Indexed OCR Text

Pages 161-180

٥ - كتاب الميراث ((الفرائض))
٤٧٧٥ - ( مي) عن عطاء: في الرجل يموت ويترك مكاتباً، وله بنون
وبنات، أيكون للنساء من الولاء شيء؟ قال: ترث النساء مما على ظهره من
مكاتبته، ويكون الولاء للرجال دون النساء إلَّ ما كاتبن أو أعتقن. [مي ٣١٤٢]
٤٧٧٦ - (مي) عن طاوس؛ قال: لا ترث النساء من الولاء، إلاَّ ما
أعتقن، أو أعتق من أعتقن.
[مي ٣١٤٣]
٤٧٧٧ - (مي) عن يحيى بن أبي كثير قال: توفي رجل وترك
مكاتباً، ثم مات المكاتب، وترك مالاً. فجعل ابن المسيب وأبو سلمة بن
عبد الرحمن ما بقي من مكاتبته بين بني مولاه: الرجال والنساء على ميراثهم،
وما فضل من المال بعد كتابته فللرجال منهم من بني مولاه، دون النساء.
[مي ٣١٤٤]
٤٧٧٨ - (مي ) عن إبراهيم: عن عمر وعلي وزيد: أنهم قالوا الولاء
[مي ٣١٤٥]
للكبر، ولا يرثون النساء من الولاء إلَّ ما اعتقن، أو كاتبن.
٤٧٧٩ _ ( مي ) عن أبي قلابة وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار،
أنهم قالوا: لا ترث النساء من الولاء إلاَّ ما أعتقن، أو كاتبن.
[مي ٣١٤٦]
٤٧٨٠ - (مي) عن الحسن قال: لا ترث النساء من الولاء إلاَّ ما
أعتقن، أو أعتق من اعتقن، إلاَّ الملاعنة، فإنها ترث من أعتق ابنها الذي
انتفى منه أبوه.
[مي ٣١٤٧]
٤٧٨١ - (مي ) عن ابن عمر: أنه كان يرث موالي عمر، دون بنات
[مي ٣١٤٨]
عمر.
١٦١

٤ - مقصد أحكام الأسرة
٤٧٨٢ - (مي) عن أبي قلابة: في امرأة ماتت وتركت بنيها،
فورثوها: مالاً وموالي، ثم مات بنوها؟ قال: يرجع الولاء إلى عصبة المرأة.
[مي ٣١٤٩]
٤٧٨٣ - ( مي ) عن منصور قال: سألت إبراهيم عن رجل كاتب
عبداً، ثم مات وترك ولداً رجالاً ونساءً؟ قال: للذكور دون الإِناث.
[مي ٣١٥٠]
٤٧٨٤ - ( مي ) عن الحسن: أنه كان يقول في امرأة ماتت وتركت
مولى، قال: الولاء لبنيها، فإذا ماتوا رجع إلى عصبتها.
[مي ٣١٥١]
٤٧٨٥ - (مي) عن إبراهيم قال: ليس للنساء من الولاء شيء، إلاَّ ما
أعتقت هي نفسها.
[مي ٣١٥٢]
٤٧٨٦ - (مي ) عن محمد قال: مات مولى لعمر، فسأل ابنُ عمر
زيد بن ثابت، فقال: هل لبنات عمر من ميراثه شيء؟ قال: ما أرى لهن
[مي ٣١٥٣]
شيئاً، وإن شئت أن تعطيهن أعطيتهن.
٤٧٨٧ - ( مي ) عن هشام عن أبيه قال: يحرز الولاء من يحرز
الميراث.
[مي ٣١٥٤]
٤٧٨٨ - ( مي ) عن أبي بكر بن عمرو بن حزم: أن امرأة من
محارب، وهبت ولاء عبدها لنفسه فأعتقته، فوهب ولاء نفسه
لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم، وماتت، فخاصمت الموالي إلى عثمان،
فدعا عثمان البينة على ما قال. قال: فأتى البينة، فقال له عثمان: اذهب فوال
من شئت. قال أبو بكر: فوالي عبد الرحمن بن عمرو بن حزم. [مي ٣١٥٥]
١٦٢

٥ - كتاب الميراث ((الفرائض))
٨ - باب: ميراث الولد المنفي في اللعان
[انظر: ج ٢١٩٧].
٤٧٨٩ - (دت جه) عن واثلة بن الأسقع، عن النبي وَل قال:
(المرأة تحرز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه).
[٥ ٢٩٠٦ / ت ٢١١٥ / جه ٢٧٤٢]
٤٧٩٠ - (د) عن مكحول قال: جعل رسول الله وَ له ميراث ابن
الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها.
[٥ ٢٩٠٧]
٤٧٩١ - (دمي) عن عبد الله بن عمرو عن النبي وَالر مثله. [٢٩٠٨٥]
وعند الدارمي: أن النبي ◌َّ قضى بميراث ابن الملاعنة لأمه كله
لما لقيت من العناء.
[مي ٣١١٥]
٤٧٩٢ - ( مي) عن عبد الله بن مسعود في ابن الملاعنة قال: ميراثه
لأمه.
[مي ٢٩٥١]
[مي ٢٩٥٦]
زاد في رواية: تعقل عنه عصبة أمه .
٤٧٩٣ - ( مي) عن الحسن في ابن الملاعنة: ترثه أمه.
وفي رواية: لأمه الثلث، وبقية المال لعصبة أمه .
[مي ٢٩٥٦، ٢٩٥٨، ٢٩٦١]
وفي رواية: میراثه لأمه، فإن کان له أخ من أمه فله السدس.
[مي ٢٩٦٣]
-
٤٧٨٩ - ■ قال الألباني : ضعيف.
١٦٣

٤ - مقصد أحكام الأسرة
٤٧٩٤ - ( مي ) عن علي وعبد الله في ابن الملاعنة قالا: عصبته
عصبة أمه .
[مي ٢٩٦٢]
٤٧٩٥ _ ( مي ) عن الشعبي قال: قال علي في ابن الملاعنة ترك أخاه
لأمه وأمه: لأخيه السدس، ولأمه الثلث، ثم يرد عليهم، فيصير للأخ الثلث،
وللأم الثلثان.
[مي ٢٩٥٣]
وقال ابن مسعود: لأخيه السدس، وما بقي فللأم.
٤٧٩٦ _ ( مي ) عن عطاء بن أبي رباح في ميراث ولد المتلاعنين
قال: لأمه وأهلها .
[مي ٢٩٥٢]
٤٧٩٧ - ( مي) عن الشعبي: في ابن الملاعنة ترك: ابن أخ وجداً،
قال: المال لابن الأخ.
[مي ٢٩٥٤]
٤٧٩٨ _ (مي) عن زيد بن ثابت: في ميراث ابن الملاعنة: لأمه
الثلث، والثلثان لبيت المال.
[مي ٢٩٥٥]
٤٧٩٩ _ ( مي) عن قتادة: أن علياً وابن مسعود قالا في ولد
الملاعنة: ترك جدته وأخوته لأمه، قال: للجدة الثلث، وللإِخوة الثلثان.
وقال زيد بن ثابت: للجدة السدس، وللإِخوة لأم الثلث، وما بقي
فلبيت المال.
[مي ٢٩٥٧]
[مي ٢٩٥٩]
٤٨٠٠ _ ( مي ) عن النخعي والشعبي قالا: ترثه أمه.
٤٨٠١ _ ( مي) عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كتبت إلى أخ لي
من بني زريق أسأله: لمن قضى النبي ◌َّر في ابن الملاعنة؟ فكتب إلي: أن
النبي وَلّ قضى به لأمه، هي بمنزلة أمه وأبيه.
١٦٤

٥ - كتاب الميراث ((الفرائض))
[مي ٢٩٦٠]
وقال سفيان: المال كله للأم، هي بمنزلة أبيه وأمه .
٤٨٠٢ - ( مي) عن الزهري قال: ولد الملاعنة: لأمه ترث فريضتها
منه، وسائر ذلك في بيت المال.
[مي ٢٩٦٤]
٤٨٠٣ _ (مي) عن ابن عمر قال: إذا تلاعنا فرق بينهما، ولم
يجتمعا، ودعي الولد لأمه، يقال: ابن فلانة، وهي عصبة يرثها وترثه، ومن
دعاه لزنية جلد .
[مي ٢٩٦٥]
٤٨٠٤ _ ( مي) عن الشعبي في ولد المتلاعنين: أنه ترثه عصبة أمه،
وهم يعقلون عنه.
[مي ٢٩٦٦]
٤٨٠٥ _ ( مي) عن ابن عباس في ولد الملاعنة: هو الذي لا أب له:
ترثه أمه، وأخوته من أمه، وعصبة أمه، فإن قذفه قاذف جلد.
[مي ٢٩٦٧]
٤٨٠٦ _ ( مي) عن مكحول: أنه سئل عن ميراث ولد الملاعنة، لمن
هو؟ قال: جعله رسول الله و لر لأمه، في سببه لما لقيت من البلاء، ولإِخوته
لأمه .
وقال مكحول: فإن ماتت الأم، وتركت ابنها، ثم توفي ابنها الذي
جعل لها، كان ميراثه لإِخوته من أمه كله، لأنه كان لأمهم وجدهم، وكان
لأمها السدس من ابن بنته، وليس يرث الجد إلاّ في هذه المنزلة، لأنه إنما
هو أب الأم، وإنما ورث الإِخوة من الأم أمهم، وورث الجد ابنته لأنه جعل
لها، فالمال الذي للولد لورثة الأم، وهو يجر مرة الجد وجدة إذا لم يكن
غيره.
[مي ٢٩٦٨]
١٦٥

٤ - مقصد أحكام الأسرة
٤٨٠٧ _ ( مي) عن ابن عباس: أن قوماً اختصموا إلى علي رضي الله
عنه، في ولد المتلاعنين، فجاء عصبة أبيه يطلبون ميراثه، فقال: إن أباه كان
تبرأ منه، فليس لكم من ميراثه شيء، فقضى بميراثه لأمه، وجعلها عصبة.
[مي ٢٩٦٩]
٩ - باب: في ميراث الإِخوة
٤٨٠٨ _ (ت جه مي ) عن علي رضي الله عنه قال: قضى رسول
الله ◌َّ: أن أعيان(١) بني الأم يتوارثون دون بني العلات(٢).
[ت ٢٠٩٥ / جه ٢٧٣٩ / مي ٢٩٨٤]
■ زاد ابن ماجه والدارمي: يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه، دون أخوته
لأبيه.
ولفظ الدارمي: الإِخوة من الأم يتوارثون دون بني العلات.
زاد الترمذي في رواية في أوله: قال علي: إنكم تقرؤون هذه الآية:
مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾(٣)، وإن رسول الله ێ قضی بالدين قبل
الوصية .
[ت ٢٠٩٤، ٢١٢٢]
٤٨٠٩ _ ( مي ) عن مسروق عن عبد الله: أنه كان يقول في أخوات
لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب، قال: للأخوات للأب والأم الثلثان، وما
بقي فللذكور دون الإناث.
٤٨٠٨ - (١) (أعيان) الإِخوة من أب وأم، أي الإخوة الأشقاء.
(٢) (بني العلات) هم الذين أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد. أي الأخوة
لأب.
(٣) سورة النساء، الآية ١٢ .
١٦٦

٥ - كتاب الميراث ((الفرائض))
فقدم مسروق المدينة، فسمع قول زيد فيها فأعجبه، فقال له بعض
أصحابه: أتترك قول عبد الله؟ قال: إني أتيت المدينة، فوجدت زيد بن ثابت
من الراسخين في العلم.
قال أحمد: قلت لأبي شهاب: وكيف قال زيد فيها؟ قال: شرَّك
بینھم .
[مي ٢٨٩١]
٤٨١٠ - (مي) عن إسماعيل قال: ذكرنا عند حكيم بن جابر: أن ابن
مسعود قال في أخوات لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب: أنه كان يعطي
للأخوات من الأب والأم الثلثين، وما بقي فللذكور دون الإناث، فقال
حكيم: قال زيد بن ثابت: هذا من عمل الجاهلية، أن يرث الرجال دون
النساء، وإن إخوتهن قد ردّوا عليهن.
[مي ٢٨٩٢]
٤٨١١ - (مي) عن مسروق: أنه كان يشرّك، فقال له علقمة: هل
أحد منهم أثبت من عبد الله؟ فقال: لا، ولكني رأيت زيد بن ثابت وأهل
[مي ٢٨٩٥]
المدينة يشرّكون في ابنتين وبنت ابن، وابن ابن، وأختين.
١٠ - باب: ميراث الجدة
٤٨١٢ - (د ت جه مي ) عن قبيصة بن ذؤيب؛ أنه قال: جاءت الجدة
إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء،
وما علمت لك في سنة نبي الله وَ ر شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل
الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله وَي أعطاها السدس. فقال
أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن
شعبة، فأنقذہ لها أبو بكر.
٤٨١٢ - ■ قال الألباني: ضعيف.
١٦٧

٤ - مقصد أحكام الأسرة
ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله
ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما كان القضاء الذي قُضِيَ
به إلاَّ لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن
اجتمعتما فيه فهو بینکما، وأیتکما خلت به فهو لها.
[د ٢٨٩٤ / ت ٢١٠٠، ٢١٠١ / جه ٢٧٢٤ / مي ٢٩٢٩]
ولفظ الدارمي ورواية للترمذي: جاءت الجدة أم الأم أو أم الأب.
٤٨١٣ - (د) عن بريدة: أن النبي وَلل جعل للجدة السدس، إذا
لم یکن دونها أم.
[٥ ٢٨٩٥ ]
٤٨١٤ - (جه مي) عن ابن عباس: أن رسول الله وَّل ورَّث جدة
سدساً.
[جه ٢٧٢٥/ مي ٢٩٣٣]
٤٨١٥ _ ( مي) عن سعيد بن المسيب: أن عمر ورث جدة مع ابنها.
[مي ٢٩٣٤]
٤٨١٦ - (مي) عن منصور بن المعتمر قال: سمعت إبراهيم قال:
أطعم رسول الله وَ ◌ّر ثلاث جدات سدساً، قلت لإِبراهيم: من هنَّه؟ قال:
جدتاك من قبل أبيك، وجدتك من قبل أمك.
[مي ٢٩٣٥]
٤٨١٧ _ (ت مي) عن ابن مسعود قال: في الجدة مع ابنها: إنها أول
٤٨١٣ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٤٨١٤ - ■ في الزوائد: في إسناده ليث بن سليم، وهو ضعيف مدلس/ وقال الألباني:
ضعيف الإِسناد.
قال الألباني: ضعيف.
٤٨١٧ -
١٦٨

٥ - كتاب الميراث ((الفرائض))
جدة أطعمها رسول الله وَ ل ﴿ سدساً مع ابنها وابنها حي. [ت ٢١٠٢/ مي ٢٩٣٢]
■ ولفظ الدارمي: أول جدة أطعمت في الإِسلام سهماً: أم أب.
٤٨١٨ - ( مي) عن الحسن: ترث الجدة، وابنها حي. [مي ٢٩٣٦]
٤٨١٩ - ( مي) عن الشعبي: لا ترث أم أب الأم، ابنها الذي تدلي به
لا یرٹ، فکیف ترث هي؟
[مي ٢٩٣٧]
٤٨٢٠ - ( مي) عن عمران بن حصين قال: ترث الجدة وابنها حي.
[مي ٢٩٣٨]
٤٨٢١ - ( مي) عن علي وزيد قالا: إذا كانت الجدات سواء، ورث
ثلاث جدات، جدتا أبيه: أم أمه، وأم أبيه، وجدة أمه، فإن كانت إحداهن
[مي ٢٩٤٠]
أقرب فالسهم لذوي القربى.
■ وعنهما: أنهما كانا لا يورثان الجدة أم الأب مع الأب.
[مي ٢٩٤١]
٤٨٢٢ _ (مي) عن عثمان: كان لا يورث الجدة وابنها حي.
[مي ٢٩٤٢]
٤٨٢٣ - (مي) عن ابن مسعود: إن الجدات ليس لهن ميراث، إنما
[مي ٢٩٤٣]
هي طعمة أطعمتها، والجدات أقربهن وأبعدهن سواء.
وعنه: ترث الجدة وابنها حي.
[مي ٢٩٤٤]
٤٨٢٤ - ( مي) عن الشعبي قال: جئن أربع جدات يتساوقن إلى
مسروق، فألقى أم أب الأب، وورَّث ثلاثاً: جدتي أبيه: أم أمه، وأم أبيه،
وجدة أمه.
[مي ٢٩٤٥]
١٦٩

٤ - مقصد أحكام الأسرة
١١ - باب: في العصبة
٤٨٢٥ - ( مي ) عن الضحاك بن قيس: أن عمر قضى في أهل طاعون
عمواس - أو طاعون في الإِسلام - أنهم كانوا إذا كانوا من قبل الأب سواء،
فبنوا الأم أحق، وإذا كان بعضهم أقرب من بعض بأب فهم أحق بالمال.
[مي ٢٩٨٢]
٤٨٢٦ _ ( مي) عن عبد الله بن شداد بن الهاد، قال: أصيب سالم
مولى أبي حذيفة يوم اليمامة، فبلغ ميراثه مائتي درهم، فقال عمر: احبسوها
[مي ٢٩٨٣]
على أمه حتى تأتي على آخرها.
٤٨٢٧ _ (مي) عن النعمان بن سالم قال: قلت لابن عمر: أرأيت
رجلاً ترك ابن ابنته، أيرثه؟ قال: لا.
[مي ٢٩٨٥]
٤٨٢٨ - ( مي) عن إبراهيم قال: قال عبد الله: الأم عصبة من
[مي ٢٩٨٦]
لا عصبة له، والأخت عصبة من لا عصبة له.
[وانظر: ج ٢٢٣٩، ٢٧١١].
١٢ - باب: الأخوات مع البنات عصبة
٤٨٢٩ - ( مي ) عن الأسود بن يزيد قال: قضى معاذ بن جبل باليمن،
[مي ٢٨٧٩]
في بنت وأخت، فأعطى البنت النصف، والأخت النصف.
٤٨٣٠ - ( مي ) عن الأسود بن يزيد: أن ابن الزبير كان لا يورث
الأخت من الأب والأم، مع البنت، حتى حدثه الأسود: أن معاذ بن جبل
جعل للبنت النصف، وللأخت النصف، فقال: أنت رسولي إلى عبد الله بن
عتبة، فأخبره بذلك وكان قاضيه بالكوفة.
[مي ٢٨٨٠]
١٧٠

٥ - كتاب الميراث ((الفرائض))
٤٨٣١ _ ( مي) عن بشر بن عمر قال: سألت ابن أبي الزناد: عن
رجل ترك بنتاً وأختاً؟ فقال: لابنته النصف، ولأخته ما بقي، وقال: أخبرني
أبي عن خارجة بن زيد: أن زيد بن ثابت كان يجعل الأخوات مع البنات
عصبة، لا يجعل لهن إلاَّ ما بقي.
[مي ٢٨٨١]
١٣ - باب: مسألة أحد الزوجين مع الأبوين (الغراوين)
٤٨٣٢ _ (مي) عن إبراهيم قال: قال عبد الله: كان عمر إذا سلك بنا
طريقاً، وجدناه سهلاً، فإنه قال في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث
[مي ٢٨٦٥]
ما بقي.
٤٨٣٣ - (مي) عن سعيد بن المسيب: أنه سئل عن رجل ترك امرأته
[مي ٢٨٦٦]
وأبويه؟ فقال: قسمها زيد بن ثابت من أربعة.
٤٨٣٤ _ (مي) عن أبي المهلب: أن عثمان بن عفان، قال في امرأة
[مي ٢٨٦٧ ]
وأبوين: للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي.
■ وفي رواية: للمرأة الربع: سهم من أربعة، وللأم ثلث ما بقي
سهم، وللأب سهمان.
[٢٨٦٨]
] وعن الحارث الأعور: مثل قول عثمان.
[مي ٢٨٦٩]
٤٨٣٥ - ( مي) عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقاً اتبعناه
فيه، وجدناه سهلاً، وإنه قضى في امرأة وأبوين: من أربعة، فأعطى المرأة
الربع، والأم ثلث ما بقي، والأب سهمين.
[مي ٢٨٧٢]
[مي ٢٨٧٣]
٤٨٣٦ - ( مي ) عن زيد بن ثابت مثله.
١٧١

٤ - مقصد أحكام الأسرة
وعنه في امرأة تركت زوجها وأبويها: للزوج النصف، وللأم ثلث
ما بقي.
[٢٨٧٠]
٤٨٣٧ - ( مي) عن علي، في امرأة وأبوين قال: من أربعة: للمرأة
الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب.
[مي ٢٨٧١]
■ وعنه: قال: للأم ثلث جميع المال في امرأة وأبوين، وفي زوج
وأبوین.
[مي ٢٨٧٧]
٤٨٣٨ _ (مي) عن عبد الله، كان يقول: ما كان الله ليراني أن أفضل
أماً على أب.
[مي ٢٨٧٤]
٤٨٣٩ _ (مي) عن عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلى زيد بن ثابت:
أتجد في كتاب الله للأم ثلث ما بقي؟ فقال زيد: إنما أنت رجل تقول برأيك،
وأنا رجل أقول برأيي.
[مي ٢٨٧٥]
٤٨٤٠ _ ( مي) عن الشعبي وحجاج، عن عطاء عن ابن عباس:
أنهما قالا: في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث جميع المال، وما
بقي فللأب.
[مي ٢٨٧٦]
وعن إبراهيم قال: خالف ابن عباس أهل القبلة في امرأة وأبوين،
جعل للأم الثلث من جميع المال.
[مي ٢٨٧٨]
١٤ - باب: في المشركة
٤٨٤١ _ (مي) عن إبراهيم: في زوج، وأم، وإخوة لأب وأم،
وإخوة لأم، قال: كان عمر، وعبد الله، وزيد يُشرِّكونَ، وقال عمر: لم
يزدهم الأب إلاَّ قرباً.
[مي ٢٨٨٢]
١٧٢

٥ - كتاب الميراث ((الفرائض))
[مي ٢٨٨٣]
■ وعن الحارث: عن علي أنه كان لا يشرّك.
■ وعن أبي مجلز: أن عثمان كان يشرّك، وعليّ كان لا يشرّك.
[مي ٢٨٨٤]
وعن ابن ذكوان: أن زيداً كان يشرك.
[مي ٢٨٨٥]
وعن شريح أنه كان يشرّك.
[مي ٢٨٨٦]
] وعن فيروز: أن عمر قال في المشركة: لم يزدهم الأب إلَّ قرباً.
[مي ٢٨٨٧]
[وانظر: ز ٦٣٩٦].
١٥ - باب: في الأكدرية
٤٨٤٢ - ( مي) عن قتادة: أن زيد بن ثابت قال: في أخت وأم وزوج
وجد، قال: جعلها من سبع وعشرين: للأم ستة، وللزوج تسعة، وللجد
ثمانية، وللأخت أربعة.
[مي ٢٩٣١]
١٦ - باب: في العول
٤٨٤٣ _ (مي) عن شريح: في امرأة تركت زوجها، وأمها، وأختها
لأبيها وأمها، وأختها لأبيها، وإخوتها لأمها.
جعلها من ستة: ثم رفعها فبلغت عشرة: للزوج النصف، ثلاثة أسهم،
وللأخت من الأب والأم النصف، ثلاثة أسهم، وللأم السدس: سهم،
وللإِخوة من الأم الثلث: سهمان، وللأخت من الأب سهم تكملة الثلثين.
[مي ٢٨٩٦]
٤٨٤٤ _ ( مي) عن ابن عباس قال: الفرائض من ستة لا نعيلها.
[مي ٣١٦٢]
١٧٣

٤ - مقصد أحكام الأسرة
٤٨٤٥ _ (مي) عن أيوب بن الحارث، قال: اختصم إلى شريح في
بنتين، وأبوين، وزوج، فقضى فيها، فأقبل الزوج يشكوه في المسجد،
فأرسل إليه عبد الله بن رباح فأخذه، وبعث إلى شريح، فقال: ما تقول هذا؟
قال: هذا يخالني امرءاً جائراً، وأنا أخاله امرءاً فاجراً، يظهر الشكوى ويكتم
قضاء سائراً، فقال له الرجل: ما تقول في بنتين وأبوين وزوج؟ فقال: للزوج
الربع من جميع المال، وللأبوين السدسان، وما بقي فللابنتين، فأي شيء
نقصتني؟ قال: ليس أنا نقصتك، الله نقصك، للابنتين الثلثان، وللأبوين
السدسان، وللزوج الربع، فهي من سبعة ونصف فريضة، فريضتك عائلة.
[مي ٣١٦٣]
١٧ - باب: في الرد
٤٨٤٦ _ ( مي) عن إبراهيم عن عبد الله: في ابنة، وابنة بنت، قال:
النصف والسدس، وما بقي فرد على البنت.
[مي ٢٩٤٦]
٤٨٤٧ - (مي) عن علقمة عن عبد الله: أنه أتي في إخوة لأم، وأم،
فأعطى الإِخوة من الأم الثلث، والأم سائر المال، وقال: الأم عصبة من
لا عصبة له.
[مي ٢٩٤٧]
٤٨٤٨ _ (مي) عن الشعبي: سئل عن رجل مات وترك ابنته،
لا يعلم له وارث غيرهما؟ قال: لها المال كله.
[مي ٢٩٤٨]
٤٨٤٩ - ( مي) عن الشعبي: أن ابن مسعود كان لا يرد على أخ لأم،
مع أم، ولا على جدة أذا كان معها غيرها من له فريضة، ولا على ابنة ابن،
مع ابنة الصلب، ولا على امرأة وزوج، وكان علي يرد على كل ذي سهم إلّ
١٧٤

٥ - كتاب الميراث ((الفرائض))
[مي ٢٩٤٩]
المرأة والزوج.
٤٨٥٠ - ( مي) عن زيد بن ثابت: أنه أتي في ابنة أو أخت، فأعطاها
النصف، وجعل ما بقي في بيت المال.
[مي ٢٩٥٠]
٤٨٥١ _ ( مي) عن حيان بن سلمان قال: كنت عند سويد بن غفلة،
فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته، قال: أنا أنبئك قضاء
علي، قال: حسبي قضاء علي، قال: قضى علي لامرأته الثمن، ولابنته
النصف، ثم رد البقية على ابنته.
[مي ٣٠٢٠]
١٨ - باب: ميراث المولود
٤٨٥٢ - (د) عن أبي هريرة، عن النبي وَّ قال: (إذا استهل
المولود ورث).
[مي ٢٩٢٠]
٤٨٥٣ - (جه) عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة قالا: قال
رسول الله مَير: (لا يرث الصبي حتى يستهل صارخاً).
قال: واستهلاله: أن يبكي ويصيح أو يعطس.
[مي ٢٧٥١ ]
٤٨٥٤ _ (جه مي) عن جابر قال: قال رسول الله وَل: (إذا استهل
[جه ٢٧٥٠ / مي ٣١٢٦، ٣١٣٠]
الصبي(١) صلي عليه، وورث).
٤٨٥٥ _ (مي) عن ابن عباس قال: إذا استهل الصبي، ورث،
[مي ٣١٢٧]
وصلي عليه.
٤٨٥٤ - ■ قال الألباني: ضعيف.
(١) (استهل الصبي): أي صاح.
١٧٥

٤ - مقصد أحكام الأسرة
٤٨٥٦ _ (مي) عن مكحول قال: قال رسول الله وَله: (لا يرث
[مي ٣١٢٩]
المولود حتى يستهل صارخاً، وإن وقع حياً).
٤٨٥٧ _ ( مي) عن الزهري قال: أرى العطاس استهلالاً. [مي ٣١٣١]
٤٨٥٨ _ ( مي) عن إبراهيم قال: لا يورَّث المولود حتى يستهل، ولا
يصلي عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلى عليه وورث، وكملت الدية.
[مي ٣١٣٢]
٤٨٥٩ _ ( مي) عن يونس، عن ابن شهاب، وسألناه عن السقط؟
فقال: لا يصلى عليه، ولا يصلى على مولود حتى يستهل صارخاً.
[مي ٣١٣٣]
١٩ - باب: ميراث الغرقى
٤٨٦٠ _ ( مي) عن زيد بن ثابت، قال: كل قوم متوارثون عُمِّيَ
موتهم(١) في هدم أو غرق، فإنهم لا يتوارثون، يرثهم الأحياء. [مي ٣٠٤٤]
٤٨٦١ - ( مي) عن يحيى بن عتيق، قال: قرأت في بعض كتب
عمر بن عبد العزيز: في القوم يقع عليهم البيت، لا يدري أيهما مات قبل؟
قال: لا يورث الأموات بعضهم من بعض، ويورث الأحياء من الأموات.
[مي ٣٠٤٥]
٤٨٦٢ - ( مي) عن جعفر عن أبيه: أن أم كلثوم وابنها زيداً ماتا في
يوم واحد، فالتقت الصائحتان في الطريق، فلم يرث كل واحد منهما من
٤٨٦٠ - (١) (عمي موتهم) أي لم يعلم من مات منهم قبل الآخر.
١٧٦

٥ - كتاب الميراث ((الفرائض))
صاحبه، وإن أهل الحرة لم يتوارثوا، وإن أهل صفين لم يتوارثوا.
[مي ٣٠٤٦]
٤٨٦٣ _ ( مي) عن الشعبي: أن بيتاً في الشام وقع على قوم، فورث
[مي ٣٠٤٧]
عمر بعضهم من بعض .
٤٨٦٤ - ( مي ) عن علي: أنه ورث أخوين قتلا بصفين، أحدهما من
الآخر.
[مي ٣٠٤٨]
٢٠ - باب: ميراث الخنثى
٤٨٦٥ _ ( مي) عن علي: في الرجل يكون له ما للرجل وما للمرأة،
أيهما يورث؟ فقال: من أيهما بال؟
[مي ٢٩٧٠]
٤٨٦٦ - ( مي) عن أبي هانىء قال: سئل عامر عن مولود ولد،
وليس بذكر ولا أنثى، ليس له ما للذكر، وليس له ما للأنثى، يخرج من سرته
كهيئة البول والغائط، سئل عن ميراثه؟ فقال: نصف حظ الذكر ونصف حظ
الأنثى.
[مي ٢٩٧١]
٢١ - باب: ميراث ذوي الأرحام
[انظر: ج ٣٤٨٤].
٤٨٦٧ - (د) عن أبي موسى قال: قال رسول الله وَلقوله: (ابن أخت
[٥ ٥١٢٢ ]
القوم منهم).
٤٨٦٨ - (دجه) عن المقدام الكندي قال: قال رسول الله وَليقول: (من
ترك كلّ(١) فإليَّ - وربما قال: إلى الله وإلى رسوله - ومن ترك مالاً فلورثته،
٤٨٦٨ _ (١) (كلّ): أي عيالاً أو ديناً مما يثقل على صاحبه.
١٧٧

٤ - مقصد أحكام الأسرة
وأنا وارث من لا وارث له: أعقل عنه(٢) وأرثه، والخال وارث من لا وارث
له، یعقل عنه، ویرثه.
[د ٢٨٩٩ - ٢٩٠١/ جه ٢٧٣٨]
■ وفي رواية لأبي داود: (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه .. وأنا مولى
من لا مولی له ... ).
٤٨٦٩ _ (ت جه) عن أبي أمامة سهل بن حنيف: أن رجلاً رمى
رجلاً بسهم فقتله، وليس له وارث إلاّ خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح
إلى عمر، فكتب إليه عمر: إن رسول الله وَّه قال: (الله ورسوله مولى من
لا مولی له، والخال وارث من لا وارث له).
[ت ٢١٠٣/ جه ٢٧٣٧]
٤٨٧٠ _ (ت مى) عن عائشة قالت: قال رسول الله وَاله: (الخال
[ت ٢١٠٤ / مي ٢٩٧٧]
وارث من لا وارث له).
■ ولفظ الدارمي: قالت عائشة: الله ورسوله مولى من لا مولى له،
والخال وارث من لا وارث له.
٤٨٧١ - (مي) عن أبي هريرة: عن النبي وَلّ قال: (الخال وارث
من لا وارث له).
[مي ٣٠٥٢]
٤٨٧٢ - (دت جه) عن عائشة رضي الله عنها: أن مولى للنبي وَ ل
مات وترك شيئاً، ولم يدع ولداً ولا حميماً، فقال النبي ◌ّ (أعطوا ميراثه
رجلاً من أهل قريته)، وفي رواية: (هاهنا أحد من أهل أرضه)؟ قالوا: نعم،
قال: (فأعطوه ميراثه).
(٢) (العقل): الدية: (أعقل عنه): أعطي عنه الدية.
١٧٨

٥ - كتاب الميراث ((الفرائض))
وعند الترمذي وابن ماجه: أن مولى للنبي وّ وقع من عذق نخلة
[٥ ٢٩٠٢ / ت ٢١٠٥ / جه ٢٧٣٣]
فمات ... الحديث.
٤٨٧٣ - (د) عن بريدة قال: أتى النبي ◌َّ رجل فقال: إن عندي
ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أزدياً أدفعه إليه، قال: (اذهب فالتمس
أزدياً حولاً)، قال: فأتاه بعد الحول فقال: يا رسول الله، لم أجد أزدياً أدفعه
إليه، قال: (فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه)، فلما ولى قال:
(عليَّ الرجل)، فلما جاء، قال: (انظر كبر خزاعة فادفعه إليه).
[ ٥ ٢٩٠٣، ٢٩٠٤]
وفي رواية: أن الميت من خزاعة ... فقال: (التمسوا له وارثاً أو ذا
رحم)، فلم يجدوا ... فقال: (أعطوا الكبر من خزاعة).
٤٨٧٤ - (د ت جه) عن ابن عباس: أن رجلاً مات لم يدع وارثاً، إلاّ
غلاماً له كان أعتقه، فقال رسول الله وَّة (هل له أحد)؟ قالوا: لا، إلاَّ غلاماً
له كان أعتقه، فجعل رسول الله وَالر ميراثه له. [٥ ٢٩٠٥ / ت ٢١٠٦ / جه ٢٧٤١]
٤٨٧٥ _ ( مي) عن عمر بن الخطاب: أنه التمس من يرث ابن
الدحداحة، فلم يجد وارثاً، فدفع مال ابن الدحداحة إلى أخوال ابن
الدحداحة .
[مي ٢٩٧٦]
٤٨٧٦ - (مي) عن زياد قال: أتي عمر في عم لأم وخالة، فأعطى
العم للأم الثلثين، وأعطى الخالة الثلث.
[مي ٢٩٧٨]
٤٨٧٣ -
قال الألباني: ضعيف.
٤٨٧٤ - ■ قال الألباني : ضعيف.
١٧٩

٤ - مقصد أحكام الأسرة
٤٨٧٧ _ ( مي) عن الحسن: أن عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث
[مي ٢٩٧٩]
والعمة الثلثين.
٤٨٧٨ - ( مي) عن قيس بن حبتر قال: أتي عبد الملك بن مروان في
خالة وعمة، فقام شيخ فقال: شهدت عمر بن الخطاب أعطى الخالة الثلث،
والعمة الثلثين، قال: فهمَّ أن يكتب به، ثم قال: أين زيد عن هذا؟
[مي ٢٩٨٠]
٤٨٧٩ - (مي ) عن مسروق عن عبد الله قال: الخالة بمنزلة الأم،
والعمة بمنزلة الأب، وبنت الأخ بمنزلة الأخ، وكل ذي رحم بمنزلة رحمة
[مي ٢٩٨١]
التي يدلي بها، إذا لم يكن وارث ذو قرابة.
٤٨٨٠ _ ( مي) عن أبي الهيثم، عن إبراهيم: أن مولاة لإِبراهيم
توفيت وتركت مالاً، فقلت لإِبراهيم، فقال: إن لها ذا قرابة. [مي ٣٠٢١]
٤٨٨١ _ ( مي) عن بكر بن عبد الله المزني: أن رجلاً هلك وترك
عمته وخالته، فأعطى عمر العمة نصيب الأخ، وأعطى الخالة نصيب الأخت.
[مي ٣٠٤٩]
٤٨٨٢ - ( مي) عن إبراهيم قال: من أدلى برحم أعطى برحمه التي
[مي ٣٠٥٠]
يدلي بها.
٤٨٨٣ _ ( مي) عن الشعبي في رجل ترك عمته وابنة أخيه، قال:
[مي ٣٠٥١، ٣٠٥٤، ٣٠٥٦، ٣٠٥٧]
المال لابنة أخيه.
٤٨٨٤ _ ( مي) عن إبراهيم: أن عمر وعبد الله رأياً أن يورثا خالاً.
[مي ٣٠٥٣]
١٨٠