Indexed OCR Text

Pages 361-380

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ١٣١،١٣٠ ٣٦١
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ١٣١،٣٠
١٣٠/١٣٠ - باب: في مؤاكلة الحائض
١/٦٥١ - حدّثنا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
صَالِحٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ وَلَ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْخَائِضِ، فَقَالَ: ((وَاكِلْهَا))](١).
١٣١/١٣١ - باب: في الصلاة في ثوب الحائض
١/٦٥٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَىُ، عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ يُصَلِّي، وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ،
وَأَنَا حَائِضٌ، وَعَلَيَّ مِرْطٌ لِي، وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ.
٢/٦٥٣ - حدّثنا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، ثنا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ نَّهِ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ، عَلَيْهِ بَعْضُهُ،
وَعَلَيْهَا بَعْضُهُ، وَهِيَ خَائِضٌ.
٦٥١ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في المذي (الحديث ٢١٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب:
الطهارة، باب: ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها (الحديث ١٣٣)، تحفة الأشراف (٥٣٢٦).
٦٥٢ - أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: ٥١ (الحديث ١١٤٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة،
باب: في الرخصة في ذلك (الحديث ٣٧٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: القبلة باب: ١٧ (الحديث ٧٦٧)، تحفة
.
الأشراف (١٦٣٠٨).
٦٥٣ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الرخصة في ذلك (الحديث ٣٦٩)، تحفة الأشراف
(١٨٠٦٣).
باب: في الصلاة في ثوب الحائض
٦٥٢ - قوله: (وعلي مرط لي) بكسر الميم وسكون الراء؛ كساء من صوف أو خز كانوا يتزرون
بها، ويكون إزاراً ورداء. والله أعلم.
(١) ساقطة من المخطوطة، والتصويب من المطبوعة.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ١٣٢
٣٦٢
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ١٣٢
١٣٢/١٣٢ - باب: إذا حاضت الجارية لم تصلّ إلا بخمار
١/٦٥٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ: عَنْ
سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َهِ دَخَلَ عَلَيْهَا،
فَاخْتَبَتْ مَوْلاَةٌ لَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهَ: ((حَاضَتْ؟)). فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَشَقَّلَهَا مِنْ عِمَامَتِهِ،
فَقَالَ: ((اخْتَمِرِي بِهِذَا)) .
٦٥٥ /٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ وَأَبُو الثُّعْمَانِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ
١/١٣ النَّبِيِّ ◌َّ / قَالَ: ((لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَةَ خَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ)).
٦٥٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٤١٧).
٦٥٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في السدل في الصلاة (الحديث ٦٤٣)، وأخرجه الترمذي
في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء: لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار (الحديث ٣٧٧)، تحفة الأشراف (١٧٨٤٦).
باب: إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار
٦٥٤ - قوله: (فاختبأت مولاة لها) أي: لأن المولاة حاضت فاستترت حين دخل النبي ◌َّرَ، ففهم
بذلك النبي ◌َ﴿ أنها حاضت فسألت عائشة، فقال لها: اختمري بهذا، أي: غطي رأسك به. وفي
الزوائد: في إسناده عبد الكريم وهو ابن المخارق، ضعفه الإمام أحمد وغيره، بل قال
ابن عبد البر: مجمع علی ضعفه.
٦٥٥ - قوله: (لا يقبل الله صلاة حائض) المراد بالحائض: البالغة، من الحيض الذي جرى عليها
القلم، ولم يرد التي في أيام حيضها؛ لأن الحائض لا صلاة عليها ولو صلت لا تقبل منها لا بخمار
ولا دونه. والله أعلم.
٦٥٤ - هذا إسناد فيه عبد الكريم، وهو ابن أبي المخارق، ضعفه أحمد وغيره بل قال ابن عبد البر: مجمع على
ضعفه

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ١٣٤،١٣٣
٣٦٣
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ١٣٤،١٣٣
١٣٣/١٣٣ - باب: الحائض تختضب
١/٦٥٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ
مُعَاذَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَخْتَضِبُ الْخَائِضُ؟ فَقَالَتْ: قَدْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ◌َِ
وَنَحْنُ نَخْتَضِبُ، فَلَمْ يَكُنْ يَنْهَالفَا عَنْهُ.
١٣٤/١٣٤ - باب: المسح على الجبائر
١/٦٥٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانِ الْبَلْخِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍنَِّمُ، قَالَ:
انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ وَِّ، فَأَمَرَّنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ.
٦٥٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٩٧٢).
٦٥٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٠٧٧).
باب: الحائض تختضب
٦٥٦ - قوله: (تختضب الحائض) بتقدير حرف الاستفهام أي: تستعمل الخضاب. وفي الزوائد:
هذا الإسناد صحيح، وحجاج هو ابن منهال، وأيوب هو السختياني. والله أعلم.
باب: المسح على الجبائر
٦٥٧ - قوله: (انكسرت إحدى زندي) في الصحاح: الزند موصل أطراف الذراع في الكف. وفي
المغرب، صوابه، انكسر أحد زندي؛ لأن الزند مذكر. الزندان: عظما الساعد. وفي الزوائد: في
إسناده عمرو بن خالد، كذبه الإمام أحمد وابن معين. وقال البخاري: منکر الحدیث. وقال وكيع
وأبو زرعة: يضع الحديث. وقال الحاكم: يروي عن زيد بن علي الموضوعات. والله أعلم.
٦٥٦ - هذا إسناد صحيح، حجاج هو ابن منهال، وأيوب هو السختياني.
٦٥٧ - هذا إسناد فيه عمرو بن خالد، كذبه أحمد [العلل: ٥٦/١] وابن معين [تاريخ الدوري: ٤٤٢/٢] وقال
البخاري [التاريخ الصغير: ٣١٠/١]: منكر الحديث وقال أبو زرعة [الجرح والتعديل: ٦/ ٥ ١٢٧٧]
وكيع: يضع الحديث. وقال الحاكم: يروي عن زيد بن علي الموضوعات.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ١٣٦،١٣٥
٣٦٤
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ١٣٥، ١٣٦
| قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ: أَنْبَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، نَحْوَهُ | .
١٣٥/١٣٥ - باب: اللعاب يصيب الثوب
١/٦٥٨ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ◌َِّ حَامِلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ◌َِّهِ، عَلَى عَاتِقِهِ،
وَلُعَابُهُ يَسِيلُ عَلَيْهِ.
١٣٦/١٣٦ - باب: المجّ في الإناء
١/٦٥٩ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ◌َ أَتِيَ بِدَلْوٍ، فَمَضْمَضَ مِنْهُ، فَمَجَّ فِيهِ مِسْكًا أَوْ أَطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ، وَاسْتَنْثَرَ
خَارِجًا مِنَ الدَّلْوِ.
٦٥٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٣٦٦).
٦٥٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٧٦٧).
باب: اللعاب يصيب الثوب
٦٥٨ - قوله: (ولعابه) أي: لعاب الحسين يسيل عليه أي: على النبي ◌َّ، والظاهر أنه على
ثوبه، ولو كان نجساً لما فعل، فعلم طهارته وهو المطلوب. ويحتمل أن ضمير عليه يرجع إلى
الحسين وعلى الثاني فلا دليل عليه. وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح. والله
أعلم.
باب: المج في الإناء
٦٥٩ - قوله: (فمج فيه) أي: رمى به في الدلو (مسكًا) هو المفعول، أي: مج فيه ماء المسك،
٦٥٨ ۔ هذا إسناد صحيح، رجاله رجال الصحيحین.
٦٥٩ - هذا إسناد منقطع، عبد الجبار لم يسمع من أبيه شيئاً، قاله ابن معين [تاريخ الدوري: ٣٤٠/٢]، والبخاري
[التاريخ الكبير: ٦/ت ١٨٥٥].

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ١٣٧
٣٦٥
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ١٣٧
٢/٦٦٠ - حدّثنا أَبُو مَرْوَانَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِعِ
وَكَانَ قَدْ عَقَلَ مَجَّةً مَجَّهَا رَسُولُ اللّهِ وَّلْ فِي دَلْوٍ مِنْ بِثْرٍ لَهُمْ.
١٣٧/١٣٧ - باب: النهي أن يرى عورة أخيه
١/٦٦١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، ثنا
زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ، عَنْ أَبِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَّ
قَالَ: ((لاَ تَنْظُرِ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلاَ يَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ)).
٢/٦٦٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا وَكِيعُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ
٦٦٠ - سيأتي تخريجه مطولاً في كتاب: المساجد والجماعات، باب: المساجد في الدور (الحديث ٧٥٤).
٦٦١ - أخرجه مسلم في كتاب: الحيض، باب: ١٧ (الحديث ٧٦٦، ٦٦٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب:
الحمّام، باب: ما جاء في التعري (الحديث ٤٠١٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الأدب، باب: في كراهية
مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة (الحديث ٢٧٩٣)، تحفة الأشراف (٤١١٥).
٦٦٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٧٨١٦).
والمراد به ما أخذه في فمه، أو حال من المفعول أي: مج ما في فمه حال كونه. وفي الزوائد:
إسناده منقطع؛ لأن عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه شيئاً، قاله ابن معين وغيره.
٦٦٠ - قوله: (قد عقل) أي: حفظ. (مجةً) بفتح فتشديد. (مجها) أي: في وجهي، كما في
الصحيح؛ إما ملاعبةً معه، أو ليبارك عليه بها كما كان ذلك من شأنه مع أولاد الصحابة. وبهذا
ظهر أنه لا وجه لإيراد هذا الحديث في هذا الباب. والله أعلم.
باب: النهي في أن يرى عورة أخيه
٦٦١ - قوله: (لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ... إلخ) قيل: خص القسمين بالنهي؛ لأن النهي
مستلزم النهي عن العكس بالأولى؛ وظننت أنه خص القسمين؛ لأن العكس جائز بالنكاح
أو الشراء.
٦٦٢- قوله: (أو مارأيت ... إلخ) في الزوائد: هذا إسناد ضعيف، ومولى عائشة: أم سرح يسرح،
٦٦٢ - هذا إسناد ضعيف، مولى عائشة لم يسم.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ١٣٨
٣٦٦
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ١٣٨
مُوسى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مَوْلَّى لِعَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا نَظَرْتُ، أَوْ مَا
رَأَيْتُ فَرْجَ رَسُولِ اللَّهِ وَ لَقَطُّ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَانَ أَبُو نُعَيْمٍ يَقُولُ: عَنْ مَوْلاَةٍ لِعَائِشَة.
١٣٨/١٣٨ - باب: من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة لم يصبها
الماء | كيف يصنع |
١/٦٦٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ،
أَنْبَنَا مُسْلِمُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ الرَّحَبِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ
النَِّيَّ ◌َّ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ، فَرَأَى لُمْعَةً لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَقَالَ بِجُمَّتِهِ فَبَلَّهَا عَلَيْهِ.
٦٦٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٠٢٨).
وقال السيوطي: أقول: ليس هذا مضطرداً في سائر أزواجه، ولا كان ذلك ممنوعاً عليهن، فقد
أخرج ابن سعيد والطبراني من طريق سعد بن مسعود وعمارة بن غراب اليحصبي أن عثمان بن
مظعون قال: يا رسول اللَّه إني لا أحب أن ترى امرأتي عورتي. فقال رسول اللَّه ◌َلّهِ: ((إن اللَّه
جعلها لك لباساً وجعلك لها لباساً، وأهلي يرون عورتي وأنا أرى ذلك))١ هـ. وأنت خبير بأن رؤية
العورة لا تستلزم رؤية الفرج فليتأمل. والله أعلم.
باب: من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة لم يصبها الماء
٦٦٣ - قوله: (فرأى لمعة) بضم اللام، قدر يسير (فقال: جمة) بضم الجيم وتشديد الميم، هي
الشعر النازل على المنكبين. (فبلها) أي: عصر الجمة عليه، أي: على ما لم يصبه الماء من
الجسد، أو قبل اللمعة أي: جعلها مبلولة عليه، أي: بذلك الماء النازل من الجمة عند العصر.
(فغسل) بمعنى بل. وهذا موافق لقول علمائنا الحنفية: يجوز في الغسل نقل بلة عضو إلى عضو
آخر. وليس في الحديث دلالة على الاكتفاء بالمسح، بل الظاهر أنه سال عليها. وفي الزوائد:
أبو علي الرحبي أجمعوا على ضعفه.
٦٦٣ - هذا إسناد ضعيف، أبو علي الرحبي اسمه حسين بن قيس أجمعوا على ضعفه.

المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ١٣٩
٣٦٧
التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ١٣٩
قَالَ إِسْحَاقُ، فِي حَدِيثِهِ: فَعَصَرَ شَعْرَهُ عَلَيْهَا .
٢/٦٦٤ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَلِيِّنَلَِّرُ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ◌َةِ، فَقَالَ:
إِّي اغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَصَلَّيْتُ الْفَجْرَ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ
الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ / بَّهِ: (لَوْ كُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيَدِكَ أَجْزَأَ)).
١٣/ ب
١٣٩/١٣٩ - باب: من توضأ فترك موضعًا لم يصبه الماء
١/٦٦٥ - حدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عَبْد اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ نَِّ، وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَركَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ،
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ)) .
٢/٦٦٦ - حدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىُ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ، ثنا زَيْدُ بْنُ
الْحُبَابِ، قَالاَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبِيْرِ، عَن جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ:
رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ◌َّهِ رَجُلاً تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ الظُّفْرِ عَلَى قَدَمِهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ
وَالصَّلاَةَ، قَالَ: فَرَجَعَ.
٦٦٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠١٠٥).
٦٦٥ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: تفريق الوضوء (الحديث ١٧٣) و (الحديث ٥٩٨)، تحفة
الأشراف (١١٤٨).
٦٦٦ - أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: ١٠ (الحديث ٥٧٥)، تحفة الأشراف (١٠٤٢١).
٦٦٤ - قوله: (لو كنت مسحت عليه بيدك) أي: ليسري بذلك الماء عليه فليس فيه اكتفاء
بالمسح. وفي الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن عبيد اللَّه. والله أعلم.
باب: من توضأ فترك موضعاً لم يصبه الماء
٦٦٤ - هذا إسناد ضعيف، لضعف محمد بن عبيد الله.

ے
٣/٢ - كتاب: الصلاة
١/١ - أبواب: مواقيت الصلاة
١/٦٦٧ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقِ بْنُ يُوسُفَ
الْأَزْرَقُ، أَنْبَنَا سُفْيَانُ. ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ
سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْتَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى
النَّبِيِّ ◌َ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: ((صَلِّ مَعَنَا هُذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ)). فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ
أَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَفِيَّةٌ،
ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ
أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَذَّنَ الظُّهْرَ فَأَبْرَدَ بِهَا،
٦٦٧ - أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: أوقات الصلوات الخمس (الحديث ١٣٩٠)
و (الحديث ١٣٩١) بنحوه، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: منه (الحديث ١٥٢)، وأخرجه النسائي
في كتاب: المواقيت، باب: أول وقت المغرب (الحديث ٥١٨)، تحفة الأشراف (١٩٣١).
كتاب: الصلاة
أبواب: مواقيت الصلاة
٦٦٧ - قوله: (فلما زالت الشمس) أي: من اليوم الأول (ثم أمره) أي: في أول وقت العصر
(فأقام العصر) أي: بعد أن أذن له، ترك اختصاراً أو اعتماداً على ذكره في الأول.
قوله: (نقية) أي: صافياً لونها بحيث لم يدخلها تغيير. قوله: (فلما كان من اليوم الثاني) قيل:
كان تامةً. أي: فلما وجد أو حصل وجوب. ويحتمل أنها ناقصة، واسمها ضمير الزمان، أي:

المعجم - الصلاة: ك ٢، ب ١
٣٧
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ١
وَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي كَانَ، فَصَلَّى
الْمَغْرِبَ، قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَمَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، وَصَلَّى الْفَجْرَ
فَأَسْفَرَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ؟)) فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ!
قَالَ: ((وَقْتُ صَلَاتِكُمْ بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ)).
٦٦٨ /٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ الْمِصْرِيُّ، أَنْبَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ
كَانَ قَاعِدًا عَلَى مَيَائِرِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ، وَمَعَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ،
فَأَخَّرَ عُمَرُ الْعَصْرَ شَيْئًا، فَقَالَ لَه عُرْوَةُ: أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ فَصَلَّى إِمَّامَ رَسُولِ اللّهِ وَلَه
٦٦٨ - أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: مواقيت الصلاة وفضلها (الحديث ٥٢١) بنحوه مطولاً،
وأخرجه أيضاً في كتاب: بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة (الحديث ٣٢٢١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: المغازي،
باب: ١٢ (الحديث ٤٠٠٧) مختصراً، وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: أوقات
الصلوات الخمس (الحديث ١٣٧٨) و (الحديث ١٣٧٩)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في
المواقيت (الحديث ٣٩٤) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: المواقيت، باب : - ١ - (الحديث ٤٩٣)، تحفة
الأشراف (٩٩٧٧).
فلما كان الزمان اليوم الثاني. (أمره) أي: بالإبراد (فأبرد بها) الإبراد: هو الدخول في البرد، والباء
للتعدية، أي: إدخالها في البرد (فأنعم) أي: بالغ في الإبراد فيه اهـ.
قوله: (أخرها فوق الذي كان) أي: أخر عصر اليوم الثاني تأخيراً هو فوق التأخير الذي كان،
وتحقق ذلك التأخير في اليوم الأول والثاني تأخير في اليوم الأول ليس بالنظر إلى أول وقت العصر
وإنما هو بالنظر إلى وقت الزوال اهـ.
قوله: (فأسفر بها) أي: أدخلها في وقت إسفار الصبح، أي: انكشافه وإضاءته. (فقال الرجل
أنا) أي: السائل أو السائل: أنا، وهذا كناية عن حضوره عنده، والتقدير أنا حاضر عندك. وبه
ظهر الموافقة بين السؤال والجواب. (بين ما رأيتم) أي: بين وقت الشروع في المرة الأولى ووقت
الفراغ في المرة الثانية، وهذا محمول على بيان الوقت المختار اهـ.
٦٦٨ - قوله: (على مياثر عمر بن عبد العزيز) هي جمع ميثرة بكسر الميم، وهي الفراش
المحشي، (في إمارته) بكسر الهمزة،. أي: حين كان أميراً. (أما إن جبريل) أما بالتخفيف،
حرف الاستفتاح بمنزلة ألا. (إمام رسول اللَّه ) بكسرة الهمزة، وهو حالٌ لكون إضافته لفظية نظراً
٠

المعجم - الصلاة: ك ٢، ب ٢
٣٧١
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةُ! قَالَ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ
أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ بَ يَقُولُ: (نَزَلَ جِبْرِيلُ فَأَمَنِي، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ
صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ). يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ
صَلَوَاتٍ .
٢/٢ - باب: وقت صلاة الفجر
١/٦٦٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِيِّ بِّهِ صَلاَةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ
إِلَى أَهْلِهِنَّ فَلاَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ - تَعْنِي: مِنَ الْغَلَس -.
٦٦٩ - أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب التكبير بالصبح في أول وقتها وهو
التغليس وبيان قدر القراءة فيها (الحديث ١٤٥٥) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: المواقيت، باب: التغليس في
الحضر (الحديث ٥٤٥)، تحفة الأشراف (١٦٤٤٢).
إلى المعنى، أو بفتح الهمزة، وهو ظرفٌ. والمعنى يميل إلى الأول، ومقصود عروة بذلك: أن
أمر الأوقات عظيم، فقد نزل لتحديدها جبريل فعلمها النبي # بالفعل، فلا ينبغي التقصير في
مثله. قوله: (اعلم ما تقول) أمرٌ من العلم، أي: كن حافظاً ضابطاً له، ولا تقله عن غفلة. أو من
الإعلام، أي: بين لي حاله وإسنادك فيه.
قوله: (يحسب) بضم السين، من الحساب، (خمس صلوات) كل واحدةٍ منها مرتين؛ تحديداً
لأوائل الأوقات وأواخرها. وهو بالنصب مفعول يحسب أو صليت.
باب: وقت صلاة الفجر
٦٦٩ - قوله: (كن نساء المؤمنات) هو من قبيل ﴿وأسروا النجوى الذين ظلموا﴾(١) وإضافة نساء
المؤمنات للتبعيض، أي:نساء من جملة المؤمنات، أو هي من إضافة الموصوف إلى الصفة.
قوله: (فلا يعرفهن أحد) أي: حال الانصراف إلى البيت من الغلس، أي: لأجل الظلمة اهـ.
(١) سورة: الأنبياء، الآية: ٣.

المعجم - الصلاة: ك ٢، ب ٢
٣٧٢
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢
٢/٦٧٠ - حدّثنا عُبَيْدُ بْنُ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ، ثنا أَبِيٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ. وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ◌َّ:
﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾(١). قَالَ: ((تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَالنََّارِ)).
٣/٦٧١ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ / مُسْلِم، ثنا ١٤/أ
الْأَوْزَاعِيُّ، ثنا نَهِيكُ بْنُ يَرِيمَ الْأَوْزَاعِيُّ، ثنا مُغِيثُ بْنُ سُمَيٍّ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الزُّبَيْرِ الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ: مَا هُذِهِ الصَّلاَةُ؟ قَالَ: هَذِهِ
صَلاَتْنَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بَرَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلَمَّا طُعِنَ عُمَرُ أَسْفَرَ بِهَا عُثْمَانُ.
٦٧٠ - حديث عبد الله بن مسعود انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩١٦١). وحديث أبي هريرة أخرجه
الترمذي في كتاب: التفسير، باب: ومن سورة بني إسرائيل (الحديث ٣١٣٥)، تحفة الأشراف (١٢٣٣٢).
٦٧١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٤٦١).
٦٧٠ - قوله: (﴿وقرآن الفجر﴾) أي: صلاة الفجر، بالنصف: عطف على مفعول (أقم) في قوله
تعالى: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ (٢) أو على الإغراء، قاله الزجاج، وإنما سميت قرآناً؛ لأنه
ر کنها .
قوله: (تشهده ملائكة الليل والنهار) تفسير لقوله تعالى: ﴿إن قرآن الفجر كان مشهوداً﴾ وكلمة
(كان) لإفادة أنه كذلك في تقديره أو علمه. أو زائدة، أو للدلالة على الاستمرار مثل: ﴿كان اللَّه
غفوراً﴾ (٣) والمصنف قصد بإدراج هذا الحديث في هذه الترجمة التنبيه على أنه يمكن أن يؤخذ من
هذا التفسير المرفوع أنه ينبغي إيقاع هذه الصلاة في الغلس أول ما يطلع النهار الشرعي، إذا الظاهر
أن ذاك هو وقت نزول ملائكة النهار وطلوع ملائكة الليل، فاجتماع الطائفتين في هذه الصلاة
يقتضي أداءها في مثل هذا الوقت. وهذا استنباط دقيق.
٦٧١ - قوله: (فلما طعن عمر) على بناء المفعول، أي: بسبب التغليس الشديد خاف عثمان
-
(١) و(٢) سورة: الإسراء، الآية: ٧٨.
٦٧١ - هذا إسناد صحيح.
(٣) سورة: النساء ، الآية : ٩٦.

المعجم - الصلاة: ك ٢، ب ٢
٣٧٣
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٢
٤/٦٧٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنْبَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، سَمِعَ
عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ - وَجَدُّهُ بَدْرِيٌّ - يُخْبِرُ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ◌ِ﴿ قَالَ: ((أَصْبِحُوا بِالصُّنْحِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ، أَوْ لِأَجْرِكُمْ)).
٦٧٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في وقت الصبح (الحديث ٤٢٤) بمعناه مطولاً، وأخرجه
الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الإسفار بالفجر (الحديث ١٥٤) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب:
المواقيت، باب: الإسفار (الحديث ٥٤٧)، تحفة الأشراف (٣٥٨٢).
فأسفر بها، ووافقه الصحابة على ذلك للمصلحة المذكورة؛ لأن ذلك هو الأولى من التغليس حين
رأوا انتفاء تلك المصلحة، وهذا الإسفار في وقت عثمان هو محمل ما روى الطحاوي عن
إبراهيم، ما اجتمع أصحاب رسول اللّه ◌َ ◌ّر على شيء ما اجتمعوا على التنوير. فهذا الإجماع
لا يدل على نسخ التغليس، بل يؤكد وجوده. والله تعالى أعلم. وفي الزوائد: إسناده صحيح اهـ.
٦٧٢ - قوله: (قال أصبحوا بالصبح) أي: صلوها عند طلوع الصبح. يقال: أصبح الرجل إذا
دخل في الصبح. قال السيوطي في حاشية أبي داود: قلت: وبهذا يعرف أن رواية من روى هذا
الحديث بلفظ: ((أسفروا بالفجر)). مرويةً بالمعنى، وأنه دليل على أفضلية التغليس بها لا على
التأخير إلى الإسفار، اهـ. قلت: تعين أن (أسفروا) منقول بالمعنى، محتاج إلى الدليل،
إذ يمكن العكس؛ نعم قد سقط استدلال من يقول بالإسفار بلفظ أسفروا؛ لاحتمال أنه من تصرف
الرواة، والأصل (أصبحوا) كما استدل من يقول بالتغليس، بلفظ أصبحوا؛ لاحتمال أنه من
تصرف الرواة، إلا أن يقال: الموافق الأدلة التغليس، لفظ (أصبحوا) وتلك أدلة كثيرة، ولا دليل
على الإسفار إلا هذا الحديث بلفظ (أسفروا) والأصل عدم التعارض، فالظاهر أن الأصل لفظ
(أصبحوا) الموافق لباقي الأدلة لا لفظ (أسفروا) المعارض، وإنما جاء لفظ أسفروا من تصرف
الرواة، لكن قد يقال: أسفروا هو الظاهر لا أصبحوا؛ لأنه لو كان أصبحوا صحيحاً لكان مقتضى
قوله: (أعظم للإجر) أنه بلا إصباح تجوز الصلاة، وفيها أجر دون أجر، ويمكن الجواب: بأن
معنى أصبحوا: تيقنوا بالإصباح بحيث لا يبقى فيه أدنى وهم ولو كان ذلك الوهم غير مناف
للجواز، وذلك لأنه إذا قوي الظن بطلوع الفجر تجوز الصلاة ويثاب عليها، لكن التأخير حتى
يتبين وينكشف بحيث لا يبقى وهم ضعيف فيه أولى أحسن، فأجره أكثر، وعلى هذا المعنى حمل
الإسفار وإن صح توفيقاً بين الأدلة. والله تعالى أعلم.

المعجم - الصلاة: ك ٢، ب ٣
٣٧٤
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٣
٣/٣ - باب: وقت صلاة الظهر
١/٦٧٣ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ.
٢/٦٧٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، ثنا يَحْيَىُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفٍ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ، عَنْ
سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ نَّهِ يُصَلِّي صَلاَةَ الْهَجِيرِ
الَّتِي تَدْعُونَهَا الظُّهْرَ، إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ.
ا قَالَ الْقَطَّنُ |: ثنا أَبُو حَاتِم، ثنا الْأَنْصَارِيُّ، ثنا عَوْفٌ نَحْوَهُ.
٦٧٣ - أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير
شدة الحر (الحديث ١٤٠٣)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر
(الحديث ٨٠٦) بنحوه، وأخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العصر
(الحديث ٩٧٧)، تحفة الأشراف (٢١٧٩).
٦٧٤ - أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: وقت الظهر عند الزوال (الحديث ٥٤١) بنحوه،
وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: وقت العصر (الحديث ٥٤٧)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: ما يكره من السمر
بعد العشاء (الحديث ٥٩٩) بنحوه، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأذان، باب: القراءة في الفجر (الحديث ٧٧١)
بنحوه، وأخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو
التغليس وبيان قدر القراءة فيها (الحديث ١٤٦٠) و (الحديث ١٤٦١) و (الحديث ١٤٦٢)، وأخرجه أبو داود في
كتاب: الصلاة، باب: في وقت صلاة النبي ◌َ طير وكيف كان يصليها (الحديث ٣٩٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب:
الأدب، باب: النهي عن السمر بعد العشاء (الحديث ٤٨٤٩)، وأخرجه النسائي في كتاب: المواقيت، باب: أول
وقت الظهر (الحديث ٤٩٤)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: كراهية النوم بعد صلاة المغرب
(الحديث ٥٢٤)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: ما يستحب من تأخير العشاء (الحديث ٥٢٩)، تحفة الأشراف
(١١٦٠٥).
باب: وقت صلاة الظهر
٦٧٣ - قوله: (إذا دحضت) بفتح دال وحاء مهملتين وضاد معجمة أي: زالت.
٦٧٤ - قوله: (صلى صلاة الهجير) أي: صلاة الظهر التي تدعونها.

المعجم - الصلاة: ك ٢، ب ٤
٣٧٥
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٤
٣/٦٧٥ - وَحدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحمَّدٍ، ثنا وَكِيعُ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
حَارِثَةَ بْنِ مُضَرَّبِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ خَّابٍ، قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللّهِ وَه حَرَّ الرَّمْضَاءِ،
فَلَمْ يُشْكِنَا.
٦٧٦ /٤ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ، عَنْ
خِشْفِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى النَّبِيِّ وَ حَرَّ
الرَّمْضَاءِ، فَلَمْ يُشْكِنَا.
٤/٤ - باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر
١/٦٧٧ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، ثنا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ
٦٧٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٥١٢).
٦٧٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٥٤٥).
٦٧٥ - قوله: (حر الرمضاء) بضاد معجمة، هي الرمل الحار بحرارة الشمس. (فلم يشكنا) من
أشكى إذا أزال شكواه. في النهاية: شكوا إليه حر الشمس وما يصيب أقدامهم منه إذا خرجوا إلى
صلاة الظهر وسألوه تأخيرها قليلاً فلم يجبهم إلى ذلك. وهذا الحديث يذكره أهل الحديث في
مواقيت الصلاة؛ لأجل قول أبي إسحاق، قيل له في تعجيلها أي: شكونا إليه في شأن التعجيل
قال: نعم. والفقهاء يذكرونه في السجود من شدة فهو على ذلك. قلت: وهذا التأويل بعيد،
والثابت أنهم كانوا يسجدون على طرف الثوب. وقال القرطبي: يحتمل أن هذا قبل أن يأمرهم
بالإبراد، ويحتمل أنهم طلبوا زيادة تأخير الظهر على وقت الإبراد فلم يجبهم إلى ذلك.
٦٧٦ - وقيل: معنى: (فلم يشكنا) أي: لم يحوجنا إلى الشكوى، ورخص لنا في الإبراد. وعلى
هذا يظهر التوفيق بين الأحاديث. وفي الزوائد: في إسناد حديث ابن مسعود مقال: مالك الطائي
لا يعرف. ومعاوية بن هشام فيه لين ولكن وحديث خباب أخرجه في صحيح مسلم وسنن النسائي
اهـ.
باب: الإبراد في الظهر في شدة الحر
٦٧٧ - قوله: (فأبردوا بالصلاة) من الإبراد وهو الدخول في البرد، والباء للتعدية. والمراد صلاة
٦٧٦ - هذا إسناد فيه مقال، رواه البزار في مسنده عن أبي كريب به فذكره بإسناده ومتنه وقال: لا نعلمه، رواه بهذا
الإسناد إلا معاوية عن سفيان.

المعجم - الصلاة: ك ٢، ب ٤
٣٧٦
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٤
أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَ: ((إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ
مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)).
٢/٦٧٨ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بِهِ قَالَ: ((إِذَا
اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)).
٦٧٩ /٣ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ: ((أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)).
٤/٦٨٠ - حدّثنا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكِ، عَن
٦٧٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٣٨٦٢).
٦٧٨ - أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن
يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه (الحديث ١٣٩٤)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في وقت
الصلاة (الحديث ٤٠٢)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر
(الحديث ١٥٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: المواقيت، باب: الإبراد والظهر إذا اشتد الحر (الحديث ٤٩٩)،
تحفة الأشراف (١٣٢٢٦).
٦٧٩ - أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر (الحديث ٥٣٧)، وأخرجه
أيضاً في كتاب: بدء الخلق، باب: صفة النار وأنها مخلوقة (الحديث ٣٢٥٩)، تحفة الأشراف (٤٠٠٦).
٦٨٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١١٥٢٦).
الظهر كما جاء صريحاً في الروايات. والمعنى: أدخلوها في البرد وأخروها عن شدة الحر في أول
الزوال وكان حد التأخير غالباً أن يظهر الفيء للجدر. (من فيح جهنم) أي: فيه مشقة مثله. وقيل:
خرج مخرج التشبيه والتقريب، أي: كأنه نار جهنم في الحر فاحذروها واجتنبوا ضرها.
٦٨٠ - قوله: (عن المغيرة بن شعبة قال كنا نصلي ... إلخ) في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله
ثقات، رواه ابن حبان في صحيحه.
٦٨٠ - هذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات.

المعجم - الصلاة: ك ٢، ب ٥
٣٧٧
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٥
بَيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَ
صَلاَةَ الظهْرِ بِالْهَاجِرَةِ فَقَالَ لَنَا: ((أَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَتْحِ جَهَنَّمَ)).
٥/٦٨١ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عُمَرَ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَّهِ: ((أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ)).
٥/٥ - باب: وقت صلاة العصر
١/ ب ٦٨٢ /١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ /، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكِ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ
الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي، وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .
٦٨٣ /٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبِيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
٦٨١٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٠٤٤).
٦٨٢ - أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب التبكير بالعصر (الحديث ١٤٠٧)،
وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في وقت صلاة العصر (الحديث ٤٠٤)، وأخرجه النسائي في كتاب.
المواقيت، باب: تعجيل العصر (الحديث ٥٠٦)، تحفة الأشراف (١٥٢٢).
٦٨٣ - أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: وقت العصر (الحديث ٥٤٦)، وأخرجه مسلم في
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: ٣١ (الحديث ١٣٨١)، تحفة الأشراف (١٦٤٤٠).
٦٨١ - قوله: (عن ابن عمر) في الزوائد: إسناده صحيح رواه ابن حبان في صحيحه ا هـ.
باب: وقت صلاة العصر
٦٨٢ - قوله: (فيذهب الذاهب) أي: بعد صلاة العصر؛ بقرينة السياق، بل فاء التعقيب تغني عن
قرينة السياق. قوله: (حية) حياة الشمس، إما ببقاء الحر أو بصفاء اللون بحيث لم يدخل تغير،
أو بالأمرين جميعاً.
٦٨٣ - قوله: (والشمس في حجرتي) أي: ظلها في الحجرة (لم يظهر الفيء) أي: ظلها لم يصعد
ولم يعل على الحيطان، أو لم يزل، قلت: والأظهر أن الغالب أن ظل الشمس يظهر على الحيطان
قبل المثل. والله أعلم.
٦٨١ - هذا إسناد صحيح

المعجم - الصلاة: ك ٢، ب ٦
٣٧٨
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٦
عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَلَّى النَّبِيُّ نَِّ الْعَصْرَ، وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِي، لَمْ يَظْهَرِ
الْفَيْءُ بَعْدُ.
٦/٦ - باب: المحافظة على صلاة العصر
١/٦٨٤ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنْبَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرِّ بْنِ
حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ،فَلَِّمُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِّهِ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: ((مَلَّ اللَّهُ
بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، كَمَا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى)).
٢/٦٨٥ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِوَ لِقَالَ: ((إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُّهُ وَمَالَّهُ)) .
٦٨٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٠٩٣).
٦٨٥ - أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: التغليظ في تفويت صلاة العصر
(الحديث ١٤١٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: المواقيت، باب: التشديد في تأخير العصر (الحديث ٥١١)، تحفة
الأشراف (٦٨٢٩).
باب: المحافظة على صلاة العصر
٦٨٤ - قوله: (ملأ الله) أي: دعا عليهم وإن لم يكن ذاك دأبه؛ لأنهم شغلوه عن الصلاة التي هي
حق اللَّه فدعا عليهم لا لنفسه وَّ ر، وقال هذا حين حبس عن صلاة العصر، فهذا الحديث صريح
في أن الوسطى هي العصر، ولا يساويه سائر الأحاديث الدالة على خلاف ذلك؛ ولذلك أخذ
الجمهور بهذا الحديث. والله أعلم.
٦٨٥ - قوله: (إن الذي تفوته صلاة العصر) أي بغروب الشمس وقيل: بفوت الوقت المختار
ومجيء وقت الاصفرار. وقيل: بفوت الجماعة والإمام (وتر أهله وماله) على بناء المفعول،
ونصب الأهل والمال، أو رفعهما. قيل: النصب هو المشهور وعليه الجمهور، وهو مبني على أن
(وتر) بمعنى: سلب، وهو يتعدى إلى مفعولين. والرفع على أنه بمعنى: أخذ فيكون أهله هو
نائب الفاعل. والمقصود أنه ليحذر من التفويت الحذرة من ذهاب أهله وماله. وقال الداودي:
أي: يجب عليه من الأسف والاسترجاع مثل الذي يجب على من وتر أهله وماله اهـ. قلت:
ولا يجب عليه شيءٌ من الأسف أصلاً فليتأمل. ويوجه أن المراد أنه حصل له من النقصان في
الأجر ما لو وزن بنقص الدنيا لما وازنه إلا نقصان من نقص أهله وماله. والله تعالى أعلم.

المعجم - الصلاة: ك ٢، ب ٧
٣٧٩
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٧
٣/٦٨٦ - حدّثنا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. اح | وَثنا يَحْيَى بْنُ
حَكِيمٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالاَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،
قَالَ: حَبَسَ الْمُشْرِكُونَ النَّبِيَّ ◌َ عَنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ، حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: ((حَبَسُونَا
عَنْ صَلَةِ الْوُسْطَى، مَلَّ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا)).
٧/٧ - باب: وقت صلاة المغرب
٦٨٧ /١ - حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا الأَوْزَاعِيُّ،
ثنا أَبُو النَّجَاشِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللّهِ بَِ، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِعِ نَبْلِهِ.
٦٨٧ م/٢ - حدّثنا أَبُو يَحْيَىُ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى، نَحْوَهُ.
٣/٦٨٨ - ثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كاسِبٍ، ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
٦٨٦ - أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: ٣٦ (الحديث ١٤٢٥)، وأخرجه الترمذي في
كتاب: الصلاة، باب: ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها (الحديث ٢٤)،
وأخرجه أيضاً في كتاب: التفسير، باب: ومن سورة البقرة (الحديث ٢٩٨٤)، تحفة الأشراف (٩٥٤٩).
٦٨٧ - أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: وقت المغرب (الحديث ٥٥٩)، وأخرجه مسلم في
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: ٣٨ (الحديث ١٤٣٩، ١٤٤٠)، تحفة الأشراف (٣٥٧٢).
٦٨٨ - أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: وقت المغرب (الحديث ٥٦١)، وأخرجه مسلم في
كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: ٣٨ (الحديث ١٤٣٨)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في
وقت المغرب (الحديث ٤١٧)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في وقت المغرب
(الحديث ١٦٤)، تحفة الأشراف (٤٥٣٥).
باب: وقت صلاة المغرب
٦٨٧ - قوله: (لينظر ... إلخ) أي: إنهم يرجعون بعد المغرب فيبصر أحدهم المحل الذي وقع
فيه سهمه لوجود الكثير. والحديث يدل على التعجيل والفور. على أنه يقرأ فيها السور القصار،
إذ لا يتحقق مثل هذا إلا عند التعجيل وقراءة السور القصار فليتأمل.
٦٨٨ - قوله: (إذا توارت بالحجاب) الضمير للشمس بقرينة المقام أي: إذا استترت الشمس بما

المعجم - الصلاة: ك ٢، ب ٨
٣٨٠
التحفة - الصلاة: ك ٣، ب ٨
أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ◌ََّ الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ
بِالْحِجَابِ.
٤/٦٨٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىُ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى، أَنْبَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ
عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْأَحْتَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَه: ((لاَ تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا
الْمَغْرِبَ حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ» .
! قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ بْنُ مَاجَه |: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَىُ يَقُولُ: أَضطَّرَبَ النَّاسُ
فِي هُذَا الْحَدِيثِ بِبَغْدَادَ، فَذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرِ الْأَعْيَنُ إِلَى الْعَوَّامِ بْنِ عَبَّدِ بْنِ الْعَوَّامِ،
فَأَخْرَجَ إِلَيْنَا أَصْلَ أَبِهِ، فَإِذَا الْحَدِيثُ فِيهِ.
٨/٨ - باب: وقت صلاة العشاء
١/٦٩٠ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ
٦٨٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥١٢٥).
٦٩٠ - أخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: ١٥ (الحديث ٥٨٨)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة،
باب: السواك (الحديث ٤٦) وأخرجه النسائي في كتاب: المواقيت، باب: ما يستحب في تأخير العشاء
(الحديث ٥٣٣)، تحفة الأشراف (١٣٦٧٣).
يكون كالحجاب بينهما وبين الرائين وهو الأفق. والمراد حين غابت.
٦٨٩ - قوله: (على الفطرة) أي: السنة والاستقامة. (واشتباك النجوم) هو أن يظهر الكثير منها
فيختلط بعضها ببعض من الكثرة، وهذا يدل على استحباب التعجيل، ولا يعارضه ما جاء من
تأخيره وَل# المغرب أحياناً لبيان آخر الوقت. وفي الزوائد: إسناده حسن ورواه أبو داود من حديث
أبي أيوب.
باب: وقت صلاة العشاء
٦٩٠ - قوله: (لولا أن أشق) أي: لولا مخافة أو كراهة أن أشق على أمتي لأمرتهم، أي: أمر
إيجاب. والحديث صريح في أن التأخير في العشاء أولى من التعجيل.
٦٨٩ _ هذا إسناد حسن