Indexed OCR Text

Pages 261-280

٤ - كتاب الحدود
إنا لما خرجنا به فرجمناه، فوجد مسَّ الحجارة صرخ بنا: يا قوم، ردوني
إلى رسول الله وَّل فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي، وأخبروني أن
رسول الله صل* غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه. فلما رجعنا إلى
رسول الله له وأخبرناه، قال: (فهلا تركتموه، وجئتموني به) ليستثبت
رسول الله وَ له منه، فأما لترك حد فلا، قال: فعرفت وجه الحديث. [٥ ٤٤٢٠]
٦٥٠٠ - (د) عن ابن عباس: أن ماعز بن مالك أتى النبي وَلّ فقال:
إنه زنى، فأعرض عنه، فأعاد عليه مراراً، فأعرض عنه، فسأل قومه:
(أمجنون هو)؟ قالوا: ليس به بأس. قال: (أفعلت بها)؟ قال: نعم، فأمر به
أن يرجم، فانطلق به فرجم، ولم يصلِّ عليه.
[٥ ٤٤٢١]
٦٥٠١ _ (د) عن أبي هريرة، قال: جاء الأسلمي نبيَّ الله وَّل،
فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراماً أربع مرات، كل ذلك يعرض عنه
النبي ◌َل﴾. فأقبل في الخامسة فقال: (أنكتها)؟ قال: نعم، قال: (حتى غاب
ذلك منك في ذلك منها)؟ قال: نعم، قال: (كما يغيب المرود في المكحلة،
والرشاد في البئر)؟ قال: نعم، قال: (فهل تدري ما الزنى)؟ قال: نعم،
أتيت منها حراماً ما يأتي الرجل من امرأته حلالاً، قال: (فما تريد بهذا
القول)؟ قال: أريد أن تطهرني، فأمر به فرجم.
فسمع النبي ◌ّ رجلين من أصحابه، يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى
هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجمَ الكلب، فسكت
عنهما، ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله، فقال: (أين فلان
وفلان)؟ فقالا: نحن ذان يا رسول الله، قال: (انزلا فكلا من جيفة هذا
٦٥٠١ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٢٦١

٧ - مقصد الإِمامة وشؤون الحكم
الحمار) فقالا: يا نبي الله، من يأكل من هذا؟ قال: (فما نلتما من عرض
أخيكما آنفاً أشد من أكل منه، والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة
ينقمس(١) فيها).
] وزاد في رواية: واختلفوا، فقال بعضهم ربط إلى شجرة، وقال بعضهم:
وقف .
[٥ ٤٤٢٨، ٤٤٢٩]
٦٥٠٢ - (د) عن أبي نضرة، قال: جاء رجل إلى النبي اَللّ ــ فذكر
نحو قصة ماعز - قال: ذهبوا يسبونه فنهاهم، قال: ذهبوا يستغفرون له
فنهاهم، قال: (هو رجل أصاب ذنباً حسيبه الله).
[ ٥ ٤٤٣٢]
٦٥٠٣ - (د) عن بريدة قال: كنا أصحاب رسول الله نتحدث أن
الغامدية وماعز بن مالك، لو رجعا بعد اعترافهما، أو قال: لو لم يرجعا بعد
اعترافهما، لم يطلبهما، وإنما رجمهما عند الرابعة .
[ ٥ ٤٤٣٤]
٦٥٠٤ - (د) عن جابر: أن رجلاً زنى بامرأة، فأمر به النبي وَجّ
فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن، فأمر به فرجم.
[٥ ٤٤٣٨، ٤٤٣٩]
٦٥٠٥ - (د) عن أبي برزة الأسلمي: أن رسول الله وَّو لم يصلّ
على ماعز بن مالك ولم ينه عن الصلاة عليه.
[٥ ٣١٨٦ ]
(١) (ينقمس) معناه: ينغمس ويغوص.
٦٥٠٢ - ■
قال الألباني : ضعيف مرسل.
قال الألباني : ضعيف.
٦٥٠٣ _
٦٥٠٤
قال الألباني: ضعيف الإِسناد.
٦٥٠٥ - ■ في إسناده مجاهيل، وسنده: حدثنا أبو كامل، حدثنا أبو عوانة، عن
أبي بشر، حدثني نفر من أهل البصرة، عن أبي برزة.
٢٦٢

٤ - كتاب الحدود
٦٥٠٦ - (د) عن زكريا أبي عمران، قال: سمعت شيخاً يحدث عن
ابن أبي بكرة، عن أبيه: أن النبي ◌َّ رجم امرأة فحفر لها إلى الثَّندوة(١).
[٥ ٤٤٤٣]
٦٥٠٧ - (د) وبإسناده نحوه زاد: ثم رماها بحصاة مثل الحمصة، ثم
قال: (ارموا واتقوا الوجه) فلما طفئت أخرجها فصلى عليها، وقال في التوبة
نحو حديث بريدة .
[٥ ٤٤٤٤]
٦٥٠٨ _ (٥) عن حبيب بن سالم: أن رجلاً يقال له: عبد الرحمن بن
حنين، وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير، وهو أمير على
الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله وَله: إن كانت أحلتها لك
جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها
له، فجلده مائة .
وفي رواية عن النبي وَل قال: (إن كانت أحلتها له جُلِدَ مائة، وإن
0
[٥ ٤٤٥٨، ٤٤٥٩ / ت ١٤٥١، ١٤٥٢/ ٥ ٣٣٦٠ _
لم تكن أحلتها له رجمته).
٣٣٦٢ / جه ٢٥٥١ / مي ٢٣٢٩، ٢٣٣٠]
٦٥٠٩ _ (دن جه) عن سلمة بن المحبق: أن رسول الله وحصلله قضى في
رجل وقع على جارية امرأته، إن كان استكرهها فهي حرة، وعليه لسيدتها
٦٥٠٦ - (١) (الثندوة) في القاموس: لحم الثدي، أو أصله.
٦٥٠٧ - ■
قال الألباني: ضعيف الإسناد.
٦٥٠٨ - ■ قال الترمذي: في إسناده اضطراب/ وقال الألباني: ضعيف.
قال الألباني: ضعيف.
٦٥٠٩ - ■
٢٦٣

٧ - مقصد الإمامة وشؤون الحكم
مثلها، فإن كانت طاوعته، فهي له، وعليه لسيدتها مثلها .
] وفي رواية: وإن كانت طاوعته فهي حرة، ومثلها من ماله لسيدتها .
0
ا وللنسائي: وإن كانت طاوعته فهي لسيدتها، ومثلها من ماله.
ولفظ ابن ماجه: رفع إلى النبي ◌َّلي رجل وطىء جارية امرأته فلم
[٥ ٤٤٦٠، ٤٤٦١/ ن ٣٣٦٣، ٣٣٦٤/ جه ٢٥٥٢]
يحده .
٦٥١٠ _ (ت جه) عن وائل بن حجر، قال: استكرهتِ امرأةٌ على
عهد رسول الله وَّر، فدرأ عنها الحد، وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر
أنه جعل لها مهراً.
[ت ١٤٥٣/ جه ٢٥٩٨]
٦ - باب: حد الزاني غير المحصن
[٢٩١١ - ق] أبو هريرة وزيد بن خالد [٥ ٤٤٤٥ / ت ١٤٣٣/ ن ٥٤٢٥، ٥٤٢٦
جه ٢٥٤٩/ مي ٢٣١٧].
٦٥١١ - (د) عن سهل بن سعد، عن النبي وَله: أن رجلاً أتاه فأقر
عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله وَ ◌ّجه إلى المرأة فسألها عن
ذلك، فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتر کها.
[٥ ٤٤٣٧، ٤٤٦٦]
٦٥١٢ _ (ت) عن ابن عمر، أن النبي وَّ ضرب وغربَّ، وأن
أبا بكر ضرب وغرَّب، وأن عمر ضرب وغرَّب.
[ت ١٤٣٨]
٦م - باب: ما جاء في اللوطي ومن أتى بهيمة
٦٥١٣ _ (ت جه) عن جابر قال: قال رسول الله وَلقوله: (إن أخوف
[ت ١٤٥٧ / جه ٢٥٦٣]
ما أخاف على أمتي، عمل قوم لوط).
٦٥١٠ - ■ قال الترمذي: ليس إسناده بمتصل/ وقال الألباني: ضعيف.
٢٦٤

٤ - كتاب الحدود
٦٥١٤ - (د ت جه) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله اله: (من
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، الفاعل والمفعول به).
[٥ ٤٤٦٢ / ت ١٤٥٦ / جه ٢٥٦١]
٦٥١٥ - (د) عن ابن عباس: في البكر يؤخذ على اللوطية، قال:
يرجم .
[٥ ٤٤٦٣]
٦٥١٦ _ (ت جه) عن أبي هريرة، عن النبي ◌ّ في الذي يعمل
عمل قوم لوط، قال: (ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموها جميعاً).
[جه ٦٥٦٢]
والحديث عند الترمذي: بلفظ (اقتلوا الفاعل والمفعول به).
[ت ١٤٥٦ ]
٦٥١٧ - (دت جه) عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال
رسول الله وَله: (من أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه). قال: قلت له:
ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه إلاَّ قال ذلك: أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل
[د ٤٤٦٤ / ت ١٤٥٥ / جه ٢٥٦٤]
بها ذلك العمل.
■ زاد ابن ماجه: (من وقع على ذات محرم فاقتلوه).
٦٥١٨ - (د) عن ابن عباس قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد.
[د ٤٤٦٥ / ت ١٤٥٥ م]
٦٥١٦ - ■ قال الترمذي: في إسناده مقال، وعاصم بن عمر يضعَّف في الحديث من
قبل حفظه .
قال الألباني: حسن صحيح، وضعفه عند ابن ماجه .
٦٥١٧ -
٢٦٥

٧ - مقصد الإمامة وشؤون الحكم
٧ - باب: إقامة الحد على أهل الذمة
[٢٩١٢ _ ق] ابن عمر [د ٤٤٤٦/ ت ١٤٣٦ / جه ٢٥٥٦/ مي ٢٣٢١].
ورواية الترمذي: مختصرة.
] وعند ابن ماجه: قال ابن عمر: أنا فيمن رجمهما.
[٢٩١٣ - م] البراء بن عازب [د ٤٤٤٧، ٤٤٤٨/ جه ٢٣٢٧، ٢٥٥٨].
٦٥١٩ - (د) عن ابن عمر: أتى نفر من يهود، فدعوا رسول الله وَله
إلى القف (١)، فأتاهم في بيت المدراس(٢)، فقالوا: يا أبا القاسم؛ إن رجلاً
منا زنى بامرأة فاحكم، فوضعوا لرسول الله ورسله وسادة فجلس عليها، ثم
قال: (ائتوني بالتوراة) فأتي بها، فنزع الوسادة من تحته، فوضع التوراة
عليها، ثم قال: (آمنت بك وبمن أنزلك)، ثم قال: (ائتوني بأعلمكم) فأتي
بفتى شاب ... ثم ذكر قصة الرجم في حديث نافع(٣).
[ ٥ ٤٤٤٩ ]
٦٥٢٠ - (د) عن جابر بن عبد الله، قال: جاءت اليهود برجل وامرأة
منهم زنيا، فقال: (ائتوني بأعلم رجلين منكم) فأتوه بابني صوريا، فنشدهما:
(كيف تجدان أمر هذين في التوراة)؟ قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة
أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما، قال: (فما يمنعكما
أن ترجموهما)؟ قالا: ذهب سلطاننا فكرهنا القتل، فدعا رسول الله وَالم
بالشهود، فجاؤوا بأربعة، فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في
[٥ ٤٤٥٢]
المكحلة، فأمر رسول الله وَله برجمهما.
٦٥١٩ - (١) (القف) اسم واد بالمدينة.
(٢) (بيت المدراس): المكان الذي يدرسون فيه.
(٣) أي حديث الباب رقم ج ٢٩١٢.
٢٦٦

٤ - كتاب الحدود
[٥ ٤٤٥٤]
وعن الشعبي بنحو منه.
■ وعن إبراهيم والشعبي عن النبي 8َّ* نحوه، ولم يذكرا فدعا
[٥ ٤٤٥٣]
بالشهود .
■ وفي رواية عن عكرمة: أن النبي و لو قال له - يعني لابن
صوريا -: (أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون، وأقطعكم البحر،
وظلل عليكم الغمام، وأنزل عليكم المن والسلوى، وأنزل عليكم التوراة
على موسى، أتجدون في كتابكم الرجم)؟ قال: ذكرتني بعظيم، ولا يسعني
أن أكذبك. وساق الحديث.
[٥ ٣٦٢٦]
٦٥٢١ _ (ت جه) عن جابر بن سمرة: أن رسول الله وال رجم يهودياً
ويهودية .
[ت ١٤٣٧ / جه ٢٥٥٧]
٦٥٢٢ - (د) عن أبي هريرة، قال: زنى رجل من اليهود وامرأة،
فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى هذا النبي، فإنه نبي بعثَ بالتخفيف،
فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها، واحتججنا بها عند الله، قلنا: فتيا نبي من
أنبيائك، قال: فأتوا النبي ◌َّ وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقالوا:
يا أبا القاسم، ما ترى في رجل وامرأة زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت
مِدْرَاسهم، فقام على الباب، فقال: (أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على
موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن)؟ قالوا: يحمَّمُ ويُجَبَّهُ
ويجلد، والتجبية: أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما، ويطاف
بهما. قال: وسكت شاب منهم، فلما رآه النبي وَلّ سكت، ألظَّ (١) به
٦٥٢٢ - ■ قال الألباني: ضعيف.
(١) (ألظ) معناه: ألح عليه في ذلك.
٢٦٧

٧ - مقصد الإمامة وشؤون الحكم
النِّشدة، فقال: اللهم إذ نشدتنا، فإنا نجد في التوراة الرجم، فقال
النبي ◌َّ: (فما أول ما ارتخصتم أمر الله)؟ قال: زنى ذو قرابة مع ملك من
ملوكنا، فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه،
فحال قومه دونه وقالوا: لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه،
فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم، فقال النبي ◌َّ: (فإني أحكم بما في
التوراة)، فأمر بهما فرجما.
قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَنَةَ فِيهَا
هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ﴾(١) كان النبي ◌َّ منهم.
[د ٤٨٨، ٣٦٢٤، ٤٤٥٠]
٦٥٢٣ - (د) عن أبي هريرة، قال: زنى رجل وامرأة من اليهود،
وقد أحصنا، حين قدم النبي 18ّ المدينة، وقد كان الرجم مكتوباً عليهم في
التوراة، فتركوه وأخذوا بالتجبية، يضرب مائة بحبل مطلي بقار، ويحمل
على حمار، وجهه مما يلي دبر الحمار، فاجتمع أحبار من أحبارهم، فبعثوا
قوماً آخرين إلى رسول الله وَ ﴿ فقالوا: سلوه عن حد الزاني، وساق الحديث،
فقال فيه: قال: لم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم، فخير في ذلك قال:
﴿ فَإِن جَاءُوَكَ فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمّ﴾(١) .
[د ٣٦٢٥، ٤٤٥١]
٨ - باب: من اعترف بالزنى
[انظر: ج ٢٩٠٥، ٢٩٠٦].
(٢) سورة المائدة، الآية ٤٤.
٦٥٢٣ - ■ قال الألباني: ضعيف.
(١) سورة المائدة، الآية ٤٢.
٢٦٨

٤ - كتاب الحدود
[٢٩١٤ - خ] ابن عباس [٥ ٤٤٢٧].
[٢٩١٥ _ م] ابن عباس [د ٤٤٢٥ / ت ١٤٢٧].
[٢٩١٦ _ م] جابر بن سمرة [٥ ٤٤٢٢ - ٤٤٢٤ / مى ٢٣١٦].
■ وفي رواية لأبي داود والدارمي: أنه رده مرتين.
■ ولأبي داود: قال شعبة فسألت عن الكثبة؟ فقال: اللبن القليل.
[٢٩١٧ - م] أبو سعيد الخدري [د ٤٤٣١/ مي ٢٣١٩].
[٢٩١٨ - م] بريدة [٥ ٤٤٣٣، ٤٤٤٢ / مي ٢٣٢٠، ٢٣٢٤].
· وعند الدارمي: فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره.
٦٥٢٤ _ (دت ) عن علقمة بن وائل، عن أبيه: أن امرأة خرجت على
عهد النبي ◌َّر تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها، فقضى حاجته منها،
فصاحت وانطلق، فمرَّ عليها رجل فقالت: إن ذاك فعل بي كذا وكذا،
ومرت عصابة من المهاجرين فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا،
فانطلقوا، فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، فأتوها به، فقالت: نعم
هو هذا، فأتوا به النبي ◌َّله، فلما أمر به، قام صاحبها الذي وقع عليها،
فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، فقال لها: (اذهبي فقد غفر الله لك)،
وقال للرجل قولاً حسناً، وقال للرجل الذي وقع عليها: (ارجموه)، فقال:
[د ٤٣٧٩ / ت ١٤٥٤]
(لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم).
٩ - باب: تأخير إقامة الحد على الحامل
[انظر: الباب قبله].
[٢٩١٩ _ م] عمران بن حصين [د ٤٤٤٠، ٤٤٤١ / ت ١٤٣٥/ ن ١٩٥٦، مي ٢٣٢٥].
[٢٩٢٠ _ م] علي [د ٤٤٧٣ / ت ١٤٤١].
٦٥٢٤ - ■ قال الألباني: حسن دون قوله ((ارجموه))، والأرجح أنه لم يرجم.
٢٦٩

٧ - مقصد الإمامة وشؤون الحكم
وعند أبي داود: فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته فقال:
(يا علي أفرغت)؟ قلت: أتيتها ودمها يسيل، فقال: (دعها حتى ينقطع
دمها ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم).
٦٥٢٥ - (جه) عن معاذ بن جبل، وأبي عبيدة بن الجراح،
وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس، أن رسول الله وَلّه قال: (المرأة إذا قَتَلتْ
عمداً، لا تقتل حتى تضع ما في بطنها، إن كانت حاملاً، وحتى تُكَفِّلَ
ولدها، وإن زنت، لم ترجم حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفِّل ولدها).
[جه ٢٦٩٤]
١٠ - باب: ما جاء في حد شرب الخمر
[انظر: ج ٢٣٧٨ _ ٢٣٨١، ٢٣٨٦ - ٢٣٨٨، ٣٧١٨].
[٢٩٢١ - ق] أنس [د ٤٤٧٩/ ت ١٤٤٣/ جه ٢٥٧٠/ مي ٢٣١١].
■ ولفظ أبي داود: إن النبي ◌ّي جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد
أبو بكر رضي الله عنه أربعين، فلما ولي عمر، دعا الناس فقال لهم: إن
الناس قد دنوا من الريف ... وذكر الحديث.
[٢٩٢٢ - ق] علي [د ٤٤٨٦ / جه ٢٥٦٩].
[٢٩٢٣ - خ] عقبة بن الحارث.
[٢٩٢٤ - خ] السائب بن یزید.
[٢٩٢٥ _ م] حضين بن المنذر [د ٤٤٨٠، ٤٤٨١/ جه ٢٥٧١/ مي ٢٣١٢].
٦٥٢٦ - (د) عن عبد الرحمن بن أزهر، قال: رأيت رسول الله له
غداة الفتح وأنا غلام شاب، يتخلل الناس، يسأل عن منزل خالد بن الوليد،
٦٥٢٥ - ■ في الزوائد: في إسناده ابن أنعم، ضعيف، وكذلك الراوي عنه ابن لهيعة/
وقال الألباني : ضعيف.
٢٧٠

٤ - كتاب الحدود
فأتي بشارب، فأمرهم فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من ضربه السوط،
ومنهم من ضربه بعصا، ومنهم من ضربه بنعله، وحثى رسول الله وَلغة التراب.
فلما كان أبو بكر أتي بشارب، فسألهم عن ضرب النبي ◌ُّر الذي ضربه،
فحزروه أربعين، فضرب أبو بكر أربعين، فلما كان عمر، كتب إليه خالد بن
الوليد: إن الناس قد انهمكوا في الشرب، وتحاقروا الحدَّ والعقوبة، قال:
هم عندك فسلهم. وعنده المهاجرون الأولون، فسألهم فأجمعوا على أن
يضرب ثمانين، قال: وقال علي: إن الرجل إذا شرب افترى، فأرى أن
يجعله كحد الفرية .
[٥ ٤٤٨٧ _ ٤٤٨٩]
■ وفي رواية: ومنهم من ضربه بالميتخة، قال ابن وهب: الجريدة
الرطبة .
وفي رواية: أن ذلك كان بحنين وأنه وَّل حتى في وجهه التراب،
وفيها: ثم جلد أبو بكر أربعين، ثم جلد عمر أربعين صدراً من إمارته، ثم
جلد ثمانين، ثم جلد عثمان الحدين كليهما: ثمانين وأربعين، ثم أثبت
معاوية الحد ثمانين.
٦٥٢٧ - (دن جه مي) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله الجله :
(إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإن عاد
[د ٤٤٨٤/ ن ٥٦٧٨ / جه ٢٥٧٢ / مي ٢١٠٥]
الرابعة فاقتلوه).
٦٥٢٨ - (دت جه) عن معاوية بن أبي سفيان، قال: قال
رسول الله وَل: (إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم
إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم).
[د ٤٤٨٢ / ت ١٤٤٤ / جه ٢٥٧٣]
٢٧١

٧ - مقصد الإِمامة وشؤون الحكم
٦٥٢٩ - (دن) عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَ ل: (من شرب
الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب
[ن ٥٦٧٧ ]
فاقتلوه).
■ وفي رواية لأبي داود: وأحسبه قال في الخامسة (إن شربها
[ ٥ ٤٤٨٣، ٤٤٨٤]
فاقتلوه)(١).
٦٥٣٠ - (مي) عن عمرو بن الشريد، عن أبيه، قال: سمعت
رسول الله وَ له يقول: (إذا شرب أحدكم فاضربوه، ثم إن عاد فاضربوه، ثم
إن عاد فاضربوه، ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه).
[مي ٢٣١٣]
٦٥٣١ _ (ت) عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله وَ لل ضرب
الحد بنعلين أربعين، قال مسعر: أظنه في الخمر.
[ت ١٤٤٢]
٦٥٣٢ _ (ن) عن السائب بن يزيد: أن عمر بن الخطاب خرج عليهم
فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شرب الطلاء(١)، وأنا
سائل عما شرب، فإن كان مسكراً جلدته، فجلده عمر بن الخطاب رضي الله
عنه الحد تاماً.
[ ن ٥٧٢٤ ]
٦٥٣٣ _ (د) عن ابن عباس: أن رسول الله وَ ◌ّ لم يَقِتْ(١) في الخمر
حداً.
٦٥٢٩ - (١) قال الألباني عن هذه الرواية: ضعيف الإِسناد.
٦٥٣١ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد.
٦٥٣٢ - (١) (الطلاء) ما طبخ من عصير العنب.
٦٥٣٣ - ٥
قال الألباني : ضعيف.
(١) (يقت) مضارع من فعل ((وقَّت)) والمراد أنه لم يحدد مقداراً معيناً من العقوبة.
٢٧٢

٤ - كتاب الحدود
وقال ابن عباس: شرب رجل فسكر، فِلُقِيَ يميل في الفجِّ(٢)، فانطلق
به إلى النبي ◌َّر، فلما حاذى بدار العباس، انفلت فدخل على العباس
فالتزمه، فذكر ذلك للنبي وَّ فضحك وقال: (أَفَعَلَها) ولم يأمر فيه شيء.
[ د ٤٤٧٦]
٦٥٣٤ _ (د) عن قبيصة بن ذؤيب، أن النبي ◌َّر، قال: (من شرب
الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في الثالثة
أو الرابعة فاقتلوه).
فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم
أتي به فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة.
[ < ٤٤٨٥ ]
٦٥٣٥ _ (ن) عن سعيد بن المسيب قال: غرَّب عمر رضي الله عنه
ربيعة بن أمية في الخمر إلى خيبر، فلحق بهرقل فتنصَّر، فقال عمر رضي الله
عنه: لا أغرب بعده مسلماً.
[ن ٥٦٩٢]
١١ - باب: كراهة لعن شارب الخمر
[٢٩٢٦ - خ] أبو هريرة [٥ ٤٤٧٧، ٤٤٧٨].
] وفي رواية لأبي داود: ثم قال رسول الله وَ لَر لأصحابه (بكُتوه) فأقبلوا
عليه يقولون: ما اتقيت الله، ما خشيت الله، وما استحيت من
رسول الله وَّر، ثم أرسلوه، وقال في آخره: (ولكن قولوا: اللهم اغفر
له، اللهم ارحمه).
[٢٩٢٧ - خ] عمر.
(٢) (الفج): الطريق.
قال الألباني: ضعيف مرسل.
٦٥٣٤ - ٠
٦٥٣٥ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد.
٢٧٣

٧ - مقصد الإِمامة وشؤون الحكم
١٢ - باب: حد السرقة ونصابها
[انظر: ج ٢٩٠١، ٢٩٠٢].
[٢٩٢٨ - ق] أبو هريرة [ن ٤٨٨٨/ جه ٢٥٨٣].
[٢٩٢٩ - ق] عائشة [د ٤٣٨٣، ٤٣٨٤ / ت ١٤٤٥/ ن ٤٩٣١ - ٤٩٤٥، ٤٩٤٧،
٤٩٤٨، ٤٩٥١، ٤٩٥٤ / جه ٢٥٨٥ / مي ٢٣٠٠].
[ن ٤٩٢٩]
■ وللنسائي: قطع رسول الله مَ لي في ربع دينار.
[٢٩٣٠ _ ق] عائشة [ن ٤٩٥٦].
وللنسائي: (لا تقطع اليد إلاَّ في المجن أو ثمنه). [ن ٤٩٥٢، ٤٩٥٣]
[ن ٤٩٤٦، ٤٩٥٠]
اوله: ( ... وثمن المجن ربع دينار).
[ن ٤٩٤٩]
■ وله: (تقطع اليد في المجن).
[٢٩٣١ - ق] ابن عمر [د ٤٣٨٥/ ت ١٤٤٦/ ن ٤٩٢٢ - ٤٩٢٥/ جه ٢٥٨٤/
مي ٢٣٠١].
■ وفي رواية لأبي داود والنسائي: أن النبي ◌ّية قطع يد رجل سرق
[٥ ٤٣٨٦ / ن ٤٩٢٤]
ترساً من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم.
[ن ٤٩٢١]
■ وللنسائي: في مجن قيمته خمسة دراهم.
٦٥٣٦ _ (ن) عن أنس قال: قطع أبو بكر رضي الله عنه في مجن.
زاد في رواية: قيمته خمسة دراهم.
[ن ٤٩٢٧، ٤٩٢٨]
٦٥٣٧ _ ( دن ) عن ابن عمر: أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع
[ د ٤٣٩٥ / ٥ ٤٩٠٢، ٤٩٠٣]
فتجحده، فأمر النبي ◌َّر بها فقطعت يدها.
■ زاد في رواية للنسائي: قال: تستعير متاعاً على ألسنة جاراتها.
٠٠
الحديث.
ولأبي داود: وأن النبي وَ لّر قام خطيباً فقال: (هل من امرأة تائبة
إلى الله عز وجل ورسوله) ثلاث مرات، وتلك شاهدة، فلم تقم ولم تتكلم.
٢٧٤

٤ - كتاب الحدود
! وعنده: عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال فيه: فشهد عليها.
٦٥٣٨ _ (ن) عن سعيد بن المسيب: أن امرأة من بني مخزوم،
استعارت حلياً على لسان أناس فجحدتها، فأمر بها النبي وَّ فقطعت.
[ن ٤٩٠٧، ٤٩٠٨]
٦٥٣٩ _ (دن) عن ابن عباس، قال: قطع رسول الله وحلول يد رجل في
مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم.
[ ٥ ٤٣٨٧ / ن ٤٩٦٥ _ ٤٩٦٧]
٦٥٤٠ _ (ن ) عن عبد الله بن عمرو، قال: كان ثمن المجن على عهد
رسول الله وَل عشرة دراهم.
[ن ٤٩٧١]
٦٥٤١ _ (ن) عن أنس بن مالك: أن رسول الله وَ ل قطع في مجن.
[ن ٤٩٢٦]
٦٥٤٢ _ (ن) عن عائشة أن رسول الله وَ يقول قال: (لا تقطع اليد إلاّ في
ثمن المجن، ثلث دينار، أو نصف دينار فصاعداً).
[ن ٤٩٣٠]
٦٥٤٣ _ (ن) عن سليمان بن يسار قال: لا تقطع الخَمْسُ إلَّ في
الخَمْس.
[ن٤٩٥٥]
قال الألباني: شاذ.
٦٥٣٩ _
قال الألباني : شاذ.
٦٥٤٠ _
٦٥٤١ - ■ قال النسائي: هذا خطأ [والحديث السابق - برقم ٦٥٣٦ - هو الصواب].
٦٥٤٢ - ■
قال الألباني: منكر.
٦٥٤٣ - ■ قال الألباني: صحيح مقطوع مخالف للمرفوع.
٢٧٥

٧ - مقصد الإِمامة وشؤون الحكم
٦٥٤٤ _ (ن) عن الشعبي عن عبد الله، أن النبي وي قطع في قيمة
[ن ٤٩٥٧]
خمسة دراهم.
٦٥٤٥ _ (ن) عن أيمن قال: لا يقطع السارق في أقل من ثمن
[ن ٤٩٦٤]
المجن .
■ وفي رواية: لم يكن يقطع النبي 3 18 السارق إلاّ في ثمن المجن،
وثمن المجن يومئذٍ دينار. وفي رواية: أو عشرة دراهم. [ن ٤٩٥٨ _ ٤٩٦٣]
٦٥٤٦ - (ن). عن عطاء قال: أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن، قال:
وثمن المجن يومئذٍ عشرة دراهم.
[ن ٤٩٦٨]
٦٥٤٧ - (ن) عن عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله وَل قال:
(لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد).
[ن ٤٩٩٩]
٦٥٤٨ - ( دن جه مي) عن أبي أمية المخزومي: أن النبي ول أتي
بلص قد اعترف اعترافاً، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله وَلات: (ما
إخالك سرقت)، قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً، فأمر به فقطع،
وجيء به، فقال: (استغفر الله وتب إليه) فقال: أستغفر الله وأتوب إليه،
[د ٤٣٨٠ / ن ٤٨٩٢/ جه ٢٥٩٧ / مي ٢٣٠٣]
فقال: (اللهم تب عليه).
قال الألباني: ضعيف.
٦٥٤٤ - ■
قال الألباني: ضعيف، وقال عن الرواية الثانية: منكر.
٦٥٤٥ _
٦٥٤٦
قال الألباني: مقطوع مخالف للمرفوع.
قال النسائي: هذا مرسل وليس بثابت/ وقال الألباني: ضعيف.
٦٥٤٧ - ١
قال الألباني: ضعيف.
٦٥٤٨ - ■
٢٧٦

٤ - كتاب الحدود
م
٦٥٤٩ _ (ن) عن ابن عمر: أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم
تمسكه، فقال رسول الله وَله: (لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله، وترد
ما تأخذ على القوم) ثم قال رسول الله وَلة: (قم يا بلال، فخذ بيدها
فاقطعها).
زاد في رواية: أن رسول الله وَ ل إل قال: (لتتب ... ) مراراً.
0
[ن ٤٩٠٤، ٤٩٠٥]
٦٥٥٠ _ (ن) عن عائشة قالت: أتي النبي وَلاول بسارق فقطعه، قالوا:
[ن ٤٩١١]
ما كنا نريد أن يبلغ منه هذا، قال: (لو كانت فاطمة لقطعتها).
٦٥٥١ _ (دن) عن جابر بن عبد الله، قال: جيء بسارق إلى
النبي وَلّ فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، فقال: (اقطعوه)
قال: فقطع. ثم جيء به الثانية، فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول الله، إنما
سرق، قال: (اقطعوه) قال: فقطع، ثم جيء به الثالثة فقال: (اقتلوه) فقالوا:
يا رسول الله، إنما سرق، قال: (اقطعوه) ثم أتى به الرابعة، فقال: (اقتلوه)
فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: (اقطعوه) فأتى به الخامسة، فقال:
(اقتلوه). قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، ورمينا
عليه الحجارة.
قال الألباني: ضعيف الإِسناد.
٦٥٤٩ -
٦٥٥٠ -
قال الألباني: ضعيف الإسناد.
٦٥٥١ _ ■ قال النسائي: هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في
الحديث .
٢٧٧

٧ - مقصد الإمامة وشؤون الحكم
زاد النسائي: فانطلقنا به إلى مربد النعم وحملناه، فاستلقى على
ظهره، ثم كشَّرَ بيديه، ورجليه، فانصدعت الإِبل، ثم حملوا عليه الثانية،
ففعل مثل ذلك، ثم حملوا عليه الثالثة فرميناه بالحجارة فقتلناه، ثم ألقيناه في
بئر ثم رمينا عليه بالحجارة.
[٥ ٤٤١٠ / ن ٤٩٩٣]
٦٥٥٢ _ (ن) عن الحارث بن حاطب: أن رسول الله وَّل أتي بلصٍ،
فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول الله إنما سرق، فقال: (اقتلوه) قالوا: يا
رسول الله، إنما سرق، قال: (اقطعوا يده). قال: ثم سرق فقطعت رجله.
ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها. ثم
سرق أيضاً الخامسة، فقال أبو بكر رضي الله عنه: كان رسول الله وَّر أعلم
بهذا حين قال اقتلوه. ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه، منهم عبد الله بن
الزبير، وكان يحب الإِمارة، فقال: أمروني عليكم، فأمروه عليهم، فكان إذا
ضرب ضربوه حتى قتلوه.
[ن ٤٩٩٢]
٦٥٥٣ - (٤) عن عبد الرحمن بن محيريز، قال: سألنا فضالة بن
عبيد، عن تعليق اليد في العنق للسارق، أمن السنة هو؟ قال: أتي
رسول الله وَله بسارق، فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه.
[٥ ٤٤١١ / ت ١٤٤٧ / ن ٤٩٩٧، ٤٩٩٨/ جه ٢٥٨٧]
٦٥٥٤ - (جه) عن عامر بن سعد، عن أبيه، عن النبي وَل قال:
(تقطع يد السارق في ثمن المجن).
[جه ٢٥٨٦]
قال الألباني : منکر.
٦٥٥٢ - ■
قال الألباني: ضعيف.
٦٥٥٣ - ■
٦٥٥٤ _ ■ في الزوائد: في إسناده أبو واقد، وهو ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف.
٢٧٨

٤ - كتاب الحدود
٦٥٥٥ - (جه ) عن ثعلبة الأنصاري: أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن
عبد شمس، جاء إلى رسول الله ◌َّةٍ فقال: يا رسول الله، إني سرقت جملاً
لبني فلان، فطهرني، فأرسل إليهم النبي ◌َّ فقالوا: إنا افتقدنا جملاً لنا،
فأمر به النبي ◌ُّر فقطعت يده.
قال ثعلبة: أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول: الحمد لله الذي
طهرني منك. أردتِ أن تدخلي جسدي النار.
[جه ٢٥٨٨]
١٣ - باب: حرز الأشياء بحسبها
[٢٩٣٢ - ق] ابن عمر [د ٢٦٢٣/ جه ٢٣٠٢].
[وانظر: ز ٦٥٧٤].
١٣ م - باب: ما لا قطع فيه
٦٥٥٦ - (٥) عن محمد بن يحيى بن حبان: أن عبداً سرق وديّاً(١)
من حائط رجل، فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الوديِّ يلتمس وديّه،
فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، وهو أمير المدينة يومئذ،
فسجن مروان العبد، وأراد قطع يده.
فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج، فسأله عن ذلك، فأخبره أنه
سمع رسول الله وَّر يقول: (لا قطع في ثمر ولا كَثَر).
فقال الرجل: إن مروان أخذ غلامي، وهو يريد قطع يده، وأنا أحب أن
تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله و لر، فمشى معه رافع بن
٦٥٥٥ -
قال الألباني: ضعيف.
٦٥٥٦ - (١) (ودّياً) الودي: صغار النخل.
٢٧٩

٧ - مقصد الإمامة وشؤون الحكم
خديج حتى أتى مروان بن الحكم، فقال له رافع: سمعت رسول الله اله
يقول: (لا قطع في ثمر ولا كثر) فأمر مروان بالعبد فأرسل.
قال أبو داود: الكثر: الجمار.
[٥ ٤٣٨٨/ ت ١٤٤٩/ ن ٤٩٧٥ - ٤٩٨٥/ جه ٢٥٩٣/ مي ٢٣٠٤ - ٢٣٠٩]
واقتصرت رواية غير أبي داود على المرفوع.
ولأبي داود في رواية: فجلده مروان جلدات وخلى سبيله(٢).
[٥ ٤٣٨٩]
٦٥٥٧ - (ن جه) عن عبد الله بن عمرو: أن رجلاً من مزينة أتى
رسول الله ◌َي فقال: يا رسول الله، كيف ترى في حريسة الجبل(١)؟ فقال: "
(هي ومثلُها والنكال(٢)، وليس في شيء من الماشية قطع إلاّ فيما آواه
المراح، فبلغ ثمن المجن، ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه
غرامة مثليه وجلداتُ نكال).
قال: يا رسول الله، كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: (هو ومثله معه
والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع، إلَّ فيما آواه الجرين(٣)، فما
أُخِذَ من الجرين، فبلغ ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه
غرامة مثليه وجلداتُ نكال).
[ن ٤٩٧٤/ جه ٢٥٩٦]
زاد ابن ماجه: (وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه).
(٢) قال الألباني عن هذه الرواية: شاذ.
٦٥٥٧ - (١) (حريسة الجبل): الشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها.
(٢) (النكال): العقوبة.
(٣) (الجرين): موضع الثمر الذي يجفف فيه.
٢٨٠