Indexed OCR Text
Pages 441-460
: بِسِ اللهِ العَرْ الرَّحْمَ ٠٠٠/٥ - كتاب: إقامة [الصلاة](١) والسنّة فيها ٤٠/١ - باب: افتتاح الصلاة ١/٨٠٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّنَافِسِيُّ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدِ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ لهَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: ((اللَّهُ أَكْبَرُ)). ٨٠٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: سنة الجلوس في التشهد (الحديث ٨٢٨)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من ذكر التورك في الرابعة (الحديث ٩٦٤) و(الحديث ٩٦٥) مطولاً، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: منه (الحديث ٣٠٤) و (الحديث ٣٠٥) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب التطبيق: باب: الاعتدال في الركوع (الحديث ١٠٣٨)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: فتح أصابع الرجلين في السجود (الحديث ١١٠٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: السهو، باب: رفع اليدين في القيام إلى الركعتين الأخرين. (الحديث ١١٨٠، وأخرجه أيضاً فيه، باب: صفة الجلوس في الركعة التي يقضي فيها الصلاة (الحديث ١٢٦١)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: ١٥ (الحديث ٨٦٢)، وأخرجه فيه أيضاً، باب: ٧٢ (الحديث ١٠٦١)، تحفة الأشراف (١١٨٩٧). أبواب: إقامة الصلاة والسنة فيها باب: افتتاح الصلاة ٨٠٣ - قوله: (أبواب إقامة الصلاة) هي الإقامة المأمورة بقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة﴾(٢) والمراد أداؤها على الوجه اللائق. قوله: (ورفع يديه وقال ... إلخ). لا دلالة فيه على تقديم الرفع على التكبير ولا على تأخيره، وقد جاء ما يدل على تقديمه، فالأوجه الأخذ به وحمل (١) في المخطوطة: الصلوات - وأثبتنا ما في المطبوعة لشهرتها. (٢) سورة: البقرة، الآية: ٤٣ . المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١ ٤٤٢ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٤٠ ٨٠٤ /٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَلِيِّ الرِّفَاعِيُّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِلّهِ يَسْتَفْتِحُ صَلاَتَهُ يَقُولُ: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَّهَ غَيْرُكَ)) . ٨٠٥ /٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا كَبَّرَ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، قَالَ: فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، فَأَخْبِرْنِي مَا تَقُولُ؟ قَالَ: ((أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيِِّي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِِّي مِنْ خَطَايَايَ كالثَّوْبِ الْأَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ». ٨٠٤ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من رأى الاستفتاح بسبحانك اللَّهم وبحمدك (الحديث ٧٧٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما يقول عند افتتاح الصلاة (الحديث ٢٤٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة (الحديث ٨٩٨) و (الحديث ٨٩٩)، تحفة الأشراف (٤٢٥٢). ٨٠٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: ما يقول بعد التكبير (الحديث ٧٤٤)، وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (الحديث ١٣٥٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: السكتة عند الافتتاح (الحديث ٧٨١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: الوضوء بالثلج (الحديث ٦٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المياه، باب: الوضوء بماء الثلج والبرد (الحديث ٣٣٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الافتتاح، باب: سكوت الإمام بعد افتتاحه الصلاة (الحديث ٨٩٣)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الدعاء بين التكبير والقراءة (الحديث ٨٩٤)، تحفة الأشراف (١٤٨٩٦). ما يحتمله وغيره عليه. ثم الحديث ظاهرٌ في أنه ما كان ينوي باللسان، ولذلك عند كثير من العلماء النيةُ باللسان بدعة، لكن غالبهم على أنها مستحبة، ليتوافق اللسان والقلب. ٨٠٤ - قوله: (يستقبح صلاته يقول ... إلخ) هذا بيان للاستفتاح. قوله: (وبحمدك) قيل: الواو للحال، والتقدير: ونحن متلبسون بحمدك. وقيل: زائدة، والجار والمجرور حال، أي: متلبسون بحمدك. وقيل: زائدة، والجار والمجرور حال. أي: متلبسين بحمدك وعلى التقديرين، هو حالٌ من فاعل نسبح المفهوم من سبحانك اللَّهمَّ. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٢ ٤٤٣ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٤١ ٤/٨٠٦ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرو، قَالاَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا حَارِثَةُ ابْنُ أَبِي الرِّجَال، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّ نَّرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَّهَ غَيْرُكَ)). ٤١/٢ - باب: الاستعاذة في الصلاة ١/٨٠٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَاصِمِ الْعَنَزِيِّ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِوَ لَ حِينَ دَخَلَ ٨٠٦ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما يقول عند افتتاح الصلاة (الحديث ٢٤٣)، تحفة الأشراف (١٧٨٨٥). ٨٠٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء (الحديث ٧٦٤) و (الحديث ٧٦٥)، تحفة الأشراف (٣١٩٩). قوله: (وتعالى جدك) في النهاية، أي: علا جلالك وعظمتك. ٨٠٥ - قوله: (سكت بين التكبير ... إلخ) أراد بالسكوت أن لا يقرأ القرآن جهراً ولا يسمع الناس، وإلا فالسكوت الحقيقي ينافي القول، فلا يصح السؤال بقوله: ما تقول، أي: في سكوتك. قوله: (وبين خطاياي) أي: بين أفعال لو فعلتها تصير خطايا، فالمطلوب الحفظ وتوفيق الترك، أو بين ما فعلتها من الخطايا، والمطلوب المغفرة. وأمثال هذا السؤال منه بَّ ر من باب إظهار العبودية وتعظيم الربوبية، وإلا فهو مع عصمته مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر لو كان هناك ذنب. وقيل: المراد بالمغفرة في حقه مشروط بالاستغفار، والأقرب أن الاستغفار له زيادة خير، والمغفرة حاصلة بدون ذلك لو كان هناك ذنب. وفیه إرشاد للأمة إلى الاستغفار. قوله: (نقني) بالتشديد، أي: طهرني منها بأتم وجه وأوكده. قوله: (بالماء والثلج والبرد) بفتح الراء، حب الغمام. أي: بأنواع المطهرات. والمراد مغفرة الذنوب وسترها بأنواع الرحمة والألطاف. قيل: والخطايا؛ لكونها مؤدية إلى نار جهنم، نزلت منزلتها؛ فاستعمل في محوها من البردات ما يستعمل في إطفاء النار. باب: الاستعاذة في الصلاة ٨٠٧ - قوله: (الله أكبر كبيراً) أي: كبرت كبيراً أو يجوز أن يكون حالاً مؤكدة أو مصدراً بتقدير المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٢ ٤٤٤ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٤١ فِي الصَّلاَةِ، قَالَ: ((اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا)) ثَلاَثًا. ((الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، الْحَمْدُ لِلّهِ كَثِيرًا)» ثَلاَثًا. ((سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا)) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. ((اللَّهُمَّ إِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْئِ)). ١/٢٣ قَالَ عَمْرٌو: هَمْزُهُ الْمُوتَةُ، وَنَفْتُهُ الشِّعْرُ، وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ / . ٢/٨٠٨ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، ثنا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ [أَبِي](١) عَبْدِ الرَّحْمُنِ السُّلَمِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِّ وَ ﴿ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَهَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْئِ)). قَالَ: هَمْزُهُ الْمُوتَةُ، وَنَفْتُهُ الشِّعْرُ، وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ. ٨٠٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٣٣٢). تكبيراً كبيراً. (كثيراً) أي: حمداً كثيراً (من همزه) كل من الثلاثة بفتح فسكون. (المؤتة) بضم الميم وهمزة مضمومة. وقيل: بلا همز بعدها مثناة فوقية: نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان فإذا أفاق عاد إليه كمال العقل كالسكران. وقيل: ختف به الشيطان. وقيل: هو الجنون من الهمزة، بمعنى: النخس والدفع. ٨٠٨ - قوله: (ونفثه الشِعر) فإنه ينفثه من فيه كالرقبة، والمراد الشِّعر المذموم، وإلا فقد جاء أن من الشعر لحكمة. (ونفخه الكبر) بكسر فسكون أي: التكبر، وهو أن يصير الإنسان معظماً كبيراً عند نفسه ولا حقيقة له إلا مثل أن الشيطان نفخ فيه فانتفخ فرأى انتفاخه مما يستحق به التعظيم مع أنه على العكس . قوله: (عن ابن مسعود) في الزوائد: في إسناده مقال: فإن عطاء بن السائب اختلط بآخر عمره، وسمع منه محمد بن فضيل بعد الاختلاط، وفي سماع أبي عبد الرحمن السلمي من ابن مسعود كلام، قال شعبة: لم سمع، وقال أحمد: أرى قول شعبة وهماً، وقال أبو عمرو الداني: أخذ أبو عبد الرحمن القراءة عرضاً عن عثمان وعلي وابن مسعودا هـ. والحديث قد رواه ٨٠٨ - هذا إسناد ضعيف، عطاء بن السائب اختلط بآخره، وسمع منه محمد بن الفضيل بعد الاختلاط. (١) ساقطة من المخطوطة، والتصويب من المطبوعة. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٣ ٤٤٥ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٤٢ ٤٢/٣ - باب: وضع اليمين على الشمال في الصلاة ١/٨٠٩ - حدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ◌َهِ يَؤُمُّنَا، فَيَأْخُذُ شِمَالَهُ بِيَّمِينِهِ. ٢/٨١٠ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ. ح وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّرِيرُ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالاَ: ثنا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ◌َِّ يُصَلِّي، فَأَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ. ٣/٨١١ - حدّثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِم، أَنْبَنَا هُشَيْمٌ، أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْنَبَ السُّلَمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: ٨٠٩ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة (الحديث ٢٥٢)، تحفة الأشراف (١١٧٣٥). ٨١٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٧٨٧). ٨١١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: وضع اليمنى على اليسرى في الضلاة (الحديث ٧٥٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: في الإمام إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه (الحديث ٨٨٧)، تحفة الأشراف (٩٣٧٨). أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري، ورواه بن حبان في صحيحه من حديث جبير بن مطعم. والله أعلم. باب: وضع اليمين على الشمال في الصلاة ٨٠٩ - قوله: (فيأخذ شماله بيمينه) وقد جاء حديث قبيصة بن هلب في مسند أحمد؛ قال: رأيت رسول اللَّه والهل يضع يده على صدره ويأخذ شماله بيمينه، وقد جاء في صحيح ابن خزيمة: عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول اللَّه وَله فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. وقد روى أبو داود، عن طاوس قال: كان رسول اللّه وَّله يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة. وهذا الحديث وإن كان مرسلاً، لكن المرسل حجة عند الكل. وبالجملة فكما صح أن الوضع هو السنة دون الإرسال ثبت أن محله الصدر لا غير، وأما حديث أن من السنة وضع الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة فقد اتفقوا على ضعفه، كذا ذکره ابن الهمام نقلاً عن النووي وسکت عليه. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٤ ٤٤٦ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٤٣ مَرَّ بِي النَّبِيُّ ◌َةِ وَأَنَا وَاضِعٌ يَدِي الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى، فَأَخَذَ بِيَدِي الْيُمْنَى فَوَضَعَهَا عَلَى الْیُسْرَى. ٤٣/٤ - باب: افتتاح القراءة ١/٨١٢ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ الشَِّيُّ ◌َهِ يَفْتَتَحُ الْقِرَاءَةَ بِ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾(١). ٢/٨١٣ - وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ، أَنْبَنَا سُفْيَان، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ. ح وَحَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ بِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَفْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. ٨١٢ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: ٤٦ (الحديث ١١١٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من لم ير الجهر بـ ﴿بسم الله الرحمن الرحيمِ﴾ (الحديث ٧٨٣)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب ، إقامة الصلاة، باب: ١٦ (الحديث ٨٦٩)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: ٢٢ (الحديث ٨٩٣)، تحفة الأشراف (١٦٠٤٠). ٨١٣ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في افتتاح القراءة بـ ﴿الحمد لله رب العالمين) (الحديث ٢٤٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة (الحديث ٩٠١) . و (الحديث ٩٠٢)، تحفة الأشراف (١١٤٢) و (١٤٣٥). باب: افتتاح القراءة ٨١٢ - قوله: (يفتح القراءة) استدل به من نفى الجهر بالتسمية فحملوا القراءة على الجهر بها، ويؤيده روايات الحديث، وكذا استدل بظاهره من نفى التسمية أصلاً جهراً وسراً، وأما من يرى الجهر بالتسمية فيقول: المراد يبدأ بفاتحة الكتاب قبل السورة، والبسملة عندهم من السورة، فشملها قراءة الفاتحة. لكن روايات حديث أنس لا تساعد هذا المعنى؛ ففي رواية مسلم عن أنس: فلم أسمع أحداً منهم يقرأ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾. والمراد ترك الجهر كما في روايات، والسماع يتعلق به . (١) سورة: الفاتحة، الآية: ١. ١ المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٤ ٤٤٧ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٤٣ ٣/٨١٤ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، وَبَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، وَعُقْبَهُ بْنُ مُكْرَم، قَالُوا: ثنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسى، ثنا بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ وََّ كَانَ يَفْتَتَحُ الْقِرَاءَةَ بِ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١). ٤/٨١٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ قَيْسٍ ابْنِ عَبَايَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: وَقَلَّمَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَشَدَّ عَلَيْهِ فِي الْإِسْلاَمِ حَدَثًا مِنْهُ، فَسَمِعَنِي وَأَنَّا أَقْرَأُ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ﴾. فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ! إِيَّكَ وَالْحَدَثَ، فَإِنِّي صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ يَّةَ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَمَعَ عُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ، فَلَمْ أَسْمَعْ رَجُلاً مِنْهُمْ يَقُولُهُ، فَإِذَا قَرَأْتَ فَقُلِ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ . ٨١٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٤٤٥). ٨١٥ - أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في ترك الجهر بـ ﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾ (الحديث ٢٤٤)، وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: ترك الجهر بـ ﴿بسم اللَّه الرحمن الرحيم﴾ (الحديث ٩٠٧)، تحفة الأشراف (٩٦٦٧). ٨١٤ - قوله: (عن أبي هريرة) في الزوائد: إسناده ضعيف؛ أبو عبد اللَّه الدوسي ابن عم أبي هريرة مجهول الحال؛ وبشر بن رافع اختلف، قال ابن معين فيه، فمرةً وثقه ومرةً ضعفه، وضعفه أحمد. وقال ابن حبان، يروي أشياء موضوعةً. والحديث من رواية غير أبي هريرة ثابت في الصحيحين وغيرهما. ٨١٥ - قوله: (أشد عليه في الإسلام حدثاً منه) هكذا في نسخ ابن ماجه بالنصب؛ ولا يخفى أنه يلزم أن يكون حينئذٍ في (أشد) ضمير يرجع إلى الرجل، ويكون (حدثاً) منصوباً على التمييز، فيرجع المعنى، أي: أشد على نفسه من جهة الحدث في الإسلام، وهذا معنّى بعيدٌ لا يكاد يراد ها هنا. ولفظ الترمذي: ((أبغض إليه الحدث في الإسلام)). يعني: منه، وهذا أقرب؛ فلعل هذا تحريف، ويكون الأصل (أشد عليه الحدث في الإسلام). قوله: فلم أسمع ... إلخ) نفيٌّ للسماع، ونفيه لا يستلزم نفي القراءة وإنما يستلزم نفيه جهراً. ٨١٤ - هذا إسناد ضعيف ، أبو عبدالله الدوسي ابن عم أبي هريرة مجهول الحال، وبشر بن رافع أحمد[ العلل: ١٩٧/١] وقال ابن حبان: [المجروحين: ١٨٨/١] يروي أشياء موضوعة. (١) سورة: الفاتحة، الآية: ١. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٥ ٤٤٨ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٤٤ ٤٤/٥ - باب: القراءة في صلاة الفجر ١/٨١٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا شَرِيكٌ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكِ، سَمِعَ الشَِّيَّ ◌َهِ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ: ﴿وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ﴾(١). ٢/٨١٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، ثنا أَبِي، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ ٢٣/ب أَصْبَغَ، مَوْلَى عَمْرِو / بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ نَ﴿ِ فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ، كَأَنِّي أَسْمَعُ قِرَاءَتَهُ: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ * الْجَوَارِ الكُنَّسِ﴾(٢) . ٣/٨١٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَأَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، [عَنْ عَوْفٍ](٣)، عَنْ ٨١٦ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الصبح (الحديث ١٠٢٤) و (الحديث ١٠٢٥) و (الحديث ١٠٢٦)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في القراءة في صلاة الصبح (الحديث ٣٠٦)، وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: القراءة في الصبح بـ (قاف) (الحديث ٩٤٩)، تحفة الأشراف (١١٠٨٧). ٨١٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الفجر (الحديث ٨١٧)، تحفة الأشراف (١٠٧١٥). ٨١٨ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الصبح (الحديث ١٠٣١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: القراءة في الصبح بالستين إلى المائة (الحديث ٩٤٧)، تحفة الأشراف (١١٦٠٧). وبالجملة؛ فالنظر في أحاديث الباب كلها يفيد أن البسملة تقرأ سراً لا جهراً لا أنها لا تقرأ أصلاً كمذهب مالك، ولا أنها تقرأ جهراً كمذهب الشافعي، وهذا مما لا يشك فيه المصنف بعد النظر والله أعلم. باب: القراءة في صلاة الفجر ٨١٦ - قوله: ﴿النخل باسقات﴾ أي: سورة ﴿قَ والقرآن المجيد﴾ (٤). ٨١٧ - قوله: (فكان يقرأ في الفجر) أي: يجهر فيها. (فكأني أسمع) لازمه أنه قرأ يومئذٍ سورة (١) سورة: قَ، الآية: ١٠. (٢) سورة: التكوير، الآيتان: ١٥، ١٦. (٣) ساقطة من المخطوطة، والتصويب من تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: ٩/ ١٣. (٤) أي: سورة قّ. ١ المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٥ ٤٤٩ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٤٤ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ. ح وَحَدَّثَنَا سُوَيْدٌ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِهِ، حَدَّثَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَلَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ مَا بَيْنَ السُّنِّينَ إِلَى الْمِائَةِ . ٤/٨١٩ - حدّثنا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، ثنا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يُصَلِّي بِنَا، فَيُطِيلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَيُقْصِرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْح. ٥/٨٢٠ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ وَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ بـ: - الْمُؤْمِنِينَ -. فَلَمَّا أَتَّى عَلَى ذِكْرٍ عِيسِىُ، أَصَابَتْهُ شَرْقَةٌ، فَرَكَعَ . - يَعْنِي: سَعْلَةً -. ٨١٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢١١٦) و (١٢١٤٠). ٨٢٠ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، بابٍ: الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة (الحديث ٧٧٤ م) تعليقاً، وأخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الصبح (الحديث ١٠٢٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في النعل (الحديث ٦٤٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: قراءة بعض السورة (الحديث ١٠٠٦)، تحفة الأشراف (٥٣١٣). ﴿إذا الشمس كورت﴾(٢). ٨١٨ - قوله: (ما بين الستين إلى المائة) أي: يقرأ عدداً من الآيات هو بين العددين، أعني: الستين والمائة غالباً، وللدلالة على أنه قد يجاوز إلى المائة أدخل كلمة إلى، وإلا فالموضع موضع العطف بالواو. ٨١٩ - قوله: (فيطيل في الركعة الأولى ... إلخ) أي: يعينهم بذلك على إدراك فضلها. ٨٢٠ - قوله: (شرقة) أي: شرق بدمعه، يعني: للقراءة. وقيل: شرق بريقه. وفي القاموس: شرق بریقه، کفرح: غص. (١) أي : سورة التكوير. المعجم - إقامة الصلاة : ك ٥،ب ٦ ٤٥٠ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٤٥ ٤٥/٦ - باب: القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة ١/٨٢١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالاً: تنا سُفْيَان، عَنْ مُخَوَّلٍ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ ◌َّهَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ، يَوْمَ الْجُمُعَةَ: ﴿الَّمّ * تَنْزِيلُ﴾(١) السَّجْدَةَ، وَ﴿هَلْ أَتَّى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾(٢) . ٢/٨٢٢ - حدّثنا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، ثنا عَاصِمُ بْنُ بِهْدَلَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِهِ [قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: ﴿آَلَمّ * تَنْزِيلُ﴾، وَ﴿هَلْ أَتَّى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ . ٣/٨٢٣ - حدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ٨٢١ - أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: ما يقرأ في يوم الجمعة (الحديث ٢٠٢٨، ٢٠٢٩، ٢٠٣٠) مطولاً، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة (الحديث ١٠٧٤) و (الحديث ١٠٧٥) مطولاً، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في ما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة (الحديث ٥٢٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: القراءة في الصبح يوم الجمعة (الحديث ٩٥٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الجمعة، باب: القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين (الحديث ١٤٢٠)، تحفة الأشراف (٥٦١٣). ٨٢٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٩٤٥). ٨٢٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة (الحديث ٨٩١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: سجود القرآن، باب: سجدة تنزيل السجدة (الحديث ١٠٦٨)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، = باب: القراءة في صلاة الفجر يوم الجمعة ٨٢١ - قوله: (﴿الّ * تنزيل)) قال علمائنا: لا دلالة فيه على المداومة عليهما، نعم، قد ثبت قراءتهما فينبغي قراءتهما ولا يحسن المداومة، على كل تقدير فالمداومة عليهما خير من المداومة علی ترکهما. ٨٢٢ - قوله: (عن مصعب بن سعد عن أبيه) في الزوائد: إسناد حديث سعد ضعيف؛ لاتفاقهم على ضعف الحارث بن نبهان. والحديث من رواية ابن عباس أخرجه مسلم وغيره. (١) سورة: السجدة، الآيتان: ٢،١. (٢) سورة: الإنسان، الآية: ١. ٨٢٢ - هذا إسناد ضعيف، الحارث بن نبهان متفق على تضعيفه. 1 المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٧ ٤٥١ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٤٦ أَبِهِ](١)، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ؛ ﴿ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: ﴿الَمَ * تَنْزِيلُ﴾(٢)، وَ ﴿هَلْ أَتَّى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ (٣). ٤/٨٢٤ - حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ [أَبي](٤) قَيْس، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَليه كَانَّ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ: ﴿الَّمّ * تَنْزِيلُ﴾، وَ﴿هَلْ أَتَّى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾. قَالَ إِسْحَاقُ: هُكَذَا ثنا عَمْرٌو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، لاَ أَشُكُ فِيهِ. ٤٦/٧ - باب: القراءة في الظهر والعصر ١/٨٢٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح، ثنا باب: ما يقرأ في يوم الجمعة (الحديث ٢٠٣١) و (الحديث ٢٠٣٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: القراءة في الصبح يوم الجمعة (الحديث ٩٥٤)، تحفة الأشراف (١٣٦٤٧). ٨٢٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٥٠١). ٨٢٥ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الظهر والعصر (الحديث ١٠٢٠) و (الحديث ١٠٢١) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر (الحديث ٩٧٢)، تحفة الأشراف (٤٢٨٢). ٨٢٤ - قوله: (عبد الله بن مسعود) في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات. وأما حديث أبي هريرة فقد رواه النسائي في الصغرى. باب: القراءة في الظهر والعصر ٨٢٥ - قوله: (ليس لك في ذلك خير) يريد أن العلم للعمل وإلا يصير حجة على الإنسان، فالعلم (١) ساقطة من المخطوطة والتصويب من المطبوعة. وقد صحّح في هامش المخطوطة، ولكن حتى الهامش كان خطأ. (٢) سورة: السجدة، الآيتان: ٢،١. (٣) سورة: الإنسان، الآية: ١. ٨٢٤ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. (٤) ساقطة من المخطوطة، والتصويب من تهذيب الكمال: ٢٠٣/٢٢. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٧ ٤٥٢ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٤٦ رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَرْعَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُذْرِيَّ عَنْ صَلاَةٍ رَسُولِ اللَّهِنَّه فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ فِي ذُلِكَ خَيْرٌ، قُلْتُ: بَيِّنْ، رَحِمَكَ اللَّهُ. قَالَ: كانَتِ الصَّلاَةُ تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِوَهِ الظُّهْرَ، فَيَخْرُجُ أَحَدُنَا إِلَى الْبَقِيعِ، فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، وَيَجِيءُ فَيَتَوَضَّأُ، فَيَجِدُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ. ٢/٨٢٦ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِخَبَّابٍ: بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: بِاضْطِرَابٍ لِخِيَتِهِ. ٣/٨٢٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ، ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا ١/٢٤ أَشْبَهَ صَلاَةً بِرَسُولِ اللّهِ وَهِ مِنْ فُلاَنٍ. قَالَ: وَكَانَ يُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ / مِنَ الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَبَيْنِ، وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ. ٨٢٦ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: رفع البصر إلى الإمام في الصلاة (الحديث ٧٤٦)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: القراءة في الظهر (الحديث ٧٦٠)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: القراءة في العصر (الحديث ٧٦١)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في القراءة في الظهر (الحديث ٨٠١)، تحفة الأشراف (٣٥١٧). ٨٢٧ - أخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: تخفيف القيام والقراءة (الحديث ٩٨١)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: القراءة في المغرب بقصار المفصل (الحديث ٩٨٢)، تحفة الأشراف (١٣٤٨٤). بصلاته وّ مع أنك ما تقدر عليه يكون حجة عليك. قوله: (في الركعة الأولى من الظهر) أي: للتطويل؛ ولعله ◌َ﴿ أحياناً يطول مثل هذا التطويل، لعلمه برغبة من خلفه في التطويل، وعند ذلك يجوز التطويل وإلا فالتخفيف هو المطلوب للإمام. ٨٢٦ - قوله: (بأي شيء كنتم تعرفون ... إلخ) إن أريد قراءة شيء ما فما ذكر من الدليل موافق للمطلوب؛ لأن اضطراب اللحية يدل على وجود قراءة ما. وإن أريد قراءة القرآن كما هو الظاهر فلا يتم الدليل إلا بضم أمارة أخرى، مثل أن يقال: معلوم من خارج أن قيام الصلاة موضع القراءة، فإن تحققت القراءة فلا تكون تلك القراءة إلا قراءة القرآن، فإذا دل دليل على تحققها دل على تحقق قراءة القرآن. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٨ ٤٥٣ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٤٧ ٤/٨٢٨ - جدّثنا يَحْيَى بْنُ حَكِيم، ثنا أَبُو دَاوُدَ الطََّالِسِيُّ، ثنا الْمَسْعُودِيُّ، ثنا الْعَمِّيُّ زَيْدٌ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ، قَالَ: اجْتَمَعَ ثَلاَثُونَ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللّهِ وَه فَقَالُوا: تَعَالَوْا حَتَّى نَفِيسَ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللّهِ بَهُ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ مِنَ الصَّلاَةِ، فَمَا اخْتَلَفَ مِنْهُمْ رَجُلاَنٍ، فَقَاسُوا قِرَاءَتَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الظُّهْرِ بِقَدْرِ ثَلاَئِينَ آيَةً، وَفِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذُلِكَ، وَقَاسُوا ذُلِكَ فِي الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ النَّصْفِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَبَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ . ٤٧/٨ - باب: الجهر بالآية أحيانًا في صلاة الظهر والعصر ١/٨٢٩ - حدّثنا بِشْرُ بْنُ هِلاَلِ الصَّوَّافُ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ ٨٢٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٣٢٤). ٨٢٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: القراءة في الظهر (الحديث ٧٥٩) مطولاً، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: القراءة في العصر (الحديث ٧٦٢) مختصراً، وأخرجه أيضاً فيه، باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب (الحديث ٧٧٦) مطولاً، وأخرجه أيضاً فيه، باب: إذا أسمع الإمام الآية (الحديث ٧٧٨)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: يطول في الركعة الأولى (الحديث ٧٧٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الظهر والعصر (الحديث ١٠١٢) و (الحديث ١٠١٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في القراءة في الظهر (الحديث ٧٩٨) و (الحديث ٧٩٩) و (الحديث ٨٠٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر (الحديث ٩٧٣)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: إسماع الإمام الآية في الظهر (الحديث ٩٧٤)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر (الحديث ٩٧٥)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر (الحديث ٩٧٦)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر (الحديث ٩٧٧)، تحفة الأشراف (١٢١٠٨). ٨٢٨ - قوله: (على قدر النصف من الركعتين ... إلخ) يدل على أنه وُّر كان يضم في الركعتين الأخيرتين من الظهر إلى الفاتحة شيئاً آخر، وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ زيد العمي ضعيف، والمسعودي اختلط بآخر عمره، وأبو داود سمع منه بعد اختلاط عمره. باب: الجهر بالآية أحياناً في صلاة الظهر والعصر ٨٢٩ - قوله: (يقرأ في الركعتين ... إلخ) أي:سوى الفاتحة، (ويسمعنا الآية) أي: يقرأ بحيث تسمع ٨٢٨ - هذا إسناد فيه زيد العمي، وهو ضعيف، والمسعودي اختلط باخره. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ٩ ٤٥٤ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٤٨ يَحْيَّى بْنِ أَّبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِوَهِ يَقْرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاةَ الظُّهْرِ، وَيُسْمِعُنا الآيَةَ أَحْيَانًا. ٢/٨٣٠ - حدثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم، ثنا [سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ](١)، عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ، وَنَسْمَعُ مِنْهُ الآيَةَ بَعْدَ الْآيَاتِ، مِنْ سُورَةٍ لُقْمَانَ وَالذَّارِيَاتِ. ٤٨/٩ - باب: القراءة في صلاة المغرب ١/٨٣١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالاَ: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ ٨٣٠ - أخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: القراءة في الظهر (الحديث ٩٧٠)، تحفة الأشراف (١٨٩١). ٨٣١ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: القراءة في المغرب (الحديث ٧٦٣) مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: المغازي، باب: مرض النبي ﴿ ووفاته (الحديث ٤٤٢٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الصبح (الحديث ١٠٣٣) مطولاً و (الحديث ١٠٣٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: قدر القراءة في المغرب (الحديث ٨١٠) مطولاً، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في القراءة في المغرب (الحديث ٣٠٨) بنحوه مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: القراءة في المغرب بـ ﴿المرسلات﴾ (الحديث ٩٨٥)، تحفة الأشراف (١٨٠٥٢). الآية من جملة ما يقرأ، وهذا يدل على أن الجهر القليل في السرية لا يضر. على أن الجمع بين الجهر والسر لا يكون، إلا أن يقال: كان يفعل ذلك؛ لبيان أن محل السر لا يخلو عن قراءة فلا يلزم الجواز بلا ضرورة، وقد يقال: يمكن مثل هذا البيان بالكلام فلا ضرورة تلجیء إليه، فلا بد أن يكون جائزاً بلا ضرورة فليتأمل. باب: القراءة في صلاة المغرب ٨٣١ - قوله: (كان يقرأ في المغرب بـ ﴿المرسلات) كان أحياناً يقرأ السور الطوال في المغرب؛ لبيان الجواز، وإلا فحديث ابن جريج: كنا ننصرف عن المغرب وإن أحدنا ليبصر مواقع نبله. يدل على أن عادته ◌َّي في المغرب قراءة السور القصار. وسيجيء من حديث ابن عمر التصريح بذلك، ولذلك قال الفقهاء باستحباب ذلك. (١) تصحفت في المخطوطة إلى مسلم بن قتيبة، وهي خطأ، والتصويب من تهذيب الكمال: ٢٢٣/٢٠. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ٩ ٤٥٥ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٤٨ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّهِ - قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: هِيَ: لُبَابَةُ -: أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ: بِ ﴿الْمُرْسَلَتِ عُرْفًا﴾(١). ٢/٨٣٢ - حدّثنا مُحمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ، أَنْبَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ نَّهِ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ . قَالَ جُبَيْرٌ، فِي غَيْرِ هذَا الْحَدِيثِ، فَلَمَّا سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾، إِلَى قَوْلِهِ، ﴿فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾(٢) كادَ قَلْبِي يَطِيرُ. ٣/٨٣٣ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ بُدَيْلِ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ٨٣٢ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: الجهر في المغرب (الحديث ٧٦٥)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الجهاد، باب: نداء المشركين (الحديث ٣٠٥٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المغازي، باب: ١٢ (الحديث ٤٠٢٣)، وأخرجه أيضاً في كتاب: التفسير، باب: ١ (الحديث) ٤٨٥٤) مطولاً، وأخرجه مسلم في. كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الصبح (الحديث ١٠٣٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: قدر القراءة في المغرب (الحديث ٨١١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: القراءة في المغرب بالطور (الحديث ٩٨٦)، تحفة الأشراف (٣١٨٩). ٨٣٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٨٢٢). ٨٣٢ - قوله: (كاد قلبي يطير) لظهور الحق ووضوح بطلان الباطل اهـ. ٨٣٣ - قوله: (يقرأ في المغرب ﴿قل يا أيها الكافرون﴾ (٣)، و﴿قل هو الله أحد﴾(٤)) هذا الحديث فيما أراه من الزوائد: وما تعرض له، ويدل على ما ذكرت قول الحافظ في شرح البخاري: ولم أر حديثاً مرفوعاً فيه التنصيص على القراءة فيها بشيء من قصار المفصل إلا حديثاً في ابن ماجه عن ابن عمر نص فيه على الكافرون والإخلاص، وظاهر إسناده الصحة إلا أنه معلول. قال الدار قطني: أخطأ بعض رواته. (١) أي: سورة المرسلات. (٢) سورة: الطور، الآيات: ٣٥ -٣٨. (٣) أي: سورة الكافرون. (٤) أي: سورة الإخلاص. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١٠ ٤٥٦ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٤٩ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَِّيُّ ◌َهِ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾(١)، وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾(٢). ٤٩/١٠ - باب: القراءة في صلاة العشاء ١/٨٣٤ - حدّثنا مُحمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ ابْنِ زُرارَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَِّّ ◌َّرِ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ بِ ﴿الِّينِ وَالزَّيْتُونِ﴾ (٣). ٢/٨٣٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاح، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، جَمِيعًا، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَن الْبَرَاءِ، مِثْلَهُ. قَالَ: فَمَا سَمِعْتُ إِنْسَانًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ. ٣/٨٣٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َهِ: ((اقْرَأْ بِ ﴿الشَّمْس ٨٣٤ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: الجهر في العشاء (الحديث ٧٦٧) بنحوه، وأخرجه أيضاً فيه، باب: القراءة في العشاء (الحديث ٧٦٩) بنحوه، وأخرجه أيضاً في كتاب: التفسير، باب: سورة والتين، باب: ١ (الحديث ٤٩٥٢) بنحوه، وأخرجه أيضاً في كتاب: التوحيد، باب: قول النبي ◌َّه: الماهر بالقرآن مع سفرة الكرام البررة، وزينوا القرآن بأصواتكم (الحديث ٧٥٤٦) بنحوه، وأخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: القراءة في العشاء (الحديث ١٠٣٧) و (الحديث ١٠٣٨) و (الحديث ١٠٣٩) بنحوه. وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: قصر قراءة الصلاة في السفر (الحديث ١٢٢١) بنحوه، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في القراءة في صلاة العشاء (الحديث ٣١٠) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: القراءة فيها بـ ﴿التين والزيتون﴾ (الحديث ٩٩٩)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: القراءة في الركعة الأولى من صلاة العشاء الآخرة (الحديث ١٠٠٠)، تحفة الأشراف (١٧٩١). ٨٣٥ - تقدم تخريجه بمثل الحديث الذي قبله (٨٣٤). ٨٣٦ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: ٣٦ (الحديث ١٠٤١). وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: ٧١، تحفة الأشراف (٢٩١٢). (١) أي: سورة الكافرون . (٢) أي : سورة الإخلاص. (٣) أي : سورة التين. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ١١ ٤٥٧ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٥٠ وَضُحَاهَا﴾ (١)، وَ ﴿سَبِّحَ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (٢)، وَ ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىْ﴾ (٣)/، وَ ﴿اقْرَأْ ٢٤/ب بِسْمِ رَبِّكَ﴾(٤)). ٥٠/١١ - باب: القراءة خلف الإمام ١/٨٣٧ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالُوا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لِ قَالَ: ((لاَ صَلَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)). ٨٣٧ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت (الحديث ٧٥٦)، وأخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها (الحديث ٨٧٢) و (الحديث ٨٧٣) و (الحديث ٨٧٤) و (الحديث ٨٧٥)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (الحديث ٨٢٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب (الحديث ٢٤٧)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الافتتاح، باب: إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة (الحديث ٩٠٩) و (الحديث ٩١٠)، تحفة الأشراف (٥١١٠). باب: القراءة خلف الإمام ٨٣٧ - قوله: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ليس معناه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب في عمره قط، ولمن لا يقرأ في شيء من الصلاة قط حتى يقال: لازم الأول افتراض الفاتحة في عمره مرة ولو خارج الصلاة، ولازم الثاني افتراضها مرةً في شيء من الصلاة، فلا يلزم منه الافتراض لكل صلاة، وكذا ليس معناه: لا صلاة لمن ترك الفاتحة ولو في بعض الصلاة، إذ لا يلزمه أنه بترك الفاتحة في بعض الصلاة تفسد الصلاة كلها ما ترك فيها وما لم يترك فيها، إذ كلمة لا لنفي الجنس. ولا قائل به، بل معناه: لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة من الصلاة التي لم يقرأ فيها. فهذا عمومٌ محمولٌ على الخصوص بشهادة العقل، وهذا الخصوص هو الظاهر المتبادر إلى الإفهام من مثل هذا العموم. وهذا الخصوص لا يضر بعموم النفي للجنس؛ لشمول النفي بعد (١) أي: سورة الشمس. (٢) أي: سورة الأعلى. (٣) أي: سورة الليل. (٤) أي: سورة العلق. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥، ب ١١ ٤٥٨ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٥٠ ٢/٨٣٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ يَعْقُوبَ، أَنَّ أَبًا السَّائِبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((مَنْ صَلَّى صَلَةٌ لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، غَيْرُ تَمَامِ)). فَقُلْتُ: يَا أَبًا مُرَيْرَةَ! فَإِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الْإِمَامِ، فَغَمَزَ ذِرَاعِي، وَقَالَ: يَا فَارِسِيُّ! اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ. ٨٣٨ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها (الحديث ٨٧٧) و (الحديث ٨٧٨) و (الحديث ٨٧٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (الحديث ٨٢١)، وأخرجه الترمذي في كتاب: تفسير القرآن، باب: ومن سورة فاتحة الكتاب، (الحديث ٢٩٥٣ م)، وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: ترك قراءة ﴿بسم اللَّه الرحمن الرحيم) في فاتحة الكتاب (الحديث ٩٠٨) تحفة الأشراف (١٤٩٣٥). لكل صلاة ترك فيها الفاتحة، وهذا يكفي في عموم النفي. ثم قد قرروا أن النفي لا يعقل إلا مع نسبة بين أمرين فيقتضي نفي الجنس أمراً مستنداً إلى الجنس؛ ليستقل النفي مع نسبته، فإن كان ذلك الأمر مذكوراً في الكلام فذلك، وإلا يقدر من الأمور العامة كالكون والوجود، وأما الكمال فقد حقق المحقق الكمال ضعفه؛ لأنه مخالف لا يصار إليه إلا بدليل، والوجود في كلام الشارع يحمل على الوجود الشرعي دون الحسي، فمؤدى الحديث نفي الوجود الشرعي للصلاة التي لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فتعين نفي الصحة، وما قاله أصحابنا إنه من حديث الآحاد، وهو ظني لا يفيد العلم وإنما يوجب الفعل فلا يلزم منه الافتراض، ففيه أنه يكفي في المطلوب أنه یوجب العمل بمدلوله لا بشيءٍ آخر، ومدلوله عدم صحة صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فوجوب العمل به يوجب القول: بفساد تلك الصلاة وهو المطلوب. فالحق أن الحديث يفيد بطلان الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، نعم؛ يمكن أن يقال: قراءة الإمام قراءة المقتدي إذا ترك الفاتحة وقرأها الإمام. بقي أن الحديث يوجب قراءة الفاتحة في تمام الصلاة لا في كل ركعة، لكن إذا ضم إليه قوله وَير: ((وافعل في صلاتك كلها)). للأعرابي المسيء صلاته يلزم افتراضها في كل ركعة، ولذلك عقب هذا الحديث بحديث الأعرابي في صحيح البخاري فاللَّه دره ما أدقه. ٨٣٨ - قوله: (فهي خداج) بكسر الخاء المعجمة، أي: غير تامة. فقوله : (غير تمام) تفسير له. قوله: (في نفسك) أي: سراً. ١ المعجم - إقامة الصلاة : ك ٥، ١١ ٤٥٩ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٥٠ ٣/٨٣٩ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ. ح وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((لاَ صَلَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ﴿الْحَمْدُ﴾ وَسُورَةٍ، فِي فَرِيضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا». ٤/٨٤٠ - حدّثنا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزَرِيُّ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَىُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ بِهِ يَقُولُ: ((كُلُّ صَلَةٍ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ)). ٥/٨٤١ - حدّثنا الْوَلِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السُّكَيْنِ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ السَّلْعِيُّ، ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِهِ قَالَ: ((كُلُّ صَلَّةٍ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ)). ٨٣٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٣٥٩). ٨٤٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦١٨١). ٨٤١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٦٩٤). ٨٣٩ - قوله: (بالحمد وسورة) ظاهره افتراض الضم في كل ركعة، وغاية التأويل أن يقال: لمن لم يقرأ بشيء من الفاتحة والسورة. ولازمه افتراض مطلق القرآن. وبالجملة فالحديث مخالف للأحاديث المشهورة في الباب. وفي الزوائد: ضعيف؛ وفي إسناده أبو سفيان السعدي، قال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه، لكن تابع أبا سفيان قتادة كما رواه ابن حبان في صحيحه. ٨٤١ - قوله: (عن عمرو بن شعيب) في الزوائد: إسناده حسن. ٨٣٩ - هذا إسناد ضعيف، أبو سفيان السعدي واسمه طريف بن شهاب وقيل ابن سعد. قال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه. ٨٤٠ - هذا إسناد ضعيف، لتدليس ابن إسحاق. المعجم - إقامة الصلاة: ك ٥،ب ١٢ ٤٦٠ التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٥١ ٦/٨٤٢ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْتَى، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَقْرَأُ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَِّيَّ ◌َّهِ: أَفِي كُلِّ صَلاَةٍ قِرَاءَةٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ: (نَعَمْ)). فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَجَبَ هذَا. ٧/٨٤٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَى، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَنَّيْنِ الْأُولَيَيْنِ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخْرَبَيْنِ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. ٥١/١٢ - باب: في سكتتي الإمام ١/٨٤٤ - حدّثنا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ جَمِيلِ الْعَتَكِيُّ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَىُ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ ٨٤٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٩٤٤). ٨٤٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣١٤٤). ٨٤٤ - أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب: من لم ير الجهر بـ ﴿بسم اللَّه الرحمن الرحيم﴾ (الحديث ٧٨٤) و (الحديث ٧٨٥)، وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة، باب: ما جاء في السكنتين في الصلاة (الحديث ٢٥١)، تحفة الأشراف (٤٥٨٩). ٨٤٢ - قوله: (وجب هذا) أي: ثبت هذا الحكم، وهو أن في كل صلاة قراءة، وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف معاوية بن يحيى الصدفي. ٨٤٣ - قوله: (كنا نقرأ) في الزوائد: قال المزي: موقوف. ثم قال: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. وقد يقال: الموقوف في هذا الباب حكمه الرفع، إلا أن يقال: يمكن أنهم أخذوا ذلك من العمومات الواردة في الباب، فلا يدل قراءتهم على الرفع. بقي أنه یعارض حديث جابر. ((من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)). ويقدم عليه؛ لضعف ذلك. ولا أقل أن هذا أقوى من ذلك قطعاً فليتأمل. باب: في سكتتي الإمام ٨٤٤ - قوله: (حتى يتراد) أي: يرجع (إليه نفسه) بفتحتين. ٨٤٢ - هذا إسناد فيه معاوية بن يحيى الصدفي، أبو روح، وهو ضعيف. ٨٤٣ - قال المزي موقوف قلت: ورجاله ثقات.