Indexed OCR Text

Pages 181-200

١ - كتاب الإِمامة العامة وأحكامها
٣٤ - باب: بيعة النساء
[انظر: ج ٣٤٢٠].
٦٣١٣ _ (ت ن جه) عن أميمة بنت رقيقة، قالت: بايعت
رسول الله وَّ في نسوة، فقال لنا: (فيما استطعتنَّ وأطقتنَّ) قلت: الله
ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا. قلت: يا رسول الله بايعنا - قال سفيان: تعني
صافحنا - فقال رسول الله وَليون: (إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة
[ت ١٥٩٧/ ن ٤١٩٢، ٤٢٠١/ جه ٢٨٧٤]
واحدة).
رواية ابن ماجه مختصرة.
وزاد النسائي في رواية: فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك
بالله شيئاً، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا،
ولا نعصيك في معروف. فقال .. الحديث.
٣٥ - باب: علاقة الدولة المسلمة بالدول الأخرى
[انظر: ج ٣٤٢١ - ٣٤٢٤ الدعوة إلى الإسلام
ج ١٩٥٥، ١٨٨٦ الدعوة قبل القتال
ج ١٧ - ٢٠ غاية الجهاد
ج ١٩٥٠ رعاية حقوق المعاهدين]
٣٦ - باب: ما جاء في الخلافة والملك
٦٣١٤ _ (دت) عن سعيد بن جمهان، عن سفينة، قال: قال
رسول الله وَله: (خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله الملك - أو ملكه -
من يشاء) قال سعيد: قال لي سفينة: أمسك عليك: أبا بكر سنتين، وعمر
عشرا، وعثمان اثنتي عشرة، وعلي كذا.
١٨١

٧ - مقصد الإمامة وشؤون الحكم
قال سعيد: قلت لسفينة: إن هؤلاء يزعمون أن علياً عليه السلام لم
يكن خليفة. قال: كذبت أستاهُ(١) بني الزرقاء، يعني بني مروان.
[د ٤٦٤٦، ٤٦٤٧ / ت ٢٢٢٦]
وعند الترمذي: فوجدناها ثلاثين سنة. ولم يذكر الفقرة الأخيرة
وفيه: قال سعيد: فقلت له: إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم قال:
كذبوا، بنو الزرقاء، بل هم ملوك من شر الملوك.
٦٣١٥ - (مي) عن أبي عبيدة بن الجراح قال: قال رسول الله وَلٍ:
(أول دينكم نبوة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك أعفر (١)، ثم ملك
وجبروت، يُستحل فيها الخمر والحرير).
[مي ٢١٠١]
٦٣١٦ - (د) عن سفيان الثوري قال: الخلفاء خمسة: أبو بكر،
[٥ ٤٦٣١ ]
وعمر، وعثمان، وعلي، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم.
٣٧ - باب: اتخاذ الوزير
٦٣١٧ - (دن) عن عائشة قالت: قال رسول الله وَليقول: (إذا أراد الله
بالأمير خيراً جعل له وزير صدق، إن نسي ذكَّره، وإن ذكر أعانه، وإذا أراد
الله به غير ذلك، جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكِّره، وإن ذكر لم یعنه).
واقتصر النسائي على القسم الأول.
[د ٢٩٣٢ / ن ٤٢١٥]
٦٣١٤ - (١) (أستاه) الأست: الدبر. شبه ما يخرج من أفواههم من الكلام المرذول
بالفساء .
٦٣١٥ - (١) (أعفر) قال الدارمي: يشبهه بالتراب، وليس فيه خير.
٦٣١٦ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد مقطوع.
١٨٢

١ - كتاب الإِمامة العامة وأحكامها
٣٨ - باب: الأمير يستخلف إذا غاب
٦٣١٨ - (د) عن أنس أن النبي ◌َّ استخلف ابن أم مكتوم على
المدينة مرتين .
[٥ ٥٩٥، ٢٩٣١]
وفي رواية: استخلف ابن أم مكتوم، يؤم الناس وهو أعمى.
٣٩ - باب: اتخاذ السعاة والجباة
٦٣١٩ - (دمي) عن عقبة بن عامر، قال: سمعت رسول الله اله
[٥ ٢٩٣٧ / مي ١٦٦٦]
قال: (لا يدخل الجنة صاحب مكس(١)).
٦٣٢٠ - (د) عن ابن إسحاق قال: الذي يعشر الناس، يعني صاحب
المكس .
[٥ ٢٩٣٨]
٤٠ - باب: اتخاذ العرفاء
[انظر: ج ٣٤٨٦].
٦٣٢١ - (د) عن المقدام بن معديكرب، أن رسول الله وجل اله ضرب
على منكبه ثم قال له: (أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميراً، ولا كاتباً،
ولا عريفاً).
[٥ ٢٩٣٣]
٦٣١٩ - ■ قال الألباني: ضعيف.
(١) (صاحب مكس) قال الدارمي: هو العشار، والمراد بالعشار وصاحب
مكس: الجابي الذي يجمع المال. إذا كان عمله قائماً على الظلم.
٦٣٢٠ - ٥
قال الألباني: مقطوع.
٦٣٢١ - ■ قال الألباني: ضعيف.
١٨٣

٧ - مقصد الإمامة وشؤون الحكم
٦٣٢٢ - (د) عن غالب القطان، عن رجل، عن أبيه، عن جده، أنهم
كانوا على منهل من المناهل، فلما بلغهم الإِسلام، جعل صاحب الماء لقومه
مائة من الإِبل على أن يسلموا، فأسلموا، وقسم الإِبل بينهم، وبدا له أن
يرتجعها منهم، فأرسل ابنه إلى النبي ◌ّله فقال له: ائت النبي ◌َّ فقل له:
إن أبي يقرئك السلام، وإنه جعل لقومه مائة من الإِبل على أن يسلموا،
فأسلموا، وقسم الإِبل بينهم، وبدا له أن يرتجعها منهم، أفهو أحق بها أم
هم؟ فإن قال لك نعم أو لا، فقل له: إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماء،
وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده.
فأتاه فقال: إن أبي يقرئك السلام، فقال: (وعليك وعلى أبيك
السلام) فقال: إن أبي جعل لقومه مائة من الإِبل على أن يسلموا، فأسلموا
وحسن إسلامهم، ثم بدا له أن يرتجعها منهم، أفهو أحق بها أم هم؟ فقال:
(إن بدا له أن يسلمها لهم فليسلمها، وإن بدا له أن يرتجعها فهو أحق بها
منهم، فإن هم أسلموا فلهم إسلامهم، وإن لم يسلموا قوتلوا على الإِسلام)
فقال: إن أبي شيخ كبير، وهو عريف الماء، وإنه يسألك أن تجعل لي
العرافة بعده، فقال: (إن العرافة حق، ولا بد للناس من العرفاء، ولكن
العرفاء في النار).
[٥ ٢٩٣٤]
٤١ - باب: اتخاذ الكاتب
٦٣٢٣ - (د) عن ابن عباس قال: السِّجلُّ كاتب كان للنبي وَّ.
[٥ ٢٩٣٥ ]
٦٣٢٢ -
قال الألباني: ضعيف.
٦٣٢٣ -
قال الألباني: ضعيف.
١٨٤

١ - كتاب الإِمامة العامة وأحكامها
٤٢ - باب: البعد عن السلطان
٦٣٢٤ - (٣) عن ابن عباس، عن النبي وَالر قال: (من سكن البادية
جفا، ومن اتبع الصيد غَفَل، ومن أتى السلطان افتُتِن).
[د ٢٨٥٩ / ت ٢٢٥٦ / ن ٤٣٢٠]
ولفظ الترمذي: ( ... ومن أتى أبواب السلطان افتتن).
٦٣٢٥ _ (ت ن مي) عن كعب بن عجرة، قال: خرج إلينا
رسول الله وَّ﴾ ونحن تسعة، خمسة وأربعة، أحد العددين من العرب والآخر
من العجم، فقال: (اسمعوا، هل سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء، فمن دخل
عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم، فليس مني ولست منه، وليس
بوارد عليَّ الحوض، ومن لم يدخل عليهم، ولم يعنهم على ظلمهم، ولم
يصدقهم بكذبهم، فهو مني وأنا منه، وهو وارد عليَّ الحوض).
[ت ٦١٤، ٦١٥، ٢٢٥٩/ ن ٤٢١٨، ٤٢١٩/ مي ٢٧٧٦]
] وفي رواية الترمذي: (ومن غشي أبوابهم، أو لم يغش، فلم
يصدقهم .. ) وفيها في أولها: (أعيذك يا كعب بن عجرة، من أمراء يكونون
بعدي فمن غشي أبوابهم .. ).
] زاد في آخرها: (يا كعب بن عجرة، الصلاة برهان، والصوم جنة
حصينة، والصدقة تطفىء الخطيئة، كما يطفىء الماء النار).
(يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو لحم نبت من سحت، إلاَّ كانت النار
أولی به).
واقتصرت رواية الدارمي على: (يا كعب بن عجرة، إنه لن يدخل
الجنة لحم نبت من سحت).
١٨٥

٧ - مقصد الإمامة وشؤون الحكم
٦٣٢٦ - (د) عن أبي هريرة بمعنى حديث ابن عباس، قال: (ومن
لزم السلطان افتتن) زاد (وما ازداد عبد من السلطان دنواً إلاّ ازداد من الله
[٥ ٢٨٦٠ ]
بعداً).
٦٣٢٧ - ( مي ) عن عبد الله بن مسعود قال: من أراد أن يكرم دينه فلا
يدخل على السلطان، ولا يخلون بالنسوان، ولا يخاصمنّ أصحاب الأهواء.
[مي ٣٠١]
[وانظر: ز ٦٧٦٨، ٦٩٦٧].
٤٣ - باب: نظافة المدن مسؤولية الدولة
[انظر: ز ٦٢٨٢].
٤٤ - باب: ما جاء في المقاييس
[انظر في الصاع: ز ٣٢٥٩ _ ٣٢٦٢
وفي الوسق: ز ٣٢٢٧ _ ٣٢٢٩
وفي القنطار: ز ٩٥٩ - ٩٦٥، ٥١١١].
٤٥ - باب: ما جاء في ظلمة الأئمة والولاة
[انظر: ج ٢٤٤٢، ٣٠٥٤، ٣٠٥٥
وزوائد ج ٣٨٧١
ز ١٤٨، ١٥١، ٢٧٢٢].
٦٣٢٦ - ■ قال الألباني: ضعيف.
١٨٦

الإِمَامة وشؤون الحكم
الكِتابُ الثاني
القضاء

٢ - كتاب القضاء
١ - باب: صفة الحاكم واجتهاده
[٢٨٦٥ - ق] عمرو بن العاص [٥ ٣٥٧٤/ جه ٢٣١٤].
[٢٨٦٥م - ق] أبو هريرة [٥ ٣٥٧٤م/ ت ١٣٢٦ / ن ٣٥٩٦/ جه ٢٣١٤م].
٦٣٢٨ - (دت مي) عن رجال من أصحاب معاذ، أن رسول الله اليه
لما أراد أن يبعث معاذاً إلى اليمن، قال: (كيف تقضي إذا عرض لك قضاء)؟
قال: أقضي بكتاب الله، قال: (فإن لم تجد في كتاب الله)؟ قال: فبسنة
رسول الله وَالر، قال: (فإن لم تجد في سنة رسول الله بص له، ولا في كتاب
الله)؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله وح له صدره، وقال:
(الحمد لله، الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسول الله).
[٥ ٣٥٩٢، ٣٥٩٣ / ت ١٣٢٧، ١٣٢٨ / مي ١٦٨]
٢ - باب: حكم القاضي لا يحل حراماً
[٢٨٦٦ - ق] أم سلمة [٥ ٣٥٨٣/ ت ١٣٣٩ / ن ٥٤١٦، ٥٤٣٧/ جه ٢٣١٧].
٦٣٢٩ _ (جه) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله اَلل: (إنما أنا
بشر(١)، ولعل بعضكم أن يكون ألحن(٢) بحجته من بعض، فمن قطعت له
من حق أخيه قطعة، فإنما أقطع له قطعة من النار).
[جه ٢٣١٨]
٦٣٢٨ - ■ قال الترمذي: ليس إسناده بمتصل / وقال الألباني: ضعيف.
٦٣٢٩ - (١) (إنما أنا بشر) أي لا أعلم الغيب.
(٢) (ألحن) أي أقدر على بيان مقصده.
١٨٩

٧ - مقصد الإمامة وشؤون الحكم
٦٣٣٠ - (د) عن أم سلمة، قالت: أتى رسول الله ولو رجلان
صَلىالله
يختصمان في مواريث لهما، لم تكن لهما بينة إلا دعواهما، فقال النبي
وسلم
فذكر مثله(١)، فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لك، فقال لهما
النبي وَل﴾: (أمَّا إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق)، ثم استهما ثم
تحالاً.
وفي رواية: (إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل عليَّ فيه).
[د ٣٥٨٤، ٣٥٨٥]
٦٣٣١ - (د) عن ابن شهاب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
قال وهو على المنبر: يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله وَال
مصيباً، لأن الله كان يريه، وإنما هو منا الظنّ والتكلف.
[٥ ٥٨٦ ٣ ]
٣ - باب: إذا قضی الحاکم بجور فهو ردّ
[٢٨٦٧ - خ] ابن عمر [ن ٥٤٢٠].
٤ - باب: لا يقضي القاضي وهو غضبان
[٢٨٦٨ - ق] أبو بكرة [د ٣٥٨٩/ ت ١٣٣٤ / ن ٥٤٢١، ٥٤٣٦/ جه ٢٣١٦].
] زاد في رواية للنسائي: (لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين(١)).
قال الألباني : ضعيف.
٦٣٣٠ -
(١) (فذكر مثله) أي مثل حديثها الذي هو في الجامع بين الصحيحين برقم
٢٨٦٦.
٦٣٣١ - ■ قال الألباني: ضعيف مقطوع.
[٢٨٦٨]- (١) (بقضاءين) بأن يحكم مثلاً بلزوم الدين وسقوطه، إذ المقصود من نصب
القضاة قطع النزاع، ولا ينقطع بمثل هذا القضاء. (سندي)
١٩٠

٢ - كتاب القضاء
٥ - باب: البينات والأيمان في الدعاوى
[٢٨٦٩ - ق] ابن عباس [د ٣٦١٩/ ت ١٣٤٢ / ن ٥٤٤٠/ جه ٢٣٢١].
زاد النسائي: أن المرأتين كانتا بالطائف.
٦٣٣٢ - (د) عن الأشعث بن قيس: أن رجلاً من كندة ورجلاً من
حضرموت، اختصما إلى النبي وَّر في أرض في اليمن، فقال الحضرمي:
يا رسول الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، وهي في يده، قال: (هل لك
بينة)؟ قال: لا، ولكن أحلفه: والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيأ
الكندي، يعني لليمين، وساق الحديث.
[٥ ٣٦٢٢ ]
٦٣٣٣ _ (ت) عن عبد الله بن عمرو، أن النبي وَّ قال في خطبته:
(البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه).
[ت ١٣٤١ ]
٦٣٣٤ _ (د) عن ابن عباس، أن النبي ◌ُّر قال - يعني لرجل
حلفه - : (احلف بالله الذي لا إله إلاَّ هو ما له عندي شيء) يعني للمدعي.
[د ٣٦٢٠ ]
٦٣٣٥ _ (ن) عن محمد قال: لم أعلم شريحاً كان يقضي في
المضارب إلاَّ بقضاءين، كان ربما قال للمضارب: بينتك على مصيبة تُعذر
بها، وربما قال لصاحب المال: بينتك أن أمينك خائن، وإلاَّ فيمينه بالله
ما خانك .
[ن ٣٩٤٥]
قال الترمذي: هذا حديث فى إسناده مقال.
٦٣٣٣ - ١
٦٣٣٤ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد.
١٩١

٧ - مقصد الإِمامة وشؤون الحكم
[وانظر: ج ٢٠٥٥، ٢٠٥٧ في البينة واليمين.
ج ٢٠٥٨ اليمين على نية المستحلف.
ج ٢٠٥٦، ٣٠١١ اليمن الغموس].
٦ - باب: القضاء بالشاهد واليمين
[٢٨٧٠ _ م] ابن عباس [٥ ٣٦٠٨/ جه ٢٣٧٠].
[٥ ٣٦٠٩ ]
] زاد في رواية لأبي داود: قال عمرو: في الحقوق.
٦٣٣٦ - (د ت جه) عن أبي هريرة، أن النبي ◌َّل قضى باليمين مع
[د ٣٦١٠، ٣٦١١/ ت ١٣٤٣ / جه ٢٣٦٨]
الشاهد .
٦٣٣٧ _ (ت جه) عن جابر، أن النبي ◌ُّ قضى باليمين مع الشاهد.
[ت ١٣٤٤ / جه ٢٣٦٩]
٦٣٣٨ _ (ت) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن النبي وَّ قضى
باليمين مع الشاهد الواحد. قال: وقضى بها عليٍّ فيكم.
[ت ١٣٤٥]
٦٣٣٩ - (جه) عن رجل من أهل مصر، عن سرَّق، أن النبي وَال
أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب.
[جه ٢٣٧١]
٦٣٤٠ - (د) عن الزبيب العنبري، قال: بعث نبي الله وَ ل جيشاً إلى
بني العنبر، فأخذوهم بركبةَ من ناحية الطائف، فاستاقوهم إلى نبي الله وَّ،
فركبت فسبقتهم إلى النبي ◌ُّ، فقلت: السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله
وبركاته، أتانا جندك فأخذونا، وقد كنا أسلمنا وخضرمنا آذان النعم(١).
٦٣٣٩ - ■ فى الزوائد: التابعي مجهول.
٦٣٤٠ - ■ قال الألباني: ضعيف.
(١) (خضرمنا آذان النعم) أي قطعنا أطراف آذانها، وكان ذلك في الأموال
علامة بين من أسلم وبين من لم يسلم.
١٩٢

٢ - كتاب القضاء
فلما قدم بلعنبر، قال لي نبي الله وَّ: (هل لكم بينة على أنكم أسلمتم
قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام؟) قلت: نعم، قال: (من بينتك؟) قلت:
سمرة، رجل من بني العنبر، ورجل آخر سماه له.
فشهد الرجل، وأبى سمرة أن يشهد، فقال نبي الله وَّر: (قد أبى أن
يشهد لك، فتحلف مع شاهدك الآخر؟) قلت: نعم، فاستحلفني، فحلفت
بالله، لقد أسلمنا يوم كذا وكذا، خضرَمْنَا آذان النعم. فقال نبي الله وَّر:
(اذهبوا فقاسموهم أنصاف الأموال، ولا تمسوا ذراريهم، لولا أن الله لا يحب
ضلالة العمل (٢) ما رزيناكم(٣) عقالاً).
قال الزبيب: فدعتني أمي، فقالت: هذا الرجل أخذ زربيَّتي(٤)،
فانصرفت إلى النبي ◌َّله، يعني فأخبرته، فقال لي: (احبسه) فأخذت بتلبيبه،
وقمت معه مكاننا، ثم نظر إلينا نبي الله وَّر قائمين، فقال: (ما تريد
بأسيرك)؟ فأرسلته من يدي، فقام نبي الله وَّه فقال للرجل: (ردَّ على هذا
زربيَّة أمه التي أخذت منها)، فقال: يا نبي الله، إنها خرجت من يدي، قال:
فاختلع نبي الله وَّل سيف الرجل فأعطانيه، وقال للرجل: (اذهب فزده اصعاً
من طعام)، قال: فزادني اصعاً من شعير.
[٥ ٣٦١٢ ]
٧ - باب: القضاء بشاهد واحد، وما جاء بشهادة القاضي
[٢٨٧١ - خ] ابن أبي مليكة.
٦٣٤١ _ (دن) عن عمارة بن خزيمة، أن عمه حدثه - وهو من
أصحاب النبي ليو - أن النبي ◌َلو ابتاع فرساً من أعرابي، فاستتبعه
(٢) (ضلالة العمل): بطلانه وذهاب نفعه.
(٣) (ما رزيناكم): أي ما أصبنا من أموالكم عقالاً .
(٤) (زربيَّتَي): الزربية: الطنفسة.
١٩٣

٧ - مقصد الإمامة وشؤون الحكم
النبي :* ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع رسول الله و لل المشي، وأبطأ
الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون
إن النبي ◌َّ ابتاعه، فنادى الأعرابي رسول الله وَّ فقال: إن كنت مبتاعاً
هذا الفرس وإلّ بعته، فقام النبي ◌َّ حين سمع نداء الأعرابي، فقال:
(أوليس قد ابتعته منك)، فقال الأعرابي: لا، والله ما بعتكه، فقال
النبي بي: (بلى، قد ابتعته منك)، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيداً، فقال
خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته، فأقبل النبي ◌َّ على خزيمة فقال:
(بم تشهد)؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل رسول الله ملة شهادة
خزيمة بشهادة رجلين .
[ د ٣٦٠٧ / ن ٤٦٦١ ]
٨ - باب: القرعة في اليمين وغيره
[٢٨٧٢ - خ] أبو هريرة [د ٣٦١٦ - ٣٦١٨ / جه ٢٣٢٩، ٢٣٤٦].
■ ولفظ أبي داود: أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي ◌َّ ليس
لواحد منهما بينة، فقال: (استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك
أو كرها).
■ وله: (إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها، فليستهما عليها).
] وله ولابن ماجه: قال: في دابة وليس لهما بينة .
] ولابن ماجه: أن رجلين تدارءا في بيع، ليس لواحد منهما بينة ...
الحديث .
[انظر: ز ٤٦٧٠].
٩ - باب : خير الشهود
[٢٨٧٣ _ م] زيد بن خالد [د ٣٥٩٦/ ت ٢٢٩٥ - ٢٢٩٧/ جه ٢٣٦٤].
١٩٤

٢ - كتاب القضاء
١٠ - باب: شهادة النساء
[انظر: ج ٥٩٥، ٥٩٦، ٢١٧٣].
١١ - باب: شهادة الزور
[انظر: ج ٣٠٠٨، ٣٠٠٩، ٣١٢٥].
٦٣٤٢ - (دت جه) عن خريم بن فاتك قال: صلى رسول الله وله
وسـ
صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائماً، فقال: (عدلت شهادة الزور بالإِشراك
بالله) ثلاث مرات، ثم قرأ: ﴿فَاجْتَنِبُواْ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَنِ وَأَجْتَنِبُواْ قَوْلَـ
الزُّورِ * حُنَّفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهٌِ﴾(١). [٥ ٣٥٩٩/ ت ٢٢٩٩، ٢٣٠٠/ جه ٢٣٧٢]
وللترمذي عن أيمن بن خريم مثله بلفظ: (يا أيها الناس، عدلت
شهادة الزور إشراكاً بالله)، ثم قرأ ... الآية.
٦٣٤٣ - (جه) عن ابن عمر، قال: قال رسول الله وَليقول: (لن تزول
قدماً شاهد الزور، حتى يوجب الله له النار).
[جه ٢٣٧٣]
١٢ - باب: سن البلوغ
[انظر: ج ١٩٠٤].
[٢٨٧٤ - ق] ابن عمر [د ٢٩٥٧، ٤٤٠٦، ٤٤٠٧/ ت ١٣٦١، ١٧١١ / ن ٣٤٣١/
جه ٢٥٤٣].
■ وفي رواية للنسائي زاد: فحدثنا به عمر بن عبد العزيز، فقال: هذا حدٌ
ما بين الذرية والمقاتلة.
٦٣٤٢ - ■ قال الألباني: ضعيف.
(١) سورة الحج، الآية ٣٠.
٦٣٤٣ - ■ في الزوائد: في إسناده محمد بن الفرات، كذبه الإِمام أحمد/ وقال
الألباني : موضوع.
١٩٥

٧ - مقصد الإِمامة وشؤون الحكم
٦٣٤٤ - (٥) عن عطية القرظي، قال: كنت في سبي بني قريظة،
فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قُتِل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت فيمن
لم ینبت.
في رواية: فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي.
٦
وللنسائي، قال: كنت يوم حكم سعد في بني قريظة غلاماً، فشكوا
فيَّ فلم يجدوني أنبت فاستبقيت، فها أناذا بين أظهركم.
[٥ ٤٤٠٤، ٤٤٠٥ / ت ١٥٨٤/ ن ٣٤٣٠، ٤٩٩٦/ جه ٢٥٤١، ٢٥٤٢ / مي ٢٤٦٤]
٦٣٤٥ _ (ن) عن كثير بن السائب قال: حدثني ابنا قريظة: أنهم
عرضوا على رسول الله وَلهو يوم قريظة، فمن كان محتلماً أو نبتت عانته قتل،
ومن لم يكن محتلماً أو لم تنبت عانته ترك.
[ن ٣٤٢٩]
٦٣٤٦ - (د) عن علي رضي الله عنه قال: حفظت عن
رسول الله وَّةٍ: (لا يُتْمَ(١) بعد احتلام، ولا صماتَ(٢) يوم إلى الليل).
[, ٢٨٧٣ ]
١٣ - باب: اتخاذ السجن
[انظر: ج الحاشية].
٦٣٤٧ _ (٣) عن معاوية القشيري: أن النبي وَل حبس رجلاً في
تهمة .
٦٣٤٦ - (١) (لا يُتْمَ) أي تنقطع أحكام اليتيم إذا احتلم.
(٢) (لا صمات) الصمت: السكوت، وكان الصمات من نسك أهل
الجاهلية .
١٩٦

٢ - كتاب القضاء
زاد الترمذي والنسائي: ثم خلی عنه.
■ وفي رواية للنسائي: حبس ناساً.
[د ٣٦٣٠ / ت ١٤١٧/ ن ٤٨٩٠، ٤٨٩١]
٦٣٤٨ - (د) عن معاوية القشيري : - قال ابن قدامة: أن أخاه
أو عمه، وقال ابن مؤمل -: أنه قام إلى النبي وَل وهو يخطب فقال:
جيراني بما أُخِذُوا، فأعرض عنه مرتين، ثم ذكر شيئاً، فقال النبي وَّر (خلوا
له عن جيرانه).
[٥ ٣٦٣١ ]
٦٣٤٩ - (دن) عن أزهر بن عبد الله الحرازي: أن قوماً من
الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناساً من الحاكة، فأتوا النعمان بن بشير،
صاحب النبي ◌ُّ، فحبسهم أياماً ثم خلى سبيلهم، فأتوا النعمان، فقالوا:
خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان؟ فقال النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن
أضربهم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلاّ أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت
من ظهورهم، فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله وحكم
رسول الله ﴾﴾ .
[٥ ٤٣٨٢ / ن ٤٨٨٩]
٦٣٥٠ - (دجه) عن الهرماس بن حبيب، عن أبيه، عن جده، قال:
أتيت النبي ◌َّلر بغريم لي، فقال لي: (ألزمه)، ثم قال لي: (يا أخا بني
تميم، ما تريد أن تفعل بأسيرك)؟
[د ٣٦٢٩ / جه ٢٤٢٨]
١٤ - باب: مكان القضاء
[انظر: ج الحاشية].
٦٣٥٠ - ■ قال الألباني : ضعيف.
١٩٧

٧ - مقصد الإمامة وشؤون الحكم
١٥ - باب: كتاب القاضي إلى القاضي
[انظر: ج الحاشية].
١٦ - باب: ما يرجع إليه القاضي في حكمه
[انظر: ز ٦٣٢٨].
٦٣٥١ _ ( ن مي) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أكثروا على
عبد الله [بن مسعود] ذات يوم، فقال عبد الله:
إنه قد أتى علينا زمان، ولسنا نقضي ولسنا هنالك، ثم إن الله عزَّ وجلَّ
قدَّر علينا أن بلغنا ما ترون.
فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقضٍ بما في كتاب الله .
فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقضٍ بما قضى به نبيه وَثّ .
فإن جاء أمر، ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه مَّه، فليقضِ بما
قضى به الصالحون.
فإن جاء أمر، ليس في كتاب الله، ولا قضى به نبيه وَّه، ولا قضى به
الصالحون، فليجتهد رأيه، ولا يقول: إني أخاف وإني أخاف، فإن الحلال
بين، والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إلى
[ن ٥٤١٢ / مي ١٦٥، ١٦٥ م، ١٦٨م]
ما لا يريبك.
وروى النسائي مثله عن حريث بن ظهير عن ابن مسعود. [ن ٥٤١٣]
قال النسائي: هذا الحدیث جید جید.
٦٣٥٢ - (ن مي ) عن شريح، أنه كتب إلى عمر يسأله، فكتب إليه:
أن اقضِ بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله، فبسنة رسول الله اله،
فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله وضّ فاقضٍ بما قضى به
١٩٨

٢ - كتاب القضاء
الصالحون، فإن لم يكن في كتاب الله، ولا في سنة رسول الله وَّل، ولم يقضٍ
به الصالحون، فإن شئت فتقدم، وإن شئت فتأخر، ولا أرى التأخر إلاَّ خيراً
لك، والسلام عليكم.
[ن ٥٤١٤]
ولفظ الدارمي: أن عمر بن الخطاب كتب إليه: إن جاءك شيء في
كتاب الله فاقضٍ به، ولا يلتفتك عنه الرجال، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله
فانظر سنة رسول الله و لر فاقضٍ بها، فإن جاءك ما ليس في كتاب الله، ولم
يكن في سنة رسول الله وَّله، ولم يتكلم فيه أحد قبلك، فاختر أي الأمرين
شئت، إن شئت أن تجتهد برأيك ثم تقدَّم فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر،
ولا أرى التأخر إلاَّ خيراً لك.
[مي ١٦٧ ]
٦٣٥٣ - ( مي) عن ميمون بن مهران، قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه
الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم
يكن في الكتاب، وعلم من رسول الله وسلّ في ذلك الأمر سنة قضى به، فإن
أعياه خرج فسأل المسلمين، وقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن
رسول الله وَّ قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر، كلهم يذكر من
رسول الله ◌َ ي فيه قضاءاً، فيقول أبو بكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ
على نبينا. فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله والر جمع رؤوس الناس
وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به.
[مي ١٦١]
٦٣٥٤ - ( مي ) عن عبد الله بن يزيد قال: كان ابن عباس إذا سئل عن
الأمر، فكان في القرآن أخبر به، وإن لم يكن في القرآن وكان عن
رسول الله ﴿ ﴿ أخبر به، فإن لم يكن فعن أبي بكر وعمر، فإن لم يكن قال فيه
برأيه .
[مي ١٦٦]
١٩٩

٧ - مقصد الإِمامة وشؤون الحكم
١٧ - باب: مسؤولية القاضي والنهي عن طلب القضاء
٦٣٥٥ _ (دت جه) عن أبي هريرة، أن رسول الله وَ ل قال: (من
ولي القضاء فقد ذبح بغیر سكين).
■ وفي رواية: (من جعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين).
[د ٣٥٧١، ٣٥٧٢/ ت ١٣٢٥ / جه ٢٣٠٨]
٦٣٥٦ - (دت جه) عن بريدة، عن النبي وَليقول، قال: (القضاة ثلاثة:
واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق
فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى
[ د ٣٥٧٣ / ت ١٣٢٢ م/ جه ٢٣١٥]
للناس على جهل فهو في النار).
٦٣٥٧ _ (ت جه) عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: قال
رسول الله ◌َّة: (إن الله مع القاضي ما لم يجر، فإذا جار تخلى عنه ولزمه
[ت ١٣٣٠/ جه ٢٣١٢]
الشيطان) .
ا وعند ابن ماجه (فإذا جار وكله إلى نفسه).
٦٣٥٨ - (د) عن أبي هريرة، عن النبي وَّر قال: (من طلب قضاء
المسلمين حتى يناله، ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله
[٥ ٣٥٧٥]
فله النار) .
٦٣٥٩ - (دت جه) عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله وعليه :
٦٣٥٨ - ■ قال الألباني: ضعيف.
قال الألباني: ضعيف.
٦٣٥٩ - ■
٢٠٠