Indexed OCR Text
Pages 141-160
١ - كتاب الطهارة ((الغسل)) ١٨٥٦ - (دجه) عن أبي رافع أن النبي ◌ّيّ طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه، وعند هذه، فقلت له: يا رسول الله، ألاَّ تجعله [د ٢١٩ / جه ٥٩٠ ] غسلاً واحداً؟ قال: (هذا أزكى وأطيب وأطهر). ٤ - باب: إنما الماء من الماء [٦٨٣ - ق] زيد بن خالد الجهني. [٦٨٤ - ق] أبو سعيد الخدري [جه ٦٠٦]. [٦٨٥ - ق] أبي بن كعب. [٦٨٦ - م] أبو سعيد الخدري [د ٢١٧]. ١٨٥٧ - (ن جه مي) عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي وَليقول، قال: (الماء من الماء)(١) . [ن ١٩٩ / جه ٦٠٧ / مي ٧٥٨] ١٨٥٨ - ( د ت جه مي) عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب: أن الفتيا التي كانوا يفتون أن ((الماء من الماء)) (١) كانت رخصة رخصها رسول الله ◌َ في بدء الإِسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. [د ٢١٤، ٢١٥/ ت ١١٠، ١١١/ جه ٦٠٩/ مي ٧٥٩، ٧٦٠] وفي رواية لأبي داود: إنما جعل ذلك رخصة في أول الإِسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. ■ ولفظ الترمذي: إنما كان ((الماء من الماء)) رخصة في أول الإِسلام، ثم نھي عنها. ١٨٥٧ - (١) (الماء من الماء) أي وجوب الاغتسال بالماء من أجل خروج الماء الدافق وهو المني. ١٨٥٨ - (١) خلاصة ما في الحديث: أن الغسل في حديث ((الماء من الماء)) كان مرتبطاً بنزول المني، ثم جاء هذا الحديث ليوجب الغسل بالتقاء الختانين. ١٤١ ٣ - مقصد العبادات ١٨٥٩ _ (ت) عن ابن عباس قال: إنما الماء من الماء في الاحتلام. [ت ١١٢] ٥ - باب: إذا التقى الختانان [٦٨٧ - ق] أبو هريرة [د ٢١٦/ ن ١٩١، ١٩٢/ جه ٦١٠/ مى ٧٦١]. ■ زاد عند أبي داود: (وألزق الختان بالختان). [٦٨٨ - م] أبو موسى. [٦٨٩ _ م] عائشة. ١٨٦٠ _ (ت جه) عن عائشة قالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله وَ ل﴿ فاغتسلنا. [ت ١٠٨، ١٠٩/ جه ٦٠٨] ■ ولفظ ابن ماجه: إذا التقى الختانان. ١٨٦١ - (جه) عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله وَله: (إذا التقى الختانان، وتوارت الحشفة، فقد وجب الغسل). [جه ٦١١ ] ٦ - باب: إذا احتلمت المرأة [٦٩٠ - ق] أم سلمة [ت ١٢٢ / ن ١٩٧ / جه ٦٠٠]. [٦٩١ _ م] أنس [مي ٧٦٤]. ■ وعند الدارمي: فقال النبي ◌َ ل منتصراً لأم سليم: (بل أنت تربت يمينك. إن خيركن التي تسأل عما يعنيها) وفيه: (إنما هن شقائق الرجال). [٦٩٢ - م] أنس [ن ١٩٥، ٢٠٠/ جه ٦٠١]. ١٨٥٩ - ■ قال الألباني: ضعيف الإِسناد موقوف، وهو صحيح دون قوله في الاحتلام. ١٨٦١ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف. والحديث عند مسلم من وجوه أخر. ١٤٢ ١ - كتاب الطهارة ((الغسل)) [٦٩٣ _ م] عائشة [٥ ٢٣٧ / ن ١٩٦ / مي ٧٦٣]. [٦٩٤ - م] أنس. ١٨٦٢ - (ن جه مي) عن خولة بنت حكيم قالت: سألت رسول الله وَ﴿ عن المرأة تحتلم في منامها؟ فقال: (إذا رأت الماء فلتغتسل). [ن ١٩٨ / جه ٦٠٢ / مي ٧٦٢] ٧ - باب: صفة الغسل [انظر: ج ٦٣٠، ٦٣٣]. [٦٩٥ - ق] عائشة [٥ ٢٤٢، ٢٤٣ / ت ١٠٤ / ن ٢٤٧، ٤١٨، ٤٢١/ مى ٧٤٨]. [, ٢٤٣] ■ ولأبي داود: بدأ بكفيه فغسلهما ثم غسل مرافقه. [٦٩٦ - ق] ميمونة [د ٢٤٥ / ت ١٠٣ / ن ٢٥٣، ٢٥٤، ٤١٦، ٤١٧، ٤٢٦/ جه ٤٦٧، ٥٧٣/ مي ٧١٢، ٧٤٧]. ■ وعند أبي داود: فناولته المنديل فلم يأخذه. ■ وفي رواية للدارمي، ثم يؤتى بالمنديل فيضعه بين يديه فينفض أصابعه ولا يمسه، وفى أخرى: فأعطيته ملحفة فأبى وجعل ينفض يده، قالت: فسترته حتى اغتسل. [٦٩٧ - ق] عائشة [د ٢٤٠ / ن ٤٢٢]. [٦٩٨ _ ق] جبير بن مطعم [د ٢٣٩/ ن ٢٥٠، ٤٢٣/ جه ٥٧٥]. ■ زادوا في أوله: أنهم ذكروا عند رسول الله وَّ ر الغسل من الجنابة، كذا عند أبي داود. وعند النسائي وابن ماجه: تماروا .. [٦٩٩ - ق] جابر [ن ٢٣٠، ٤٢٤]. [٧٠٠ _ ق] عائشة [ن ٢٢٧]. [٧٠١ - ق] عائشة [د ٧٧، ٢٣٨ / ن ٧٢، ٢٢٨، ٢٣١ _ ٢٣٥، ٣٤٣، ٤٠٨ - ٤١٢/ جه ٣٧٦/ مي ٧٤٩، ٧٥٠]. ■ وللنسائي: نغترف منه جميعاً. [ن ٢٣٢ ] ١٤٣ ٣ - مقصد العبادات [ن ٢٣٤] ■ وله: لقد رأيتني أنازع رسول الله وَل و الإِناء. [٧٠٢ _ ق] ابن عباس [ت ٦٢ / ن ٢٣٦ / جه ٣٧٧]. ■ زاد الترمذي: من الجنابة . [٧٠٣ _ خ] أنس. [٧٠٤ _ خ] عائشة [٥ ٢٥٣]. [٧٠٥ _ م] جابر [جه ٥٧٧]. [٧٠٦ _ م] ابن عباس. [٧٠٧ _ م] أم سلمة [جه ٣٨٠]. ١٨٦٣ - (د) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نغتسل وعلينا [٥ ٢٥٤ ] الضماد(١)، ونحن مع رسول الله وَلو محلات ومحرمات. ١٨٦٤ - (٤) عن عائشة قالت: كان النبي وَلّو لا يتوضأ بعد الغسل. [د ٢٥٠ / ت ١٠٧ / ن ٢٥٢، ٤٢٨/ جه ٥٧٩ ] ولفظ أبي داود: كان يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة الغداة، ولا أراه يحدث وضوءاً بعد الغسل. ١٨٦٥ _ (جه) عن أبي سعيد أن رجلاً سأله عن الغسل من الجنابة، فقال: ثلاثاً، فقال الرجل: إن شعري كثير، فقال: رسول الله وَل كان أكثر شعراً منك وأطيب. [جه ٥٧٦ ] ١٨٦٦ - (جه ) عن أبي هريرة: سأله رجل: كم أفيض على رأسي وأنا جنب؟ قال: كان رسول الله وَل يحثو على رأسه ثلاث حثيات، قال الرجل: إن شعري طويل، قال: كان رسول الله وَ ل أكثر شعراً منك وأطيب . [جه ٥٧٨ ] ١٨٦٣ - (١) (الضماد): خرقة يشد بها العضو العليل. ١٤٤ ١ - كتاب الطهارة ((الغسل)) ١٨٦٧ _ (ن) عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ولو كان إذا اغتسل من الجنابة وُضع له الإِناء، فيصب على يديه قبل أن يدخلهما الإِناء، حتى إذا غسل يديه، أدخل يده اليمنى في الإِناء، ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى، حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلهما، ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً، ثم يصب على رأسه ملء كفيه ثلاث مرات، ثم یفیض على جسده. [ن ٢٤٣ _ ٢٤٦] · وفي رواية: كان يفرغ على يديه ثلاثاً، ثم يغسل فرجه، ثم يغسل يديه، ثم يمضمض .. ■ وفي رواية: ثم يصب بيمينه على شماله، فيغسل ما على فخذيه، ثم يغسل يديه ويتمضمض .. ■ وفي رواية: ثم يتمضمض ثلاثاً، ويستنشق ثلاثاً، ويغسل وجهه ثلاثاً، ثم يفيض على رأسه ثلاثاً .. ١٨٦٨ _ (ن) عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثت عن غسل النبي ◌َّللر من الجنابة: أنه كان يغسل يديه ويتوضأ، ويخلل رأسه حتى يصل إلى شعره، ثم يفرغ على سائر جسده. [ن ٢٤٨، ٢٤٩] ■ وفي رواية: أنه وَّ كان يشرِّب رأسه، ثم يحثي عليه ثلاثاً. ١٨٦٩ _ (ن) عن عائشة وابن عمر: أن عمر سأل رسول الله وَ لقوله عن الغسل من الجنابة، واتسقت الأحاديث(١) على هذا: يبدأ فيفرغ على يده اليمنى مرتين أو ثلاثاً، ثم يدخل يده اليمنى في الإِناء، فيصب بها على ١٨٦٩ - (١) (واتسقت الأحاديث) أي اتفقت الأحاديث، والمراد: حديث عائشة، وحدیث ابن عمر . ١٤٥ ٣ - مقصد العبادات فرجه، ويده اليسرى على فرجه فيغسل ما هنالك حتى ينقيه، ثم يضع يده اليسرى على التراب إن شاء، ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها، ثم يغسل يديه ثلاثاً، ويستنشق ويمضمض، ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً حتى إذا بلغ رأسه لم يمسح وأفرغ عليه الماء، فكذا كان غسل رسول الله وَله فيما ذكر . [ن ٤٢٠] ١٨٧٠ - ( مي ) عن عطاء والزهري قالا: الغسل من الجنابة والحيض واحد . [مي ١١٤٧] ١٨٧١ - (د) عن شعبة قال: إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة، يفرغ بيده اليمنى على اليسرى سبع مرار، ثم يغسل فرجه، فنسي مرة كم أفرغ، فسألني كم أفرغت؟ فقلت: لا أدري، فقال: لا أم لك، وما يمنعك أن تدري؟ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء، ثم يقول: هكذا كان رسول الله وَال وم يتطهر. [٥ ٢٤٦] ١٨٧٢ - (د) عن ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله وَلآدم يسأل، حتى جعلت الصلاة خمساً، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة. [٥ ٢٤٧] ١٨٧٣ - (دت جه) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلخلقه: (إن ١٨٧١ - ■ قال الألباني: ضعيف. ١٨٧٢ - ٠ قال الألباني: ضعيف. ضعفه كل من أبي داود والترمذي/ وقال الألباني: ضعيف. ١٤٦ ١ - كتاب الطهارة ((الغسل)) تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البَشَر). [٥ ٢٤٨ / ت ١٠٦ / جه ٥٩٧] ١٨٧٤ _ (دجه مي) عن علي رضي الله عنه أن رسول الله وَ ل قال: (من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها، فُعِل به كذا وكذا من النار)، قال علي: فمن ثَمَّ عاديت رأسي(١)، فمن ثم عاديت رأسي، ثلاثاً، وكان يجز شعره. [د ٢٤٩ / جه ٥٩٩/ مي ٧٥١] ١٨٧٥ - (جه) عن أبي أيوب الأنصاري: أن النبي ول* قال: (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، وأداء الأمانة، كفارة لما بينها)، قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: (غسل الجنابة، فإن تحت كل شعرة جنابة). [جه ٥٩٨] ١٨٧٦ - (د) عن عائشة فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء، قالت: كان رسول الله ﴾ بأخذ كفاً من ماء يصب عليَّ الماء، ثم يأخذ كفاً من ماء ثم يصب عليه. [٥ ٢٥٧ ] ١٨٧٧ - (د) عن عائشة قالت: لئن شئتم لأرينكم أثر يد رسول الله وَلو في الحائط، حيث كان يغتسل من الجنابة. [ ٥ ٢٤٤ ] ١٨٧٤ - ■ قال الألباني : ضعيف. (١) (عاديت رأسي) أي عاملته معاملة العدو، فكان يجزه. ١٨٧٥ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف. قال الألباني: ضعيف. ١٨٧٦ - ٥ ١٨٧٧ - ١ قال الألباني: ضعيف. ١٤٧ ٣ - مقصد العبادات ١٨٧٨ - (د) عن عائشة عن النبي وَلير: أنه كان يغسل رأسه بالخطمي(١) وهو جنب، يجتزىء(٢) بذلك، ولا يصب عليه الماء. [د ٢٥٦] ٨ - باب: الغسل كل سبعة أيام [٧٠٨ - ق] أبو هريرة. ٩ - باب: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد [انظر: ج ٥٧٢]. [٧٠٩ _ م] أبو هريرة [ن ٢٢٠، ٣٣٠، ٣٩٤/ جه ٦٠٥]. ١٠ - باب: استتار المغتسل [انظر: ج ٦٩٦، ١٩٤٩ / ز ١٣٧١]. [٧١٠ _ م] ميمونة [ن ٤٠٦]. ١٨٧٩ - (دن جه) عن أبي السمح قال: كنت أخدم رسول الله وَالله فكان إذا أراد أن يغتسل قال: (ولني قفاك) فأوليه قفاي، فأستره به. ■ وعند ابن ماجه: وأنشر الثوب فأستره به. [د٣٧٦ / ن ٢٢٤ / جه ٦١٣] ١٨٨٠ - (جه) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله وقلتله : (لا يغتسلن أحدكم بأرض فلاة، ولا فوق سطح لا يواريه، فإن لم يكن يَرَى، فإنه يُرَى). [جه ٦١٥] ١٨٧٨ - ■ قال الألباني: ضعيف. (١) (الخطمي): نبت يغسل به الرأس. (٢) (يجتزىء) أي أنه يكتفي بالماء الذي يغسل به الخطمي وينوي به غسل الجنابة ولا يستعمل بعده ماء. ١٨٨٠ - ■ قال الألباني: ضعيف جداً. ١٤٨ ١ - كتاب الطهارة ((الغسل)) ١١ - باب: حكم ضفائر المغتسلة [٧١١ - م] أم سلمة [د ٢٥١، ٢٥٢ / ت ١٠٥ / ن ٢٤١ / جه ٦٠٣/ مي ١١٥٧]. ] وفي رواية: (فإذا أنت قد طهرت). [د ت] ■ وفي رواية: (واغمزي قرونك عند كل حفنة). [د مي] [ت ن] ■ وفي رواية: (ثم تفيضين على سائر جسدك). [٧١٢ - م] عائشة [ن ٤١٤/ جه ٦٠٤]. ■ ولفظ النسائي: لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله صلر من هذا، فإذا تور موضوع مثل الصاع أو دونه، فنشرع فيه جميعاً، فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات، وما أنقض لي شعراً. ١٨٨١ - (د) عن شريح بن عبيد قال: أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة، أن ثوبان حدثهم: أنهم استفتوا النبي وَ لّر عن ذلك فقال: (أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله، حتى يبلغ أصول الشعر. وأما المرأة فلا عليها [< ٢٥٥ ] أن لا تنقضه. لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها). ١٨٨٢ - ( مي) عن أبي هريرة، أنه سأل عائشة عن المرأة تغتسل، تنقض شعرها؟ فقالت: بخ، وإن أنفقت فيه أوقية، إنما يكفيها أن تفرغ على رأسها ثلاثاً. [مي ١١٥٠] ١٨٨٣ - (مي) عن حذيفة أنه قال لامرأته: استأصلي الشعر، لا تخلله نار قلیل بقیاها علیه. ■ وفي رواية: خللي شعرك بالماء. [مي ١١٤٨، ١١٥٨ - ١١٦٠] ١٨٨٤ - ( مي) عن جابر، في الحائض والجنب يصبان الماء صباً، ولا ينقضان شعورهما . [مي ١١٥٢، ١١٥٣، ١١٦١] ١٤٩ ٣ - مقصد العبادات ■ وفي رواية: قال: إذا اغتسلت المرأة من الجنابة فلا تنقض شعرها، ولكن تصب الماء على أصوله وتبله. ١٨٨٥ - (مي ) عن نافع: أن نساء ابن عمر وأمهات أولاده كن إذا اغتسلن لم ينقضن عقصهنَّ من حيض ولا جنابة . [مي ١١٥٥] ١٨٨٦ - (مي) عن ابن عمر: أن نساءه وأمهات أولاده كن يغتسلن من الحيضة والجنابة، ولا ينقضن شعورهن، ولكن يبالغن في بلِّها. [مي ١١٦٥] ١٨٨٧ - ( مي) عن أم سلمة قالت: لا ينقضن عقصهن من حيض ولا من جنابة . [مي ١١٥٦] [مي ١١٥١] ١٨٨٨ - (مي) عن عبد الله، قال: تخلله بأصابعها. ١٨٨٩ - ( مي) عن إبراهيم قال: إذا بلت أصوله وأطرافه لم تنقضه. [مي ١١٥٤] ١٨٩٠ - ( مي ) عن عطاء في المرأة تصيبها الجنابة، ورأسها معقوص تحله؟ قال: لا، ولكن تصب على رأسها الماء صباً حتى ترتوي أصول الشعر. [مي ١١٦٢] ١٨٩١ - (دجه مي) عن جميع بن عمير التيمي قال: انطلقت مع أمي وخالتي فدخلنا على عائشة، فسألناها: كيف كان يصنع رسول الله وَليقول عند غسله من الجنابة؟ قالت: كان يفيض على كفيه ثلاث مرات، ثم يدخلها ١٨٩١ - ■ قال الألباني: ضعيف جداً. ١٥٠ ١ - كتاب الطهارة ((الغسل)) الإِناء، ثم يغسل رأسه ثلاث مرات، ثم يفيض على جسده، ثم يقوم إلى الصلاة. وأما نحن فإنا نغسل رؤوسنا خمس مرار، من أجل الضفر. [٥ ٢٤١ / جه ٥٧٤ / مي ١١٤٩] وعند ابن ماجه: مع عمتي وخالتي. ورواية أبي داود مختصرة. ١٢ - باب: غسل الكافر إذا أسلم [انظر: ج ٣٤٩٩]. ١٨٩٢ - (٣) عن قيس بن عاصم، قال: أتيت النبي وَلّ أريد [٥ ٣٥٥/ ت ٦٠٥ / ن ١٨٨] الإِسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر(١). ١٨٩٣ - (د) عن عُثَيْم بن كليب، عن أبيه، عن جده، أنه جاء إلى النبي وَلّ فقال: قد أسلمت، فقال له النبي ◌َّر: (ألق عنك شعر الكفر) يقول: احلق. قال: وأخبرني آخر: أن النبي ◌َ ◌ّ قال لآخر معه: (ألق عنك شعر الكفر واختتن). [د ٣٥٦ ] ١٣ - باب: النائم یری بللاً ١٨٩٤ - ( دت جه مي) عن عائشة قالت: سئل رسول الله وَلايقل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً. قال: (يغتسل)، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل. قال: (لا غسل عليه)، فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك، أعليها غسل؟ قال: (نعم، إنما النساء شقائق الرجال). [د ٢٣٦ / ت ١١٣/ جه ٦١٢ / مي ٧٦٥] ١٨٩٢ - (١) (سدر): شجر النبق، يطحن ورقه ويستعمل في النظافة. ١٥١ ٣ - مقصد العبادات وعند الترمذي أم سلمة بدلاً من أم سليم. ■ ولم يذكر ابن ماجه والدارمي قول أم سلمة . ١٤ - باب: الإِطلاء بالنورة ١٨٩٥ - (جه) عن أم سلمة، أن النبي وَ ل ﴿ كان إذا اطَّلى، بدأ بعورته فطلاها بالنورة. وسائرَ جسده(١)، أهلُه. [جه ٣٧٥١، ٣٧٥٢] ■ وفي رواية: أنه وَّ أطلى ووَليَ عانته بيده. ١٥ - باب: اغتسال الرجل وزوجته [انظر: ج ٧٠١ - ٧٠٣، ٧٠٧]. ١٨٩٦ - (د) عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله وَ ل في تور (١) من شبه (٢). [٥ ٩٨، ٩٩] ١٨٩٧ - (ن) عن ناعم مولى أم سلمة رضي الله عنها: أن أم سلمة سئلت: أتغتسل المرأة مع الرجل؟ قالت: نعم إذا كانت كيِّسة (١)، رأيتني ورسول الله ولا نغتسل في مركز(٢) واحد، نفيض على أيدينا حتى ننقيهما ثم نفيض علينا(٣) الماء. [ن ٢٣٧] ١٨٩٥ - ■ في الزوائد: رجاله ثقات، وهو منقطع / وقال الألباني: ضعيف. (١) (وسائر جسده أهله): أي وطلى أهله سائر جسده. ١٨٩٦ - (١) (تور): وعاء. (٢) (شبه): نوع من النحاس أصفر. ١٨٩٧ - (١) (كيِّسة): المراد حسن الأدب. (٢) (مركن): وعاء كبير يغتسل فيه. (٣) (علينا): وفي نسخة: عليها. ١٥٢ ١ - كتاب الطهارة ((الغسل)) ١٨٩٨ _ (ن جه) عن أم هانىء رضي الله عنها: أن رسول الله وَاله اغتسل هو وميمونة من إناء واحد، في قصعة فيها أثر العجين. [ن ٢٤٠ / جه ٣٧٨] ١٨٩٩ _ (جه) عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله وعلى وأزواجه یغتسلون من إناء واحد. [جه ٣٧٩] ١٦ - باب: من اغتسل ثم رأى لمعة لم يصبها الماء ١٩٠٠ - (جه) عن ابن عباس، أن النبي وَل و اغتسل من جنابة، فرأى لمعة(١) لم يصبها الماء، فقال بجمَّته(٢) فبلَّها(٣) عليها. قال إسحاق في حديثه: فعصر شعره عليها . [جه ٦٦٣] ١٩٠١ - (جه) عن علي، قال: جاء رجل إلى النبي ◌َّ، فقال: إني اغتسلت من الجنابة، وصليت الفجر، ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء، فقال رسول الله مَله: (لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك). [جه ٦٦٤] ١٩٠٠ - ■ في الزوائد: أبو علي الرحبي، أجمعوا على ضعفه/ وقال الألباني: ضعيف. (١) (لمعةً): أي قدراً يسيراً. (٢) (الجمة): الشعر النازل على المنكبين. (٣) (فبلَّها): أي عصرها. ١٩٠١ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف جداً. ١٥٣ ٣ - مقصد العبادات ١٧ - باب: ما جاء في دخول الحمام ١٩٠٢ - (دت جه مي) عن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها، فقالت: ممن أنتن؟ قلن: من أهل الشام، قالت: لعلكنَّ من الكورة (١) التي تدخل نساؤها الحمامات؟ قلن: نعم، قالت: أما إني سمعت رسول الله وسلم يقول: (ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها، إلاَّ هتكت ما بينها وبين الله تعالى). [د ٤٠١٠ / ت ٢٨٠٣ / جه ٣٧٥٠ / مي ٢٦٥١، ٢٦٥٢] · وعند ابن ماجه والدارمي: أن النسوة من أهل حمص. ١٩٠٣ _ (ت ن مي) عن جابر: أن النبي وَ لّ قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير مئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس [ت ٢٨٠١ / ن ٣٩٩ / مي ٢٠٩٢] على مائدة يدار عليها الخمر). ] اقتصرت رواية النسائي على الفقرة الأولى واقتصرت رواية الدارمي على الأخيرة. ١٩٠٤ - (دت جه) عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله وح له نهى عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر. [د ٤٠٠٩ / ت ٢٨٠٢/ جه ٣٧٤٩] زاد ابن ماجه: ولم يرخص للنساء. ١٩٠٢ - (١) (الكورة): المدينة أو الإِقليم. ١٩٠٤ - ■ قال الألباني: ضعيف. ١٥٤ ١ - كتاب الطهارة ((الغسل)) ١٩٠٥ - (دجه) عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله وَ الله قال: (إنها ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلَّ بالأزر، وامنعوها النساء إلاَّ مريضة أو نفساء). [٥ ٤٠١١ / جه ٣٧٤٨] ١٨ - باب: الماء الذي يكفي للغسل وللوضوء ١٩٠٦ - (د) عن أنس قال: كان النبي گآ﴾ یتوضأ بإناء یسع رطلین، ويغتسل بالصاع. [, ٩٥ ] ١٩٠٧ - (ن) عن موسى الجهني قال: أُتي مجاهد بقدح حزرته ثمانية أرطال، فقال: حدثتني عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله اَ لو كان يغتسل بمثل هذا. [ن ٢٢٦] ١٩٠٨ - (جه) عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله وَل: (يجزىء من الوضوء مد، ومن الغسل صاع)، فقال رجل لا يجزئنا، فقال: قد كان يجزىء من هو خير منك، وأكثر شعراً. يعني النبي وَّر. [جه ٢٧٠] ١٩٠٥ - ■ قال الألباني: ضعيف. ١٩٠٨ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف. ١٥٥ ٣ - مقصد العبادات الفصل الخامس التيمم [انظر: ج ٧٩٢، ٧٩٣، ٣٦٢٧]. [٧١٣ _ ق] عائشة [د ٣١٧/ ن ٣٠٩/ جه ٥٦٨/ مى ٧٤٦]. ■ وللنسائي: بعث رسول الله * أسيد بن حضير وناساً يطلبون قلادة. الحدیث. [ن ٣٢٢] [٧١٤ - ق] عمير مولى ابن عباس [د ٣٢٩/ ن ٣١٠]. [٧١٥ - ق] ابن أبزى [د ٣٢٢ - ٣٢٦/ ن ٣١١، ٣١٥ - ٣١٨/ جه ٥٦٩]. عند (د ن) شك سلمة إلى ((الكفين)) أو ((إلى المرفقين)). ■ وفي رواية عند النسائي: ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه. ■ وفي روية عند أبي داود: ثم مسح بها وجهه ويديه إلى نصف الذراع. وفي أخرى: والذراعين إلى نصف الساعدين ولم يبلغ المرفقين، ضربة واحدة(١). [٧١٦ - ق] أبو موسى الأشعري [د ٣٢١/ ن ٣١٩]. [٧١٧ _ ق] عمران بن حصين [ن ٣٢٠/ مي ٧٤٣]. ١٩٠٩ - (٤) عن عمار بن ياسر أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله وَّه بالصعيد لصلاة الفجر بأكفهم الصعيد، ثم مسحوا وجوههم [٥١٧] - (١) قال الألباني عن هذه الرواية: صحيح دون ذكر الذراعين والمرفقين. ١٥٦ ١ - كتاب الطهارة ((التيمم)) مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم. [٥ ٣١٨ ] ■ وهو عند النسائي وابن ماجه مختصراً. [ن ٣١٤، جه ٥٦٦] ■ وفي رواية لأبي داود قال: قام المسلمون فضربوا بأكفهم التراب، ولم يقبضوا من التراب شيئاً .. ولم يذكر المناكب والآباط. [د ٣١٩ ] [ت ١٤٤ م] ] وذكره الترمذي معلقاً. ١٩١٠ - ( دن جه) عن ابن عباس عن عمار بن ياسر: أن رسول الله ◌َ ل عرس بأولات الجيش، ومعه عائشة، فانقطع عقد لها من جزع ظفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك، حتى أضاء الفجر، وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر، وقال: حبست الناس وليس معهم ماء. فأنزل الله تعالى على رسوله وَله رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله و 8﴿ فضربوا بأيديهم إلى الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئاً. فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط. [د ٣٢٠ / ٥ ٣١٣] قال أبو داود: ورواه ابن إسحاق قال فيه: عن ابن عباس: ضربتين. ■ والحديث عند ابن ماجه مختصر وفي آخره: فقال أبو بكر لعائشة: ما علمتُ إنك لمباركة. [جه ٥٦٥ ] وزاد في رواية: ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم. [جه ٥٧١ ] ١٩١١ - (دت مي) عن عمار بن ياسر قال: سألت النبي ول عن التيمم، فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفين. [د ٣٢٧/ مى ٧٤٥] ١٥٧ ٣ - مقصد العبادات وعند الترمذي: أن النبي ◌ّلل أمره بالتيمم للوجه والكفين. [ت ١٤٤] ١٩١٢ - (٣) عن أبي ذر قال: قال رسول الله وَله: (إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين. فإذا وجد الماء فليمسَّه بشرته، فإن ذلك خیر). [د ٣٣٢، ٣٣٣ / ت ١٢٤/ ن ٣٢١] وفي رواية: (وضوء المسلم). ■ زاد أبو داود في أوله: اجتمعت غنيمة عند رسول الله وَ ليل فقال: (يا أبا ذر، ابْدُ(١) فيها) فبدوت إلى الربذة(٢)، فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست، فأتيت النبي وَ ل﴿ه فقال: (أبو ذر) فسكتُ. فقال: (ثكلتك أمك يا أبا ذر، لأمك الويل) فدعا لي بجارية سوداء، فجاءت بعس فيه ماء، فسترتني بثوب، واستترت بالراحلة، واغتسلت، فكأني ألقيت عني جبلاً .. فقال .. الحديث. وفي رواية: غنيمة من الصدقة . وله في أخرى: عن أبي قلابة عن رجل من بني عامر قال: دخلت في الإِسلام، فأهمني ديني. فأتيت أبا ذر. فقال أبو ذر: إني اجتويت المدينة، فأمر لي رسول الله وَّيل بذود وبغنم فقال لي: (اشرب من ألبانها) - قال حماد: وأشك في (أبوالها)(٣) - فقال أبو ذر: فكنت أعزب عن ١٩١٢ - (١) (ابدُ فيها) فعل أمر، أي اخرج إلى البادية. (٢) (الربذة) قرية قرب المدينة. (٣) قال أبو داود: هذا ليس بصحيح، وليس في أبوالها إلاّ حديث أنس، تفرد به أهل البصرة. ١٥٨ ١ - كتاب الطهارة ((التيمم)) الماء، ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة، فأصلي بغير طهور، فأتيت رسول الله وَل بنصف النهار، وهو في رهط من أصحابه، وهو في ظل المسجد، فقال: (أبو ذر)؟ فقلت: نعم، هلكت يا رسول الله. قال: (وما أهلكك)؟ قلت: إني كنت أعزب من الماء، ومعي أهلي، فتصيبني الجنابة، فأصلي بغير طهور، فأمر لي رسول الله وَل بماء .. وذكر الحديث. ١٩١٣ - (د) عن ابن عمر قال: أقبل رسول الله بَله من الغائط، فلقيه رجل عند بئر جمل، فسلم عليه، فلم يردّ عليه رسول الله وَّ حتى أقبل على الحائط، فوضع يده على الحائط، ثم مسح وجهه ويديه. ثم رد رسول الله وَله على الرجل السلام. [٥ ٣٣١] ١٩١٤ - ( دجه مي) عن عبد الله بن عباس قال: أصاب رجلاً جرح في عهد رسول الله ◌َّر ثم احتلم، فأمر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله وَ لا فقال: (قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال). [د ٣٣٧ / جه ٥٧٢ / مي ٧٥٢] ] زاد ابن ماجه والدارمي: قال عطاء: وبلغنا أن رسول الله وَله قال: (لو غسل جسده وترك رأسه، حيث أصابه الجراح). ١٩١٥ - (د) عن جابر قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلاً منا حجر، فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي وَل أخبر بذلك فقال: (قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العِيِّ السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ١٥٩ ٣ - مقصد العبادات ويعصر - أو يعصب، شك موسى - على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده). [, ٣٣٦ ] ١٩١٦ - ( دن مي) عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيداً طيباً، فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر. ثم أتيا رسول الله وب لير فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: (أصبت السنة، وأجزأتك صلاتك) وقال للذي توضأ وأعاد: (لك الأجر مرتين). [ر ٣٣٨، ٣٣٩/ ن ٤٣١، ٤٣٢/ مى ٧٤٤] وفي رواية النسائي وقال للآخر: (أما أنت فلك مثل سهم جمع)(١). ١٩١٧ - (د) عن عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة، في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي وَل# فقال: (يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟) فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول: ﴿وَلَا نَقْتُلُواْ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾(١) فضحك رسول الله وَّ ولم يقل شيئاً. ■ وفي رواية، قال: فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم صلى [, ٣٣٤، ٣٣٥] بهم، فذكر نحوه، ولم يذكر التيمم. ١٩١٨ - (ن) عن طارق بن شهاب: أن رجلاً أجنب فلم يصلِّ، فأتى ١٩١٦ - (١) (مثل سهم جمع) أي له سهم من الخير جمع فيه حظان، وقيل: مثل سهم الجيش من الغنيمة . ١٩١٧ - (١) سورة النساء، الآية ٢٩. ١٦٠