Indexed OCR Text
Pages 21-40
١٠ - كتاب الزكاة ٣٢١٣ - (جه) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: (إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها، أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً). [جه ١٧٩٧ ] ١٠ - باب: العاملون عليها وبقية المصارف [انظر: ج ١٤٢٣، ٢٨٦٢، ٢٨٦٣]. [وانظر الباب التالي]. ١١ - باب: عمل المصدِّق وثوابه ٣٢١٤ - (دن جه مي) عن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق النبي ويشير فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول: إن في عهدي أن لا نأخذ راضع لبن، ولا نجمع بين متفرق(١) ولا نفرق بين مجتمع. فأتاه رجل بناقة كوماء [د ١٥٧٩، ١٥٨٠ / ن ٢٤٥٦ / جه ١٨٠١ / مي ١٦٣٠] فقال: خذها، فأبى. وعند أبي داود وابن ماجه: وقرأت في عهده. ■ وزاد في رواية لأبي داود: وكان إنما يأتي الماء حين ترد الغنم، فيقول: أدوا صدقات أموالكم. قال: فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء. قال: قلت: يا أبا صالح، ما الكوماء؟ قال: عظيمة السنام، قال: فأبى أن يقبلها، قال: إني أحب أن تأخذ خير إبلي، قال: فأبى أن يقبلها، قال فخطم له أخرى(٢) دونها فأبى أن يقبلها، ثم خطم له أخرى دونها، فقبلها. وقال: إني آخذها وأخاف أن يجِدَ عليَّ رسول الله وَّ يقول لي: عمدت إلى رجل فتخیرت علیه إبله . ٣٢١٣ - ■ في الزوائد: ضعيف/ وقال الألباني: موضوع. ٣٢١٤ - (١) (ولا نجمع بين متفرق .. ) انظر في شرحها الحديث ٣٢٠٣. (٢) (خطم له أخرى) أي قادها إليه بخطامها. ٢١ ٣ - مقصد العبادات ا وعند ابن ماجه: فأتاه بأخرى دونها وقال: أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني، إذا أتيت رسول الله وَله وقد أخذت خيار إبل رجل مسلم. ٣٢١٥ - (دن) عن سهل بن حنيف قال: نهى رسول الله وَل عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة. قال الزهري: لونين من تمر المدينة . [٥ ١٦٠٧ ] ■ ولفظ النسائي: عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾(١). قال: هو الجعرور(٢)، ولون حُبَيق(٣). فنهى رسول الله وير أن يؤخذ في الصدقة الرُّذالة. [ن ٢٤٩١] ٣٢١٦ - (د) عن أبي بن كعب قال: بعثني النبي وَلّ مصدقاً، فمررت برجل، فلما جمع لي ماله، لم أجد عليه فيه إلاَّ ابنة مخاض، فقلت له: أدِّ ابنة مخاض فإنها صدقتك، فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة فخذها، فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أومر به، وهذا رسول الله ◌َ ﴿ منك قريب، فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت عليَّ فافعل، فإن قبله منك قبلته، وإن رده عليك رددته، قال: فإني فاعل، فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض علي، حتى قدمنا على رسول الله وَ ليه فقال له: يا نبي الله، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وايم الله ما قام في ما لي رسول الله وَيرٍ ولا رسوله قط قبله، فجمعت له مالي، فزعم أن ما عليَّ فيه ابنة مخاض، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة ٣٢١٥ - (١) سورة البقرة، الآية ٢٦٧. (٢) (الجعرور): نوع من الدقل وهو أرذل التمر. (٣) (حُبَيق): نوع رديء من التمر، منسوب إلى رجل اسمه: ابن حبيق. ٢٢ ١٠ - كتاب الزكاة فتية عظيمة ليأخذها فأبى عليَّ، وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله، خذها. فقال رسول الله وَالر: (ذاك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك) قال: فهاهي ذه يا رسول الله قد جئتك بها فخذها، قال: فأمر رسول الله وَ ل بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة. [ ٥ ١٥٨٣] ٣٢١٧ - (د) قال أبو داود: وقرأت في كتاب عبد الله بن سالم بحمص، عند آل عمرو بن الحارث الحمصي، عن الزبيدي قال: وأخبرني يحيى بن جابر، عن جبير بن نفير، عن عبد الله بن معاوية الغاضري، من غاضرة قيس قال: قال النبي ◌َّ: (ثلاث من فعلهن فقد طَعِم (١) طَعْم الإِيمان، من عبد الله وحده، وأنه لا إله إلاَّ الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه، رافدة(٢) عليه كل عام، ولا يعطي الهرمة، ولا الدرنة(٣)، ولا المريضة، ولا الشَّرَطَ(٤) اللئيمة، ولكن من أوسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره). [ ٥ ١٥٨٢ ] ٣٢١٨ - (دجه) عن إبراهيم بن عطاء، مولى عمران بن حصين، عن أبيه: أن زياداً - أو بعض الأمراء - بعث عمران بن حصين على الصدقة، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله وَّل ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله آلهو . [٥ ١٦٢٥ / جه ١٨١١] ٣٢١٧ - (١) (طَعِم): ذاق. (٢) (رافدة): الرفد: المعونة. (٣) (الدرنة): الجرباء، وأصل الدرن: الوسخ. (٤) (الشَّرَط): رذالة المال. ٢٣ ٣ - مقصد العبادات ٣٢١٩٠ - (د ت جه) عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله وعد له يقول: (العامل على الصدقة بالحق، كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى [ د ٢٩٣٦ / ت ٦٤٥ / جه ١٨٠٩] بیته). ٣٢٢٠ _ ( دن) عن مسلم بن شعبة قال: استعمل نافع بن علقمة أبي على عرافة قومه، فأمره أن يصدِّقَهم، قال: فبعثني أبي على طائفة منهم، فأتيت شيخاً كبيراً، يقال له سعر بن ديسم، فقلت: إن أبي بعثني إليك - يعني لأصدقك ــ قال: ابن أخي، وأيُّ نحوٍ تأخذون؟ قلت: نختار، حتى أنا نتبين ضروع الغنم، قال: ابن أخي، فإني أحدثك أني كنت في شعب (١) من هذه الشعاب على عهد رسول الله وُ ◌ّل في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير فقالا: إنا رسولا رسول الله ﴿ إليك لتؤدي صدقة غنمك، فقلت: ما عليَّ فيها؟ فقالا: شاة، فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضاً وشحماً (٢)، فأخرجتها إليهما، فقالا: هذه شاة الشافع(٣)، وقد نهانا رسول الله وَ﴾ أن نأخذ شافعاً، قلت: فأيَّ شيء تأخذان؟ قالا: عناقا جذعة أو ثنية. قال: فأعمد إلى عناق معتاط(٤)، - والمعتاط: التي لم تلد ولداً وقدحان ولادها - فأخرجتها إليهما فقالا: ناولناها، فجعلاها معهما على [٥ ١٥٨١، ١٥٨٢ / ن ٢٤٦١، ٢٤٦٢ ] بعيرهما ثم انطلقا. قال الألباني: ضعيف. ٣٢٢٠ - ١ (١) (شعب): واد بين جبلين. (٢) (ممتلئة محضاً وشحماً): أي سمينة كثيرة اللبن، والمحض: اللبن. (٣) (الشافع) التي في بطنها الولد. (٤) (معتاط) التي امتنعت عن الحمل لسمنها. ٢٤ ١٠ - كتاب الزكاة ■ وفي رواية لأبي داود: قال: والشافع: التي في بطنها الولد. ] وفي رواية للنسائي: استعمل أباه على صدقة قومه، وفيها: إنا لنشبر ضروع الغنم. ٣٢٢١ _ (ن) عن عبد الله بن هلال الثقفي قال: جاء رجل إلى النبي ◌َّ فقال: كدت أُقْتَل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة. فقال: (لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها). [ن ٢٤٦٥] ٣٢٢٢ _ (ت) عن أبي جحيفة قال: قدم علينا مصدق النبي وَ ل فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا، وكنت غلاماً يتيماً فأعطاني منها قلوصاً (١). [ت ٦٤٩] ٣٢٢٣ _ ( جه ) عن عبد الله بن أنيس: أنه تذكر هو وعمر بن الخطاب يوماً الصدقة، فقال عمر: ألم تسمع رسول الله وَل حين يذكر غلول الصدقة: أنه (من غل منها بعيراً أو شاة، أتى به يوم القيامة يحمله)؟ قال: فقال عبد الله بن أنيس: بلى. [جه ١٨١٠] ٣٢٢١ - ■ قال الألباني: ضعيف. ومعنى الحديث - والله أعلم - أن العامل يشكو شدة أصحاب الأموال في الإِعطاء. ٣٢٢٢ - ■ قال الترمذي: حديث حسن/ وقال الألباني: ضعيف الإِسناد. (١) (قلوصاً): القلوص من الإِبل: الشابة، أو الباقية على السير (القاموس). ٣٢٢٣ - ■ في الزوائد: في إسناده مقال. ٢٥ ٣ - مقصد العبادات ١٢ - باب: ما جاء في الخرص ٣٢٢٤ - (٣ مي) عن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا، قال: أمرنا رسول الله وَ ل قال: (إذا خرصتم(١) فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجذوا الثلث، فدعوا الربع). [٥ ١٦٠٥ / ت ٦٤٣ / ن ٢٤٩٠ / مي ٢٦١٩] وعند غير أبي داود: (إذا خرصتم فخذوا(٢) ودعوا الثلث(٣)، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع). ٣٢٢٥ _ (٤) عن عتاب بن أسيد: أن النبي ◌َّ كان يبعث على [ت ٦٤٤ / جه ١٨١٩] الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم. ■ وفي رواية: أمر رسول الله وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيباً، كما تؤخذ زكاة النخل تمراً. [٥ ١٦٠٣، ١٦٠٤/ ن ٢٦١٧] قال الألباني: ضعيف. ٣٢٢٤ - ■ (١) (خرصتم) الخرص: تقدير ما على النخل من الرطب تمراً، وما على الكرم من العنب زبيباً ليعرف مقدار زكاته. (٢) (فخذوا)، وفي بعض النسخ: (فجذوا)، وفي بعضها: (فجدوا). (٣) (فدعوا الثلث): قال أبو داود: الخارص يدع الثلث للحرفة. اهـ، أي ما يترك من الثلث والربع مقابل أجور العمل في الجذاذ وما يتبعه. ٣٢٢٥ - ■ قال الترمذي: حسن غريب/ وقال الألباني: ضعيف، ولم يضعف رواية النسائي . ٢٦ ١٠ - كتاب الزكاة ٣٢٢٦ - (د) عن عائشة رضي الله عنها قالت وهي تذكر شأن خيبر: كان النبي وَل يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود، فيخرص النخل حين یطیب، قبل أن یؤکل منه. [ ٥ ١٦٠٦ ] ■ زاد في رواية: ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص، أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص، لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. [٥ ٣٤١٣] [انظر: ج ٣٦٣٩]. ١٣ - باب: ما جاء في الوسق ٣٢٢٧ - (د) عن إبراهيم قال: الوسق ستون صاعاً مختوماً بالحجاجي. [ ٥ ١٥٦٠ ] ٣٢٢٨ _ (دجه) عن أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي وَل قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، والوسق: ستون مختوماً). [د ١٥٥٩/ جه ١٨٣٢] ولفظ ابن ماجه: (الوسق ستون صاعاً). 0 ٣٢٢٩ - (جه) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وعلاقته: (الوسق ستون صاعاً). [جه ١٨٣٣] ١٤ - باب: مكان أخذ الصدقة ٣٢٢٦ - 1 قال الألباني: ضعيف. ٣٢٢٨ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٣٢٢٩ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف جداً. ٢٧ ٣ - مقصد العبادات ٣٢٣٠ - (د) عن عبد الله بن عمرو: عن النبي وَ لّ قال: (لا جَلَب ولا جَنَب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلاَّ في دورهم). [٥ ١٥٩١ ] ٣٢٣١ - (د) عن محمد بن إسحاق في قوله: (لا جلب ولا جنب)، قال: أن تصدق الماشية في مواضعها، ولا تجلب إلى المصدِّق، والجنب عن غيره هذه الفريضة أيضاً لا تجنب أصحابها، يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه. [ ٥ ١٥٩٢ ] ٣٢٣٢ - (جه) عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَله: (تؤخذ [جه ١٨٠٦] صدقات المسلمين على مياههم). ١٥ - باب: ما تجب فيه الزكاة من الأموال ٣٢٣٣ - (د) عن سمرة بن جندب قال: أما بعد: فإن رسول الله وَ له كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. [٥ ١٥٦٢ ] ٣٢٣٤ - (دجه) عن معاذ بن جبل أن رسول الله وَل بعثه إلى اليمن فقال: (خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإِبل، والبقرة من البقر). [ د ١٥٩٩ / جه ١٨١٤] ٣٢٣٠ - (١) (لا جلب ولا جنب): معناه: لا ينبغي لعامل الصدقة أن يقيم بموضع ثم يرسل إلى أهل النعم فيجلبوا إليه مواشيهم، ولكن ليأتيهم على مياههم حتى يصدقهم هناك. وانظر شرح الحديث ٤٠٨٢ . في الزوائد: في إسناده أسامة بن زيد، اتفقوا على ضعفه. ٣٢٣٢ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٣٢٣٣ - ٥ قال الألباني: ضعيف. ٣٢٣٤ - ٥ ٢٨ ١٠ - كتاب الزكاة ٣٢٣٥ _ (جه) عن عبد الله بن عمرو قال: إنما سنَّ رسول الله وَله الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة. [جه ١٨١٥] ١٦ - باب: زكاة الذهب والورق ٣٢٣٦ - (٥) عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَله: (قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرِّقة(١)، من كل أربعين درهماً، درهماً، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم). [٥ ١٥٧٤ / ت ٦٢٠ / ن ٢٤٧٦، ٢٤٧٧ / جه ١٧٩٠، ١٨١٣/ مي ١٦٢٩] وفي رواية لأبي داود: (فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. فما زاد فبحساب ذلك). قال: فلا أدري أعلي يقول: ((فبحساب ذلك)) أو رفعه إلى النبي وَليزر. (وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول). [٥ ١٥٧٣] وله في رواية قال: أحسبه عن النبي وَلور: وزاد فيه: (فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلاّ تسعاً وثلاثين فليس عليك فيها شيء) وساق صدقة الغنم مثل الزهري قال: (وفي البقر في كل ثلاثين، تبيعٌ(٢)، وفي الأربعين مسنَّةٌ(٣)، وليس على العوامل(٤) ٣٢٣٥ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف جداً. ٣٢٣٦ - (١) (الرّقة): الفضة والدراهم المضروبة منها. (٢) (تبيع): العجل ما دام يتبع أمه إلى تمام سنة. (٣) (مسنة): ما دخل في الثالثة. ٢٩ ٣ - مقصد العبادات شيء، وفي الإِبل) فذكر صدقتها كما ذكر الزهري ... قال: (وفي النبات: ما سقته الأنهار، أو سقت السماء العشر، وما سقى الغرب(٥) ففيه نصف [ر ١٥٧٢ ] العشر). ٣٢٣٧ _ (ت) عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَله: (من استفاد مالاً، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه)، وفي رواية: (فلا زكاة فيه). [ت ٦٣١، ٦٣٢] ٣٢٣٨ - (جه) عن ابن عمر وعائشة: أن النبي ◌َّار كان يأخذ من كل عشرين ديناراً فصاعداً، نصف دينار، ومن الأربعين ديناراً، ديناراً. [جه ١٧٩١ ] ٣٢٣٩ - (جه) عن عائشة قالت: سمعت رسول الله وَ له يقول: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول). [جه ١٧٩٢] ١٧ - باب: زكاة الحلي ٣٢٤٠ - (٣) عن عبد الله بن عمرو: أن امرأة أتت رسول الله وَل ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان(١) غليظتان من ذهب. فقال لها: (٤) (العوامل): الدواب التي تعمل في الأرض. (٥) (الغرب) الدلو الكبير، والمراد ما سقي بالسواني والدواليب والنواعير ونحوها. ٣٢٣٨ - ٥ في الزوائد: إسناده ضعيف. ٣٢٣٩ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف. ٣٢٤٠ - (١) (مسكتان): المسكة: الأسورة أو الخلخال. ٣٠ ١٠ - كتاب الزكاة (أتعطين زكاة هذا)؟ قالت: لا. قال: (أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار)؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي ◌َّ- وقالت: هما الله عز وجل ولرسوله. وعند النسائي: أن امرأة من أهل اليمن. · وعند الترمذي قال: (فأديا زكاته). [د ١٥٦٣ / ت ٦٣٧ / ن ٢٤٧٨، ٢٤٧٩] ٣٢٤١ - (د) عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحاً (١) من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: (ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس [ ٥ ١٥٦٤ ] بکنز). ٣٢٤٢ - (د) عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: دخلنا على عائشة فقالت: دخل علي رسول الله والفر فرأى في يدي فتخات(١) من وَرِق فقال: (ما هذا يا عائشة)؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: (أتؤدين زكاتهن)؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: (هو حسبك من النار). [٥ ١٥٦٥] ■ وفي رواية: عن عمر بن يعلى. فذكر الحديث وفيه فقيل لسفيان: كيف تزكيه؟ قال: تضمه إلى غيره(٢). [ ٥ ١٥٦٦ ] ١٨ - باب: زكاة العسل ٣٢٤٣ - (د ن جه) عن عبد الله بن عمرو قال: جاء هلال - أحد بني ٣٢٤١ - (١) (أوضاحاً) هي حلي من فضة. ٣٢٤٢ - (١) (فتخات): خواتيم كبار من فضة. (٢) قال الألباني عن هذه الرواية: ضعيف. ٣١ ٣ - مقصد العبادات متعان - إلى رسول الله وَ ل بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له وادياً يقال له: سلبة. فحمى له رسول الله وَ لقر ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك. فكتب عمر رضي الله عنه: إنْ أدى إليكَ ما كان يؤدي إلى رسول الله وَلخير من عشور نحله(١) فاحم له سلبة، وإلاّ فإنما هو ذباب غيث(٢) یأکله من يشاء. [٥ ١٦٠٠ - ١٦٠٢ / ن ٢٤٩٨ / جه ١٨٢٤] ] وفي رواية لأبي داود: قال: بطن من فهم وقال: من كل عشر قرب قربة. وقال: وكان يحمي لهم واديين. وزاد: فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله ﴾﴾ وحمی لهم وادیھم. ولفظ ابن ماجه: أن النبي وَ ل# أخذ من العسل العشر. ٣٢٤٣ - (١) (عشور نحله) أي عشر العسل الذي ينتجه نحله. قال الخطابي: هذا دليل على أن الصدقة غير واجبة في العسل، وإن النبي وَل﴿ إنما أخذ العشر من هلال المتعي إذ كان قد جاء بها متطوعاً، وحمى له الوادي إرفاقاً ومعونة له بدل ما أخذ منه. وعَقَل عمر بن الخطاب المعنى في ذلك، فكتب إلى عامله يأمره بأن يحمي له الوادي إن أدى إليه العشر وإلاّ فلا، ولو كان سبيله سبيل الصدقات الواجبة في الأموال لم يخيره في ذلك، وكيف يجوز عليه ذلك مع قتاله في كافة الصحابة مع أبي بكر مانعي الزكاة. اهـ. (٢) (ذباب غيث) معنى هذا أن النحل إنما تتبع مواقع الغيث، وحيث يكثر المرعى، وذلك شأن الذباب لأنها تألف الغياض والمكان المعشب. (الخطابي). ٣٢ ١٠ - كتاب الزكاة ٣٢٤٤ _ (ت) عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَ ل: (في العسل، في كل عشرة أزق، زق). [ ت ٦٢٩] ٣٢٤٥ _ (ت) عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل. قال: قلت: ما عندنا عسل نتصدق منه، ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال: ليس في العسل صدقة. فقال عمر: عدل مرضي. فكتب إلى الناس أن توضع، يعني عنهم. [ ت ٦٣٠] ٣٢٤٦ _ (جه) عن أبي سيارة المتعي قال: قلت: يا رسول الله، إن لي نحلاً، قال: (أد العشر) قلت: يا رسول الله، احمها لي، فحماها لي. [جه ١٨٢٣] ١٩ - باب: هل في المال حق سوى الزكاة؟ ٣٢٤٧ _ (ت جه) عن أبي هريرة: أن النبي ◌َ *ل قال: (إذا أديت [ت ٦١٨ / جه ١٧٨٨ ] زكاة مالك، فقد قضيت ما عليك). ٣٢٤٨ - (ت جه مي) عن فاطمة بنت قيس قالت: سألت - أو سئل - النبي ◌َّ عن الزكاة فقال: (إن في المال لحقاً سوى الزكاة)، ٣٢٤٤ - ■ قال الترمذي: حديث ابن عمر في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي وَلّة في هذا الباب كبير شيء. ٣٢٤٦ - ■ في الزوائد: في إسناده سليمان بن موسى، وهو لم يلق أبا سيارة راوي الحديث، فالحديث مرسل. وليس لأبي سيارة سوى هذا الحديث في الأصول الستة. ٣٢٤٧ - ■ قال الترمذي: حسن غريب/ وقال الألباني: ضعيف. ٣٢٤٨ - ■ قال الترمذي: إسناده ليس بذاك/ وقال الألباني: ضعيف منكر. ٣٣ ٣ - مقصد العبادات ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: ﴿﴿ لَّيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ ... ﴾(١) الآية. [ت ٦٥٩، ٦٦٠ / مي ١٦٣٧] ورواه ابن ماجه بلفظ: (ليس في المال حق سوى الزكاة). [جه ١٧٨٩ ] ٢٠ - باب: عقوبة مانع الزكاة ٣٢٤٩ _ (دن مي) عن معاوية القشيري قال: سمعت النبي وَل* يقول: (في كل إبل سائمة، في كل أربعين(١) ابنة لبون، لا يفرق إبل عن حسابها(٢)، من أعطاها مؤتجراً(٣) فله أجرها، ومن أبى فإنَّا آخذوها وشطر إبله(٤)، عزمة (١) سورة البقرة، الآية ١٧٧ . ٣٢٤٩ - (١) (في كل أربعين) لعل هذا إذا زاد الإِبل على مائة وعشرين فيوافق الأحاديث الآخر. (٢) (لا يفرق إبل عن حسابها) أي تحاسب الكل في الأربعين، ولا يترك هزال ولا سمين ولا صغير ولا كبير، نعم العامل لا يأخذ إلاَّ الوسط. (٣) (مؤتجراً) أي طالباً للأجر. (٤) (وشطر إبله): الشطر: النصف. ونقل السيوطي في ذلك أقوال: منها: وشطِّر إبله: أي جعل شطرين أخذت الصدقة من أحسنها. ومنها: أن المعنى: أن الحق مستوفى غير متروك وإن تلف شطر ماله .. وقيل: إن العقوبة المالية كانت في صدر الإِسلام ثم نسخ ذلك. اهـ. مختصراً. وأقول: الأقوال الأولى خروج بالنص عن معناه، والقول بالنسخ يحتاج إلى دليل ولم يذكر القائلون به دليلاً. كما أن الجملة الأخيرة في الحديث تؤيد ظاهر النص. (صالح). ٣٤ ١٠ - كتاب الزكاة من عزمات ربنا(٥)، لا يحل لآل محمد منها شيء). [د ١٥٧٥ / ن ٢٤٤٣، ٢٤٤٨ / مي ١٦٧٧] ولفظ أبي داود: (ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله). ٢١ - باب: العشر والخراج ٣٢٥٠ _ (جه) عن العلاء بن الحضرمي قال: بعثني رسول الله وَل إلى البحرين أو إلى هجر، فكنت آتي الحائط يكون بين الإِخوة، يسلم أحدهم، فآخذ من المسلم العشر، ومن المشرك الخراج. [جه ١٨٣١] ٢٢ - باب: زكاة مال اليتيم [انظر: ز ٥٠٠٥]. (٥) (عزمة من عزمات ربنا) أي حق من حقوقه، وواجب من واجباته. ٣٢٥٠ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف. ٣٥ ٣ - مقصد العبادات الفصل الثاني زكاة الفطر ١ - باب: وجوب زكاة الفطر وأحكامها [١٤٢٨ _ ق] ابن عمر [٥ ١٦١١ - ١٦١٣، ١٦١٥ / ت ٦٧٥، ٦٧٦ / ن ٢٤٩٩ - ٢٥٠٤/ جه ١٨٢٥، ١٨٢٦/ مي ١٦٦١، ١٦٦٢]. ] وفي رواية للنسائي: فعدل الناس إلى نصف صاع من بر. ] وله فرض رسول الله وحمل # زكاة رمضان .. ] وله: كان الناس يخرجون عن صدقة الفطر في عهد النبي وَلا ير: صاعاً [ن ٢٥١٥] من شعير أو تمر أو سلت(١) أو زبيب. [١٤٢٩ - ق] أبو سعيد الخدري [د ١٦١٦ - ١٦١٨ / ت ٦٧٣ / ن ٢٥١٠ - ٢٥١٣، ٢٠١٦، ٢٥١٧/ جه ١٨٢٩/ مي ١٦٦٣ - ١٦٦٥]. · وعند أبي داود: فقدم معاوية حاجاً أو معتمراً، فكلم الناس: على المنبر .. قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر. ] وفي رواية عند أبي داود والنسائي زيادة (أو صاعاً من دقيق)(١). ■ وفي رواية عند النسائي: (أو سلت). [١٤٣٠ _ ق] ابن عمر [د ١٦١٠/ ت ٦٧٧ / ن ٢٥٢٠]. ■ زاد أبو داود: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين . [١٤٣١ - م] أبو هريرة [٥ ١٥٩٤]. [١٤٢٨]- (١) (السُّلت): الشعير أو ضرب منه، أو الحامض منه. (القاموس). [١٤٢٩] _ (١) قال أبو داود: هذه الزيادة وَهْم من ابن عيينة. ٣٦ ١٠ - ((زكاة الفطر)) ٣٢٥١ - (د) عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه قال: قام رسول الله وَّ خطيباً، فأمر بصدقة الفطر: صاع تمر، أو صاع شعير، على كل رأس. عن الصغير والكبير، والحر والعبد. زاد علي في حديثه: أو صاع بر أو قمح بین اثنین . [٥ ١٦٢٠، ١٦٢١ ] وفي رواية : خطب الناس قبل الفطر بيومين. ٣٢٥٢ _ (ن) عن أبي رجاء قال: سمعت ابن عباس يخطب على منبركم - يعني منبر البصرة - يقول: صدقة الفطر صاع من طعام. [ن ٢٥٠٩] ٣٢٥٣ _ (جه) عن عمار بن سعد - مؤذن رسول الله وَ ل ـ عن أبيه: أن رسول الله وَ ل أمر بصدقة الفطر: صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من سلت(١). [جه ١٨٣٠] ٣٢٥٤ _ (دن) عن الحسن قال: خطب ابن عباس رحمه الله في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: أخرجوا صدقة صومكم، فكأن الناس لم يعلموا، فقال: من ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون. فرض رسول الله وَالر هذه الصدقة صاعاً من تمر أو شعير، أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير . فلما قدم علي رضي الله عنه رأى رخص السعر قال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعاً من كل شيء. ٣٢٥٣ - (١) (السلت) نوع من الشعير يشبه البر. ٣٢٥٤ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد، صحيح المرفوع. ٣٧ ٣ - مقصد العبادات قال حميد: وكان الحسن: يرى صدقة رمضان على من صام. [ د ١٦٢٢ / ن ١٥٧٩، ٢٥٠٧، ٢٥١٤] ٣٢٥٥ _ (د) عن عبد الله بن عمر قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله وَ له صاعاً من شعير أو تمر أو سلت أو زبيب. قال عبد الله: فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة، جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء. [٥ ١٦١٤ ] ٣٢٥٦ - (د) عن عبد الله بن ثعلبة - أو ثعلبة بن عبد الله - بن أبي صعير، عن أبيه؛ قال: قال رسول الله وَلقه: (صاع من بر أو قمح على كل اثنين، صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى. أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه) زاد سليمان في حديثه: غني أو فقير. [, ١٦١٩] ٣٢٥٧ - (ن) عن ابن سيرين عن ابن عباس، قال: ذكر في صدقة الفطر قال: صاعاً من بر أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من سلت. [ن ٢٥٠٨] ٣٢٥٨ _ (ت) عن عبد الله بن عمرو، أن النبي وَ ل بعث منادياً في فجاج مكة: (ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، صغير أو كبير مدَّان من قمح، أو سواه: صاع من طعام). [ت ٦٧٤] ٣٢٥٥ - ■ قال الألباني: ضعيف، وذكر عمر وهم، والصواب: معاوية. ٣٢٥٦ - ■ قال الألباني : ضعيف. ٣٢٥٧ - ١ قال الألباني: شاذ. ٣٢٥٨ - ■ قال الترمذي: حديث حسن غريب/ وقال الألباني: ضعيف الإِسناد. ٣٨ ١٠ - ((زكاة الفطر)) ٢ - باب: في الصاع [١٤٣٢ - خ] السائب بن يزيد [ن ٢٥١٨]. ■ لم يذكر النسائي: عمر بن عبد العزيز. [١٤٣٣ - خ] ابن عمر. ٣٢٥٩ _ (دن) عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَليقول: (الوزن وزن [ ٥ ٣٣٤٠ / ن ٢٥١٩، ٤٦٠٨] أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة). ٣٢٦٠ - (د) حدثنا أحمد بن صالح، قال: قرأت على أنس بن عياض، حدثني عبد الرحمن بن حرملة، عن أم حبيب بنت ذؤيب بن قيس المزنية، وكانت تحت رجل منهم من أسلم، ثم كانت تحت ابن أخ لصفية زوج النبي ◌َله. قال ابن حرملة: فوهبت لنا أم حبيب صاعاً، حدثتنا عن ابن أخي صفية، عن صفية أنه صاع للنبي وَلّ، قال أنس: فجربته، أو قال: فحزرته فوجدته مدین ونصفاً بمد هشام. [د ٣٢٧٩] ٣٢٦١ - (د) حدثنا محمد بن خلاد أبو عمر، قال: كان عندنا مكوك يقال له مكوك (١) خالد، وكان كيلجتين بكيلجة هارون. قال محمد: صاع [٥ ٣٢٨٠ ] خالد، صاع هشام، يعني ابن عبد الملك. ٣٢٦٢ - (د) حدثنا محمد بن محمد بن خلاد أبو عمر، ثنا مسدد، عن أمية بن خالد قال: لما ولي خالد القسري، أضعف الصاع، فصار الصاع ستة عشر رطلاً. [٥ ٣٢٨١] ٣٢٦٠ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد. ٣٢٦١ - (١) (مكوك) اسم لمكيال يختلف باختلاف اصطلاح الناس. ٣٩ ٣ - مقصد العبادات ٣ - باب: وقت إخراج صدقة الفطر ٣٢٦٣ - (دجه) عن ابن عباس قال: فرض رسول الله وَ ل زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. [٥ ١٦٠٩ / جه ١٨٢٧ ] ٤ - باب: فرضت زكاة الفطر قبل الزكاة ٣٢٦٤ _ (ن جه) عن قيس بن سعد قال: أمرنا رسول الله وَل بصدقة الفطر، قبل أن تنزل الزكاة. فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله . [ن ٢٥٠٦ / جه ١٨٢٨] ] وفي رواية قال: كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر، فلما نزل [ن ٢٥٠٥] رمضان ونزلت الزكاة، لم نؤمر به، ولم ننه عنه، وكنا نفعله. ٤٠