Indexed OCR Text

Pages 461-480

فِهْرَ سُ فَوَائِدِاقْوَالِ المِصُبِّق
٤ ٤٦١
· إن لم یکن عنده من العروض والنقد إلا وفاء من دينه فلا زكاة عليه فيه حتى يكون
بیده من الناض فضل عن دينه ما تجب فيه الزكاة
(١/٥٧٠)
• إن لم يكن للمال ربح، ودخلته وضيعة ، لم يلحق العامل من ذلك شيء مما أنفق على
(١٧٤١/ ٣)
نفسه من الوضيعة ، وذلك على رب المال في ماله
• إن لم يكن للمقتول ورثة إلا النساء فإنهن يحلفن ويأخذن الدية، فإن لم يكن له
(٣/١٧٣٠)
وارث إلا رجل واحد حلف خمسين يمينا وأخذ الدية - أي : في القسامة
• إن مات المعطي قبل أن يقبض المعطى عطيته فلا شيء له، وذلك أنه أعطي عطاء لم
(٣/١٩٢٣)
يقبضه
• إن مات سيد المدبر وعليه دين يحيط بالمدبربيع في دينه ؛ لأنه إنما يعتق في ثلثه ، فإن
كان الدين يحيط بنصف المدبر بيع نصفه ثم أعتق ثلث ما بقي بعد الدين
(٣/١٨٧٥)
· إن مات سید المدبر ولا مال غيره له عتق ثلثه، و کان ثلثاه للورثة
(٣/١٨٧٥)
• إن مست - أي: الأمة تكون تحت العبد فتعتق - فزعمت أنها جهلت أن لها الخيار،
(١١٦٥/ ٢)
فإنها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ، ولا خيار لها بعد أن يمسها
• إن نكل أحد من ولاته - أي: ولاة المقتول في القسامة - فلا سبيل إلى الدم إذا نكل
واحد منهم وإنما تردد الأيمان على من بقي منهم إذا نكل من لا يجوز له عفو
(١٧٣٠/ ٣)
· إن هذه الآية منسوخة قال اللَّه تبارك وتعالى: ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾
(٣/١٩٤٨)
نسخها ما أنزل اللَّه تبارك وتعالى من تسمية الفرائض في كتاب الله
• إن هلك - أي: المكاتب - وترك مالا وولدا كانوا معه في كتابته، فإنهم يرثون
ما بقي من ماله بعد قضاء کتابته
(٣/١٨٨٠)
· إن هلك المكاتب ، وترك مالا هو أكثر مما بقي عليه من كتابته، وله ولد ولدوا في
کتابته من جاریته أو کاتب علیھم ، ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء کتابته
(٣/١٨٧٨)
· إن هلكت ماشيته وقد وجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء منها حتى
هلكت ماشيته، أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة، فإنه لا صدقة عليه،
ولا ضمان فيما مضى
(١/٥٧٥)
• إن هو نكحها - أي : المختلعة- ففارقها قبل أن يمسها لم يكن عليها من الطلاق
الآخر عدة وتبني على عدتها الأولى
(٢/١١٧٣)
· أن يبيع الرجل من الرجل سلعة ويبت بها ثم يندم المشتري، فيقول للبائع : ضع
عنی ، فیأبی البائع ويقول : بع ولا نقصان عليك ، فهذا لا بأس به
(٣/١٨١٧)

٤٦٢
الموظّالِلإِنَامِمَالِكِ
• أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقا على صداق معلوم، وقد تراضيا وهي
تشترط عليه لنفسها ، فتلك التي نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه
(١٠٧٦/ ٢)
• أن يشتري الرجل البدنة أو البقرة، ثم يشترك فيها هو وجماعة من الناس يوم
الأضحى ، يخرج كل رجل منهم حصته من ثمنها ، ويكون له حصته من لحمها فإن
ذلك یکره
(٢/١٠١٥)
· أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل تمرا من غير بيعه الذي باع منه
الحنطة قبل أن يقبض الذهب، ويحيل الذي اشترى منه بالثمن على غريمه الذي
(٣/١٧٩٣)
باع منه الحنطة بالذهب التي له علیه في ثمن التمر ، فلا بأس بذلك
· إنما العمل بما أمر الله جل وعز به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء
قبل أن يدخل في الصلاة
(١٣١/ ١)
• إنما ورث ولد الملاعنة المولاة موالي أمه قبل أن يعترف به أبوه ؛ لأنه لم يكن له نسب
ولا عصبة ، فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته
(٣/١٨٦٧)
· إنما وضعت الجزية عليهم - أي: أهل الذمة والمجوس - وصالحوا عليها على أن
يقروا ببلادهم ونقاتل عنهم عدوهم
(١/٥٩٥)
· إنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال
• إنما يقضي - أي : المصلي - مثل الذي وجب عليه
(١٧٢٨ / ٢)
(٢٤/ ١)
• إنما يكون ذلك - أي: القضاء باليمين مع الشاهد- في الأموال خاصة لا يقع ذلك
في شيء من الحدود، ولا في النكاح، ولا في الطلاق، ولا في العتاقة، ولا في
السرقة ، ولا في الفرية
(٣/١٩٠٩)
· إنما يوقف في الإيلاء مَن حلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر .
(١١٥٦/ ٢)
• إنه لا يقيم - أي : المحلل - على نكاحه حتى يستقبل نكاحا جديدا
(١٠٩٤ / ٢)
• أنها - أي: المرأة - تعاقله - أي: الرجل - في الموضحة والمنقلة
٢/١٦٨٧
· أهل الذهب أهل الشام وأهل مصر
(٢/١٧١٧)
· أهل الورق أهل العراق
(١٧١٧/ ٢)
· أهل عرفة من كان ساكنا مقيما بها ، فإنه يتم الصلاة بعرفة
(١٠٠٢ / ٢)
· أهل مكة يصلون بمنی إذا حجوا ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة
(١٠٠٢ /٢)
· بيع الأعدال على البرنامج مخالف لبيع الساج في جرابه والثوب في طيه وما أشبه
ذلك
(٣/١٨٢٠)
• بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر
(١٧٥٤/ ٣)

١٣٨١٧١
فِهْر مِنٌ فَوَائِدِ اقوالِ المِصُنِّعا
٤٦٣
● بيع الذهب بالذهب والورق بالورق مراطلة لا بأس بذلك أن يؤخذ في الميزان أحد
عشر دينارا بعشرة دنانير يدا بيد، إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين، وإن
تفاضل ذلك في العدد
(٣/١٧٨٢)
· بیع القصب والموز جائز
(٣/١٧٣٥)
· تباع العرية بخرصها من الثمر، يتحرى ذلك ويخرص في رءوس النخل
(٣/١٧٥٧)
· تجب الزكاة في عشرين دينارا عينا أو مائتي درهم
(١/٥٥٨)
· تجب الصدقة على من بلغ جداده أو حصاده أو قطافه خمسة أوسق بالصاع الأول
صاع النبي قتيلا
(٥٨٤ / ١)
• تجوز شهادة الصبيان في الجراح وحدها ، ولا تجوز في غير ذلك، إذا كان ذلك قبل أن
يتفرقوا ويخببوا ويعلموا، فإن افترقوا فلا شهادة لهم، إلا أن يكونوا قد أشهدوا
العدول على شهاداتهم قبل أن يتفرقوا
(٣/١٩١١)
· تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طيب
(٢/١٢٥٦)
· ترك الصبغ كله واسع للناس ليس عليهم فيه تضييق
(١٤٨١/ ٢)
·تکون فیه -أي : الذهب أو الورق- الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس
(١/٥٦٣)
· ثمر النخل والعنب إنما يؤكل رطبا فيخرص على أهله للتوسعة على الناس ؛ لئلا
یکون على أحد في ذلك ضيق
(١/٥٨٣)
· جاز له -أي: المعتكف- أن يعتكف في المسجد الذي لا تجمع فيه الجمعة إذا كان
لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة
(٦٧٤ / ٢)
• جراح اليهودي والنصراني والمجوسي في ديتهم على حساب جراح المسلمين في دياتهم .. (٢/١٧١١)
● جعل اللَّه مكان صيام كل يوم إطعام مسكين - أي : في كفارة الظهار
(٩٥٠/ ٢)
• جعلت القسامة إلى ولاة المقتول يبدءون بها؛ ليكف الناس عن الدماء، وتكون
(٣/١٧٣٠)
القسامة حجرا فيما بينهم ، وليحذر القاتل أن يؤخذ في ذلك بقول المقتول
· جماعة من ناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيل أو جريح لا يدرون من قتله .. في
ذلك العقل وأن عقله على القوم الذین نازعوه
(١٧٢٨ /٢)
· جناية العبيد : أن كل ما أصابوا من جرح جرحوا به إنسانا، أو شيئا اختلسوه ، أو
حريسة احترسوها ، أو ثمرا معلقا جدوه وأفسدوه، أو سرقة سرقوها لا قطع فيها،
أن ذلك في رقابہم لا یعدوا رقابهم قل أو کثر
(٣/١٨٩٠)
· حساب عقل أصابع الرجل ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث في كل أنملة، وهي من
الإبل ثلاث فرائض وثلث
(١٧٠١ /٢)

٤٦٤
الموظّ لِلإِتَّامِمَالِكِ
· خمس أصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف خمسون من الإبل، في كل إصبع
(٢/١٧٠١)
عشرة من الإبل
· دار مغلقة لا تدخل إلا بإذن ، فإنه لا ينبغي لأحد أن يصلي فيها بصلاة الإمام يوم
(١/٣٩١)
الجمعة وإن قربت ؛ لأنها ليست من المسجد
(٩٤٤/ ٢)
· دية الصبي الصغير والكبير سواء
١/٣٢٨
• ذلك - أي : أربعة برد - أحب ما يقصر فيه الصلاة إلي
• ذلك - أي: قسم الصدقات - لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي
الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أو ثر ذلك الصنف بقدر ما يرى
(٥٧٨ /١)
• ذلك رأيي - أي : الصلاة الوسطى صلاة الصبح-
١/٢٩٩
• ذلك لا يجزئ عنه، إذا بلغ وكبر حج حجة الإسلام - أي: الصغير إذا حج
(٩٤٧/ ٢)
· ذلك مخافة أن يناله العدو - أي: النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو.
٢/٧٣٨
• رجل - أي : محرم - ذكر شيئا حتى يخرج منه ماء دافق فلا أرى عليه إلا الهدي
(٢/٩٣٧)
· رجل أخذ مالا قراضا من رجل، ثم دفعه إلى آخر، فعمل فيه قراضا بغير إذن
صاحبه، إنه ضامن للمال، وإنه إن نقص في المال فعليه النقصان، وإن ربح فهو
على ما کان بینھما ووصفا أول مرة
(٣/١٧٤١)
• رجل أخذ من رجل مالا قراضا، فاشترى به سلعة، وعليه دين للناس، فطلبوه
غرماؤه، فأدركوه ببلد غائب عن صاحبه، وفي يده عروض مُرْبِحَةٌ بَيِّنٌّ فضلُها،
فأراد غرماؤه أن يبيع لهم تلك العروض؛ فيأخذوا حصتهم من الربح، إنهم
لا يأخذون من الربح شيئا حتى يحضر صاحب المال، فيأخذ رأس ماله، ثم
يقتسمان الربح على شرطهما
(٣/١٧٤١)
• رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل، قد وجبت
للمشتري بأحد الثمنین ، إنه لا ينبغي ذلك
(٣/١٨١٧)
• رجل اشترى من رجل سلعة بدنانير نقدا أو بشاة موصوفة إلى أجل ، قد وجب له
(٣/١٨١٧)
البيع بأحد الثمنین ، إن ذلك مکروه لا ينبغي
· رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض، فبت عتقه، وقد كان دبر عبدا له آخر قبل
(٣/١٨٧٢)
ذلك ، أنه يبدأ المدبر قبل الذي أعتق نصفه في مرضه فبت عتقه
• رجل أفضى إلى امرأة يريد أن يصيبها حراما فلم يبلغ ذلك منها ، فليس عليه في ذلك
(١٣١١/ ٢)
حد ...
• رجل باع سلعة من رجل على أنه لا نقصان على المبتاع، إن ذلك بيع غير جائز،
وهو من المخاطرة
(٣/١٨١٧)

فهر سِنٌ فَوَائِدِ أقوال المُصُنِّعا
٤٦٥
· رجل باع متاعا ، فأفلس المبتاع ، فإن البائع إذا وجد شيئا من متاعه بعينه - وإن كان
المشتري قد باع بعضه وفرقه - فصاحب المتاع أحق به من الغرماء، ولا يمنعه
ما فرق المبتاع منه أن يأخذ ما وجد منه بعينه
(٣/١٨٣٠)
• رجل تيمم حين لم يجد الماء، ثم قام فكبر ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان معه
ماء ، فقال : لا يقطع صلاته ، بل يتمها بالتيمم
(١/١٣١)
· رجل جهل فبدأ بالسعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت ، ليس ذلك السعي
بشيء، وليرجع فليطف بالبيت ، ثم ليسع بين الصفا والمروة
(٢/٩٧٨)
● رجل جهل فوطئ مكاتبة له ، إنها إن حملت فهي بالخيار؛ إن شاءت كانت أم ولد،
(٣/١٨٨٠)
وإن شاءت قرت على كتابتها ، وإن لم تحمل فهي على كتابتها
● رجل خرج بمال قراضا ومال لنفسه، إن النفقة بينهما على قدر المالين بالحصص
(١٧٤١ /٣)
• رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته، وليس له مال غيرهم، إذا كان دبر بعضهم قبل
بعض بدئ بالأول فالأول حتی یبلغ الثلث
(٣/١٨٧٢)
• رجل دبر غلاما له، فمات وله مال غائب ومال حاضر، فلم يكن في ماله الحاضر
ما يعتق به المدبر، إنه يوقف المدبر بماله وما جمع من خراجه حتى يتبين من المال
الغائب
(٣/١٨٧٢)
· رجل دبر غلاما له، فهلك السيد وليس له مال غير العبد وللعبد مال، يعتق ثلث
العبد المدبر ویوقف ماله بيده
(٣/١٨٧٢)
● رجل دفع إلى رجل مالا فعمل فيه، ثم سأله صاحب المال عن ماله فقال : هو عندي
وافر، فلما أخذه قال : هلك منه كذا وكذا لمال سماه، وإنما قلت لك هو عندي لتقره
عندي ، فإنه لا ينتفع بإنكاره بعد إقراره وإنه یؤخذ بما أقر به على نفسه
(٣/١٧٤١)
· رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح، ثم اشترى من ربح المال جارية
فوطئها فحملت منه، ثم نقص المال، إنه إن كان له مال أخذ قيمة الجارية من ماله
(٣/١٧٤١)
فأوفى به المال ، وما كان بعد وفاء المال فهو بينهما على شرطهما
• رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه، ثم قال العامل: عاملتك على الثلثين،
وقال صاحب المال : عاملتك على الثلث ، إن القول قول العامل، وعليه في ذلك
الیمین إذا کان ما قال عمل مثلِهِ ، و کان ذلك مما یتعامل علیه الناس
(١٧٤١/ ٣)
· رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فیه، فإن ما باع به من دین فھو له ضامن ، وهو
له لازم إذا باع بدین
(٣/١٧٤١)

٤٦٦
المُؤْظَّ الِحَامِمَالِكٍ
• رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فهلك بعضه قبل أن يعمل فيه، ثم عمل فيه فربح،
فأراد أن يجعل رأس المال بقية المال بعد ذلك الذي هلك منه قبل أن يعمل فيه، إنه
لا يقبل منه قوله، ويوفى رأس المال من ربحه، حتى إذا وفى اقتسما ما بقي من المال
على شرطهما في القراض
(٣/١٧٤١)
• رجل دفع إلى رجل مالا قراضا يعمل فيه فريح، ثم أراد أن يأخذ حصته من الربح
وصاحب المال غائب ، إنه لا ينبغي له أن يأخذ شيئا منه إلا بحضرة صاحب المال،
وإنه إن أخذ شيئا من ذلك فهو له ضامن يحسب مع المال إذا اقتسما
(٣/١٧٤١)
• رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، فاتجر فيه فريح، ثم عزل رأس المال، ثم قسم
الربح، فأخذ حصته، وطرح حصة صاحب المال بحضرة شهود يشهدهم على
ذلك ، إن ذلك لا يجوز إلا بحضرة صاحب المال
(٣/١٧٤١)
• رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، فأخبره العامل أن المال قد اجتمع عنده، وسأله أن
يكتبه عليه سلفا ، إن ذلك لا يصلح حتى يقبض صاحب المال ماله ثم يسلفه إياه
إن شاء بعد أن يمسكه
(٣/١٧٤١)
• رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، فاستسلف منه العامل مالا ، فاشترى به سلعة
لنفسه، إن صاحب المال بالخيار؛ إن شاء شركه في السلعة على نحو قراضهما، وإن
شاء خلى بينه وبينها فأخذ رأس ماله ، أي ذلك شاء فعل
(٣/١٧٤١)
• رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، فاشترى به سلعة، ثم حملها إلى بلد آخر، فبارت
عليه، وخاف النقصان إن باعها، فتكارى عليها إلى بلد آخر فباعها بنقصان،
فاغترق الكراء أصل المال كله، إنه إن كان فيما باع وفاء للكراء فكسبيل ذلك ، وإن
بقي من الكراء شيء بعد ذهاب المال كان على العامل
(٣/١٧٤١)
• رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، فاشترى به سلعة ، فقال له رب المال: بعها ، وقال
المقارض: لا أرى وجه بيع، واختلفا في ذلك .. لا ينظر في ذلك إلى قولهما ويسأل
عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة
(٣/١٧٤١)
• رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، فتعدى فاشترى سلعة ، وزاد في ثمنها من عنده، إن
صاحب المال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو نقصان أو لم تبع ؛ إن شاء صاحب
المال أن يأخذ السلعة أخذها وقضاه ما سلفه فيها ، وإن أبى كان المقارض شريكا له
بحصته من النماء والنقصان بحساب ما زاد العامل فیه من عنده
(٣/١٧٤١)
· رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ، واشترط عليه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه،
إن ذلك لا ينبغي إلا أن يشترط أن نصف الربح له ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ثلثيه
أو أقل من ذلك أو أكثر، فإن ذلك حلال لا بأس به
(٣/١٧٤١)

المُهَا ◌ُلَاء
فهر سُ فَوَانْدِاقوالِالمِصُنِّق
٤٦٧
• رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، واشترط عليه ضمان المال، إن ذلك لا يجوز لصاحب
(١٧٤١/ ٣)
المال أن يشترط
• رجل دفع إلى رجل مالا قراضا، واشترط عليه في حصته من الربح الزكاة ، فإن ذلك
لا يجوز
(١٧٤١ / ٣)
• رجل قال في وصيته: غلامي فلان حر وكاتبوا فلانا .. يبدأ بالعتاقة على الكتابة،
فإن فضل من الثلث شيء على العتاقة خير الورثة ، فإن أحبوا أن يمضوا للمكاتب
ما كاتبه عليه سيده، وإلا عتق من المكاتب فيما بقي من الثلث ما حمل منه بقية
الثلث
(١٨٨٤/ ٣)
• رجل قال لامرأته: أنت خلية أو برية أو بائنة، إنها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد
دخل بها، كل واحدة منهن ثلاث تطليقات، ويدين في التي لم يدخل بها تطليقة
واحدة أراد أم ثلاثا ، فإن قال : واحدة أحلف ، وكان خاطبا من الخطاب
٢/١١٥٠
• رجل قال لرجل : أشتري منك العجوة خمسة عشر صاعا أو صيحانيا عشرة آصع أو
الحنطة المحمولة خمسة عشر صاعا أو شامية عشرة أصوع بدينار قد وجب له
أحدهما ، إن ذلك مكروه لا يحل
(٣/١٨١٧)
· رجل قدم معتمرا في أشهر الحج ، حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مکة ، ثم گُسِر
أو أصابه أمر لا يقدر معه على أن يحضر مع الناس المواقف .. يقيم حتى إذا برئ
خرج إلى الحل ، ثم رجع إلى مكة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ، ثم عليه
حج قابل والهدي
(٢/٨٨٨)
· رجل كاتب عبدا له بعين أو عرض، فأراد المكاتب أن يشتري ما عليه، وأراد سيده
أن یبیع کتابته بعین أو عرض معجل أو مؤخر ، فلا بأس به
(٣/١٨٨١)
• رجل كاتب عبدا له عند الموت، وأعتق عبدا له آخر، وليس في ثلثه سعة إلا لعتق
أحدهما .. يُبَدَّأُ المعتق على المكاتب
(١٨٨٤/ ٣)
• رجل كاتب عبدا له عند موته، إنه يقوم عبدا، فإن كان في ثلثه سعة لثمن العبد جاز
ذلك له
(١٨٨٤ / ٣)
· رجل كان له مدبر، فاشترى المدبر جارية فوطئها، فحملت له منه وولدت له ..
ليس لسيده أن يبيع ولده؛ لأن ولد المدبر من جاريته بمنزلته؛ يرقون برقه،
ويعتقون بعتقه
(٣/١٨٧٥)
· رجل كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة، وصرف الدراهم ببلده ثمانية دراهم
بدینار ، إنه لا تجب فيها الزكاة
(٥٥٨ /١)

٤٦٨
الموظّ للإتَّامِ مَالِك
• رجل كانت عنده عشرة دنانير، فتجر فيها ، فحال عليها الحول وقد بلغت عشرين
دينارا، إنه يزكيها مكانها، ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت
ما تجب فيه الزكاة ، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زکیت
(١/٥٥٨)
· رجل كانت له خمسة دنانير من فائدة أو غيرها، فتجر فيها، فلم يأت الحول حتى
بلغت ما تجب فيه الزكاة ، إنه يزكيها، وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم
واحد أو بعدما يحول عليها الحول ، ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم
زکیت .
(٥٥٨ /١)
· رجل كانت له غنم لا تجب فيها الصدقة، فاشترى إليها غنما كثيرة تجب فيها دونها
الصدقة أو ورثها، إنه لا يجب عليه في الغنم كلها صدقة حتى يحول عليها الحول
من يوم أفادها بشراء أو ميراث
(٥٧٤ /١)
· رجل محرم اصطيد من أجله صيد، فصنع له من ذلك الصيد، فأكل منه وهو يعلم
أنه اصطید من أجله، إن علیه جزاء ذلك الصید إذا أكل منه
(٢/٨٨٣)
• رجل مقارض تعدى فاستسلف مما في يده مالا ، فابتاع به سلعة ، قال : إن ريح فيها
(٣/١٧٤١)
فالربح بينهما على شرطهما في القراض ، فإن نقص فهو ضامن للنقصان
· رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها، وسكن سواها، ثم قدم في أشهر الحج
معتمرا، ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها، إنه متمتع؛ يجب عليه الهدي أو
الصيام إن لم يجد هديا، وأنه لا يكون مثل أهل مكة
(٨٦٤ / ٢)
· رجل من أهل مكة يحرم بالحج أو بالعمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة، فيغلق
علیهن فيمتن .. يفدي كل فرخ بشاة
(٩٤٤/ ٢)
· رجل هلك ولم يؤد زكاة ماله، فقال: أرى أن يؤخذ ذلك من ماله، ولا يجاوز به
الثلث ، وهو يُبَدَّى على الوصايا
(١/٥٦٧)
• رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد، إنه لا يرى عليه صلاة في
المصلى ولا في بيته
(١/٥١٥)
• رجل وجد في ثوبه احتلاما، ولا يدري متى كان، ولا يذكر شيئا رآه في منامه ..
يغتسل من أحدث نوم نامه، وإن کان صلى بعد ذلك النوم فليعد ما صلى بعد ذلك
النوم ؛ من أجل أن الرجل يحتلم ولا يرى شيئا ويرى ولا يحتلم، فإذا وجد في ثوبه
ماء فعليه الغسل
(١٢٥ / ١)
· رجل وضع بین یدیه خمرا لیشربها ، فلم يفعل ذلك، فليس علیه حد
(٢/١٣١١)
• رجل يجهل صيام ثلاثة أيام في الحج، أو يمرض فلا يصومها حتى يرجع إلى أهله،
إنه يهدي إن وجد هدیا ، وإلا فليصم ثلاثة أيام في بلده وسبعة بعد ذلك
(٨٦٦ / ٢)

فهر سُنٌ فَوَائِد أقوال المِصُنِّق
٤٦٩
• رجل يجهل فيحلق رأسه قبل أن يرمي الجمرة ، قال : ليفتد
(٩٥٠/ ٢)
• رجل يحل لرجل جاريته، إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها
حملت أو لم تحمل ، ودرئ عنه الحد، فإن حملت أحق به الولد
(١٣٠٢ / ٢)
• رجل يشتري الأرض فيعمرها بأصل يضعه فيها أو بئر يحفرها ، ثم يأتي رجل فيدرك
فيها حقا ؛ فيريد أن يأخذ بالشفعة .. لا شفعة فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر، فإن
أعطاه کان أحق بشفعته ، وإلا فلا حق له فيها
(٣/١٧٣١)
· رجل يضطر إلى الميتة ، أنه يأكل منها حتى يشبع، ويتزود منها، فإن وجد عنها
غنى طرحها
(١٦٤٥/ ٢)
· رجل يعفو عن قتل العمد بعد أن يستحقه ويجب له، إنه ليس على القاتل عقل
يلزمه ، إلا أن یکون الذي عفا عنه اشترطه عند عفوه عنه
(١٧٢٦ / ٢)
• رجل يقدم من سفره وهو مفطر، وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضتها في
رمضان ، إن لزوجها أن یصیبها إن شاء
(٢/٦٣٦)
· رجل يقع بأهله في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة، إنه يجب
علیه الهدي وحج قابل
(٢/٩٣٧)
• رجل يقول للرجل : اشتر هذه السلعة بيني وبينك، وانقد عني وأنا أبيعها لك، إن
هذا لا يصلح حين قال له : انقد عني وأنا أبيعها لك، وإنما ذلك سلف يسلفه إياه
(٣/١٨٢٧)
• رجل يقول: كفرت باللّه أو أشركت باللّه، ليس له كفارة وليس بكافر ولا مشرك
حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر
(٢/١٦٦٩)
• رجل يكاتب رقيقا له جميعا، ولا رحم بينهم يتوارثون بها ، فإنهم حملاء بعضهم عن
بعض ؛ لا يعتق أحد منهم دون أحد حتى يؤدوا الكتابة جميعا
(١٨٨٤/ ٣)
• رجل يكون عليه قتل، فيصيب حدا من الحدود، أنه لا يؤخذ به؛ لأن القتل يكفي
من ذلك كله، إلا الفریة ؛ فإنها تثبت على من قیلت له
(١٧٢٨ /٢)
· رجل ينكح الأمة فتلد منه، ثم يبتاعها، إنها لا تكون أم ولد له بذلك الولد الذي
ولدت
(١١٠٧ /٢)
• رجل يؤلي من امرأته، فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلق ثم يراجع، فتنقضي
الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدتها ، إنه لا يوقف ، ولا يقع عليه الطلاق
(٢/١١٥٦)
• زكاة الفطر على أهل البادية كما هي على أهل القرية
(١/٥٩٨)
· شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح، ولا تجوز على غيرهم
(٣/١٩١١)

٤٧٠
الموظّ لِلإِتَّامِ مَالِكٍ
AHDANU
• شهادة النساء لا تجوز في الطلاق
(٣/١٩٠٩)
• شهادة النساء لا تجوز في الفرية
(٣/١٩٠٩)
· صاحبه - أي : المدبر- لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه عليه
(٣/١٨٧٥)
· صیام العبد في الظهار شهران
(٢/٦٧١)
(٢/١١٦٣)
· صيامه - أي : يوم الجمعة - حسن لمن قوي عليه
· صيد الحيتان في البحر والأنهار والغدر والبرك وما أشبه ذلك ، حلال للمحرم أن
یصیده
(٢/٨٨٠)
· طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم أعتقت، فعدتها عدة الأمة لا يغير عتقها
عدتها ، كانت له عليها رجعة أو لم يكن عليها رجعة
(٢/١٢١٣)
• عبد الرجل الذي لا يكون من خدمه ولا ممن يأمن على بيته، إذا دخل سرا فسرق
من متاع امرأة سيده ما يجب فيه القطع ، أنه يقطع
(١٣١٦/ ٢)
• عبد جرح يهوديا أو نصرانيا، إن شاء سيد العبد أن يعقل عنه ما أصاب عبده ، أو
يسلمه فيباع فيعطى اليهودي أو النصراني من ثمن العبد أو الثمن كله إذا أحاط
بثمنه
(١٧٠٩ / ٢)
· عدة الأمة إذا طلقت وهي أمة ثم أعتقت وهي في عدتها عدة الأمة لا تنتقل من
(٢/١٢١٣)
عدتها
· عقد اليمين أن يحلف الرجل ألا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك، أو يحلف
(٢/١٦٧٣)
لیضربن غلامه ثم لا یضربه ، ونحو هذا
· عقل الأمومة والجائفة ثلث النفس
(١٧٠٠ /٢)
• عقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاءوا ، وإن أبوا كانوا أهل ديوان أو مقطعين
(١٧٢٨ /٢)
· على الذي أصاب منها - أي : البهائم- شيئا قدر ما نقص من ثمنها
(١٧٢٨ /٢)
• عمل الرقيق في عمل المساقاة يشترطهم المساقى على صاحب الأرض إنه لا بأس
بذلك
(١٧٣٥/ ٣)
● غذاء الغنم منها كما الربح من المال - أي: في الزكاة -
(١/٥٧٥)
· فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق : أن الرجل إذا داين الرجل استثبت
عليه في حقه، وأن الرجل إذا أراد أن يقتل الرجل لم يقتله في جماعة من الناس ، وإنما
يبتغي بذلك الخلوة
(٣/١٧٣٠)
• فرق بين المساقاة في النخل والأرض البيضاء : أن صاحب النخل لا يقدر على أن
يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه، وصاحب الأرض يكربها وهي أرض بيضاء
لا شيء فیھا
(٣/١٧٣٥)

الغطاء
TIME
فَهْر ◌ُ فَوَانْدِاقوالِالمُصُنِّف
٤٧١
· فرق بين نكاح المعتكف والمحرم : أن المحرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد
الجنائز ولا يتطيب، والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان ويأخذان من
أشعارهما ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان المريض، وأمرهما في
النكاح مختلف
(٢/٦٧٧)
، في الأذنين الدية كاملة إذا ذهب سمعها اصطلمتا أو لم تصطلها
(١٦٩٢/ ٢)
في الأنثيين الدية كاملة
(٢/١٦٩٢)
• في اللسان الدية كاملة
(٢/١٦٩٢)
• في المنقلة خمس عشرة فريضة
(٢/١٦٩٩)
· في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة
(٢/٩٤٣)
• في بيض النعامة عشر ثمن البدنة
(٩٤٣/ ٢)
· في ذکر الرجل الدية كاملة
(٢/١٦٩٢)
· في قتل الخطأ يقسم الذين يدعون الدم ويستحقونه بقسامتهم، يحلفون خمسين
يمينا يكون على قسم مواريثهم من الدية، فإن كان في الأيمان كسور إذا قسمت
بينهم نظر إلى الذي يكون عليه أكثر تلك اليمين إذا قسمت فتجبر عليه تلك
الیمین
(٣/١٧٣٠)
في كل زوج من الإنسان الدیة
(٢/١٦٩٢)
• في مقدم الفم والأضراس عقلها سواء
(١٧٠٧ /٢)
· في منقلة العبد عشر ونصف العشر من ثمنه
(٢/١٧٠٩)
• في وقت الأضحى والفطر يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت
الصلاة
(١/٥١٩)
· فیما أصیب من البهائم أن على من أصابها قدر ما نقص من ثمنها
(٣/١٩٠٥)
• فيما سوى هذه الخصال الأربعة - أي: الموضحة والمنقلة والجائفة والمأمومة - مما
يصاب به العبد قدر ما نقص من ثمنه
(١٧٠٩ /٢)
· فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثل النوى والعصفر والخبط والكتم
وما أشبه ذلك ، أنه لا بأس بأن یؤخذ من کل صنف منه اثنان بواحد يدا بيد،
لا یؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد إلى أجل
(٣/١٨١٤)
• قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا ولا من ماله
(٢/١٧٢٢)
● قتل الصبي لا يكون إلا خطأ
(١٦٨٤ / ٢)
● قتل العمد أن يعمد الرجل إلى الرجل فيضربه حتى تفيظ نفسه
(١٧٢٤ / ٢)

٤٧٢
المُؤَطِّ لِلإِنَّامِبَالِك
· قد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن کان ارتجعها ولا حاجة له بها
(١٢١٦ / ٢)
• قليل الرضاعة وكثيرها إذا كان في الحولين يحرم
(١٢٧٤ /٢)
· قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله فلا يحل أكل شيء من
ذلك
(١٦٣٥ /٢)
· قيمة جنين المرأة الحرة خمسون دينارا أو ستمائة درهم ، وذلك عشر دية أمه
(٢/٩٤٣)
• كان لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي قوم شتى، فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعا،
ثم يخرج ما يجب عليه فيها من زكاتها إذا قبضها
(٥٥٨ /١)
• كره بيع الكلاب الضواري وغيرها؛ لنهي رسول اللّه ◌َ ل ل عن ثمن الكلب ...
(٣/١٨١٢)
● كل تزوج كان على وجه الحلال يصيب به صاحبه امرأته فهو بمنزلة التزوج الحلال. (٢/١٠٩٨)
· كل ذات رحم فولدها بمنزلتها ، إن كانت حرة فولدت بعد عتقها فولدها أحرار،
وإن كانت مدبرة أو مكاتبة أو معتقة إلى سنين أو بعضها حر أو مخدمة أو مرهونة أو
(٣/١٨٧٢)
أم ولد فولد كل واحدة منهن على مثل حال أمه ، يعتقون بعتقها ويرقون برقها ..
· كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل التسليم، وكل سهو كان زيادة في
الصلاة فإن سجوده بعد التسلیم
(٤٠٢ / ١)
· كل شيء صيد في الحرم، أو أرسل عليه كلب في الحرم فقتل ذلك الصيد في الحل،
فإنه لا يحل أكله، وعلى من يفعل ذلك جزاء ذلك الصيد
(٢/٨٨٣)
• كل شيء فدي ففي أولاده مثل ما يكون في كباره
(٩٤٤ / ٢)
• كل شيء في القرآن من الصيام فإنه يصام متتابعا
٢/٦٣٩
• كل شيء كان حاضرا اشتري على وجهه - مثل: اللبن إذا حلب ، والرطب يستجنى
- فيأخذ المبتاع يوما بيوم فلا بأس به ، فإن فني قبل أن يستوفي المشتري ما اشترى
رد عليه البائع من ذهبه بحساب ما بقي له، أو يأخذ المشتري سلعة بما بقي له
يتراضیان علیھا
(٣/١٧٦٩)
• كل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فما فوقها من الهدي فهو كفارة من صيام أو إطعام
.
مساکین
٢/٩٣٠
· كل شيء من الذهب والورق والطعام كله لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل،
ولا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء الرديء المسخوط ؛
ليجاز بذلك البيع، ويستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح إذا جعل
ذلك مع الصنف المرغوب فيه
(٣/١٧٨٢)
• كل شيء من النسور والبيزان والعقبان والرخم فإنه صيد يُودَى كما يودى الصيد إذا
قتله المحرم
(٩٤٤/ ٢)

المـ
فِيْ سُنٌ فَوَائِدَاقْوَالِالمُصُنِّق
٤٧٣
(١٦٣٥/ ٢)
· كل شيء ناله الرجل بيده أو بسلاحه فأنفذه حتى يبلغ مقاتله فلا بأس بأكله
• كل شيء يناله الإنسان بيده من الصيد أو برمحه أو بسهمه أو بشيء من سلاحه فقتله
فھو صید
(٨٨٣/ ٢)
• كل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها - وإن كانت الحصباء والقصة - فكل
واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، وكل واحد منهما بمثله وزيادة شيء من
الأشياء إلى أجل فهو ربا
(٣/١٨١٤)
· كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض ، أنه يردها متى ما شاء
ویغیرها متى ما شاء ، ما لم یکن تدبیرا ، فإذا دبر فلا سبیل له إلى ما دبر
(٣/١٨٧٢)
· كل ما اختلف من الطعام والأدم فبان اختلافه فلا بأس بأن يشترى بعضه ببعض
جزافا یدا بید ، فإن دخله الأجل فلا خیر فیه
(٣/١٧٩٧)
• كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها : التمر والزبيب والحبوب كلها ، ثم
أمسکه صاحبه بعد ذلك سنین ثم باعه، أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على
(١/٥٨٤)
ثمنه الحول من يوم باعه ، إذا كان أصل ذلك من فائدة أو غيرها ولم يكن للتجارة
· كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل
(٢/١٦٨٥)
· كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم - مثل الأسد والنمر والفهد والذئب - فهو
الكلب العقور
(٩٠٠ / ٢)
· كل ما علم البائع عدده أو كيله من الطعام أو غيره، ثم باعه جزافا، ولم يعلم
المشتري بذلك ، فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك رده
(٣/١٧٩٧)
· كل ما كان عند رجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من إبل أو بقر أو غنم، فليس
يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف منها ما تجب فيه الصدقة
(١/٥٧٤)
· كل مساق أو مقارض لا ينبغي له أن يستثني من المال ولا من النخل شيئا دون
.
صاحبه
(٣/١٧٣٥)
· كل من ابتاع وليدة فحملت أو عبدا فأعتقه، وكل ما دخله الفوات حتى لا يستطيع
رده ، ثم قامت البينة على أنه کان به عيب عند الذي باعه ، أو علم ذلك باعتراف أو
غيره، فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه، فيرد من
الثمن قدر ما بین قیمته صحیحا و قیمته وبه ذلك العيب
(٣/١٧٤٥)
· كل من أعتق فإن ميراثه إلى أقرب الناس بمن أعتقه من ولد أو عصبة من الرجال
يوم يموت المعتق
(١٨٨٤/ ٣)
• كل من أعطى عطية لم يرد ثوابها ثم مات المعطى فورثته بمنزلته
(٣/١٩٢٣)

٤٧٤
الموظّةُ لِلإِتَّامِمَالِكِ
• كل من انقطع إلى مكة من أهل الآفاق وسكنها ، ثم اعتمر في أشهر الحج ، ثم أنشأ
الحج منها فليس بمتمتع، وليس عليه هدي ولا صيام وهو بمنزلة أهل مكة إذا
کان من ساکنیھا
(٢/٨٦٦)
· كل من ترك ولدا ذكرا أو أنثى أو ابن ابن ذكرا فإنه لم يُرَث كلالة، فإن ترك ابنة أو
ابنتين ؛ فإن الابنتين ليس بكلالة، ولكن الذي ورث معها كلالة إذا كان عصبة من
غير ولد أو ولد ابن، وقد اختلف في الجد؛ وقال بعض الناس : لم يورث كلالة،
وقال بعضهم : بل هو كلالة ؛ لأن الإخوة للأب یورثون مع الجد
(٣/١٩٧٢)
· كل من تصدق على ابنه بصدقة، وكان الابن في حجر أبيه، وأشهد على صدقته،
(٣/١٩٢٥)
فليس للأب أن يعتصر شيئا من ذلك ؛ لأنه لا يُرجع في الصدقة
· كل من حبس عن الحج بعدما يحرم بمرض أو بغيره، أو بخطأ من العدد، أو خفي
عليه الهلال، فهو محصر عليه ما على المحصر
(٢/٨٨٨)
· كل من دخل في نافلة فعليه إتمامها كما يتم الفريضة
(٦٥١ / ٢)
· كل من صلى لنفسه العيدين من رجل أو امرأة، فإني أرى أن يكبر في الأولى سبعا
قبل القراءة وخمسا في الآخرة قبل القراءة
(١/٥١٥)
· کل من لا يرث إذا لم یکن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدا عن میرائه
(٣/١٩٧٢)
· كل من منع فريضة من فرائض اللَّه، فلم يستطع المسلمون أخذها منه، كان حقا
علیهم جهاده حتى يأخذوها منه
(٥٨١ /١)
· كل ولد ولدته أمة أوصي بعتقها ولم تدبر، فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت؛
(٣/١٨٧٢)
وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء ويردها إذا شاء ، ولم تثبت لها عتاقة
· كما حرمت - أي : زوجة الأب- على ابنه أن يتزوجها حين تزوجها أبوه في عدتها
(١٠٩٨ / ٢)
فكذلك يحرم على الأب ابنتها إذا هو أصاب أمها
● لا أُراه كُره الاعتكاف في المساجد التي لا تجمع فيها الجمعة إلا كراهية أن يخرج
المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها
(٦٧٤ / ٢)
· لا أرى اللحي الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما؛ لأنهما عظمان منفردان،
والرأس بعدهما عظم واحد
(٢/١٦٨٥)
· لا أرى النعم تؤخذ من أهل الجزية إلا في جزيتهم
(١/٥٩٧)
· لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار؛ لأن ربع دينار يجب فيه القطع
(١٠٨٧ /٢)
· لا أرى أن يحلف على المنبر أحد على أقل من ثلاثة دراهم
(٣/١٩١٤)
· لا أرى أن يدخر أحد من ذلك - أي : من الطعام الذي يأكله المجاهدون من مال
الغنيمة - شیئا يرجع به إلى أهله
(٢/٧٣٣)

فِتْ منُ فَوَائِد أقوال المُصُيِّق
٤٧٥
● لا أرى أن يقاد منه - أي: من القاتل - في شيء من الجراح لأن القتل يأتي على ذلك
کله .
(١٧٢٨/ ٢)
· لا أرى أن يقسم إلا لمن شهد القتال
(٢/٧٣٧)
· لا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب ؛ فإنه إذا
أعادها صارت شفعا
(٢٨٤/ ١)
· لا أرى بما أصیب بالمعراض إذا خسق بأسا
(٢/١٦٤٣)
· لا أرى على أحد قضاء صلاة نافلة إذا قطعها عليه شيء من الحدث ما لا يستطيع
حبسه مما يحتاج فيه إلى الوضوء
(٦٥١/ ٢)
· لا بأس أن يأخذ من صنف منه - أي : مما يوزن من غير الذهب والورق من نحاس
ورصاص وحديد وغير ذلك - اثنين بواحد يدا بيد، ولا بأس بأن يؤخذ رطل
حدید برطلین حدید ، ورطل صفر برطلین صفر
(٣/١٨١٤)
● لا بأس أن يشترط المقارض على رب المال غلاما يعينه في المال، لا يعينه في غيره
(١٧٤١/ ٣)
· لا بأس أن يشترى العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم إن اختلف فبان
اختلافهم، فإن أشبه بعضهم بعضا حتى يتقارب فلا يؤخذ منه اثنان بواحد إلى
أجل ، وإن اختلف أجناسهم
(٣/١٧٤٢)
· لا بأس أن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان صحيحا
على غير شرط
(١٧٤١/ ٣)
• لا بأس أن يُعِينَ كل واحد منهما - أي: المقارضان- صاحبه بغير شرط على وجه
المعروف إذا صح ذلك منهما
(٣/١٧٤١)
· لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي
· لا بأس بالتجارة في أموال الیتامی إذا کان الولي مأمونا ، ولا أری علیه ضمانا
(١/٥٦٧)
(٢/١٦٣٨)
• لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الجمل بالجمل يدا بيد والدراهم إلى
أجل
(٣/١٨٠٦)
· لا بأس بالجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم يدا بيد
(٣/١٨٠٦)
· لا بأس بالسوم بالسلعة توقف للبيع فيسوم بها غير واحد، ولو ترك السوم بها عند
أول من يسوم بها أخذت بشبه الباطل من الثمن
(٣/١٨٣٨)
• لا بأس بالشرك والتولية والإقالة في الطعام وغيره قبض ذلك أو لم يقبض ، إذا كان
ذلك بالنقد ولم يكن فيه ريح ولا وضيعة ولا تأخير، فإن دخله ربح أو تأخير أو
وضيعة من واحد منهما صاربيعا، يحله ما يحل البيع، ويحرمه ما يحرم البيع
... (٣/١٨٢٧)

٤٧٦
الموظُّ لِلإِتَّامِمَالِكِ
المطار
· لا بأس بأن تبيع ما اشتريت من حيوان إلى أجل مسمى من قبل أن تستوفيه من غير
(٣/١٨٠٦)
الذي اشتریته منه إذا انتقدت ثمنه
· لا بأس بأن تبيع ما اشتريت من ذلك - أي : من الرقيق - قبل أن تستوفيه إذا
انتقدت ثمنه من غیر صاحبه الذي اشتریته منه
(٣/١٧٤٢)
· لا بأس بأن تبيع ما اشتريت منها - أي : من الثياب- من قبل أن تستوفيه من غير
صاحبه الذي اشتریت منه إذا انتقدت ثمنه
(٣/١٨١٣)
· لا بأس بأن يأمر المعتكف بصنعته ومصلحة أهله وببيع ماله أو بشيء لا يشغله في
نفسه
(٦٧٤ / ٢)
● لا بأس بأن يبتاع البعير النجيب بالبعيرين وبالأبعرة من الحمولة من حاشية الإبل. (٣/١٨٠٦)
· لا بأس بأن يبتاع الرجل طعاما بكسر من درهم إلى أجل ، ثم يعطي درهما ويأخذ
بما بقي له من درهمه سلعة من السلع؛ لأنه أعطى الكسر الذي كان عليه فضة
وأخذ ببقية درهمه سلعة ، فهذا لا بأس به
(٣/١٧٩٩)
· لا بأس بأن يبتاع العبد الفصيح التاجر بالأعبد من الحبشة أو من جنس من
الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة
(٣/١٧٤٢)
· لا بأس بأن يدهن الرجل بالدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم ، وقبل أن يفيض من
(٢/٨٢٣)
منى بعد رمي الجمرة يوم النحر
· لا بأس بأن يشترى الثوب من الكتان الشطوي والقصب بالأثواب من التوني
والقسي والدبيقي والهروي والمروي بالملاحف اليمانية والشقائق أو ما أشبه ذلك،
الواحد بالاثنین والثلاث یدا بید من صنف واحد ، فإذا دخلت فيه نسیئة فلا خير
فيه ولا يصلح حتى يختلف فيتبين اختلافه، فإن أشبه بعض ذلك بعضا - وإن
اختلفت أسماؤه - فلا یأخذ منه اثنین بواحد إلى أجل
(٣/١٨١٣)
· لا بأس بأن يشتري الرجل الذهب بالورق والورق بالذهب جزافا إذا كان تبرا أو
حلیا قد صيغ
(٣/١٧٧٩)
· لا بأس بأن يشتري الرجل من الرجل مما يوزن من غير الذهب والورق من النحاس
والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب والكتان والتين والكرسف وما أشبه
ذلك مما یوزن
(٣/١٨١٤)
· لا بأس بأن يضع الرجل عند الرجل درهما ، يأخذ منه بربع أو بثلث أو كسر معلوم
سلعة بسعر معلوم، فإذا لم يكن ذلك بسعر معلوم فقال الرجل : آخذ منك بسعر
.. (٣/١٧٩٩)
كل يوم ، فهذا لا يحل ؛ لأنه غرر يقل مرة ويكثر مرة، ولم يتفرقا على بيع معلوم

المحجَار
فِهْر مِنٌ فَوَائِدِاقْوَلِ المِصُنِّع
٤٧٧
· لا بأس بأن يطبب المحرم جراحه ويفقأ دمله ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك
(٢/٩٠٧)
● لا بأس بأن يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح أو بعد العصر، لا يزيد على
(٩٦٦/ ٢)
سبع واحد ، ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس
· لا بأس بأن يعتق النصراني واليهودي والمجوسي تطوعا
(٣/١٨٥٦)
· لا بأس بأن يقتضي من أسلف شيئا من الذهب والورق والطعام أو الحيوان خيرا مما
أسلفه، إذا لم يكن ذلك عن شرط منهما أو وأي أو عدة، فإن كان ذلك على شرط
أو وأي أو عدة فإن ذلك مكروه لا خیر فیه
(٣/١٨٣٢)
· لا بأس بأن ینادي -أي : يؤذن - الرجل وهو راكب
(١٦٤/ ١)
· لا بأس بغسل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه
(٨١٠ /٢)
· لا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش كلها
(٣/١٨١١)
اثنین بواحد أو أكثر من ذلك يدا بید ، فإن دخل ذلك الأجل فلا خیر فیه
· لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن الوقاع، والمرأة المعتكفة أيضا إنما
تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن الوقاع
(٢/٦٧٧)
· لا بد لأهل الميراث من إحدى الخصلتين : إما أن يعطوا أهل الوصايا ما سمى لهم
الميت ، وإما أن يعطوهم ثلث مال الميت بالغا ما بلغ
(٣/١٩٤٥)
· لا تباع الحنطة بالحنطة، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالتمر، ولا التمر بالزبيب،
ولا الحنطة بالزبيب، ولا شيء من الطعام كله إلا يدا بيد، فإن دخل ذلك شيء من
الأجل لم يصلح و کان حراما
(٣/١٧٩٧)
• لا تجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبيد ولا وليدة
حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو ما اقتضى من ذلك الحول من يوم باعه أو
قبضه
(١/٥٦٧)
· لا تجب على وارث في مال ورثه زكاة حتى يحول عليه الحول
(١/٥٦٧)
· لا تجوز عتاقة الرجل وعلیه دین يحيط بماله
(١٨٥٠/ ٣)
· لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم أو يبلغ ما يبلغ المحتلم
(٣/١٨٥٠)
· لا تجوز عتاقة المولّى عليه في ماله وإن بلغ الحلم حتى يلي ماله
(٣/١٨٥٠)
• لا تجوز للوارث وصية إلا أن يجيز ورثة الميت ذلك، فإنه إن أجاز بعضهم وأبى
بعضهم جاز له حق من أجاز منهم ، ومن أبی أخذ حقه من ذلك
(٣/١٩٤٨)
· لا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة ، ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد؛
وذلك أنه لا بأس أن يشتري الحنطة بالتمر جزافا
(٣/١٧٩٧)

٤٧٨
المُؤْطَبُّالِلإِمَامِ مَالِكِ
· لا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه بشيء عمدا أو خطأ
(١٧١٦ / ٢)
· لا تقطع الشفعة على غائب غيبته وإن طالت غيبته، فليس لذلك عندنا حد
ولا وقت تقطع إليه الشفعة
(٣/١٧٣١)
· لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية أن يضعف
(٢/٦٥٨)
· لا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء في العين والحرث والماشية
(٥٥٤ / ١)
· لا تلبس - أي : الحادّ - شيئا من العصب إلا أن يكون عصبا غليظا ولا ثوبا
مصبوغا بشيء من الصبغ إلا بالسواد
(١٢٥٦ / ٢)
· لا تلبس الحادُّ على زوجها شيئا من الحلي
(١٢٥٦ / ٢)
· لا تمتشط - أي : الحادُّ - إلا بالسدر وما أشبهه مما لا يختمر في رأسها
(١٢٥٦ / ٢)
· لا جزیة على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم
(١/٥٩٥)
· لا حد عندنا إلا في نفى أو قذف أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد به نفيا أو قذفا
(١٣٠٢ / ٢)
· لا خير في اثنين بواحد من صنف إلى أجل، فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان
اختلافهما فلا بأس أن يؤخذ اثنان منه بواحد إلى أجل ، فإن كان الصنف منه يشبه
الصنف الآخر وإن اختلفا في الاسم - مثل الرصاص والآنك والصفر والشبه -
فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل
(١٨١٤/ ٣)
• لا خير في الجمل بالجمل مثله وزيادة دراهم الدراهم نقدا والجمل إلى أجل، وإن
(١٨٠٦/ ٣)
أخرت الدراهم والجمل فلا خير في ذلك
• لا خير في الخبز قرص بقرصين، ولا عظيم بصغير، إذا كان بعض ذلك أكثر من
(٣/١٧٩٧)
بعض ، وأما إذا كان يتحری أن یکون مثلا بمثل فلا بأس به وإن کان لا یوزن
• لا شفعة في طريق ولا عرصة دار وإن صلح فيها القسم
(٣/١٧٣٣)
· لا صدقة على أهل الكتاب ولا على المجوس في شيء من مواشيهم
(١/٥٩٥)
· لا صلاة للطواف إلا بعد إكمال الطواف بالبيت
(٢/٩٦٣)
· لا عهدة عندنا إلا في الرقيق
(١٧٤٤ / ٣)
· لا قود بين الصبيان، وعمدهم خطأ ما لم يجب عليهم الحدود وبلغوا الحلم
(١٦٨٤ / ٢)
(١٢٩٨ /٢)
· لا نفي على العبيد إذا زنوا
· لا يأتي المعتكف حاجة ولا يخرج لها ولا يعود أحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان
(٦٧٤ / ٢)
· لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا يزداده من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيء
من الأشياء
(٣/١٧٣٥)

فهر سُنٌ فَوائد اقومِ المِصُيِّق
٤٧٩
· لا يباع منها - أي : الفاكهة - شيء بعضه ببعض إلا يدا بيد
(٣/١٧٦٩)
· لا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة من
رحاب المسجد
(٦٧٤ / ٢)
• لا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشى العنت
(١١٠٤/ ٢)
● لا يتم-أي: المسافر الصلاة- حتى يدخل بيوتها - أي: قريته - أو يقاربها (١/٣٣٢) (٢/٩٨٢)
· لا يتوضأ إلا من حدث يخرج من دبر أو ذكر أو نوم
(١/٤٧)
· لا يتوضأ من رعاف، ولا من دم، ولا من قیح يسيل من شيء من الجسد
(١/٤٧) (١/٩٠)
· لا يجب عليه - أي : نابش القبور - القطع حتى يخرج به من القبر
(١٣١٦/ ٢)
.
• لا يجب في شيء من ذلك - أي: إجارة العبيد وكراء المساكن وكتابة المكاتب -
(١/٥٥٨)
الزكاة قل أو كثر حتى یحول علیه الحول من یوم یقبضه صاحبه
لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده،
فيكون ذلك جائزا له، أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ، ويعتقه سيده الذي دبره،
فذلك جائز له أیضا
(٣/١٨٧٥)
· لا يجوز بيع خدمة المدبر؛ لأنه غرر ؛ لا يُدرى كم يعيش سيده
(٣/١٨٧٥)
· لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ینحر هديه
(١٧٤١/ ٣)
١٠١٨/ ٢
· لا يجوز للمتقارضين أن يتفاصلا، والمال غائب عنهما حتى يحضر المال، ويستوفي
رب المال ماله، ثم يقتسمان الربح على شرطهما
● لا يجوز للمساقى أن يشترط على رب المال رقيقا يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين
ساقاه إیاہ
(٣/١٧٣٥)
● لا يجوز مع القراض شرط، ولا بيع، ولا كراء، ولا مرفق، ولا سلف يشترطه
أحدهما لنفسه دون صاحبه
(٣/١٧٤١)
· لا يحل بيع الزيتون بالزيت ولا الجلجلان بدهن الجلجلان، ولا الزبد بالسمن؛
لأن المزابنة تدخله
(٣/١٨١٧)
(٣/١٨٨١)
· لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب
• لا يحل للبائع أن يستثني ما في بطنها - أي : الجارية الحامل - لأن ذلك غرر يضع
من ثمنها
(٣/١٨٧٢)
· لا يحل للرجل أن يمس امرأته وهو معتكف ، ولا يتلذذ منها بشيء قبلة ، ولا غيرها
(٢/٦٧٧)
· لا يحل نكاح أمة يهودية ولا نصرانية
(١١١٤/ ٢)

٤٨٠
الموظّ لِلإَِّامِمَالِكِ
· لا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين
(١١١٤ / ٢)
· لا يحلف في القسامة في العمد إلا الرجال، فإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء،
(٣/١٧٣٠)
فليس للنساء في قتل العمد قسامة ، ولا عفو
(١٠٢٣/ ٢)
· لا يحلق رأسه - أي : المحرم- ولا يأخذ من شعره شيئا حتى ینحر هديه
· لا يحمل العاقلة ثمن العبد قل أو كثر، وإنما ذلك على الذي يصيبه في ماله بالغا
(١٧١٦ / ٢)
ما بلغ إن كانت قیمة العبد الدیة ، أو أكثر من ذلك
· لا يحمل المصحف بعلاقته ولا على وسادة أحد إلا وهو طاهر
(١٩٥/ ١)
• لا يخرج من شيء عن شيء غيره
(٥٧٠ /١)
· لا يخرص من الثمار إلا النخيل والأعناب، فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه،
ويحل بيعه
(٥٨٣ /١)
· لا يخلي المرأة التي دخل بها زوجها، ولا يبتها ، ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات
٢/١١٥٠
· لا يدخل على حرإيلاء في الظهار، إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفيء من ظهاره
(٢/١١٦٢)
· لا يدفع القطع عنه - أي : السارق - أن يكون صاحب المتاع أخذ متاعه منه، ولم
(٢/١٣٢٣)
ينتفع السارق بما كان سرق من متاعه
· لا يرث أحد من النساء شيئا إلا حيث سمى الله في كتابه ميراث الأم من ولدها،
وميراث البنات من أبيهن، وميراث الزوجة من زوجها، وميراث الأخوات
(٣/١٩٦٦)
للأب، وميراث الأخوات للأم، وورثت الجدة للذي جاء عن النبي ◌َّ فيها
(٣/١٩٧٢)
· لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء، ولا رحم ، ولا يحجب أحدا ميراثه
(٣/١٩٦٦)
· لا يرث امرأة هي أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب بأرحامهم شيئا
· لا يرفع المحرم صوته بالإهلال في مساجد الجماعة ليسمع نفسه ومن يليه، إلا في
المسجد الحرام ومسجد منى ، فإنه يرفع صوته فيهما
(٢/٨٣٨)
· لا يساقى في شيء من الأصل مما يحل فيه المساقاة إذا كان فيه ثمر قد بدا صلاحه
وطاب وحل بیعه
(١٧٣٥/ ٣)
· لا يصلح السلف في شيء مثل هذا بعينه إلا أن يقبض المسلف ما سلف عند دفعه
الذهب إلى صاحبه، ويقبض العبد أو الراحلة أو المسكن ، أو يبدأ فيما اشترى من
الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، ولا يكون في شيء من ذلك تأخیر
ولا أجل
(٣/١٧٦٩)
● لا يصلح المساقاة فيهما - أيك القصب والموز - لأن بيعهما حلال
(٣/١٧٣٥)
· لا يصلح بيع زرع حتى ییبس في أکمامه ويستغني عن الماء
(٥٨٤ /١)