه بالدعاء ١/٩٢٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْح، عَنْ أَبِي حَيِّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((لاَ يَؤُمُ عَبْدٌ، فَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ)). ٧١/٣٢ - باب: ما يقال بعد التسليم ١/٩٢٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةً. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِ الشَّوَارِبِ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالاَ: ثنا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ٩٢٣ - تقدم تخريجه في كتاب: الطهارة، باب: ١١٤ (الحديث ٦١٩). ٩٢٤ - أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (الحديث ١٣٣٤، ١٣٣٥، ١٣٣٦)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يقول الرجل إذا سلم (الحديث ١٥١٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما يقول إذا سلم من الصلاة (الحديث ٢٩٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: السهو، باب: الذكر بعد الاستغفار (الحديث ١٣٣٧)، تحفة الأشراف (١٦١٨٧). باب: لا يخص الإمام نفسه بالدعاء ٩٢٣ - قوله: (لا يؤم عبد) بفتح الميم أو ضمها نهي، وعلى الثاني يحتمل أنه نفي بمعنى النهي. وقوله: (فيخص) عطف. وهو الظاهر، فيحتمل فتح الصاد وضمها، والمشهور أنه منصوب على أنه جواب النهي، لكن السببية شرط في الجواب وهي خفية في هذا المقام فالعطف أقرب. قوله: (فقد خانهم) فإنهم يعتمدون على دعائه ویؤمنون جمیعاً إذا دعا اعتماداً على عمومه فكيف يخص بذلك الدعاء نفسه. باب: ما يقال بعد التسليم ٩٢٤ - قوله: (لم يقعد إلا مقدار) الظاهر أن المراد لم يقعد على هيئته إلا هذا المقدار ثم ينصرف عن جهة القبلة، وإلا فقد جاء أنه كان يقعد بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وغير ذلك، فلا دلالة في هذا الحديث على أن المصلي لا يشتغل بالأوراد الواردة بعد الصلاة بل يشتغل بالسنن الرواتب ثم يأتى بالأوراد كما قال بعض العلماء. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ٣٢ ٤٩٧ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٧١ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ بِّهِ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلاَّ مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَاَلِ وَالْإِكْرامِ)). ٢/٩٢٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسىُ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ مَوْلَى لِأُمِّ سَلَمَة، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ نَِّ كَانَ يَقُولُ، إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ يُسَلِّمُ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيًِّا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلا)). ٣/٩٢٦ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، وَأَبُو يَحْيَى التَّيْمِيُّ، وَأَبُو الْأَجْلَحِ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ: ((خَصْلَتَانِ لاَ يُخْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهُمَا يَسِيرٌ، وَمَنْ ٩٢٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٨٢٥٠). ٩٢٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في التسبيح عند النوم (الحديث ٥٠٦٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات، باب: منه (الحديث ٣٤١٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: السهو، باب: عدد التسبيح بعد التسليم (الحديث ١٣٤٧)، تحفة الأشراف (٨٦٣٨). ٩٢٥ - قوله: (نافعاً) بالعمل به فيكون حجةً لي لا علي. (طيباً) أي: حلالاً. وحمله على المستلذ بعيد ها هنا إلا أن يحمل على رزق الآخرة لا رزق الدنيا. وفي الزوائد: رجال إسناده ثقات خلا مولى أم سلمة؛ فإنه لم يسمع ولم أر أحداً ممن صنف في المبهمات ذكره ولا أدري ما حاله. ٩٢٦ - قوله: (لا يحصيهما) لا يحافظ عليهما على الدوام (يعقدها) أي: يحفظ عند الأذكار المذكورة (وإذا آوى إلى فراشه سبح) أي: ثلاثاً وثلاثين، ويجعل إحدى الثلاثة أربعاً وثلاثين فيتم بذلك المائة . قوله: (فأيكم يعمل) أي: أنها تدفع هذا العدد من السيئات، وإن لم تكن له سيئات بهذا العدد ترفع له بها درجات، وقلما يعمل الإنسان في اليوم والليلة هذا القدر من السيئات، فصاحب هذا الورد مع حصول مغفرة السيئات لا بد أن يحرز بهذا الورد فضيلة هذه الدرجات. قوله: (حتى ينفعك العبد) أي: يخلص من الصلاة ويفرغ منها (لا يعقل) الجملة حال. ٩٢٥ _ هذا إسناد ثقات، خلا مولى أم سلمة فإنه لم يُسمّ، ولم أر أحداً ممن صنف في المبهمات ذكره، ولا أدري ما حاله. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٣٢ ٤٩٨ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٧١ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ، يُسَبِّحُ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَةٍ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا، وَيَحْمَدُ عَشْرًا)). فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِّهِ يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ: ((فَذْلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللُّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ، وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ سَبَّحَ وَحَمِدَ وَكَبَّرَ مِائَةٌ، فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللُّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِائَةِ سَبََّةٍ)). قَالُوا: وَكَيْفَ لاَ يُخْصِيهِمَا؟ قَالَ: (بَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا وَكَذَا، حَتَّى بَنْفَكَّ الْعَبْدُ لاَ يَعْقِلُ، وَيَأْتِيهِ وَهُوَ فِي مَضْجَعِهِ، فَلاَ يَزَالُ يُتَوِّمُهُ حَتَّى يَنَامَ) . ٤/٩٢٧ - حدّثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ نَّهِ، وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ذَهَبَ أَهْلُ الْأَمْوَالِ / وَالدُّثورِ بِالْأَجْرِ. يَقُولُونَ كَمَا نَقُولُ وَيُنْفِقُونَ وَلاَ نُنْفِقُ. قَالَ لِي: ((أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ أَدْرَكْتُمْ مَنْ قَبْلَكُمْ وَفُتُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، تَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي دُيُرِ كُلِّ صَلَةٍ، وَتُسَبِّحُونَهُ، وَتُكَبِّرُونَهُ ثَلاَثًا وَثَلَئِينَ، وَثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَأَرْبَعًا وَثَلاثِينَ)) . ٣٠/أ قَالَ سُفْيَانُ: لاَ أَدْرِي أَيُتُهُنَّ أَرْبَعٌ. ٥/٩٢٨ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ. [ح حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ] (١)، حدَّثَنِي شَدَّادٌ، أَبُو عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ، حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ: أَنَّ ٩٢٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٩٣٤). ٩٢٨ - أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته (الحديث ١٣٣٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يقول الرجل إذا سلم (الحديث ١٥١٣) بنحوه، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما يقول إذا سلم من الصلاة (الحديث ٣٠٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: السهو، باب: الاستغفار بعد التسليم (الحديث ١٣٣٦)، تحفة الأشراف (٢٠٩٩). ٩٢٧ - قوله: (والدثور) بضم الدال أي: الأموال الكثيرة. قوله: (قبلكم) أي: من سبقكم فضلاً. قوله: (وفتم) من الفوت أي: لا يدرككم من سبقتم علىه بالفضل. (١) ساقطة من المخطوطة والتصويب من المطبوعة. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ٣٣ ٤٩٩ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٧٢ رَسُولَ اللّهِ وَ لَ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَاَلِ وَالْإِنْرَامِ)). ٧٢/٣٣ - باب: الانصراف من الصلاة ١/٩٢٩ - حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: أَمَّنَا النَّبِيُّ ◌َ فَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ جَانِبَيْهِ جَمِيعًا. ٢/٩٣٠ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ، ثنا يَحْيَىُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالاَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لاَ يَجْعَلَنَّ ٩٢٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: كيف الانصراف من الصلاة (الحديث ١٠٤١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الانصراف عن يمينه وعن شماله (الحديث ٣٠١)، تحفة الأشراف (١١٧٣٣). ٩٣٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال (الحديث ٨٥٢) بنحوه، وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال (الحديث ١٦٣٦ و١٦٣٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: كيف الانصراف من الصلاة (الحديث ١٠٤٢) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: السهو، باب: الانصراف من الصلاة (الحديث ١٣٥٩)، تحفة الأشراف (٩١٧٧). باب: الانصراف من الصلاة ٩٣٠ - قوله: (للشيطان في نفسه) أي: بأن يعتقد اعتقاداً فاسداً. قوله: (أن حقاً للَّه عليه) أورد عليه أن (حقاً) نكرة وقوله: (أن لا ينصرف) بمنزلة المعرفة، وتنكير الاسم مع تعريف الخبر لا يجوز. وأجيب بأنه من باب القلب، قلت: وهذا الجواب يهدم أساس القاعدة، ويتأتى مثله في كل مبتدأ نكرة مع تعريف الخبر فما بقي لقولهم بعدم الجواز فائدة. ثم القلب لا يقبل بلا نكتة فلا بد لمن يجوز ذلك من بيان نكتة في القلب ها هنا. وقيل: بل النكرة المخصصة كالمعرفة، قلت: ذلك في صحة الابتداء بها ولا يلزم منه أن يكون الابتداء بها صحيحاً مع تعريف الخبر، وقد مر جواب امتناعه. ويمكن أن يجعل اسم (أن) قوله: (أن لا ينصرف)، وخبره الجار والمجرور وهو (عليه) ويجعل (حقاً) حالاً من ضمير الخبر، أي: يرى أن عليه الانصراف عن يمينه فقط حال كونه حقاً لازماً. (أكثر انصرافه) ولعل ذلك؛ لأن حاجته وَّل﴿ غالباً الذهاب إلى البيت، وبیته إلى اليسار، فلذلك کثر ذهابه إلى اليسار. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ٣٣ ٥٠٠ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٧٢ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ فِي نَفْسِهِ جُزْءًا، يَرَى أَنَّ اللَّهَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلَّ عَنْ يَمِينِهِ، قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ فَ، أَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ. ٣/٩٣١ - حدّثنا بِشْرُ بْنُ هِلَاَلِ الصَّوَّافُ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيّ ◌َّهِ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ فِي الصَّلاَةِ . ٤/٩٣٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِهِ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، ثُمَّ يَلْبَثُ فِي مَكَانِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ. ٩٣١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٦٩٥). ٩٣٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: التسليم (الحديث ٨٣٧) مختصراً، وأخرجه أيضاً فيه، باب: مكث الإمام في مصلاه بعد السلام (الحديث ٨٤٩) مختصراً، وأخرجه أيضاً فيه، باب: انتظار الناس قيام الإمام العالم (الحديث ٨٦٦)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: صلاة النساء خلف الرجال (الحديث ٨٧٠) مختصراً، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة (الحديث ١٠٤٠) بنحوه مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب: السهو، باب: جلسة الإمام بين التسليم والانصراف (الحديث ١٣٣٢)، تحفة الأشراف (١٨٢٨٩). ٩٣١ - قوله: (ينفتل) أي: ينصرف في الصلاة أي: في حالة الفراغ منها. يفيد جواز الأمرين إلى حق الانصراف عن اليمين وعن اليسار، وأما تخطئة ابن مسعود فإنما هي لاعتقاد أحدهما واجباً بعينه، وهذا بلا ريب. والظاهر أن ينصرف إلى جهة حاجته وإلا فاليمين أفضل بلا وجوب. وفي الزوائد: إسناد حديث عبد الله بن عمرو رجاله ثقات، احتج مسلم برواية ابن شعيب عن أبيه عن جده، فالإسناد عنده صحیح اهـ. ٩٣٢ - قوله: (حين يقضي تسليمه) أي: يفرغ من تسليمه. وفي بعض النسخ حتى يقضي تسليمه ٩٣١ _ هذا إسناد رجاله ثقات ١