Indexed OCR Text
Pages 21-40
١ - كتاب الطهارة ((الطهارة من النجاسات)) ١٠ - باب: الاستطابة وعدم استقبال القبلة(١) [٥٧٧ _ ق] أبو أيوب الأنصاري [د ٩/ ت ٨/ ن ٢١، ٢٢ / جه ٣١٨/ مى ٦٦٥]. ■ وفي رواية للنسائي: قال أبو أيوب وهو بمصر: والله ماأدري كيف أصنع بهذه الكرابيس(١)، وقد قال رسول الله وَل: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط [ن ٢٠] أو البول، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها). [٥٧٨ _ ق] ابن عمر [د ١٢/ ت ١١/ ن ٢٣/ جه ٣٢٢/ مى ٦٦٧]. [٥٧٩ - م] أبو هريرة. [٥٨٠ _ م] سلمان [د ٧/ ت ١٦ / ن ٤١، ٤٩/ جه ٣١٦]. ١٣٥٢ - (دت جه) عن جابر بن عبد الله قال: نهى نبي الله وَ ل - أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. [د١٣ / ت ٩/ جه ٣٢٥] ١٣٥٣ - (د) عن مروان الأصغر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كانت بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. [٥ ١١ ] ١٣٥٤ - (جه) عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: أنا أول من سمع النبي ◌َّ يقول: (لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة) وأنا أول من حدث الناس بذلك. [جه ٣١٧] ١٣٥٥ - (دجه) عن معقل بن أبي معقل الأسدي: نهى (١) انظر في معنى الاستطابة شرح ١٣١٧ . [٥٧٧] - (١) (الكرابيس): بيوت الخلاء. ١٣٥٥ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٢١ ٣ - مقصد العبادات [٥ ١٠ / جه ٣١٩] رسول الله له أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. ١٣٥٦ - ( جه) عن جابر عن أبي سعيد الخدري: أنه شهد على رسول الله وَله: أنه نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. ■ وفي رواية: إن رسول الله وَ ليل نهاني أن أشرب قائماً، وأن أبول مستقبل القبلة. [جه ٣٢٠، ٣٢١] ١٣٥٧ - (جه) عن عيسى الحناط، عن نافع عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله وهو في كنيفه مستقبل القبلة. قال عيسى: فقلت ذلك للشعبي فقال: صدق ابن عمر، وصدق أبو هريرة، أما قول أبي هريرة فقال: في الصحراء لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، وأما قول ابن عمر: فإن الكنيف لیس فيه قبلة، استقبل فیه حيث شئت. [جه ٣٢٣] ١٣٥٨ - (جه) عن عائشة قالت: ذكر عند رسول الله حصول قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال: (أراهم قد فعلوها، استقبلوا بمقعدتي القبلة(١)). [جه ٣٢٤] ١٣٥٩ _ (ت) عن أبي قتادة: أنه رأى النبي ولو يبول مستقبل القبلة . [ت ١٠] في الزوائد: في إسنادهما ابن لهيعة. ١٣٥٦ - ٦ ١٣٥٧ - ١ قال الألباني: ضعيف جداً. ١٣٥٨ - ■ قال الألباني: ضعيف. (١) (استقبلوا بمقعدتي القبلة) أي حولوا موضع قضاء الحاجة إلى جهة القبلة، حتى يزول عن قلوبهم إنكار الاستقبال في البيوت. ١٣٥٩ - ■ قال الألباني : ضعيف الإِسناد. ٢١ ١ - كتاب الطهارة ((الطهارة من النجاسات)) ١٣٦٠ - ( مي) عن محمد بن قيس - مولى سهل بن حنيف - عن سهل بن حنيف: أن النبي ◌ّلم قال له: (أنت رسولي إلى أهل مكة) فقال: إن. رسول الله وَلهو يقرأ عليكم السلام ويأمركم إذا خرجتم: فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبر وها . [مي ٦٦٤] ■ وفي رواية: ويأمركم أن لا تستنجوا بعظم ولا ببعرة. [مي ٦٧٢]. قال أبو عاصم مرة: وينهاكم أو يأمركم. ١١ - باب: ما يقول عند الخلاء [٥٨١ - ق] أنس [٥ ٤، ٥/ ت ٥، ٦/ ن ١٩ / جه ٢٩٨ / مي ٦٦٩]. ١٣٦١ - (دجه) عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله وَله: (إن هذه الحشوش(١) محتضرة(٢)، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث(٣)). [, ٦ ] ] وعند ابن ماجه: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث). [جه ٢٩٦] ١٣٦٢ - (ت جه) عن علي قال: قال رسول الله وَلقول: (ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: باسم الله). [ت ٦٠٦ / جه ٢٩٧] ١٣٦٠ - ■ قال الدارمي: فيه إسناده عبد الكريم: شبه متروك. ١٣٦١ - (١) (الحشوش): جمع حش، وهو الكنيف، والمقصود: مكان قضاء الحاجة. (٢) (محتضرة) أي تحضرها الشياطين. (٣) (الخبث والخبائث) المراد: ذكور الشياطين وإناثهم. ٢٣ ٣ - مقصد العبادات ١٣٦٣ - (د ت جه مى) عن عائشة أن النبي ◌َّ * كان إذا خرج من [د ٣٠ / ت ٧ / جه ٣٠٠ / مي ٦٨٠] الغائط قال: (غفرانك)(١). ١٣٦٤ - (جه) عن أبي أمامة: أن رسول الله وَ له قال: (لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه(١) أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس، الخبيث المخبث، الشيطان الرجيم). [جه ٢٩٩] ١٣٦٥ - (جه) عن أنس بن مالك قال: كان النبي وَ ◌ّ إذا خرج من الخلاء قال: (الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني). [جه ٣٠١ ] ١٢ - باب: لا كلام عند البول [٥٨٢ _ م] ابن عمر [د ١٦ / ت ٩٠، ٢٧٢٠ / ن ٣٧/ جه ٣٥٣]. ١٣٦٦ _ (دن جه مي) عن المهاجر بن قنفذ: أنه سلم على النبي ولّ وهو يبول، فلم يرد عليه، حتى توضأ، فلما توضأ رد عليه. [ن ٣٨/ مي ٢٦٤١] زاد في رواية أبي داود: ثم اعتذر إليه فقال: (إني كرهت أن أذكر الله عزَّ وجلَّ إلَّ على طهر)، أو قال: (على طهارة). [٥ ١٧ ] ■ وزاد عند ابن ماجه: قال: (إنه لم يمنعني من أن أرد إليك، إلَّ أني كنت على غير وضوء). [جه ٣٥٠] ١٣٦٣ - (١) (غفرانك) أي أسألك غفرانك. ١٣٦٤ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف. (١) (مرفقه) أي مكان قضاء حاجته. ١٣٦٥ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٢٤ ١ - كتاب الطهارة ((الطهارة من النجاسات)) ١٣٦٧ - (جه) عن أبي هريرة قال: مرَّ رجل على النبي وَّ وهو يبول، فسلم عليه، فلم يردّ عليه، فلما فرغ، ضرب بكفيه الأرض فتيمم، ثمَّ ردَّ عليه السلام. [جه ٣٥١] ١٣٦٨ - (جه) عن جابر: أن رجلاً مر على النبي وَ ل وهو يبول، فسلم عليه، فقال له رسول الله ويقول: (إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم عليَّ، فإنك إن فعلت ذلك، لم أرد عليك). [جه ٣٥٢ ] ١٣٦٩ - (دجه) عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله وَ له قال: (لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله عزَّ وجلَّ يمقت على ذلك). [د ١٥ / جه ٣٤٢] ■ ولفظ ابن ماجه: (لا يتناجى اثنان على غائطهما، ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه، فإن الله عزَّ وجلَّ يمقت على ذلك). ١٣ - باب: بول الصبيان [٥٨٣ _ ق] عائشة [ن ٣٠٢/ جه ٥٢٣]. [٥٨٤ _ ق] أم قيس بنت محصن [د ٣٧٤ / ت ٧١/ ٥ ٣٠١ / جه ٥٢٤ / مي ٧٤١]. ١٣٧٠ - ( دجه) عن لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي في حجر رسول الله وَلّ فبال عليه، فقلت: البس ثوباً وأعطني إزارك حتى ١٣٦٧ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف/ وقال الألباني: صحيح بلفظ الجدار مكان الأرض. ١٣٦٨ - ■ في الزوائد: إسناده واه . ١٣٦٩ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٢٥ ٣ - مقصد العبادات أغسله، قال: (إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر). [٥ ٣٧٥ / جه ٥٢٢ ] ١٣٧١ - (دن جه) عن أبي السمح قال: كنت خادم النبي وَل فجيء بالحسن أو الحسين، فبال على صدره، فأرادوا أن يغسلوه فقال رسول الله ◌َ -: (رشه، فإنه يغسل بول الجارية، ويرش من بول الغلام). [٥ ٣٧٦ / ن ٣٠٣ / جه ٥٢٦] زاد في أول رواية أبي داود، قال: كنت أخدم النبي وَلّر، فكان إذا أراد أن يغتسل قال: (ولني قفاك) فأوليه قفاي فأستره به . [وانظر: ز ١٨٧٩]. ١٣٧٢ - (د ت جه) عن علي رضي الله عنه أن النبي وَل ◌ّر قال في بول [ت ٦١٠ / جه ٥٢٥] الرضيع: (ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية). · وعند أبي داود: عن علي قال: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. زاد في رواية: ما لم يطعم. [د ٣٧٧، ٣٧٨] ١٣٧٣ - (د) عن الحسن عن أمه: أنها أبصرت أم سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية . [د ٣٧٩] ١٣٧٤ - (جه) عن أم كرز، أن رسول الله وَلو قال: (بول الغلام [جه ٥٢٧ ] ينضح، وبول الجارية يغسل) . ١٣٧٤ - ■ في الزوائد: في إسناده انقطاع. ٢٦ ١ - كتاب الطهارة ((الطهارة من النجاسات)) ١٤ - باب: الحض على التنزه عن البول [انظر: ج ١٣٨٨]. ١٣٧٥ - (دن جه) عن عبد الرحمن بن حسنة قال: انطلقت أنا وعمرو بن العاص إلى النبي ◌َّر، فخرج ومعه درقة(١)، ثم استتر بها، ثم بال، فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة، فسمع ذلك فقال: (ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول [د ٢٢ / ن ٣٠/ جه ٣٤٦] منهم، فنهاهم، فعذب في قبره). ] ولفظ النسائي وابن ماجه (إذا أصابهم شيء من البول قرضوه بالمقاریض). ١٣٧٦ - (جه) عن عيسى بن يزداد اليماني، عن أبيه قال: قال رسول الله مثل: (إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات). [جه ٣٢٦] ١٥ - باب: حكم المني [٥٨٥ _ ق] عائشة [د ٣٧٣ / ت ١١٧ / ن ٢٩٤ / جه ٥٣٦]. [٥٨٦ _ م] عائشة [٥ ٣٧١، ٣٧٢ / ت ١١٦ / ن ٢٩٦ _ ٣٠٠/ جه ٥٣٧ _ ٥٣٩]. ■ وفي رواية للنسائي وابن ماجه بلفظ: ((فأحته))، والنسائي: ((فأحكه)). ■ وفي رواية للنسائي: كنت أفرك الجنابة - وقالت مرة أخرى - المني من [ن ٢٩٥] ثوب رسول الله چ [٥٨٧ _ م] عائشة. ١٣٧٧ - ( دن جه مي ) عن معاوية بن أبي سفيان: أنه سأل أخته ١٣٧٥ - (١) (الدرقة): الترس إذا كان من جلد، وليس فيه خشب. ١٣٧٦ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٢٧ ٣ - مقصد العبادات أم حبيبة زوج النبي وَّر: هل كان رسول الله وَل يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى. [د ٣٦٦ / ن ٢٩٣ / جه ٥٤٠ / مي ١٣٧٥، ١٣٧٦] ١٣٧٨ - (جه) عن جابر بن سمرة قال: سأل رجل النبي وَئية: يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله؟ قال: (نعم، إلاَّ أن يرى فيه شيئاً فيغسله). [جه ٥٤٢ ] ١٣٧٩ - (جه) عن أبي الدرداء قال: خرج علينا رسول الله وقل ورأسه يقطر ماء، فصلى بنا في ثوب واحد، متوشحاً به، قد خالف بين طرفيه، فلما انصرف قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، تصلي بنا في ثوب [جه ٥٤١ ] واحد؟ قال: (نعم، أصلي فيه، وفيه) أي قد جامعت فيه. ١٦ - باب: النجاسة تقع في السمن [٥٨٨ - خ] ميمونة [٥ ٣٨٤١، ٣٨٤٣ / ت ١٧٩٨ / ن ٤٢٦٩/ مي ٧٣٨، ٢٠٨٣]. [ن ٤٢٧٠] ■ وفي رواية للنسائي: وقعت في سمن جامد. ١٣٨٠ - (مي) عن ابن عباس قال: سئل النبي ◌َّلهول عن فأرة وقعت [مي ٢٠٨٥] في سمن فماتت؟ فقال: (خذوها وما حولها فاطرحوه). ١٣٨١ - (ن) عن ميمونة عن النبي وَ لل أنه سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: (إن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه). [ن ٤٢٧١] في الزوائد: إسناده ضعيف. ١٣٧٩ - ١٣٨١ - ٥ قال الألباني: شاذ. ٢٨ ١ - كتاب الطهارة ((الطهارة من النجاسات)) ١٣٨٢ - (د) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَليقول: (إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه). [٥ ٣٨٤٢] ١٧ - باب: طهارة الشعر وجلود الميتة بالدباغ [٥٨٩ - ق] ابن عباس [د ٤١٢١/ ن ٤٢٤٦، ٤٢٤٧، ٤٢٤٩، ٤٢٧٢/ ت ١٧٢٧/ مي ١٩٨٨]. وعنه عن ميمونة [د ٤١٢٠/ ن ٤٢٤٥، ٤٢٤٨/ جه ٣٦١٠]. [٥٩٠ - خ] سودة [ن ٤٢٥١]. [٥٩١ _ م] ابن عباس [د ٤١٢٣/ ت ١٧٢٨ / ن ٤٢٥٢ / جه ٣٦٠٩/ مي ١٩٨٥]. ■ وفي رواية للنسائي أن ابن وَعْلَة سأله فقال: إنا نغزو هذا المغرب، وإنهم أهل وثن، ولهم قِرَب يكون فيها اللبن والماء؟ فقال ابن عباس: الدباغ طهور، قال ابن وعلة: عن رأيك، أو شيء سمعته من رسول الله وَلاء؟ قال: بل عن رسول الله وَلچ . [ن ٤٢٥٣] ] وعند الدارمي مثلها مختصرة . [مي ١٩٨٦] ١٣٨٣ - (دن) عن سلمة بن المحبق: أن رسول الله وَل في غزوة تبوك، أتى على بيت، فإذا قربة معلقة، فسأل الماء، فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال: (دباغها طهورها)، ولفظ النسائي: (فإن دباغها ذكاتها). [د ٤١٢٥ / ن ٤٢٥٤] ١٣٨٤ - (ن) عن ابن عباس قال: مرَّ النبي ◌َّ على شاة ميتة فقال: [ن ٤٢٥٠] (ألا انتفعتم بإهابها). ١٣٨٢ - ■ قال الألباني: شاذ. ٢٩ ٣ - مقصد العبادات ١٣٨٥ _ (دن) عن العالية بنت سبيع: أن ميمونة زوج النبي ◌َّل حدثتها: أنه مرَّ برسول الله ربَّ رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحصان، فقال لهم رسول الله وَله: (لو أخذتم إهابها)، قالوا: إنها ميتة، [د ٤١٢٦ / ن ٤٢٥٩] فقال رسول الله وَليقول: (يطهرها الماء والقرظ). ١٣٨٦ - (ن) عن عائشة قالت: سئل النبي وَل عن جلود الميتة فقال: (دباغها طهورها) وفي رواية: (دباغها ذكاتها)، وفي رواية: (ذكاة الميتة دباغها). [ن ٤٢٥٥ _ ٤٢٥٨] ١٣٨٧ - (دن جه مي) عن ثوبان عن عائشة أن رسول الله ول أمر أن [٥ ٤١٢٤ / ن ٤٢٦٣ / جه ٣٦١٢ / مي ١٩٨٧] يستمتع بجلود الميتة . زاد ابن ماجه: إذا دبغت. ١٣٨٨ - (جه) عن سلمان قال: كان لبعض أمهات المؤمنين شاة، فماتت، فمر رسول الله وسلّ عليها فقال: (ما ضر أهل هذه لو انتفعوا بإهابها) . [جه ٣٦١١] ١٣٨٩ - (٤) عن عبد الله بن عكيم قال: قرىء علينا كتاب رسول الله وَّل بأرض جهينة، وأنا غلام شاب (أن لا تستمعوا من الميتة بإهاب قال الألباني: ضعيف . ١٣٨٧ - ١٣٨٨ - ■ في الزوائد: في إسناده ليث بن سليم، وهو ضعيف. ١٣٨٩ - قال الترمذي: هذا حديث حسن، وليس العمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحدیث لما اضطربوا في إسناده. اهـ. باختصار. ٣٠ ١ - كتاب الطهارة ((الطهارة من النجاسات)) ولا عصب)، زاد في رواية لأبي داود: قبل موته بشهر. [د ٤١٢٧، ٤١٢٨ / ت ١٧٢٩ / ن ٤٢٦٠، ٤٢٦١/ جه ٣٦١٣] ١٣٩٠ - (د) عن المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله ومنلم يصلي على الحصير، والفروة المدبوغة. [د ٦٥٩] ١٨ - باب: حكم الكلب [٥٩٢ - ق] أبوهريرة [٥ ٧١-٧٣/ ت ٩١/ ٥ ٦٣ -٦٦، ٣٣٧، ٣٣٨/ جه ٣٦٣ -٣٦٤]. ■ زاد الترمذي وفي رواية لأبي داود (وإذا ولغ الهر غسل مرة). زاد الترمذي: (أولاهن أو آخرهن بالتراب). ] ولأبي داود في رواية: (السابعة بالتراب)(١). ■ وللنسائي: (فليرقه ثم ليغسله)(٢). [ن ٦٦، ٣٣٤] [٥٩٣ _ م] عبد الله بن المغفل [د ٧٤/ ن ٦٧، ٣٣٥، ٣٣٦/ جه ٣٦٥، ٣٢٠٠، ٣٢٠١/ مي ٧٣٧]. ■ وفي رواية لابن ماجه: قال: ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب [جه ٣٢٠١] العين (١). ١٣٩١ - (جه) عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَجلول: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات). [جه ٣٦٦] ١٣٩٠ - ■ قال الألباني: ضعيف. [٥٩٢] - (١) قال الألباني: هذه الرواية شاذة. (٢) قال النسائي: لا أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على قوله ((فلیرقه)). [٥٩٣] - (١) قال السندي: قال الدميري: في لفظ مسلم والنسائي: ((ثم رخص في كلب الصيد والغنم)) فلفظ المصنف ((كلب العين)) تصحيف، والصواب: الغنم. ثم قال: وتفسير العين بـ((حيطان المدينة)) كما قال بندار خلاف المعروف (عبد الباقي). ٣١ ٣ - مقصد العبادات ١٩ - باب: الأرض يصيبها البول [انظر: ج ٨١٤ - ٨١٦]. ١٣٩٢ - (د) عن ابن عمر قال: كنت أبيت في المسجد، في عهد رسول الله صلي، وكنت فتى شاباً عزباً، وكانت الكلاب تبول، وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك. [٥ ٣٨٢ ] ٢٠ - باب: الأرض يطهر بعضها بعضاً ١٣٩٣ - ( دت جه مي ) عن أم ولد لإِبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أنها سألت أم سلمة، زوج النبي ◌َّر، فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة: قال رسول الله وَله: (يطهره ما بعده). [د ٣٨٣ / ت ١٤٣/ جه ٥٣١ / مي ٧٤٢] ١٣٩٤ - ( دجه) عن موسى بن عبد الله بن يزيد، عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت: قلت: يا رسول الله، إن لنا طريقاً إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: (أليس بعدها طريق هي أطيب منها)؟ قالت: قلت: بلى، قال: (فهذه بهذه). [٥ ٣٨٤/ جه ٥٣٣ ] ١٣٩٥ - (جه) عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله، إنا نريد المسجد، فنطأ الطريق النجسة، فقال رسول الله وَله: (الأرض يطهر بعضها بعضاً). [جه ٥٣٢ ] [وانظر: ز ٥٦٣٦ _ ٥٦٣٨]. ١٣٩٥ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٣٢ ١ - كتاب الطهارة ((الطهارة من النجاسات)) ٢١ - باب: البصاق يصيب الثوب ١٣٩٦ - (دن جه) عن أنس: أن النبي وَلل أخذ طرف ردائه فبصق فيه، فرد بعضه على بعض. [د ٣٩٠ / ن ٣٠٧ / جه ١٠٢٤] ولفظ ابن ماجه: بزق في ثوبه وهو في الصلاة، ثم دلكه. ١٣٩٧ - (د) عن أبي نضرة قال: بزق رسول الله وَ﴾ في ثوبه، وحك بعضه ببعض . [د ٣٨٩ ] [وانظر: ز ٢٠٦٩، وزوائد ج ٨٢٢]. ٢٢ - باب: الأذى يصيب النعل ١٣٩٨ - (د) عن أبي هريرة، عن النبي وَّ قال: (إذا وطىء أحدكم بنعليه الأذى، فإن التراب له طهور). وفي رواية: (إذا وطىء الأذى بخفيه، فطهورهما التراب). [٥ ٣٨٥، ٣٨٦ ] [٥ ٣٨٧ ] ١٣٩٩ - (د) عن عائشة، عن رسول الله وَ لاه بمعناه. ٢٣ - باب: حكم الهرة ١٤٠٠ _ (٥) عن كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبي قتادة - أن أبا قتادة دخل، فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى(١) لها الإِناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله وَ ل ﴿ه قال: (إنها ليست بنجس، ١٤٠٠ - (١) (أصغى لها) أي أمال لها الإِناء. ٣٣ ٣ - مقصد العبادات إنها من الطوافين عليكم والطوافات). [د ٧٥ / ت ٩٢ / ن ٦٨، ٣٣٩/ جه ٣٦٧/ مي ٧٣٦] ١٤٠١ _ (د) حدثنا عبد الله بن مسلمة، ثنا عبد العزيز، عن داود بن صالح بن دينار التمار، عن أمه، أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها، فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن ضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت: إن رسول الله وَ له قال: (إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم)، وقد رأيت رسول الله وعد له يتوضأ بفضلها . [٥ ٧٦ ] ١٤٠٢ _ (جه) عن عائشة قالت: كنت أتوضأ أنا ورسول الله وَخله من إناء واحد، قد أصابت منه الهرة قبل ذلك. [جه ٣٦٨] ١٤٠٣ _ (جه) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: (الهرة لا تقطع الصلاة لأنها من متاع البيت). [جه ٣٦٩] ٢٤ - باب: المياه ١٤٠٤ _ (٥) عن أبي هريرة قال: سأل رجل النبي وَّل فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله وَل: (هو الطهور ماؤه، الحل [د ٨٣ / ت ٦٩ / ن ٥٩، ٣٣١، ٤٣٦١/ جه ٣٨٦/ مي ٧٢٩، ٢٠١١] میتته). ١٤٠٢ - ■ في الزوائد: في إسناده حارثة بن أبي الرجال، ضعيف. قال الألباني: ضعيف. ١٤٠٣ - ■ ٣٤ ١ - كتاب الطهارة ((الطهارة من النجاسات)) ١٤٠٥ _ (مي) عن أبي هريرة قال: أتى رجل من بني مدلج إلى رسول الله وَ لّ فقال: يا رسول الله، إنا أصحاب هذا البحر، نعالج الصيد على رمث(١)، فنعزب(٢) فيه الليلة والليلتين والثلاث والأربع، ونحمل معنا من العذب أشفاهنا(٣)، فإن نحن توضأنا به خشينا على أنفسنا، وإن نحن آثرنا بأنفسنا وتوضأنا من البحر وجدنا (٤) في أنفسنا من ذلك، فخشينا أن لا يكون طهوراً، فقال رسول الله وَل: (توضؤوا منه، فإنه الطاهر ماؤه، الحلال میتته). [مي ٧٢٨] ١٤٠٦ - (جه) عن جابر: أن النبي وَلَّ سئل عن ماء البحر فقال: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته). [جه ٣٨٨] ١٤٠٧ _ (جه) عن ابن الفراسي قال: كنت أصيد، وكانت لي قربة أجعل فيها ماء، وإني توضأت بماء البحر، فذكرت ذلك لرسول الله وَاليوم [جه ٣٨٧] فقال: (هو الطهور ماؤه، الحل ميتته). ١٤٠٨ _ (٣) عن أبي سعيد الخدري: أنه قيل لرسول الله وعليه : أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يطرح فيها الحِيَضُ(١)، ولحم الكلاب ١٤٠٥ - (١) (رمث) خشب يضم بعضه إلى بعض، ثم يشد ويركب عليه. (٢) (نعزب) أي نذهب ونبتعد . (٣) (أشفاهنا) أي نحمل من الماء العذب ما يكفي لشفاهنا، أي شربنا، وعند (البغا) لشفاهنا. (٤) (وجدنا) حزنا وظننا أن ذلك لا يجزىء. ١٤٠٨ - (١) (الحيض): الخرقة التي تستعمل في دم الحيض. ٣٥ ٣ - مقصد العبادات والنتن(٢)؟ فقال رسول الله وَله: (الماء طهور لا ينجسه شيء). [٥ ٦٦ / ت ٦٦ / ن ٣٢٥] وفي رواية لأبي داود: قيل لرسول الله وَل: إنه يستقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس ... [ ٥ ٦٧ ] الحدیث. وفي رواية للنسائي: قال: مررت بالنبي وَّر وهو يتوضأ من بئر [ن ٣٢٦ ] بضاعة فقلت ... الحديث. ١٤٠٩ _ (٥) عن ابن عمر قال: سئل رسول الله وَ ل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال ◌َّر: (إذا كان الماء قلتين (١) لم يحمل (٢) (النتن): الشيء المنتن. قال الخطابي في معالم السنن: لم يزل من عادة الناس قديماً وحديثاً، مسلمهم وكافرهم، تنزيه المياه وصونها عن النجاسات، فكيف يظن ذلك بأهل ذلك الزمان، وهم أعلى طبقات الدين، وأفضل جماعة المسلمين، والماء في بلادهم أعز، والحاجة إليه أمس، أن يكون هذا صنيعهم .. هذا ما لا يليق بحالهم . وإنما كان هذا، من أجل أن هذه البئر في حدور من الأرض وأن السيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطرق والأقنية، وتحملها فتلقيها فيها، وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يغيره ٣٧/١. اهـ. باختصار. ١٤٠٩ - (١) (قلتين) مثنى قلة. قال الخطابي في المعالم: وفي حديث مرسل زاد ((بقلال هجر)) وهي معلومة المقدار لا تختلف، كما لا تختلف المكائل والصيعان والقرب المنسوبة إلى البلدان، وهي أكبر ما يكون من القلال وأشهرها، لأن الحد لا يقع بالمجهول، ولذلك قيل قلتين، على لفظ التثنية، ولو كان وراءها قلة في الكبر = ٣٦ ١ - كتاب الطهارة ((الطهارة من النجاسات)) الخبث). [د ٦٣ - ٦٥ / ت ٦٧ / ن ٥٢، ٣٢٧ / جه ٥١٧، ٥١٨/ مي ٧٣١، ٧٣٢] وفي رواية لأبي داود: (فإنه لا ينجس). وللدارمي: (لم ينجسه شيء). ■ وفي رواية لابن ماجه: (إذا كان الماء فلتين أو ثلاثاً لم ينجسه شيء). ١٤١٠ _ (جه) عن أبي سعيد الخدري: أن النبي وَل سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة منها؟ فقال: (لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غَبَرَ(١) طهور). [جه ٥١٩ ] ١٤١١ - (جه) عن جابر بن عبد الله قال: انتهينا إلى غدير، فإذا فيه جيفة حمار، قال: فكففنا عنه، حتى انتهى إلينا رسول الله وَ له فقال: (إن [جه ٥٢٠ ] الماء لا ينجسه شيء). ١٤١٢ - (جه) عن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله وَله: (إن [جه ٥٢١ ] الماء لا ينجسه شيء، إلاَّ ما غلب على ريحه وطعمه ولونه). [وانظر: ز ٥٢٧٢]. = لأشكلت دلالته فلما ثناها دل على أنه أكبر القلال، لأن التثنية لا بد لها من فائدة، وليست إلاّ ما ذكرناه ١/ ٣٥. اهـ. باختصار. وقال (البغا) في حاشية الدارمي: وعاء يتسع لنحو مائة لتر ماء. ١٤١٠ - ■ قال الألباني: ضعيف. (١) (غير): أي بقي. ١٤١١ _ ■ في الزوائد: إسناده ضعيف/ وقال الألباني: صحيح دون قصة الجيفة. ١٤١٢ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف. ٣٧ ٣ - مقصد العبادات ٢٥ - باب: البول ١٤١٣ _ (دن) عن أميمة بنت رُقَيْقَة قالت: كان للنبي وَّ قدح من عیدان(١) تحت سريره یبول فيه بالليل. [٥ ٢٤/ ن ٣٢ ] [وانظر: ج زوائد ٣٥١٦]. ١٤١٤ - ( دن) عن حميد بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلاً صحب النبي ولو - كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه أربع سنين - قال: نهى رسول الله ( أن يمتشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة (١)، والمرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعاً. [٥ ٢٨، ٨١ / ن ٢٣٨، ٥٠٦٩] ١٤١٥ - (دجه) عن عائشة قالت: بال رسول الله وَخلّ فقام عمر خلفه بكوز من ماء، فقال: (ما هذا يا عمر؟)، فقال: هذا ماء تتوضأ به، قال: [٥ ٤٢ / جه ٣٢٧] (ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ، ولو فعلت لكانت سنة). ١٤١٦ _ (٤) عن أنس قال: كان النبي ◌َّ- إذا دخل الخلاء وضع [د ١٩ / ت ١٧٤٦ / ن ٥٢٢٨ / جه ٣٠٣] خاتمه . ١٤١٧ - (٤) عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله وعلاجيه : ١٤١٣ - (١) (عيدان) يريد قدحاً من خشب ينقر ليحفظ ما يجعل فيه. ١٤١٤ - (١) (بفضل المرأة): قال السندي: النهي محمول على التنزيه، وقد رأى بعضهم أن معارض هذا الحديث أقوى. ١٤١٥ _ ■ قال الألباني: ضعيف. قال أبو داود: هذا حديث منكر / وقال الألباني: منكر. ١٤١٦ - ١٤١٧ - ■ قال الألباني في ضعيف الترمذي والنسائي: صحيح إلاَّ الشطر الثاني. ٣٨ ١ - كتاب الطهارة ((الطهارة من النجاسات)) (لا يبولن أحدكم في مستحمه، فإن عامة الوسواس منه). ■ زاد أبو داود بعد ((مستحمه)) (ثم يغتسل فيه)، وفي رواية: (ثم [د ٢٧ / ت ٢١ / ن ٣٦ / جه ٣٠٤] یتوضأ فیه). ١٤١٨ _ (دن) عن قتادة، عن عبد الله بن سرجس: أن رسول الله وَلو نهى أن يبال في الجحر، قال: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال: إنها مساكن الجن. [د ٢٩ / ن ٣٤] [وانظر: ز ٢٣٨٠، ٣١٠٤، ٣١٠٥ في عذاب القبر بسبب البول]. ٠٠ ١٤١٨ - ■ قال الألباني: ضعيف. ٣٩ ٣ - مقصد العبادات الفصل الثاني الحيض ١ - باب: تترك الحائض الصوم والصلاة [٥٩٤ _ ق] عائشة [٥ ٢٦٢، ٢٦٣ / ت ١٣٠، ٧٨٧/ ن ٣٨٠، ٢٣١٧ / جه ٦٣١/ مي ٩٨٠، ٩٨٦]. ■ والدارمي. قالت عائشة: أحرورية أنت؟ قد حضن نساء رسول الله وَله، [مي ٩٨٨] فأمرهن أن يجزين؟!(١) [٥٩٥ - ق] أبو سعيد الخدري. [٥٩٦ - م] ابن عمر [د ٤٦٧٩/ جه ٤٠٠٣]. [٥٩٦ م - م] أبو هريرة [ت ٢٦١٣]. ١٤١٩ - (مي) عن عائشة قالت: كنا نحيض عند رسول الله وصل فما يأمر امرأة منا برد الصلاة. [مي ٩٧٩] ١٤٢٠ - ( مي) عن أبي غالب عجلان قال: سألت ابن عباس عن النفساء والحائض هل هي(١) تقضيان الصلاة إذا تطهرن؟ قال: هو ذا [٥٩٤] - (١) (أن يجزين)؟: معناه أنهن لا يقضين. ١٤٢٠ - (١) (هل هي) كذا وردت في النص. وفي تحقيق (البغا): (هل هما) وقال في الحاشية: كذا في النسخ والتصحيح مني. ٤٠