Indexed OCR Text

Pages 281-300

١٣ - ((أحكام الجهاد))
٥٥ - باب: خير الجيوش
٣٩٣١ - (دت مي) عن ابن عباس عن النبي وَل* قال: (خير
الصحابة أربعة، وخير السرايا أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن
يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة).
[د ٢٦١١ / ت ١٥٥٥/ مى ٢٤٣٨]
■ وعند الدارمي: (وما بلغ اثنا عشر ألفاً فصبروا وصدقوا فغلبوا من
قلة).
٣٩٣٢ _ (جه) عن أنس بن مالك: أن رسول الله وَّ قال لأكثم بن
الجون الخزاعي: (يا أكثم، اغز مع غير قومك يحسن خلقك، وتكرم على
رفقائك، يا أكثم خير الرفقاء أربعة، وخير السرايا أربعمائة، وخير الجيوش
أربعة آلاف، ولن يغلب اثنا عشر ألف من قلة).
[جه ٢٨٢٧]
٥٦ - باب: الجهاد مع أئمة الجور
٣٩٣٣ - (د) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَّة: (ثلاثة من
أصل الإِيمان: الكف عمن قال: لا إله إلَّ الله، ولا تكفره بذنب ولا تخرجه
من الإِسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي
الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإِيمان بالأقدار). [د ٢٥٣٢]
٣٩٣٤ - (د) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: (الجهاد
٣٩٣١ - ■■ قال أبو داود: والصحيح أنه مرسل/ وقال الترمذي: إنما روي هذا الحديث
عن الزهري عن النبي وَل مرسلاً وقال الألباني: صحيح.
٣٩٣٢ - ■ في الزوائد: ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف جداً.
٣٩٣٣ - ١١
قال الألباني : ضعيف .
٣٩٣٤ - ١١
قال الألباني: ضعيف .
٢٨١

٣ - مقصد العبادات
واجب عليكم مع كل أمير، براً كان أو فاجراً، والصلاة واجبة عليكم خلف
كل مسلم برا كان أو فاجراً، وإن عمل الكبائر، والصلاة واجبة على كل مسلم
براً كان أو فاجراً وإن كان عمل الكبائر)
[د ٥٩٤، ٢٥٣٣]
٥٧ - باب: في الرايات والألوية
٣٩٣٥ - (دت) عن البراء بن عازب: أنه سئل عن راية رسول الله وعليه
[٥ ٢٥٩١ / ت ١٦٨٠]
ما كانت؟ فقال: كانت سوداء مربعة من نمرة (١) .
٣٩٣٦ _ (٤) عن جابر يرفعه إلى النبي وَّر: أنه كان لواؤه يوم دخل
[د ٢٥٩٢ / ت ١٦٧٩ / ن ٢٨٦٦ / جه ٢٨١٧]
مكة أبيض.
٣٩٣٧ _ (ت جه) عن ابن عباس قال: كانت راية رسول الله وَ الخلال
سوداء، ولواؤه أبيض.
[ت ١٦٨١ / جه ٢٨١٨]
٣٩٣٨ - (د) عن سماك، عن رجل من قومه، عن آخر منهم، قال:
رأيت راية رسول الله ولي صفراء.
[٥ ٢٥٩٣]
[انظر: ز ١١١٤].
٥٨ - باب: ما جاء في الشعار
٣٩٣٩ - ( دجه) عن سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع أبي بكر رضي
الله عنه زمن النبي ◌ّ﴾ فكان شعارنا: أمِتْ، أمت.
[د ٢٥٩٦، ٢٦٣٨ / جه ٢٨٤٠]
] ولفظ ابن ماجه قال: غزونا مع أبي بكر، هوزان، على عهد
٣٩٣٥ - (١) (نمرة) بردة من صوف أو غيره مخططة.
٣٩٣٨ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٢٨٢

١٣ - ((أحكام الجهاد))
النبي ◌َّ فأتينا ماء لبني فزارة فعرسنا(١)، حتى إذا كان عند الصبح شنناها
عليهم غارة، فأتينا أهل ماء فبيتناهم، فقتلناهم، تسعة أو سبعة أبيات.
■ ولأبي داود: فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات من
المشركين .
٣٩٤٠ - (دت ) عن المهلب بن أبي صفرة: أخبرني من سمع
النبي وَ * يقول: (إن بيتم فليكن شعاركم: حَمّ لا ينصرون).
[ د ٢٥٩٧ / ت ١٦٨٢]
٣٩٤١ _ ( مي) عن سلمة بن الأكوع قال: بارزت رجلاً فقتلته،
فنفلني رسول الله ولو سلبه، فكان شعارنا مع خالد بن الوليد: أمت، يعني:
اقتل .
[مي ٢٤٥١ ]
٣٩٤٢ - (د) عن سمرة بن جندب قال: كان شعار المهاجرين:
عبد الله، وشعار الأنصار: عبد الرحمن.
[ د ٢٥٩٥ ]
٥٩ - باب: ما جاء في تنظيم المعسكر
٣٩٤٣ - (د) عن أبي ثعلبة الخشني قال: كان الناس إذا نزلوا منزلاً
- قال عمرو: كان الناس إذا نزل رسول الله وَ لجه منزلاً - تفرقوا في الشعاب
والأودية، فقال رسول الله وسلم: (إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية، إنما
ذلكم من الشيطان) فلم ينزل بعد ذلك منزلاً إلاَّ انضم بعضهم إلى بعض،
حتى يقال: لو بسط عليهم ثوب لعمهم.
[ ٥ ٢٦٢٨ ]
٣٩٣٩ - (١) (فعرسنا) التعريس: هو نزول المسافر آخر الليل.
٣٩٤٢ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٢٨٣

٣ - مقصد العبادات
٣٩٤٤ _ (د) عن معاذ بن أنس الجهني قال: غزوت مع نبي الله وَله
غزوة كذا وكذا، فضيق الناس المنازل، وقطعوا الطريق، فبعث نبي الله وَ ل
منادياً ينادي في الناس: أن من ضيق منزلاً، أو قطع طريقاً فلا جهاد له.
[د ٢٦٢٩، ٢٦٣٠ ]
٦٠ - باب: فضل الحراسة في سبيل الله
[انظر: ج ١٩١٨].
٣٩٤٥ _ (د) عن سهل بن الحنظلية(١): أنهم ساروا مع
رسول الله الله يوم حنين فأطنبوا(٢) السير، حتى كانت عشية، فحضرت
الصلاة عند رسول الله الَّ، فجاء رجل فارس، فقال: يا رسول الله، إني
انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة
آبائهم بظعنهم(٣) ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين، فتبسم رسول الله وَالم
وقال: (تلك غنيمة المسلمين غداً، إن شاء الله) ثم قال: (من يحرسنا
الليلة)؟ قال أنس بن أبي مرثد الغنوي: أنا، يا رسول الله، قال: (فاركب)
فركب فرساً له، فجاء إلى رسول الله وَله، فقال له رسول الله اَية: (استقبل
هذا الشِّعب حتى تكون في أعلاه، ولا نُغَرَّنَّ(٤) من قبلك الليلة).
فلما أصبحنا خرج رسول الله وَ ل إلى مصلاه، فركع ركعتين، ثم قال:
٣٩٤٥ - (١) (الحنظلية) أم سهل بن الربيع.
(٢) (فأطنبوا) أي تابعوا السير. أطنبت الريح: إذا اشتدت.
(٣) (بظعنهم): النساء، واحدتها ظعينة. وأصلها: الراحلة التي تظعن
وترتحل.
(٤) (نُغَرَّنَّ): أي نؤخذ على غرة. أو يغار علينا من قبلك.
٢٨٤

١٣ - ((أحكام الجهاد»
(هل أحسستم فارسكم)؟ قالوا: يا رسول الله، ما أحسسناه، فثوب بالصلاة،
فجعل رسول الله وَّخيول يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، حتى إذا قضى صلاته
وسلم قال: (أبشروا فقد جاء فارسكم)، فجعلنا ننظر من خلال الشجر في
الشعب، فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله وَليّ فسلم فقال: إني
انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله وَلير، فلما
أصبحت اطلعت الشعبين كليهما، فنظرت فلم أر أحداً. فقال له
رسول الله وَله: (هل نزلت الليلة)؟ قال: إلاَّ مصلياً أو قاضياً حاجة، فقال له
رسول الله وَله: (قد أوجبت، فلا عليك أن لا تعمل بعدها). [د ٩١٦، ٢٥٠١]
٣٩٤٦ _ (ت) عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله وَ الله يقول:
(عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في
[ت ١٦٣٩]
سبيل الله).
٣٩٤٧ _ (ن مي) عن أبي ريحانة: أنه كان مع رسول الله وَيّر في
غزوة، فسمعه ذات ليلة وهو يقول: (حرمت النار على عين سهرت في سبيل
الله، وحرمت النار على عين دمعت من خشية الله) قال: وقال الثالثة فنسيتها.
قال أبو شريح: سمعت من يقول ذلك: (حرمت النار على عين غضت
عن محارم الله) أو (عين فقئت في سبيل الله عز وجل). [ن ٣١١٧/ مي ٢٤٠٠]
■ واقتصرت رواية النسائي على الفقرة الأولى.
٣٩٤٨ - (جه مي) عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال
رسول الله وسلم: (رحم الله حارس الحرس).
[جه ٢٧٦٩ / مي ٢٤٠١]
٣٩٤٨ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف.
٢٨٥

٣ - مقصد العبادات
٣٩٤٩ - (جه) عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله وَل يقول:
(حرس ليلة في سبيل الله، أفضل من صيام رجل وقيامه، في أهله، ألف
سنة، السنة ثلاثمائة وستون يوماً، واليوم كألف سنة).
[جه ٢٧٧٠]
٦١ - باب: في الرسل
٣٩٥٠ _ (د) عن محمد بن إسحاق قال: كان مسيلمة كتب إلى
رسول الله وَ﴾. وعن محمد بن إسحاق عن سعد بن طارق، عن سلمة بن
نعيم بن مسعود الأشجعي، عن أبيه نعيم، قال: سمعت رسول الله وَ ل يقول
لهما حين قرأ كتاب مسيلمة: (ما تقولان أنتما)؟ قالا: نقول كما قال، قال:
(أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما).
[٥ ٢٧٦١ ]
٣٩٥١ - (د) عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله فقال: ما بيني
وبين أحد من العرب حنة(١)، وإني مررت بمسجد لبني حنيفة، فإذا هم
يؤمنون بمسيلمة، فأرسل إليهم عبد الله، فجيء بهم فاستتابهم، غير ابن
النواحة، قال له: سمعت رسول الله وَ له يقول: (لولا أنك رسول لضربت
عنقك) فأنت اليوم لست برسول، فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في
السوق، ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلاً بالسوق. [٥ ٢٧٦٢]
٣٩٥٢ _ (مي) عن ابن معير السعدي قال: خرجت أسفر (١) فرساً لي
من الشجر، فمررت على مسجد من مساجد بني حنيفة، فسمعتهم يشهدون
٣٩٤٩ - ■ قال الألباني: موضوع.
٣٩٥١ - (١) (حِنة): الوتر والضغينة. والفصيح: إحنة.
٣٩٥٢ - (١) (أسفر): السَّفر: الكنس، والمراد: يجمع لها ورق الشجر ليقدمه علفاً
لها .
٢٨٦

١٣ - ((أحكام الجهاد)»
أن مسيلمة رسول الله، فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته، فبعث إليهم
الشُّرَط(٢)، فأخذوهم فجيء بهم، فتاب القوم، فرجعوا عن قولهم، فخلى
سبيلهم، وقدم رجلاً منهم يقال له: عبد الله بن نواحة فضرب عنقه، فقالوا:
تركت القوم وقتلت هذا؟ فقال: إني كنت عند رسول الله وَّ جالساً، إذ دخل
هذا ورجل وافدين من عند مسيلمة، فقال لهما رسول الله وَلير: (أتشهدان إني
رسول الله)؟ فقالا له: نشهد أن مسيلمة رسول الله، فقال: (آمنت بالله ورسوله، لو
[مي ٢٥٠٣]
كنت قاتلاً وفداً لقتلتكما) فلذلك قتلته، وأمر بمسجدهم فهدم .
٦٢ - باب: الصمت عند اللقاء
٣٩٥٣ _ (د) عن قيس بن عباد قال: كان أصحاب النبي وَ الو يكرهون
[٥ ٢٦٥٦ ]
الصوت عند اللقاء.
٣٩٥٤ _ (د) عن أبي موسى عن النبي وَّ بمثل ذلك.
[٥ ٢٦٥٧]
[انظر: ز ٣٨٨٨].
٦٣ - باب: في الخيلاء في الحرب
٣٩٥٥ _ (دن مي) عن جابر بن عتيك: أن نبي الله وَ لو كان يقول:
(من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله، فأما التي يحبها الله فالغيرة في
الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله، فالغيرة في غير ريبة، وإن من الخيلاء ما
يبغض الله، ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله، فاختيال الرجل
نفسه عند القتال، واختياله عند الصدقة، وأما التي يبغض الله فاختباله في
البغي)، قال موسى: (والفخر).
(٢) (الشُّرَط): الشرطة .
٣٩٥٤ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٢٨٧

٣ - مقصد العبادات
ولفظ النسائي: (الخيلاء في الباطل).
[د ٢٦٥٩ / ن ٢٥٥٧ / مي ٢٢٢٦]
واقتصرت رواية الدارمي على ذكر الغيرة ولم يذكر الخيلاء.
٦٤ - باب: الحرق في بلاد العدو
٣٩٥٦ _ (دجه) عن أسامة بن زيد: أن رسول الله وَل عهد إليه
فقال: (أغر على أُبنى(١) صباحاً وحرق).
[٥ ٢٦١٦ / جه ٢٨٤٣]
٦٥ - باب: النهي عن المثلة
[انظر: ج ٢٨٩٨].
٣٩٥٧ - (دمي) عن الهياج بن عمران: أن عمران أبق(١) له غلام،
فجعل الله عليه، لئن قدر عليه ليقطعنَّ يده، فأرسلني لأسأل له، فأتيت
سمرة بن جندب فسألته فقال: كان نبي الله وَّ يحثنا على الصدقة، وينهانا
عن المثلة، فأتيت عمران بن حصين فسألته فقال: كان رسول الله وَ له يحثنا
على الصدقة وينهانا عن المثلة.
[٥ ٢٦٦٧ / مي ١٦٥٦]
ولفظ الدارمي قال عمران بن حصين: ما خطبنا رسول الله وَله إلاَّ
أمرنا فيها بالصدقة، ونهانا عن المثلة.
٣٩٥٨ - (دجه) عن عبد الله وَ ل بن مسعود قال: قال
قال الألباني: ضعيف.
٣٩٥٦ - ■
(١) (أبنى) عن أبي مسهر قال: نحن أعلم، هي ((يبنى)) فلسطين (د ٢٦١٧).
٣٩٥٧ - (١) (أبق) أبق العبد: هرب من سيده.
٣٩٥٨ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٢٨٨

١٣ - ((أحكام الجهاد))
رسول الله وَ له: (أعفُّ الناس قتلة أهل الإيمان). [٥ ٢٦٦٦/ جه ٢٦٨١، ٢٦٨٢]
٦٦ - باب: في السلاح
[انظر: ج ٢٥٨٢، ٣٤٦٣].
٣٩٥٩ - (جه) عن ابن عباس: أن رسول الله وَ ل تنفل(١) سيفه
ذا الفقار(٢) يوم بدر.
[جه ٢٨٠٨]
٣٩٦٠ _ (جه) عن علي بن أبي طالب قال: كان المغيرة بن شعبة
إذا غزا مع النبي ◌َّ حمل معه رمحاً، فإذا رجع طرح رمحه حتى يُحْمَلَ له،
فقال له عليّ: لأذكرن ذلك لرسول الله وَل فقال: (لا تفعل(١)، فإنك إن
فعلت لم ترفع ضالة).
[جه ٢٨٠٩]
٣٩٦١ _ (جه) عن علي قال: كانت بيد رسول الله وَ ل قوس عربية،
فرأى رجلاً بيده قوس فارسية، فقال: (ما هذه؟ ألقها، وعليكم بهذه
وأشباهها، ورماح القنا، فإنهما يزيد الله لكم بهما في الدين، ويمكِّن لكم في
[جه ٢٨١٠]
البلاد).
٦٧ - باب: قتل الأسير صبراً
٣٩٦٢ - (د) عن إبراهيم، قال: أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل
٣٩٥٩ - (١) (تنفل) أي أخذ من النفل، والنفل الغنيمة.
(٢) (ذا الفقار) سمي بذلك لفقرات كانت فيه، وهي خرزات الظهر.
٣٩٦٠ - ■ ضعفه في الزوائد/ وقال الألباني: ضعيف الإِسناد.
(١) (لا تفعل) هو قول سيدنا رسول الله اَل.
٣٩٦١ - ■ في الزوائد: في إسناد ابن بشر، ضعفوه/ وقال الألباني: ضعيف الإِسناد.
٢٨٩

٣ - مقصد العبادات
مسروقاً، فقال له عمارة بن عقبة: أتستعمل رجلاً من بقايا قتلة عثمان؟ فقال
له مسروق: حدثنا عبد الله بن مسعود، وكان في أنفسنا موثوق الحديث، أن
النبي وَليّ لما أراد قتل أبيك قال: من للصبية قال (النار) فقد رضيت لك ما
رضي لك رسول الله وَلچ .
[٥ ٢٦٨٦ ]
٣٩٦٣ _ ( دمي) عن ابن تِعْلِي قال: غزونا مع عبد الرحمن بن
خالد بن الوليد، فأتي بأربعة أعلاج (١) من العدو، فأمر بهم فقتلوا صبراً.
قال أبو داود: قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث قال:
بالنبل صبراً. فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري فقال: سمعت رسول الله وَ ل ينهى
عن قتل الصبر (٢)، فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها، فبلغ ذلك
[٥ ٢٦٨٧/ مى ١٩٧٤]
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فأعتق أربع رقاب.
٦٨ - باب: ذكر الديلم وقزوين
٣٩٦٤ - (جه) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وحمّيقول: (لو لم يبق
من الدنيا إلاَّ يوم، لطوله الله عز وجل حتى يملك رجل من أهل بيتي، يملك
جبل الديلم والقسطنطينية).
[جه ٢٧٧٩]
قال الألباني: ضعيف.
٣٩٦٣ - ١
(١) (أعلاج) مفردها: علج، وهو الرجل القوي الضخم.
(٢) (القتل الصبر) هو أن يمسك من ذوات الأرواح شيء حياً، ثم يرمي
بشيء حتى يموت، وكل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ، فإنه
مقتول صبراً.
٣٩٦٤ - ■ ضعفه في الزوائد/ وقال الألباني: ضعيف.
٢٩٠

١٣ - ((أحكام الجهاد»
٣٩٦٥ _ (جه) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ولو: (ستفتح
عليكم الآفاق، وستفتح عليكم مدينة يقال لها قزوين، من رابط فيها أربعين
يوماً، أو أربعين ليلة، كان له في الجنة عمود من ذهب، عليه زبرجدة
خضراء، عليها قبة من ياقوتة حمراء، لها سبعون ألف مصراع من ذهب،
على كل مصراع زوجة من الحور العين).
[جه ٢٧٨٠]
٦٩ - باب: غزو الهند
٣٩٦٦ - (ن) عن ثوبان - مولى رسول الله وجل اله - قال: قال
رسول الله وَله: (عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار: عصابة تغزو
[ن ٣١٧٥]
الهند، وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم عليهما السلام).
٣٩٦٧ _ (ن) عن أبي هريرة قال: وعدنا رسول الله وَ ل غزوة الهند،
فإن أدركتها، أنفق فيها نفسي ومالي، فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء، وإن
أرجع، فإنا أبو هريرة المحَرَّر.
[ن ٣١٧٣، ٣١٧٤]
٧٠ - باب: من أسلم على شيء
٣٩٦٨ _ ( دمي) عن صخر بن العيلة، أن رسول الله وَ لغزا ثقيفاً،
فلما أن سمع ذلك صخر، ركب في خيل يمدُّ النبي ◌َّ، فوجد نبي الله وَله
قد انصرف ولم يفتح، فجعل صخر يومئذٍ عهد الله وذمته، أن لا يفارق هذا
القصر حتى ينزلوا على حكم رسول الله بصير، فلم يفارقهم حتى نزلوا على
حكم رسول الله ◌َالڑ .
٣٩٦٥ - ■ في الزوائد: ذكره ابن الجوزي في الموضوعات/ وقال الألباني: موضوع.
٣٩٦٧ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد.
٣٩٦٨ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد.
٢٩١

٣ - مقصد العبادات
فكتب إليه صخر: أما بعد، فإن ثقيفاً قد نزلت على حكمك
يا رسول الله، وأنا مقبل إليهم وهم في خيل، فأمر رسول الله وَ له بالصلاة
جامعة، فدعا لأحمس عشر دعوات: (اللهم بارك لأحمس في خيلها
ورجالها).
وأتاه القوم، فتكلم المغيرة بن شعبة، فقال: يا نبي الله، إن صخراً
أخذ عمتي، ودخلت فيما دخل فيه المسلمون، فدعاه، فقال: (يا صخر، إن
القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، فادفع إلى المغيرة عمته) فدفعها
إليه .
وسأل نبي الله وَله: (ما لبني سُلَيم قد هربوا عن الإِسلام وتركوا ذلك
الماء)؟ فقال: يا نبي الله أنزلنيه أنا وقومي، قال: (نعم)، فأنزله وأسلم
- يعني السلميِين ــ فأتوا صخراً فسألوه أن يدفع إليهم الماء، فأبى، فأتوا
النبي ◌َّر فقالوا: يا نبي الله، أسلمنا وأتينا صخراً ليدفع إلينا ماءنا فأبى
علينا، فأتاه فقال: (يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم،
فادفع إلى القوم ماءهم) قال: نعم، يا نبي الله، فرأيت وجه رسول الله وَل
يتغير عند ذلك حمرة حاء، من أخذه الجارية وأخذه الماء.
[د ٣٠٦٧ / مي ١٦٧٣، ١٦٧٤، ٢٤٨٠]
ورواية الدارمي مختصرة.
[انظر: ز ٦٣٤٠].
٧١ - باب: سياحة المسلمين الجهاد
٣٩٦٩ _ (د) عن أبي أمامة أن رجلاً قال: يا رسول الله، ائذن لي في
السياحة، قال النبي ◌َّ: (إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى).
[ ٥ ٢٤٨٦ ]
٢٩٢

١٣ - ((أحكام الجهاد))
٧٢ - باب: الإِقامة في بلاد الكفار
٣٩٧٠ - (د ت) عن سمرة بن جندب: أما بعد: قال رسول الله وعليه :
(من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله).
[٥ ٢٧٨٧ / ت ١٦٠٥]
٣٩٧١ - (٣) عن جرير بن عبد الله قال: بعث رسول الله صل سرية
إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، قال: فبلغ ذلك
النبي ◌ّ﴾ فأمر لهم بنصف العقل، وقال: (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين
أظهر المشركين) قالوا: يا رسول الله، لم؟ قال: (لا تراءى ناراهما(١)).
[د ٢٦٤٥ / ت ١٦٠٤، ١٦٠٥]
[ن ٤٧٩٤]
■ وأخرجه الترمذي في رواية والنسائي مرسلاً عن قيس.
[انظر: ز ١، ٣٦].
٧٣ - باب: تداعي الأمم على المسلمين
٣٩٧٢ - (د) عن ثوبان، قال: قال رسول الله وَالر: (يوشك الأمم أن
تداعى عليكم، كما تداعى الأكلة إلى قصْعَتها) فقال قائل: ومن قلة نحن
يومئذٍ؟ قال: (بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء(١) كغثاء السبل، ولينزعنَّ الله
من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفنَّ الله في قلوبكم الوهن(٢)) فقال
٣٩٧١ - (١) (لا تراءى ناراهما): فيه وجوه: أحدها، لا يستوي حكماها، والثاني:
معناه: إن الله فرق بين الإِسلام والكفر، فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في
بلادهم بحيث إذا أوقدوا ناراً كان بحيث يراها، والثالث لا يتسم المسلم بسمة
المشرك ولا يتشبه به في هديه وشكله. اهـ. مختصراً. (خطابي).
٣٩٧٢ - (١) (غثاء): ما يحمله السيل من وسخ، شبههم به لقلة غنائهم.
(٢) (الوهن): الضعف، استعمله هنا في بيان دواعيه وأسبابه.
٢٩٣

٣ - مقصد العبادات
قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: (حب الدنيا، وكراهية الموت).
[٥ ٤٢٩٧]
٧٤ - باب: الجهاد ماضٍ
٣٩٧٣ _ (ن) عن سلمة بن نفيل الكندي قال: كنت جالساً عند
رسول الله وَّله، فقال رجل: يا رسول الله أذال(١) الناس الخيل، ووضعوا
السلاح، وقالوا: لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها(٢)، فأقبل
رسول الله وَ ﴿ بوجهه وقال: (كذبوا، الآن الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي
أمة يقاتلون على الحق، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام، ويرزقهم منهم حتى تقوم
الساعة، وحتى يأتي وعد الله، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم
القيامة، وهو يوحى إليَّ أني مقبوض، غيرَ ملبَّث، وأنتم تتبعوني أفناداً (٣)
يضرب بعضكم رقاب بعض، وعُقْرُ دار المؤمنين الشام(٤)).
[ن ٣٥٦٣]
[انظر: ز ٣٩٣٣، ٣٩٣٤].
٣٩٧٣ - (١) (أذال): أهان، أى أهانوا الخيل واستخفوا بها.
(٢) (وضعت الحرب أوزارها) أي انقضى أمرها ولم يبق قتال.
(٣) (أفناداً): جماعات متفرقين.
(٤) (عقر دار المؤمنين الشام): كأنه أشار إلى وقت الفتن، أن تكون الشام
يومئذ أمناً، وأهل الإِسلام بها أسلم.
٢٩٤

١٣ - ((أحكام الغنائم))
الفصل الثاني
أحكام الغنائم
١ - باب: حل الغنائم
[انظر: ج ٧٩٢، ٢٦٢٧].
[١٩٢٨ - ق] أبو هريرة.
٣٩٧٤ _ (ت) عن أبي أمامة، عن النبي ◌َّ قال: (إن الله فضلني
على الأنبياء - أو قال: أمتي على الأمم - وأحل لنا الغنائم). [ت ٥٥٣
٣٩٧٥ - (ت) عن أبي هريرة، عن النبي وّ قال: (لم تحل الغنائم
لأحد سود الرؤوس(١) من قبلكم، كانت تنزل نار من السماء فتأكلها) - قال
سليمان بن الأعمش: فمن يقول هذا (٢) إلاَّ أبو هريرة الآن - فلما كان يوم
بدر وقعوا في الغنائم قبل أن تحل لهم، فأنزل الله تعالى: ﴿لَّوْلَاَ كِنَبُ مِّنَ اللَّهِ
سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾(٣) .
[ت ٣٠٨٥]
٣٩٧٥ - (١) (سود الرؤوس): أي بني آدم.
(٢) (فمن يقول هذا ... ) قال في تحفة الأحوذي لم يظهر لي المراد من قول
الأعمش.
(٣) سورة الأنفال، الآية ٦٨.
٢٩٥

٣ - مقصد العبادات
٢ - باب: ثواب من غزا فغنم
[١٩٢٩ - م] عبد الله بن عمرو [د ٢٤٩٧ / ن ٣١٢٥/ جه ٢٧٨٥]
■ وعند أبي داود والنسائي: (إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة، وبقي
لهم الثلث).
٣ - باب: قسمة الغنيمة
[انظر: ج ٢٣١٨].
[١٩٣٠ - ق] ابن عمر [د ٢٧٣٣ / ت ١٥٥٤/ جه ٢٨٥٤/ مى ٢٤٧٢، ٢٤٧٣].
[١٩٣١ - خ] أبو هريرة.
٣٩٧٦ _ (ن) عن عبد الله بن الزبير قال: ضرب رسول الله وَله عام
خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم: سهماً للزبير، وسهماً لذي القربى لصفية
بنت عبد المطلب أم الزبير، وسهمين للفرس .
[ن ٣٥٩٥]
٣٩٧٧ - (د) عن أبي عمرة، عن أبيه قال: أتينا رسول الله وَل أربعة
نفر، ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهماً، وأعطى للفرس سهمين.
■ وفي رواية: قال: ثلاثة نفر، زاد: فكان للفارس ثلاثة أسهم.
[د ٢٧٣٤، ٢٧٣٥]
٣٩٧٨ - (د) عن مجمع بن جارية الأنصاري - وكان أحد القراء
الذين قرؤوا القرآن - قال: شهدنا الحديبية مع رسول الله وَيّر، فلما انصرفنا
عنها، إذا الناس يهزون الأباعر(١)، فقال بعض الناس لبعض: ما للناس؟
٣٩٧٨ - ■ ضعف الألباني الرواية ٢٧٣٦ ولم يضعف الثانية وسندهما واحد واقتصرت
الثانية على القسم الثاني من الحديث ولها النص نفسه.
(١) (يهزون الأباعر) أي يحركون رواحلهم لتسرع بهم.
٢٩٦

١٣ - ((أحكام الغنائم))
قالوا: أوحي إلى رسول الله وَّر، فخرجنا مع الناس نوجف(٢)، فوجدنا
النبيِ وَلجر واقفاً على راحلته عند كراع الغميم، فلما اجتمع عليه الناس قرأ
عليهم: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا﴾(٣)، فقال رجل: أفتح هو؟ قال: (نعم، والذي
نفس محمد بيده إنه لفتح) فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها
رسول الله وَّ على ثمانية عشر سهماً، وكان الجيش ألفاً وخمسمائة، فيهم
ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهماً.
[ر ٢٧٣٦، ٣٠١٥]
٣٩٧٩ - (ت) عن الزهري أن النبي ◌ّير أسهم لقوم من اليهود قاتلوا
[ت ١٥٥٨ م]
معه .
٤ - باب: مراعاة مصلحة عامة المسلمين في القسم
[١٩٣٢ - خ] عمر [د ٣٠٢٠].
٥ - باب: ما يعطي للمؤلفة قلوبهم
[١٩٣٣ - ق] سعد بن أبي وقاص [د ٤٦٨٣ - ٤٦٨٥/ ن ٥٠٠٧، ٥٠٠٨].
[١٩٣٤ - خ] عمرو بن تغلب.
٦ - باب: ما يكون من الطعام في الغنيمة
[١٩٣٥ - ق] عبد الله بن مغفل [د ٢٧٠٢ / ن ٤٤٤٧/ مي ٢٥٠٠].
[١٩٣٦ - خ] ابن عمر [٥ ٢٧٠١].
■ وعند أبي داود: فلم يؤخذ منهم الخمس.
(٢) (نوجف) الإِيجاف: الإِسراع.
(٣) سورة الفتح، الآية ١ .
٣٩٧٩ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد.
٢٩٧

٣٠ - مقصد العبادات
٣٩٨٠ - (د) عن عبد الله بن أبي أوفى: أنه سئل هل كنتم تخمسون
- يعني الطعام - في عهد رسول الله وَ له؟ فقال: أصبنا طعاماً يوم خيبر،
فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه، ثم ينصرف.
[ ٥ ٢٧٠٤ ]
٣٩٨١ - (د) عن عبد الرحمن بن غنم قال: رابطنا مدينة قنسرين مع
شرحبيل بن السمط، فلما فتحها أصاب فيها غنماً وبقراً، فقسم فينا طائفة
منها وجعل بقيتها في المغنم، فلقيت معاذ بن جبل فحدثته، فقال معاذ:
غزونا مع رسول الله وَ ل خيبر، فأصبنا فيها غنماً، فقسم فينا رسول الله وَل
طائفة، وجعل بقيتها في المغنم.
[٥ ٢٧٠٧ ]
٣٩٨٢ - (د) عن القاسم مولى عبد الرحمن، عن بعض أصحاب
النبي ◌َّ قال: كنا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه، حتى إن كنا لنرجع إلى
رحالنا وأخْرِجَتُنا منه مملاة.
[ ٥ ٢٧٠٦]
٧ - باب: من وجد ماله في الغنيمة
[١٩٣٧ - خ] نافع [٥ ٢٦٩٨، ٢٦٩٩/ جه ٢٨٤٧].
■ ولفظ أبي داود: أن غلاماً لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه
المسلمون فرده رسول الله وَلٍ﴾ إلى ابن عمر.
٨ - باب: استحقاق القاتل سلب القتيل
[انظر: ج ١٨٨٥، ٢٨٤١].
[١٩٣٨ - ق] أبو قتادة [د ٢٧١٧/ ت ١٥٦٢ / جه ٢٨٣٧/ مي ٢٤٨٥].
■ ورواية غير أبي داود مختصرة.
٣٩٨٢ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٢٩٨

١٣ - ((أحكام الغنائم))
٣٩٨٣ - ( دمي) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله الكلية يومئذ
- يعني يوم حنين ــ (من قتل كافراً فله سلبه) فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين
رجلاً، وأخذ أسلابهم. ولقي أبو طلحة أم سليم ومعها خنجر فقال: يا أم
سليم، ما هذا معك؟ قالت: أردت والله إن دنا مني بعضهم أبعج به بطنه .
فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله وَليم(١).
[د ٢٧١٨ / مي ٢٤٨٤]
■ ولم يذكر الدارمي قصة أم سليم.
٣٩٨٤ _ (جه) عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله محمّلة: (من
قتل فله السلب).
[جه ٢٨٣٨]
٣٩٨٥ - (د) عن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد: أن
رسول الله وَ قضى بالسلب للقاتل، ولم يخمس السلب.
[٥ ٢٧٢١ ]
٣٩٨٦ - (د) عن عبد الله بن مسعود قال: نفلني رسول الله 143 يوم
بدر سیف أبي جهل، كان قتله.
[, ٢٧٢٢]
٩ - باب: ما ينفله الإِمام للمجاهدين
[١٩٣٩ - ق] ابن عمر [٥ ٢٧٤١، ٢٧٤٢، ٢٧٤٤، ٢٧٤٥/ مى ٢٤٨١].
■ وفي رواية لأبي داود: ونفلنا رسول الله وَل بعيراً بعيراً.
[١٩٤٠ - ق] ابن عمر [د ٢٧٤٦].
[١٩٤١ _ م] سلمة بن الأكوع [٥ ٢٦٩٧ / جه ٢٨٤٦].
٣٩٨٣ - (١) وقد أخرج مسلم قصة أم سليم. انظرج ١٩٠١.
٣٩٨٦ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٢٩٩

٣ - مقصد العبادات
٣٩٨٧ - (دجه مي) عن حبيب بن مسلمة قال: كان النبي وَ له ينفِّل
[د ٢٧٤٨ / جه ٢٨٥١ / مي ٢٤٨٣]
الثلث بعد الخمس.
وفي رواية لأبي داود: كان ينفل الربع بعد الخمس، والثلث بعد
الخمس إذا قفل.
[ ٥ ٢٧٤٩ ]
ولأبي داود: عن مكحول قال: كنت عبداً بمصر لامرأة من بني
هذيل، فأعتقتني، فما خرجت من مصر وبها علم إلاَّ حويت عليه فيما أرى،
ثم أتيت الحجاز، فما خرجت منها وبها علم إلاَّ حويت عليه فيما أرى، ثم
أتيت العراق، فما خرجت منها وبها علم إلَّ حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت
الشام فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النفل، فلم أجد أحداً يخبرني فيه بشيء،
حتى أتيت شيخاً يقال له زياد بن جارية التميمي، فقلت له: هل سمعت في
النفل شيئاً؟ قال: نعم، سمعت حبيب بن مسلمة الفهري يقول: شهدت
النبي ﴿ نقّل الربع في البدأة والثلث في الرجعة.
[د ٢٧٥٠ ]
٣٩٨٨ _ (جه) عن رجاء بن أبي سلمة، عن عمرو بن شعيب، عن
أبيه، عن جده(١) قال: لا نفل بعد رسول الله وَّل، يرد المسلمون قويهم على
ضعيفهم.
قال رجاء، فسمعت سليمان بن موسى يقول له: حدثني مكحول، عن
حبيب بن مسلمة: أن النبي ◌َ ◌ّ نفَّل في البدأة الربع، وحين قفل الثلث، فقال
عمرو: أحدثك عن أبي عن جدي، وتحدثني عن مكحول.
[جه ٢٧٥٣]
٣٩٨٨ - (١) (عن جده) هو عبد الله بن عمرو بن العاص.
٣٠٠