Indexed OCR Text
Pages 201-220
٢ - كتاب القضاء (من سأل القضاء وُكِلَ إلى نفسه، ومن أجبر عليه، يُنْزِل الله عليه ملكأ [ د ٣٥٧٨ / ت ١٣٢٣ / جه ٢٣٠٩] فيسدده) . ٦٣٦٠ _ (ت) عن أنس، عن النبي وَل﴾ل قال: (من ابتغى القضاء، وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه، أنزل الله عليه ملكأ يسدده) . [ت ١٣٢٤] ٦٣٦١ _ (ت) عن عثمان أنه قال لابن عمر: اذهب فاقضٍ بين الناس، قال: أو تعافيني يا أمير المؤمنين، قال: فما تكره من ذلك، وقد كان أبوك يقضي؟ قال: إني سمعت رسول الله وَله يقول: (من كان قاضياً فقضى [ت ١٣٢٢] بالعدل، فبالحريِّ أن ينقلب منه كفافا) فما أرجو بعد ذلك؟ . ٦٣٦٢ - (د) عن عبد الرحمن بن بشر الأنصاري الأزرق، قال: دخل رجلان من أبواب كندة، وأبو مسعود الأنصاري جالس في حلقة، فقالا: ألا رجل ينَفِّذ بيننا؟ فقال رجل من الحلقة: أنا، فأخذ أبو مسعود كفاً من حصى فرماه به، وقال: مه إنه كان يكره التسرع إلى الحكم. [ د ٣٥٧٧ ] ٦٣٦٣ - (جه) عن مسروق عن عبد الله، قال: قال رسول الله وَله : (ما من حاكم يحكم بين الناس، إلّ جاء يوم القيامة، وملك آخذ بقفاه، ثم يرفع رأسه إلى السماء، فإن قال: ألقه، ألقاه في مهواة أربعين خريفاً). [جه ٢٣١١] قال الألباني : ضعيف. ٦٣٦٠ - ١ ٦٣٦١ - ■ قال الترمذي: ليس إسناده عندي بمتصل / قال الألباني: ضعيف. ٦٣٦٢ - ١ قال الألباني : ضعيف الإِسناد. في الزوائد: في إسناده مجالد، وهو ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف. ٦٣٦٣ - ١ ٢٠١ ٧ - مقصد الإِمامة وشؤون الحكم ١٨ - باب: لا يحكم القاضي بعلمه [انظر: ج ٢١٩٨]. ٦٣٦٤ - (جه) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله وَل: (لو كنت راجماً أحداً بغير بينة، لرجمت فلانة، فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها). [جه ٢٥٥٩] ١٩ - باب: القاضي يسمع من الخصمين ٦٣٦٥ _ (دت جه) عن علي عليه السلام، قال: بعثني رسول الله وَال إلى اليمن قاضياً، فقلت: يا رسول الله، ترسلني وأنا حديث السنِّ ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: (إن الله سيهدي قلبك، ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء) قال: فما زلت قاضياً، أو ما شككت في [٥ ٣٥٨٢ / ت ١٣٣١ / جه ٢٣١٠] قضاء بعد . ونص ابن ماجه: (اللهم اهد قلبه وثبت لسانه). ونص الترمذي: (إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي). ٢٠ - باب: كيف يجلس الخصمان ٦٣٦٦ - (د) عن عبد الله بن الزبير، قال: قضى رسول الله ◌ُعَ ل أن الخصمین یقعدان بين يدي الحكم. [٥ ٣٥٨٨ ] ٦٣٦٦ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد. ٢٠٢ ٢ - كتاب القضاء ٢١ - باب: من تردّ شهادته ٦٣٦٧ - (د) عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله وَ ل ردَّ شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر(١) على أخيه، وردّ شهادة القانع(٢) لأهل البيت، وأجازها لغيرهم. [٥ ٣٦٠٠ ] ٦٣٦٨ - (دجه) عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله وعليه : (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان، ولا زانية، ولا ذي غمر على [٥ ٣٦٠١ / جه ٢٣٦٦] أخيه). ■ ولفظ ابن ماجه: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإِسلام، ولا ذي غمر على أخيه). ٦٣٦٩ - (دجه) عن أبي هريرة: أنه سمع رسول الله والله يقول: (لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية). [٥ ٣٦٠٢ / جه ٢٣٦٧] ٦٣٧٠ - (ت) عن عائشة قالت: قال رسول الله ◌َله: (لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حداً ولا مجلودة، ولا ذي غمر لأخيه(١)، ولا مجرِّب شهادة(٢)، ولا القانع أهل البيت لهم، ولا ٦٣٦٧ - (١) (ذو الغمر) هو الذي بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرة. فترد شهادته للتهمة . (٢) (القانع) الأجير التابع، أي الأجير الخاص. ٦٣٧٠ - ■ قال الترمذي: في إسناده يزيد بن زياد، يضعَّف في الحديث/ وقال الألباني : ضعيف. (١) (ولا ذي غمر لأخيه) الذي في تحفة الأحوذي ((ولا ذي غمر لإِحنة)) والإِحنة: الحقد والغضب. وقال في النهاية: الإِحنة: العداوة. (٢) (ولا مجرِّب شهادة) أي من الكذب. ٢٠٣ ٧ - مقصد الإِمامة وشؤون الحكم [ت ٢٢٩٨] ظنين(٣) في ولاء ولا قرابة). ٢٢ - باب: شهادة أهل الذمة وأيمانهم [انظر: ج ٢٩١٣، وحاشية ٤٥٣]. ٦٣٧١ - (د) عن الشعبي، أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه، ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله وَ﴿، فأحلفهما بعد العصر بالله، ما خانا، ولا كذبا ولا بدّلا ولا كتما ولا غيّرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما. [٥ ٣٦٠٥ ] ٦٣٧٢ - (جه) عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله وَالله قال ليهودیین: (أنشدتكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام). [جه ٢٣٢٨] ٦٣٧٣ - (جه) عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله و التي أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. [جه ٢٣٧٤] ٢٣ - باب: تغليظ الأيمان ٦٣٧٤ - (جه) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ويليهو: (لا يحلف (٣) (ولا ظنين) أي متهم. ٦٣٧٣ - ■ في الزوائد: في إسناده مجالد بن سعيد، وهو ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف . ٢٠٤ ٢ - كتاب القضاء عند هذا المنبر عبد، ولا أمة، على يمين آثمة، ولو على سواك رطب، إلاَّ [جه ٢٣٢٦] وجبت له النار). ٦٣٧٥ - ( دجه) عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله المال: (لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آئمة ولو على سواك أخضر إلاّ تبوَّأ [٥ ٣٢٤٦/ جه ٢٣٢٥] مقعده من النار) أو (وجبت له النار). ■ ولفظ ابن ماجه: (من حلف بيمن آثمة، عند منبري هذا، فليتبوأ مقعده من النار، ولو على سواك أخضر). ٢٤ - باب: الصلح [انظر: ج ٢٧٠٨، ٢٧٠٩]. ٦٣٧٦ - (د) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَيقول: (الصلح جائز بين المسلمين). زاد أحمد بن عبد الواحد: (إلّ صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً). وزاد سليمان بن داود: وقال رسول الله وَاللّه: (المسلمون على شروطهم). [ , ٣٥٩٤] ٦٣٧٧ - (ت جه) عن عمرو بن عوف المزني، أن رسول الله وعا جله قال: (الصلح جائز بين المسلمين، إلاَّ صلحا حرم حلالاً أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم، إلاَّ شرطاً حرم حلالاً، أو أحلَّ حراماً). [ت ١٣٥٢ / جه ٢٣٥٣] ■ ولم يذكر ابن ماجه الشروط . ٢٠٥ ٧ - مقصد الإمامة وشؤون الحكم ٢٥ - باب: الرجلان يدعيان شيئاً ولا بينة ٦٣٧٨ - ( دن جه) عن أبي موسى الأشعري، أن رجلين ادعيا بعيراً أو دابة إلى النبي ◌َّ# ليس لواحد منهما بينة، فجعله النبي وَاللّه بينهما. [د ٣٦١٣ _ ٣٦١٥ / ن ٥٤٣٩ / جه ٢٣٣٠] ولأبي داود: فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي بَلو بينهما نصفين . ٦٣٧٩ - ( جه ) عن نمران بن جارية، عن أبيه، أن قوماً اختصموا إلى النبي ◌َّ في خصِّ(١) كان بينهم، فبعث حذيفة يقضي بينهم، فقضى للذين يليهم القِمْطَ(٢)، فلما رجع إلى النبي ◌َّ أخبره، فقال: (أصبت وأحسنت). [جه ٢٣٤٣] ٢٦ - باب: الخصومة في الباطل ٦٣٨٠ - (د) عن عبد الله بن عمر، قال: سمعت رسول الله وَ لل يقول: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضادَّ الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه، لم يزل في سخط الله، حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، أسكنه الله ردغة الخبال(١)، حتى يخرج مما قال). [ د ٣٥٩٧ ] قال الألباني : ضعيف. ٦٣٧٨ - ٦٣٧٩ - ■ قال الألباني : ضعيف جداً. (١) (خصِّ) الخص: بيت يتخذ من قصب. (٢) (القمط) حبل يشد به الأخصاص. ٦٣٨٠ - (١) (ردغة الخبال) الردغة: الوحل الشديد، وجاء فى تفسير ((ردغة الخبال)): أنها عصارة أهل النار . ٢٠٦ ٢ - كتاب القضاء ٦٣٨١ - (جه) عن أبي ذر، أنه سمع رسول الله وَل يقول: (من [جه ٢٣١٩] ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار). ٦٣٨٢ - (دجه) عن ابن عمر، قال: قال رسول الله وَليقول: (من أعان على خصومة بظلم - أو يعين على ظلم ــ لم يزل في سخط الله حتى ينزع). [جه ٢٣٢٠] ■ ولفظ أبي داود: (ومن أعان على خصومة بظلم، فقد باء بغضب من الله عزَّ وجلَّ). [٥ ٣٥٩٨ ] ٢٧ - باب: الحكم فيما أفسدت المواشي ٦٣٨٣ - ( دجه) عن حرام بن محيصة، عن أبيه: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم، فقضى رسول الله وَ له على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. [د ٣٥٦٩/ جه ٢٣٣٢ ] ٦٣٨٤ - (دجه) عن البراء بن عازب، قال: كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطاً فأفسدت فيه، فكُلِّم رسول الله وَّل فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على [٥ ٣٥٧٠ / جه ٢٣٣٢] أهل الماشية ما أصابت ماشیتهم بالليل. ٢٨ - باب: من وجد متاعه المسروق ٦٣٨٥ - (جه) عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله الجنة: (إذا ضعف الألباني رواية أبي داود، وصحح رواية ابن ماجه. ٦٣٨٢ - ٥ ٦٣٨٥ - ■ في الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطأة، وهو مدلس/ وقال الألباني: ضعيف . ٢٠٧ ٧ - مقصد الإمامة وشؤون الحكم ضاع للرجل متاع، أو سرق له متاع، فوجده في يد رجل يبيعه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن). [جه ٢٣٣١ ] ٢٩ - باب: رفع القلم عن ثلاثة ٦٣٨٦ - (دن جه مي) عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله وَاله قال: (رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، [٥ ٤٣٩٨/ ن ٣٤٣٢ / جه ٢٠٤١ / مي ٢٢٩٦] وعن الصبي حتى يكبر). ■ وفي لفظ لابن ماجه والنسائي: (عن المجنون حتى يعقل أو يفيق) بدلاً من المبتلى. ] وفي رواية للدارمي: (وعن المعتوه حتى يعقل). ٦٣٨٧ - (د) عن ابن عباس، قال: أتي عمر بمجنونة قد زنت، فاستشار فيها أناساً، فأمر بها عمر أن ترجم. فمر بها علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان، زنت فأمر بها عمر أن ترجم، قال: فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: بلى، قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء، قال: فأرسلها، قال: فأرسلها، قال: فجعل یکېر . ■ وفي رواية: حتى يعقل، وقال: وعن المجنون حتى يفيق، قال: فجعل عمر یکبر. ■ وفي رواية: قال علي: أوما تذكر أن رسول الله وَل قال: (رفع القلم ٢٠٨ ٢ - كتاب القضاء عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم)؟ قال: صدقت، قال: فخلى عنها. [ر ٤٣٩٩ __ ٤٤٠١] ٦٣٨٨ - (د) عن أبي ظبيان - قال هناد: الجنبي - قال: أتي عمر بامرأة قد فجرتْ فأمر برجمها، فمر علي رضي الله عنه فأخذها فخلى سبيلها، فأخبر عمر، قال: ادعوا لي علياً، فجاء علي رضي الله عنه. فقال: يا أمير المؤمنين، لقد علمت أن رسول الله وَل قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ) وإن هذه معتوهة بني فلان، لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها. قال: فقال عمر: لا أدري، فقال علي عليه السلام، وأنا لا أدري. [٥ ٤٤٠٢] ٦٣٨٩ - (دت جه) عن علي عليه السلام، عن النبي وَ ير قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن [د ٤٤٠٣/ ت ١٤٢٣ / جه ٢٠٤٢] المجنون حتى يعقل). ا زاد أبو داود في لفظ: والخَرِفِ. وعند الترمذي: ( ... وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل). ٦٣٨٨ - ■ قال الألباني: صحيح دون ((لعل الذي .. )). ٦٣٨٩ - ■ في الزوائد: في إسناده القاسم بن يزيد، مجهول. ٢٠٩ ٧ - مقصد الإِمامة وشؤون الحكم ٣٠ - باب: الخطأ والنسيان والإِكراه ٦٣٩٠ - (جه) عن أبي ذر الغفاري، قال: قال رسول الله وَخلّ: (إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). [جه ٢٠٤٣] ٦٣٩٠م - (جه) عن ابن عباس، عن النبي وَّر قال: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه). [جه ٢٠٤٥] ٣١ - باب: مناط التكليف [انظر: باب ١١ سن البلوغ باب ٢٩ رفع القلم باب ٣٠ الخطأ باب ٢٣ بيعة الصغير]. ٣٢ - باب: لا يؤخذ أحد بجريرة غيره ٦٣٩١ _ (ن) عن ثعلبة بن زهدم قال: انتهى قوم من بني ثعلبة إلى النبي ◌َّ وهو يخطب، فقال رجل: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة الذين قتلوا فلاناً رجلاً من أصحاب النبي وَ لَّ، فقال النبي وَّ: (لا تجني نفس على أخرى). [ن ٤٨٤٨ _ ٤٨٥٣] ٦٣٩٢ _ (ن جه) عن طارق المحاربي، أن رجلاً قال: يا رسول الله هؤلاء بنو ثعلبة الذين قتلوا فلاناً في الجاهلية، فخذ لنا بثأرنا، فرفع يعني يديه، حتى رأيت بياض إبطيه، وهو يقول: (لا تجني أم على ولد) مرتين. [ن ٤٨٥٤] ٦٣٩٠ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف، لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي. ٦٣٩٠م - ■ في الزوائد: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع، والظاهر أنه منقطع. ٢١٠ ٢ - كتاب القضاء [جه ٢٦٧٠] واقتصرت رواية ابن ماجه على المرفوع . ٦٣٩٣ - (جه) عن الخشخاش العنبري، قال: أتيت النبي وَّير ومعي ابني، فقال: (لا تجني عليه، ولا يجني عليك). [جه ٢٦٧١ ] ٦٣٩٤ - (جه) عن أسامة بن شريك، قال: قال رسول الله وقال : (لا تجني نفس على أخرى). [جه ٢٦٧٢] ٦٣٩٥ _ ( دن مي) عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي ◌َّ، ثم إن رسول الله وَ﴾ قال لأبي: (ابنك هذا)؟ قال: إي ورب الكعبة، قال: (حقاً)؟ قال: أشهد به، قال: فتبسم رسول الله وَّ ضاحكاً من ثبت شبهي في أبي، ومن حلف أبي علي، ثم قال: (أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه) وقرأ رسول الله وَله: ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىَ﴾(١). [٥ ٤٢٠٨، ٤٤٩٥/ ن ٤٨٤٧ / مي ٢٣٨٨، ٢٣٨٩] زاد في رواية لأبي داود: وقد كان لطخ لحيته بالحناء. ■ وفي رواية للدارمي: قدمت المدينة، ومعي ابن لي، ولم نكن رأينا رسول الله ◌َليه، فلما رأيته عرفه بالصفة ... [وانظر: ز ٣٧٣٧ وما بعده: خطبة حجة الوداع]. ٣٣ - باب: تلك علی ما قضينا ٦٣٩٦ - ( مي) عن الحكم بن مسعود قال: أتينا عمر في المشركة(١) ٦٣٩٥ - (١) سورة الأنعام، الآية ١٦٤، والإِسراء، الآية ١٥، وفاطر، الآية ١٨. ٦٣٩٦ - (١) (المشركة) مسألة من مسائل الفرائض. وصورتها، أن تموت امرأة وتترك زوجاً وأماً وعدداً من الإِخوة لأم، وشقيقاً أو أكثر. = ٢١١ ٧ - مقصد الإمامة وشؤون الحكم فلم يشرك، ثم أتيناه العام المقبل فشرك، فقلنا له، فقال: تلك على [مي ٦٤٥] ما قضیناه، وهذه علی ما قضينا. ٣٤ - باب: القصاص من السلطان ٦٣٩٧ - (دن جه) عن عائشة أن النبي رَليل بعث أبا جهم بن حذيفة مصدِّقاً (١)، فلاجَّه(٢) رجل في صدقته، فضربه أبوجهم، فشجه، فأتوا النبي ( 18 فقالوا: القود، يا رسول الله. فقال النبي وَلقر: لكم كذا وكذا) فلم يرضوا فقال: (لكم كذا وكذا) فلم يرضوا، فقال: (لكم كذا وكذا) فرضوا. فقال النبي وَليقول: (إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم) فقالوا: نعم . فخطب رسول الله وسلم فقال: (إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم)؟ قالوا: لا. فهمَّ المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله وَالر أن يكفوا عنهم، فكفوا. ثم دعاهم فزادهم، فقال: (أرضيتم)؟ فقالوا: نعم، قال: (إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم) قالوا: نعم. فخطب النبي وَلقول فقال: [ د ٤٥٣٤ / ن ٤٧٩٢/ جه ٢٦٣٨] (أرضيتم)؟ قالوا: نعم. = وقد قسمها عمر أولاً للزوج النصف، وللأم السدس، وللإِخوة لأم الثلث وأسقط الشقيق أو الأشقاء لأنهم عصبة . ثم قسمها بعد ذلك، فأعطى للزوج النصف، وللأم السدس وجعل الثلث للإِخوة لأم يشتركون به مع الأشقاء على اعتبار الأشقاء إخوة لأم. [وانظر: ز ٤٨٤١]. ٦٣٩٧ - (١) (مصدقاً) أي يجمع الصدقات، وهي الزكاة المفروضة. (٢) (لا جه) أي نازعه وخاصمه. ٢١٢ ٢ - كتاب القضاء ٦٣٩٨ _ ( دن) عن أبي فراس، قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، فمن فُعِلَ به ذلك فليرفعه إلى أقصُّه منه. قال عمرو بن العاص: لو أن رجلاً أدب بعض رعيته، أتقصه منه؟ قال: إي والذي نفسي بيده أقصه، وقد رأيت رسول الله مَ له أقصَّ من نفسه . [د ٤٥٣٧ / ٥ ٤٧٩١] ٦٣٩٩ _ (دن) عن أبي سعيد الخدري، قال: بينما رسول الله وح له يقسم قسماً أقبل رجل فأكبَّ عليه (١)، فطعنه رسول الله وَل بعرجون(٢) كان معه، فجرح بوجهه، فقال له رسول الله وَله: (تعال فاستقد) فقال: بل عفوت یا رسول الله. [د ٤٥٣٦/ ن ٤٧٨٧، ٤٧٨٨] ٣٥ - باب: في الإِدعاء والإِنكار [انظر: ز ٤٩٦٨ _ ٤٩٧٥]. قال الألباني : ضعيف. ٦٣٩٨ - ■ قال الألباني : ضعيف. (١) (أكبَّ عليه) أي سقط عليه مستعجلاً لينال شيئاً. ٦٣٩٩ - ١ (٢) (عرجون) عود أصفر فيه شماريخ العذق. ٢١٣ الإِمَامة وشؤون الحكم الكِتابُ الثّالِثُ الجَنَايَاتُ وَالدِّيَّات ٣ - كتاب الجنايات والديات ١ - باب: (من حمل علينا السلاح فليس منا) [انظر: ج ٣١٢٨، ٣٨٨٥]. [٢٨٧٥ _ ق] ابن عمر [ن ٤١١١/ جه ٢٥٧٦]. [٢٨٧٦ - ق] أبو موسى [ت ١٤٥٩/ جه ٢٥٧٧]. ■ ولفظ ابن ماجه: (من شهر علينا السلاح فليس منا). [٢٨٧٧ _ م] سلمة [مي ٢٥٢٠]. ولفظ الدارمى (من سل علينا السلاح فليس منا). 0 [٢٨٧٨ _ م] أبو هريرة [جه ٢٥٧٥]. [٢٨٧٩ _ م] أبو بكرة [ن ٤١٢٧، ٤١٢٨، ٤١٣١، ٤١٣٢/ جه ٣٩٦٥]. ■ وللنسائي: (إنه كان حريصاً على قتل صاحبه). ٦٤٠٠ _ (ن) عن ابن الزبير قال: من رفع السلاح، ثم وضعه فدمه هدر . [ن ٤١٠٨ _ ٤١١٠] ورفعه في رواية: عن رسول الله و الحلول: (من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر)(١). ٦٤٠١ _ (ت) عن ابن عمر، عن النبي وُّلخير قال: (لجهنم سبعة أبواب، باب منها لمن سل السيف على أمتي) أو قال: (على أمة محمد). [ت ٣١٢٣] ٦٤٠٠ - (١) قال الألباني عن هذه الرواية المرفوعة: شاذ. ٦٤٠١ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٢١٧ ٧ - مقصد الإِمامة وشؤون الحكم ٢ - باب: ما يباح به دم المسلم [انظر: ج ٢٨٩٨ الرواية السادسة]. [٢٨٨٠ - ق] ابن مسعود [د ٤٣٥٢ / ت ١٤٠٢/ ن ٤٠٢٧، ٤٧٣٥/ جه ٢٥٣٤/ مي ٢٢٩٨، ٢٤٤٧]. [٢٨٨٠م - م] عائشة [د ٤٣٥٣/ ن ٤٠٢٨ - ٤٠٣٠، ٤٠٥٩، ٤٧٥٧]. ■ ولفظ أبي داود: (لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلاّ الله، وأن محمداً رسول الله، إلاَّ بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج محارباً لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفساً فيقتل بها). ■ ولفظ النسائي قريب من لفظ أبي داود. ٦٤٠٢ _ (٥) عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا مع عثمان وهو محصور في الدار، وكان في الدار مدخل من دخله سمع كلام من على البلاط، فدخله عثمان، فخرج إلينا وهو متغير لونه، فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل آنفاً، قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين، قال: ولمَ يقتلونني؟ سمعت رسول الله * يقول: (لا يحل دم امرىء مسلم إلاّ بإحدى ثلاث: كفر بعد إسلام، أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس) فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا أحببت أن لي بديني بدلاً منذ هداني الله، ولا قتلت نفساً، فبم يقتلونني؟ . ■ وعند أبي داود: قال أبو داود: عثمان وأبو بكر رضي الله عنهما تركا الخمر في الجاهلية . [د ٤٥٠٢ / ت ٢١٥٨/ ن ٤٠٣١ / جه ٢٥٣٣ / مي ٢٢٩٧] ٢١٨ ٣ - كتاب الجنايات والديات ٦٤٠٣ _ (ن) عن ابن عمر، أن عثمان قال: سمعت رسول الله وَل يقول: (لا يحل دم امرىء مسلم إلاَّ بإحدى ثلاث، رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمداً فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل). [ن ٤٠٦٨] ٦٤٠٤ _ (ن) عن بسر بن سعيد، عن عثمان قال: سمعت رسول الله وهو يقول: (لا يحل دم امرىء مسلم إلاّ بثلاث: أن يزني بعدما أحصن، أو يقتل إنساناً فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل). [ن ٤٠٦٩] [انظر عظم حرمة المؤمن: ز ٦٨١٩ - ٦٨٢١]. ٣ - باب: إثم من سنَّ القتل [٢٨٨١ - ق] ابن مسعود [ت ٢٦٧٣ / ن ٣٩٩٦/ جه ٢٦١٦]. ٤ - باب: إثم جريمة القتل [انظر: ج ٢٩٨٩، ٣٠٠٤، ٣٠٠٧، ٣٠٠٨، ٠٣٠١١ ٣٠١٢]. [٢٨٨٢ - ق] ابن مسعود [ت ١٣٩٦، ١٣٩٧ / ٥ ٤٠٠٣ _ ٤٠٠٥، ٤٠٠٧/ جه ٢٦١٥، ٢٦١٧ / ت الملحق: ١٤١٥]. ■ زاد عند ابن ماجه وفي رواية للنسائي: (يوم القيامة). ] وزاد في رواية للنسائي: (أول ما يحاسب به العبد الصلاة). [ن ٤٠٠٢] ] وعند الترمذي ملحق تحفة الأحوذي: (إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء) . [٢٨٨٣ - خ] ابن عمر. ٦٤٠٥ _ (ت ن) عن عبد الله بن عمرو، أن النبي وَل﴾ قال: (لزوال [ت ١٣٩٥ / ن ٣٩٩٧ _ ٤٠٠٠] الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم). ٢١٩ ٧ - مقصد الإمامة وشؤون الحكم زاد النسائي في رواية (والذي نفسي بيده .. ). ٦٤٠٦ _ (ن) عن بريدة، قال: قال رسول الله وهو يقول: (قتل المؤمن [ن ٤٠٠١] أعظم عند الله من زوال الدنيا). ٦٤٠٧ _ (ن) عن عمرو بن شرحبيل، قال: قال رسول الله وَل : (أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء). [ن ٤٠٠٦] ٦٤٠٨ _ (جه) عن البراء بن عازب، أن رسول الله الهائلة قال: (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق). [جه ٢٦١٩] ٦٤٠٩ - (جه) عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله ولاته : (من لقي الله لا يشرك به شيئاً، لم يَتَنَدَّ(١) بدم حرام، دخل الجنة). [جه ٢٦١٨] ٦٤١٠ _ (ن) عن عبد الله بن مسعود، عن النبي وَيقول قال: (يجيء الرجل آخذاً بيد الرجل، فيقول: يا رب هذا قتلني، فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيقول: فإنها لي، ويجيء الرجل آخذاً بيد الرجل فيقول: إن هذا قتلني، فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان، فيقول: إنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه). [ن ٤٠٠٨] ٦٤١١ _ (ن) عن جندب قال: حدثني فلان أن رسول الله وعليه قال: (يجيء المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: سل هذا فيم قتلني؟ فيقول: قتلته ٦٤٠٩ - (١) (لم يتندَّ) أي لم يصب منه شيئاً. ٢٢٠