Indexed OCR Text
Pages 241-260
المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٤١ ٢٤١ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٤١ رَسُولُ اللَّهِ: ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا)). ٣/٣٩٥ - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ، ثنا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبََّائِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِّ: ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ فَأَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ، فَلاَ يُدْخِلْ بَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَفْسِلَهَا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، وَلاَ عَلَى مَا وَضَعَهَا)) . ٤/٣٩٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ /، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ١/٤٩ الْحَارِثِ، قَالَ: دَعَا عَلِيِّنَلَِّرُ بِمَاءٍ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْإِنَاءَ، ثُمَّ قَالَ: هُكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلِ صَنَعَ . ٤١/٤١ - باب: ما جاء في التسمية في الوضوء ١/٣٩٧ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ. ح وَحَدَّثَنَا محَمَّدُ بْنُ ٣٩٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٢٧٩٣). ٣٩٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٠٥٢). ٣٩٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤١٢٨). الدارقطني في سننه، وقال: إسناده حسنٌ اهـ. قلت: كأنه؛ لانضمام جابر بن إسماعيل إلى ابن لهيعة، وإلا فابن لهيعة مشهور بالضعف. ٣٩٥ - قوله: (فلا يدخل يده في وضوئه) هو بفتح الواو، الماء المعد للوضوء. وقوله: (ولا على ما وضعها) أي: ولا يدري على أي شيء وضعها، أي: اليد والله أعلم. باب: ما جاء في التسمية في الوضوء. ٣٩٧ - قوله: (لا وضوء لمن لم يذكر ... إلخ) حمله الجمهور على معنى الوضوء كاملاً، ويبعده ٣٩٥ - هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. ٣٩٦ - هذا إسناد رجاله موثقون. ٣٩٧ - هذا إسناد حسن، فيه ربيح، ذكره ابن حبان في الثقات [الثقات: ٣٠٧/٦]. وقال ابن عدي [الكامل: ٣/ ١٧٠]: أرجو أنه لا بأس به، وقال الترمذي في العلل، عن البخاري: [التاريخ الكبير: ٣/ت ١٠٧٠]: منكر الحديث، والله تعالى أعلم. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٤١ ٢٤٢ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٤١ بَشَّارِ، ثنا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ. ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع، ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالُوا: ثنا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ رُبَّح بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ نََّ قَالَ: ((لاَ وُضُوءَالِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ». ٢/٣٩٨ - حدّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْخَلَالُ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَنَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا أَبُو ثِفَالٍ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الْرَّحْمُنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّتَهُ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ تَذْكُرُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ نَّهِ: ((لاَ صَلَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ، وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ)). ٣/٣٩٩ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسى بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ اللَّيِيِّ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بَ: ((لاَ صَلَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ، وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ). ٣٩٨ - أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في التسمية عند الوضوء (الحديث ٢٥)، تحفة الأشراف (٤٤٧٠). ٣٩٩ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في التسمية على الوضوء (الحديث ١٠١)، تحفة الأشراف (١٣٤٧٦). القرآن لما قبله في الروايات الآتية، ووضع الكلام على هيئة البرهان، وإنما المقصود بيان الأحكام. لكن حمله على البرهان أوجه وآكد، وقد عد من المستحسنات البديعية في فيح الكلام، ومنه قوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلاَّ اللَّه لفسدتا﴾(١) وفي الزوائد هذا حديثٌ حسنٌ. وسأل أحمد بن حنبل ابن تيمية في الوضوء فقال: لا أعلم فيه حديثاً أثبت وأقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح ليس بمعروف اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي: أحواله لا بأس به، وقال الترمّذي في العلل عن البخاري: منكرُ الحديث. (١) سورة: الأنبياء، الآية: ٢٢. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٤٢ ٢٤٣ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٤٢ ٤٠٠ /٤ - حدّثنا عَبْدُ الْرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ أَبِي فَدَيْك، عَنْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِّ ◌َِّ قَالَ: ((لاَ صَلَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ، وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلاَ صَلَةَ لِمَنْ لاَ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ◌َّةِ، وَلاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يُحِبُّ الْأَنْصَارَ)). | قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سلَمَةَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم، ثنا عِيسى - عُبَيْسُ - بْنُ مَرْحُومٍ الْعَطَّارُ، ثنا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. ٤٢/٤٢ - باب: التيمن في الوضوء ١/٤٠١ - حدّثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، ثنا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ. ٤٠٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٨٠٢). ٤٠١ - أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: التيمن في الوضوء والغسل (الحديث ١٦٨)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الصلاة، باب: التيمن في دخول المسجد وغيره (الحديث ٤٢٦)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأطعمة، ٤٠٠ - قوله: (ولا صلاة لمن لا يصلي على النبي ◌َّر) أي: في عمره بمعنى أنه لا يراها فرضاً في العمر أو بمعنى: أنه لا يبالي بتركها في تمام العمر. وكذا قوله: (لا صلاة لمن لا يحب الأنصار) أي: لا يبالي بنصرتهم، ولا يرى لهم فضلاً لذلك. وعن الشافعي معنى قوله: (لمن لم يصل على النبي ◌َّ﴾﴾ أي: في الصلاة، فقال بافتراض الصلاة في الصلاة. وفي الزوائد: ضعيفٌ؛ لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن، لكن لم ينفرد به عبد المهيمن، فقد تابعه عليه ابن أخي عبد المهيمن، رواه الطبراني في المعجم الكبير والله أعلم. · باب: التيمن في الوضوء ٤٠١ - قوله: (يحب التيمن) أي: الابتداء باليمين أي: فيما لم يعهد فيه المقارنة، ویکون من باب التشريف، بخلاف غسل الوجه ومسح الرأس والأذنين فإن المعهود في هذه الأشياء قران اليسار باليمين، بخلاف الخروج من المسجد والدخول فيه، فإن أمثالهما ليست من باب التشريف فالبداية باليسار فيها أحق. قوله: (في الطهور) بضم الطاء، (وفي ترجله) هو تسريح الشعر، (وفي انتعاله) أي لبس النعل. ٤٠٠ - هذا إسناد ضعيف، لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٤٣ ٢٤٤ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٤٣ ح وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع، ثنا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وََّ كَانَ يُحِبُّ التََّّمُّنَ فِي الطُّهُورِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ. ٢/٤٠٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو جَعْفَرِ النُّغَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِنَّهَ: ((إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَهُوا بِمَیَامِنِكمْ)). ا قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ |: ثنا أَبُو حَاتِم، ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحِ وَابْنُ نُفَيْلٍ وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا: ثنا زُهَيْرٌ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. ٤٣/٤٣ - باب: المضمضة والاستنشاق من كف واحد ١/٤٠٣ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّحِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ |، ثنا . = باب: التيمن في الأكل وغيره (الحديث ٥٣٨٠)، وأخرجه أيضاً في كتاب: اللباس، باب: يبدأ بالنعل اليمنى (الحديث ٥٨٥٤)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه باب: الترجيل والتيمن فيه (الحديث ٥٩٢٦)، وأخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: التيمن في الطهور وغيره (الحديث ٦١٥) و (الحديث ٦١٦)، وأخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: في الانتعال (الحديث ٤١٤٠)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما يستحب من التيمن في الطهور (الحديث ٦٠٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: بأي الرجلين يبدأ بالغسل (الحديث ١١٢)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الغسل والتيمم، باب: التيمن في الطهور (الحديث ٤١٩)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الزينة، باب: التيامن في الترجل (الحديث ٥٢٥٥)، تحفة الأشراف (١٧٦٥٧). ٤٠٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: في الانتقال (الحديث ٤١٤١)، تحفة الأشراف (١٢٣٨٠). ٤٠٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: غسل الوجه واليدين من غرفة واحدة (الحديث ١٤٠)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: الوضوء مرتين (الحديث ١٣٧) مطولاً، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما (الحديث ٣٦) مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، = ٤٠٢ - قوله: (فابدؤا بميامنكم) هو محمولٌ على الندب، كما يدل عليه حديث: ((كان يحب التیمن». والله أعلم. باب: المضمضة والاستنشاق من كف واحد ٤٠٣ - قوله: (من غرفةٍ واحدة) جوز في مثله فتح الغين وضمها، قيل: الغرفة بالفتح في الأصل المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٤٣ ٢٤٥ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٤٣ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِنَّهِ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ. ٤٠٤ /٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا شَرِيكُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّنَ الَِّرُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثَلاَثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا، مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ. ٤٠٥ /٣ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو الْحُسَيْنِ الْعُكَلِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: أَثَانَا رَسُولُ اللَّهِ وَهـ فَسَأَلَنَا وَضوءًا، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ . = باب: مسح الأذنين (الحديث ١٠١)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على أنهما من الرأس (الحديث ١٠٢) تحفة الأشراف (٥٩٧٨). ٤٠٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٢٠٦). ٤٠٥ - أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: مسح الرأس كله (الحديث ١٨٥)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: غسل الرجلين إلى الكعبين (الحديث ١٨٦)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: من مضمض واستنشق في غرفة واحدة (الحديث ١٩١) مختصراً، وأخرجه أيضاً فيه، باب: مسح الرأس مرة (الحديث ١٩٢)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة (الحديث ١٩٧) مختصراً، وأخرجه أيضاً فيه، باب: الوضوء في التور (الحديث ١٩٩)، وأخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: في وضوء النبي ◌َير = المرة من الاغتراف، وبالضم الماء المغروف في اليد، وظاهر الحديث أنه فعلهما جميعاً من غرفة واحدة، فقيل: فعله لبيان الجواز، والسنة أن يأخذ لكل واحدٍ ماء جديد. وهو مذهب الحنفية. وقيل: بل قد جاء الوجهان فهما سنتان. نعم الأولى أخذ الماء لكل واحدٍ قياساً على سائر الأعضاء، وإلى هذا يميل كلام الشافعي، ويحتمل أن المراد في الحديث أنه فعل كلاً منهما من غرفة واحدةٍ، والمقصود بيان أنه اقتصر على المرة بغرفة الكف، والمعنى: أنه فعلهما بيدٍ واحدةٍ، والمراد أنه استعمل اليمين فيهما دفعاً للتوهم أن الاستنشاق يتعلق بالأنف وهو محل للأذى، فالمناسب له استعمال اليسار. ولا يخفى أن الظاهر على هذا أن يقال بكفٍ واحدٍ لا من کفٍ واحدٍ إلا أن يقال: (من) بمعنى الباء؛ وبالجملة، المتبادر من لفظ الحديث هو المعنى الأول؛ فلذلك جزم به الأئمة وأهل الحديث. ٤٠٤ - قوله: (عن علي) في الزوائد: رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما من طريق خالد بن علقمة. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٤٤ ٢٤٦ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٤٤ ٤٤/٤٤ - باب: المبالغة في الاستنشاق والاستنثار ١/٤٠٦ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَنْبَأَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ٤٩/ ب ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ / هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سَلَّمَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْثُرْ، وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ)). ٤٠٧ /٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْئَةَ، ثنا يَحْتَى بْنُ سَلِيمِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ قَالَ: ((أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا)). = (الحديث ٥٥٤، ٥٥٥، ٥٥٦، ٥٥٧)، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: الوضوء في آنية الصفر (الحديث ١٠٠)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: صفة وضوء النبي صلفي (الحديث ١١٨) و (الحديث ١١٩)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: المضمضة والاستنشاق من كف واحدة (الحديث ٢٨) مختصراً، وأخرجه أيضا في الكتاب نفسه، باب: ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره (الحديث ٣٢)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: ما جاء فيمن يتوضأ بعد وضوئه مرتين (الحديث ٤٧) مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: حد الغسل (الحديث ٩٧)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: صفة مسح الرأس (الحديث ٩٨)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: عدد مسح الرأس (الحديث ٩٩) مختصراً تحفة الأشراف (٥٣٠٨). ٤٠٦ - أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المضمضة والاستنشاق (الحديث ٢٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في الاستطابة بحجر واحد (الحديث ٤٣)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: الأمر بالاستنثار (الحديث ٨٩)، تحفة الأشراف (٤٥٥٦). ٤٠٧ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الاستشار (الحديث ١٤٢) و(الحديث ١٤٣) = باب: المبالغة في الاستنشاق والاستنثار ٤٠٦ - قوله: (فانثر) يقال: نثر وانتثر إذا حرك طرف أنفه لإخراج ما فيه من الأذى، والمراد: فأخرج ما في أنفك من الأذى بعد الاستنشاق. والأمر عند العلماء للندب. قوله: (صبرة) بفتح وکسر، أو سكونٍ. ٤٠٧ - قوله: (أسبغ الوضوء) أي: كمله وبالغ فيه بالزيادة على المفروض بالتثليث والدلك وتطويل الغرة وغير ذلك. قوله: (وبالغ في الاستنشاق) زاد ابن القطان في روايةٍ: ((والمضمضة)) وصححه. والاقتصار على ذكر هذه الخصال، مع أن السواك كان عن الوضوء، إما من الرواة بسبب أن الحاجة دعتهم إلى نقل البعض، والنبي ◌ّية بين كيفية الوضوء بتمامها، أو من النبي وله بناءً على أنه علم أن مقصود السائل البحث في هذه الخصال، وإن إطلاق لفظه في السؤال إما بقرينة حالٍ أو وحيٍ أو الهام. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٤٥ ٢٤٧ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٤٥ ٣/٤٠٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ. ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ قَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ الْمُرِّيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: ((اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا)». ٤٠٩ /٤ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، وَدَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالاً: ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنِرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوِرْ)) . ٤٥/٤٥ - باب: ما جاء في الوضوء مرة مرة ١/٤١٠ - حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، ثنا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ، عَنْ ثَابِتِ ابْنِ أَبِي صَفِيَّةَ الثُّمَالِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرِعَلَِّمُ، قَلْتُ لَهُ: حُدِّثْتُ عَنْ جَابِرِ بْنِ = و (الحديث ١٤٤) مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الصوم، باب: الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق (الحديث ٢٣٦٦)، وأخرجه أيضا في كتاب: الحروف والقراءات، (الحديث ٣٩٧٣)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في تخليل الأصابع (الحديث ٣٨) مختصراً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الصوم، باب: ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم (الحديث ٧٨٨)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: المبالغة في الاستنشاق (الحديث ٨٧)، وأخرجه أيضاً فيه، باب: الأمر بتخليل الأصابع (الحديث ١١٤)، تحفة الأشراف (١١١٧٢). ٤٠٨ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الاستنثار (الحديث ١٤١)، تحفة الأشراف (٦٥٦٧). ٤٠٩ - أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: الاستنثار في الوضوء (الحديث ١٦١)، وأخرجه مسلم في كتاب: الطهارة، باب: الإيتار في الاستثمار والاستجمار (الحديث ٥٦١، ٥٦٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: الأمر بالاستئثار (الحديث ٨٨)، تحفة الأشراف (١٣٥٤٧). ٤١٠ - أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً (الحديث ٤٥) و (الحديث ٤٦)، تحفة الأشراف (٢٥٩٢). باب: ما جاء في الوضوء مرة مرة ٤١٠ - قوله: (حدثت) على صيغة الخطاب بالبناء للمفعول أو الفاعل. وقد ضبط بالوجهين والأول أجود، وهو الموجود في بعض الأصول المعتمدة؛ لأن المطلوب معرفة أنه هل جاء في الحديث عن جابر أم لا؟ وأما معرفة أن أبا جعفر نقله عن الناس أم لا، فأمرٌ زائد لا دخل له في الغرض. قوله: (توضأ مرةً مرةً) الوضوء فعلٌ مركبٌ من غسلات ومسح. فقوله: مرةً مرةً يتعلّق المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٤٦ ٢٤٨ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٤٦ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيِّ بَِّ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَثَلاَثًا ثَلاَثًا؟ قَالَ: نَعَمْ. ٢/٤١١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ، ثنا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّنُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ لِ تَوَضَّأَ غُرْفَةً غُرْفَةٌ . ٣/٤١٢ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ، أَنْبَأَنَا الضَّخَّاكُ بْنُ شُرَحْبِيلَ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِيهِ فِي غَزْوَةٍ | تَبُّوكَ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً. ٤٦/٤٦ - باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ١/٤١٣ - حدّثنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ ٤١١ - أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: الوضوء مرة مرة (الحديث ١٥٧) بنحوه مختصراً، وأخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: الوضوء مرة مرة (الحديث ١٣٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء مرة مرة (الحديث ٤٢) بنحوه مختصراً، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: الوضوء مرة مرة (الحديث ٨٠)، تحفة الأشراف (٥٩٧٦). ٤١٢ - أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الوضوء مرة مرة (الحديث ٤٢) تعليقاً، تحفة الأشراف (١٠٤٠٣). ٤١٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٨١١). بَالكل، فلذلك جاء مكرراً، وعلى هذا فينبغي أن يكون مرتين أو ثلاثاً كذلك، لكن المعلوم في المسح مرةً فيحمل ذلك على التغليب، لكن الغالب هو الغسل. قيل: والوضوء ثلاثاً هو الأكمل، والاقتصار على المرة والمرتين كان لبيان الجواز. قلت: أو لمراعاة الحال في الاستعجال أو قلة الماء، وبيان الجواز يكفي فيه إطلاق القرآن. ٤١٢ - قوله: (عن عمر) يعني: ابن الخطاب. وفي الزوائد: إسناده واهٍ لضعف رشدین بن سعد والله أعلم. ٤١٢ - هو إسناد ضعيف، لضعف رشدين بن سعد. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٤٦ ٢٤٩ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٤٦ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا يَتَوَضَّانِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، وَيَقُولاَنِ: هُكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ◌ِ. | قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ |: ثنا أَبُو حَاتِم، ثنا أَبُو نُعَيْمِ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. ٤١٤ /٢ - حدّثنا عبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَتْطَبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، وَرَفَعَ ذُلِكَ إِلَى النَّبِيِّ وَالتّد . ٣/٤١٥ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَالِمِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ مَيْمُونِ بْن مِهْرَانَ، عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا . ٤/٤١٦ - حدّثنا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيع، ثنا عِيسى بْنُ يُونُسَ، عَنْ فَائِدٍ، أَبِي الْوَرْقَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا | ثَلاَثًا |، وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً. ٤١٤ - أخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً (الحديث ٨١)، تحفة الأشراف (٧٤٥٨). ٤١٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٦٣٢ و (١٧٦٧٠). ٤١٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٥١٧٩). باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ٤١٦ - قوله: (فائد أبي الورقاء ... إلخ) في الزوائد: هذا الإسناد ضعيف، فائد بن عبد الرحمن قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال الحاكم: يروي عن أبي أوفى أحاديث موضوعة. نعم رواه النسائي في الصغرى من حديث علي بن أبي طالب. ٤١٦ _ هذا إسناد ضعيف، فائد بن عبد الرحمن قال فیه البخاري: منکر الحدیث، وقال الحاكم: روی عن ابن أبي أو فى أحاديث موضوعة. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٤٧ ٢٥٠ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٤٧ ٤١٧ /٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْعَرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَتَوَضَّأُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا . ٤١٨ /٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، ١/٥٠ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ / عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَيّ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا . ٤٧/٤٧ - باب: ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا ١/٤١٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدِ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنِي مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدِ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِنَّهَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ: ((هُذَا وُضوءُ مَنْ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَةً ٤١٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٢١٥٩). ٤١٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٨٤٥). ٤١٩ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٤٦٠). ٤١٧ - قوله: (عن أبي مالك الأشعري) في الزوائد: هذا الإسناد ضعيفٌ، (وليث) هو ابن أبي صيف، اهـ. قلت: و(شهر) قد تكلموا فيه أيضاً. ٤١٩ - قوله: (هذا وضوء من لا يقبل الله ... إلخ) كأن المراد: هذا وضوء من لا يحصل له بوضوئه سوى قبول الصلاة شيء، يريد أن هذا الوضوء لا يترتب عليه إلا قبول الصلاة ولا يحصل منه لصاحبه أجرٌ آخر سواه، وهذا یعارض ظاهر إطلاق أحادیث: «إذا توضأ فغسل وجهه خرجت الخطايا)). فليتأمل. باب: ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاً قوله: (هذا وضوء القدر من الوضوء) أي: هذا من جنس الوضوء. (وضوء القدر) يريد أنه حقيق ٤١٧ - هذا إسناد ضعيف، وليث هو ابن أبي سليم، ضعفه الجمهور. ٤١٩ - هذا إسناد فيه زيد العمي، وهو ضعيف، وابنه عبد الرحيم متروك بل كذاب، ومعاوية بن قرة لم يلق ابن عمر، قاله ابن أبي حاتم في العلل، وصرح به الحاكم في المستدرك. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٤٧ ٢٥١ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٤٧ إِلا بِهِ)). ثُمَّ تَوَضَّأَ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ، فَقَالَ: ((هُذَا وُضُوءُ الْقَدْرِ مِنَ الْوُضُوءِ))، وَتَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، وَقَالَ: ((هذَا أَسْبَغُ الْوُضُوءِ، وَهُوَ وُضُوئِي وَوُضُوءُ خَلِيلِ اللَّهِ إِبْرَاهِيمَ، وَمَنْ تَوَضَّأَ هُكَذَا، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ فَرَاغِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَ لَهُ ثَمَانِيَةٌ أَبْوَابِ الْجَنَِّ يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ)) . ٤٢٠ /٢ - حدّثنا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَعْنَبٍ، أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَرَادَةَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَوَارِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَّةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ ٤٢٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٥). بأن يضاف إلى القدر بفتح فسكون، بمعنى: الرتبة والشرف، يقال: فلان له قدر عند الأمير، أي: جاه وشرف؛ لإفادة أن هذا الوضوء له قدم عند اللَّه، أو للصلاة به قدر، كما أضيف الليلة إلى القدر في قوله تعالى: ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾(١) لإفادة أنها لها ليلة قدر، أوللعمل فيها قدر. قوله: (هذا أسبغ الوضوء) أي: أكمل جنس الوضوء وضوءاً لائقاً بالكثرة، وإلا فقد اكتفى أحياناً بما دونه كما في نفس الحديث. (ووضوء خليل الله إبراهيم) قال السيوطي: وزاد الطبراني، ((وضوء الأنبياء من قبلي)) وخصوص الغرة والتحجيل بهذه الأمة كما يعرف من الأحاديث لا ينافي هذا العموم؛ إما لأن خصوص الغرة والتحجيل بهم إنما هو من بين الأمم، وهذا الحديث يفيد عموم الوضوء للأنبياء لا لأممهم، أو لجواز خصوص الأثر بهم مع عموم الوضوء لهم ولغيرهم. قوله: (ثم قال عند فراغه ... إلخ) زاد الطبراني: ((وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)). في الزوائد: في الإسناد زيد العمي وهو ضعيف. وابن عبد الرحيم متروك، بل كذاب. ومعاوية بن قرة لم يلق ابن عمر، قاله ابن حاتم في العلل، وصرح به الحاكم في المستدرك. ٤٢٠ - قوله: (هذا وظيفة الوضوء) أي: القدر اللازم في صحته لا يصح بدونه، فلو أخل به ٤٢٠ - هذا إسناد ضعيف، زید بن أبي الحواري هو العمي ضعيف وکذلك الراوي عنه. (١) سورة: القدر، الآية: ١. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٤٨ ٢٥٢ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٤٨ أُبَّيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَّهِ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، فَقَالَ: ((هذَا [وَظِيفَةُ) (١) الْوُضُوءِ)». أوْ قَالَ: ((وُضُوءُ مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْهُ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَةٌ)). ثُمَّ تَوَضَّأْ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: ((هَذَا وُضُوءُ مَنْ تَوَضَّأَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ كِفْلَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ». ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، فَقَالَ: ((هُذَا وُضُوِ وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ قَبْلِي)). ٤٨/٤٨ - باب: ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدّي فيه ١/٤٢١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُتَيِّ بْنِ ضَمْرَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وََّ: ((إِنَّ لِلْوُضُوءِ شَيْطَانًا، يُقَالُ لَهُ: وَلَهَانُ، فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ)) . ٤٢١ - أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء (الحديث ٥٧)، تحفة الأشراف (٦٦). لم يصح. قوله: (كفلين) بكسر الكاف تثنية كفل، بمعنى: الحظ والنصيب. وفي الزوائد: في إسناده زيدٌ هو العمي، ضعيفٌ. وكذا الراوي عنه. ورواه الإمام أحمد في مسنده عن أبي إسرائيل عن زيد العمي عن نافع عن ابن عمر نحوه وزيد واللَّه أعلم. باب: ما جاء في القصد في الوضوء وكراهة التعدي فيه ٤٢١ - قوله: (إن للوضوء ... إلخ) أي: لأجل إلقاء الوسوسة وفيما يتعلق به، والمشهور ضم الواو في الوضوء على إرادة هذا الفعل ويحتمل الفتح على إرادة الماء وهو أنسب بآخر الحديث على بعض الاحتمالات. وقوله: (ولهان) بفتحتين مصدر وله بالكسر إذا تحير الشيطان لإلقاء الناس في التحير، سمي بهذا الاسم. (وسواس الماء) أي: وسواس يفضي إلى كثرة إراقة الماء حالة الوضوء والاستنجاء، أو المراد بالوسواس التردد في طهارة الماء ونجاسته بلا طهور علامات النجاسة، ويحتمل أن المراد بالماء البول، أي: وساوس البول المفضية إلى الماء. والحديث قد رواه الترمذي بهذا الإسناد. وقال: حديثٌ غريبٌ ليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث؛ لأنا (١) تصحفت في المخطوطة إلى: وضيفة، والتصويب من المطبوعة. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٤٨ ٢٥٣ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٤٨ ٢٢ ٤/٢ /٢ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ مْحَمَّدٍ، ثنا خَالِي يَعْلَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسىُ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّيِّ وَُّ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ، فَأَرَاهُ ثَلاَثًا ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: ((هذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هذَا، فَقَدْ أَسَاءَ أَوْ تَعَدَّى أَوْ ظَلَمَ)) . ٤٢٣ /٣ - حدّثنا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاس، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ كُرَيْبًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس يَقُولُ: بِتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ ٤٢٢ - أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً (الحديث ١٣٥) مطولاً، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: الاعتداء في الوضوء (الحديث ١٤٠)، تحفة الأشراف (٨٨٠٩). ٤٢٣ - أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: التخفيف في الوضوء (الحديث ١٣٨) مطولاً، وأخرجه أيضاً في كتاب: الأذان، باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله. الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته (الحديث ٧٢٦)، وأخرجه أيضاً في الكتاب نفسه، باب: وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم (الحديث ٨٥٩) مطولاً، وأخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه (الحديث ١٧٩٠) مطولاً، وأخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل (الحديث ٢٣٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: الغسل، باب: الأمر بالوضوء من النوم (الحديث ٤٤١)، تحفة الأشراف (٦٣٥٦). لا نعلم أحداً أسنده غير خارجة وليس هو بقوي عند أصحابنا. وضعفه ابن المبارك. وروي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن. ٤٢٢ - قوله: (فأراه ثلاثاً وثلاثاً) أي: غير المسح، فقد جاء في الحديث: ((إلا المسح كان مرة)). في رواية سعيد بن منصور، ذكره الحافظ ابن حجر في شرح البخاري، قال: فقوله: (فمن زاد على هذا ... إلخ) من أقوى الأدلة على عدم العود في المسح، وأن الزيادة غير مستحبة، ويحمل المسح ثلاثاً إن ثبت على الاستيعاب لا أنها مسحاتٌ مستقلة لجميع الرأس جمعاً بين الأدلة اهـ. وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث: ((أو نقص)). والمحققون على أنه وهمٍّ لجواز الوضوء مرةً مرةً ومرتين مرتين. وقوله: (أساء) أي: في مراعاة أدب الشرع (أو تعدى) في حدوده (أو ظلم) نفسه بما نقصه من الثواب. وظاهر رواية المصنف أنه شكٌ من الراوي، ولفظ النسائي: ((أساء وتعدی وظلم)). بالواو. ٤٢٣ - قوله: (من شنة) بفتح فتشديد، هي: سقاء عتيق. (يقلله) من التقليل أي: لا يكثر في استعماله الماء فيه، وهو لا ينافي الإسباغ فإنه يحصل بالدلك والتثليث بلا إكثار في الماء. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٤٩ ٢٥٤ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٤٩ النَّبِيُّ ◌َِّ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنَّةٍ وُضُوءًا، يُقَلِّلُهُ، فَقُمْتُ، فَصَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ. ٤/٤٢٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ أبِهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ تَهَ رَجُلاَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ: ((لاَ تُشْرِفْ، لاَ تُسْرِفْ)). ٥/٤٢٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا قُتَيِبَةُ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَهُ مَرَّ بِسَعْدٍ، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَقَالَ: ((مَا هُذَا السَّرَفُ؟)). قَالَ: أَفِي الْوُضُوءِ إِسْرَافٌ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، وَإِنْ كُنْتَ عَلَى نَهَرِ جَارٍ)). ٤٩/٤٩ - باب: ما جاء في إسباغ الوضوء ١/٤٢٦ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا موسىُ بْنُ [سَالِم] (١)، ٤٢٤ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٦٧٩٠). ٤٢٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٨٨٧٠). ٤٢٦ - أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: قدر القراءة فى صلاة الظهر والعصر (الحديث ٨٠٨) مطولاً، ٤٢٤ - قوله: (لا تسرف) من الإسراف أي: لا تزد على القدر المعروف في استعمال الماء، وهذا لا يستلزم التحديد في الماء بل الزيادة تظهر بالقياس إلى القدر المعروف. وفي الزوائد: إسناده ضعيفٌ الفضل بن عطية وبقية مدلس. ٤٢٥ - قوله: (السرف) بفتحتين أي: التجاوز على الحد في الماء. قوله: (وإن كنت على نهر) بفتحتين، ويجوز سكون الثاني. وفي الزوائد: إسناده ضعيف لضعف حيي بن عبد اللَّه وابن لهيعة، والله أعلم. باب: ما جاء في إسباغ الوضوء ٤٢٦ - قوله: (أمرنا) معاشر المسلمين وإلى هذا يشير كلام المصنف، والأمر على هذا الندب. ٤٢٤ - هذا إسناد ضعيف، الفضل بن عطية ضعيف، وابنه كذاب، وبقي مدلس. ٤٢٥ - هذا إسناد ضعيف، لضعف حُييّ بن عبد اللَّه، وعبد الله بن لهيعة. (١) في المخطوطة: جهضم، وهو خطأً ولعله من الناسخ، والمعرُف أن موسى هو ابن سالم وكما هو مشهور. انظر: تهذيب الكمال: ٦٤/٢٩، وميزان الاعتدال: ٨٨٦٧. ١ المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٤٩ ٢٥٥ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٤٩ أَبُو جَهْضم /، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: أَمَرَّنَا ٥٠/ب رَسُولُ اللّهِ ◌َّهِ بِسْبَاغِ الْوُضُوءِ. ٢/٤٢٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا يَحْتَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُذْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قَالَ: ((أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَزِيدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ؟)). قَالُوا: بَلَىُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ». ٣/٤٢٨ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ قَالَ: ((كَفَّارَاتُ الْخَطَايَا إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَإِعْمَالُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ)). = وأخرجه الترمذي في كتاب: الجهاد، باب: ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل (الحديث ١٧٠١)، وأخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: الأمر بإسباغ الوضوء (الحديث ١٤١)، وأخرجه أيضاً في كتاب: الخيل، باب: التشديد في حمل الحمير على الخيل (الحديث ٣٥٨٣) مطولاً، تحفة الأشراف (٥٧٩١). ٤٢٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٠٤٦). ٤٢٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٤٨١٢). أو أهل البيت، وهذا هو الذي كان يراه ابن عباس؛ فإنه كان يذكر هذا الحديث في بيان ما أخص به أهل البيت كما في النساء وغيره، والأمر على هذا للوجوب أو الندب المؤكد، وأمر غيرهم بلا تأكيد فظهر الخصوص. لكن مقتضى هذا أن يذكر فقهاء المذاهب أن للاسباغ زيادة خصوص بأهل البيت. ٤٢٧ - قوله: (إسباغ الوضوء) أي: إتمامه بتطويل الغرة والتثليث والدلك. وقوله: (على المكاره) جمع مكره بفتح الميم من الكره بمعنى: المشقة. كبرد الماء لألم الجسم والاشتغال بالوضوء مع ترك أمر الدنيا. وقيل: ومنها الحر في طلب الماء وشراؤه بالثمن الغالي. (وكثرة الخطا) ببعد الدار . قوله: (وانتظار الصلاة) أي: بالجلوس لها في المسجد، أو تعلق القلب بها والتأهب لها. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٥٠ ٢٥٦ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٥٠ ٥٠/٥٠ - باب: ما جاء في تخليل اللحية ١/٤٢٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: وَثْنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِوَ لَهِ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ. ٢/٤٣٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ [أَبِي خَالِدٍ] (١) الْقَزْوِيِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقِ الْأَسْدِيِّ، عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ عُثْمَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَهُ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ. ٤٢٩ - أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في تخليل اللحية (الحديث ٢٩) و (الحديث ٣٠)، تحفة الأشراف (١٠٣٤٦). ٤٣٠ - أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في تخليل اللحية (الحديث ٣١)، تحفة الأشراف (٩٨٠٩). وفي الزوائد: حديث أبي سعيد رواه ابن حبان في صحيحه وله شاهدٌ في صحيح مسلم وغيره. وقوله: (ما يكفر اللَّه) من التكفير وهو الستر والعفو. ٤٢٨ - قوله: (وإعمال الأقدام) بالكسر مصدر أعمل أي: جعلتها عاملةً، أي: ساعيةً إلى المساجد داعيةً إليها، وفتح الهمزة على أنه عمل بعيدٌ. والله أعلم. باب: ما جاء في تخليل اللحية ٤٢٩ - قوله: (يخلل لحيته) من التخليل وهو تفريق شعر اللحية وغيرها. وأصله إدخال الشيء في خلال شيء آخر وهو مسط. (١) تصحفت في المخطوطة إلى: أبي خلف، والتصويب من تهذيب التهذيب: ٩/ ١٤٧، تحفة الأشراف ٢٥٦/٧ - ٩٨٩. . المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٥٠ ٢٥٧ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٥٠ ٣/٤٣١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، ثنا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، أَبُو النَّضْرِ، صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ الرَّفَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَهَ إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ، وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ مَرَّتَيْنِ. ٤/٤٣٢ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَهَ إِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ، ثُمَّ شَبَكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا. ٥/٤٣٣ - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقِّيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكِلاَبِيُّ، ثنا وَاصِلُ ٤٣١ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٦٨٠). ٤٣٢ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٧٧٨٩). ٤٣٣ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٣٤٩٧). ٤٣١ - قوله: (وفرج بين أصابعه) من التفريج أي: كان يفرج بين الأصابع للتخليل، وقوله: (مرتين) متعلقٌ بخلل لا يفرج، وعلى هذا جعل جملة (وفرج) حالاً؛ لئلا يلزم الفصل بأجنبي وهو أظهر أيضاً. وفي الزوائد: في إسناد حديث أنس هذا يحيى بن كثير وهو ضعيفٌ وشيخه یزید . ٤٣٢ - قوله: (عرك) بالتخفيف أي: دلك. (عارضيه) أي: جانبي وجهه، تثنية العارض وهو جانب الوجه. (ثم شبك) بالتخفيف من الشبك. بمعنى: الخلط والتداخل. وفي هذا الحديث بيان كيفية التخليل. وفي الزوائد: في إسناده عبد الواحد، وهو مختلف فيه. ٤٣٣ - قوله: (عن أبي أيوب) في الزوائد: هذا إسنادٌ ضعيفٌ لاتفاقهم على ضعف أبي سورة وواصل الرقاشي، والله أعلم. ٤٣١ - هذا إسناد ضعيف، لضعف يحيى بن كثير وشيخه. ٤٣٢ - هذا إسناد فيه عبد الواحد، وهو مختلف فيه . ٤٣٣ - هذا إسناد ضعيف، لضعف أبي سورة وواصل الرقاشي. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٥١ ٢٥٨ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٥١ ابْنُ السَّائِبِ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَبِي سَوْرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ فِيهَ تَوَضَّأَ فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ. ٥١/٥١ - باب: ما جاء في مسح الرأس ١/٤٣٤ - حدّثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِذْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْمَى: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَتِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ. فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرََّيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمٍ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ . ٤٣٤ - تقدم تخريجه في كتاب: الطهارة، باب: المضمضة والاستنشاق من كف واحد (الحديث ٤٠٥). باب: ما جاء في مسح الرأس ٤٣٤ - قوله: (هل تستطيع أن تريني) من الإراء والاستفهام إما من الإراءة فرع الرؤية وهي غير لازمة في الصحبة، إذ لا يلزم أن كل صحابي رأى وضوءه فيمكن أنه ما رآه فلا يستطيع أن يرى غيره، أو لأن الإراءة تتوقف على مساعدة الوقت وحضور الآلات فقد لا يستطيع الإراءة لفقد بعض ذلك، ويحتمل أنه من قبيل التلطف في الطلب. قوله: (بوضوء) بفتح الواو، وفي رواية البخاري بماء (فأفرغ) أي: صب مرتين مرتين. قيل: كذا في رواية مالك، وعند غيره من الحفاظ: ثلاثاً، فهي تقدم على رواية حافظ واحد، لا يقال: إنها واقعتان لاتحاد مخرجهما، والأصل عدم التعدد. قوله: (بدأ بمقدم رأسه ... إلخ) بيانٌ وتفصيلٌ المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٥١ ٢٥٩ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٥١ ٤٣٥ /٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقَّانَ /، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ وَ لَهُ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً. ٥١/ أ ٣/٤٣٦ - حدّثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَِّمُ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَهُ مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً. ٤٣٧ /٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ رَاشِدِ الْبَصْرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى سَلَمَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولُ اللّهِ وَّه تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً. ٤٣٥ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٩٨٢٩). ٤٣٦ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٠٣٢٣). ٤٣٧ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (٤٥٥٢). لقوله: (فأقبل بهما وأدبر) لذلك ترك العاطف (ثم ردها). أي: يستوعب المسح شعر الرأس بطرفيه، فإن الإنسان إذا اكتفى بمجرد الإقبال والإدبار لا يكون مسحه إلا بطرف واحد من شعر الرأس ولا يستوعب الطرفين، فمن أراد استيعاب الطرفين فلا بد له من الإقبال بهما والإدبار، فهذا ليس من قبيل تكرار المسح وإنما هو من قبيل استيعاب طرف الشعر. قيل: هو مخصوص بمن له شعر. (ثم غسل رجليه) يحتمل أنه غسل مرةً فلذلك ذكر عدده، أو أن تركه اختصارٌ من الرواة فيحتمل التثنية والتثليث. ٤٣٧ - قوله: (عن سلمة بن الأكوع) في الزوائد: إسناد حديث سلمة ضعيف؛ محمد بن الحارث ذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطىء اهـ. ويحيى بن راشد ضعيف. ٤٣٧ - هذا إسناد ضعيف، لضعف يحيى بن راشد ومحمد بن الحارث، قال فيه ابن حبان في الثقات [الثقات: ٧/ ٦٠٠]: يخطىء. المعجم - الطهارة وسننها: ك ١، ب ٥٢ ٢٦٠ التحفة - الطهارة وسننها: ك ٢، ب ٥٢ ٥/٤٣٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِّ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ. ٥٢/٥٢ - باب: ما جاء في مسح الأذنين ٤٣٩ /١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بَّهِ مَسَحَ أُذُنَيْهِ، دَاخِلَهُمَا بِالسََّّبَيْنِ، وَخَالَفَ إِنْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا. ٤٤٠ /٢ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا شَرِيكٌ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ: أَنَّ النَّبِيّ ◌َِّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ وَبَاطِنَهُمَا . ٤٣٨ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٨٤٦). ٤٣٩ - تقدم تخريجه في كتاب: الطهارة، باب: المضمضة والاستنشاق من كف واحد (الحديث ٤٠٣). ٤٤٠ - انفرد به ابن ماجه، تحفة الأشراف (١٥٨٤٣). ٤٣٨ - قوله: (فمسح رأسه مرتين) الثابت في حديثها أنه مسح ما أقبل وما أدبر مرةً واحدة. رواه الترمذي وصححه غيره، فيحتمل المرتان على مسح ما أقبل وما أدبر وهو عبارة عن المرة المستوعبة. وبالجملة فالثابت في وضوئه هو المرة الواحدة، ولذلك رجحه المحقق ابن حجر بحديث ((فمن زاد)» وقرر أن التكرار غير مستحب، ودليله الذي استدل به يدل على أنه مکرر واللَّه أعلم. باب: ما جاء في مسح الأذنين ٤٣٩ - قوله: (بالسبابتين) هما اللتان تلي الإبهام، وهذا اسم جاهلي؛ لأنهم كانوا يشيرون بهذه الأصابع إلى السب. والاسم الإسلامي في السبابة المسبحة؛ لأنها يشار بها عند التسبيح. (وخالف) مسح الباطن (بإبهاميه) فذهب بهما (إلى ظاهر أذنيه).