Indexed OCR Text

Pages 321-340

١٣ - ((أحكام الغنائم))
٤٠٥٠ _ (ن) عن مطرف قال: سئل الشعبي عن سهم النبي وَله
وصفية، فقال: أما سهم النبي ◌َّ فكسهم رجل من المسلمين، وأما سهم
الصفي، فغرة(١) تختار من أي شيء شاء.
[ن ٤١٥٦]
(١) (غرة) أكثر ما تستعمل ويراد بها العبد أو الأمة، والمراد هنا، ما يختار،
كما ورد في النص.
٣٢١

٣ - مقصد العبادات
الفصل الثالث
الجزية والموادعة
١ - باب: الوفاء بالعهد
[١٩٤٨ _ م] حذيفة.
٤٠٥١ _ (دت) عن سليم بن عامر - رجل من حمير - قال: كان
بين معاوية وبين الروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم، حتى إذا انقضى العهد
غزاهم، فجاء رجل على فرس - أو برذون(١) - وهو يقول: الله أكبر، الله
أكبر، وفاء لا غدر، فنظروا فإذا عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية، فسأله،
فقال: سمعت رسول الله وَلجر يقول: (من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد
عقدة، ولا يحلها حتى ينقضي أمدها (٢)، أو ينبذ إليهم على سواء(٣)) فرجع
معاوية .
[د ٢٧٥٩ / ت ١٥٨٠]
٤٠٥١ - (١) (برذون) نوع من الدواب، يخالف الخيل العراب، عظيم الخلقة، غليظ
الأعضاء.
(٢) (أمدها) الأمد: الغاية. والمراد مجيء الوقت المتفق عليه.
(٣) (ينبذ إليهم على سواء) أي يعلمهم أنه يريد غزوهم وأن الصلح انتهى
أمده، ليكون الفريقان في العلم بذلك سواء.
٣٢٢

١٣ - ((الجزية والموادعة))
٤٠٥٢ - (د) عن أبي رافع قال: بعثني قريش إلى رسول الله وَله،
فلما رأيت رسول الله ولو ألقي في قلبي الإِسلام، فقلت: يا رسول الله، إني
والله لا أرجع إليهم أبداً، فقال رسول الله وَ له: (إني لا أخيس بالعهد، ولا
أحبس البرد(١)، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن
فارجع) قال: فذهبت، ثم أتيت النبي صَلّ فأسلمت.
[د ٢٧٥٨ ]
٢ - باب: المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم
[انظر: ج ٣١٢، ٨٥٥، ١٨١٥].
٤٠٥٣ - (دجه) عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال
رسول الله ◌َّ: (المسلمون تتكافأ دماؤهم(١)، يسعى بذمتهم أدناهم(٢)،
ويجير عليهم أقصاهم(٣)، وهم يد(٤) على من سواهم، يرد مشدُّهم(٥) على
٤٠٥٢ - (١) (البرد) الرسل على دواب البريد. والمراد أن أبا رافع كان يحمل رسالة
من قريش والمرسل ينتظر الجواب، فحبسه أو عدم رجوعه ليس من الإِسلام.
٤٠٥٣ - (١) (تتكافأ دماؤهم) أي تتساوى في القصاص والديات، لا يفضل شريف
على وضيع.
(٢) (يسعى بذمتهم أدناهم) يريد أن العبد والمرأة والضعفاء الذين لا جهاد
عليهم، إذا أجاروا كافراً، أمضي جوارهم ولم تخفر ذمتهم.
(٣) (أقصاهم) أبعدهم داراً أو بلداً.
(٤) (وهم يد) معنى اليد: المعاونة والمظاهرة. أي إذا استنفروا وجب عليهم
النفير وإذا استنجدوا أنجدوا.
(٥) (مشدهم) المشد: القوي، والمضعف: من كانت دوابه ضعافاً. يريد أن
الناس يسيرون بسير الضعيف.
٣٢٣

٣ - مقصد العبادات
مضعفهم، ومتسريهم(٦) على قاعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في
[د ٢٧٥١، ٤٥٣١ / جه ٢٦٨٥]
عهده) .
ورواية ابن ماجه مختصرة.
٤٠٥٤ _ (جه) عن ابن عباس، عن النبي ◌ُّر قال: (المسلمون
تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويرد على
أقصاهم).
[جه ٢٦٨٣]
٣ - باب: أمان النساء وجوارهن
[١٩٤٩ - ق] أم هانىء [ت ١٥٧٩، ٢٧٣٤/ ن ٢٢٥ / جه ٤٦٥ / مي ١٤٥٣،
٢٥٠٢].
■ وهو عند أبي داود من حديثها عن ابن عباس وفيه: (قد أجرنا من
[٥ ٢٧٦٣ ]
أجرت وأمنا من أمنت).
٤٠٥٥ - (د) عن عائشة قالت: إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين
فيجوز.
[ ٥ ٢٧٦٤ ]
٤٠٥٦ _ (ت) عن أبي هريرة: عن النبي وقلّ قال: (إن المرأة لتأخذ
للقوم) يعني تجير على المسلمين.
[ت ١٥٧٩].
٤ - باب: إثم من قتل معاهداً أو أساء إليه
[١٩٥٠ _ خ] عبد الله بن عمرو [ن ٤٧٦٤/ جه ٢٦٨٦].
ـ ولفظ النسائي: (من قتل قتيلاً من أهل الذمة .. ).
(٦) (متسريهم) هو الذي يخرج في السرية. ومعناه: أن ما تغنمه السرية
المنفصلة من جيش يعود إلى الجميع، لأن الآخرين كانوا ردءاً لهم.
٣٢٤

١٣ - ((الجزية والموادعة))
٤٠٥٧ _ (دن مي) عن أبي بكرة قال: قال رسول الله وَله: (من قتل
معاهداً، في غير كنهه(١)، حرم الله عليه الجنة).
[د ٢٧٦٠ / ن ٤٧٦١ - ٤٧٦٢ / مي ٢٥٠٤]
■ وفي رواية للنسائي: (من قتل نفساً معاهدة بغير حلها حرم الله عليه
الجنة، أن یشم ريحها).
٤٠٥٨ _ (ن) عن القاسم بن مخيمرة، عن رجل من أصحاب
النبي وَلّ: أن رسول الله وَ ل قال: (من قتل رجلاً من أهل الذمة، لم يجد
[ن ٤٧٦٣]
ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عاماً).
٤٠٥٩ - (د) عن صفوان بن سليم، عن عدة من أبناء أصحاب
رسول الله وَ له، عن آبائهم دِنْيَةً(١)، عن رسول الله وَ ل قال: (ألا من ظلم
معاهداً، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس،
فأنا حجيجه(٢) يوم القيامة).
[٥ ٣٠٥٢ ]
٤٠٦٠ - (ت جه) عن أبي هريرة عن النبي وَ الر قال: (ألا من قتل
نفساً معاهداً، له ذمة الله وذمة رسوله، فقد أخفر بذمة الله، فلا يُرَح رائحة
الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً).
وعند ابن ماجه: (سبعين عاماً).
[ت ١٤٠٣ / جه ٢٦٨٧]
٤٠٥٧ - (١) (في غير كنهه) كنه الأمر حقيقته، والمراد: أي قَتَله في غير ما سبب
يجيز قتله شرعاً.
٤٠٥٩ - (١) (عن آبائهم دنية) أي لاصقو النسب، والمراد: آباؤهم القريبون،
لا الأجداد.
(٢) (فأنا حجيجه): أي أنا الذي أخاصمه وأحاجه.
٣٢٥

٣ - مقصد العبادات
٥ - باب: تحريم الغدر
[انظر: ج ٢٧٢٦ / ز ٧٦١٢].
[١٩٥١ - ق] ابن عمر [د ٢٧٥٦ / ت ١٥٨١].
[١٩٥٢ - ق] ابن مسعود وأنس [جه ٢٨٧٢/ مي ٢٥٤٢].
[١٩٥٣ - م] أبو سعيد الخدري [جه ٢٨٧٣].
٤٠٦١ - (د) عن أبي هريرة، عن النبي وَّ قال: (الإِيمان قيَّد
الفتك(١)، لا يفتكُ مؤمنٌ).
[د ٢٧٦٩ ]
٤٠٦٢ - (جه) عن رفاعة بن شداد القتباني، قال: لولا كلمة سمعتها
من عمرو بن الحمق الخزاعي، لمشيت فيما بين رأس المختار وجسده،
سمعته يقول: قال رسول الله وَله: (من أمن رجلاً على دمه، فقتله، فإنه
يحمل لواء غدر يوم القيامة).
[جه ٢٦٨٨]
٤٠٦٣ - (جه) عن رفاعة، قال: دخلت على المختار في قصره،
فقال: قام جبرائيل من عندي الساعة. فما منعني من ضرب عنقه إلاَّ حديث
سمعته من سليمان بن صرد، عن النبي وَ لّر أنه قال: (إذا أمنك الرجل على
دمه فلا تقتله) فذاك الذي منعني منه.
[جه ٢٦٨٩]
٦ - باب: في الجزية
[انظر: ج ٢٩٦٥، ٣٠٥٤/ ز ٣١٩٨].
[١٩٥٤ - خ] عمر [د ٣٠٤٣/ ت ١٥٨٦، ١٥٨٧/ مي ٢٥٠١].
٤٠٦١ - (١) (الفتك) أن يقتل الرجلُ الرجل وهو غار غافل، ومعنى ((الإِيمان قيد
الفتك)) أن الإِيمان يمنع القتل، كما يمنع القيد عن التصرف.
٤٠٦٣ - ■
قال الألباني: ضعيف.
٣٢٦

١٣ - ((الجزية والموادعة))
وفي رواية أبي داود: جاءنا كتاب عمر قبل موته بسنة: اقتلوا كل ساحر،
وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة، فقتلنا في
يوم ثلاثة سواحر، وفرقنا بين كل رجل من المجوس وحريمه في كتاب
الله، وصنع طعاماً كثيراً، فدعاهم فعرض السيف على فخذه فأكلوا ولم
يزمزموا(١)، وألقوا وقر بغل، أو بغلين من الورِق(٢)، ولم يكن عمر أخذ
الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله مدليه
أخذها من مجوس هجر.
[١٩٥٥ - خ] جبير بن حية [د ٢٦٥٥ / ت ١٦١٣].
■ واقتصرت رواية أبي داود والترمذي على ذكر وقت القتال.
٤٠٦٤ _ (ت) عن السائب بن يزيد قال: أخذ رسول الله والله الجزية
من مجوس البحرين، وأخذها عمر من فارس، وأخذها عثمان من الفرس.
[ت ١٥٨٨]
٤٠٦٥ _ (د) عن أنس بن مالك، وعن عثمان بن أبي سليمان: أن
النبي ◌َ* بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، فأُخِذَ، فأتوه به، فحقن دمه
[٥ ٣٠٣٧]
وصالحه على الجزية .
٤٠٦٦ - (د) عن ابن عباس، قال: صالح رسول الله وَ ل أهل نجران
على ألفي حلة، النصف في صفر، والبقية في رجب، يؤدونها إلى
المسلمين، وعارية ثلاثين درعاً، وثلاثين بعيراً، وثلاثين من كل صنف من
[١٩٥٤] _ (١) (فأكلوا ولم يزمزموا) الزمزمة: الصوت البعيد له دوي، وتراطن العلوج
على أكلهم وهم صموت لا يستعملون لساناً ولا شفة، لكنه صوت تديره في
خياشيمها وخلوقها، فيفهم بعضها عن بعض. (القاموس).
(١) (من الورق): يريد أخِلة من الورق يأكلون بها. (خطابي).
٤٠٦٦ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٣٢٧

٣ - مقصد العبادات
أصناف السلاح، بغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم،
إن كان باليمن كيد أو غَدرة، على أن لا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج لهم قسٌّ،
ولا يفتنوا عن دينهم، ما لم يحدثوا حدثاً، أو يأكلوا الربا .
قال إسماعيل: فقد أكلوا الربا.
[٥ ٣٠٤١ ]
٤٠٦٧ - (د) عن العرباض بن سارية السلمي، قال: نزلنا مع
النبي وَ ل﴿ خيبر، ومعه من معه من أصحابه، وكان صاحب خيبر رجلاً مارداً
منكراً، فأقبل إلى النبي وَ ﴿ فقال: يا محمد، ألكم أن تذبحوا حمرنا،
وتأكلوا ثمرنا، وتضربوا نساءنا؟ فغضب - يعني النبي وَل ـــ وقال: (يا ابن
عوف، اركب فرسك، ثم ناد: ألا إن الجنة لا تحل إلَّ لمؤمن، أن اجتمعوا
للصلاة)، قال: فاجتمعوا، ثم صلى بهم النبي ◌َّ، ثم قام فقال: (أيحسب
أحدكم، متكئاً على أريكته، قد يظن أن الله لم يحرم شيئاً، إلاَّ ما في هذا
القرآن، ألا وإني والله قد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء، إنها لمثل القرآن
أو أكثر، وأن الله عزَّ وجلَّ لم يحلّ لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلاَّ
بإذن، ولا ضرب نسائهم، ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم).
[٥ ٣٠٥٠]
٤٠٦٨ - (د) عن رجل من جهينة، قال: قال رسول الله وَيقول: (لعلكم
تقاتلون قوماً، فتظهرون عليهم، فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم
- قال سعيد في حديثه: فيصالحونكم على صلح - فلا تصيبوا منهم شيئاً
[٥ ٣٠٥١ ]
فوق ذلك، فإنه لا يصلح لكم).
٤٠٦٧ - ■ قال الألباني : ضعيف.
قال الألباني: ضعيف.
٤٠٦٨ - ■
٣٢٨

١٣ - ((الجزية والموادعة))
٤٠٦٩ _ (دت) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله وَل (ليس على
[٥ ٣٠٥٣، ٣٠٥٤/ ت ٦٣٣، ٦٣٤]
المسلم جزية).
٤٠٧٠ - (د) عن ابن عباس، قال: جاء رجل من الأسبذيِّين(١) من
أهل البحرين، وهم مجوس أهل هجر، إلى رسول الله بصير، فمكث عنده ثم
خرج، فسألته: ما قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شر، قلت: مه؟ قال:
الإِسلام أو القتل.
قال: وقال عبد الرحمن بن عوف: قبل منهم الجزية .
قال ابن عباس: فأخذ الناس بقول عبد الرحمن بن عوف وتركوا
ما سمعت أنا من الأسبذي.
[, ٣٠٤٤ ]
٤٠٧١ - (د) عن زياد بن حذير، قال: قال علي: لئن بقيتُ النصارى
بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبينَّ الذرية، فإني كتبت الكتاب بينهم وبين
النبي ◌َّ على أن لا ينصِّروا أبناءهم.
[٥ ٣٠٤٠]
٤٠٧٢ - (د) عن ابن عباس قال: إن أهل فارس، لما مات نبيهم،
كتب لهم إبليس المجوسية .
[٥ ٣٠٤٢ ]
٤٠٦٩ - ■ قال الألباني: ضعيف وانظر: ز ٣٨٨١.
سئل سفيان الثوري عن تفسير هذا، فقال: إذا أسلم فلا جزية عليه.
(د ٣٠٥٤).
٤٠٧٠ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد.
(١) (الأسبذيين): منسويون إلى أسبذ بوزن أحمد، وهي بلدة بهجر بالبحرين
أو قرية .
٤٠٧١ - ■ قال أبو داود: هذا حديث منكر / وقال الألباني: ضعيف الإِسناد.
٣٢٩

٣ - مقصد العبادات
٧ - باب: العشور
٤٠٧٣ _ (دت) عن حرب بن عبيد الله، عن جده أبي أمه، عن أبيه،
قال: قال رسول الله وَله: (إنما العشور على اليهود والنصارى، وليس على
المسلمين عشور (١)).
[٥ ٣٠٤٦، ٣٠٤٧]
■ وفي رواية (خراج) مكان (عشور).
[ت ٦٣٤ م]
] وذكره الترمذي معلقاً.
■ ولأبي داود، عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي، عن جده،
رجل من بني تغلب، قال: أتيت النبي وَلّ فأسلمت، وعلمني الإِسلام،
وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه فقلت:
يا رسول الله، كل ما علمتني قد حفظته إلاَّ الصدقة، أفأعشرهم؟ قال: (لا،
إنما العشور على النصارى واليهود).
[٥ ٣٠٤٩]
٤٠٧٤ - (د) عن رجل من بكر بن وائل، عن خاله، قال: قلت:
يا رسول الله، أعشر قومي؟ قال: (إنما العشور على اليهود والنصارى).
[٥ ٣٠٤٨]
قال الألباني: ضعيف.
٤٠٧٣ - ■
(١) (ليس على المسلمين عشور): قال الخطابي: يريد عشور التجارات
والبياعات، دون عشور الصدقات. والذي يلزم اليهود والنصارى من العشور
هو ما صالحوا عليه وقت العقد، فإن لم يصالحوا عليه فلا عشور عليهم.
٤٠٧٤ - ■
قال الألباني: ضعيف.
٣٣٠

١٣ - ((الخيل والرمي والسبق))
الفصل الرابع
الخيل والرمي والسبق
١ - باب: الخيل معقود في نواصيها الخير
[١٩٥٦ - ق] ابن عمر [ن ٣٥٧٥/ جه ٢٨٨٧].
[١٩٥٧ - ق] عروة البارقي [ت ١٦٩٤/ ن ٣٥٧٦ - ٣٥٧٩/ جه ٢٧٨٦/ مي ٢٤٢٦،
٢٤٢٧].
■ وفي رواية لابن ماجه؛ زاد في أوله: (الإِبل عزّ لأهلها، والغنم بركة).
[جه ٢٣٠٥]
[١٩٥٨ - ق] أنس [ن ٣٥٧٣].
[١٩٥٩ - م] جرير بن عبد الله [ن ٣٥٧٤].
■ وعند النسائي: رأيت رسول الله ول# يقتل ناصية فرس بين أصبعيه
ويقول ...
٤٠٧٥ _ (ن) عن أبي ذر قال: قال رسول الله وَليقول: ما من فرس
عربي إلاَّ يؤذن له عند كل سحر بدعوتين(١): اللهم خوَّلتني(٢) من خولتني
٤٠٧٥ - (١) (بدعوتين): أي بمرتين من الدعاء. إحداهما: اجعلني أحب أهله.
والثانية: أحب ماله.
(٢) (خولتني): من التخويل بمعنى التمليك.
٣٣١

٣ - مقصد العبادات
من بني آدم وجعلتني له، فاجعلني أحب أهله وماله إليه، أو من أحب ماله
وأهله إليه.
[ن ٣٥٨١]
٤٠٧٦ - (د) عن عتبة بن عبد السلمي: أنه سمع رسول الله وَل
يقول: (لا تقصوا نواصي الخيل، ولا معارفها(١)، ولا أذنابها، فإن أذنابها
مذابُها(٢)، ومعارفها دفاؤها(٣)، ونواصيها (٤) معقود فيها الخير). [د ٢٥٤٢]
[انظر : ; ٥٤٨٩].
٢ - باب: من احتبس فرساً في سبيل الله
[١٩٦٠ - خ] أبو هريرة [ن ٣٥٨٤].
[١٩٦١ - خ] سهل بن سعد.
٤٠٧٧ - (جه) عن تميم الداري قال: سمعت رسول الله وَلل يقول:
(من ارتبط فرساً في سبيل الله، ثم عالج علفه بيده، كان له بكل حبة حسنة).
[جه ٢٧٩١]
قال المنذري: فى إسناده مجهول (دعاس).
٤٠٧٦ - ■
(١) (معارفها): جمع معرفة، وهي الموضع الذي ينبت عليه شعر عنق
الفرس.
(٢) (مذابها): جمع مذبة، والمراد: أنها تدفع بأذنابها ما يقع عليها من ذباب
وغيره.
(٣) (دفاؤها): أي بمنزلة الكساء الذي تتدفأ به.
(١) (نواصيها): جمع ناصية، وهي مقدم الوجه.
٤٠٧٧ - ■ في الزوائد: في إسناده: محمد وأبوه عقبة وجده، وهم مجهولون، والجد
لم يسمَّ.
٣٣٢

١٣ - ((الخيل والرمي والسبق))
٣ - باب: الخيل ثلاثة
[انظر: ج ١٤١٣].
[١٩٦٢ - ق] أبو هريرة [ت ١٦٣٦/ ن ٣٥٦٤، ٣٥٦٥/ جه ٢٧٨٨].
■ وفي رواية للنسائي زاد: (ولا تغيب في بطونها شيئاً إلَّ كتب له بكل
شيء غيبت في بطونها أجر، ولو عرضت له مرج).
■ وهو عند ابن ماجه بمعناه وفي أوله: (الخيل معقود في نواصيها الخير
إلى يوم القيامة)، وفيه: (وأما الذي هي له ستر: فالرجل يتخذها تكرماً
وتجملاً ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وأما الذي
عليه وزر، فالذي يتخذها أشراً وبطراً وبذخاً ورياء للناس، فذلك الذي
هي عليه وزر).
■ وعند الترمذي فيه بعض زيادة النسائي، وما جاء في أول ابن ماجه.
٤ - باب: المسابقة بين الخيل والإِبل
[١٩٦٣ - ق] ابن عمر [د٢٥٧٥/ ت١٦٩٩/ ن ٣٥٨٥، ٣٥٨٦/ جه٢٨٧٧/ مي٢٤٢٩].
[١٩٦٤ - خ] أنس [٥ ٤٨٠٢، ٤٨٠٣/ ن ٣٥٩٠، ٣٥٩٤].
■ ولأبي داود (لا يرتفع شيء).
٤٠٧٨ - (٤) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَل: (لا سبق إلاَّ
في خف أو في حافر، أو نصل(١)).
[د ٢٥٧٤ / ت ١٧٠٠ / ن ٣٥٨٧ - ٣٥٨٩، ٣٥٩١/ جه ٢٨٧٨]
· وفي رواية للنسائي: (لا يحل سبق إلاّ على خف أو حافر).
٤٠٧٨ - (١) قال الخطابي: الرواية الصحيحة في الحديث ((السبق)) مفتوحة الباء.
يريد أن الجعل والعطاء لا يستحق إلاَّ في سباق الخيل والإِبل وما في معناهما،
وفي الفصل: وهو الرمي، وذلك لأن هذه الأمور عدة في قتال العدو. وفي
بذل الجعل عليها ترغيب في الجهاد وتحريض عليه.
٣٣٣

٣ - مقصد العبادات
٤٠٧٩ - (د) عن ابن عمر: أن النبي وَّ كان يضمر الخيل يسابق
[ ٥ ٢٥٧٦ ]
بها .
٤٠٨٠ - (د) عن ابن عمر: أن النبي وَلّ سبَّق بين الخيل، وفضل
القُرَّح(١) في الغاية.
[د ٢٥٧٧ ]
٤٠٨١ - ( مي) عن أبي لبيد قال: أجريت الخيل في زمن الحجاج
والحكم بن أيوب على البصرة، فأتينا الرهان، فلما جاءت الخيل قال: قلنا:
لو ملنا إلى أنس بن مالك فسألناه: أكانوا يراهنون على عهد رسول الله وَليه؟
قال: فأتيناه وهو في قصره في الزواية فسألناه، فقلنا له: يا أبا حمزة، أكنتم
تراهنون على عهد رسول الله وَالر؟ أكان رسول الله و لو يراهن؟ قال: نعم، لقد
راهن والله على فرس يقال له سبحة، فسبق الناس، فأنهش(١) لذلك
وأعجبه.
[مي ٢٤٣٠]
٤٠٨٢ - (٤) عن عمران بن حصين، عن النبي وَلّر، قال: (لا جلب
ولا جنب(١) في الرهان).
٤٠٨٠ - (١) (القُرَّح): جمع قارح: وهو من الخيل الذي دخل في السنة الخامسة.
٤٠٨١ - (١) (أنهش): قال الدارمي: أعجبه، وهش: فرح واستبشر.
٤٠٨٢ - (١) (لا جلب ولا جنب): هذا يفسر على أن الفرس لا يجلب عليه في
السباق، ولا يزجر الزجر الذي يزيد معه من شأوه، وإنما يجب أن يركضا
فرسيهما بتحريك اللجام وتعريكهما العنان، والاستحثاث بالسوط والمهماز
وما في معناهما من غير إجلاب بالصوت، وقد قيل: إن معناه أن يجتمع قوم
فيصطفوا وقوفاً من الجانبين ويجلبوا، فنهوا عن ذلك.
وأما الجنب، فيقال إنهم كانوا يجنبون الفرس، حتى إذا قاربوا الأمد تحولوا
عن المركوب الذي قد كدّه الركوب إلى الفرس الذي لم يركب، فنهي عن
ذلك. (خطابي).
=
٣٣٤

١٣ - ((الخيل والرمي والسبق))
[٥ ٢٥٨١ / ت ١١٢٣/ ن ٣٣٣٥، ٣٥٩٢، ٣٥٩٣/ جه ٣٩٣٧]
■ ولفظ الترمذي والنسائي: (لا جلب ولا جنب، ولا شغار في
الإِسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا).
■ ولفظ ابن ماجه: (من انتهب نهبة فليس منا).
٤٠٨٣ - (د) عن قتادة قال: الجلب والجنب في الرهان. [٥ ٢٥٨٢]
٤٠٨٤ - (دجه) عن أبي هريرة، عن النبي وُّل قال: (من أدخل
فرساً بين فرسين - يعني وهو لا يؤمن أن يسبق ـ فليس بقمار، ومن أدخل
فرساً بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار). [د ٢٥٧٩، ٢٥٨٠/ جه ٢٨٧٦]
٤٠٨٥ _ (ن) عن أنس قال: قال رسول الله وَله: (لا جلب ولا جنب
ولا شغار في الإِسلام).
[ن ٣٣٣٦]
٥ - باب: فضل الرمي
[١٩٦٥ - خ] سلمة بن الأكوع.
[١٩٦٦ - م] عقبة بن عامر [د ٢٥١٤ / ت ٣٠٨٣/ جه ٢٨١٣ / مي ٢٤٠٤].
[١٩٦٧ - م] عقبة بن عامر [ت ٣٠٨٣].
■ وعند الترمذي: (وستكفون المؤنة).
[١٩٦٨ - م] عقبة بن عامر [جه ١٨١٤].
■ ولفظ ابن ماجه: (من تعلم الرمي ثم تركه، فقد عصاني).
٤٠٨٦ - (٤) عن عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول الله وَ له يقول:
(من شاب شيبة في سبيل الله (١) تعالى كانت له نوراً يوم القيامة، ومن رمى
٤٠٨٤ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٤٠٨٦ - (١) (شيبة في سبيل الله): أي مارس الجهاد حتى يشيب طائفة من شعره.
٣٣٥

٣ - مقصد العبادات
بسهم في سبيل الله تعالى بلغ العدو أو لم يبلغ كان له كعتق رقبة، ومن أعتق
رقبة مؤمنة كانت له فداءه من النار عضوا بعضو).
[د ٣٩٦٦ / ت ١٦٣٥ / ن ٣١٤٢، ٣١٤٥/ جه ٢٨١٢]
واقتصرت رواية أبي داود وابن ماجه على ذكر العتق، كما اقتصرت
رواية الترمذي على ذكر الشيب.
٤٠٨٧ _ (٣) عن أبي نجيح السلمي قال سمعت رسول الله وَله
يقول: (من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة)، فبلغت يومئذٍ
ستة عشر سهماً.
قال: وسمعته يقول: (من رمى بسهم في سبيل الله فهو عدل محرر).
[د ٣٩٦٥ / ت ١٦٣٨ / ٥ ٣١٤٣]
واقتصر الترمذي على الرواية الثانية .
] واقتصر أبو داود على الأولى وزاد: وسمعت رسول الله وَله يقول:
(أيما رجل مسلم أعتق رجلاً مسلماً، فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم
من عظامه عظماً من عظام محرِّرة من النار، وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة،
فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظماً من عظام محرَّرها من النار يوم
القيامة).
٤٠٨٨ - (٤) عن كعب بن مرة قال: سمعت رسول الله الله يقول:
(من شاب شيبة في الإِسلام في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة)، وسمعته
يقول: (ارموا، من بلغ العدو بسهم رفعه الله به درجة)، قال ابن النحام:
يا رسول الله، وما الدرجة؟ قال: (أما إنها ليست بعتبة أمك، ولكن ما بين
[د ٣٩٦٧ / ت ١٦٣٤ / ن ٣١٤٤/ جه ٢٥٢٢]
الدرجتين مائة عام).
٣٣٦

١٣ - ((الخيل والرمي والسبق))
■ واقتصرت رواية الترمذي على الحديث الأول، ولم يذكر فيه (في
سبيل الله).
■ وأما أبو داود فقال: فذكر معنى الحديث السابق - حديث أبي
نجيح - وزاد: (وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين إلاَّ كانتا فكاكه من النار،
يجزىء مكان كل عظمين منهما عظم من عظامه).
] واقتصر ابن ماجه على ما جاء عند أبي داود.
٤٠٨٩ - (جه) عن ابن عباس قال: مرَّ النبي وَطلال بنفر يرمون، فقال:
(رمياً(١) بني إسماعيل، فإن أباكم كان رامياً).
[جه ٢٨١٥]
٤٠٩٠ - (٥) عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صل يقول:
(إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه يحتسب في
صنعته الخير، والرامي به، ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من
أن تركبوا، ليس من اللهو إلاّ ثلاث: تأديب الرجل فرسه، وملاعبته أهله،
ورميه بقوسه ونبله، ومن ترك الرمي بعدما علمه، رغبة عنه فإنها نعمة تركها
- أو قال: كفرها -).
[د ٢٥١٣ / ت ١٦٣٧/ ن ٣١٤٦، ٣٥٨٠/ جه ٢٨١١ / مي ٢٤٠٥]
٤٠٩٠م - (ت) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن
[ت ١٦٣٧]
رسول الله ◌َ و .. وذكر مثل الحديث قبله.
٤٠٨٩ - (١) (رمياً): أي ارموا رمياً، أي الزموا الرمي.
٤٠٩٠ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٤٠٩٠م - ■ قال الألباني: ضعيف.
٣٣٧

٣ - مقصد العبادات
٦ - باب: صفات الخيل
[١٩٦٩ - م] أبو هريرة [د ٢٥٤٧ / ت ١٦٩٨ / ن ٣٥٦٨، ٣٥٦٩/ جه ٢٧٩٠].
٤٠٩١ - (دت) عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَله: (يمن
الخيل في شقرها).
[د ٢٥٤٥ / ت ١٦٩٥]
٤٠٩٢ - (ت جه مي) عن أبي قتادة: عن النبي وَلّ قال: (خير
الخيل: الأدهم (١) الأقرح(٢) الأثرم (٣)، ثم الأقرح المحجل (٤) طلق
اليمين(٥)، فإن لم يكن أدهم فكميت(٦)، على هذه الشية(٧)).
[ت ١٦٩٦، ١٦٩٧ / جه ٢٧٨٩]
■ ولفظ ابن ماجه (خير الخيل الأدهم الأقرح المحجل الأرثم ... )
الحدیث.
■ وفي رواية للدارمي: أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني أريد أن
أشتري فرساً، فأيها أشتري؟ قال: (اشتر أدهم، أرثم محجل، طلق اليد
اليمنى، أو من الكميت على هذه الشية، تغنم وتسلم).
[مي ٢٤٢٨]
٤٠٩٢ - (١) (الأدهم): الأسود.
(٢) (الأقرح): هو ما كان في جبهته قُرحة، وهو بياض يسير دون الغرة.
(٣) (الأثرم): هو الذي أنفه أبيض، وشفته العليا بيضاء.
(٤) (المحجل): هو الذي في قوائمه بياض.
(٥) (طلق اليمين): أي ليس فيها تحجيل.
(٦) (كميت): هو بين الأسود والأحمر.
(٧) (الشية): الصفة والعلامة، والشية كل لون يخالف معظم لون ما هو فيه،
من الوشي وهو النقش.
٣٣٨

١٣ - ((الخيل والرمي والسبق))
٤٠٩٣ - (د) عن أبي هريرة: أن رسول الله ولو كان يسمي الأنثى من
الخيل: فرساً.
[ ٥ ٢٥٤٦ ]
٤٠٩٤ _ ( دن) عن أبي وهب - وكانت له صحبة - قال: قال
رسول الله صلى: (تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عز وجل:
عبد الله وعبد الرحمن، وارتبطوا الخيل، وامسحوا بنواصيها وأكفالها(١)
وقلدوها، ولا تقلدوها الأوتار(٢)، وعليكم بكل كميت أغر(٣) محجل،
أو أشقر أغر محجل، أو أدهم أغر محجل) هذا لفظ النسائي.
■ وأخرجه أبو داود بغير ذكر الأسماء.
[د ٢٥٤٣، ٢٥٤٤، ٢٥٥٣/ ن ٣٥٦٧]
[وانظر: ز ٤٦٧٦].
٧ - باب: مرعاة مصلحة الدواب في السير
[١٩٧٠ - م] أبو هريرة [د ٢٥٦٩ / ت ٢٨٥٨].
٤٠٩٤ - ■ ضعف الألباني روايات الحديث، وقال عن الرواية ٢٥٥٣ حسن.
(١) (أكفالها): جمع كفل وهو الفخذ، والمقصود تنظيفها من الغبار.
(٢) (وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار): أي قلدوها طلب إعلاء الدين
والدفاع عن المسلمين، ولا تقلدوها طلب أوتار الجاهلية التي كانت
بينكم. والأوتار: جمع وتر، بالكسر، وهو الدم وطلب الثأر، وقيل: أراد
بالأوتار: جمع وتر القوس، أي لا تجعلوا في أعناقها الأوتار فتختنق. وقيل:
إنما نهاهم عنها لأنهم كانوا يعتقدون أن تقليد الخيل بالأوتار يدفع عنها
العین.
(٣) (أغر): هو الذي في وجهه بياض.
وانظر في شرح بقية ألفاظ الحديث ٤٠٩٢.
٣٣٩

٣ - مقصد العبادات
٤٠٩٥ _ (د) عن جابر بن عبد الله: عن النبي وعملية قال: (إذا سافرتم
في الخصب(١) فأعطوا الطريق حقها، ولا تعدوا المنازل(٢)، وإذا سافرتم في
الجدب فأسرعوا السير، فإذا أردتم التعريس(٣) فتنكبوا عن الطريق (٤)).
[٥ ٢٥٧٠ ]
٤٠٩٦ - (د) عن أنس بن مالك قال: كنا إذا نزلنا منزلاً لا نسبِّح(١)
حتى نحلَّ الرحال.
[٥ ٢٥٥١ ]
٨ - باب: في الدلجة
[انظر: ج ٦٢].
٤٠٩٧ - (د) عن أنس قال: قال رسول الله وله: (عليكم بالدلجة (١)،
فإن الأرض تطوي بالليل).
[٥ ٢٥٧١ ]
٩ - باب: الرجل أحق بصدر دابته
٤٠٩٥ - أصل رواية الحديث: عن جابر عن النبي ◌َّ نحو هذا - أي حديث
أبي هريرة - قال بعد قوله ((حقها)) ((ولا تعدوا المنازل)). فذكرت حديث
أبي هريرة ووضعت الجملة المضافة في مكانها .
(١) (الخصب): كثرة العشب والمرعى.
(٢) (ولا تعدوا المنازل): أي لا تتجاوزوا المنازل المتعارف عليها، طلباً
للسرعة .
(٣) (التعريس): النزول ليلاً.
(٤) (فتنكبوا عن الطريق): أي تنحوا عن الطريق ولا تنزلوا فيه.
٤٠٩٦ - (١) (لا نسبح): أي لا نصلي.
٤٠٩٧ - (١) (الدلجة): السير أول الليل، وقیل سیر الليل كله.
٣٤٠