Indexed OCR Text

Pages 41-60

١٠ - ((الصدقات))
الفصل الثالث
الصدقات
١ - باب: فضل الصدقة والحض عليها
[انظر: ج ١٤٣٦].
[١٤٣٤ _ ق] أبو هريرة [ت ٦٦١، ٦٦٢ / ن ٢٥٢٤ / جه ١٨٤٢ / مي ١٦٧٥].
■ زاد الترمذي في رواية: (وتصديق ذلك في كتاب الله عزَّ وجلَّ: ﴿أَلَمْ
يَعْلَمُوْ أَنَّاللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَتِ﴾(١)، و﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِبَوأ
وَيُرْبِ اُلْضَّدَقَتِّ﴾(٢))(٣).
[١٤٣٥ _ ق] حارثة بن وهب [ن ٢٥٥٤].
[١٤٣٦ - ق] أبو موسى.
[١٤٣٧ _ ق] عدي بن حاتم [ت ٢٤١٥/ ن ٢٥٥١، ٢٥٥٢/ جه ١٨٥، ١٨٤٣/
مي ١٦٥٧].
· وعند الترمذي وابن ماجه: (ما منكم من أحد إلاّ سيكلمه ربه، ليس
بينه وبينه ترجمان ... ).
[١٤٣٨ - ق] أبو هريرة.
[١٤٣٤] _ (١) سورة التوبة، الآية ١٠٤.
(٢) سورة البقرة، الآية ٢٧٦.
(٣) قال الألباني عن هذه الرواية: منكر بزيادة ((وتصديق .. )).
٤١

٣ - مقصد العبادات
[١٤٣٩ - ق] أبو هريرة [ن ٢٥٤٦، ٢٥٤٧].
[١٤٤٠ _ ق] أبو هريرة [ت ٣٠٤٥/ جه ١٩٧].
[١٤٤١ _ م] أبو هريرة [جه ٤١٣٢].
[١٤٤٢ _ م] أبو هريرة.
٣٢٦٥ _ (ت) عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله،وَ ل وهو
جالس في المسجد، فقال القوم: هذا عدي بن حاتم، وجئت بغير أمان ولا
كتاب، فلما دفعت إليه أخذ بيدي، وقد كان قال قبل ذلك: (إني لأرجو أن
يجعل الله يده في يدي) قال: فقام، فلقيته امرأة وصبي معها، فقالا: إن لنا
إليك حاجة، فقام معها حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى بي
داره، فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها، وجلست بين يديه، فحمد الله
وأثنى عليه، ثم قال: (ما يُفرُّك (١) أن تقول لا إله إلَّ الله، فهل تعلم من إله
سوى الله)؟ قال: قلت: لا، قال: ثم تكلم ساعة ثم قال: (إنما تَفِرُّ أن
تقول: الله أكبر، وتعلم أن شيئاً أكبر من الله)؟ قال: قلت: لا، قال: (فإن
اليهود مغضوب عليهم، وإن النصارى ضلال)، قال: قلت: فإني جئت
مسلماً، قال: فرأيت وجهه تبسّط فرحاً.
قال: ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من الأنصار، جعلت أغشاه آتية
طرفي النهار، قال: فبينا أنا عنده عشية، إذ جاءه قوم في ثياب من الصوف
من هذه النمار(٢)، قال: فصلى وقام، فحثَ عليهم ثم قال: (ولو صاع، ولو
بنصف صاع، ولو بقبضة، ولو ببعض قبضة، يقي أحدكم وجهه حرَّ جهنم
أو النار، ولو بتمرة أو بشق تمرة، فإن أحدكم لاقي الله، وقائل له ما أقول
٣٢٦٥ - (١) (يفرك) أي يحملك على الفرار.
(٢) (النمار) كل شملة مخططة، كأنها أخذت من لون النمر.
٤٢

١٠ - ((الصدقات)»
لكم: ألم أجعل لك سمعاً وبصراً؟ فيقول: بلى، فيقول: ألم أجعل لك مالاً
وولداً؟ فيقول: بلى، فيقول: أين ما قدمت لنفسك؟ فينظر قدامه وبعده،
وعن يمينه وعن شماله، ثم لا يجد شيئاً يقي به وجهه حرَّ جهنم، ليقِ أحدكم
وجهه النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فإني لا أخاف عليكم
الفاقة، فإن الله ناصركم ومعطيكم، حتى تسير الظعينة(٣) فيما بين يثرب
والحيرة، أكثر ما تخاف على مطيتها السَّرَق)(٤)، قال: فجعلت أقول في
نفسي: فأين لصوص(٥) طيء.
[ت ٢٩٥٣م]
٣٢٦٦ - (د) عن مالك بن نضلة قال: قال رسول الله اليوم: (الأيدي
ثلاثة: فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعط
الفضل، ولا تعجز عن نفسك(١)).
[٥ ١٦٤٩ ]
(٣) (الظعينة): المرأة في الهودج.
(٤) (السرق) النص في تحفة الأحوذي: (حتى تسير الظعينة فيما بين يثرب
والحيرة [أو] أكثر، ما يخاف على مطيتها السَرَّق).
قال في الشرح: كذا في النسخة الأحمدية، وقد سقط عنها لفظة ((أو)) قبل
((أكثر)) تدل على ذلك رواية أحمد، ففيها: (حتى تسير الظعينة بين الحيرة
ويثرب أو أكثر ما تخاف السرق على ظعينتها) وكلمة ((ما)) في قوله ((ما يخاف
نافيه)) .. والمعنى حتى تسير الظعينة فيما بين يثرب والحيرة أو أكثر من ذلك،
لا يخاف على راحلتها السرق.
والسرق: بفتحتين، بمعنى السرقة.
(٥) (لصوص): جمع لص، وهو السارق، والمراد قطاع الطرق.
٣٢٦٦ - (١) (ولا تعجز عن نفسك): أي لا تعجز عن رد نفسك إذا منعتك من
الإِعطاء.
ء
٤٣

٣ - مقصد العبادات
٣٢٦٧ - (د) عن جابر بن عبد الله: أن النبي وَلل أمر من كل جاد(١)
عشرة أوسق(٢) من التمر بقنو(٣) يعلق في المسجد للمساكين.
[ ٥ ١٦٦٢ ]
٣٢٦٨ _ (ت) عن عائشة: أنهم ذبحوا شاة، فقال النبي ولو: (ما
بقي منها)؟ قالت: ما بقي منها إلاّ كتفها، قال: (بقي كلها غير كتفها).
[ت ٢٤٧٠]
٣٢٦٩ _ (ت) عن حصين قال: جاء سائل فسأل ابن عباس، فقال
ابن عباس للسائل: أتشهد أن لا إله إلاَّ الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أن
محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: وتصوم رمضان؟ قال: نعم، قال:
سألتَ وللسائل حق، إنه لحق علينا أن نصلك، فأعطاه ثوباً ثم قال: سمعت
رسول الله وَلو يقول: (ما من مسلم كسا مسلماً ثوباً، إلاّ كان في حفظ من الله
ما دام منه عليه خرقة).
[ت ٢٤٨٤]
٣٢٧٠ _ (دت) عن أبي سعيد الخدري عن النبي وَلو قال: (أيما
مسلم كسا مسلماً ثوباً على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم
مسلماً على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلماً على
ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم).
وعند الترمذي بلفظ: (مؤمناً).
[٥ ١٦٨٢ / ت ٢٤٤٩]
٣٢٦٧ - (١) (جاد) هو قدر من النحل يجذ منه عشرة أوسق.
(٢) (أوسق) جمع وسق، وهو ستون صاعاً.
(٣) (قنو) العذق بما عليه من الرطب.
٣٢٦٩ - ■ قال الترمذي: حسن غريب/ وقال الألباني: ضعيف.
٣٢٧٠ - ١
قال الألباني: ضعيف.
٤٤

١٠ - ((الصدقات))
٣٢٧١ _ (ت) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَله: (إن
الصدقة لتطفىء غضب الرب، وتدفع عن ميتة السوء).
[ت ٦٦٤]
٣٢٧٢ - (جه) عن ابن عباس قال: كان رسول الله وَلير لا يكل طهوره
إلى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها، يكون هو الذي يتولاها بنفسه.
[جه ٣٦٢]
[وانظر: ج ٥٥٣، ٢٩٧١ - ٢٩٧٣].
[وانظر: ج ٢٧٥٢ _ ٢٧٥٣ في فضل المنيحة].
[وانظر: ج ٣٠٠٢ الصدقة برهان].
[وانظر: ج ٣٠٠٣ ما نقصت صدقة من مال].
[وانظر: ج ٢٧٥٠ في عدم شراء ما تصدق به].
٢ -- باب: على كل مسلم صدقة
[١٤٤٣ _ ق] أبو موسى إن ٢٥٣٧/ مى ٢٧٤٧].
[١٤٤٤ _ ق] أبو هريرة.
[١٤٤٥ _ م] أبو ذر [د ١٢٨٥، ١٢٨٦، ٥٢٤٣، ٥٢٤٤].
■ ولفظ أبي داود: (يصبح على كل سلامي(١) من ابن آدم صدقة: تسليمه
على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة،
وإماطته الأذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله صدقة، ويجزىء من ذلك
كله ركعتان من الضحى). زاد ابن منيع في حديثه: قالوا: يا رسول الله،
٣٢٧١ - ■ قال الترمذي: حسن غريب/ وقال الألباني: ضعيف.
٣٢٧٢ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف جداً.
[١٤٤٥] _ (١) (سلامي) عظام أصابع اليد والرجل، والمراد عظام البدن كلها، والمعنى
أن كل عضو ومفصل عليه صدقة.
٤٥

٣ - مقصد العبادات
أحدنا يقضي شهوته وتكون له صدقة؟ قال: (أرأيت لو وضعها في غير
حلها ألم يكن يأثم)؟
ا وله: (يصبح على كل سلامي من أحدكم في كل يوم صدقة، فله بكل
صلاة صدقة، وصيام صدقة، وحج صدقة، وتسبيح صدقة، وتكبير
صدقة، وتحميد صدقة)، فعدَّ رسول الله وَ ليل من هذه الأعمال الصالحة،
ثم قال: (يجزىء أحدكم من ذلك ركعتا الضحى).
٣٢٧٣ _ (د) عن بريدة قال: سمعت رسول الله وَّر: (في الإِنسان
ثلاثمائة وستون مفصلاً، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بصدقة) قالوا:
ومن يطيق ذلك يا نبي الله؟ قال: (النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء
تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك).
[٥ ٥٢٤٢ ]
٣ - باب: كل معروف صدقه
[١٤٤٦ _ خ] جابر.
[١٤٤٧ _ م] حذيفة [٥ ٤٩٤٧].
[١٤٤٨ - م] أبو ذر.
[١٤٤٩ _ م] عائشة.
[انظر: ز ٦٦٩٩].
٤ - باب: فضل صدقة الصحيح الشحيح
[١٤٥٠ - ق] أبو هريرة [د ٢٨٦٥/ ن ٢٥٤١، ٣٦١٣].
٥ - باب: إذا وقعت الصدقة في غير أهلها
[١٤٥١ _ ق] أبو هريرة [ن ٢٥٢٢].
[١٤٥٢ - خ] معن بن يزيد [مي ١٦٣٨].
٤٦

١٠ - ((الصدقات)»
٦ - باب: ما تتصدق به الزوجة والخادم
[انظر: ج ١٤٥٦، ٢١٢٢ / ز ٥٠١٤].
[١٤٥٣ _ ق] عائشة [د ١٦٨٥ / ت ٦٧١، ٦٧٢/ ن ٢٥٣٨/ جه ٢٢٩٤].
[١٤٥٤ _ ق] أبو موسى [د ١٦٨٤ / ن ٢٥٥٩].
[١٤٥٥ _ م] عمير - مولى آبي اللحم - [ن ٢٥٣٦/ جه ٢٢٩٧].
٣٢٧٤ - (د) عن سعد قال: لما بايع رسول الله وَل النساء قامت
امرأة جليلة(١) كأنها من نساء مضر فقالت: يا نبي الله، إنا كلٌّ على آبائنا
وأبنائنا - قال أبو داود: وأرى فيه: وأزواجنا - فما يحل لنا من أموالهم؟
فقال: (الرطب تأكلنه وتهدینه).
[ ٥ ١٦٨٦ ]
٣٢٧٥ _ (دن جه) عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله وَ له:
[, ٣٥٤٦]
(لا يجوز لامرأة أمر في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها).
] ولفظ النسائي: (لا يجوز لامرأة هبة في مالها، إذا ملك زوجها
[ن ٣٧٦٥]
عصمتها) .
ولفظ ابن ماجه: (لا يجوز لامرأة في مالها، إلاَّ بإذن زوجها، إذا
コ
هو ملك عصمتها).
[جه ٢٣٨٨]
٣٢٧٤ - ■ قال الألباني: ضعيف.
(١) (جليلة) جسيمة أو مسنة.
٣٢٧٥ _ قال الخطابي: هذا عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة واستطابة نفس
الزوج، وقد ثبت عن رسول الله وَّم أنه قال للنساء: ((تصدقن))، فجعلت
المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يتلقاها بكسائه، وهذه عطية بغير إذن
أزواجهن. اهـ مختصراً.
٤٧

٣ - مقصد العبادات
٣٢٧٦ _ (دن) عن عبد الله بن عمرو، قال: (لا يجوز لامرأة عطية
[٥ ٣٥٤٧ / ن ٢٥٣٩، ٣٧٦٦]
إلاَّ بإذن زوجها).
زاد النسائي: أن ذلك كان في خطبة النبي ◌ُّ لما فتح مكة.
٣٢٧٧ - (جه) عن كعب بن مالك: أن خيرة امرأته، أتت
رسول الله وَ بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها
رسول الله وَله: (لا يجوز للمرأة في مالها، إلاَّ بإذن زوجها، فهل استأذنت
كعباً؟)، قالت: نعم، فبعث رسول الله وَّه إلى كعب بن مالك زوجها فقال:
(هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟) فقال: نعم، فقبله رسول الله وَ له منها.
[جه ٢٣٨٩]
٧ - باب: الصدقة فيما استطاع وعدم الإِحصاء لها
[١٤٥٦ _ ق] أسماء بنت أبي بكر [د ١٦٩٩ / ت ١٩٦٠ / ن ٢٥٤٩، ٢٥٥٠].
■ وللنسائي: (ولا توكي(١) فيوكي الله عز وجل عليك).
٣٢٧٨ _ (ن) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَل: (سبق درهم
مائة ألف) قالوا: يا رسول الله، وكيف؟ قال: (رجل له درهمان، فأخذ
أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير، فأخذ من عرض ماله مائة ألف
فتصدق بها).
[ن ٢٥٢٦، ٢٥٢٧]
٣٢٧٩ - (د) عن ابن أبي مليكة، عن عائشة أنها ذكرت عدة من
مساكين - قال أبو داود: وقال غيره: أو عدة من صدقة - فقال لها
رسول الله وَر: (أعطي ولا تحصي فيحصى عليك).
[٥ ١٧٠٠ ]
٣٢٧٧ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف. وانظر شرح ٣٢٧٥.
[١٤٥٦] _ (١) (ولا توكي) من الإِيكاء بمعنى الشد والربط، أي لا تمنعي ما في يدك.
٤٨

١٠ - ((الصدقات))
٣٢٨٠ _ (ن) عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كنا يوماً في
المسجد جلوساً ونفر من المهاجرين والأنصار، فأرسلنا رجلاً إلى عائشة
ليستأذن، فدخلنا عليها، قالت: دخل عليَّ سائل مرة وعندي رسول الله وَله
فأمرت له بشيء، ثم دعوت به فنظرت إليه، فقال رسول الله وَليه: (أما تريدين
أن لا يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلاَّ بعلمك؟) قلت: نعم، قال: (مهلاً، يا
عائشة لا تحصي، فيحصي الله عز وجل عليك).
[ن ٢٥٤٨]
٨ - باب: الصدقة عن ظهر غنى
[انظر: ج ١٤٧٠].
[١٤٥٧ - ق] حكيم بن حزام [ن ٢٥٤٢ / مي ١٦٥٣].
[١٤٥٨ - خ] أبو هريرة [د ١٦٧٦ / ن ٢٥٣٣، ٢٥٤٣/ مي ١٦٥١].
٣٢٨١ _ (دن) عن أبي هريرة قال: أمر النبي ◌َّر بالصدقة، فقال
رجل: يا رسول الله، عندي دينار، فقال: (تصدق به على نفسك)، قال:
عندي آخر، قال: (تصدق به على ولدك)، قال: عندي آخر، قال: (تصدق
به على زوجتك)، أو قال: (زوجك)، قال: عندي آخر، قال: (تصدق به
على خادمك)، قال: عندي آخر، قال: (أنت أبصر). [٥ ١٦٩١ / ن ٢٥٣٤]
] وقدم عند النسائي الزوجة على الأولاد.
٣٢٨٢ - (٤) عن أبي سعيد الخدري: أن رجلاً دخل المسجد يوم
الجمعة، ورسول الله وَل يخطب، فقال: (صلِّ ركعتين)، ثم جاء الجمعة
الثانية والنبي ◌ّ يخطب، فقال: (صل ركعتين)، ثم جاء الجمعة الثالثة،
فقال: (صلِّ ركعتين)، ثم قال: تصدقوا، فتصدقوا، فأعطاه ثوبين، ثم قال:
(تصدقوا) فطرح أحد ثوبيه، فقال رسول الله وَله: (ألم تروا إلى هذا، إنه
٤٩

٣ - مقصد العبادات
دخل المسجد بهيئة بذة، فرجوت أن تفطنوا له فتتصدقوا عليه، فلم
تفعلوا، فقلت: تصدقوا فتصدقتم، فأعطيته ثوبين. ثم قلت: تصدقوا فطرح
أحد ثوبیه، خذ ثوبك) وانتهره.
[د ١٦٧٥ / ت ٥١١ / ن ١٤٠٧، ٢٥٣٥/ جه ١١١٣]
ورواية أبي داود مختصرة؛ وفيها: فصاح به وقال: (خذ ثوبك).
] ولفظ الترمذي: دخل أبو سعيد يوم الجمعة ومروان يخطب، فقام
يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه، فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه،
فقلنا: رحمك الله، إن كادوا ليقعوا بك، فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء
رأيته من رسول الله وَله، ثم ذكر أن رجلاً جاء يوم الجمعة في هيئة بذة،
والنبي وَ* يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين.
ورواية ابن ماجه مختصرة اقتصرت على الأمر بصلاة ركعتين.
■ وفي رواية للنسائي: أنه هو حث على الصدقة في الجمعة
الأولى ... فأعطي الرجل ثوبين، فلما حث على الصدقة في الجمعة الثانية
ألقى أحد الثوبين، وفيها: فانتهره، وقال: (خذ ثوبك).
٣٢٨٣ - (دمي) عن جابر بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله وَل إذ
جاء رجل بمثل بيضة من ذهب، فقال: يا رسول الله، أصبت هذه من معدن
فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها، فأعرض عنه رسول الله وَلّر، ثم أتاه من
قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر،
فأعرض عنه رسول الله وَله، ثم أتاه من خلفه، فأخذها رسول الله وَ لِ فحذفه
بها، فلو أصابته لأوجعته، أو لعقرته، فقال رسول الله وَلاير: (يأتي أحدكم بما
٣٢٨٣ - ■ قال الألباني: ضعيف، ويصح منه ((خير الصدقة .. )).
٥٠

١٠ - ((الصدقات))
يملك فيقول: هذه صدقة، ثم يقعد يستكف الناس، خير الصدقة ما كان عن
ظهر غنی).
■ زاد أبو داود في رواية وهي عند الدارمي (خذ عنا مالك، لا حاجة
[د ١٦٧٣، ١٦٧٤ / مي ١٦٥٩]
لنا به).
وزاد الدارمي: فأخذ الرجل ماله وذهب.
コ
٩ - باب: من أجر نفسه ثم تصدق بأجرته
[١٤٥٩ - خ] أبو مسعود الأنصاري [ن ٢٥٢٨/ جه ٤١٥٥].
٣٢٨٤ - (د) عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله، أي الصدقة
أفضل؟ قال: (جهد المقل، وابدأ بمن تعول).
[٥ ١٦٧٧ ]
[انظر: ز ٣٢٨٥].
١٠ - باب: الصدقة في سبيل الله
[انظر: ج ٢٣١، ١٨٩٧].
١١ - باب: لا تقبل صدقة من غلول
[انظر: ج ٦٢٣].
١٢ - باب: الصدقة على الأقارب
[انظر: ج ٥٩٥، ١٥٣٤].
[١٤٦٠ _ ق] أنس [د ١٦٨٩ / ت ٢٩٩٧ / ن ٣٦٠٤/ مي ١٦٥٥].
■ وفي رواية أبي داود والنسائي: قال: أرى ربنا يسألنا من أموالنا ...
فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب.
■ وعند الترمذي: ولو استطعت أن أسره لم أعلنه.
[١٤٦١ _ ق] زينب امرأة ابن مسعود [ن ٢٥٨٢ / جه١٨٣٤ / مي ١٦٥٤].
٥١

٣ - مقصد العبادات
■ ولفظ الترمذي قالت: خطبنا رسول الله وَلا فقال: (يا معشر النساء
تصدقن، ولو من حليكن، فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة).
[ت ٦٣٥، ٦٣٦]
[١٤٦٢ - ق] أم سلمة.
[١٤٦٣ _ ق] ميمونة زوج النبي وَوَ [د ١٦٩٠].
[١٤٦٤ - خ] أبو سعيد الخدري.
٣٢٨٥ _ (جه) عن أم سلمة قالت: أمرنا رسول الله وَ لفول بالصدقة،
فقالت زينب امرأة عبد الله: أيجزيني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو
فقير، وبني أخ لي أيتام، وأنا أنفق عليهم هكذا وهكذا، وعلى كل حال؟
قال: (نعم)، قال: وكانت صناع اليدين(١).
[جه ١٨٣٥]
٣٢٨٦ _ (ن) عن طارق المحاربي قال: قدمنا المدينة، فإذا
رسول الله وَّ قائم على المنبر يخطب الناس، وهو يقول: (يد المعطي
العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك).
[ن ٢٥٣١]
٣٢٨٧ _ (ت ن جه مي) عن سليمان بن عامر، عن النبي وال قال:
(إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة
[ت ٦٥٨ / ن ٢٥٨١ / جه ١٨٤٤ / مي ١٦٨٠، ١٦٨١]
رحم).
٣٢٨٨ _ ( مي) عن حكيم بن حزام: أن رجلاً سأل النبي وَلول عن
[مي ١٦٧٩]
الصدقات، أيها أفضل؟ قال: (على ذي الرحم الكاشح(١)).
٣٢٨٥ - (١) (صناع اليدين) أي تصنع بيديها وتكسب.
٣٢٨٨ - (١) (الكاشح): مضمر العداوة.
٥٢

١٠ - ((الصدقات))
٣٢٨٩ _ (جه) عن عبد الله بن عمرو، قال: جاء رجل إلى النبي وَل
فقال: إني أعطيت أمي حديقة لي، وإنها ماتت ولم تترك وارثاً غيري، فقال
رسول الله ◌َ له: (وجبت صدقتك، ورجعت إليك حديقتك).
[جه ٢٣٩٥]
١٣ - باب: وصول ثواب الصدقة إلى الميت
[انظر: ج ١٣٦٩، ١٥٣٤].
[١٤٦٥ _ ق] عائشة [٥ ٢٨٨١ / ن ٣٦٥١/ جه ٢٧١٧].
[١٤٦٦ - خ] ابن عباس [٥ ٢٨٨٢ / ت ٦٦٩/ ن ٣٦٥٦، ٣٦٥٧].
[١٤٦٧ _ م] أبو هريرة [ن ٣٦٥٤/ جه ٢٧١٦].
٣٢٩٠ - (ن) عن سعد بن عبادة: أنه خرج مع النبي وَّ في بعض
مغازيه، وحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي، فقالت: فيم
أوصي؟ المال مال سعد، فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد ذكر
ذلك له، فقال: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال
النبي وَلقال: (نعم)، فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها، لحائط سماه.
[ن ٣٦٥٢]
٣٢٩١ - (د) عن عمرو بن العاص: أن العاص بن وائل أوصى أن
يعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق
عنه الخمسين الباقية، فقال: حتى أسأل رسول الله وَ لّر، فأتى النبي وَلـ
فقال: يا رسول الله، إن أبي أوصى بعتق مائة رقبة، وإن هشاماً أعتق عنه
خمسين، وبقيت عليه خمسون رقبة، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله وَ ال و (إنه لو
كان مسلماً فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه، بلغه ذلك).
[ , ٢٨٨٣]
٥٣

٣ - مقصد العبادات
١٤ - باب: فضل إخفاء الصدقة
[انظر: ج ٢٩٩٠].
١٥ - باب: الرياء في الصدقة
[انظر: ج ١٨٧٧].
١٦ - باب: فضل الصدقة بالماء
٣٢٩٢ - (دن جه) عن سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله، إن أم
سعد ماتت، فأي الصدقة أفضل؟ قال: (الماء)، قال فحفر بئراً وقال هذه لأم
سعد .
[٥ ١٦٨١ ]
■ وفي رواية: أي الصدقة أعجب إليك؟ قال: (الماء).
[٥ ١٦٧٩، ١٦٨٠ ]
[جه ٣٦٨٤]
وفي رواية: أي الصدقة أفضل؟ قال: (سقي الماء).
■ وفي رواية: قلت يا رسول الله، إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال:
(نعم) قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: (سقي الماء)، فتلك سقاية سعد
[ن ٣٦٦٦ _ ٣٦٦٨]
بالمدينة .
٣٢٩٣ - (جه) عن سراقة بن جعشم قال: سألت رسول الله وَل عن
ضالة الإِبل تغشى حياضي، قد لطتها لإِبلي، فهل لي من أجر إن سقيتها؟
قال: (نعم، في کل ذات كبد حَرَّی أجر).
[جه ٣٦٨٦]
٣٢٩٤ _ (جه) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَله : (يصُفُّ
٣٢٩٣ - ■ في الزوائد: في إسناده محمد بن إسحاق، وهو مدلس.
٣٢٩٤ - ■ في الزوائد: في إسناده يزيد الرقاشي، وهو ضعيف/ وقال الألباني:
ضعيف .
=
٥٤

١٠ - ((الصدقات))
الناسُ يوم القيامة صفوفاً - وقال ابن نمير: أهل الجنة - فيمر الرجل من
أهل النار على الرجل فيقول: يا فلان، أما تذكر يوم استسقيت فسقيتك
شربة؟ قال: فيشفع له، ويمر الرجل فيقول: أما تذكر يوم ناولتك طهوراً،
فیشفع له).
[جه ٣٦٨٥]
١٧ - باب: في حق السائل
٣٢٩٥ _ (٣) عن عبد الرحمن بن بجيد، عن جدته أم بجيد
- وكانت ممن بايع رسول الله وَ لي ــ أنها قالت له: يا رسول الله، إن
المسكين ليقوم على بابي فما أجد شيئاً أعطيه إياه، فقال لها رسول الله وَالر:
(إن لم تجدي له شيئاً تعطينه إياه إلاَّ ظلفاً(١) محرقاً فادفعيه إليه في يده).
[٥ ١٦٦٧ / ت ٦٦٥/ ن ٢٥٦٤، ٢٥٧٣]
٣٢٩٦ _ (ن) عن معاوية بن حيدة قال: سمعت رسول الله وَل يقول:
(لا يأتي رجل مولاه يسأله من فضلٍ عنده، فيمنعه إياه، إلاّ دعي له يوم
القيامة شجاع أقرع يتلمظ(١) فضله الذي منع).
[ن ٢٥٦٥ ]
٣٢٩٧ - (د) عن علي قال: قال رسول الله وَّيقول: (للسائل حق وإن
جاء على فرس).
[٥ ١٦٦٥، ١٦٦٦ ]
٣٢٩٥ - (١) (ظلف) الظلف للبقر والغنم، كالحافر للفرس.
٣٢٩٦ - (١) (يتلمظ) يدير لسانه عليه ويتبع أثره.
٣٢٩٧ - ■ قال الألباني : ضعيف.
٥٥

٣ - مقصد العبادات
١٨ - باب: من سأل بالله تعالى
٣٢٩٨ _ (دن) عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله وَلقوله: (من
استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن
صنع إليكم معروفاً فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا
أنكم قد كافأتموه).
وفي رواية النسائي لم يذكر: (ومن دعاكم فأجيبوه)، وذكر مكانها
(ومن استجار بالله فأجيروه).
[٥ ١٦٧٢، ٥١٠٩ / ن ٢٥٦٦]
٣٢٩٩ - (د) عن ابن عباس: أن رسول الله وَّل له قال: (من استعاذ بالله
فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه)، قال عبيد الله (من سألكم بالله).
[٥ ٥١٠٨ ]
٣٣٠٠ _ (د) عن جابر قال: قال رسول الله وَل: (لا يسأل بوجه الله
إلَّ الجنة).
[٥ ١٦٧١ ]
[انظر: ز ٣٨٤٣].
١٩ - باب: الصدقة بالرديء
٣٣٠١ _ (دن جه) عن عوف بن مالك قال: دخل علينا
رسول الله صل﴿ المسجد وبيده عصا، وقد علق رجل منا حشفاً، فطعن بالعصا
في ذلك القِنْو(١)، وقال: (لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها. إن
رب هذه الصدقة يأكل الحشف(٢) يوم القيامة).
[٥ ١٦٠٨ / ن ٢٤٩٢ / جه ١٨٢١ ]
٣٣٠٠ - ■
قال الألباني: ضعيف.
٣٣٠١ - (١) (القنو): العذق.
(٢) (الحشف): هو اليابس الفاسد من التمر.
٥٦

١٠ - ((الصدقات))
وعند ابن ماجه: فجعل يطعن يدقدق في ذلك القنو .. .
٣٣٠٢ - (جه) عن البراء بن عازب في قوله سبحانه: ﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِّ وَلَا تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾(١)، قال: نزلت في الأنصار،
كانت الأنصار تخرج - إذا كان جداد النخل - من حيطانها أقناء البسر،
فيعلقونه على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله وَلّر، فيأكل منه فقراء
المهاجرين، فيعمد أحدهم فيدخل قنواً فيه الحشف، يظن أنه جائز في كثرة
ما يوضع من الأقناء، فنزل فيمن فعل ذلك: ﴿ وَلَا تَّيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾،
يقول: لا تعمدوا للحشف منه تنفقون: ﴿ وَلَسْتُم بَِاخِذِيهِ إِلَّ أَنْ تُغْمِضُواْ فِيَةٍ﴾،
يقول: لو أهدي لكم ما قبلتموه إلاَّ على استحياء من صاحبه، غيظاً أنه بعث
إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة، واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم.
[جه ١٨٢٢ ]
٢٠ - باب: من يعطى من الصدقة
٣٣٠٣ _ (٥) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله وَله: (من
سأل، وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش - أو خدوش، أو كدوح ـ في
وجهه) فقيل يا رسول الله، وما الغني؟ قال: (خمسون درهماً أو قيمتها من
الذهب). [٥ ١٦٢٦ / ت ٦٥٠، ٦٥١ / ن ٢٥٩١ / جه ١٨٤٠ / مي ١٦٤٠، ١٦٤١]
٣٣٠٤ - ( دجه) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله وعلى :
(لا تحل الصدقة لغني إلاَّ لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها،
أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على
[د ١٦٣٥، ١٦٣٦ / جه ١٨٤١ ]
المسكين، فأهداها المسكين للغني).
٣٣٠٢ - (١) سورة البقرة، الآية ٢٦٧ .
٥٧

٣ - مقصد العبادات
٣٣٠٥ _ (د) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله وَله :
(لا تحل الصدقة لغني، إلاَّ في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير
يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك).
[د ١٦٣٧]
٣٣٠٦ _ (د) عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله وَله
فبايعته، - فذكر حديثاً طويلاً - قال: فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة،
فقال له رسول الله وَ له: (إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في
الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك
الأجزاء أعطيتك حقك).
[٥ ١٦٣٠ ]
٣٣٠٥ -
قال الألباني: ضعيف.
قال الألباني: ضعيف.
٣٣٠٦ - ٠
٥٨

١٠ - ((أحكام المسألة))
الفصل الرابع
أحكام المسألة
١ - باب: الحث على العمل والاستعفاف عن المسألة
[١٤٦٨ _ ق] أبو سعيد الخدري [د ١٦٤٤ / ت ٢٠٢٤ / ن ٢٥٨٧/ مي ١٦٤٦].
[١٤٦٩ - ق] حكيم بن حزام [ت ٢٤٦٣ / ن ٢٥٣٠، ٢٦٠٠ - ٢٦٠٢/ مي ١٦٥٠،
٢٧٥٠].
[١٤٧٠ - ق] ابن عمر [د ١٦٤٨ / ن ٢٥٣٢/ مي ١٦٥٢].
[١٤٧١ - ق] أبو هريرة [ت ٦٨٠ / ن ٢٥٨٣، ٢٥٨٨].
■ ولفظ الترمذي: (فيحتطب على ظهره، فيتصدق منه، فيستغني به عن
الناس .. ).
[١٤٧٢ - خ] الزبير بن العوام [جه ١٨٣٦].
■ زاد ابن ماجه (فيستغني بثمنها) ولم يذكر (فيكف الله بها وجهه).
[١٤٧٣ _ م] أبو أمامة [ت ٢٣٤٣].
[١٤٧٫٤ _ م] معاوية [ن ٢٥٩٢ / مي ١٦٤٤].
٣٣٠٧ - (ن) عن عائذ بن عمرو أن رجلاً أتى النبي وَ ل ◌ّ فسأله
فأعطاه، فلما وضع رجله على أسكفة الباب(١)، قال رسول الله وقال :
(١) (أسكفه الباب) عتبة الباب السفلى.
٥٩

٣ - مقصد العبادات
[ن ٢٥٨٥]
(لو تعلمون ما في المسألة، ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئاً).
٣٣٠٨ _ (دن) عن الفراسي: أنه قال لرسول الله الحلول: أسأل
يا رسول الله؟ فقال النبي ◌َّل: (لا، وإن كنت سائلاً لا بد، فاسأل
الصالحين).
[د ١٦٤٦ / ن ٢٥٨٦]
٣٣٠٩ - (٤) عن أنس بن مالك: أن رجلاً من الأنصار. أتى
النبي ◌َّل﴿ يسأله. فقال: (أما في بيتك شيء)؟ قال: بلى، حِلسٌ(١) نلبس
بعضه ونبسط بعضه، وقعب ماء، نشرب فيه من الماء، قال: (ائتني بهما)،
فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله وَ ل بيده وقال: (من يشتري هذين)؟ قال
رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال: (من يزيد علي درهم)؟ مرتين أو ثلاثاً، قال
رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين وأعطاهما
الأنصاري، وقال: (اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك، واشتر بالآخر
قدوماً فائتني به) فأتاه به، فشدَّ فيه رسول الله مَّل عوداً بيده، ثم قال له:
(اذهب فاحتطب وبع، ولا أرينك خمسة عشر يوماً) فذهب الرجل يحتطب
ويبيع، فجاء، وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوباً، وببعضها
طعاماً، فقال رسول الله وَ له: (هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة(٢) في
وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلاَّ لثلاثة: لذي فقر مدقع(٣)،
٣٣٠٨ - ■ قال الألباني: ضعيف.
٣٣٠٩ - ■ قال الألباني: ضعيف.
(١) (حلس): كساء يلي ظهر البعير، يفرش تحت القتب.
(٢) (نكتة): أي نقطة .
(٣) (فقر مدقع) هو الشديد الذي يفضي بصاحبه إلى الدقع، وهو التراب.
٦٠