Indexed OCR Text
Pages 1-20
٧ زَوَائِدُ السَُّيْنَ عَلى الصَّحِّيَحَيْن في هذا الجامع أحاديث ◌ُنن «أُبيِّ داود، التروزي، النسائي، ابن ماجه، الّارميّ» مِعُ بَيَان الصحِيحُ والضعيفُ مِنها جمع وزیب صالح أحمد الشّامي الجزء الثالث دار القلم دمشق دار النفائس الريَاضْ a زَوَائِدُ السَُّّيْنِ عَلَى الصَّحِيَحَيْن الطّبْعَة الأولى ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨م حُقوقُ الطبع محفوظَة تُطلبْ جميع كتبنا مِنْ: دَارُ القَلمْ ـ دمَشْق: صَبْ: ٤٥٢٣ - ت: ٢٢٢٩١٧٧ الدّار الشاميَّة - بَيْروت - ت: ٦٥٣٦٥٥ / ٦٥٣٦٦٦ قرب: ٦٥٠١/ ١١٣ توزّع جميع كتبنا فيّ السّعوديّة عَن طريق دَارُ البَشَيْرُ - جَذة: ٢١٤٦١ - صب: ٢٨٩٥ ت : ٦٦٠٨٩٠٤ / ٦٦٥٧٦٢١ دَار النفَائِسُ - الرياض - ٥٦٨٨١ -صب: ١١٥٦٤ ت: ٤٧٨٤٤٩٧ «تَتْمَة» المقصَدُ الثّالِثُ العِبَادات العبادات الكِتابُ العَاشِر الرّكَاةُ والصَّدقات ١٠ - كتاب الزكاة الفصل الأول الزكاة الواجبة ١ - باب: الزكاة من أركان الإسلام [انظر: ج ١، ٤٦، ٤٧، ٣٠٨، ٤٠٩]. [١٤١٢ - ق] أبو هريرة [د ١٥٥٦، ١٥٥٧/ ت ٢٦٠٧/ ن ٢٤٤٢، ٣٠٩١ - ٣٠٩٣، ٣٩٨٠، ٣٩٨١، ٣٩٨٣، ٣٩٨٥]. ■ وفي وراية للنسائي: فقاتلنا معه، فرأينا ذلك رشداً. ٣١٩٣ _ (ن) عن أنس بن مالك قال: لما توفي رسول الله و سل و ارتدت العرب. قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما قال رسول الله وَليقول: (أمرت أن أقاتل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلَّ الله، وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة) والله لو منعوني عناقاً(١) مما كانوا يعطون رسول الله وَير لقاتلتهم عليه. قال عمر رضي الله عنه: فلما رأيت رأي أبي بكر قد شُرِحَ، علمت [ن ٣٠٩٤، ٣٩٧٩] أنه (٢) الحق. ٣١٩٣ - (١) (عناقاً) العناق: الأنثى من ولد المعز. (٢) (علمت أنه) أي القتال. ٩ ٣ - مقصد العبادات ٢ - باب: إثم مانع الزكاة [انظر: ج ٣٧٧٨، ٣٧٧٩]. [١٤١٣ _ ق] أبو هريرة [٥ ١٦٥٨ - ١٦٦١/ ن ٢٤٤١، ٢٤٤٧/ جه ١٧٨٦]. ■ زاد النسائي: (ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير يحمله على رقبته له رغاء(١)، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بلَّغت، ألا لا يأتين أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار (٢)، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد بلَّغت). قال: (ويكون كنز أحدهم يوم القيامة شجاعاً أقرع(٣) يفرُّ منه صاحبه، ويطلبه: أنا كنزك، فلا يزال حتى يلقمه أصبعه). وعند ابن ماجه: (فيتقيه بيده فيلقمها). ■ ولأبي داود: فما حق الإِبل قال: (تعطي الكريمة، وتمنح الغزيرة(٤)، وتفقر الظهر(٥)، وتطرق الفحل(٦) وتسقي اللبن). وفي أخرى: (وإعارة دلوها). [١٤١٤ _ ق] أبو ذر [ت ٦١٧ / ن ٢٤٣٩، ٢٤٥٥/ جه ١٧٨٥ / مي ١٦١٩]. [١٤١٥ - خ] أبو هريرة [ن ٢٤٨١]. [١٤١٣] _ (١) (رُغاء): صوت الإِبل. (٢) (يعار): صوت المعز. (٣) (شجاعاً أقرع) الشجاع: الحية الذكر، والأقرع الذي تقرع رأسه - أي تمعط - لکثرة سمِّه. (٤) (تمنح الغزيرة): الغزيرة: الكثيرة اللبن، والمنيحة: الشاة أو الناقة ذات الدر تعار لدرها، فإذا حلبت ردت إلى صاحبها . (٥) (تفقر الظهر): إعارة الدابة للركوب. (٦) (تطرق الفحل): إطراق الفحل: إعارته للضرب، لا يمنعه ولا يأخذ عليه عسباً. ١٠ ١٠ - كتاب الزكاة [١٤١٦ _ م] جابر بن عبد الله [ن ٢٤٥٣/ مي ١٦١٦ - ١٦١٨]. ٣١٩٤ _ (ن) عن ابن عمر قال: قال رسول الله الخير: (إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان(١). قال: فيلتزمه أو يطوقه، قال: يقول: أنا كنزك، أنا كنزك). [ن ٢٤٨٠] ٣١٩٥ _ (ت ن جه) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله الآن (ما من رجل له مال لا يؤدي حق ماله، إلَّا جعل له طوقاً في عنقه شجاعاً أقرع، وهو يفرُّ منه، وهو يتبعه)، ثم قرأ مصداقه من كتاب الله عز وجل: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَدُهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، هُوَ خَيْرًالَهُمَّ بَلّ هُوَ شَرِّ لَهُمّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخْلُواْ بِهِ، يَوْمَ الْقِيَمَةُ﴾(١) الآية. [ن ٢٤٤٠ / جه ١٧٨٤ ] ■ زاد الترمذي: (ومن اقتطع من مال أخيه المسلم بيمين(٢) لقي الله وهو عليه غضبان)، ثم قرأ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ (٣) الآية. [ت ٣٠١٢] ٣١٩٦ - (دت جه) عن أنس بن مالك: أن رسول الله وَل قال: [د ١٥٨٥ / ت ٦٤٦ / جه ١٨٠٨] (المعتدي(١) في الصدقة كمانعها). ٣١٩٤ - (١) (شجاعاً أقرع له زبيبتان) الحية الذكر الكثيرة السم، والزبيبتان: قيل لحمتان في رأسه مثل القرنین. ٣١٩٥ - (١) سورة آل عمران، الآية ١٨٠. (٢) (بيمين) أي بقَسَم. (٣) سورة آل عمران، الآية ٧٧. ٣١٩٦ - (١) (المعتدي) هو أن يعطيها غير مستحقها، وقيل: أراد أن الساعي إذا أخذ خيار المال، ربما منعه السنة الأخرى، فيكون الساعي سبباً في ذلك. فهما في الإِثم سواء. ١١ ٣ - مقصد العبادات ٣ - باب: مقادير الزكاة (النصاب) [١٤١٧ - ق] أبو سعيد الخدري [٥ ١٥٥٨ / ت ٦٢٦، ٦٢٧ / ن ٢٤٤٤، ٢٤٤٥، ٢٤٧٢، ٢٤٧٥، ٢٤٨٢ - ٢٤٨٦ / جه ١٧٩٣ / مي ١٦٣٣، ١٦٣٤]. ■ وفي رواية للنسائي: (لا يحل في البر والتمر زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق(١)، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق (٢)، ولا يحل في أبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود(٣)). [ن ٢٤٨٣] ■ وله (ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق .. ). [١٤١٨ - خ] ابن عمر [٥ ١٥٩٦ / ت ٦٤٠ / ن ٢٤٨٧/ جه ١٨١٧]. ■ ولفظهم (فيما سقت السماء والأنهار والعيون، أو كان بعلاً (١) العشر، وفيما سقي بالسواني (٢) أو النضح نصف العشر). [١٤١٩ - خ] أنس [٥ ١٥٦٧ / ن ٢٤٤٦، ٢٤٥٤ / جه ١٨٠٠]. [١٤٢٠ _ م] جابر [جه ١٧٩٤]. [١٤٢١ _ م] جابر بن عبد الله [٥ ١٥٩٧/ ن ٢٤٨٨]. ■ ولفظ النسائي: (فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر .. ). [١٤١٧] - (١) (أوسق) جمع وسق، والوسق: ستون صاعاً. (٢) (أواق) جمع أوقيّة. وهي أربعون درهماً. (٣) (خمس ذود) أي خمسة أبعره، والذود: من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه . [١٤١٨] _ (١) (بعلا) قال يحيى بن آدم: البعل هو الذي يسقى بماء السماء، وما كان من الكروم قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء فلا يحتاج إلى السقي. (ابن ماجه). (٢) (السواني): جمع سانية، وهي ناقة يستقى عليها. ١٢ ١٠ - كتاب الزكاة ٣١٩٧ - (ت جه) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلة: (فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر). [ت ٦٣٩ / جه ١٨١٦] ٣١٩٨ _ (٥) عن معاذ أن النبي وَلو لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين: تبيعاً (١) أو تبيعة، ومن كل أربعين: مسنة(٢)، ومن كل حالم - يعني محتلماً - ديناراً أو عدله من المعافر، ثياب تكون باليمن. [د ١٥٧٦ - ١٥٧٨، ٣٠٣٨، ٣٠٣٩/ ت ٦٢٣/ ن ٢٤٤٩ - ٢٤٥٢/ جه ١٨٠٣/ مي ١٦٢٣ - ١٦٢٥]. وللنسائي: فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع جذع(٣) أو جذعة. ■ وللنسائي: فأمرني أن آخذ مما سقت السماء العشر، وفيما سقيَ بالدوالي (٤)، نصف العشر. [ن ٢٤٨٩ / مي ١٦٦٧ / جه ١٨١٨] ٣١٩٩ - ( د ت جه مي ) عن ابن عمر قال: كتب رسول الله (ێول كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنَه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه: (في خمس من الإِبل ٣١٩٨ - (١) (تبيعاً) التبيع: ما دخل في الثانية من عمره. (٢) (مسنة) ما دخل في الثالثة. (٣) (عجل تابع جذع): العجل: ولد البقر، تابع: أي تبع أمه، وجَذَع: أي ذكر. (٤) (الدوالي) جمع دالية: آلة لإِخراج الماء. ١٣ ٣ - مقصد العبادات شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض(١)، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون(٢)، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة(٣)، إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة(٤)، إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة. فإن كانت الإِبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون. وفي الغنم: في كل أربعين شاة شاة، إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة فشاتان، إلى مائتين، فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك، ففي كل مائة شاة شاة، وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق(٥)، مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية . ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عيب). قال: وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثاً: ثلثاً شراراً، وثلثاً خياراً، وثلثاً وسطاً، فأخذ المصدق من الوسط. ولم يذكر الزهري البقر. [٥ ١٥٦٨، ١٥٦٩/ ت ٦٢١/ جه ١٧٩٨، ١٨٠٥، ١٨٠٧/ مي ١٦٢٠، ١٦٢٧/١٦٢٦] ٣١٩٩ - (١) (بنت مخاض) هي التي أتى عليها حول، ودخلت في الثاني. (٢) (بنت لبون) هي التي أتى عليها حولان، ودخلت في الثالث. (٣) (حقة) هي التي أتى عليها ثلاث سنين. (٤) (جذعة) هي التي أتى عليها أربع سنوات. (٥) (ولا يفرق بين مجتمع .. ) انظر شرحها في الحديث ٣٢٠٣. - ١٤ ١٠ - كتاب الزكاة وعند ابن ماجه ورواية لأبي داود: (فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون). زاد عند الدارمي: (في كل أربعين شاة سائمة (٦)). · وعند ابن ماجه: (وليس للمصدق (٧) هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس، إلاَّ أن يشاء المصدق (٨)). ٣٢٠٠ - ( جه) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله وَله: (ليس فيما دون خمس من الإِبل صدقة، ولا في الأربع شيء، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعاً، فإذا بلغت عشراً، ففيها شاتان، إلى أن تبلغ أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة، ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ تسع عشرة، فإذا بلغت عشرين، ففيها أربع شياه، إلى أن تبلغ أربعاً وعشرين، فإذا بلغت خمساً وعشرين، ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون، ذكر، فإن زادت بعيراً ففيها بنت لبون، إلى أن (٦) (سائمة) السائمة هي التي ترعى في المراعي العامة. (٧) (وليس للمصَّدِّق): عامل الصدقات. (٨) (إلاَّ أن يشاء المصَّدِّق): قيل المراد: العامل. وقيل المراد: صاحب المال. (عبد الباقي). أقول: المقصود به: صاحب المال. لأن قوله: ((إلَّ أن يشاء المصدق)) يعود فقط إلى قوله ((ولا تيس)) إذ هذه الكلمة ليست معطوفة على ما قبلها بل هي مستأنفة. بدليل رواية أبي داود الآتية برقم ٣٢٠٢ وفيها: ((ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم. ولا تيس الغنم إلاَّ أن يشاء المصدق)). (صالح). ١٥ ٣ - مقصد العبادات تبلغ خمساً وأربعين، فإن زادت بعيراً، ففيها حقة، إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت بعيراً، ففيها جذعة، إلى أن تبلغ خمساً وسبعين، فإن زادت بعيراً، ففيها بنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت بعيراً ففيها حقتان، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، ثم في كل خمسين: حقة، وفي كل أربعين: بنت [جه ١٧٩٩] لبون). ٣٢٠١ _ (ت جه) عن أبي عبيدة، عن عبد الله، عن النبي وَّ قال: (في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة). [ت ٦٢٢ / جه ١٨٠٤ ] وفي رواية عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة بن عبد الله، هل يذكر عن عبد الله شيئاً؟ قال: لا. [ت ٦٢٤] ٣٢٠٢ - (د) عن ابن شهاب قال: هذه نسخة كتاب رسول الله وليه الذي كتبه في الصدفة، وهي عند آل عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز، من عبد الله بن عبد الله بن عمر، وسالم بن عبد الله بن عمر، فذكر الحدیث، قال: (فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة، ففيها بنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة، ففيها حقتان وبنت لبون، حتى تبلغ تسعاً وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة، ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة، ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة، ففيها ثلاث ١٦ ١٠ - كتاب الزكاة بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعاً وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، أيُّ السِّنَّين وجدت أخذت. وفي سائمة الغنم - فذكر نحو حديث سفيان بن حسين، وفيه - ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلاَّ أن يشاء المصدق). [ ٥ ١٥٧٠ ] ٣٢٠٣ - (د) حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قال مالك: وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ((لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع)) هو أن يكون لكل رجل أربعون شاة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون فيها إلاَّ شاة. ((ولا يفرق بين مجتمع)) أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما ثلاث شياه، فإذا أظلها المصدق فرقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلاّ شاة، فهذا الذي سمعت في ذلك. [٥ ١٥٧١ ] ٣٢٠٤ _ ( مي) عن عمرو بن حزم: أن رسول الله وَلل كتب إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم: (بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، في أربعين شاة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاثة إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة). [مي ١٦٢١، ١٦٢٢ ] ١٧ ٣ - مقصد العبادات وفي رواية: (أن في كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهماً، درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء). [مي ١٦٢٨، ١٦٣٥] ٣٢٠٥ - (ت) عن معاذ أنه كتب إلى النبي ولله يسأله عن [ت ٦٣٨] الخضراوات، وهي البقول: فقال: (ليس فيها شيء). ٤ - باب: في الركاز الخمس [١٤٢٢ - ق] أبو هريرة [د ٣٠٨٥، ٤٥٩٣/ ت ٦٤٢، ١٣٧٧/ ن ٢٤٩٤ - ٢٤٩٧/ جه ٢٥٠٩، ٢٦٧٣ / مي ١٦٦٨، ٢٣٧٧ _ ٢٣٧٩]. ■ وفي رواية للدارمي: (والسائمة(١) جبار(٢)). ٣٢٠٦ - (جه) عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَلو: (في الركاز (١) الخمس). [جه ٢٥١٠] [ ٥ ٣٠٨٦ ] ٣٢٠٧ - (د) عن الحسن، قال: الركاز: الكنز العادي. ٥ - باب: إرضاء السعاة [١٤٢٣ _ م] جرير بن عبد الله [د ١٥٨٩ / ت ٦٤٧، ٦٤٨/ ن ٢٤٥٩، ٢٤٦٠/ جه ١٨٠٢ / مي ١٦٧٠، ١٦٧١]. ٣٢٠٥ _ ■ قال الترمذي: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح في هذا الباب عن النبي ◌َ ير شيء. [١٤٢٢]_ (١) (السائمة) المواشي التي ترعى، من السوم وهو الرعي. (٢) (جبار) جنايتها هدر لا ضمان فيها إذا لم تنسب إلى تقصير مالكها. (البغا). ٣٢٠٦ - (١) (الركاز) المال الذي يوجد مدفوناً لا يعلم له مالك. ١٨ ١٠ - كتاب الزكاة ] زاد عند أبي داود والترمذي والنسائي: قالوا: يا رسول الله، وإن ظلمونا؟ قال: (أرضوا مصدقيكم) زاد في لفظ عند أبي داود (وإن ظلمتم). قال جرير: فما صدر عني مصدق منذ سمعت رسول الله إلاَّ وهو راض. ٣٢٠٨ _ (ن) عن وائل بن حجر: أن النبي وَل بعث ساعياً، فأتى رجلاً، فآتاه فصيلاً مخلولاً(١)، فقال النبي ◌َّل: (بعثنا مصدق الله ورسوله، وإن فلاناً أعطاه فصيلاً مخلولاً، اللهم لا تبارك فيه ولا في إبله) فبلغ ذلك الرجل، فجاء بناقة حسناء فقال: أتوب إلى الله عز وجل وإلى نبيه وَلا. فقال النبي وَّ: (اللهم بارك فيه وفي إبله). [ن ٢٤٥٧] ٣٢٠٩ - (د) عن بشير بن الخصاصية قال: قلنا: يا رسول الله، إن أصحاب الصدقة (١) يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ فقال: (لا). [د ١٥٨٦، ١٥٨٧] ٣٢١٠ - (د) عن جابر بن عيتك: أن رسول الله وَل قال: (سيأتيكم ركيب(١) مبغَّضون(٢)، فإذا جاؤوكم فرخِّبوا بهم، وخلوا ٣٢٠٨ - (١) (مخلولاً) أي مهزولاً، وهو الذي جعل في أنفه خلال لئلا يرضع أمه فتهزل. ٣٢٠٩ - ■ قال الألباني: ضعيف. (١) (أصحاب الصدقة) عمالها. قال الألباني : ضعيف. ٣٢١٠ - ١ (١) (ركيب) تصغير ركب، وهو جمع راكب، أراد بهم السعاة. (٢) (مبغضون) من البغض والكره، جعلهم مكروهين لما جبلت عليه النفوس من حب المال، والحرص عليه، وكرهها من يطلبه . ١٩ ٣ - مقصد العبادات بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليها، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم، وليدعوا لكم). [٥ ١٥٨٨ ] ٦ - باب: وسم إبل الصدقة [انظر: ج ٣٨٤٥]. [١٤٢٤ - خ] أنس. ٧ - باب: لا زكاة في العبد والفرس [١٤٢٥ _ ق] أبو هريرة [٥ ١٥٩٤، ١٥٩٥/ ت ٦٢٨/ ن ٢٤٦٦ _ ٢٤٧١/ جه ١٨١٢ / مي ١٦٣٢]. ■ وفي رواية لأبي داود: (ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلَّ زكاة الفطر في الرقيق). [انظر: ز ٣٢٣٦]. ٨ - باب: تعجيل الصدقة ومنعها [١٤٢٦ - ق] أبو هريرة [د ١٦٢٣ / ت ٣٧٦١ / ن ٢٤٦٣، ٢٤٦٤]. ٣٢١١ - (دت جه مي) عن علي: أن العباس سأل النبي وَلّ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. [٥ ١٦٢٤ / ت ٦٧٨ / جه ١٧٩٥ / مي ١٦٣٦] ٣٢١٢ - (ت) عن علي: أن النبي وَ يّ قال لعمر: (إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول، للعام). [ت ٦٧٩] ٩ - باب: الدعاء لمن أتى بصدقته [١٤٢٧ _ ق] ابن أبي أوفى [د ١٥٩٠/ ن ٢٤٥٨/ جه ١٧٩٦]. ٢٠