Indexed OCR Text
Pages 421-440
١٥ - كتاب الأيمان الفصل الأول الأيمان ١ - باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالى [٢٠٤٦ - ق] عمر [د ٣٢٥٠ / ت ١٥٣٣/ ن ٣٧٧٦، ٣٧٧٧/ جه ٢٠٩٤]. [٢٠٤٧ - ق] ابن عمر [د ٣٢٤٩/ ت ١٥٣٤/ ن ٣٧٧٣ _ ٣٧٧٥/ مي ٢٣٤١]. ٤٣٣٣ - (دن) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ومَله: (لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلاّ بالله، ولا تحلفوا بالله إلَّ وأنتم صادقون). [٥ ٣٢٤٨ / ن ٣٧٧٨] ٤٣٣٤ - (دت) عن سعد بن عبيدة قال: سمع ابن عمر رجلاً يحلف: لا والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله وَلا يقول: (من حلف بغير الله فقد أشرك). [٥ ٣٢٥١ / ت ١٥٣٥] وفي رواية الترمذي: (فقد كفر أو أشرك). ٤٣٣٥ - (د) عن بريدة قال: قال رسول الله وَاله: (من حلف بالأمانة [د ٣٢٥٣ ] فليس منا) . ٤٣٣٦ - (ن) عن قتيلة - امرأة من جهينة -: أن يهودياً أتى النبي ◌ُّ فقال: إنكم تنددون، وإنكم تشركون، تقولون: ما شاء الله ٤٢١ ٣ - مقصد العبادات وشئت، وتقولون: والكعبة، فأمرهم النبي صَلّ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا (ورب الكعبة) ويقولون: (ما شاء الله ثم شئت). [ن ٣٧٨٢] ٤٣٣٧ - (جه) عن ابن عمر قال: سمع النبي رجلاً يحلف بأبيه فقال: (لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليَصْدُقْ، ومن حُلِفَ له بالله فليرض، ومن لم يرضَ بالله، فليس من الله). [جه ٢١٠١ ] ٢ - باب: من حلف باللات والعزى [٢٠٤٨ - ق] أبو هريرة [٥ ٣٢٤٧/ ت ١٥٤٥/ ن ٣٧٨٤/ جه ٢٠٩٦]. [٢٠٤٩ _ م] عبد الرحمن بن سمرة [ن ٣٧٨٣/ جه ٢٠٩٥]. ٤٣٣٨ _ (ن جه) عن سعد قال: كنا نذكر بعض الأمر، وأنا حديث عهد بالجاهلية فحلفت باللات والعزى، فقال لي أصحاب رسول الله وكلمته : بئس ما قلت: ائت رسول الله ا له فأخبره، فإنا لا نراك إلَّ قد كفرت، فأتيته فأخبرته، فقال لي: (قل لا إله إلَّ الله وحده لا شريك له ثلاث مرات، وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، واتفل عن يسارك ثلاث مرات ولا تعد). [ن ٣٧٨٥، ٣٧٨٦/ جه ٢٠٩٧] ■ وفي رواية للنسائي: (قل: لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على شيء قدير، وانفث عن يسارك ثلاثاً، وتعوذ بالله من الشيطان، ثم لا تعد). ٣ - باب: من حلف يميناً فرأى خيراً منها [وانظر: ج ٢٨٤٦، ٣٤٩٢]. قال الألباني: ضعيف. ٤٣٣٨ - ■ ٤٢٢ ١٥ - كتاب الأيمان [٢٠٥٠ - خ] عائشة. [٢٠٥١ _ م] أبو هريرة [ت ١٥٣٠]. [٢٠٥٢ _ م] عدي بن حاتم [ن ٣٧٩٤ - ٣٧٩٦/ جه ٢١٠٨/ مي ٢٣٤٥]. ■ وفي رواية للنسائي: (فليدع يمينه وليأت الذي هو خير، وليكفرها). ٤٣٣٩ - (ن جه) عن عوف بن مالك، عن أبيه قال: قلت يا رسول الله: أرأيت ابن عم لي أتيته أسأله، فلا يعطيني ولا يصلني، ثم يحتاج إلي فيأتيني فيسألني، وقد حلفت أن لا أعطيه ولا أصله، فأمرني أن آتي الذي هو خير، وأكفر عن يميني. [ن ٣٧٩٧/ جه ٢١٠٩] ٤٣٤٠ - (ن) عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله وُ ل قال: (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير). [ن ٣٧٩٠] ٤ - باب: النهي عن الإِصرار على اليمين [٢٠٥٣ _ ق] عن أبى هريرة [جه ٢١١٤]. ٥ - باب: اليمين اللغو [٢٠٥٤ _ خ] عائشة [٥ ٣٢٥٤]. ٦ - باب: اليمين الكاذبة (الغموس) [انظر: ج ٣٠٠٥، ٣٠١١ / ز ٦٦٩١]. [٢٠٥٥ _ ق] ابن مسعود والأشعث [د ٣٢٤٣، ٣٦٢١/ ت ١٢٦٩، ٢٩٩٦/ جه ٢٣٢٢، ٢٣٢٣]. [٢٠٥٦ _ م] أبو أمامة [ن ٥٤٣٤ / جه ٢٣٢٤ / مي ٢٦٠٣، ٢٦٠٤]. [٢٠٥٧ _ م] وائل بن حجر [د ٣٢٤٥، ٣٦٢٣/ ت ١٣٤٠]. ٤٢٣ ٣ - مقصد العبادات ٤٣٤١ - (د) عن عمران بن حصين قال: قال النبي وَاللّ: (من حلف [٥ ٣٢٤٢ ] على يمين مصبورة(١) كاذباً فليتبوأ بوجهه مقعده من النار). ٤٣٤٢ - (د) عن الأشعث بن قيس: أن رجلاً من كندة، ورجلاً من حضرموت اختصما إلى النبي ◌َّ في أرض من اليمن. فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبها أبو هذا، وهي في يده، قال: (هل لك بينة؟) قال: لا، ولكن أحلّفه: والله ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيأ الكندي لليمين، فقال رسول الله وَ له: (لا يقتطع أحد مالاً بيمين، إلاّ لقي الله وهو أجذم) فقال الكندي: هي أرضه. [٥ ٣٢٤٤] ٧ - باب: من حلف على ملة غير الإِسلام [انظر: ج ٣٠٠٦]. ٤٣٤٣ - (دن جه) عن بريدة قال: قال رسول الله وَلو: (من حلف فقال: إني بريء من الإِسلام، فإن كان كاذباً فهو كما قال، وإن كان صادقاً [د ٣٢٥٨ / ن ٣٧٨١/ جه ٢١٠٠] فلن يرجع إلى الإِسلام سالماً). ٤٣٤٤ - (جه) عن أنس قال: سمع النبي وَلو رجلاً يقول: أنا، إذاً، ليهودي، فقال رسول الله وَال: (وجبت)(١). [جه ٢٠٩٩] ٤٣٤١ - (١) (يمين مصبورة) هى اللازمة لصاحبها من جهة الحكم، فيصبر من أجلها، أي یحبس . ٤٣٤٤ - ■ في الزوائد: في إسناده بقية، مدلس وقد رواه بالعنعنة/ وقال الألباني: ضعيف جداً. (١) (وجبت) أي مقتضاها، وهو اليهودية. ٤٢٤ ١٥ - كتاب الأيمان ٨ - باب: اليمين على نية المستحلف [٢٠٥٨ _ م] أبو هريرة [د ٣٢٥٥ / ت ١٣٥٤ / جه ٢١٢٠، ٢١٢١ / مي ٢٣٤٩]. ■ وفي رواية لابن ماجه: (إنما اليمين على نية المستحلف). ٩ - باب: في يمين النبي وعَ خلاله [٢٠٥٩ - خ] ابن عمر [د ٣٢٦٣/ ت ١٥٤٠/ ن ٣٧٧٠، ٣٧٧١/ جه ٢٠٩٢/ مي ٢٣٥٠]. ■ ولفظ ابن ماجه وهو رواية عند النسائي: (لا، ومصرف القلوب). ٤٣٤٥ - (د) عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله وَ ليل إذا [٥ ٣٢٦٤ ] اجتهد في اليمين قال: (والذي نفس أبي القاسم بيده). ٤٣٤٦ - (دجه) عن أبي هريرة قال: كانت يمين رسول الله وع ◌َ ظله إذا حلف يقول: (لا، وأستغفر الله). [د ٣٢٦٥/ جه ٢٠٩٣] ٤٣٤٧ - (د) عن لقيط بن عامر أنه خرج وافداً إلى النبي وَ لو قال: فقدمنا على رسول الله وَ له، فذكر حديثاً فيه: فقال النبي وَّ: (لَعَمْرُ إلهك). [ ٥ ٣٢٦٦ ] ٤٣٤٨ - (جه) عن رفاعة الجهني قال: كانت يمين رسول الله وع له التي يحلف بها، أشهد عند الله، (والذي نفسي بيده). وفي رواية: (والذي نفس محمد بيده). [جه ٢٠٩٠، ٢٠٩١] قال الألباني: ضعيف. ٤٣٤٥ _ قال الألباني: ضعيف. ٤٣٤٦ . قال الألباني: ضعيف. ٤٣٤٧ - في الزوائد: إسناد الروايتين ضعيف. ٤٣٤٨ - ■ ٤٢٥ ٣ - مقصد العبادات ١٠ - باب: الاستثناء في اليمين [انظر: ج ٣٢٠٠]. ٤٣٤٩ _ (٥) عن ابن عمر، قال: قال رسول الله وَلة: (من حلف [٥ ٣٢٦١، ٣٢٦٢/ فاستثنى، فإن شاء رجع، وإن شاء ترك غیر حِنث). ت ١٥٣١/ ن ٣٨٠٢، ٣٨٣٧ - ٣٨٣٩/ جه ٢١٠٥، ٢١٠٦/ مي ٢٣٤٢، ٢٣٤٣] ■ وفي رواية: (من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى) وزاد في رواية: (فلا حنث عليه). ■ وفي رواية: (فهو بالخيار: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل). ٤٣٥٠ _ (ت ن جه) عن أبي هريرة: أن رسول الله وَ له قال: (من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم يحنث). [ت ١٥٣٢ / ن ٣٨٦٤/ جه ٢١٠٤] 1 ولفظ ابن ماجه: (فله ثنياه(١)). ٤٣٥١ - (د) عن عكرمة: أن رسول الله وَ ل قال: (والله لأغزون قريشاً، والله لأغزون قريشاً، والله لأغزون قريشاً)، ثم قال: (إن شاء الله). قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث غير واحد، عن شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، أسنده عن النبي وَله. ■ وقال الوليد بن مسلم، عن شريك: ثم لم يغزهم. [د ٣٢٨٥ ] ٤٣٥٢ - (د) عن عكرمة يرفعه قال: (والله لأغزون قريشاً)، ثم قال: ٤٣٥٠ - (١) (ثنياه): أي استثناؤه. ٤٣٥٢ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٤٢٦ ١٥ - كتاب الأيمان (إن شاء الله)، ثم قال: (والله لأغزون قريشاً إن شاء الله)، ثم قال: (والله لأغزون قريشاً)، ثم سكت، ثم قال: (إن شاء الله). قال أبو داود: زاد فيه الوليد بن مسلم، عن شريك قال: ثم لم يغزهم. [٥ ٣٢٨٦ ] ١١ - باب: إبرار القسم [انظر: ج ٢٥٨٠]. ٤٣٥٣ - (جه) عن عبد الرحمن بن صفوان، أو عن صفوان بن عبد الرحمن القرشي، قال: لما كان يوم فتح مكة جاء بأبيه، فقال: يا رسول الله، اجعل لأبي نصيباً من الهجرة، فقال: (إنه لا هجرة)، فانطلق فدخل على العباس، فقال: قد عرفتني؟ فقال: أجل، فخرج العباس في قميص ليس عليه رداء، فقال: يا رسول الله، قد عرفت فلاناً والذي بيننا وبينه، وجاء بأبيه لتبايعه على الهجرة، فقال النبي وَيّ: (إنه لا هجرة)، فقال العباس: أقسمت عليك، فمدَّ النبي ◌َ لَّ، فمسَّ يده، فقال: (أبررت عمي ولا هجرة). قال يزيد بن أبي زياد: يعني لا هجرة من دار قد أسلم أهلها. [جه ٢١١٦] ١٢ - باب: النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت ٤٣٥٤ - (جه) عن حذيفة بن اليمان: أن رجلاً من المسلمين رأى في ٤٣٥٣ - ■ في الزوائد: في إسناده يزيد بن أبي زياد، ضعفه الجمهور/ وقال الألباني: ضعيف . ٤٢٧ ٣ - مقصد العبادات النوم أنه لقي رجلاً من أهل الكتاب فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون، تقولون: ما شاء الله وشاء محمد، وذكر ذلك للنبي وَل﴿ل فقال: (أما والله، إن كنت لأعرفها لكم، قولوا: ما شاء الله، ثم شاء محمد). وعن الطفيل بن سخبرة، أخي عائشة لأمها، عن النبي ◌َّ بنحوه. [جه ٢١١٨] ٤٣٥٥ - (جه) عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَالله: (إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل: ما شاء ثم شئت). [جه ٢١١٧] [انظر: ز ٤٣٣٦]. ١٣ - باب: المعاريض في اليمين ٤٣٥٦ - ( دجه) عن سويد بن حنظلة، قال: خرجنا نريد رسول الله وَّله ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفتُ أنه أخي، فخلى سبيله، فأتينا رسول الله وَّه فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، قال: (صدقت، المسلم أخو [٥ ٣٢٥٦/ جه ٢١١٩] المسلم). ١٤ - باب: اليمين في قطيعة الرحم ٤٣٥٧ - (د) عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله وَجلة: (لا نذر إلّ فيما يبتغي به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم). [٥ ٣٢٧٣] ٤٣٥٥ - ■ في الزوائد: في إسناده الأجلح، مختلف فيه. ٤٢٨ ١٥ - كتاب الأيمان ٤٣٥٨ - (دن جه) عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عَ ل: (لا نذر، ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة [د ٣٢٧٤ / ٥ ٣٨٠١] رحم). ■ زاد أبو داود - وهو عند ابن ماجه - : (ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها). [جه ٢١١١] ٤٣٥٩ _ (د) عن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة، فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مال لي في رتاج الكعبة (١)، فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفِّرْ عن يمينك، وكلم أخاك. سمعت رسول الله وَّلقول يقول: (لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، وفي قطيعة الرحم، وفيما لا تملك). [٥ ٣٢٧٢ ] ٤٣٦٠ - (جه) عن عائشة قالت: قال رسول الله وَله: (من حلف في قطيعة رحم، أو فيما لا يصلح، فَبِرُّه أن لا يتمَّ على ذلك). [جه ٢١١٠] [انظر: ز ٤٦٢٦]. قال الألباني: زيادة أبي داود وهي حديث عند ابن ماجه: منكر. ٤٣٥٨ - ١ ٤٣٥٩ - ■ قال الألباني : ضعيف الإِسناد. (١) (رتاج الكعبة) أصل الرتاج الباب، والمراد أن يكون ماله هدياً إلى الكعبة . ٤٣٦٠ - ■ في الزوائد: في إسناده حارثة بن أبي الرجال، متفق على تضعيفه. ٤٢٩ ٣ - مقصد العبادات ١٥ - باب: في الكفارة ٤٣٦١ - ( جه ) عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت أهله قوتاً فيه سعة، وكان الرجل يقوت أهله قوتاً فيه شدة، فنزلت: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ آَهْلِيمٌ﴾(١) . [جه ٢١١٣] ٤٣٦٢ - (جه) عن ابن عباس قال: كفَّر رسول الله وَّل بصاع من تمر، وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فنصف صاع من بر. [جه ٢١١٢ ] ١٦ - باب: لا كفارة لمن حلف كاذباً ٤٣٦٣ - (د) عن ابن عباس، أن رجلين اختصما إلى النبي وَل، فسأل النبي ◌َلـ الطالب البينة، فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوب، فحلف بالله الذي لا إله إلاَّ هو، فقال رسول الله وَله: (بلى قد فعلتَ، ولكن قد غفر الله لك بإخلاص قول لا إله إلاَّ الله). [٥ ٣٢٧٥ ] ١٧ - باب: في الرقبة المؤمنة ٤٣٦٤ - (د) عن أبي هريرة: أن رجلاً أتى النبي وَل بجارية سوداء فقال يا رسول الله، إن عليَّ رقبة مؤمنة، فقال لها: (أين الله؟) فأشارت إلى ٤٣٦١ - (١) سورة المائدة، الآية ٨٩. ٤٣٦٢ - ■ في الزوائد: في إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى، ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف . ٤٣٦٣ - قال أبو داود: يراد من هذا الحديث: أنه لم يأمره بالكفارة. ٤٣٦٤ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٤٣٠ ١٥ - كتاب الأيمان السماء بأصبعها، فقال لها: (فمن أنا؟) فأشارت إلى النبي ◌َّلر وإلى السماء، يعني: أنت رسول الله، فقال: (أعتقها فإنها مؤمنة). [٥ ٣٢٨٤ ] [انظر: ج ١٠٠٣ / ز ٥٠٨٢]. ١٨ - باب: اليمين حنث أو ندم ٤٣٦٥ _ (جه) عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَله: (إنما الحلف [جه ٢١٠٣] حنث أو ندم). ١٩ - باب: إحالات انظر: في اليمين عند المنبر: ز ٦٣٧٤، ٦٣٧٥. انظر في القسم یکون یمیناً: ج ٢٥٦٥. ٤٣٦٥ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٤٣١ ٣ - مقصد العبادات الفصل الثاني النذر ١ - باب: الأمر بوفاء النذر [انظر: ج ١٥٧٣، ٣٦٥١]. [٢٠٦٠ - ق] ابن عباس [٥ ٣٣٠٧ / ت ١٥٤٦ / ن ٣٦٦١ _ ٣٦٦٥، ٣٨٢٦ _ ٣٨٢٨/ جه ٢١٣٢]. وعند النسائي: عن ابن عباس عن سعد بن عبادة مثله. [ن ٣٦٥٨ _ ٣٦٦٠] ] وعنده: (أفيجزىء أن أعتق عنها. قال: (أعتق عنها). [٢٠٦١ _ ق] ابن عمر [د ٢٤٧٥/ ن ٣٨٢٩ - ٣٨٣١/ جه ١٧٧٢]. [٢٠٦٢ - خ] عمر [د ٣٣٢٥ / ت ١٥٣٩/ جه ٢١٢٩/ مي ٢٣٣٣]. ■ وفي رواية عند أبي داود: أنه جعل أن يعتكف في الجاهلية ليلة [ ٥ ٢٤٧٤ ] أو يوماً فسأل النبي ◌َّ فقال: (اعتكف وصم)(١) . ٤٣٦٦ - (د) عن عبد الله بن عمرو: أن امرأة أتت النبي ولو فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: (أوفي بنذرك). قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا - مكان كان يذبح فيه [٢٠٦٢] _ (١) قال الألباني عن رواية أبي داود: صحيح دون قوله ((أو يوماً)) وقوله ((وصم) . ٤٣٢ ١٥ - ((النذور)) أهل الجاهلية - قال: (لصنم؟) قالت: لا، قال: (لوثن؟) قالت: لا، قال: (أوفي بنذرك). [٥ ٣٣١٢ ] ٤٣٦٧ - (د) عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله وَ لّ أن ينحر إبلاً ببُوَانةً(١)، فأتى النبيِ وَ لَ فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانة، فقال النبي وَالر: (هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟) قالوا: لا، قال: (هل كان فيها عيد من أعيادهم؟) قالوا: لا، قال رسول الله وَ له: (أوف بنذرك، فإنه لا وفاة لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم). [٥ ٣٣١٣ ] ٤٣٦٨ - ( دجه) عن ميمونة بنت كردم، قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله عليه، فرأيت رسول الله وَلتر، وسمعت الناس يقولون: رسول الله وَ ليّ. فجعلت أبُدُّه بصري(١)، فدنا إليه أبي وهو على ناقة له، معه دِرَّة كدرة الكُتَّب، فسمعت الأعراب والناس يقولون: الطَبْطَبية الطَبْطَبية (٢)، فدنا إليه أبي، فأخذ بقدمه، قالت: فأقر له، ووقف فاستمع منه، فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بُوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم - قال: لا أعلم إلاَّ أنها قالت: خمسين - فقال رسول الله وَ الر: (هل بها من الأوثان شيء؟) قال: لا، قال: (فأوف بما نذرت به لله) قالت: فجعل يذبحها، فانفلتت منها شاة، فطلبها وهو يقول: [٥ ٣٣١٤ / جه ٢١٣١] اللهم أوف عني نذري، فظفرها فذبحها . ٤٣٦٧ - (١) (بوانة): هي هضبة من وراء ينبع قريبة من ساحل البحر. ٤٣٦٨ - (١) (أبده بصري) معناه: أتبعه بصري، وألزمه إياه ولا أقطعه عنه. (٢) (الطبطبية): حكاية وقع الأقدام. ٤٣٣ ٣ - مقصد العبادات ورواية ابن ماجه مختصرة. ] ولأبي داود: نحوه مختصر منه شيء، قال: (هل بها وثن، أو عيد من أعياد الجاهلية؟) قال: لا، قلت: إن أمي هذه عليها نذرٌ ومشيٍّ، أفأقضيه عنها؟ - وربما قال ابن بشار: أنقضيه عنها؟ - قال: (نعم). [د ٣٣١٥ ] ٤٣٦٩ - (جه) عن ابن عباس: أن رجلاً جاء إلى النبي ◌َلّ فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر ببوانة، فقال: (في نفسك شيء من أمر الجاهلية؟) قال: لا، قال: (أوف بنذرك). [جه ٢١٣٠] ٢ - باب: النهي عن النذر [٢٠٦٣ _ ق] ابن عمر [د ٣٢٨٧ / ن ٣٨١٠ - ٣٨١٢/ جه ٢١٢٢ / مي ٢٣٤٠]. وعند الدارمي: (إنما تستخرج به من البخيل الشحيح). ■ وفي رواية للنسائي: (إنما يستخرج به من الشحيح). [٢٠٦٤ _ ق] أبو هريرة [د ٣٢٨٨/ ت ١٥٣٨/ ن ٣٨١٣، ٣٨١٤/ جه ٢١٢٣]. ■ وعند ابن ماجه: ( .. فيستخرج به من البخيل فييسَّر عليه ما لم يكن ييسَّر عليه من قبل ذلك. وقد قال الله: أنفق أنفق عليك). ٣ - باب: النذر في الطاعة [٢٠٦٥ - ق] عائشة [د ٣٢٨٩/ ت ١٥٢٦ / ن ٣٨١٥ - ٣٨١٧/ جه ٢١٢٦/ مي ٢٣٣٨]. ٤ - باب: من نذر المشي إلى الكعبة [انظر: ج ٨٠٦]. [٢٠٦٦ - ق] أنس [٥ ٣٣٠١ / ت ١٥٣٧ / ن ٣٨٦١ - ٣٨٦٣]. [٢٠٦٧ _ ق] عقبة بن عامر [٥ ٣٢٩٩، ٣٣٠٤/ ن ٣٨٢٣]. [٢٠٦٨ _ م] أبو هريرة [جه ٢١٣٥/ مى ٢٣٣٦]. ٤٣٤ ١٥ - ((النذور)) ٤٣٧٠ _ ( دمي ) عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت، فأمرها النبي ◌َّ أن تركب وتهدي هدياً. [د ٣٢٩٦ / مي ٢٣٣٥] ولأبي داود: (إن الله لغني عن نذرها، مرها فلتركب). [٥ ٣٢٩٧] ■ وله: (إن الله لغني عن مشي أختك فلتركب ولتهد بدنة). [د ٣٣٠٣] ٤٣٧١ - (د) عن عكرمة: أن أخت عقبة بن عامر، بمعنى هشام - نذرت أن تحج ماشية ـــ ولم يذكر الهدي وقال فيه: (مر أختك فلتركب). [٥ ٣٢٩٨ ] ٤٣٧٢ - (ت) عن أنس قال: نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله، فسئل نبي الله وَّر عن ذلك، فقال: (إن الله لغني عن مشيها، مروها [ت ١٥٣٦] فلترکب). ٤٣٧٣ - (٥) عن عقبة بن عامر، أنه سأل النبي وَ لّ عن أخت له نذرت أن تحج غير مختمرة، فقال: (مروها فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام). [٥ ٣٢٩٣، ٣٢٩٤/ ت ١٥٤٤/ ن ٣٨٢٤/ جه ٢١٣٤/ مى ٢٣٣٤] ٤٣٧٤ - (د) عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي وَل فقال: يا رسول الله، إن أختي نذرت - يعني: أن تحج ماشية - فقال النبي وَليّ: (إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً، فلتحجَّ راكبة، ولتكفِّر عن يمينها). [٥ ٣٢٩٥] قال الألباني: ضعيف. ٤٣٧٣ - ٤٣٧٤ - ■ قال الألباني : ضعيف. ٤٣٥ ٣ - مقصد العبادات ٥ - باب: لا نذر في معصية وفيما لا يملك [٢٠٦٩ - خ] ابن عباس [د ٣٣٠٠ / جه ٢١٣٦]. [٢٠٧٠ _ م] عمران بن حصين [د ٣٣١٦/ ن ٣٨٢١، ٣٨٦٠/ جه ٢١٢٤/ مي ٢٣٣٧، ٢٤٦٦، ٢٥٠٥]. ٤٣٧٥ _ (ن) عن عمران بن حصين قال: قال النبي وَلو: (لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا في معصية الله عزَّ وجلَّ). [ن ٣٨٥٨] ٤٣٧٦ _ (ن) عن عائشة قالت: قال رسول الله وَله: (لا نذر في معصية). [ن ٣٨٤٢] ٤٣٧٧ _ (ن) عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي ◌َّله قال: (لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم). [ن ٣٨٥٩] [انظر: ج ٣٠٠٦ / ز ٤٦٢٦]. ٦ - باب: كفارة النذر [٢٠٧١ _ م] عقبة بن عامر [د ٣٣٢٣، ٣٣٢٤/ ن ٣٨٤١]. ٤٣٧٨ - (٤) عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي وَ ل قال: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين). [د ٣٢٩٠ - ٣٢٩٢ / ت ١٥٢٤، ١٥٢٥/ ن ٣٨٤٣ _ ٣٨٤٨/ جه ٢١٢٥] ٤٣٧٩ - (ن) عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله وعليه : (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين). [ن ٣٨٤٩، ٣٨٥٠، ٣٨٥٧] ٤٣٧٧ - ■ قال النسائي: علي بن زيد ضعيف، وهذا الحديث خطأ، والصواب: عمران بن حصين. ٤٣٦ ١٥ - ((النذور)) ٤٣٨٠ _ (ن) عن عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله وَال يقول: (النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله، فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله، فذلك للشيطان ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين). [ن ٣٨٥٤] ٤٣٨١ _ (ت جه) عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله وله: (كفارة النذر إذا لم يسمِّ كفارة يمين). [ت ١٥٢٨ / جه ٢١٢٧] ٤٣٨٢ - (دجه) عن ابن عباس: أن رسول الله وَل قال: (من نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذراً أطاقه فليف [د ٣٣٢٢ / جه ٢١٢٨] به). ٤٣٨٣ _ (ن) عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله وَل : (لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين). [ن ٣٨٥١ - ٣٨٥٣، ٣٨٥٥، ٣٨٥٦] ] وفي رواية: (لا نذر في معصية أو غضب .. ). ٧ ۔۔ باب: من مات وعليه نذر [انظر: ج ١٥٣٣، ١٧٧٢، ٢٠٦٠]. ٤٣٨١ - ■ قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب/ وقال الألباني: صحيح دون قوله ((ولم يسمِّ)). ٤٣٨٢ - ■ قال الألباني عن رواية أبي داود: ضعيف مرفوعاً، وقال عن رواية ابن ماجه: ضعيف جداً. ٤٣٨٣ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٤٣٧ ٣ - مقصد العبادات ٤٣٨٤ - ( دن) عن ابن عباس: أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن نجاها الله أن تصوم شهراً، فنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها [٥ ٣٣٠٨ / ن ٣٨٢٥] أو أختها إلى رسول الله وَ ير فأمرها أن تصوم عنها. ٤٣٨٥ _ (جه) عن جابر بن عبد الله، أن امرأة أتت رسول الله وعليه فقالت: إن أمي توفيت، وعليها نذر صيام، فتوفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله وَلي: (ليصم عنها الولي). [جه ٢١٣٣] ٨ - باب: نذر الصلاة في بيت المقدس ٤٣٨٦ _ (دمي) عن جابر بن عبد الله، أن رجلاً قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت الله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، قال: (صلِّ ها هنا) ثم أعاد عليه، فقال: (صلِّ ها هنا) ثم أعاد عليه، فقال: (شأنك إذن). [د ٣٣٠٥ / مي ٢٣٣٩] وعند الدارمي: فأعاد عليه ثلاث مرات. ٨٣٨٧ - (د) عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، عن رجال من أصحاب النبي وَّر بهذا الخبر. زاد: فقال النبي وَلّ: (والذي بعث محمداً بالحق، لو صليت ها هنا، لأجزأ عنك صلاة في بيت المقدس). [٥ ٣٣٠٦] ٩ - باب: من نذر أن يتصدق بماله ٤٣٨٨ - ( مي) عن عبد الرحمن بن أبي لبابة، أن أبا لبابة أخبره، أنه ٤٣٨٥ - ■ في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف. قال الألباني : ضعيف. ٤٣٨٧ - ■ ٤٣٨ ١٥ - ((النذور)) لما رضي عنه رسول الله و # قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي، وأساكنك، وأنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله، فقال رسول الله وَ ل: (يجزىء عنك الثلث). [مي ١٦٥٨] ٤٣٨٩ - (د) عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، أنه قال للنبي وَلّره أو أبو لبابة، أو من شاء الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأن أنخلع من مالي كله صدقة، قال: (يجزىء عنك الثلث). [, ٣٣١٩] ٤٣٩٠ - (د) عن ابن كعب بن مالك قال: كان أبو لبابة، فذكر معناه، والقصة لأبي لبابة. قال أبو داود: رواه يونس عن ابن شهاب، عن بعض بني السائب بن أبي لبابة . ورواه الزبيدي عن الزهري، عن حسين بن السائب بن أبي لبابة مثله. [٥ ٣٣٢٠ ] ١٠ - باب: من نذر نذراً ولم يسمِّه [انظر: ز ٤٣٨١، ٤٣٨٢]. ١١ - باب: من نذر لهواً [انظر: ز ٤٣٦٦، ٧٣٩٦]. ٤٣٩٠ - ١ قال الألباني: ضعيف الإِسناد. ٤٣٩ انتهى الجزء الثالث، ويليه: الجزء الرابع وأوله: مقصد أحكام الأسرة ٤٤٠