Indexed OCR Text

Pages 81-100

أحْكَام ◌ِ الأَسْرَة
الكِتابُ الثّالِثُ
الطَّلاق وأحْكَامٍ مُفَارقةِ الزَّوجَة

٣ - كتاب الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة
الفصل الأول
الطلاق والخلع والعدة
١ - باب: الطلاق أكبر فتن الشيطان
[انظر: ج ٢٦٣].
٢ - باب: لا تسأل المرأة طلاق أختها
[انظر: ج ٢٠٨٣، ٢٠٩٨، ٢٦٨٣].
٣ - باب: طلاق الحائض
[٢١٧٤ _ ق] ابن عمر [د ٢١٧٩ _ ٢١٨٥/ ت ١١٧٥، ١١٧٦/ ن ٣٣٨٩ - ٣٣٩٢،
٣٣٩٦ - ٣٤٠٠، ٣٥٥٧ _ ٣٥٦١/ جه ٢٠١٩، ٢٠٢٢، ٢٠٢٣/
مي ٢٢٦٢، ٢٢٦٣].
■ وفي رواية لأبي داود: قال عبد الله: فردها عليَّ ولم يرها شيئاً.
[د ٢١٨٥ ]
■ وفي رواية للنسائي: (مُزْ عبد الله فليراجعها، فإذا اغتسلت فليتركها
حتى تحيض، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى
[ن ٣٣٩٦]
يطلقها .. ).
٤ - باب: أحكام الطلاق والطلاق الثلاث
[٢١٧٥ - م] ابن عباس [د ٢٢٠٠ / ن ٣٤٠٦].
٨٣

٤ - مقصد أحكام الأسرة
٤٥٦٩ - (ن) عن محمود بن لبيد قال: أخبر النبي ◌َ لول عن رجل
طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً، فقام غضباناً، ثم قال: (أيلعب بكتاب الله
وأنا بين أظهركم) حتى قام رجل وقال: يا رسول الله، ألا أقتله.
[ن ٣٤٠١]
٥ - باب: لا تحل المطلقة ثلاثاً حتى تنكح غيره
[٢١٧٦ - ق] عائشة [د ٢٣٠٩ / ت ١١١٨/ ن ٣٢٨٣، ٣٤٠٧ _ ٣٤٠٩، ٣٤١١،
٣٤١٢/ جه ١٩٣٢ / مي ٢٢٦٧، ٢٢٦٨].
٤٥٧٠ _ (ن جه) عن ابن عمر، عن النبي ◌َّر في الرجل تكون له
المرأة يطلقها، ثم يتزوجها رجل آخر، فيطلقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى
[ن ٣٤١٤ / جه ١٩٣٣]
زوجها الأول. قال: (لا، حتى تذوق العسيلة).
وفي رواية للنسائي: سئل النبي وَّر عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً،
فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب ويرخي الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها
قال: (لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر).
[ن ٣٤١٥]
٤٥٧١ - (ن) عن عبد الله بن عباس: أن الغميصاء أو الرميصاء أتت
النبي وَلقر تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها، فلم يلبث أن جاء زوجها فقال: يا
رسول الله، هي كاذبة، وهو يصل إليها، ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها
الأول، فقال رسول الله وَير: (ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته).
[ن ٣٤١٣]
[وانظر نكاح المحلل: ز ٤٤٩١ _ ٤٤٩٤].
٦ - باب: نفقة وسكنى المطلقة ثلاثاً
[انظر: ج ١٣٨].
قال الألباني: ضعيف.
٤٥٦٩ - ■
٨٤

٣ - كتاب الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة
[٢١٧٧ - ق] عروة عن عائشة [٥ ٢٢٩٣ - ٢٢٩٥/ جه ٢٠٣٢].
[٢١٧٨ - م] فاطمة بنت قيس [٥ ٢٢٨٤ _ ٢٢٩١/ ت ١١٣٥، ١١٨٠/ ن ٣٢٢٢،
٣٢٤٤، ٣٢٤٥، ٣٤٠٣ _ ٣٤٠٥، ٣٤١٨، ٣٤١٩، ٣٥٤٨، ٣٥٥٠،
٣٥٥١، ٣٥٥٣، ٣٥٥٤/ جه ٢٠٢٤، ٢٠٣٥، ٢٠٣٦/ مي ٢١٧٧،
٢٢٧٤ _ ٢٢٧٨].
■ وفي رواية للنسائي: فقال: (انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم
[ن ٣٥٥١]
مکتوم فاعتدي فيه).
■ وفي رواية له وللترمذي: قالت: فوضع لي عشرة أقفزة عند ابن عم له،
[ن ٣٥٥٣]
خمسةٌ شعيرٌ، وخمسةٌ تمرٌ.
■ وفي رواية له: (فانتقلي إلى أم كلثوم فاعتدي عندها)(١). [ن ٣٥٤٧]
■ ولأبي داود: أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند
أبي حفص. وكان النبي وَّرَ أَمَّر علي بن أبي طالب - يعني على بعض
اليمن - فخرج معه زوجها، فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر
عياش بن أبي ربيعة، والحارث بن هشام أن ينفقا عليها، فقالا: والله
[٥ ٢٢٩٠ ]
مالها نفقة إلاَّ أن تكون حاملاً .. الحديث.
■ وفي رواية للدارمي: فقال لها النبي وَله: (فأين أنت من أسامة)؟ فكأن
أهلها كرهوا ذلك. فقالت: والله لا أنكح إلاَّ الذي قال رسول الله وَ ل .
[مي ٢١٧٧]
■ وفي رواية للنسائي: قالت: خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من
أصحاب محمد رَّة، وخطبني رسول الله يَّر على مولاه أسامة بن زيد،
وقد كنت حدثت أن رسول الله بَ لل قال: (من أحبني فليحب أسامة) فلما
كلمني رسول الله وَّ قلت: أمري بيدك فأنكحني من شئت. [ن ٣٢٣٧]
■ وفي رواية لابن ماجه: فقال رسول الله وَالر: (أما معاوية فرجل
(١) قال الألباني عن هذه الرواية: ضعيف الإِسناد، وقوله: ((أم كلثوم))
منكر، والمحفوظ أم شريك.
٨٥

٤ - مقصد أحكام الأسرة
تَرِبُّ(٢)، لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل ضراب(٣) للنساء، ولكن
أسامة) فقالت: بيدها هكذا(٤): أسامة، أسامة، فقال لها رسول الله اَل:
(طاعة الله وطاعة رسوله خير لك) قالت: فتزوجته فاغتبطت به .
[جه ١٨٦٩ ]
[٢١٧٩ _ م] فاطمة بنت قيس [ن ٣٥٤٩/ جه ٢٠٣٣].
٤٥٧٢ - (د) عن ميمون بن مهران قال: قدمت المدينة، فَدُفِعْتُ إلى
سعيد بن المسيب فقلت: فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها، فقال
سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لَسِنَة(١)، فوضعت على يدي ابن
أم مكتوم الأعمى.
[ ٥ ٢٢٩٦ ]
٤٥٧٣ _ (د) عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة، قال: إنما كان
[ , ٢٢٩٤]
ذلك من سوء الخلق.
٧ - باب: متعة المطلقة قبل الدخول
[٢١٨٠ _ ق] سهل بن سعد.
[٢١٨١ - خ] أبو أسيد.
[٢١٨٢ - خ] الزهري [ن ٣٤١٧/ جه ٢٠٥٠].
٤٥٧٤ - (جه ) عن عائشة: أن عمرة بنت الجون تعوذت من
(٢) (فرجل ترب) أي فقير.
(٣) (ضراب) كثير الضرب.
(٤) (هكذا) إشارة إلى أنه غير مرغوب فيه.
٤٥٧٢ - (١) (لسنة) أي كانت تستطيل بلسانها على أحمائها.
٤٥٧٣ - ■
قال الألباني: ضعيف.
٤٥٧٤ - ■ في الزوائد: في إسناده عبيد بن القاسم، كذبوه/ وقال الألباني: منكر بذكر =
٨٦

٣ - كتاب الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة
رسول الله وَ له حين أدخلت عليه، فقال: (لقد عذت بمعاذ) فطلقها، وأمر
أسامة أو أنساً فمتعها بثلاثة أثواب رازقية(١).
[جه ٢٠٣٧]
٨ - باب: العدة
[٢١٨٣ - ق] ابن عباس وأبو هريرة وأم سلمة [ت ١١٩٤/ ن ٣٥٠٩ - ٣٥١٧/
مي ٢٢٧٩ - ٢٢٨٠].
■ وفي رواية للنسائي: قالت أم سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة
زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب، والآخر كهل،
فحطَّت إلى الشاب، فقال الكهل: لم تحلل، وكان أهلها غيباً، فرجا إذا
جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله وَله فقال: (قد حللت
[ن ٣٥١٠]
فانکحي من شئت).
[٢١٨٤ _ ق] عبد الله بن عتبة [د ٢٣٠٦ / ن ٣٥١٨ _ ٣٥٢٠].
[٢١٨٥ - خ] ابن سيرين [ن ٣٥٢١].
[٢١٨٦ - خ] المسور بن مخرمة [ن ٣٥٠٦، ٣٥٠٧/ جه ٢٠٢٩].
٤٥٧٥ _ (ت ن جه مي ) عن أبي السنابل بن بعكك قال: وضعت
سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين، أو خمسة وعشرين يوماً.
فلما تعلَّت(١) تشوفت(٢) للنكاح، فأنكر عليها، فذكر ذلك للنبي وَلّ فقال:
(إن تفعل فقد حل أجلها).
[ت ١١٩٣ / ن ٣٥٠٨ / جه ٢٠٢٧ / مي ٢٢٨١، ٢٢٨٢]
=
أسامة أو أنس، صحيح بلفظ: فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين
رازقيين.
(١) (رازقية): ثياب من كتان أبيض طوال.
٤٥٧٥ _ (١) (تعلَّت): أي طهرت وخرجت من نفاسها.
(٢) (تشوفت) أي طمحت أن يخطبها أحد.
٨٧

٤ - مقصد أحكام الأسرة
ولفظ النسائي: (ما يمنعها، قد انقضى أجلها).
٤٥٧٦ - ( دن جه) عن عبد الله بن مسعود قال: من شاء لاعنته(١)،
لأنزلت سورة النساء القصرى(٢) بعد الأربعة أشهر وعشراً (٣).
[٥ ٢٣٠٧ / جه ٢٠٣٠]
· وعند النسائي: من شاء لاعنته، ما أنزلت: ﴿وَأُوْلَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ إلَّ بعد آية المتوفى عنها زوجها. إذا وضعت المتوفى عنها
زوجها فقد حلت.
■ وله: إن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة. [ن ٣٥٢٢، ٣٥٢٣]
٤٥٧٧ - (جه) عن مسروق وعمرو بن عتبة: أنهما كتبا إلى سبيعة
بنت الحارث يسألانها عن أمرها، فكتبت إليهما: إنها وضعت بعد وفاة
زوجها بخمسة وعشرين، فتهيأت تطلب الخير، فمرَّ بها أبو السنابل بن
بعكك، فقال: قد أسرعت. اعتدي آخر الأجلين، أربعة أشهر وعشراً، فأتيت
النبي وَّ فقلت: يا رسول الله، استغفر لي، قال: (وفيم ذاك)؟ فأخبرته،
فقال: (إن وجدت زوجاً صالحاً فتزوجي).
[جه ٢٠٢٨]
٤٥٧٨ _ (٥) عن زينب بنت كعب بن عجرة: أن الفُرَيْعَةَ بنت
مالك بن سنان - وهي أخت أبي سعيد الخدري - أخبرتها: أنها جاءت إلى
رسول الله و ير تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرَة، فإن زوجها خرج في
٤٥٧٦ - (١) (لاعنته) أي يجتمع معي حتى نلعن المخالف للحق.
(٢) (سورة النساء القصرى): أي سورة الطلاق أي قوله تعالى: ﴿وَأُوْلَتُ
اُلْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حمّلَهُنَّ ﴾ [الآية ٤].
(٣) (بعد الأربعة أشهر وعشراً) أي بعد سورة البقرة.
٨٨

٣ - كتاب الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة
طلب أعبد له أبقوا، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. فسألت
رسول الله ◌َّر أن أرجع إلى أهلي، فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا
نفقة .
قالت: فقال رسول الله وقال: (نعم).
قالت: فخرجت، حتى إذا كنت في الحجرة - أو في المسجد -
دعاني، أو أمر بي فدعيت له، فقال: (كيف قلت)؟ فرددت عليه القصة التي
ذكرت من شأن زوجي، قالت: فقال: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب
أجله). قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً.
قالت: فلما كان عثمان بن عفان، أرسل إليَّ فسألني عن ذلك، فأخبرته
فاتبعه وقضی به.
[د ٢٣٠٠ / ت ١٢٠٤ / ن ٣٥٢٨ _ ٣٥٣٠، ٣٥٣٢/ جه ٢٠٣١/ می ٢٢٨٧]
٤٥٧٩ - (د) عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، أنها طلقت
على عهد رسول الله بَّله، ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله عز وجل حين
طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزلت فيها العدة
للمطلقات.
[٥ ٢٢٨١ ]
٤٥٨٠ - ( دجه) عن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة
نبينا وَّة: عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر، يعني أم الولد.
[٥ ٢٣٠٨ / جه ٢٠٨٣]
ولفظ ابن ماجه: (لا تفسدوا علينا .. ).
٨٩

٤ - مقصد أحكام الأسرة
٤٥٨١ _ (جه ) عن الزبير بن العوام: أنه كانت عنده أم كلثوم بنت
عقبة، فقالت له، وهي حامل، طيب نفسي بتطليقة، فطلقها تطليقة، ثم خرج
إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، فقال: مالها؟ خدعتني خدعها الله، ثم أتى
[جه ٢٠٢٦]
النبي وَلا فقال: (سبق الكتاب أجله، اخطبها إلى نفسها).
٤٥٨٢ - ( مي) أخبرنا عفان، ثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، قال:
تذاكرنا بمكة الرجل يموت(١)، فقلت: عدتها من يوم يأتيها الخبر، لقول
الحسن وقتادة وأصحابه. قال: فلقيني طلق بن حبيب العَنَزي فقال: إنك
عليّ كريم، وإنك من أهل بلد العين إليهم سريعة (٢)، وإني لست آمن
عليك، وإنك قلت قولاً ههنا خلاف قول أهل البلد ولست آمن بغيره.
فقلت: وفي ذا اختلاف؟ قال: نعم، عدتها من يوم يموت، فلقيت سعيد بن
جبير فسألته فقال: عدتها من يوم توفي. وسألت مجاهداً، فقال: عدتها
من يوم توفي. وسألت عطاء بن أبي رباح، فقال: من يوم توفي. وسألت
أبا قلابة، فقال: من يوم توفي. وسألت محمد بن سيرين، فقال: من يوم
توفي. قال: وحدثني نافع: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: من
يوم توفي. وسمعت عكرمة يقول: من يوم توفي. قال: وقال جابر بن
زيد: من يوم توفي. قال: وكان ابن عباس يقول: من يوم توفي. قال
حماد: وسمعت ليثاً يحدّث عن الحكم أن عبد الله بن مسعود قال: من يوم
توفي. قال: وقال علي: من يوم يأتيها الخبر. قال عبد الله بن عبد الرحمن:
٤٥٨١ - ■ في الزوائد: رجال إسناده ثقات، إلاَّ أنه منقطع.
٤٥٨٢ - (١) (الرجل يموت) أي وهو غائب عن زوجته.
(٢) (العين إليهم سريعة) أي إن الناس يسرعون إلى الاقتداء بهم.
٩٠

٣ - كتاب الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة
أقول: من يوم توفي.
[مي ٦٤٤]
٤٥٨٣ _ (مي) عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن رجل طلق
امرأته وهي شابة تحيض، فانقطع عنها المحيض حين طلقها، فلم تر دماً، كم
تعتد؟ قال: ثلاثة أشهر.
قال: وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته فحاضت حيضتين، ثم
ارتفعت حيضتها، كم تربَّص؟ قال: عدتها سنة.
قال: وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي تحيض، تمكث ثلاثة
أشهر ثم تحيض حيضة، ثم يتأخر عنها الحيض، ثم تمكث السبعة الأشهر
والثمانية ثم تحيض أخرى، فتستعجل إليها مرة وتتأخر أخرى، كيف تعتد؟
قال: إذا اختلف حيضها عن أقرائها فعدتها سنة. قلت: وكيف إن كان طلق
وهي تحيض في كل سنة مرة كم تعتد؟ قال: إن كانت تحيض، أقراؤها
معلومة هي أقراؤها، فإنا نرى أن تعتد أقراءها.
[مي ٩١٨]
٤٥٨٤ _ ( مي) عن الأوزاعي قال: سألت الزهري، عن الرجل يبتاع
الجارية لم تبلغ المحيض ولا تحمل مثلها، بكم يستبرئها؟ قال: بثلاثة
أشهر. وقال يحيى بن أبي كثير: بخمسة وأربعين يوماً.
[مي ٩١٩]
٤٥٨٥ - ( مي) عن الحسن: في المطلقة التي ارتيب بها: تربص
سنة، فإن حاضت وإلاّ تربصت بعد انقضاء السنة ثلاثة أشهر. فإن حاضت
وإلاَّ فقد انقضت عدتها.
[مي ٩٠٨]
٤٥٨٦ _ ( مي) عن سعيد بن المسيب في عدة المستحاضة إذا طلقت
[مي ٩٠٩، ٩١٤]
أنه قال: عدتها سنة.
٩١

٤ - مقصد أحكام الأسرة
٤٥٨٧ _ ( مي ) عن عمرو بن دينار قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة
تطلق وهي الشابة، وترتفع حيضتها من غير كبر؟ قال: من غير حيض،
تحيض. وقال طاوس: ثلاثة أشهر.
[مي ٩١٠]
٤٥٨٨ _ ( مي) عن الزهري قال: إذا طلق الرجل امرأته فحاضت
حيضة أو حيضتين، ثم ارتفعت حيضتها، إن كان ذلك من كبر اعتدت ثلاثة
أشهر، وإن كانت شابة وارتابت اعتدت سنة بعد الريبة .
[مي ٩١١]
٤٥٨٩ _ ( مي) عن عكرمة قال: المستحاضة والتي لا يستقيم لها
حيض، فتحيض في شهر مرة، وفي الشهر مرتين. عدتها ثلاثة أشهر.
[مي ٩١٢]
٤٥٩٠ - ( مي) عن الحسن وحماد قالا: المستحاضة تعتد بالأقراء.
[مي ٩١٣، ٩١٥، ٩١٧]
٤٥٩١ _ ( مي) عن الزهري قال: بالأقراء.
قال أبو محمد: أهل الحجاز يقولون: الأقراء: الأطهار، وقال أهل
[مي ٩١٦]
العراق: هو الحيض. قال عبد الله: وأنا أقول: هو الحيض.
[وانظر في عدة المخالعة: ز ٤٦٠٣ - ٤٦٠٥].
٩ - باب: خروج المعتدة لحاجتها نهاراً
[٢١٨٧ _ م] جابر [د ٢٢٩٧ / ن ٣٥٥٢/ جه ٢٠٣٤ / مي ٢٢٨٨].
١٠ - باب: ليس التخيير طلاقاً
[انظر: ج ٣٤٨٩].
[٢١٨٨ - ق] عائشة [٥ ٢٢٠٣ / ت ١١٧٩/ ن ٣٢٠٢، ٣٢٠٣، ٣٤٤١ _ ٣٤٤٥/
جه ٢٠٥٢ / مي ٢٢٦٩].
٩٢

٣ - كتاب الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة
١١ - باب: من حرَّم امرأته أو ظاهر منها
[٢١٨٩ - ق] ابن عباس [جه ٢٠٧٣].
٤٥٩٢ - (د ت جه مي) عن سلمة بن صخر البياضي، قال: كنت
أمراً أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان، خفت أن
أصيب من امرأتي شيئاً يُتابَعُ(١) بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ
رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذا تكشّف لي منها شيء، فلم ألبث أن
نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر، وقلت:
امشوا معي إلى رسول الله وَلقره، قالوا: لا والله، فانطلقت إلى النبي وَل
فأخبرته، فقال: (أنت بذاك (٢) يا سلمة)؟ قلت: أنا بذاك يا رسول الله،
مرتين، وأنا صابر لأمر الله، فاحكم في ما أراك الله. قال: (حرر رقبة) قلت:
والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي، قال:
(فصم شهرين متتابعين قال: وهل أصبت الذي أصبت إلاَّ من الصيام، قال:
(فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكيناً) قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا
وَحْشَينِ(٣) مالنا طعام، قال: (فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق، فليدفعها
إليك، فاطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر، وكُلْ أنت وعيالك بقيتها).
فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند
النبي ◌َّ السعة وحسن الرأي، وقد أمرني - أو أمر لي - بصدقتكم.
[د ٢٢١٣ / ت ١٢٠٠، ٣٢٩٩/ جه ٢٠٦٢ / مي ٢٢٧٣]
٤٥٩٢ - (١) (يُتَابَع) أي يلازمني، فلا أستطيع الفكاك منه.
(٢) (أنت بذاك) أي أنت متلبس بذاك الفعل.
(٣) (بتنا وحشين) أي بتنا مقفرين لا طعام لنا.
٩٣

٤ - مقصد أحكام الأسرة
■ وفي رواية للترمذي وعند ابن ماجه والدارمي: فلما أصبحت غدوت
على قومي، فأخبرتهم خبري وقلت لهم: سلوا لي رسول الله وَ له. فقالوا:
ما كنا نفعل، إذاً ينزل الله فينا كتاباً، أو يكون فينا من رسول الله وَ له قول،
فيبقى علينا عاره، ولكن سوف نسلمك بجريرتك(٤)، اذهب أنت فاذكر شأنك
لرسول الله العمل.
٤٥٩٣ - (د) عن خولة بنت مالك بن ثعلبة. قالت: ظاهر مني
زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله وَ لل أشكو إليه، ورسول الله وَاليوم
يجادلني فيه، ويقول: (اتقي الله فإنه ابن عمك) فما برحت حتى نزل القرآن
﴿قَدْ سَمِعَ اَللَّهُ قَوْلَ الَّتِى تُحَدِلُكَ فِىِ زَوْجِهَا﴾(١) إلى الفرض(٢) فقال: (يعتق رقبة)
قالت: لا يجد، قال: (فيصوم شهرين متتابعين) قالت: يا رسول الله، إنه
شيخ كبير ما به من صيام، قال: (فليطعم ستين مسكيناً) قالت: ما عنده من
شيء يتصدق به، قالت: فأُتي ساعتئذ بعَرَقٍ من تمر، قلت: يا رسول الله،
فإني أعينه بعَرَقٍ آخر، قال: (قد أحسنت، اذهبي فأطعمي بها عنه ستين
[ , ٢٢١٤ ]
مسكيناً، وارجعي إلى ابن عمك) قال(٣) والعرق: ستون صاعاً.
وفي رواية: والعرق مكتل يسع ثلاثين صاعاً.
[٥ ٢٢١٥ ]
■ وفي رواية: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: يعني بالعرق
[٥ ٢٢١٦ ]
زنبيلاً يأخذ خمسة عشر صاعاً.
(٤) (بجريرتك) أي بذنبك.
٤٥٩٣ - (١) سورة المجادلة، الآية ١.
(٢) (الفرض) أي إلى ما فرض الله في هذه الآيات من كفارة الظهار.
(٣) قال الألباني عن هذا الحديث حسن دون هذا القول.
٩٤

٣ - كتاب الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة
■ وفي رواية قال: فأتي رسول الله وَالقول بتمر فأعطاه إياه، وهو قريب
من خمسة عشر صاعاً، قال: (تصدق بهذا) قال: فقال: يا رسول الله، على
أفقر مني ومن أهلي؟ فقال رسول الله وَئية: (كله أنت وأهلك).
[٥ ٢٢١٧ ]
■ وفي رواية عن عطاء عن أوس - أخي عبادة بن الصامت - أن
النبي وَلّ أعطاه خمسة عشر صاعاً من شعير، إطعام ستين مسكيناً (٤).
[٥ ٢٢١٨ ]
٤٥٩٤ - (د) عن هشام بن عروة: أن جميلة كانت تحت أوس بن
الصامت، وكان رجلاً به لمم(١)، فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته، فأنزل
الله تعالى فيه كفارة الظهار.
[د ٢٢١٩، ٢٢٢٠]
وفي رواية عنه، عن عروة، عن عائشة مثله.
٤٥٩٥ _ (٤) عن عكرمة: أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل
أن يكفِّر، فأتي النبي وَّرَ فأخبره، فقال: (ما حملك على ما صنعت)؟ قال:
رأيت بياض ساقها في القمر. قال: (فاعتزلها حتى تكفر عنك).
[د ٢٢٢١ _ ٢٢٢٥ / ت ١١٩٩/ ن ٣٤٥٧ __ ٣٤٥٩/ جه ٢٠٦٥]
وفي رواية: فرأى بريق ساقها في القمر فوقع عليها.
C
وفي رواية: عن عكرمة عن ابن عباس، وهي عند الترمذي وابن
ماجه والنسائي.
(٤) قال أبو داود عن هذه الرواية: مرسل، عطاء لم يدرك أوساً.
٤٥٩٤ - (١) (لمم) اللمم هنا: الإلمام بالنساء وشدة الحرص والتوقان إليهن، وليس
معناه الخبل والجنون، لأنه لو كان كذلك ثم ظاهر لم يلزمه شيء. اهـ.
مختصراً.
(خطابي).
٩٥

٤ - مقصد أحكام الأسرة
ورواية الترمذي: قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: (فلا
تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به).
· وعند ابن ماجه: رأيت بياض حجليها(١) في القمر .. فضحك
رسول الله الر ...
٤٥٩٦ _ (ت جه) عن سلمة بن صخر البياضي، عن النبي وَلّر في
المظاهر يواقع قبل أن يكفِّر، قال: (كفارة واحدة).
[ت ١١٩٨ / جه ٢٠٦٤]
٤٥٩٧ - (ن جه) عن عروة قال: قالت عائشة: تبارك الذي وسع
سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة، ويخفي علي بعضه،
وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله وَير، وهي تقول: يا رسول الله، أكل
شبابي، ونثرت له بطني، حتى إذا كبرتْ سني، وانقطع ولدي، ظاهر مني،
اللهم إني أشكو إليك، فما برحت حتى نزل جبرائل بهؤلاء الآيات ﴿قَدْسَمِعَ
اللَّهُ قَوْلَ الَّتِىِ تُجَدِلُكَ فِ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِ إِلَى اللَّهِ﴾(١). [ن ٣٤٦٠/ جه ١٨٨، ٢٠٦٣]
ا ورواية النسائي مختصرة.
وأخرجه البخاري تعليقاً برقم (٧٣٨٥م).
٤٥٩٨ _ (ن) عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي
٤٥٩٥ - (١) (حجليها): هما الخلخالان.
٤٥٩٧ - (١) سورة المجادلة، الآية ١ .
٤٥٩٨ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد. وهو في ق مختصر دون قوله (عليك
أغلظ ... ).
٩٦

٣ - كتاب الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة
عليَّ حراماً. قال: كذبت ليس عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية ﴿يَأَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ
تُحُرِّمُ مَآ أَحَلَّ اَللَّهُ لَكِّ﴾ (١) عليك أغلظ الكفارة: عتق رقبة.
[ن ٣٤٢٠]
٤٥٩٩ - (د) عن أبي تميمة الهجيمي، أن رجلاً قال لامرأته:
یا أخية، فقال رسول الله ێ: (أختك هي)؟ فکره ذلك ونھی عنه.
[٥ ٢٢١٠، ٢٢١١]
١٢ - باب: الخلع
[٢١٩٠ - خ] ابن عباس [ن ٣٤٦٣/ جه ٢٠٥٦].
■ ولفظ ابن ماجه: أن جميلة بنت سلول أتت النبي ◌ّ﴿ فقالت: والله
ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإِسلام(١)،
لا أطيقه بغضاً، فقال لها النبي ◌َ له: (أتردين عليه حديقته)؟ قالت: نعم،
فأمره رسول الله ێ أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد.
٤٦٠٠ - (دت جه مي) عن ثوبان قال: قال رسول الله وَل: (أيما
امرأة سألت زوجها طلاقاً، في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة).
[د ٢٢٢٦ / ت ١١٨٧ / جه ٢٠٥٥/ مي ٢٢٧٠]
٤٦٠١ _ (دن مي ) عن حبيبة بنت سهل الأنصارية: أنها كانت تحت
ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله وَلقر خرج إلى صلاة الصبح فوجد
حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله وَله: (من هذه)؟
فقالت: أنا حبيبة بنت سهل، قال: (ما شأنك)؟ قالت: لا أنا ولا ثابت(١)
(١) سورة التحريم، الآية ١ .
٤٥٩٩ - ■ قال الألباني : ضعيف.
[٢١٩٠] - (١) (أكره الكفر في الإِسلام): أي أخلاق الكفر بعد الدخول في الإسلام.
٩٧

٤ - مقصد أحكام الأسرة
بن قيس، لزوجها، فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله وَل: (هذه
حبيبة بنت سهل) وذكرت ما شاء الله أن تذكر. وقالت حبيبة: يا رسول الله،
كل ما أعطاني عندي، فقال رسول الله وَل﴿ لثابت بن قيس (خذ منها) فأخذ
[د ٢٢٢٧ / ن ٣٤٦٢ / مي ٢٢٧١]
منها، وجلست هي في أهلها.
زاد في رواية الدارمي في أوله: أن رسول الله وَ لّ كان همَّ أن
يتزوجها، وكانت جارة له، وأن ثابتاً ضربها .
٤٦٠٢ - (د) عن عائشة: أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن
قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها، فأتت رسول الله وَ لقر بعد الصبح،
فاشتكته إليه ، فدعا النبي وَ لّ ثابتاً فقال: (خذ بعض مالها وفارقها)، فقال:
ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: (نعم). قال: فإني أصدقتها حديقتين وهما
بيدها. فقال النبي وَلّر: (خذهما وفارقها)، ففعل.
[٥ ٢٢٢٨ ]
٤٦٠٣ - (دت) عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت
[د ٢٢٢٩ / ت ١١٨٥ م]
منه، فجعل النبي وَل عدتها حيضة.
٤٦٠٤ - (ت ن جه ) عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: أنها اختلعت
على عهد النبي وَّر، فأمرها النبي وَليه - أو أُمرت - أن تعتد بحيضة.
[ت ١١٨٥]
] ولفظ ابن ماجه: عن عبادة بن الصامت قال: قلت لها: حدثيني
حديثك، قالت اختلعت من زوجي، ثم جئت عثمان، فسألت ماذا عليَّ من
العدة؟ فقال: لا عدة عليك، إلاَّ أن يكون حديث عهد بك، فتمكثين عنده
٤٦٠١ - (١) (لا أنا ولا ثابت) أي مجتمعان.
٩٨

٣ - كتاب الطلاق وأحكام مفارقة الزوجة
حتى تحيضين حيضة. قال: وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله وَل في مريم
[ن٣٤٩٨/ جه ٢٠٥٨]
المغالیّة، كانت تحت ثابت بن قيس، فاختلعت منه.
! وللنسائي مثلها عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عنها.
■ وفي رواية للنسائي: أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته
فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فأتى أخوها يشتكيه إلى
رسول الله وَّير، فأرسل رسول الله مَله إلى ثابت فقال له: (خذ الذي لها عليك
وخلِّ سبيلها) قال: نعم، فأمرها رسول الله وَليل أن تتربص حيضة واحدة،
فتلحق بأهلها .
[ن ٣٤٩٧]
[٥ ٢٢٣٠ ]
٤٦٠٥ - (د) عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة.
٤٦٠٦ _ (ت) عن ثوبان، عن النبي ◌َّلو قال: (المختلعات هنَّ
[ت ١١٨٦]
المنافقات).
ا وروي عن النبي وَ لّ أنه قال: (أيما امرأة اختلعت من زوجها من
[ت ١١٨٦ م تعليقاً]
غير بأس، لم ترح رائحة الجنة).
٤٦٠٧ _ (ن) عن الحسن، عن أبي هريرة، عن النبي وَل﴿ل قال:
(المنتزعات والمختلعات هن المنافقات)(١).
قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة.
[ن ٣٤٦١ ]
قال الترمذي: هذا الحديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي.
٤٦٠٦ - ■
٤٦٠٧ - ■ قال النسائي: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئاً.
(١) (المنتزعات والمختلعات هن المنافقات) أي كالمنافقات إذا كان
اختلاعهن بغير عذر.
٩٩

٤ - مقصد أحكام الأسرة
٤٦٠٨ _ (جه) عن ابن عباس: أن النبي ◌َّ قال: (لا تسأل المرأة
زوجها الطلاق في غير كنهه، فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة
أربعين يوماً).
[جه ٢٠٥٤]
٤٦٠٩ - ( جه ) عن عبد الله بن عمرو قال: كانت حبيبة بنت سهل
تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكان رجلاً دميماً (١)، فقالت: يا رسول الله،
والله، لولا مخافة الله، إذا دخل علي، لبصقت في وجهه، فقال
رسول الله وَّه: (أتردين عليه حديقته)؟ قالت: نعم، قال: فردت عليه
حديقته، قال: ففرق بينهما رسول الله وَالله .
[جه ٢٠٥٧]
١٣ - باب: الإِحداد في عدة الوفاة
[٢١٩١ - ق] زينب بنت أبي سلمة [د ٢٢٩٩ / ت ١١٩٥/ ن ٣٥٠٠، ٣٥٢٧)
٣٥٣٣/ مي ٢٢٨٤، ٢٢٨٥].
[٢١٩٢ - ق] زينب بنت أبى سلمة [٥ ٢٢٩٩/ ت ١١٩٦/ ن ٣٥٣٤].
[٢١٩٣ - ق] زينب بنت أبي سلمة [د ٢٢٩٩ / ت ١١٩٧ / ن ٣٥٠١، ٣٥٠٢،
٣٥٣٥، ٣٥٤٠ - ٣٥٤٣/ جه ٢٠٨٤].
[٢١٩٤ - ق] أم عطية [٥ ٢٣٠٢، ٢٣٠٣ / ن ٣٥٣٦، ٣٥٣٨، ٣٥٤٤/ جه ٢٠٨٧/
مي ٢٢٨٦].
■ زاد في رواية لأبي داود: (ولا تختضب).
[٢١٩٥ _ م] حفصة أو عائشة أو عنهما [ن ٣٥٠٣/ جه ٢٠٨٦].
[٢١٩٦ _ م] عائشة [ن ٣٥٢٥، ٣٥٢٦/ جه ٢٠٨٥ / مي ٢٢٨٣].
٤٦٠٨ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف.
٤٦٠٩ - ■ في الزوائد: في إسناده حجاج بن أرطأة، مدلس، وقد عنعنه/ وقال
الألباني : ضعيف.
(١) (دميماً) الدمامة: القصر والقبح.
١٠٠