Indexed OCR Text
Pages 201-220
٥ - ((الوصايا والوقف)) ٤٩٩٠ _ ( مي) عن القاسم بن عمر قال: قال لي ثمامة بن حزن: ما فعل أبوك؟ قلت: مات، قال: فهل أوصى، فإنه كان يقال: إذا أوصى الرجل، كان وصيته تماماً لما ضيع من زكاته. [مي ٣١٧٧] ٤٩٩١ - ( مي ) عن الشعبي قال: كان يقال: من أوصى بوصية فلم يجر، ولم يحف، كان له من الأجر مثل ما أن لو تصدق به في حياته. [مي ٣١٧٨] ٤٩٩٢ - ( مي) عن قزعة قال: قيل لهرم بن حيان: أوص، قال: أوصيكم بالآيات الأواخر من سورة النحل، وقرأ ابن حيان: ﴿أَدْعُ إِلَ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ - إلى قوله - قَالَّذِينَ هُمْ تُخْسِنُونَ﴾(١). [مي ٣١٧٩] ٢ - باب: وصية النبي وَل [انظر: ج ١٧٧٦، ٣٥١٥ - ٣٥١٨، ٣٥٩٤]. [٢٢٥٢ _ ق] ابن أبي أوفى [ت ٢١١٩ / ن ٣٦٢٢ / جه ٢٦٩٦ / مي ٣١٨٠]. ٣ - باب: الوصية بالثلث [٢٢٥٣ - ق] سعد [د ٢٨٦٤، ٣١٠٤/ ت ٩٧٥، ٢١١٦/ ن ٣٦٢٨ - ٣٦٣٤، ٣٦٣٧/ جه ٢٧٠٨ / مي ٣١٩٥، ٣١٩٦]. ■ وفي رواية للترمذي والنسائي: فقال: (أوصيت)؟ قلت: نعم، قال: (بكم)؟ قلت بمالي كله في سبيل الله، قال: (فما تركت لولدك)؟ قلت: هم أغنياء بخير، قال: (أوص بالعشر) فما زلت أناقصه حتى قال: (أوص [ت ٩٧٥ / ٥ ٣٦٣٣] بالثلث والثلث كثير). [٢٢٥٤ _ ق] ابن عباس [ن ٣٦٣٦/ جه ٢٧١١]. ٤٩٩٢ - (١) سورة النحل، الآيات ١٢٥ - ١٢٨ . ٢٠١ ٤ - مقصد أحكام الأسرة [٢٢٥٥ _ م] عمران بن حصين [٥ ٣٩٥٨ _ ٣٩٦١ / ت ١٣٦٤/ ن ١٩٥٧/ جه ٢٣٤٥]. ■ وفي رواية لأبي داود: (لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين). ■ وزاد عند النسائي: فغضب - النبي ◌ُّ ر ـــ من ذلك، وقال: (لقد هممت أن لا أصلي عليه) .. الحديث. ٤٩٩٣ _ (ن) عن عائشة: أن رسول الله وَ ل أتى سعداً يعوده، فقال له سعد: يا رسول الله، أوصي بثلثي مالي؟ قال: (لا)، قال: فأوصي بالنصف؟ قال: (لا)، قال: فأوصي بالثلث؟ قال: (نعم، الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون(١)). [ن ٣٦٣٥] ٤٩٩٤ _ (جه) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَليقول: (إن الله تصدق عليكم، عند وفاتكم، بثلث أموالكم، زيادة لكم في أعمالكم). [جه ٢٧٠٩] ٤٩٩٥ - (جه) عن ابن عمر قال: قال رسول الله مَ لقول: (يا ابن آدم، اثنتان لم تكن لك واحدة منهما: جعلت لك نصيباً من مالك حين أخذتُ بكظمك، لأطهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك، بعد انقضاء أجلك). [جه ٢٧١٠] ٤٩٩٣ - (١) (يتكففون) أي يسألون بأكفهم. ٤٩٩٤ - ■ في الزوائد: في إسناده طلحة بن عمرو، ضعفه غير واحد. ٤٩٩٥ - ■ في الزوائد: في إسناده مقال/ وقال الألباني: ضعيف. ٢٠٢ ٥ ـ ((الوصايا والوقف)» ٤٩٩٦ - (مي) عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، قال: قال رسول الله وَ له: (المرء أحق بثلث ماله، يضعه في أي مال شاء). [مي ٣٢٢٥] ٤ - باب: تصرفات المريض ٤٩٩٧ - ( مي ) عن عامر قال: يجوز بيع المريض وشراؤه ونكاحه ولا يكون من الثلث. [مي ٣٢١٧] ٤٩٩٨ _ ( مي) عن الحارث العكلي قال: ما جاء به المريض في مرضه من بيع وشراء، فهو في ثلثه قيمة عدل. [مي ٣٢١٨] ٤٩٩٩ - ( مي) عن يحيى بن سعيد قال: أعطت المرأة من أهلنا وهي حامل. فسئل القاسم فقال: هو من جميع المال. قال يحيى: ونحن نقول: إذا ضربها المخاض، فما أعطت فمن الثلث. [مي ٣٢١٩] ٥٠٠٠ _ ( مي) عن الحسن: في رجل قال لغلامه: إن دخلتُ دار فلان فغلامي حر، ثم دخلها وهو مريض؟ قال: يعتق من الثلث، وإن دخل في صحته عتق من جميع المال. [مي ٣٢٢٠] ٥٠٠١ _ ( مي) عن سفيان: إذا أقرَّ لوارث أو لغير وارث بمائة درهم قال: أرى أن أبطلهما جميعاً. [مي ٣٢٥٦] ٥٠٠٢ _ (مي) عن شريح قال: لا يجوز إقرار لوارث. وقال الحسن: أحق ما جاز عليه عند موته، أول يوم من أيام الآخرة. وآخر يوم من أیام الدنيا. [مي ٣٢٥٧] ٤٩٩٦ - ■ الرواية مرسلة، فيزيد تابعي ثقة. انظر ترجمته في التهذيب والتقريب. (زمرلي). ٢٠٣ ٤ - مقصد أحكام الأسرة ٥٠٠٣ _ (مي) عن حميد: أن رجلاً يكنى أبا ثابت، أقر لامرأته عند موته أن لها عليه أربعمائة درهم من صداقها، فأجازه الحسن . [مي ٣٢٥٩] ٥ - باب: الوصاية على اليتيم [انظر: ج ٤٣٥، ١٩٠٤، ٢٨٥٠، ٣٠٠٤/ ز ٩٥٦]. ٥٠٠٤ _ ( دن) عن ابن عباس قال: لما أنزل الله عز وجل: ﴿وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ الْيَنِيمِ إِلَّا بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ﴾(١) و﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ اُلْيَتَمَى تُللْمًا﴾(٢) الآية، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، فجعل يفضُلُ من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله وَلَ، فأنزل الله عز وجل: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ اَلْيَتَىّ قُلْ إِصْلَاحٌ لَُّمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ﴾ (٣) فخلطوا طعامهم بطعامه، وشرابهم بشرابه. [٥ ٢٨٧١ / ن ٣٦٧١، ٣٦٧٢] ٥٠٠٥ _ (ت) عن عبد الله بن عمرو: أن النبي ◌ُّ خطب الناس فقال: (ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة) . [ت ٦٤١] ٥٠٠٦ _ ( مي ) عن إبراهيم: الوصي أمين فيما أوصي إليه به. [مي ٣٢٠٣] وعنه: في مال اليتيم: يعمل به الوصي إذا أوصى به الرجل. [مي ٣٢٠٦] ٥٠٠٤ _ (١) سورة الأنعام، الآية ١٥٢، وسورة الإسراء، الآية ٣٢. (٢) سورة النساء، الآية ١٠. (٣) سورة البقرة، الآية ٢٢٠. ٥٠٠٥ _ ■ قال الترمذي: في إسناده مقال/ وقال الألباني: ضعيف. ٢٠٤ ٥ - ((الوصايا والوقف)) ٥٠٠٧ _ ( مي) عن مكحول، قال: أمر الوصي جائز في كل شيء، إلّ في الابتياع، وإذا باع بيعاً لم يُقِل(١). وهو رأي يحيى بن حمزة. [مي ٣٢٠٤] ٥٠٠٨ _ (مي) عن يحيى بن أبي كثير، قال: الوصي أمين في كل [مي ٣٢٠٥] شيء إلاّ في العتق، فإن عليه أن يقيم الولاء. ٥٠٠٩ _ ( مي ) عن الحسن، قال: وصي اليتيم يأخذ له بالشفعة، والغائب على شفعته. [مي ٣٢٠٧] ٥٠١٠ _ ( مي ) عن ابن عكرمة، عن شيخ من أهل دمشق، قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز، وعنده سليمان بن خبيب، وأبو قلابة، إذ دخل غلام فقال: أرضنا بمكان كذا وكذا، باعكم الوصي، ونحن أطفال، فالتفت إلى سليمان ابن خبيب فقال: ما تقول؟ قال: فأضجع في القول(١)، فالتفت إلى أبي قلابة فقال: ما تقول؟ فقال: ردَّ على الغلام أرضه، قال: إذاً يهلك مالنا، قال: أنت أهلكته . [مي ٣٢٠٨] ٥٠١١ _ ( مي) عن يحيى، قال: إذا اتهم القاضي الوصي لم يعزله، ولكن يوكل غيره معه. وهو رأي الأوزاعي. [مي ٣٢١٦] ٦ - باب: الوقف [انظر: ج ١٤٢٦]. ٥٠٠٧ _ (١) (لم يُقِل) من الإِقالة، وهي فسخ البيع. ٥٠١٠ - (١) (فأضجع القول) أي ألان القول، كأنه أراد أن قوله كان فيه ميل إلى الخليفة . ٢٠٥ ٤ - مقصد أحكام الأسرة [٢٢٥٧ _ ق] ابن عمر [د ٢٨٧٨ / ت ١٣٧٥/ ن ٣٥٩٩ - ٣٦٠٣/ جه ٢٣٩٦]. ■ وفي رواية للنسائي وابن ماجه: قال ابن عمر قال عمر للنبي وَلّ: إن المائة سهم التي لي بخيبر لم أصب مالاً قط أعجب إلي منها، قد أردت أن أتصدق بها. فقال النبي وَله: (احبس أصلها وسبل ثمرتها). [ن ٣٦٠٥/ جه ٢٣٩٧] ■ وفي رواية للنسائي: إني أصبت مالاً لم أصب مثله قط. كان لي مائة رأس فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها. وإني أردت أن أتقرب بها إلى الله عز وجل ... الحديث. [ن ٣٦٠٦] ■ وله: أن الأرض بشمغ(١). [ن ٣٦٠٧] ٥٠١٢ - (د) عن يحيى بن سعيد، عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ. فقص من خبره نحو حديث نافع. قال: غير متأثل(١) مالاً، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم. قال: وساق القصة. قال: وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقاً لعمله. وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين، إن حدث به حدث، إن ثمغا وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد ◌ّل# بالوادي، تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، أن لا يباع ولا يشتري، ينفقه حيث رأى، من السائل [٢٢٥٧] - (١) (ثمغ): أرض بالمدينة. (١) (غير متأثل): غير جامع. ٢٠٦ ٥ - (الوصايا والوقف)) والمحروم وذي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل، أو اشترى رقيقاً منه. [ د ٢٨٧٩ ] ٥٠١٣ _ ( مي) عن الزبير: أنه جعل دوره صدقة على بنيه، لا تباع ولا تورث، وإن للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضارٍّ بها، فإن هي استغنت بزوج، فلا حق لها. [مي ٣٣٠٠] ٧ - باب: لا وصية لوارث ٥٠١٤ _ (دت جه) عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله وَ ل يقول: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث). [د ٢٨٧٠ / ت ٢١٢٠/ جه ٢٧١٣] ■ زاد الترمذي في روايته - وبعض هذه الزيادة عنده في رواية أخرى وعند أبي داود -: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر (١)، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلاَّ بإذن زوجها) قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: (ذلك أفضل أموالنا) ثم قال: (العارية مؤداة (٢)، والمنيحة مردودة(٣)، والدين مقضي، والزعيم غارم(٤)). [د ٣٥٦٥ / ت ٦٧٠ / جه ٢٢٩٥] ٥٠١٤ - (١) (الولد للفراش وللعاهر الحجر) انظر شرح ٤٦٥٧ . (٢) (العارية مؤداة) أي ترد إلى أصحابها عند الانتهاء من استعمالها فيما استعیرت له. (٣) (والمنيحة مردودة) هي ما يمنحه الرجل صاحبه من أرض يزرعها مدة ثم یردها، أو شاة یشرب درها ثم يردها. (٤) (الزعيم غارم) الزعيم: الكفيل، غارم: ضامن في حال تأخر المكفول بما عليه . ٢٠٧ ٤ - مقصد أحكام الأسرة ٥٠١٥ _ (ت ن جه مي) عن عمرو بن خارجة: أن النبي ومثل خطب على ناقته، وأنا تحت جرانها، وهي تقصع بجرّتها(١)، وإن لعابها يسيل بين كتفي، فسمعته يقول: (إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، رغبة عنهم، فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً(٢)). [ت ٢١٢١ / ن ٣٦٤٣ _ ٣٦٤٥ / جه ٢٧١٢ / مي ٢٥٢٩، ٣٢٦٠] ٥٠١٦ - ( جه) عن أنس بن مالك، قال: إني لتحت ناقة رسول الله وَّل يسيل عليَّ لعابها، فسمعته يقول: (إن الله أعطى كل ذي حق [جه ٢٧١٤] حقه، ألا لا وصية لوارث). ٥٠١٧ _ (د) عن ابن عباس: ﴿إِن تَّرَكَ خَيْرًّا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَاَلْأَقْرَبِينَ﴾ (١) فكانت الوصية كذلك، حتى نسختها آية الميراث. [د ٢٨٦٩] ٥٠١٨ _ (مي) عن قتادة قال: ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا اَلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَفْرَبِينَ﴾(١) فأمر أن يوصي لوالديه وأقاربه، ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء، فجعل للوالدين نصيباً معلوماً، وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه، وليست لهم وصية، فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغيره . [مي ٣٢٦١] ٥٠١٥ - (١) (تقصع بجرتها) أي تمضع جرتها، والجرة: ما يخرجه البعير من جوفه فیأکله مرة ثانية . (٢) (صرفاً ولا عدلاً) الصرف: التوبة، وقيل النافلة، والعدل: الفدية، وقيل الفريضة . ٥٠١٧ - (١) سورة البقرة، الآية ١٨٠. ٥٠١٨ - (١) سورة البقرة، الآية ١٨٠. ٢٠٨ ٥ - ((الوصايا والوقف)» ٥٠١٩ _ ( مي) عن عكرمة والحسن: ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًّا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾(١) فكانت الوصية كذلك، حتى نسختها آية الميراث. [مي ٣٢٦٣] ٥٠٢٠ _ ( مي ) عن أبي قلابة: لا يجوز لوارث وصية. [مي ٣٢٥٨] ٨ - باب: الصدقة في الحياة أفضل من الوصية [انظر: ج ١٤٥٠، ٢٩٧٣]. ٥٠٢١ _ (جه) عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي وَلّ فقال: يا رسول الله، نبئني ما حق الناس مني بحسن الصحبة؟ قال: (نعم، وأبيك، لتنبأنَّ: أمك) قال: ثم من؟ قال: (ثم أمك) قال: ثم من؟ قال: (ثم أمك) قال: ثم من؟ قال: (ثم أبوك). قال: نبئني، يا رسول الله، عن مالي، كيف أتصدق فيه؟ قال: (نعم، والله، لتنبأن: أن تصدَّق وأنت صحيح شحيح(١)، تأمل العيش، وتخاف الفقر، ولا تمهل، حتى إذا بلغت نفسك ها هنا، قلت: مالي لفلان، ومالي لفلان، وهو لهم، وإن كرهت). [جه ٢٧٠٦ ] ٥٠٢٢ _ (جه) عن بسر بن جحاش القرشي، قال: بزق النبي وَّ في كفه، ثم وضع أصبعه السبابة وقال: (يقول الله عزَّ وجلَّ: أنى تعجزني ابنَ آدم! وقد خلقتك من مثل هذه. فإذا بلغت نفسك هذه - وأشار إلى حلقه - قلتَ: أتصدق. وأنى أوان الصدقة). [جه ٢٧٠٧] ٥٠١٩ - (١) سورة البقرة، الآية ١٨٠. ٥٠٢١ - (١) (شحيح) قيل: هو بخل مع حرص. ٢٠٩ ٤ - مقصد أحكام الأسرة ٥٠٢٣ _ (٣ مي) عن أبي حبيبة الطائي قال: أوصى إليَّ أخي بطائفة من ماله، فلقيت أبا الدرداء، فقلت: إن أخي أوصى إليَّ بطائفة من ماله، فأين ترى لي وضعه، في الفقراء، أو المساكين، أو المجاهدين في سبيل الله؟ فقال: أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين، سمعت رسول الله وَ ل يقول: (مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع). [د ٣٩٦٨ / ت ٢١٢٣ / ن ٣٦١٦/ مي ٣٢٢٦] ولفظ النسائي والدارمي: (مثل الذي يعتق أو يتصدق .. ). ٥٠٢٤ - (د) عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله وح له قال: (لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة عند موته). [ ٥ ٢٨٦٦ ] ٥٠٢٥ _ (مي) عن قيس، قال: كان يقال: إن الرجل لَيُحْرَم بركة ماله في حیاته، فإذا كان عند الموت تزود بنحوه(١). [مي ٣٢٤٩] ٥٠٢٦ _ ( مي) عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، قال: قال عبد الله: المرّان: الإِمساك في الحياة، والتبذير عند الموت. قال الدارمي: يقال: مر في الحياة، ومر عند الموت. [مي ٣٢٥٠] ٩ - باب: الحيف في الوصية ٥٠٢٧ _ (دت جه) عن أبي هريرة: أن رسول الله وَ لقال قال: (إن ٥٠٢٣ - ■ قال الترمذي: حديث حسن صحيح/ وقال الألباني: ضعيف. ٥٠٢٤ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٥٠٢٥ - (١) (تزود بنحوه) لعل المراد: التزود بحرمان البركة أيضاً. ٥٠٢٧ - ■ قال الترمذي: حسن صحيح غريب/ وقال الألباني: ضعيف. ٢١٠ ٥ - ((الوصايا والوقف)) الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت فيضارَّان في الوصية فتجب لهما النار) قال: وقرأ أبو هريرة من ها هنا: ﴿مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْدَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ - حتى بلغ - وَذَلِكَ الْفَوْزُ اَلْعَظِيمُ﴾(١). [د ٢٨٦٧ / ت ٢١١٧ / جه ٢٧٠٤] ولفظ ابن ماجه: (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوصى حافَ في وصيته، فيختم له بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة، فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله، فيدخل الجنة) قال أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ - إلى قوله - عَذَابٌ مُّهِيرٌ﴾(٢). ٥٠٢٨ _ (جه) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَل: (من فرّ من ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة). [جه ٢٧٠٣] ٥٠٢٩ _ (جه) عن معاوية بن قرة عن أبيه، قال: قال رسول الله وَ له : (من حضرته الوفاة فأوصى، وكانت وصيته على كتاب الله، كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته). [جه ٢٧٠٥ ] ١٠ - باب: الرجوع عن الوصية ٥٠٣٠ _ ( مي ) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يحدث (١) سورة النساء، الآيتان ١١ - ١٢. (٢) سورة النساء، الآيتان ١٣ - ١٤. ٥٠٢٨ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٥٠٢٩ _ ■ في الزوائد: في إسناده بقية، وهو مدلس، وقد عنعنه، وشیخه مجهول/ وقال الألباني : ضعيف. ٢١١ ٤ - مقصد أحكام الأسرة الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها. [مي ٣٢١١، ٣٢١٣، ٣٢١٥] ٥٠٣١ _ ( مي) عن الشعبي قال: يغير صاحب الوصية منها ما شاء غير العتاقة. [مي ٣٢١٠] ٥٠٣٢ _ ( مي) عن عمر بن دينار: أن أباه أعتق رقيقاً له في مرضه، ثم بدا له أن يردهم ويعتق غيرهم. قال: فخاصموني إلى عبد الملك بن [مي ٣٢١٢] مروان، فأجاز عتق الآخرين وأبطل عتق الأولين. ٥٠٣٣ _ ( مي) عن الزهري: في الرجل يوصي بوصية ثم يوصي بأخرى؟ قال: هما جائزان في ماله. [مي ٣٢١٤] ١١ - باب: ﴿إن ترك خيراً﴾ ٥٠٣٤ _ ( مي) عن قتادة: ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًاً اَلْوَصِيَّةُ﴾(١) قال: الخير: المال. كان يقال: ألفاً فما فوق ذلك. [مي ٣١٨١] ٥٠٣٥ _ ( مي) عن هشام، عن أبيه: أن علياً دخل على مريض، فذكروا له الوصية، فقال علي: قال الله: ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا﴾ ولا أراه ترك خيراً. قال حماد: فحفظت أنه ترك أكثر من سبعمائة. ■ وفي رواية: فقال: أوصي؟ فقال: لا، لم تدع مالاً، فدع مالك لولدك. [می ٣١٨٨، ٣١٨٩] ١٢ - باب: الشهادة على الوصية ٥٠٣٦ - ( مي) عن الحسن، قال: لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك، ولا تشهد على من لا تعرف. [مي ٣٢٨٠] ٥٠٣٤ - (١) سورة البقرة، الآية ١٨٠. ٢١٢ ٥ - ((الوصايا والوقف)) ١٣ - باب: الوصية بأقل من الثلث ٥٠٣٧ _ (مي ) عن العلاء بن زياد: أن أباه زياد بن مطر أوصى فقال: وصيتي ما اتفق عليه فقهاء أهل البصرة، فسألت، فاتفقوا على الخمس. [مي ٣١٩٧] ٥٠٣٨ _ ( مي) عن العلاء بن زياد: أن رجلاً سأل عمر بن الخطاب فقال: إن وارثي كلالة(١)، أفأوصي بالنصف؟ قال: لا، قال: فالثلث؟ قال: لا، قال: فالربع؟ قال: لا، قال: فالخمس؟ قال: لا، حتى صار إلى العشر، فقال: أوص بالعشر. [مي ٣١٩٨] ٥٠٣٩ _ (مي) عن عامر قال: إنما كانوا يوصون بالخمس والربع، وكان الثلث منتهى الجامح(١). [مي ٣١٩٩] ٥٠٤٠ _ ( مي ) عن بكير قال: أوصيت إلى حميد بن عبد الرحمن، فقال: ما كنت لأقبل وصية رجل له ولد يوصي بالثلث. [مي ٣٢٠٠] ٥٠٤١ _ (مي) عن شريح قال: الثلث جَهد (١)، وهو جائز. [مي ٣٢٠١] ٥٠٤٢ _ (مي) عن إبراهيم قال: كان السدس أحب إليهم من الثلث. [مي ٣٢٠٢] ٥٠٣٨ - (١) (إن وارثي كلالة) أي لا أصل له وارث ولا فرع له. ٥٠٣٩ - (١) (منتهى الجامع) الجامح: هو الذي يركب هواه. ٥٠٤١ - (١) (الثلث جهد) أي مشقة وتضييق على الورثة. ٢١٣ ٤ - مقصد أحكام الأسرة ١٤ - باب: من أوصى بأكثر من الثلث ٥٠٤٣ _ ( مي) عن إبراهيم: في رجل أوصى والورثة شهود مقرون؟ قال: لا يجوز. قال الدارمي: يعني إذا أنكروا بعد. [مي ٣١٩٠] ٥٠٤٤ _ (مي) عن شعبة، قال: سألت الحكم وحماداً عن الأولياء يجيزون الوصية، فإذا مات لم يجيزوا؟ قال: لا يجوز. [مي ٣١٩١] ٥٠٤٥ _ (مي) عن شريح: في الرجل يوصي بأكثر من ثلثه؟ قال: إن أجازته الورثة أجزناه، وإن قالت الورثة: أجزناه، فهم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر. [مي ٣١٩٢] ٥٠٤٦ _ (مي) عن القاسم: أن رجلاً استأذن ورثته أن يوصي بأكثر من الثلث، فأذنوا له. ثم رجعوا فيه بعد ما مات، فسئل عبد الله عن ذلك؟ فقال: هذا التكره لا يجوز. [مي ٣١٩٣] ٥٠٤٧ _ ( مي) عن الحسن: في الرجل يوصي بأكثر من الثلث، فرضي الورثة. قال: هو جائز. [مي ٣١٩٤] ٥٠٤٨ _ ( مي ) عن الحسن: في رجل أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله؟ قال: يضربان بذلك في الثلث، هذا بالنصف، وهذا بالثلث . [مي ٣٢٠٩] ١٥ - باب: الكفن من جميع المال ٥٠٤٩ _ (مي) عن إبراهيم قال: الكفن من جميع المال. [مي ٣٢٣٧] ■ وفي رواية قال: يبدأ بالكفن، ثم بالدين، ثم بالوصية. [مي ٣٢٣٩] ٢١٤ ٥ - ((الوصايا والوقف)) ٥٠٥٠ _ ( مي) عن الحسن: في رجل مات وترك قيمة ألفي درهم، وعليه مثلها أو أكثر؟ قال: يكفن منها، ولا يعطى دينه (١). [مي ٣٢٣٨] ■ وفي رواية: قال: الكفن من وسط المال، فيكفن على قدر ما كان يلبس في حياته، ثم يخرج الدين، ثم الثلث. [مي ٣٢٤٢] ٥٠٥١ _ ( مي) عن الشعبي: في المرأة تموت؟ قال: تكفن من مالها، ليس على الزوج شيء. [مي ٣٢٤٠] ٥٠٥٢ _ (مي) عن عطاء قال: الحنوط والكفن من رأس المال. [مي ٣٢٤١] ١٦ - باب: أوصى إلى رجل وهو غائب ٥٠٥٣ _ ( مي) عن الحسن: إذا أوصى الرجل إلى الرجل وهو غائب، فليقبل وصيته، وإن كان حاضراً فهو بالخيار، إن شاء قبل وإن شاء ترك. [مي ٣٢٤٣] [مي ٣٢٤٤] وفي رواية: قال: يختار أن يقبل. وبه قال محمد. [مي ٣٢٤٥] وفي رواية: قال: فإذا قبل لم يكن له أن يرده. وفي رواية قال: إذا أوصى الرجل إلى الرجل، فعرضت عليه وصیته، و کان غائباً، فقبل، لم یکن له أن يرجع. [مي ٣٢٤٦] ٥٠٥٤ _ ( مي) عن إبراهيم، قال: إذا أوصى الرجل لإِنسان وهو [مي ٣٢٤٧] غائب، فكان ميتاً، وهو لا يدري، فهي راجعة . ٥٠٥٠ - (١) (ولا يعطى دينه) أي قبل تجهيزه، فتجهيز الميت مقدم على وفاء الدين. ٢١٥ ٤ - مقصد أحكام الأسرة ١٧ - باب: إذا مات الموصى له قبل الموصي ٥٠٥٥ _ (مي ) عن مكحول، في الرجل يوصي للرجل بدنانير في سبيل الله، فيموت الموصى له قبل الموصي؟ قال: هي جائزة لورثة الموصى له قبل أن يخرج بها من أهله، قال: هي إلى أولياء المتوفى الموصي ينفذونها في سبيل الله . [مي ٣٣٠١] ٥٠٥٦ _ ( مي) عن الحسن، في الرجل يوصي للرجل بالوصية، فيموت الموصى له قبل الموصي؟ قال: هي جائزة لورثة الموصى له. [مي ٣٣٠٢] ٥٠٥٧ - ( مي) عن أبي إسحاق السبيعي قال: حدثت أن علياً كان يجيزها، مثل قول الحسن. [مي ٣٣٠٣] ١٨ - باب: من أوصى في سبيل الله ٥٠٥٨ _ ( مي) عن نافع: أن رجلاً جاء إلى ابن عمر فقال: إن رجلاً أوصى إلي، وجعل ناقة في سبيل الله، وليس هذا زمان يخرج إلى الغزو، فأحمل عليها في الحج؟ فقال ابن عمر: الحج والعمرة في سبيل الله. [مي ٣٣٠٤] ٥٠٥٩ _ (مي) عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر: أن رجلاً أوصى بماله في سبيل الله، فسأل الوصي عن ذلك عمر؟ فقال: أعطه عمال الله. قال: ومن عمال الله؟ قال: حاج بيت الله. [مي ٣٣٠٥] ١٩ - باب: في وصية الصبي ٥٠٦٠ _ ( مي) عن عمر بن عبد العزيز: أنه أجاز وصية ابن ثلاث [مي ٣٢٨٢] عشرة سنة . ٢١٦ ٥ - ((الوصايا والوقف)) ٥٠٦١ _ ( مي) عن أبي إسحاق، قال: أوصى غلام من الحي يقال له عباس بن مرثد ابن سبع سنين، لظئر له يهودية من أهل الحيرة بأربعين درهماً، فقال شريح: إذا أصاب الغلام في وصيته جازت، وإنما أوصى لذي حق . [مي ٣٢٨٣، ٣٢٩٩] ٥٠٦٢ _ ( مي ) عن شريح أنه أجاز وصية عباس بن إسماعيل بن مرثد [مي ٣٢٨٤] لظئره من أهل الحيرة. وعباس صبي. [مي ٣٢٨٥] وعنه: إذا اتقى الصبي الركية (١) جازت وصيته. وعنه: أن غلاماً يقال له مرثد أوصى لظئر له من أهل الحيرة بأربعين درهماً، فأجازه وقال: من أصاب الحق أجزناه. [مي ٣٢٨٦] ٥٠٦٣ _ (مي) عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن غلاماً بالمدينة حضره الموت، وورثته بالشام، وأنهم ذكروا لعمر أنه يموت، فسألوه أن يوصي، فأمره عمر أن يوصي، فأوصى ببئر يقال له بئر جشم، وإن أهلها باعوها بثلاثين ألفاً. ذكر أبو بكر: أن الغلام كان ابن عشر سنين، أو ثنتي عشرة. [مي ٣٢٨٧] ] وفي رواية أن اسم الغلام: سليم الغساني، وأنه لم يحتلم. [مي ٣٢٩٠، ٣٢٩١] ٥٠٦٤ _ ( مي ) عن إبراهيم قال: يجوز وصية الصبي في ماله، في الثلث فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة، رهبة الفاقة(١) عليه، فأما عند الموت فليس له أن يمنعه. [مي ٣٢٨٨] ٥٠٦٢ - (١) (إذا اتقى الصبي الركية): الركية: هي البئر، إذا أصبح مميزاً بحيث يحذر الوقوع في البئر. ٥٠٦٤ - (١) (رهبة الفاقة) أي خوفاً من الفقر. ٢١٧ ٤ - مقصد أحكام الأسرة ٥٠٦٥ _ ( مي) عن عبد الله بن عتبة: أنه أتي في جارية أوصت، فجعلوا يصغرونها، فقال: من أصاب الحق أجزناه. [مي ٣٢٨٩] ٥٠٦٦ _ ( مي) عن ابن عباس؛ قال: لا يجوز طلاق الصبي، ولا عتقه، ولا وصيته، ولا شراؤه، ولا بيعه، ولا شيء. [مي ٣٢٩٤] ٥٠٦٧ _ ( مي) عن الزهري: وصيته ليست بجائزة، إلاَّ ما ليس بذي [مي ٣٢٩٢] بال، يعني الغلام قبل أن يحتلم. ٥٠٦٨ _ (مي) عن الحسن، قال: لا يجوز طلاق الغلام ولا وصيته، ولا هبته، ولا صدقته، ولا عتاقه، حتى يحتلم. [مي ٣٢٩٣] ٥٠٦٩ _ ( مي) عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال: لا يجوز طلاق ولا وصية إلَّ في عقل. إلَّ النشوان - يعني السكران - فإنه يجوز طلاقه ويضرب ظهره. [مي ٣٢٩٥] ٢٠ - باب: الوصي بالأجزاء ٥٠٧٠ _ ( مي) عن الحسن: في الرجل يوصي لبني فلان. قال: [مي ٣٢٣٣، ٣٢٣٤] غنيهم وفقيرهم، وذكرهم وأنثاهم سواء. ٥٠٧١ - (مي) عن ثابت أنه أتى شريحاً فسأله: عن رجل أوصى بسهم من ماله؟ قال: تحسب الفريضة. فما بلغ سهمانها، أعطي الموصى له سهماً كأحدها. [مي ٣٢٣٥] ٥٠٧٢ - (مي) عن إبراهيم، قال: إذا أوصى الرجل بالثلث والربع، ٢١٨ ٥ - ((الوصايا والوقف)) ففي العين(١) والدين(٢)، وإذا أوصى بخمسين أو ستين إلى المائة، ففي العين [مي ٣٢٢٤] حتى يبلغ الثلث. ٥٠٧٣ _ ( مي) عن إبراهيم، قال: إذا أوصى الرجل لآخر، بمثل نصیب ابنه، فلا یتم له مثل نصیبه، حتی ینقص منه. [مي ٣٢٥١] ٥٠٧٤ _ ( مي ) عن الشعبي: في رجل كان له ثلاثة بنين، فأوصى لرجل مثل نصيب أحدهم لو كانوا أربعة، قال الشعبي: يعطى الخمس. [مي ٣٢٥٢] ٣٠٧٥ _ ( مي) عن عامر: في رجل ترك ابنين وأوصى بمثل نصيب [مي ٣٢٥٣] أحدهم لو كانوا ثلاثة، قال: أوصى بالربع. ٥٠٧٦ _ ( مي ) عن إبراهيم: في رجل أوصى بمثل نصيب بعض [مي ٣٢٥٤] الورثة. قال: لا يجوز، وإن كان أقل من الثلث. ٥٠٧٧ _ (مي ) عن الشعبي: في رجل أوصى في غلة عبده بدرهم، وغَلّتُهُ ستة؟ قال: له سدسه. [مي ٣٢٥٥] ٥٠٧٨ _ ( مي) عن الحسن وسعيد بن المسيب: في رجل قال: سيفي لفلان، فإن مات فلان فلفلان، فإن مات فلان فمرجعه إلي. قالا: هو للأول. وقال حميد بن عبد الرحمن يُمضى كما قال. [مي ٣٢٦٥] ٥٠٧٩ _ ( مي) عن عروة: في الرجل يعطي الرجل العطاء، فيقول: ٥٠٧٢ - (١) (العين) الأموال الموجودة نقداً. (٢) (الدين): ما كان مستقراً في ذمم المدينين. ٢١٩ ٤ - مقصد أحكام الأسرة هو لك، فإذ مت فلفلان، فإن مات فلان فلفلان، فإذا مات فلان فمرجعه [مي ٣٢٦٦] إلي. قال: يمضي كما قال، ولو كانوا مائة. ٥٠٨٠ _ ( مي) عن سالم بن عبد الله، في الرجل يوصي في غير قرابته. قال: هي حيث جعلها. قيل: إن الحسن يقول: يرد على الأقربين؟ فأنكر ذلك وقال قولاً شديداً. [مي ٣٢٦٧] ٥٠٨١ _ (مي) عن الحسن قال: إذا أوصى الرجل في قرابته، فهو [مي ٣٢٦٨] لأقربهم بطناً، الذكر والأنثى فيه سواء. ٢١ - باب: الوصية بالعتق أو التدبير [انظر: ج ١٠٠٣ / ; ٤٣٦٤]. ٥٠٨٢ _ (دن مي) عن الشريد بن سويد الثقفي قال: أتيت رسول الله وَي﴿ فقلت: إن أمي أوصت أن تعتق عنها رقبة، وإن عندي جارية نوبيّة، أفيجزىء عني أن أعتقها عنها؟ قال: (ائتني بها، فأتيته بها، فقال لها النبي وَّر: (من ربك؟) قالت: الله، قال: (من أنا؟) قالت: أنت رسول الله، [د ٣٢٨٣ / ن ٣٦٥٥ / مي ٢٣٤٨] قال: (فأعتقها فإنها مؤمنة). وعند أبي داود: أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة . ٥٠٨٣ _ (مي) عن ابن عمر قال: المدبر(١) من الثلث. وبه قال إبراهيم والحسن الذي قال: المعتقة عن دبر وولدها من [مي ٣٢٧٣ __ ٣٢٨٨] الثلث. ٥٠٨٣ - (١) (المدبر): هو العبد الذي يُعلق عتقه على موت سيده، أي أنه يعتق دبر موت سيده . ٢٢٠