Indexed OCR Text
Pages 1-20
زَوَائِدُ السُّنْرَ 7 عَلى الصَّحِّيَحَيْن في هذا الجامع أحاديث شُنن «أُبيِّ داود، الترمذي، النسائى، ابن ماجه، الدّارمي» مِعُ بَيَّان الصحِيحُ والضعيفْ مِنها جمع دریب صالح أحمد الشّامي الجزء الثاني دار القلم وشقع دار النفائس الريَاضْ ٥٠ زَوَائِدُ السَُّّيِ عَلى الصَّحِيَحَيْن الطّبْعَة الأولى ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨م حُقوقُ الطبع محفوظَة تطلب جميع كتبنا مِنْ: . دَارُ القَلمْ ـ دمَشْق: صَربْ: ٤٥٢٣ - ت: ٢٢٢٩١٧٧ الدّار الشاميَّة - بَيّرّوت - ت: ٦٥٣٦٥٥ / ٦٥٣٦٦٦ مَر: ٦٥٠١/ ١١٣ توزّع جميع كتبنا فيّ السّعوديّة عَن طريق دَارُ البَشَيْرُ - جَدة: ٢١٤٦١ - صب: ٢٨٩٥ ت : ٦٦٠٨٩٠٤ / ٦٦٥٧٦٢١ دَار النفَائِسُ - الرياض - ٥٦٨٨١ - صب: ١١٥٦٤ ت: ٤٧٨٤٤٩٧ المقصَدُ الثالث العِبَادات العبَادات الكِتابُ الأولى الطّهَارة ١ - كتاب الطهارة ((الطهارة من النجاسات)) الفصل الأول الطهارة من النجاسات ١ - باب: الاستنجاء بالماء [٥٦٣ _ ق] أنس [د ٤٣ / ن ٤٥/ مي ٦٧٥، ٦٧٦]. [٥٦٤ - م] أنس. ١٣٠٩ - (دت جه) عن أبي هريرة عن النبي و الله قال: (نزلت هذه الآية في أهل قباء ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَرُواْ﴾(١) قال: كانوا يستنجون ج [٥ ٤٤ / ت ٣١٠٠/ جه ٣٥٧] بالماء فنزلت فيهم هذه الآية). ١٣١٠ - (ت ن) عن عائشة قالت: مُرْنَ أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحییهم، فإن رسول الله (چ# كان يفعله. [ت ١٩ / ٥ ٤٦] ١٣١١ - (جه) عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله وَل خرج من غائط إلاَّ مسَّ ماء. [جه ٣٥٤] ١٣١٢ - (مي) عن المسيب بن نجبة قال: حدثتني عمتي، وكانت تحت حذيفة: أن حذيفة كان يستنجي بالماء. [مي ٦٧٧] ١٣٠٩ - (١) سورة التوبة، الآية ١٠٨. ٩ ٣ - مقصد العبادات ١٣١٣ - ( جہ ) حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عتبة بن أبي حكيم، حدثني طلحة بن نافع، أبو سفيان، قال: حدثني أبو أيوب الأنصاري، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك: أن هذه الآية نزلت: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُلَّهِرِينَ﴾(١) قال رسول الله وَله: (يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟) قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، ونستنجي بالماء. قال: (فهو ذاك، فعليكموه). [جه ٣٥٥] ١٣١٤ - (جه) عن عائشة: أن النبي ◌ّلو كان يغسل مقعدته ثلاثاً. قال ابن عمر: فعلناه فوجدناه دواء وطهوراً. [جه ٣٥٦] ١٣١٥ - (دن جه مي) عن أبي هريرة قال: كان النبي وَلقول إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور (١) أو ركوة فاستنجى. قال أبو داود: في حديث وكيع: ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته [د ٤٥ / ن ٥٠ / جه ٣٥٨/ مي ٦٧٨] بإناء آخر فتوضأ. ■ ولفظ النسائي: أن النبي * توضأ، فلما استنجى دلك يده بالأرض. ■ وعند الدارمي: قال رسول الله بَلل إيتني بوضوء، ثم دخل غيضة، فأتيته بماء فاستنجی، ثم مسح يده بالتراب، ثم غسل يده. ١٣١٣ - ■ في الزوائد: عتبة بن أبي حكيم، ضعيف، وطلحة لم يدرك أبا أيوب. (١) سورة التوبة، الآية ١٠٨. ١٣١٤ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف. ١٣١٥ - (١) (تور) إناء من نحاس أو حجارة. ١٠ ١ - كتاب الطهارة ((الطهارة من النجاسات)) ـ ولفظ ابن ماجه: قضى حاجته، ثم استنجى من تور، ثم دلك يده بالأرض. صََلَى اللّه ١٣١٦ - ( ن جه مي) عن جرير بن عبد الله قال: كنت مع النبي وَسِم فأتى الخلاء، فقضى الحاجة، ثم قال: (يا جرير، هات وضوءاً) فأتيته بالماء، فاستنجی بالماء، وقال بیده، فدلك بها الأرض. [ن ٥١ / جه ٣٥٩ ] [مي ٦٧٩] ] وعند الدارمي مثل حديث أبي هريرة المتقدم. ٢ - باب: الاستجمار بالحجارة [انظر: ج ٥٢٩]. [٥٦٥ - خ] أبو هريرة. [٥٦٦ - خ] ابن مسعود [ن ٥٦٦/ جه ٣١٤/ ت ١٧]. [٥٦٧ _ م] جابر [٥ ٣٨]. ١٣١٧ - (دن جه مي) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: (إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب(١) بيمينه). وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى [٥ ٨ / ن ٤٠ / جه ٣١٣ / مي ٦٧٤] عن الروث(٢) والرمة(٣). ١٣١٨ _ (دن مي) عن عائشة أن رسول الله وَ لو قال: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزىء [د ٤٠ / ن ٤٤ / مي ٦٧٠] عنه). ١٣١٧ - (١) (يستطب): سمي الاستنجاء استطابة، لما فيه من إزالة النجاسة، وتطهير موضعها من البدن. (٢) (الروث) رجيع ذوات الحافر. (٣) (الرمة) العظم البالي. ١١ ٣ - مقصد العبادات ١٣١٩ - (دجه مي) عن خزيمة بن ثابت قال: سئل رسول الله وعلى عن الاستطابة فقال: (بثلاثة أحجار، ليس فيها رجيع(١)). [٥ ٤١ / جه ٣١٥/ مي ٦٧١] ١٣٢٠ - (د) عن عبد الله بن مسعود قال: قدم وفد الجن على رسول الله و ﴿ فقالوا: يا محمد، انْهَ أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حُمَمَةٍ(١)، فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. [٥ ٣٩ ] ١٣٢١ - (دن) عن رويفع بن ثابت قال: إن رسول الله وَ ل قال: (يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس: أنه من عقد لحيته(١)، أو تقلد وتراً (٢)، أو استنجى برجيع دابة أو عظم، فإن محمداً وله منه بريء). [د ٣٦ / ن ٥٠٨٢ ] زاد أبو داود في أوله: عن شيبان القتباني قال: إن مسلمة بن مُخَلِّد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض. قال شيبان: فسرنا معه من كوم شريك إلى علقما، أو من علقما إلى كوم شريك - يريد: علقام - فقال ١٣١٩ - (١) (رجيع) هو الخارج من الإِنسان والحيوان، يشمل الروث والعذرة. ١٣٢٠ - (١) (حممة): الحمم: الفحم وما أحرق من الخشب والعظم ونحوهما. ١٣٢١ - (١) (عقد لحيته) يفسر ذلك على وجهين، أحدهما: ما كانوا يفعلونه من ذلك في الحروب، كانوا في الجاهلية يعقدون لحاهم وذلك من زي الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. وقيل: معناه: معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك فعل أهل التوضيع والتأنيث. (خطابي). (٢) (تقلد وتراً) قيل من أجل العوَذ التي يعلقونها عليها. وكانوا يرون أنها تعصم من الآفات. ١٢ ١ - كتاب الطهارة ((الطهارة من النجاسات)) رويفع: إن كان أحدنا في زمن رسول الله وَي ليأخذ نضو (٣) أخيه على أن له النصف مما يغنم، ولنا النصف، وإن كان أحدنا ليطير له النصل والريش وللآخر القدح (٤)، ثم قال ... الحديث. ■ وفي رواية: وهو معه بحصن باب اليون. قال أبو داود: حصن اليون: على جبل بالفسطاط. [د ٣٧ ] ١٣٢٢ - (ت ن) عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله صل نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث. [ت ١٨ / ن ٣٩] لفظ الترمذي: (لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم 0 من الجن). ٣ - باب: النهي عن الاستنجاء باليمين [٥٦٨ _ ق] أبو قتادة [د ٣١/ ت ١٥/ ن ٢٤، ٢٥، ٤٧، ٤٨/ جه ٣١٠/ مي ٦٧٣، ٢١٢٢]. ١٣٢٣ - (جه) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلات: (إذا [جه ٣١٢] استطاب أحدكم، فلا يستطب بيمينه، ليستنج بشماله). ٤ - باب: إذا استجمر فليوتر [انظر: ج ٦٤٢، ٦٤٥، ٦٤٦]. [٥٦٩ - م) جابر. ٥ - باب: الاستتار لقضاء الحاجة [٥٧٠ _ م] عبد الله بن جعفر [د ٢٥٤٩ / جه ٣٤٠/ مي ٦٦٣]. (٣) (نضو) المراد هنا: البعير المهزول. (٤) (القدح) خشب السهم قبل أن يراش ويركب فيه النصل. ١٣ ٣ - مقصد العبادات ١٣٢٤ - (جه) عن يعلى بن مرة عن أبيه قال: كنت مع النبي حرَّ في سفر، فأراد أن يقضي حاجته، فقال لي: (ائت تلك الأشاءتين - قال وكيع: يعني النخل الصغار - فقل لهما: إن رسول الله وص له يأمركما أن تجتمعا) فاجتمعتا، فاستتر بهما، فقضى حاجته، ثم قال لي: (ائتهما فقل لهما: لترجع كل واحدة منكما إلى مكانها) فقلت لهما، فرجعتا. [جه ٣٣٩] ١٣٢٥ _ (٥) عن المغيرة بن شعبة: أن النبي وَجلو كان إذا ذهب [٥ ١ / ت ٢٠ / ن ١٧ / جه ٣٣١/ مي ٦٦٠، ٦٦١] المذهب أبعد . ولفظ الدارمي: إذا ذهب إلى الحاجة وفي رواية: إذا تبرز. وعند الترمذي: كنت مع النبي ◌َّ في سفر فأتى حاجته فأبعد المذهب. ■ زاد النسائي، قال: فذهب لحاجته وهو في بعض أسفاره فقال: ائتني بوضوء. فأتيته بوضوء، فتوضأ ومسح على الخفين. ١٣٢٦ - (دجه) عن جابر بن عبد الله: أن النبي ◌َّ- كان إذا أراد [٥ ٢ / جه ٣٣٥] البراز، انطلق حتى لا يراه أحد. ١٣٢٧ - ( ن جه) عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال: خرجت مع [ن ١٦ / جه ٣٣٤] رسول الله ◌َّيه إلى الخلاء. وكان إذا أراد الحاجة أبعد. وعند ابن ماجه: حججت مع النبي ◌َّهِ .. 0 ١٣٢٨ - (جه) عن يعلى بن مرة: أن النبي وَلّ كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد. [جه ٣٣٣] ١٤ ١ - كتاب الطهارة ((الطهارة من النجاسات)) ١٣٢٩ - (جه) عن أنس قال: كنت مع النبي وَ ◌ّ في سفر، فتنحى لحاجته، ثم جاء فدعا بوضوء فتوضأ. [جه ٣٣٢] ١٣٣٠ - (جه) عن بلال بن الحارث المزني: أن رسول الله وح له كان إذا أراد الحاجة أبعد. [جه ٣٣٦] ١٣٣١ - (دجه مي) عن أبي هريرة عن النبي وَّ قال: (من اكتحل فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، من لا فلا حرج، ومن أكل فما تخلل فليلفظ، وما لاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. ومن أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلاّ أن يجمع كثيباً من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج). [د ٣٥ / جه ٣٣٧، ٣٣٨، ٣٤٩٨/ مي ٦٦٢، ٢٠٨٧] ١٣٣٢ - (جه) عن ابن عباس قال: عدل(١) رسول الله وَل إلى الشِّعب(٢) فبال. حتى أني آوي له(٣) من فك ورکیة حین بال. [جه ٣٤١] ١٣٣٣ _ (ت مي) عن أنس قال: كان النبي وَلّ إذا أراد الحاجة لم ١٣٢٩ - ■ فى الزوائد: إسناده ضعيف. ١٣٣٠ - ■ في الزوائد: في إسناده كثير بن عبد الله، ضعيف. قال الألباني: ضعيف. ١٣٣١ - ١٣٣٢ - ■ فى الزوائد: إسناده ضعيف/ وقال الألباني: ضعيف. (١) (عدل) أي مال عن جادة الطريق. (٢) (الشّعب) الطريق في الجبل. (٣) (آوي له) أي أرق له وأرئي. ١٥ ٣ - مقصد العبادات [ت ١٤ / مي ٦٦٦] يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. ١٣٣٤ - (د) حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا أبو التياح حدثني شيخ قال: لما قدم عبد الله بن عباس البصرة، فكان يحدث عن أبي موسى. فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء. فكتب إليه أبو موسى: إني كنت مع رسول الله وسلم ذات يوم فأراد أن يبول، فأتى دَمَثاً(١) في أصل جدار فبال. ثم قال ◌َلّى: (إذا أراد أحدكم أن يبول، فليرتد لبوله موضعاً). [, ٣] ١٣٣٥ _ (دت) عن ابن عمر قال: كان النبي وَلّو إذا أراد الحاجة، لم یرفع ثوبه حتی یدنو من الأرض. [٥ ١٤ / ت ١٤م] ٦ - باب: النهي عن التخلي في الطرق والظلال [٥٧١ _ م] أبو هريرة [د ٢٥]. ١٣٣٦ - (دجه) عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله وَليقول: (اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق والظل). [د ٢٦ / جه ٣٢٨] ■ زاد ابن ماجه في أوله: كان معاذ بن جبل يتحدث بما لم يسمع أصحاب رسول الله وَالر ويسكت عما سمعوا، فبلغ عبد الله بن عمرو ١٣٣٤ - ■ قال الألباني: ضعيف. (١) (دمثاً) الدمث: المكان السهل الذي يخد فيه البول، فلا يرتد على البائل. ١٣٣٦ - ■ في الزوائد: إسناد ابن ماجه ضعيف. وهو عند أبي داود من طريق آخر. ١٦ ١ - كتاب الطهارة ((الطهارة من النجاسات)) ما يتحدث به فقال: والله، ما سمعت رسول الله وَ ل يقول هذا، وأوشك معاذ أن يفتنكم في الخلاء، فبلغ ذلك معاذاً، فلقيه، فقال معاذ: يا عبد الله بن عمرو، إن التكذيب بحديث عن رسول الله وَ يقر نفاق، وإنما إثمه على من قاله. وذكر الحديث. ١٣٣٧ - (جه) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وكيلالاول: (إياكم والتعريس(١) على جواد الطريق(٢)، والصلاة عليها، فإنها مأوى الحيات والسباع، وقضاءَ الحاجة عليها، فإنها من الملاعن). [جه ٣٢٩] ١٣٣٨ - (جه) عن ابن عمر: أن النبي ◌َّ- نهى أن يصلى على قارعة [جه ٣٣٠] الطريق، أو يضرب الخلاء عليها، أو يبال فيها. ٧ - باب: النهي عن البول في الماء الراكد [٥٧٢ _ ق] أبو هريرة [د ٦٩، ٧٠/ ن ٥٨، ٢٢١، ٣٩٥_٣٩٨/ جه ٣٤٤/ مى ٧٣٠]. ■ ولفظ أبي داود: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة) وفي الرواية الأخرى: (ثم يغتسل منه) وكذا لفظ الدارمي. ■ وفي رواية للنسائي والترمذي: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم [ت ٦٨ / ن ٥٧ ] يتوضأ منه). [ن ٣٩٥] ■ وللنسائي: (ثم يغتسل منه أو يتوضأ). [٥٧٣ _ م] جابر [ن ٣٥/ جه ٣٤٣]. ١٣٣٧ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف/ وقال الألباني: حسن دون (والصلاة عليها). (١) (التعريس) نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة. (٢) (جواد الطرق) جمع جادة، وهي معظم الطريق. ١٣٣٨ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف، لكن المتن له شواهد صحيحة/ وقال الألباني: ضعيف. ١٧ ٣ - مقصد العبادات ١٣٣٩ - (جه) عن ابن عمر قال: قال رسول الله الله: (لا يبولن أحدكم في الماء الناقع). [جه ٣٤٥] ٨ - باب: البول قائماً [٥٧٤ - ق] حذيفة [ن ٢٦، ٢٧ / جه ٣٠٥/ مي ٦٦٨]. [٥٧٥ _ ق] أبو موسى وحذيفة. ١٣٤٠ - (جه) عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله وَ ل أتى سباطة(١) قوم فبال قائماً. [جه ٣٠٦ ] ١٣٤١ _ (ت ن جه) عن عائشة قالت: من حدثكم أن النبي وَلّ كان يبول قائماً فلا تصدقوه. ما كان يبول إلاَّ قاعداً. [ت ١٢ / ن ٢٩ / جه ٣٠٧] لفظ ابن ماجه: أنا رأيته يبول قاعداً. ١٣٤٢ - (ت جه) عن ابن عمر عن عمر قال: رآني النبي وّر وأنا أبول قائماً، فقال: (يا عمر، لا تبل قائماً) فما بلت قائماً بعد. [ت ١٢ / جه ٣٠٨] ١٣٤٣ - (جه) عن جابر قال: نهى رسول الله وَ لّل أن يبول قائماً. [جه ٣٠٩] ١٣٣٩ - ■ في الزوائد: إسناده ضعيف/ وقال الألباني: صحيح بلفظ (الدائم). ١٣٤٠ - (١) (سباطة): الكناسة. ١٣٤٢ - ■ في الزوائد: فيه عبد الكريم متفق على تضعيفه/ وقال الألباني: ضعيف. ١٣٤٣ - ■ في الزوائد: فيه عدي بن الفضل، اتفقوا على تضعيفه/ وقال الألباني: ضعيف . ١٨ .١ - كتاب الطهارة ((الطهارة من النجاسات)) ٩ - باب: حكم المذي [٥٧٦ _ ق] على [٥ ٢٠٨، ٢٠٩/ ن ١٥٢، ١٥٧، ٤٣٥ - ٤٣٧]. ■ وفي رواية عن المقداد بن الأسود: أن علياً أمره أن يسأل رسول الله وله عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله. فسألت رسول الله وَلّر عن ذلك فقال: (إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة). [د ٢٠٧ / ن ١٥٦، ٤٣٩/ جه ٥٠٥] ] وفي رواية عن علي مثله. [ن ١٥٣] ■ وفي رواية عن سليمان بن يسار مثله. [ن ٤٣٨] ١٣٤٤ _ (ت جه) عن علي قال: سألت النبي وَ لجر عن المذي (١)؟ فقال: (من المذي الوضوء، ومن المني الغسل). [ت ١١٤ / جه ٥٠٤ ] ١٣٤٥ _ (دن) عن علي قال: كنت رجلاً مذاء، فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فذكرت ذلك للنبي وَ لجر - أو ذُكِرَ له - فقال رسول الله وَله: (لا تفعل، إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، فإذا فضخت(١) الماء فاغتسل). [ د ٢٠٦ / ن ١٩٣، ١٩٤] ١٣٤٦ _ (ن) عن ابن عباس قال: تذاكر علي والمقداد وعمار، فقال علي: إني امرؤ مذاء، وإني أستحي أن أسأل رسول الله وَي لمكان ابنته مني، فيسأله أحدكما - فذكر لي أن أحدهما ونسيته سأله - فقال النبي ◌َّلين: (ذاك المذي، إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه، وليتوضأ وضوءه للصلاة، أو كوضوء الصلاة). [ن ٤٣٤] ١٣٤٤ - (١) (المذي): ماء رقيق يخرج عند الملاعبة والتقبيل، عادة. ١٣٤٥ _ (١) (فضخت): أي دفقت، والمراد بالماء: المني. ١٩ ٣ - مقصد العبادات ١٣٤٧ - ( دت جه مي) عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة، وكنت أكثر منه الاغتسال، فسألت رسول الله وَ ل عن ذلك فقال: (إنما يجزيك من ذلك الوضوء) قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: (يكفيك بأن تأخذ كفاً من ماء فتنضح بها من ثوبك، حيث ترى أنه أصابه). [د ٢١٠ / ت ١١٥ / جه ٥٠٦ / مي ٧٢٣] ١٣٤٨ - (د) عن عبد الله بن سعد الأنصاري قال: سألت رسول الله خير عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: (ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة). [٥ ٢١١ ] ١٣٤٩ - (ن) عن عائش بن أنس أن علياً قال: كنت رجلاً مذاء فأمرت عمار بن ياسر يسأل رسول الله وَ له من أجل ابنته عندي. فقال: (يكفي من ذلك الوضوء). [ن ١٥٤ ] ١٣٥٠ _ (ن) عن رافع بن خديج: أن علياً أمر عماراً أن يسأل رسول الله ◌َو عن المذي، فقال: (يغسل مذاكيره ويتوضأ). [ن ١٥٥ ] ١٣٥١ - (جه) عن ابن عباس: أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر، فخرج عليهما، فقال: إني وجدت مذياً، فغسلت ذكري وتوضأت. فقال عمر: أو يجزىء ذلك؟ قال: نعم، قال: أسمعته من رسول الله وَلَهَ؟ قال: نعم. [جه ٥٠٧ ] ١٣٤٩ قال الألباني: منكر بذكر عمار. - ١٣٥٠ قال الألباني: منکر بذكر عمار. قال الألباني: ضعيف. ١٣٥١ - ■ ٢٠