Indexed OCR Text
Pages 481-500
٤ - ((حكم حيوانات البيوت وحشراتها)) ٩ - باب: ما نهي عن قتله ٥٨٧٠ _ ( دجه مي) عن ابن عباس قال: إن النبي بَّ نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصُّرد(١). [د ٥٢٦٧ / جه ٣٢٢٤ / مي ١٩٩٩] ٥٨٧١ _ (جه) عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله وَ ل عن قتل [جه ٣٢٢٣] الصرد والضفدع والنملة والهدهد. [انظر: ز ٥٢٨٢]. ١٠ - باب: من أحيا حسيراً (١) ٥٨٧٢ - (د) عن أبان، أن عامراً الشعبي حدثه، أن رسول الله وعليه قال: (من وجد دابة، قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها، فأخذها، فأحياها فهي له). قال في حديث أبان: قال عبيد الله: فقلت: عمنَّ؟ قال: عن غير واحد من أصحاب النبي وَل ـ [, ٣٥٢٤ ] ٥٨٧٣ - (د) عن الشعبي يرفع الحديث إلى النبي وَلو أنه قال: (من [, ٣٥٢٥ ] ترك دابة بمهلك، فأحياها رجل، فهي لمن أحياها). ٥٨٧٠ - (١) (الصرد): طائر ضخم الرأس، أبيض البطن، أخضر الظهر، يصطاد صغار الطير. ٥٨٧١ - ■ في الزوائد: في إسناده إبراهيم المخزومي، وهو ضعيف. (١) - (الحسير): الدابة العاجزة عن المشي. ٤٨١ ٥ - مقصد الحاجات الضرورية ١١ - باب: ما جاء في أصوات البهائم [انظر: ج ٢٠٢٠]. ٥٨٧٤ - (د) عن زيد بن خالد، قال: قال رسول الله وَله: (لا تسبوا الديك، فإنه يوقظ للصلاة). [٥ ٥١٠١ ] ٥٨٧٥ _ (د) عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله وَلجنون: (إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل، فتعوذوا بالله، فإنهن يرين ما لا ترون). [ ٥ ٥١٠٣ ] ٥٨٧٦ _ (د) عن جابر بن عبد الله وعلي بن عمر بن حسين بن علي وغيره قالا: قال رسول الله وَله: (أقلوا الخروج بعد هدأة الرِّجل، فإن الله تعالى دواب يبثهنَّ في الأرض). قال ابن مروان: (في تلك الساعة)، وقال: (فإن الله خلقاً) ثم ذكر نباح الكلب والحمير، نحوه. [٥ ٥١٠٤ ] ١٢ - باب: لا تنزى الحمر على الخيل ٥٨٧٧ _ (دن) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه، قال رسول الله وَّيه: (إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون). [د ٢٥٦٥ / ن ٣٥٨٢] [انظر: ز ٣٤٦]. ١٣ - باب: الرجل أحق بصدر دابته [انظر: ز ٤٠٩٨]. ٤٨٢ الحَاجَات الضّروريَّة الكِتابُ الخامِسِ الأمن ٥ - كتاب الأمن ١ - باب: الأمن حاجة ضرورية ٥٨٧٨ _ (ت جه) عن عبيد الله بن محصن قال: قال رسول الله وعليه : (من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا). [ت ٢٣٤٦ / جه ٤١٤١] [وانظر: ز ٦٨٦٢ (لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً)]. (١) يجمع الحديث الحاجات الأساسية والضرورية للإنسان ومنها الأمن. ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحافظ على ما عرف بالضروريات الخمس لكل إنسان، وهي: الدين، والعقل، والنفس، والعرض، والمال. وضمنت شرائع الإسلام توفير الأمن والاطمئنان لكل فرد على هذه الضرورات، وفي مقدمة هذه الضمانات عقوبات الحدود وغيرها مما هو مبثوث في نصوص القرآن والسنة. وقد اكتفيت بوضع هذا الحديث الشريف في كتاب مستقل للفت النظر إلى أن هذه الضرورة لا تقل بحال من الأحوال عن الحاجة إلى الطعام والشراب واللباس والسكن. (صالح). ٤٨٥ الحاجات الضّروريَّة الكِتابُ السّادِس الحَاجَاتُ الأُسَاسِيَّة المشْترِكَة ٦ - كتاب الحاجات الأساسية المشتركة ١ - باب: الحاجات الأساسية لا يمتلكها الأفراد ٥٨٧٩ - (د) عن أبي خداش، عن رجل من المهاجرين، من أصحاب النبي و لو قال: غزوت مع النبي ◌َّ ثلاثاً، أسمعه يقول: (المسلمون شركاء في ثلاث: في الكلأ، والماء والنار). [٥ ٣٤٧٧ ] ٥٨٨٠ - (جه) عن أبي هريرة، أن رسول الله وَ له قال: (ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ والنار). [جه ٢٤٧٣] ٥٨٨١ _ (جه) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله وَالو: (المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار. وثمنه حرام). [جه ٢٤٧٢] ٥٨٨٢ - (جه) عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: (الماء والملح والنار)، قالت: قلت يا رسول الله، هذا الماء قد عرفناه، فما بال الملح والنار؟ قال: (يا حميراء، من أعطى ناراً، فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن أعطى ملحاً، فكأنما تصدق بجميع ما طيّب ذلك الملح، ومن سقى مسلماً شربة من ماء، حيث يوجد الماء، فكأنما أعتق رقبة، ومن سقى مسلماً شربة من ماء حيث لا يوجد ٥٨٨١ - ■ في الزوائد: في إسناده عبد الله بن خراش، ضعفوه/ وقال الألباني: صحيح دون: ((وثمنه حرام». ٥٨٨٢ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف. ٤٨٩ ٥ - مقصد الحاجات الضرورية الماء، فكأنما أحياها). [جه ٢٤٧٤] ٥٨٨٣ - (دمي) عن بهية، عن أبيها، قالت: استأذن أبي النبي وَل فدخل بينه وبين قميصه، فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: (الماء)، قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: (الملح)، قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: (أن تفعل الخير، خيرٌ لك). [٥ ١٦٦٩، ٣٤٧٦/ مي ٢٦١٣] زاد الدارمي: وانتهى إلى الملح والماء. ٥٨٨٤ _ (جه مي) عن أبيض بن حَمَّال: أنه استقطع الملح الذي يقال له ملح سد مأرب، فأقطعه له، ثم إن الأقرع بن حابس التميمي أتى رسول الله وَلّ فقال: يا رسول الله، إني قد وردت الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ماء، ومن ورده أخذه، وهو مثل الماء العدّ(١). فاستقال رسول الله وَلهول أبيض بن حمال في قطيعته في الملح، فقال: قد أقلتك منه، على أن تجعله مني صدقة. فقال رسول الله وكمايقول: (هو منك صدقة. وهو مثل الماء العدِّ، من ورده أخذه). قال فرج: وهو اليوم على ذلك: من ورده أخذه. قال: فقطع له النبي ◌َّ أرضاً ونخلاً، بالجرف جرف مراد، مكانه حین أقاله منه. [جه ٢٤٧٥ / مي ٢٦٠٨] وزاد عند أبي داود والترمذي: وسأله عما يحمى من الأراك؟ قال: (ما لم تنله خفاف الإِبل). [٥ ٣٠٦٤ / ت ١٣٨٠] ٥٨٨٣ _ ■ قال الألباني: ضعيف. ٥٨٨٤ _ (١) (الماء العد) الماء الدائم الذي لا انقطاع لمادته. ٤٩٠ ٦ - كتاب الحاجات الأساسية المشتركة ٥٨٨٥ _ (د) عن محمد بن الحسن المخزومي، قال: (ما لم تنله أخفاف الإِبل)، يعني أن الإِبل تأكل منتهى رؤوسها، ويُحمى ما فوقه. [٥ ٣٠٦٥ ] [وانظر: ز ٧٤٠٨، ٧٤١٠، ٧٤١٥ ما جاء بشأن بئر رومة وجعلها عامة للمسلمين : ز ٦١١٣ ما جاء بعدم بيع الماء : زوائد ج ٦٤١ ما جاء بشأن العمل الجماعي]. انتهى الجزء الرابع، ويليه: الجزء الخامس وأوله : مقصد المعاملات ٥٨٨٥ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٠ ٤٩١ فهرس الجزء الرابع مِنْ زَوَائِد السُّنْن عَلى الصَّحِيحين المقصد الرابع أحكام الأسرة ﴿الكتاب الأول: النكاح﴾ الفصل الأول: أحكام النكاح ٩ ١ - الترغيب في النكاح ١٠ ٢ - كراهة التبتل والخصاء ٣ - أنواع النكاح في الجاهلية ١٢ ١٢ ٤ - (فاظفر بذات الدين) ٥ - خير المتاع المرأة الصالحة ١٣ ٦ - الكفاءة في الدین . ١٣ ١٥ ٧ _ نکاح الأبکار ٨ - ما يحل من النساء وما يحرم ١٦ ٩ - تحريم نكاح الشغار ١٧ ١٠ _ نکاح المحرم ١٨ ١١ - النهي عن نكاح المتعة ١٩ ٤٩٣ ١٢ - نكاح النصرانية واليهودية ٢٠ ١٣ - نكاح من أسلم من المشركات ٢٠ ١٤ - لا يخطب على خطبة أخيه ٢٠ ١٥ - النظر إلى المخطوبة ٢١ ١٦ - الرجل يعرض ابنته على الرجل الصالح ٢٢ ١٧ - المرأة تعرض نفسها على الرجل الصالح ٢٢ ١٨ - لا تنكح المرأة إلاّ برضاها ٢٢ ٢٣ ١٩ - إذا زوج ابنته كارهة فالنكاح مردود ٢٤ ٢٠ - الصداق ٢١ - الوليمة وإجابة الدعوة إليها ٢٨ ٢١م - يرجع من الوليمة إذا رأى منكراً ٣٠ ٢٢ - إعلان النكاح وإظهار اللهو فيه ٣٠ ٢٣ - استحباب الزواج في شوال ٣٢ ٢٤ - الشروط في النكاح ٣١ ٢٥ - إذا كان الولي هو الخاطب ٣١ ٣٢ ٢٦ - تناسب السن بين الزوجين ٣١ ٢٧ - استشارة المرأة بزواج ابنتها ٣٣ ٢٨ - الولي . ٢٩ - الإِشهاد في النكاح ٣٤ ٣٠ - خطبة النكاح ٣٥ ٣١ - التهنئة بالزواج ٣٦ ٣٢ - ما يدعو به الزوج عند الدخول على أهله ٣٧ ٣٣ _ ما يشترطه الولي من المھر ٠ ٣٧ ٤٩٤ ٣٤ - من تزوج ولم يسمِّ صداقاً ٣٨ ٣٥ - تزویج من لم يولد ٣٩ ٤١ ٣٦ _ نکاح الولود ٤١ ٣٧ - نكاح من لا ترد يد لامس ٤٢ ٣٨ _ نکاح الحرائر ٤٢ ٣٩ _ نكاح الزانية ٤٣ ٤٠ - المحلل والمحلل له ٤٤ ٤١ - الزوجان يسلم أحدهما ٤٥ ٤٢ - الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع ٤٣ - الرجل يسلم وعنده أختان ٤٦ ٤٤ - الرجل يتزوج فيجدها حبلى ٤٦ ٤٥ - النهي عن المغالاة في المهور ٤٦ الفصل الثاني: العشرة بين الزوجين ١- العدل بين الزوجات ٤٧ ٢ - تصوم المرأة بإذن زوجها ٤٧ ٣ - التسمية عند الوقاع ٤٨ ٤ - حق الزوجة من المبيت عند الزوج ٤٨ ٥ - المرأة تهب يومها لضرتها ٤٩ ٦ - غيرة الضرائر وافتخار بعضهم على بعض ٥٠ ٧ - الوصية بالنساء وحسن معاشرتهن ٥١ ٨ - خير النساء من تعتني بزوجها وأولادها ٥٣ ٩ - خدمة الرجل في أهله ٥٣ ٤٩٥ ٥٣ ١٠ - حديث أم زرع ١١ - خروج النساء لحاجتهن ٥٣ ٥٣ ١٢ - تحريم هجر فراش الزوج ٥٣ ١٣ - ما يكره من ضرب النساء ١٤ - فتنة الرجال بالنساء ٥٥ ١٥ - (إياكم والدخول على النساء) ٥٥ ١٦ - من رأى امرأة فليأت أهله ٥٧ ١٧ - لا تصف المرأة امرأة لزوجها ٥٧ ٥٧ ١٨ - الغيلة ١٩ - تحريم إفشاء سر المرأة ٥٨ ٢٠ - حكم العزل . ٥٨ ٢١ - مسؤولية كل من الرجل والمرأة ٥٩ ٥٩ ٢٢ - وصايا للنساء ٥٩ ٢٣ - حق الزوج على المرأة ٦٢ ٢٤ - حق المرأة على زوجها ٦٣ ٢٥ - النهي عن إتيان النساء في أعجازهن ٢٦ - التستر عند الجماع ٦٥ ٢٧ - غيرة الرجال ٦٦ ٢٨ - ذكر الرجل ما يكون عند إصابة أهله ٦٦ الفضل الثالث: النفقات ١ - فضل النفقة على الأهل . ٦٩ ٢ - نفقة الأهل مقدمة على الصدقة ٦٩ ٤٩٦ ٣ - تأخذ الزوجة من مال زوجها بالمعروف ٧٠ ٤ - العدل بين الأولاد ٧٠ ٧٠ ٥ - الرجل يأخذ من مال ولده ﴿الكتاب الثاني: الرضاع﴾ ١ - يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ٧٥ ٢ - لبن الفحل ٧٥ ٣ - إنما الرضاعة من المجاعة ٧٦ ٤ - المصة والمصتان ٧٦ ٥ - التحریم بخمس رضعات ٧٦ ٦ - رضاعة الكبير ٧٦ ٧ - شهادة المرضعة ٧٨ ٨ - لا رضاع بعد فصال ٧٨ ٩ - ما يذهب مذمة الرضاع ٧٨ ﴿الكتاب الثالث: الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة﴾ الفصل الأول: الطلاق والخلع والعدة ٨٣ ١ - الطلاق أكبر فتن الشيطان ٢ - لا تسأل المرأة طلاق أختها ٨٣ ٣ - طلاق الحائض ٨٣ ٤ - أحكام الطلاق والطلاق الثلاث ٨٣ ٥ - لا تحل المطلقة ثلاثاً حتى تنكح غيره ٨٤ ٦ - نفقة وسكنى المطلقة ثلاثاً ٨٤ ٤٩٧ ٧ - متعة المطلقة قبل الدخول ٨٦ ٨ - العدة ٨٧ ٩ - خروج المعتدة لحاجتها نهاراً ٩٢ ١٠ - ليس التخيير طلاقاً ٩٢ ٩٣ ١١ - الظهار ١٢ - الخلع ١٠٠ ١٣ - الإِحداد في عدة الوفاء ١٠٢ ١٤ - الحضانة ١٠٣ ١٥ - طلاق السنة ١٠٤ ١٦ - كراهة الطلاق ١٠٤ ١٧ - الطلاق مرتان ١٠٨ ١٩ - طلاق الهازل ١٠٩ ١٠٩ ٢٠ - الطلاق في إغلاق ١٠٩ ٢١ - كنايات الطلاق ١١٠ ٢٢ - الرجعة والإِشهاد عليها ١١١ ٢٣ - طلاق المعتوه ١١١ ٢٤ - الطلاق لمن أخذ بالساق ١١١ ٢٥ - الرجل يجحد الطلاق ٢٦ - من خبب امرأة ١١٢ ٢٧ - طلاق العبد ١١٢ ٢٨ - أنموذج لعقد مخالعة ١١٣ ٤٩٨ ١٨ - الطلاق قبل النكاح ٩٧ الفصل الثاني: اللعان الفضل الثالث: الإِيلاء ١١٥ ١٢٠ ﴿الكتاب الرابع: أحكام المولود﴾ الفصل الأول: النسب ١ - إذا عرض بنفي الولد ١٢٥ ٢ - الولد للفراش ١٢٦ ٣ - القافة ١٢٨ ٤ - من ادعى لغير أبيه ١٢٨ ٥ - تحريم الطعن في النسب ١٣٠ ٦ - اللقيط ١٣٠ ٧ - التنازع في الولد ١٣٠ ٨ - ادعاء ولد الزنا ١٣١ الفصل الثاني: التسمية والعقيقة والتأديب ١ - (تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) ١٣٢ ٢ - التسمي بأسماء الأنبياء ١٣٣ ٣ - تغيير الاسم إلى أحسن منه ١٣٣ ٤ - ما یکره من الأسماء ١٣٥ ٥ - أبغض الأسماء إلى الله تعالى ٦ - أحب الأسماء ١٣٥ ٧ - العقيقة والتحنيك ١٣٥ ١٣٦ ٨ - ما جاء في الختان ١٣٩ ٤٩٩ ٩ - موت الأولاد ١٤٠ ١٤٠ ١٠ - الأذان في أذن المولود ١١ - ما جاء في تأديب الولد ١٤٠ ١٤٠ ١٢ - متى يؤمر الصبي بالصلاة ١٣ - الأسماء الحسنة ١٤٠ ١٤ - الكنى ١٤١ ١٥ - التفريق بين الأولاد في المضاجع ١٤١ ﴿الكتاب الخامس: الميراث والوصايا﴾ الفصل الأول: الفرائض ١ - إلحاق الفرائض بأهلها ١٤٥ ٢ - ميراث الأبوين والزوجين ١٤٥ ١٤٥ ٤ - ميراث الولد ٥ - لا يرث المسلم الكافر ١٥٢ ٦ - ميراث الكلالة ١٥٣ ٧ - ميراث الولاء ١٥٥ ٨ - ميراث الولد المنفي في اللعان ١٦٣ ٩ - ميراث الإِخوة ١٦٦ ١٠ - ميراث الجدة ١٦٧ ١١ - العصبة ١٧٠ ١٢ - الأخوات مع البنات عصبة ١٧٠ ١٣ - مسألة الغراوین ١٧١ ٥٠٠ ٣ - میراث الجد ١٥٠