Indexed OCR Text
Pages 301-320
١ - كتاب الطعام والشراب ((الأضحية)) ٥٣١٨ _ (ت ن جه مي) عن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله ◌َ و أن نستشرف العين والأذن(١). [ت ١٥٠٣ / ن ٤٣٨٨ / جه ٣١٤٣ / مي ١٩٥١] زاد الترمذي والدارمي في أوله: عن حجيّة بن عدي عن علي قال: البقرة عن سبعة. قلت: فإن ولدت؟ قال: اذبح ولدها معها. قلت: فالعرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك(٢)، قلت: فالمكسورة القرن؟ قال: لا بأس. ■ ولم يذكر الدارمي مكسورة القرن. ٥٣١٩ _ (٥) عن علي قال: أمرنا رسول الله وَل ﴿ أن نستشرف العين والأذنين، ولا نضحي بعوراء ولا مُقَابَلَةٍ(١)، ولا مدابرة(٢)، ولا خرقاء(٣)، ولا شرقاء (٤). [د ٢٨٠٤ / ت ١٤٩٨ / ن ٤٣٨٤ - ٤٣٨٧/ جه ٣١٤٢/ مي ١٩٥٢] ] زاد ابن ماجه: جدعاء(٥). ٥٣١٨ - (١) (نستشرف العين والأذن) أي نبحث ونتأمل في حالهما لئلا يكون فيهما عیب . (٢) (بلغت المنسك) بلغت مكان ذبحها، فلا يضر عرجها. ٥٣١٩ - ■ قال الألباني: ضعيف، إلاَّ جملة الاستشراف. (١) (مقابلة) هي التي قطع مقدم أذنها. (٢) (مدابرة) هي التي قطع مؤخر أذنها. (٣) (خرقاء) في أذنها ثقب مستدير. (٤) (شرقاء) مشقوقة الأذن نصفين. (٥) (جدعاء) من الجدع، وهو قطع الأنف والأذن والشفة، وإذا أطلق مراد فالمراد الأنف. : ٣٠١ ------ ٥ - مقصد الحاجات الضرورية وزاد النسائي: بتراء(٦) وجدعاء. ٥٣٢٠ - (د) عن يزيد ذو مضر، قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت: يا أبا الوليد، إني خرجت ألتمس الضحايا، فلم أجد شيئاً يعجبني غير ثرماء(١)، فكرهتها، فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها، قلت: سبحان الله، تجوز عنك ولا تجوز عني؟! قال: نعم، إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله وَلول عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. والمُصْفَرَّة: التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها. والمستأصلة: التي استؤصل قرنها من أصله. والبخقاء: التي تبخق عينها. والمشيعة: التي لا تتبع الغنم، عجفاً وضعفاً. والكسراء: الكسيرة. [٥ ٢٨٠٣] ٥٣٢١ _ (٤) عن علي رضي الله عنه: أن النبي ◌َّ نهى أن يضحي [د ٢٨٠٥ / ت ١٥٠٤/ ن ٤٣٨٩/ جه ٣١٤٥] بعضباء(١) الأذن والقرن. ٥٣٢٢ _ (د) عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: ما الأعضب؟ قال: النصف فما فوقه. [ ٥ ٢٨٠٦ ] (٦) (بتراء) مقطوعة الذنب. ٥٣٢٠ - ■ قال الألباني: ضعيف. (١) (ثرماء): الثرم: انكسار السن من أصلها. ٥٣٢١ - ■ قال الألباني : ضعيف. (١) (عضباء) هي المكسورة القرن. ٣٠٢ ١ - كتاب الطعام والشراب ((الأضحية)) ٥٣٢٣ _ (دن) عن عبد الله بن عمرو: أن النبي وَلّول قال: (أمرت بيوم الأضحى عيداً جعله الله عز وجل لهذه الأمة) قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلاَّ أضحية أنثى، أفأضحي بها؟ قال: (لا(١)، ولكن (٢) تأخذ من شعرك وأظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله عز [د ٢٧٨٩ / ن ٤٣٧٧] وجل). وعند النسائي: أرأيت إن لم أجد إلاّ منيحة (٣) أنثى؟. ١٣ - باب: ما يجزىء من الغنم عن البدنة ٥٣٢٤ _ (جه) عن رافع بن خديج، قال: كنا مع رسول الله وَل ونحن بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا إبلاً وغنماً، فعجل القوم، فأغلينا القدور قبل أن تقسم، فأتانا رسول الله وَسير، فأمر بها فأكفئت، ثم عدل الجزور بعشرة من الغنم. [جه ٣١٣٧] ٥٣٢٥ _ (جه) عن ابن عباس: أن النبي وَ لّ أتاه رجل فقال: إن علي بدنة، وأنا موسر بها، ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي ◌َّ أن يبتاع سبع شیاہ فیذبحهن. [جه ٣١٣٦] ٥٣٢٣ - ■ قال الألباني : ضعيف. (١) (لا) هذا واضح على رواية النسائي، حيث ترد المنيحة إلى أصحابها. (٢) (ولكن) كأنه أرشده إلى مشاركة المسلمين في العيد والسرور وإزالة الوسخ إذا لم يجد الأضحية. والله أعلم. (سندي). (٣) (المنيحة) هي الناقة أو الشاة تعطى لينتفع بلبنها ثم يردها. ٥٣٢٥ - ■ قال الألباني : ضعيف. ٣٠٣ - ٥ - مقصد الحاجات الضرورية ١٤ - باب: من اشترى أضحيته فأصيبت ٥٣٢٦ _ ( جه) عن أبي سعيد الخدري، قال: ابتعنا كبشاً نضحي به، فأصاب الذئب من أليته أو أذنه، فسألنا النبي وَّر، فأمرنا أن نضحي به. [جه ٣١٤٦] ١٥ - باب: التوكيل في ذبح الأضحية ٥٣٢٧ _ (ن) عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله وَ له نحر بعض بدنه بيده، ونحر بعضها غيره. [ن ٤٤٣١] ٥٣٢٦ - ■ في الزوائد: في إسناده جابر الجعفي، ضعيف متهم/ وقال الألباني: ضعيف الإسناد جداً. ٣٠٤ ١ - كتاب الطعام والشراب ((الأشربة وآداب الشرب)) الفصل الرابع الأشربة وآداب الشرب ١ - باب: إثم من منع فضل الماء [انظر: ج ٢٦٢٤، ٢٧٢٨ - ٢٧٢٩، ٣٠٠٥]. [٢٣٦٢ - ق] أبو هريرة [ت ١٥٩٥/ جه ٢٨٧٠]. ٢ - باب: النهي عن الشرب قائماً [٢٣٦٣ _ م] أنس [د ٣٧١٧ / ت ١٨٧٩ / جه ٣٤٢٤/ مي ٢١٢٧]. [٢٣٦٤ _ م] أبو سعيد الخدري. [٢٣٦٥ _ م] أبو هريرة. ٥٣٢٨ _ (مي) عن أبي هريرة، عن النبي وَلقول، قال لرجل رآه يشرب قائماً: (قىء) قال: لمَ؟ قال: (أتحب أن تشرب مع الهر؟) قال: لا، قال: (فقد شرب معك شر منه، الشيطان). [مي ٢١٢٨] ٥٣٢٩ _ (ت) عن الجارود بن المعلى أن النبي وَلّ نهى عن الشرب [ت ١٨٨١ ] قائماً. ٣ - باب: الشرب من ماء زمزم وغيره قائماً [٢٣٦٦ _ ق] ابن عباس [ت ١٨٨٢ / ن ٢٩٦٤، ٢٩٦٥/ جه ٣٤٢٢]. [٢٣٦٧ - خ] علي [د ٣٧١٨ / ن ١٣٠]. ٣٠٥ ٥ - مقصد الحاجات الضرورية ٥٣٣٠ _ (ت) عن عبد الله بن عمرو، قال: رأيت رسول الله وعداخل يشرب قائماً وقاعداً. [ت ١٨٨٣] ٥٣٣١ _ (ت جه) عن كبشة الأنصارية، أن رسول الله وَ ل# دخل عليها، وعندها قربة معلقة، فشرب منها وهو قائم، فقطعت فم القربة تبتغي [ت ١٨٩٢ / جه ٣٤٢٣] بركة موضع في رسول الله صلچ . ٥٣٣٢ _ (مي) عن أنس، عن أم سليم، أن النبي وَّ شرب من فم قربة قائماً. [مي ٢١٢٤] ٥٣٣٣ _ (ت جه مي) عن ابن عمر، قال: كنا نأكل على عهد رسول الله ◌َقر ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. [ت ١٨٨٠/ جه ٣٣٠١ / مي ٢١٢٥، ٢١٢٦] ولفظ الدارمي: ونأكل ونحن نسعى. [وانظر: ز ٢٣٨٣]. ٤ - باب: النهي عن الشرب من فم السقاء [٢٣٦٨ _ ق] أبو سعيد الخدري [د ٣٧٢٠ / ت ١٨٩٠/ جه ٣٤١٨/ مي ٢١١٩]. [٢٣٦٩ - خ] أبو هريرة [جه ٣٤٢٠/ مي ٢١١٨]. [٢٣٧٠ _ خ] ابن عباس [د ٣٧١٩/ ت ١٨٢٥ / جه ٣٤٢١/ مي ٢١١٧]. ٥٣٣٤ _ (دت ) عن عيسى بن عبد الله - رجل من الأنصار - عن أبيه، أن رسول الله وَ لَّه دعا بإدارة يوم أحد، فقال: (اخْتُتْ (١) فَمَ الإِداوة) ثم ٥٣٣٤ _ ■ قال الترمذي: ليس إسناده بصحيح/ وقال الألباني: منكر. (١) (أخنث) الاختناث: أن يثنى رؤوسها ويعطفها ثم يشرب منها. ٣٠٦ ١ - كتاب الطعام والشراب ((الأشربة واداب الشرب)) شرب من فيها . ولفظ الترمذي: قام إلى قربة معلقة فخنثها، ثم شرب من فيها. [د ٣٧٢١ / ت ١٨٩١ ] ٥٣٣٥ _ (جه) عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله وَ ل عن اختناث الأسقية. وإن رجلاً بعدما نهى رسول الله وَلّر عن ذلك، قام من الليل إلى سقاء فاختنثه، فخرجت عليه منه حية . [جه ٣٤١٩] ٥ - باب: كراهة التنفس في الإِناء [٢٣٧١ - ق] أبو قتادة [ت ١٨٨٩]. [٢٣٧٢ - ق] أنس [د ٣٧٢٧ / ت ١٨٨٤ / جه ٣٤١٦ / مي ٢١٢٠]. ٥٣٣٦ _ (د ت جه مي) عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله وَ ل أن یتنفس في الإِناء، أو ینفخ فيه. [د ٣٧٢٨ / ت ١٨٨٨ / جه ٣٤٢٨، ٣٤٢٩/ مي ٢١٣٤] ولم يذكر الدارمي التنفس. ٥٣٣٧ _ (ت مي) عن أبي سعيد الخدري أن النبي وَل نهى عن النفخ في الشرب. فقال رجل: القذاة أراها في الإِناء؟ قال: (أهرقها) قال: فإني لا أروى من نفس واحد؟ قال: (فأبنِ(١) القدحَ إذن عن فيك). [ت ١٨٨٧ / مي ٢١٢١، ٢١٣٣] ٥٣٣٨ _ (جه) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَ له: (إذا شرب ٥٣٣٥ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٥٣٣٧ - (١) (أبن) أي أبعد. ٣٠٧ ٥ - مقصد الحاجات الضرورية أحدكم، فلا يتنفس في الإِناء، فإذا أراد أن يعود، فلينحِّ الإِناء ثم ليعد، إن [جه ٣٤٢٧] کان یرید). ٥٣٣٩ _ (ت) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله وَليقول: (لا تشربوا واحداً كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسمّوا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم). [ت ١٨٨٥ ] ٥٣٤٠ _ (جه) عن ابن عباس قال: لم يكن رسول الله وُّل ينفخ في الشراب . [جه ٣٤٣٠] ٥٣٤١ _ (ت جه) عن ابن عباس: أن النبي وَلّ كان إذا شرب تنفس [ت ١٨٨٦ / جه ٣٤١٧] مرتین . [وانظر: ز ٥٤٧٢]. ٦ - باب: الأيمن فالأيمن في الشرب [انظر: ج ٧٨٦]. [٢٣٧٣ - ق] أنس [د ٣٧٢٦ / ت ١٨٩٣/ جه ٣٤٢٥/ مي ٢١١٦]. [٢٣٧٤ - ق] سهل بن سعد. ٥٣٤٢ _ (جه) عن ابن عباس، قال: أتي رسول الله وَلاول بلبن، وعن يمينه ابن عباس، وعن يساره خالد بن الوليد، فقال رسول الله وَل و لابن عباس: (أتأذن لي أن أسقي خالداً)؟ قال ابن عباس: ما أحب أن أوثر(١) ٥٣٣٩ - ■ قال الألباني: ضعيف. قال الألباني: ضعيف. ٥٣٤٠ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٥٣٤١ - ■ ٥٣٤٢ - (١) (أوثر) من الإِيثار، وهو تقديم غيره على نفسه. ٣٠٨ ١ - كتاب الطعام والشراب ((الأشربة وآداب الشرب)) بسؤر (٢) رسول الله ﴾ على نفسي أحداً، فأخذ ابن عباس فشرب، وشرب خالد . [جه ٣٤٢٦] [وانظر: ز ٥٤٧٠]. ٧ - باب: تغطية الإِناء [انظر: ج ٢٤١٠]. [٢٣٧٥ - ق] جابر [د ٣٧٣٤/ مي ٢١٣١]. [٢٣٧٦ _ م] جابر [جه ٣٦٠]. ٥٣٤٣ _ (جه مي) عن أبي هريرة، قال: أمرنا رسول الله وَله بتغطية الإِناء، وإيكاء (١) السقاء، وإكفاء(٢) الإِناء. [جه ٣٤١١/ مي ٢١٣٢] ولفظ الدارمي: أمرنا بتغطية الوضوء ... ٥٣٤٤ _ (جه) عن عائشة، قالت: كنت أَصْنَعُ لرسول الله وَّ- ثلاثة آنية من الليل مخمرة(١): إناء لطهوره، وإناء لسواكه، وإناء لشرابه. [جه ٣٦١، ٣٤١٢] ٨ - باب: الشرب بالأكف والكرع [٢٣٧٧ - خ] جابر [د ٣٧٢٤ / جه ٣٤٣٢ / مي ٢١٢٣]. (٢) (بسؤر) السؤر: ما يبقى في الإِناء. ٥٣٤٣ - (١) (إيكاء) الربط، إيكاء الأسقية: أن تشد رؤوسها وتربط. (٢) (إكفاء) أي قلبه وجعل فمه إلى الأسفل إذا كان خالياً. ٥٣٤٤ _ ■ في الزوائد: في إسناده حريش، وهو ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف. (١) (مخمرة) خمر الإِناء: غطاه. ٣٠٩ ٥ - مقصد الحاجات الضرورية ٥٣٤٥ _ (جه) عن ابن عمر، قال: مررنا على بركة، فجعلنا نكرع فيها، فقال رسول الله وَ له: (لا تكرعوا(١)، ولكن اغسلوا أيديكم، ثم اشربوا فيها، فإنه ليس إناء أطيب من اليد). [جه ٣٤٣٣] ٥٣٤٦ - (جه) عن عبد الله بن عمر، قال: نهانا رسول الله وَ ل أن نشرب على بطوننا، وهو الكرع، ونهانا أن نغترف باليد الواحدة، وقال: (لا يَلَغْ أحدكم كما يَلَغُ الكلب، ولا يشربْ باليد الواحدة، كما يشربُ القوم الذين سخط الله عليهم، ولا يشربْ بالليل في إناء حتى يحركه، إلاَّ أن يكون إناء مخمراً. ومن شرب بيده، وهو يقدر على إناء، يريد التواضع، كتب الله له بعدد أصابعه حسنات، وهو إناء عيسى ابن مريم عليهما السلام، إذ طرح القدح فقال: أفِّ، هذا مع الدنيا). [جه ٣٤٣١] ٩ - باب: تحريم الخمر [انظر: ج ٢٩٢١ - ٢٩٢٥]. [٢٣٧٨ - ق] أنس [د ٣٦٧٣/ ن ٥٥٥٦ - ٥٥٥٨/ مي ٢٠٨٩]. ٥٣٤٧ - (٣) عن عمر بن الخطاب قال: لما نزل تحريم الخمر، قال عمر: اللهم بيِّنْ لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت الآية التي في البقرة: يَسَْلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ﴾(١) الآية، قال: ٥٣٤٥ - ■ قال الألباني: ضعيف. (١) (لا تكرعوا) كرع الماء تناوله بفيه من موضعه، من غير أن يشرب بكفه ولا بإناء. ٥٣٤٦ - ■ في الزوائد: في إسناده بقية وهو مدلس وقد عنعنه/ وقال الألباني: ضعيف . ٥٣٤٧ - (١) سورة البقرة، الآية ٢١٩. ٣١٠ ١ - كتاب الطعام والشراب ((الأشربة واداب الشرب)) فدعي عمر، فقرئت عليه، قال: اللهم بيِّنْ لنا في الخمر بياناً شفاء، فنزلت الآية التي في النساء: ﴿يَأَ يُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ الصَّلَوَةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى﴾(٢)، فكان منادي رسول الله وسلّ إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألا لا يقربنَّ الصلاة سكران، فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بيِّنْ لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت هذه الآية: ﴿فَهَلْ أَنْتُ مُّنْتَهُونَ﴾(٣)، فقال عمر: انتهينا. [د ٣٦٧٠ / ت ٣٠٤٩ / ن ٥٥٥٥] ٥٣٤٨ _ (دت) عن علي بن أبي طالب عليه السلام، أن رجلاً من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف، فسقاهما قبل أن تحرم الخمر، فأمَّهم علي في المغرب، فقرأ ﴿قُلْ يَأَيُّهَا الْكَفِرُونَ﴾ فخَلَطَ، فنزلت: ﴿لَا تَقْرَبُواْ الضَّلَوةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ﴾(١). [٥ ٣٦٧١ / ت ٣٠٢٦] ■ ولفظ الترمذي: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً، فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا، وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت: ﴿قُلْ يَأَيُّهَا الْكَفِرُونَ * لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ ونحن نعبد ما تعبدون. قال فنزلت .. . ٥٣٤٩ _ (د) عن ابن عباس قال: ﴿يََّأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ الصَّلَوةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى﴾(١)، و﴿﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنْنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ (٢) سورة النساء، الآية ٤٣ . (٣) سورة المائدة، الآية ٩١. ٥٣٤٨ - (١) سورة النساء، الآية ٤٣ . ٥٣٤٩ _ (١) سورة النساء، الآية ٤٣. ٣١١ ٥ - مقصد الحاجات الضرورية وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ﴾(٢). نسختها التي في المائدة ﴿إِنَّمَا الْخَثُرُ وَالْمَيْسِرُ وَاُلْأَنْصَابُ﴾(٣) الآية. [٥ ٣٦٧٢] ٥٣٥٠ _ (ن) عن ابن عباس قال: حُرِّمت الخمر قليلها وكثيرها وما أسكر من كل شراب. ■ وفي رواية: حُرِّمت الخمر بعينها، قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب . [ن ٥٦٩٩ _ ٥٧٠٢] ١٠ - باب: إثم من شرب الخمر ولم يتب [انظر: ج ٣٠١٠، ٣٠١٢ / ز ٥٣٦٦، ٦٦٨٧، ٦٦٨٩]. [٢٣٧٩ - ق] ابن عمر [د ٣٦٧٩/ ت ١٨٦١، ١٨٦٤ / ن ٥٥٩٨ - ٥٦٠٣، ٥٦٨٧، ٥٦٨٩، ٥٦٩٠، ٥٧١٥، ٥٧١٧/ جه ٣٣٨٧، ٣٣٩٠/ مي ٢٠٩٠]. ■ وفي رواية للنسائي: (حرم الله الخمر، وكل مسكر حرام). [ن ٥٧١٦] وله: (المسكر قليله وكثيره حرام). [ن ٥٧١٤ ] ] وله: (فمات وهو يدمنها ... ). [ن ٥٦٨٩] ■ ولابن ماجه: (كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام). [جه ٣٣٩٢] ■ وله: (من شرب الخمر في الدنيا، لم يشربها في الآخرة، إلاّ أن [جه ٣٣٧٣] یتوب). [٢٣٨٠ _ م] جابر [ن ٥٧٢٥]. ٥٣٥١ _ (ت) عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول الله وَ لقوله: (من (٢) سورة البقرة، الآية ٢١٩. (٣) سورة المائدة، الآية ٩٠. ٣١٢ ١ - كتاب الطعام والشراب ((الأشربة وآداب الشرب)) شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة، لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب لم يتب الله عليه، وسقاه من نهر الخبال) قيل: يا أبا عبد الرحمن: وما نهر الخبال؟ قال: نهر من صديد أهل [ت ١٨٦٢ ] النار. ٥٣٥٢ _ (ن جه مي) عن عبد الله بن الديلمي قال: دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص - وهو في حائط له بالطائف يقال له الوهط - وهو مخاصر(١) فتى من قريش يُزَنُّ (٢) ذلك الفتى بشرب الخمر، فقال: سمعت رسول الله وَي يقول: (من شرب الخمر شربة لم تقبل له توبة أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل توبته أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة). [ن ٥٦٨٦ / مي ٢٠٩١] ] وفي رواية: (لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة أربعين صباحاً). [ن ٥٦٨٠ ] ] ولفظ ابن ماجه: (من شرب الخمر وسكر، لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، وإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر، لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب ٥٣٥٢ - (١) (مخاصر): أن يأخذ الرجل بيد رجل آخر يتماشيان ويد كل واحد منهما عند خصر صاحبه. (٢) (يزن): يتهم. ٣١٣ ٥ - مقصد الحاجات الضرورية الله عليه، وإن عاد فشرب فسكر، لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيه من رَدْغَةِ الخبال يوم القيامة) قالوا: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: (عصارة أهل النار). [جه ٣٣٧٧] ٥٣٥٣ _ (ن) عن أبي موسى قال: ما أبالي شربت الخمر، أو عبدت هذه السارية من دون الله عزَّ وجلَّ. [ن ٥٦٧٩] ٥٣٥٤ _ (ن) عن ابن عمر قال: من شرب الخمر، فلم ينتش(١) لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه أو عروقه منها شيء، وإن مات مات كافراً، وإن انتشى لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، وإن مات فيها، مات كافراً. [ن ٥٦٨٤] ٥٣٥٥ _ (ن) عن الضحاك قال: من مات مدمناً للخمر نضح في [ن ٥٦٩١ ] وجهه بالحمیم حین یفارق الدنيا. ٥٣٥٦ _ (جه) عن أبي هريرة، أن رسول الله وَل قال: (من شرب الخمر في الدنيا، لم يشربها في الآخرة). [جه ٣٣٧٤] ٥٣٥٧ _ (جه) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ◌َله: (مدمن الخمر کعابد وثن). [جه ٣٣٧٥] ٥٣٥٤ - (١) (فلم ينتش) الانتشاء: هو أول السكر ومقدماته، وقيل هو السكر نفسه. ٥٣٥٧ _ ■ في الزوائد: في إسناده محمد بن سليمان، مختلف فيه. ٣١٤ ١ - كتاب الطعام والشراب ((الأشربة وآداب الشرب)) ٥٣٥٨ _ (جه) عن أبي الدرداء، عن النبي وَ﴾: (لا يدخل الجنة [جه ٣٣٧٦] مدمن خمر). ٥٣٥٩ _ (ن) عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي وَل . وقال محمد بن آدم عن رسول الله وَّ قال: (من شرب الخمر، فجعلها في بطنه، لم يقبل الله منه صلاةً سبعاً. وإن مات فيها - وقال ابن آدم: فيهن - مات كافراً، فإن أذهبت عقله عن شيء من الفرائض - وقال ابن آدم: القرآن - لم تقبل له صلاة أربعين يوماً، إن مات فيها - وقال ابن آدم: فیھن - مات كافراً). [ن ٥٦٨٥] ٥٣٦٠ _ (ن) عن مسروق، قال القاضي: إذا أكل الهدية فقد أكل السحت، وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر، وقال مسروق: من شرب الخمر فقد کفر، وکفره أن ليس له صلاة. [ن ٥٦٨١ ] ١١ - باب: كان تحريم الخمر بعد أحد [انظر: ج ٢٥١٠، ٢٦٦٩ - ٢٦٧٢، ٢٣٩٥]. [٢٣٨١ - خ] جابر. ١٢ - باب: الخمر من العنب وغيره [٢٣٨٢ _ ق] ابن عمر [د ٣٦٦٩/ ت ١٨٧٣، ١٨٧٤ / ن ٥٥٩٤ - ٥٥٩٦]. ■ ولفظ الترمذي: إن من الحنطة خمراً ... [٢٣٨٣ - خ] ابن عمر. ٥٣٥٨ - ■ في الزوائد: إسناده حسن، وسليمان بن عتبة مختلف فيه. قال الألباني: ضعيف. ٥٣٥٩ - ■ ٥٣٦٠ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد، مقطوع. ٣١٥ ٥ - مقصد الحاجات الضرورية [٢٣٨٤ _ م] أنس. [٢٣٨٥ _ م] أبو هريرة [د ٣٦٧٨ / ت ١٨٧٥ / ن ٥٥٨٨، ٥٥٨٩/ جه ٣٣٧٨/ مي ٢٠٩٦]. ٥٣٦١ _ (دت جه) عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله اعلاه: (إن من العنب خمراً، وإن من التمر خمراً، وإن من العسل خمراً، وإن من [٥ ٣٦٧٦ / ت ١٨٧٢ / جه ٣٣٧٩] البُرِّ خمراً، وإن من الشعير خمراً). ■ وفي رواية لأبي داود: (إن الخمر من العصير والزبيب، والتمر، والحنطة، والشعير، والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر). [ ٥ ٣٦٧٧ ] ٥٣٦٢ _ (ن) عن سعيد بن جبير قال: السَّكَر (١) خمر. وفي رواية: السَّكَر حرام، والرزق الحسن(٢) حلال. [ن ٥٥٩١ _ ٥٥٩٣] ٥٣٦٣ _ ( ن) عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أهلنا ينبذون لنا شراباً عشياً، فإذا أصبحنا شربنا. قال: أنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأشهد الله عليك، أنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأشهد الله عليك أن أهل خيبر ينتبذون شراباً من كذا وكذا، ويسمونه كذا وكذا وهي الخمر، وإن أهل فدك ينتبذون شراباً من كذا وكذا، يسمونه كذا وكذا وهي الخمر، حتى عدَّ أشربة أربعة، أحدها العسل. [ن ٥٥٩٧] ٥٣٦٤ _ (ن) عن ابن عباس: قال له رجل: إني امرؤ من أهل خراسان، وإن أرضنا أرض باردة، وإنا نتخذ شراباً نشربه من الزبيب والعنب وغيره، وقد أشكل عليَّ، فذكر له ضروباً من الأشربة فأكثر حتى ظننت أنه لم ٥٣٦٢ - (١) (السَّكَر): اسم لما يسكر. (٢) (الرزق الحسن): الأعناب والتمور. ٣١٦ ١ - كتاب الطعام والشراب ((الأشربة وآداب الشرب)) يفهمه، فقال له ابن عباس: إنك قد أكثرت عليَّ، اجتنب ما أسكر من تمر أو زبيب أو غيره. [ن ٥٧٠٥ ] [ن ٥٥٩٠] ٥٣٦٥ _ (ن) عن إبراهيم والشعبي قالا: السَّكّر خمر. ١٣ - باب: كل شراب أسكر فهو حرام [انظر: ج ٢٣٧٩، ٢٣٨٠]. [٢٣٨٦ - ق] عائشة [٥ ٣٦٨٢ / ت ١٨٦٣ / ن ٥٦٠٧ - ٥٦١٠ / جه ٣٣٨٦/ مي ٢٠٩٧]. ■ زاد في رواية لأبي داود والنسائي في آخره: والبتع نبيذ العسل(١). [٢٣٨٧ _ ق] أبو بردة [د ٣٦٨٤ / ن ٥٦١١، ٥٦١٣، ٥٦١٨ - ٥٦٢٠/ جه ٣٣٩١]. ■ وفي رواية للنسائي والدارمي، عنه عن أبي موسى قال: بعثني رسول الله وَلل أنا ومعاذ إلى اليمن، فقال معاذ: إنك تبعثنا إلى أرض كثير شراب أهلها، فما أشرب؟ قال: (اشرب، ولا تشرب مسكراً). [ن ٥٦١٢ / مي ٢٠٩٨] ■ زاد فيها الدارمي (فإن كل مسكر حرام). ] ولفظ أبي داود: سألت النبي ◌ّر عن شراب من العسل فقال: (ذاك البتع) قلت: وينتبذ من الشعير والذرة، فقال: (ذاك المزر)، ثم قال: (أخبر قومك أن كل مسكر حرام). ■ وفي رواية للنسائي: (لا تشرب مسكراً فإني حرمت كل مسكر). [ن ٥٦١٩] [٢٣٨٨ - خ] ابن عباس [ن ٥٦٢٢، ٥٧٠٣]. ٥٣٦٦ _ (د) عن ابن عباس، عن النبي وَّ قال: (كل مُحَمَّر خمر، ٥٣٦٥ _ ■ قال الألباني: ضعيف. [٢٣٨٦] - (١) قال الألباني: قوله ((والبتع نبيذ العسل)) مدرج. ٣١٧ ٥ - مقصد الحاجات الضرورية وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكراً بخست صلاته أربعين صباحاً، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة، كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال)، قيل: وما طينة الخبال، يا رسول الله؟ قال: (صديد أهل النار، ومن سقاه صغيراً لا يعرف حلاله من حرامه، كان حقاً على الله أن يسقيه من طينة الخبال). [٥ ٣٦٨٠ ] ٥٣٦٧ _ (دت جه) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وَظله (ما [٥ ٣٦٨١ / ت ١٨٦٥/ جه ٣٣٩٣] أسكر كثيره فقليله حرام). ٥٣٦٨ _ (د) عن ديلم الحميري قال: سألت رسول الله وَ ل فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض باردة نعالج فيها عملاً شديداً، وإنا نتخذ شراباً من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا، وعلى برد بلادنا، قال: (هل يسكر)؟ قلت: نعم، قال: (فاجتنبوه) قال: قلت: فإن الناس غير تاركيه، قال: (فإن لم يتركوه فقاتلوهم). [٥ ٣٦٨٣] ٥٣٦٩ _ (د) عن عبد الله بن عمرو، أن نبي الله وَلل نهى عن الخمر [٥ ٣٦٨٥ ] والميسر(١) والكوبة(٢) والغبيراء(٣)، وقال: (كل مسكر حرام). ٥٣٧٠ - (دت) عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله وَلا يقول: (كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق(١) فملء الكف منه حرام). [٥ ٣٦٨٧ / ت ١٨٦٦] ٥٣٦٩ - (١) (الميسر): القمار. (٢) (الكوبة): يفسر بالطبل، وقيل هو النرد. (٣) (الغبيراء) شراب يصنعه الحبشة من الذرة. ٥٣٧٠ - (١) (الفرق) قال الخطابي: مكيلة ستة عشر رطلاً. ٣١٨ ١ - كتاب الطعام والشراب ((الأشربة وآداب الشرب)) ٥٣٧١ _ (ن جه) عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله وجل اله قال: [ن ٥٦٢٣ / جه ٣٣٩٤] (ما أسكر كثيره، فقليله حرام). ٥٣٧٢ _ (جه) عن ابن مسعود، أن رسول الله وَ ل قال: (كل مسكر [جه ٣٣٨٨] حرام). ٥٣٧٣ - (ن مي) عن سعد، عن النبي وَّير قال: (أنهاكم عن قليل [ن ٥٦٢٤، ٥٦٢٥/ مي ٢٠٩٩] ما أسكر كثيره). [ن ٥٦١٥] ٥٣٧٤ _ (ن ) عن ابن سيرين قال: كل مسكر حرام. ٥٣٧٥ _ (ن) عن الصعق بن حزن قال: كتب عمر بن عبد العزيز، إلى عدي بن أرطأة: كل مسكر حرام. [ن ٥٦١٧ ] ٥٣٧٦ _ (ن) عن ابن عمر قال: خطب رسول الله وجل﴿ فذكر آية الخمر، فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت المزر (١)، قال: (وما المزر)؟ قال: حبة تصنع باليمن، فقال: (تسكر)؟ قال: نعم، قال: (كل مسكر [ن ٥٦٢١ ] حرام). ٥٣٧٧ _ (ن) عن عائشة أنها سئلت عن الأشربة فقالت: كان رسول الله وَل0# ينهى عن كل مسكر. [ن ٥٦٩٨] ٥٣٧٨ _ (ن ) عن مكحول قال: كل مسكر حرام. [ن ٥٧٤٤ ] ٥٣٧٦ - (١) (المزر): نبيذ الذرة. ٣١٩ ٥ - مقصد الحاجات الضرورية ٥٣٧٩ - (ن) عن عبد الملك بن الطفيل الجزري قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، وكل مسكر حرام. [ن ٥٦١٦، ٥٧٤٣] ٥٣٨٠ _ (د) عن أم سلمة قالت: نهى رسول الله وَل عن كل مسكر ومفتر(١). [٥ ٣٦٨٦ ] ٥٣٨١ _ (جه) عن معاوية قال: سمعت رسول الله وَل يقول: (كل مسكر حرام على كل مؤمن). [جه ٣٣٨٩] ١٤ - باب: كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين [٢٣٨٩ _ ق] جابر [د ٣٧٠٣/ ت ١٨٧٦ / ن ٥٥٦٩ _ ٥٥٧١، ٥٥٧٥، ٥٥٧٧] جه ٣٣٩٥]. ■ وفي رواية للنسائي: ونهى أن ينتبذ البسر (١) والتمر جميعاً. [٢٣٩٠ - ق] أبو قتادة [د ٣٧٠٤/ ن ٥٥٦٦. ٥٥٦٧، ٥٥٧٦، ٥٥٨٢، ١٥٥٨٣ جه ٣٣٩٧/ می ٢١١٣]. ■ ولفظ أبي داود: نهى عن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط البسر والتمر، وعن خليط الزهو (١) والرطب .. ٥٣٧٩ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد، مقطوع. قال الألباني : ضعيف. ٥٣٨٠ - ■ (١) (مفتر) المفتر: كل شراب يورث الفتور والخدر في الأطراف. ٥٣٨١ - ■ قال الألباني : ضعيف. [٢٣٨٩] - (١) (البسر) التمر قبل أن يكون رطباً. [٢٣٩٠] - (١) (الزهو) البسر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب. ٣٢٠