Indexed OCR Text

Pages 221-240

٥ - ((الوصايا والوقف))
٥٠٨٤ _ ( مي ) عن سعيد بن جبير وإبراهيم: المعتق عن دبر من
جمیع المال.
[می ٣٢٧٨، ٣٢٧٩]
٥٠٨٥ _ ( مي) عن الشعبي: في رجل أعتق غلامه عند الموت،
وليس له مال غيره وعليه دين. قال: يسعى للغرماء (١) في ثمنه. [مي ٣٢٧١]
٥٠٨٦ _ (مي) عن الحسن: أن رجلاً اشترى عبداً بسبعمائة درهم،
فأعتقه ولم يَقْضٍ (١) ثمن العبد ولم يترك شيئاً. فقال علي يسعى العبد في
ثمنه .
[مي ٣٢٧٢]
٥٠٨٧ _ (مي ) عن يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت القاسم بن
عبد الرحمن، ومعاوية بن قرة عن رجل قال في وصيته: كل مملوك لي حر،
وله مملوك آبق؟ قالا: هو حر. وقال الحسن وإياس، وبكر بن عبد الله: ليس
بحر .
[مي ٣٢٩٦]
٥٠٨٨ _ (مي) عن الحسن: أن عمر بن الخطاب، أوصى لأمهات
[مي ٣٢٨١]
أولاده بأربعة آلاف لكل امرأة منهن.
٥٠٨٩ _ ( مي) عن الشعبي: في رجل قال: أحد غلامي حر ثم
[مي ٣٢٦٩]
مات، ولم يبين؟ قال: الورثة بمنزلته، يعتقون أيهما خير.
٥٠٩٠ _ (مي) عن الحسن: أن رجلاً قال في مرضه: لفلان كذا،
٥٠٨٥ - (١) (يسعى للغرماء) أي يقوم العبد بالسعي لكسب ثمنه ليدفع إلى الغرماء
دیونهم .
٥٠٨٦ - (١) (ولم يقضِ) كذا في تحقيق (البغا) والذي في تحقيق (زمرلي): يقبض.
٢٢١

٤ - مقصد أحكام الأسرة
ولفلان كذا، وعبدي فلان حر، ولم يقل: إن حدث بي حدث، فبرأ. قال:
هو مملوك.
[مي ٣٢٧٠]
٥٠٩١ _ ( مي) عن الحسن: في الرجل يوصي بأشياء ومنها العتق،
فيجاوز الثلث، قال: يبدأ بالعتق.
[مي ٣٢٢٧، ٣٢٣١]
وعن إبراهيم: مثله.
[مي ٣٢٣٢]
[مي ٣٢٢٨]
٥٠٩٢ _ ( مي ) عن أيوب عن محمد: قل: بالحصص.
وعن عمرو بن دينار: مثله.
[مي ٣٢٣٠]
٥٠٩٣ _ ( مي) عن عطاء، قال: من أوصى أو أعتق فكان في وصيته
عول، دخل العول على أهل العتاقة، وأهل الوصية. قال عطاء: إن أهل
المدينة غلبونا، يبدؤون بالعتاقة قبل.
[مي ٣٢٢٩]
٢٢ - باب: مسائل متنوعة في الوصية
٥٠٩٤ _ (مي) عن مكحول، قال: إذا كان الورثة محاويج فلا أرى
بأساً أن يرد عليهم من الثلث. قال يحيى: فذكرت ذلك للأوزاعي فأعجبه.
[مي ٣٢٢١]
٥٠٩٥ _ ( مي) عن الحسن وإبراهيم قالا: إذا شهد شاهدان من
الورثة، جاز على جميعهم، وإذا شهد واحد ففي نصيبه بحصته. [مي ٣٢٢٢]
٥٠٩٦ _ ( مي) عن الشعبي قال: إذا شهد رجل من الورثة، ففي
[مي ٣٢٢٣]
نصيبه بحصته، ثم قال بعد ذلك: في جميع حصته .
٥٠٩٧ _ (مي) عن مكحول، قال: إذا تصدق الرجل على بعض
٢٢٢

٥ - ((الوصايا والوقف))
ورثته، وهو صحيح، بأكثر من النصف، ردًّ إلى الثلث، وإذا أعطى النصف
جاز له ذلك. قال سعيد: وكان قضاة أهل دمشق يقضون بذلك.
[مي ٣٢٣٦]
٥٠٩٨ _ (مي) عن الحسن: إذا أوصى لعبده ثلث ماله، ربع ماله،
خمس ماله، فهو من ماله، دخلته عتاقة(١).
[مي ٣٢٤٨]
٥٠٩٩ _ (مي) عن الحسن: سئل عن رجل أوصى، وله أخ موسر،
أيوصي له؟ قال: نعم، وإن كان ربَّ عشرين ألفاً، ثم قال: وإن كان ربَّ مائة
ألف، فإن غناه لا يمنعه الحق.
[مي ٣٢٦٤]
٥١٠٠ _ ( مي) عن ابن عمر: أن عمر أوصى إلى حفصة أم
[مي ٣٢٩٧]
المؤمنين .
٥١٠١ - ( مي) عن ابن عمر: أن صفية أوصت لنسيب لها يهودي.
[مي ٣٢٩٨]
٢٣ - باب: نماذج من الوصايا
٥١٠٢ - (مي) عن محمد بن سيرين: أنه أوصى، ذكر ما أوصى به،
أو: هذا ذكر ما أوصى به محمد بن أبي عمرة بنيه وأهل بيته: أن اتقوا ﴿اَللَّهَ
وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ: إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾(١) وأوصاهم بما
وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: ﴿يَبَنِىَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الْذِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم
٥٠٩٨ - (١) (دخلته عتاقة) أي إن الوصية له تعني عتقه، ويحسب ثمنه من النصيب
الذي أوصي له به، ويعطى الباقي.
٥١٠٢ - (١) سورة الأنفال، الآية ١.
٢٢٣

٤ - مقصد أحكام الأسرة
◌ُسْلِمُونَ﴾(٢) وأوصاهم أن لا يرغبوا(٣) أن يكونوا موالي الأنصار
وإخوانهم في الدين، وإن العفة والصدق خير وأبقى من الزنا والكذب. إن
حدث به حدث في مرضي هذا، قبل أن أغير وصيتي هذه، ثم ذكر حاجته.
[مي ٣١٨٢]
٥١٠٣ _ (مي) عن ابن سيرين، عن أنس، قال: هكذا كانوا
يوصون :
هذا ما أوصى به فلان بن فلان: أنه يشهد أن لا إله إلاّ الله وحده،
لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها،
وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك بعده من أهله، أن يتقوا الله،
ويصلحوا ذات بينهم، وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. وأوصاهم
بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب ﴿يَبَنِىَّ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾(١) وأوصى إن حدث به حدث من وجعه هذا: إن حاجته كذا
و كذا .
[مي ٣١٨٣]
٥١٠٤ _ ( مي ) عن مكحول حين أوصى قال: نشهد هذا، فإشهد به :
أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، ويؤمن بالله،
ويكفر بالطاغوت، على ذلك يحيى إن شاء الله ويموت ويبعث، وأوصى
فيما رزقه الله فيما ترك، إن حدث به حدث، وهو كذا وكذا، إن لم يغير شيئاً
[مي ٣١٨٤]
مما في هذه الوصية.
(٢) سورة البقرة، الآية ١٣٢ .
(٣) (أن لا يرغبوا) أي عن ذلك، بل يرغبوا فيه.
٥١٠٣ - (١) سورة البقرة، الآية ١٣٢.
٢٢٤

٥ - ((الوصايا والوقف))
] وعنه قال: هذه وصية أبي الدرداء.
[مي ٣١٨٥]
٥١٠٥ _ ( مي) عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، قال: كتب الربيع بن
خيثم وصيته :
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به الربيع بن خيثم، وأشهد الله
عليه، وكفى بالله شهيداً، وجازياً لعباده الصالحين ومثيباً، فإني رضيت بالله
رباً، وبالإِسلام ديناً وبمحمد ◌َّ نبياً، وإني آمر نفسي ومن أطاعني: أن
نعبد الله في العابدين، ونحمده في الحامدين، وأن ننصح لجماعة المسلمين.
[مي ٣١٨٧]
٢٢٥

أحكام الأَسْرَة
الكِتابُ السَّادِسِ
البَّ وَالصّلة بَيْن أَفَدِ الأَسْرة
G
Gi

٦ - كتاب البر والصلة بين أفراد الأسرة
١ - باب: بر الوالدين
[انظر: ج ٧٨٧، ٣٢١٨/ ز ٤٢٣٨، ٥٠٢١، ٦٦٨٦، ٦٦٨٧، ٦٦٨٩، ٦٦٩١].
[٢٢٥٨ - ق] أبو هريرة.
[٢٢٥٩ _ ق] عبد الله بن عمرو [د ٢٥٢٩/ ت ١٦٧١/ ن ٣١٠٣].
■ وفي رواية لأبي داود والنسائي: جاء رجل إلى رسول الله وَّه فقال:
جئت أبايعك على الهجرة، وتركت أبويَّ يبكيان. فقال: (ارجع عليهما
[٥ ٢٥٢٨ / ن ٤١٧٤]
فأضحكهما كما أبكيتهما).
■ وعند ابن ماجه: جئت أريد الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار
[جه ٢٧٨٢ ]
الآخرة ...
[٢٢٦٠ - م] أبو هريرة.
[٢٢٦١ _ م] أبو هريرة [٥ ٥١٣٧ / ت ١٩٠٦/ جه ٣٦٥٩].
٥١٠٦ - (د) عن أبي سعيد الخدري: أن رجلاً هاجر إلى
رسول الله وَّليه من اليمن فقال: (هل لك أحد باليمن)؟ قال: أبواي، قال:
(أذنا لك)؟ قال: لا، قال: (ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد،
وإلاَّ فبرَّهما).
[٥ ٢٥٣٠ ]
٥١٠٧ _ (دت) عن معاوية القشيري قال: قلت يا رسول الله، من
أبر؟ قال: (أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب).
وقال رسول الله وَله: (لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده، فيمنعه
٢٢٩

٤ - مقصد أحكام الأسرة
إياه، إلاّ دعي له يوم القيامة وفضله الذي منعه شجاعاً (١) أقرع(٢)).
[د ٥١٣٩ / ت ١٨٩٧]
■ ولم يذكر الترمذي الحديث الثاني.
٥١٠٨ _ (ت) عن عبد الله بن عمرو: عن النبي وَل قال: (رضى
الربِّ في رضى الوالد، وسخط الربِّ في سخط الوالد).
[ت ١٨٩٩]
وفي رواية: موقوفاً(١).
٥١٠٩ _ (ن جه) عن معاويةً بن جاهمة السلمي، قال: أتيت
رسول الله وَّ﴾ فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك، أبتغي
بذلك وجه الله، والدار الآخرة، قال: (ويحك، أحية أمك)؟ قلت: نعم،
قال: (ارجع فَبَرَّها) ثم أتيته من الجانب الآخر، فقلت: يا رسول الله، إني
كنت أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله، والدار الآخرة، قال:
(ويحك، أحية أمك)؟ قلت: نعم، يا رسول الله، قال: (فارجع إليها فَبَرَّها)
ثم أتيته من أمامه، فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك،
أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، قال: (ويحك، أحية أمك)؟ قلت:
نعم، يا رسول الله، قال: (ويحك، الزم رجلها فَثَمَّ الجنة).
[ن ٣١٠٤، جه ٢٧٨١]
■ ولفظ النسائي: يا رسول الله، أردت أن أغزو، وقد جئت
أستشيرك. فقال: (هل لك من أم)؟ قال: نعم، قال: (فالزمها فإن الجنة
تحت رجليها).
٥١٠٧ - (١) (شجاعاً): الحية.
(٢) (أقرع) قال أبو داود، الذي ذهب شعر رأسه من السم.
٥١٠٨ - (١) قال الترمذي: وهذا أصح.
٢٣٠

٦ - كتاب البر والصلة بين أفراد الأسرة
٥١١٠ _ (جه) عن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله، من أبرُ؟
قال: (أمك) قال: ثم من؟ قال: (أمك) قال: ثم من؟ قال: (أباك) قال: ثم
من؟ قال: (الأدنى فالأدنى).
[جه ٣٦٥٨]
٥١١١ - (جه) عن أبي هريرة، عن النبي وَل﴾له قال: (القنطار، اثنا
عشر ألف أوقية، كل أوقية خير مما بين السماء والأرض).
وقال رسول الله وَله: (إن الرجل لترفع درجته في الجنة، فيقول: أنى
هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك)
[جه ٣٦٦٠]
٥١١٢ - (د) عن كليب بن منفعة، عن جده، أنه أتى النبي وَل
فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: (أمك، وأباك، وأختك وأخاك، ومولاك
الذي يلي، ذاك حق واجب، ورحم موصولة).
[٥ ٥١٤٠]
٥١١٣ - (د) عن أبي الطفيل قال: رأيت النبي وَلم يقسم لحماً
بالجعرَّانة، قال: أبو الطفيل: وأنا يومئذٍ غلام أحمل عظم الجزور، إذ أقبلت
امرأة حتى دنت إلى النبي وَلّ فبسط لها وراءه، فجلست عليه، فقلت: من
هي؟ فقالوا: هذه أمه التي أرضعته.
[٥ ٥١٤٤ ]
٥١١٤ - (د) عن عمر بن السائب: أنه بلغه: أن رسول الله وَلو كان
٥١١١ - ■ في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات/ وقال الألباني عن الأول:
ضعيف، وعن الثاني : حسن.
٥١١٢ - ■
قال الألباني: ضعيف.
قال الألباني : ضعيف الإِسناد.
٥١١٣ - ■
قال الألباني: ضعيف الإِسناد.
٥١١٤ - ■
٢٣١

٤ - مقصد أحكام الأسرة
جالساً يوماً، فأقبل أبوه من الرضاعة، فوضع له بعض ثوبه، فقعد عليه، ثم
أقبلت أمه، فوضع لها شِقَّ ثوبه من جانبه الآخر، فجلست عليه، ثم أقبل
أخوه من الرضاعة، فقام له رسول الله ﴾آلژ فأجلسه بین یدیه.
[ ٥ ٥١٤٥ ]
٥١١٥ _ (جه) عن ابن سلامة السلمي قال: قال النبي وَلّ: (أوصي
امرءاً بأمه، أوصي امرءاً بأمه، أوصي امرءاً بأمه - ثلاثاً - أوصي امرءاً بأبيه،
أوصي امرءاً بمولاه الذي یلیه، وإن كان عليه منه أذى يؤذيه).
[جه ٣٦٥٧]
٥١١٦ - (جه) عن المقدام بن معد يكرب، أن رسول الله وَ ل قال:
(إن الله يوصيكم بأمهاتكم - ثلاثاً - إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم
[جه ٣٦٦١]
بالأقرب فالأقرب).
٥١١٧ - (جه) عن أبي أمامة: أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، ما حق
الوالدين على ولدهما؟ قال: (هما جنتك ونارك).
[جه ٣٦٦٢]
٢ - باب: صلة الوالد المشرك
[٢٢٦٢ - ق] أسماء [٥ ١٦٦٨].
■ ولفظ أبي داود: إن أمي قدمت وهي راغمة مشركة أفأصلها؟
٣ - باب: تحريم عقوق الوالدين
[انظر: ج ٣١٣، ٣٠٠٨، ٣٠٠٩، ٣٠١١].
٥١١٥ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٥١١٦ - ■ في الزوائد: في إسناده إسماعيل، وروايته عن الحجازيين ضعبقة، كما
هنا .
٥١١٧ - ■ في الزوائد: في إسناده يزيد بن القاسم، ضعفوه/ وقال الألباني: ضعيف.
٢٣٢

٦ - كتاب البر والصلة بين أفراد الأسرة
[٢٢٦٣ - ق] المغيرة [مي ٢٧٥١].
[٢٢٦٤ _ ق] عبد الله بن عمرو [٥ ٥١٤١/ ت ١٩٠٢].
٤ - باب: فضل صلة أصدقاء الوالدين
[٢٢٦٥ _ م] ابن عمر [٥ ٥١٤٣/ ت ١٩٠٣].
٥١١٨ - ( دجه) عن أبي أسيد، مالك بن ربيعة الساعدي قال: بينا
نحن عند رسول الله وَ الر إذ جاءه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله،
هل بقي من برِّ أبويَّ شيء أبرُّهما به بعد موتهما؟ قال: (نعم، الصلاة
عليهما(١)، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي
[٥ ٥١٤٢ / جه ٣٦٦٤]
لا توصل إلاَّ بهما، وإكرام صديقهما).
٥ - باب: رحمة الأولاد
[انظر: ج ٣٢٨٢ في تقبيل أبي بكر ابنته].
[٢٢٦٦ - ق] أبو هريرة [٥ ٥٢١٨/ ت ١٩١١].
[٢٢٦٧ _ ق] عائشة [جه ٣٦٦٥].
[٢٢٦٨ _ ق] عمر.
[٢٢٦٩ _ م] أنس.
٥١١٩ - (جه) عن يعلى العامري، أنه قال: جاء الحسن والحسين
يسعيان إلى النبي وَيلر فضمهما إليه وقال: (إن الولد مبخلة مجبنة(١)).
[جه ٣٦٦٦]
٥١١٨ - ■ قال الألباني: ضعيف.
(١) (الصلاة عليهما) الدعاء لهما بالرحمة.
٥١١٩ - (١) (مبخلة مجبنة) أي مظنة أن يكون سبباً في البخل والجبن.
٢٣٣

٤ - مقصد أحكام الأسرة
٥١٢٠ _ (ت) عن عمر بن عبد العزيز قال: زعمت المرأة الصالحة،
خولة بنت حكيم قالت: خرج رسول الله ێ# ذات يوم وهو محتضن أحد ابني
ابنته وهو يقول: (إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون، وإنكم لمن ريحان
الله).
[ت ١٩١٠]
٥١٢١ - (جه) عن أنس بن مالك، عن رسول الله وَ ل قال: (أكرموا
أولادكم وأحسنوا أدبهم).
[جه ٣٦٧١]
٦ - باب: فضل الإِحسان إلى البنات
[٢٢٧٠ _ ق] عائشة [ت ١٩١٣، ١٩١٥].
[٢٢٧١ _ م] عائشة [جه ٣٦٦٨].
[٢٢٧٢ _ م] أنس [ت ١٩١٤].
٥١٢٢ _ (دت) عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله وَ ل قال:
(لا يكون لأحدكم ثلاث بنات، أو ثلاث أخوات فيحسن إليهم إلاَّ دخل
[ت ١٩١٢]
الجنة).
] زاد في رواية لأبي داود والترمذي: (أو بنتان أو أختان).
[٥ ٥١٤٨ / ت ١٩١٦]
■ ولأبي داود: (من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهم
[ ٥ ٥١٤٧ ]
فله الجنة).
٥١٢٠ - ■ قال الترمذي: لا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعاً من خولة/ وقال
الألباني : ضعيف.
٥١٢١ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٥١٢٢ - ■ قال الألباني عن الروايتين الأخيرتين: ضعيف.
٢٣٤

٦ - كتاب البر والصلة بين أفراد الأسرة
٠
٥١٢٣ - (جه) عن عقية بن عامر قال: سمعت رسول الله وَ له يقول:
(من كان له ثلاث بنات، فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن من جِدَته(١)، كنَّ
له حجاباً من النار يوم القيامة).
[جه ٣٦٦٩]
٥١٢٤ _ (جه) عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَل: (ما من رجل
تدرك له ابنتان فيحسن إليهما، ما صحبتاه، أو صحبهما، إلاَّ أدخلتاه الجنة).
[جه ٣٦٧٠]
٥١٢٥ - (د) عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَله: (من كانت له
انثى فلم يئدها، ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها - قال: يعني الذكور - أدخله
[ ٥ ٥١٤٦ ]
الله الجنة).
٥١٢٦ _ (جه) عن سراقة بن مالك: أن النبي وَ ل قال: (ألا أدلكم
على أفضل الصدقة؟ ابنتك مردودة إليك(١)، ليس لها كاسب غيرك).
[جه ٣٦٦٧]
٧ - باب: صلة الرحم
[انظر: ج ١٦٠، ٢٩٩١، ٢٩٩٣، ٣٨٦٦/ ز ٦٧٤٣، ٧٠٨٣].
[٢٢٧٣ - ق] أبو هريرة.
[٢٢٧٤ - ق] أنس [د ١٦٩٣].
٥١٢٣ - (١) (من جِدَته) من غناه أو من سعته.
قال الألباني: ضعيف.
٥١٢٥ _ ٥
قال الألباني: ضعيف.
٥١٢٦ - ■
(١) (مردودة إليك) أي بأن طلقها زوجها.
٢٣٥

٤ - مقصد أحكام الأسرة
[٢٢٧٥ - خ] أبو هريرة.
[٢٢٧٦ - خ] أبو هريرة.
[٢٢٧٧ _ ح] عائشة.
[٢٢٧٨ _ م] عائشة.
٥١٢٧ _ (دت) عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله
وَلَّه يقول: (قال الله: أنا الرحمن، وهي الرحم، شققت لها اسماً من اسمي،
[٥ ١٦٩٤، ١٦٩٥ / ت ١٩٠٧]
من وصلها وصلته، ومن قطعها بنته (١)).
٥١٢٨ _ (ت) عن أبي هريرة، عن النبي وَير قال: (تعلموا من
أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في
المال(١)، منسأة في الأثر(٢)).
[ت ١٩٧٩]
٨ - باب: إثم قاطع الرحم
[٢٢٧٩ _ ق] جبير بن مطعم [٥ ١٦٩٦ / ت ١٩٠٩].
[٢٢٨٠ _ م] أبو هريرة.
[انظر: ز ٢٦٥٨، ٦٨٢٥، ٦٨٢٦].
٩ - باب: ليس الواصل بالمكافىء
[٢٢٨١ _ خ] عبد الله بن عمرو [٥ ١٦٩٧ / ت ١٩٠٨].
٥١٢٧ - (١) (بنته) أي قطعته.
٥١٢٨ - (١) (مثراة في المال) أي غنى في المال.
(٢) (منسأة في الأثر): قال الترمذي: يعني زيادة في العمر.
٢٣٦

٦ - كتاب البر والصلة بين أفراد الأسرة
١٠ - باب: تبل الرحم ببلالها
[٢٢٨٢ - ق] عمرو بن العاص.
١١ - باب: بر الخالة
٥١٢٩ - (ت) عن ابن عمر: أن رجلاً أتى النبي وَلّ فقال:
يا رسول الله، إني أصبت ذنباً عظيماً، فهل لي من توبة؟ قال: (هل لك من
أم)؟ قال: لا، قال: (هل لك من خالة)؟ قال: نعم، قال: (فبرها).
[ت ملحق ١٩٦٨]
[انظر: ج ٣٤٥٢/ ز ٧١٦٢ الخالة أم].
١٢ - باب: هل يطلق امرأته لبرِّ الوالدين
٥١٣٠ _ ( د ت جه) عن ابن عمر قال: كانت تحتي امرأة، وكنت
أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها، فأبيت، فأتى عمر النبي وَل
[٥ ٥١٣٨/ ت ١١٨٩/ جه ٢٠٨٨]
فذكر ذلك له، فقال النبي وَليقول: (طلقها).
٥١٣١ _ (ت جه) عن أبي الدرداء: أن رجلاً أتاه فقال: إن لي
امرأة، وإن أمي تأمرني بطلاقها. قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله وَليل
يقول: (الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه).
قال ابن أبي عمرو: ربما قال سفيان: إن أمي، وربما قال: إن أبي.
[ت ١٩٠٠]
■ ولفظ ابن ماجه: أن رجلاً أمره أبوه أو أمه - شك شعبه - أن يطلق
امرأته، فجعل عليه مائة محرر (١)، فأتى أبا الدرداء، فإذا هو يصلي الضحى
٥١٣١ - (١) (فجعل عليه مائة محرر) يفهم من سياق الحديث أن الرجل جعل على =
٢٣٧
.-*

٤ - مقصد أحكام الأسرة
ويطيلها، وصلى ما بين الظهر والعصر، فسأله، فقال أبو الدرداء: أوف
بنذرك وبرّ والديك.
وقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله وَل يقول: (الوالد أوسط
أبواب الجنة، فحافظ على والديك أو اترك).
[جه ٢٠٨٩، ٣٦٦٣]
=
نفسه إعتاق مائة عبد إن هو طلقها.
٢٣٨

G
المقصَدُ الخامِسِ
الحَاجَاتُ الضّرُوريَّة

-