Indexed OCR Text
Pages 441-460
فِهْرَ منُ فَوَائِدِ أقوال المِصُنِّق ٤٤١ الرجل إذا باع ثمر حائطه فله أن يستثنى من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك، وما کان دون ذلك ، فلا بأس به (٣/١٧٦٢) • الرجل إذا تزوج امرأة حرة والأمة الحرة والنصرانية واليهودية ، لا عنها (٢/١١٧٥) • الرجل إذا صدق ماله ثم اشترى به عرضا أو رقيقا أو أشباه ذلك، ثم باعه قبل أن يحول على المال الحول من يوم أخرج زكاته، فلا يخرج من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه (٥٧١ /١) · الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر، وما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب، ويحصد منه أربعة أوسق من الحنطة، ويحصد منه أربعة أوسق من القطنية ، إنه لا يجمع عليه بعضه إلى بعض ، وإنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة حتى يكون في التمر أو في الزبيب ، أو في الحنطة ، أو في القطنية ما يبلغ في صنف واحد خمسة أوسق (٥٨٤ / ١) • الرجل إذا مات وترك مكاتبا ، وترك بنين رجالا ونساء ، ثم أعتق أحد البنين نصيبه من المكاتب ، أن ذلك لا يثبت له من الولاء شيئا، ولو كانت عتاقة لثبت الولاء لمن أعتق منهم من رجالهم ونسائهم (١٨٨٤ / ٣) • الرجل الذي يبيع ثمر حائطه ويستثني من حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها، ويسمي عددها ، فليس بذلك بأس • الرجل الذي يزوج ابنه صغيرا ولا مال لابنه، فالصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم تزوج لا مال له (٢/١٠٨٧) (٣/١٧٦٢) · الرجل المحرم إنه يراجع امرأته إن شاء، إذا كانت في عدة منه (٢/٨٩٥) • الرجل إن اعترف على نفسه بالزنا ثم رجع وقال : لم أفعل ، وإنما كان ذلك مني على وجه كذا و كذا - لشيء یذکره - إن ذلك يقبل منه ، ولا یقام عليه الحد (٢/١٢٩٥) · الرجل تجب عليه الصدقة وإبله مائة بعير، فلا يأتيه المصدق حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتيه المصدق وقد هلكت إبله إلا خمس ذود، يأخذ المصدق من الخمس (٥٧٥ /١) ذود الصدقتین اللتین وجبتا على رب المال شاتین • الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها إنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها وقبل عتاقها لم يكن عليها إلا استبراء حيضة واحدة (٢/١٢١٣) • الرجل تكون له الغنم لا تجب فيها الصدقة، فتوالد قبل أن يأتيها المصدق بيوم واحد، فتتم عليه الصدقة بأولادها إن عليه الصدقة إذا بلغت الغنم بأولادها ما تجب فيه الصدقة (١/٥٧٥) ٤٤٢ الموظُّ لِلإِمَّامِ مَالِكِ (٢/١٣١١) · الرجل كان له على الرجل دین فجحده ذلك ، فليس فيها جحده قطع · الرجل والمرأة يسرق أحدهما من متاع صاحبه شيئا من البيت الذي يسكنان فيه جمیعا ، إنه ليس على واحد منهما في ذلك قطع ، وإنما ذلك خيانة (١٣١١/ ٢) · الرجل يبتاع السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد غير جائز فيقول صاحب السلعة : اردد إلي سلعتي ، فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضها ، (١٩٥٤/ ٣) وليس يوم يرد إليه · الرجل يبتاع العبد أو الأمة بمائة دينار إلى أجل ثم يندم البائع، فيسأل المبتاع أن يقيله في العبد أو الجارية بعشرة دنانير يدفعها إليه إلى أجل ، ويمحو عنه المال الذي له قال : لا بأس بذلك (١٧٤٢/ ٣) • الرجل يبتاع كتابة المكاتب ، ثم يهلك المكاتب قبل أن يؤدي كتابته أنه يرثه الذي اشترى كتابته، وإن عجز فله رقبته وإن أدى المكاتب كتابته إلى الذي اشتراها وعتق ، فولاؤه للذي عقد الكتابة ، وليس للمشتري من ولائه شيء (٣/١٨٨١) • الرجل يبيع البز المصنف ويستثني ثيابا برقومها أنه إن اشترط أن يختار من ذلك الرقم فلا بأس به، وأنه إن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى، فإني أراه شريكا في عدد البز الذي استثنی منه (٣/١٨٢٧) • الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل ، ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إلیه إن ذلك لا يصلح (١٧٤٢/ ٣) • الرجل يتزوج المرأة ثم ينكح أمها فيصيبها، إنها لا تحل له أبدا ولا لأبيه، ولا تحل له ابنتها ، وتحرم عليه امرأته (١٠٩٨/ ٢) • الرجل يجزئه الثوب الواحد - أي: في الصلاة - (١٦٦٦ / ٢) • الرجل يحضر القتال إنه إذا زحف الصف للقتال لم يجز له أن يقضي في ماله بشيء إلا في الثلث (٣/١٩٤٨) • الرجل يحفر البئر على الطريق أو يربط الدابة، أو يصنع أشباه هذا على طريق الناس ، أو صنع من ذلك مما لا يجوز له أن يصنع فهو ضامن لما أصيب من ذلك من جرح أو غيره (١٧٢٨ /٢) · الرجل يحيل الرجل على رجل بدين له عليه ، إنه إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات فلم يدع وفاء ، فليس للمحتال على الذي أحاله شيء (٣/١٩٢٩) • الرجل يحيل له الرجل بدين له على آخر، ثم يهلك الحميل أو يفلس، فإن الذي حمل له یرجع علی غریمه الأول (٣/١٩٢٩) ٤٤٣ فِهْر مِنٌ فَوَائِدِاقْوَالِ المِصُنِّق • الرجل يراطل الرجل فيعطيه الذهب العتيق الجياد ويجعل معها تبر ذهب غير جيد، ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة وتلك الكوفية مكروهة عند الناس، فيتبايعان ذلك مثلا بمثل ، إن ذلك لا يصلح (٣/١٧٨٢) • الرجل يرسل كلبه على الصيد في الحل فيطلبه حتى يصيده في الحرم إنه لا يؤكل ولیس عليه في ذلك جزاء (٢/٨٨٣) • الرجل يزني بالمرأة فيقام عليه الحد إنه ينكحها وينكح ابنتها إن شاء، وذلك أنه أصابها حراما ، وإنما حرم الذي أصيب بالحلال ، أو على وجه الشبهة بالنكاح .. (١٠٩٨ / ٢) • الرجل يشتري السلعة من الرجل على أن يوفيه تلك السلعة إلى أجل مسمى، إما لسوق يرجو نفاقه، وإما لحاجة في ذلك الزمان الذي اشترط عليه، ثم يخلفه البائع عن ذلك الأجل، فيريد المشتري رد تلك السلعة على البائع، إن ذلك ليس للمشتري وإن ذلك لازم له (٣/١٨٢٧) • الرجل يشتري بالذهب والورق حنطة أو تمرا للتجارة، ثم يمسكها حتى يحول عليها الحول ، ثم يبيعها أن عليه فيها الزكاة حين يبيعها (١/٥٧١) • الرجل يشتري مكاتب الرجل أنه لا يبيعه إذا كان كاتبه بدنانير أو دراهم، إلا بعرض من العروض یعجله إياه ولا يؤخره (٣/١٨٨١) · الرجل يظاهر من أمته إنه إن أراد أن يصيبها ، فعليه كفارة الظهار قبل أن يصيبها (٢/١١٦٢) · الرجل يظاهر من امرأته في مجالس متفرقة ، قال : ليس عليه إلا كفارة واحدة (١١٦١/ ٢) • الرجل يعطي الرجل السلعة فيقول: بعها ولك في كذا وكذا دينار لشيء يسميه، فإن ذلك لا يصلح (١٨٤١/ ٣) • الرجل يعطي الرجل السلعة يبيعها ، وقد قومها صاحبها قيمة فقال : إن بعتها بهذا الثمن الذي أمرتك به فلك دينار، أو شيء يسميه له يتراضيان عليه فإن لم تبعها فليس لك شيء، إنه لا بأس بذلك إذا سمى ثمنا يبيعها به، وسمى أجرا معلوما إن باع أخذ ، وإن لم يبع فلا شيء له (٣/١٨٤١) · الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبا ، إنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها، وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها ، ولا عقوبة في ذلك على المغتصبة (١٩٠٦/ ٣) • الرجل يقتل الرجل عمدا أو يفقأ عينه عمدا فيقتل القاتل، أو تفقأ عين الفاقئ من قبل أن یقتص منه قال : لیس علیه دیة ولا قصاص (١٧٢٤ / ٢) · الرجل يقر على نفسه أنه شرب خمرا قال : إن نزع عن ذلك وقال: إنما قلته لكذا و کذا لأمر یذکره إنه لا حد علیه، وإن أقام على ذلك جلد الحد (٢/١٣٢٣) ٤٤٤ الموظُّّ لِلإِنَّامِ بَالِكٍ · الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته أنه يدرأ عنه الحد وتقام عليه الجارية حملت أو لم . (١٣٠٢ / ٢) تحمل · الرجل يقول : عليّ نذر، ولا يسمي شیئا، إن علیه كفارة يمين (١٦٦٣ / ٢) · الرجل يقول : للرجل إن قدرت على غلامي الآبق، أو جئت بجملي الشارد فلك (١٨٤١/ ٣) كذا وكذا، فهذا من باب الجعل ، فلو كان من باب الأجرة لم يصلح · الرجل يكاتب عبده ثم يقاطعه بالذهب فيضع عنه مما عليه من المكاتبة على أن (٣/١٨٨١) یعجله ما قاطعہ علیہ ، إنه لیس بذلك بأس · الرجل يكون عند المرأة ثم ينكح أمها، إنها تحرم عليه امرأته ويفارقهما جميعا وتحرمان علیه إذا كان قد أصاب الأم (١٠٩٨ / ٢) · الرجل يكون له الذهب أو الورق متفرقة في أيدي ناس شتى فإنه ينبغي له أن (٥٧٤ / ١) يجمعها فيخرج ما وجب عليه في ذلك من زكاة · الرجل يكون له الضأن والمعزى إنها تجمع عليه في الصدقة ، فإن كان فيها ما يجب فيه الصدقة صدقت، وإن كانت المعزى أكثر من الضأن ولم يجب على ربها إلا شاة واحدة أخذ المصدق من المعز، وإن كانت الضأن أكثر أخذ منها، فإن استوت الضأن والمعزى أخذ من أيهما شاء (٥٧٤ / ١) · الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل، فإذا حلت قال له الذي عليه الدين : بعني سلعة يكون ثمنها نقدا مائة دينار بمائة وخمسين دينارا إلى أجل ، إن هذا لا يصلح (٣/١٨٢٥) • الرجل يكون له على مكاتبه عشرة آلاف درهم فيضع عنه عند موته من كتابته ألف درهم، فإنه يقوم المكاتب فينظر كم قيمته، فإن كانت قيمته ألف درهم، فالذي وضع عنه عشر الكتابة وذلك من القيمة مائة درهم وهو عشر القيمة ، فيوضع عنه عشر الكتابة ، فيصير ذلك إلى عشر القيمة نقدا (١٨٨٤/ ٣) · الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه قال : إن أمسكه وهو يرى أنه یرید قتله قتلا جمیعا ، وإن أمسکه وهو یری أنه یرید الضرب مما يضرب به الناس لا يرى أنه عمد لقتله، فإنه يقتل الضارب ويعاقب الممسك أشد العقوبة ويسجن سنة ؛ لأنه أمسكه، ولا يكون عليه القتل (١٧٢٤ / ٢) · الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة أو يذبح البقرة أو الشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها ویشر کهم فيها (١٦١٢/ ٢) · الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح عنهم البقرة أو الشاة الواحدة وهو يملكها أو یذبحها ویشر کهم فيها (٢/١٠١٥) فِهْر ◌ُنُ فَوَائِدِاقوالِالمِصِيِّق ٤٤٥ • الرجل ينزل في البئر فيدركه رجل آخر في أثره فيجذب الأسفل الأعلى، فيخران في (١٧٢٨ /٢) البئر فيهلكان جميعا ، على عاقلة الذي جذبه الدية (١٣٠٢ /٢) · الرجل ينفى الرجل من أبيه وأم الذي افتري عليه مملوكة، إن الحد على الذي نفاه .. • الرجل يهلك وله دين وله عليه شاهد واحد وعليه للناس ديون، فيأبى ورثته أن يحلفوا على حقوقهم مع شاهدهم، فإن الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم، فإن فضل فضل لم يكن لورثته أن يحلفوا، ولم يكن لهم شيء منه (٣/١٩٠٩) · الرجل يؤلي من امرأته إنه يوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر، ثم يراجع امرأته أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له إليها ولا رجعة له عليها إلا أن یکون له عذر (١١٥٦/ ٢) · الرجل يؤلي من امرأته ثم يطلقها ، فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق قال : هما تطلیقتان إن وقف فلم یفئ (١١٥٦/ ٢) • الرجلين يكون لهما الرهن بينهما فيقوم أحدهما فيبيع رهنه وقد كان الآخر أنظر بحقه سنة، إنه إن كان يقدر على أن يقسم، ولا ينقص من حق الذي أنظر برهنه بيع له نصف الرهن الذي بينهما فأوفي حقه (٣/١٩٢٩) • الرقاب الواجبة التي ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه، فإنه لا يعتق فيها إلا رقبة مؤمنة .. (٣/١٨٥٦) · الرقاب الواجبة أنه لا يجوز أن يعتق فيها يهودي ولا نصراني، وأنه لا يعتق فيها (٣/١٨٥٦) مکاتب ، ولا مدبر ، ولا أم ولد، ولا معتق إلى سنین ، ولا أعمى · الرقاب الواجبة أنه لا يشتريها الذي يشتريها بشرط على أنه يعتقها (٣/١٨٥٦) · الزبيب كله أسوده وأحمره إذا قطف الرجل منه خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة (٥٨٤ / ١) · الزكاة تجب في عشرين دينارا کما تجب في مائتي درهم (١/٥٥٨) · الزنا فإنه لا يُحرّم شیئا (١٠٩٨ / ٢) · الزنادقة وأشباههم فإن أولئك إذا ظهر عليهم يقتلون ولا يستتابون ؛ لأنه لا تعرف توبتهم، وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام، فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم (٣/١٩٤٠) ● الزيتون بمنزلة النخل ما كان منه تسقيه السماء والعيون ، أو كان بعلا ، ففيه العشر ولا يخرص (٥٨٤ / ١) • الساج المدرج في جرابه، والثوب القبطي المدرج في طيه لا يجوز بيعهما حتى ينشرا، وينظر إلى ما في أجوافهما (٣/١٨٢٠) · الساحر إذا سحر نفسه قتل (٣/١٩٣٨) ٤٤٦ المُؤْطِبُّ لِلإِنَّامِ مَالِكِ • السارق إذا سرق المتاع أنه إن وجد صاحب المتاع متاعه بعينه أخذه، وإن استهلكه السارق أخذ صاحب المتاع قيمته إن وجد له مالا يومئذ، وأقيم عليه الحد، فإن لم (١٣١٦/ ٢) یوجد له مال بطل ذلك عنه، ولم یکن دینا علیه یتبع به (٢/١٣١١) ● السارق يوجد في البيت ، وقد جمع المتاع ، ولم يخرج به إنه ليس عليه قطع (٣/١٨٧٢) · السائبة أنه لا يوالي أحدا وأن ولاءه للمسلمين وعقله عليهم (١/٢١٩) • السجدة - أي: في القرآن - من الصلاة ● السنة أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدا، وإن أكذب نفسه جلد الحد، وألحق به الولد، ولم ترجع إليه أبدا (٢/١١٧٥) ● السنة في الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ، ثم ارتجعها ، ثم فارقها قبل أن يمسها ، أنها لا تبني على ما مضى من عدتها ، وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة (٣/١٩٠٩) ● السنة في الطلاق والعتاق في الشاهد الواحد سنة واحدة (١٢١٦/ ٢) ● السنة في المساقاة التي يجوز لصاحب الأرض أن يشترطها على المساقى سد الحظار وخم العين وسوق الشرب وإبار النخل وقطع الجريد وجداد الثمر وما أشبهه ، على أن للمساقى شطر الثمر أو أقل من ذلك أو أكثر مما يتراضيان عليه (٣/١٧٣٥) · الشفعة بين الشركاء على قدر حصصهم يأخذ كل إنسان منهم بقدر حصته ؛ إن كان قليلا فقليل ، وإن كان كثيرا فكثير ، وذلك إذا تشاحوا فيها (٣/١٧٣١) · الشفعة ثابتة في مال الميت كما هي في مال الحي ، فإن خشي أهل الميت أن ينكسر مال (٣/١٧٣٣) الميت قسموه ثم باعوه فليس عليهم فيه شفعة · الشيء من الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته، أو أبق غلامه وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارا فيقول له الرجل : أنا آخذه منك بعشرين دينارا ، فإن وجده المبتاع ذهب من البائع بثلاثين دينارا، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارا (٣/١٨١٧) · الصبي الحر يأمره الرجل أن ينزل له في البئر أو يرقى النخلة فيهلك في ذلك، أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره (١٧٢٨ /٢) · الصبي الصغير والعجمي إذا أخرجا من حرزهما وغلقهما فعلى من سرقهما القطع .. (١٣١٦/ ٢) • الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله، فإن هلكت ماشيته أو نمت، فإنما يصدق المصدق ما یجد یوم یصدق (١/٥٧٥) • الصرورة التي لم تحج قط من النساء إن لم يكن معها ذو محرم يخرج معها أو كان، فلم يستطع أن يخرج معها أنها لا تدع فريضة اللَّه عليها في الحج، وأنها تخرج مع جماعة من النساء (١٠٦٨/ ٢) فِيْ سِنٌ فَوَائِدِاقْوَاِ المِصُنِّق ٤٤٧ الصلاة يوم عرفة إذا وافقت الجمعة، فإنما هي ظهر، ولكنها قصرت من أجل السفر . (٩٨٤ / ٢) (٢/٦٣٥) · الصيام في السفر لمن قوي علیه حسن · الضحايا لا يجوز فيها عرجاء، ولا مكسورة، ولا عجفاء، ولا مريضة، ولا عوراء، ولا يباع من لحمها شيء، ولا من جلدها، وتكسر عظامها، ويأكل أهلها من (١٦٥٦ /٢) لحمها ، ويتصدقون منها ، ولا يمس الصبي بشيء من دمها • الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياه إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون به ما يوصون به (٣/١٩٤٣) · الطائفة أربعة شهداء فصاعدا (١٢٩٨ /٢) · الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة أن عليه العقل، وأن ذلك من الخطأ الذي يحمله العاقلة (٢/١٦٨٥) • الطعام والحبوب والعروض يفيدها الرجل، ثم يمسكها سنين، ثم يبيعها بذهب، أو ورق ، فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم باعها (٥٨٤ /١) · الطير إذا كان معلما يفقه كما يفقه الكلاب المعلمة، إنه لا بأس بأكل ما قتلت مما اصطادت إذا ذكر اسم الله على إرسالها (٢/١٦٣٥) · العبد إذا أعتق تبعه ماله (٣/١٨٤٨) · العبد إذا أعتقته امرأته إذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجعا إلا بنكاح جديد (١١٢٤/ ٢) • العبد إذا جاء بشاهد يشهد له على عتاقة استحلف السيد ما أعتقه وبطل ذلك عنه .. (٣/١٩٠٩) · العبد إذا طلق الأمة طلاقا لم يبتها له عليها رجعة ثم مات وهي في عدتها ، فإنها تعتد (١٢٤٨ / ٢) عدة المتوفى عنها زوجها شهرین و خمس ليال · العبد إذا قتل عمدا كانت القيمة یوم یقتل (١٧١٦ / ٢) · العبد إذا كاتبه سيده لم ينبغ لسيده أن يتحمل له بكتابة عبده أحد ، إن مات العبد أو عجز (٣/١٨٨٠) · العبد إذا كسرت يده أو رجله ثم صح كسره، فليس على من أصابه فدى، فإن أصاب كسره ذلك نقص أو عثل كان على من أصابه قدر ما نقص من ثمن العبد ... (١٧٠٩/ ٢) · العبد الآبق إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلمه، وكانت غيبته قريبة وهو يرجى حیاته ورجعته، فإني أرى أن یزکي عنه (١/٥٩٨) · العبد بمنزلة الحر في قذفه وملاعنته يجري مجرى الحر في ملاعنته (١١٧٥/ ٢) • العبد مخالف للمحلل إن أذن له سيده ثبت نكاحه، فإن لم يأذن له سيده فرق بينهما. (٢/١١٢٤) ٤٤٨ الموظُّّ لِلإِنَّامِ مَالِكٍ ط مرء · العبد والمكاتب إذا أفلسا أخذت أموالهما وأمهات أولادهما ولم يؤخذ أولادهما؛ (١٨٤٨/ ٣) لأنهم ليسوا بأموالهما · العبد يبتاع نفسه من سيده على أن يوالي من شاء إن ذلك لا يجوز، وإنما الولاء لمن (١٨٦٤/ ٣) أعتق • العبد يجد اللقطة فيستهلكها قبل أن تبلغ الأجل الذي أجل في اللقطة وهو سنة، أنها في رقبة العبد (٣/١٩٣٢) • العبد يرهنه سيده وللعبد مال، إن مال العبد ليس برهن إلا أن يكون قد اشترطه (٣/١٩٢٩) المرتهن · العبد يستأذن سيده أن يعتق عبدا له، فيأذن له سيده، إن ولاء العبد المعتق لسيد العبد، ولا يرجع ولاؤه إلى سیده الذي أعتقه (٣/١٨٦٧) · العبد يطلق الحرة تطليقتين ، وتعتد ثلاثة قروء (٢/١٢١٣) · العبد يظاهر من امرأته إنه لا يدخل عليه إيلاء (٢/١١٦٣) • العبد يعتق سيده ثلثه أو ربعه أو سهما من أسهم عند موته، أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سیده وسماه (٣/١٨٤٥) · العبد يقتل بالحر إذا قتله عمدا (١٧٢٤ / ٢) · العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا إنه يوقف ماله بيده، وليس له أن يحدث فيه شيئا إلا على وجه الإصلاح، ولكنه يأكل ويكتسي بالمعروف، فإذا هلك فماله للذي بقي له فیه رق (٣/١٨٩٠) · العبد يكون بين الرجلين أن أحدهما لا يكاتب نصيبه أذن له في ذلك صاحبه ، أو لم یأذن له إلا أن یکاتباه جمیعا (٣/١٨٨٠) · العبد یکون بین رجلین فیدبر أحدهما حصته إنهما یتقاومانه ، فإن اشتراه الذي دبره (٣/١٨٧٥) کان مدبرا کله ، وإن لم يشتره انتقض تدبيره (١٨٨٠/ ٣) · العبيد إذا كاتبوا جميعا كتابة واحدة ، فإن بعضهم حملاء عن بعض (٣/١٧٣٠) • العبيد إنما هم مال من الأموال • العبيد يكاتبون جميعا كتابة واحدة فيريد سيدهم أن يعتق بعضهم ، إنه إن أحب أن يعتق صغيرا أو كبيرا فانيا لا يؤدي واحد منهما شيئا، وليس عنده عون ولا قوة في کتابتھم فذلك جائز له (١٨٨٤/ ٣) · العتاقة حد من الحدود لا تجوز فيها شهادة النساء (٣/١٩٠٩) · العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة ، ثم يبيعه صاحبه، فيبلغ بريحه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه مع رأس ماله، ولو كان ربحه فائدة أو ميراثا لم تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاده أو ورثه (١/٥٧٥) فهر س فوائد اقوال المصُيِّق ٢٠٠ ٤٤٩ • العروض تكون عند الرجل أعواما للتجارة ثم يبيعها ، فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة (١/٥٧٠) · العصبة علیهم العقل منذ زمان رسول الله پے إلى اليوم (٢/١٦٨٨) · العقل في الموضحة فما فوقها (٢/١٦٩٨) (٢/٨٧٣) · العمرة سُنّة (٣/١٩٢٧) · العمرى ترجع إلى من أعمرها • العمل في الشركاء في كل زرع يحصد أو نخل يجد أو كرم يقطف ، فإذا كان كل رجل منهم يجد من التمر خمسة أوسق ، أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق، أو يحصد من الزرع خمسة أوسق بصاع النبي ◌ّ فعليه فيه الزكاة ، ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة علیه فیه (٥٨٤ / ١) ● العين القائمة إذا ذهب بصرها ففيها الدية كاملة (١٦٩٢/ ٢) • العين القائمة إذا طفئت أو اليد الشلاء إذا قطعت أنه ليس فيهما إلا الاجتهاد، ليس في ذلك عقل مسمی (٢/١٦٩٧) • العين يكون بين الرجلين فينقطع ماؤها فيريد أحدهما أن يعمل في العين ويقول الآخر: لا أجد ما أعمل به، يقال للذي يريد أن يعمل في العين : اعمل في العين وأنفق ويكون لك الماء كله، فيسقي به حتى يأتي شريكه بنصف ماله الذي أنفق، ويأخذ حصته من الماء (٣/١٧٣٥) • الفريضة تجب على الرجل في صدقة ماله فلا توجد عنده، إنها إن كانت بنت مخاض ، فإن لم توجد أخذ مكانها ابن لبون ذكر، وإن كانت بنت لبون ، أو حقة ، أو جذعة كان على رب الإبل أن يأتيه بها ، ولا أحب أن يعطيه قيمتها (١/٥٧٤) · القاتل عمدا إذا عفي أنه يجلد مائة ، ویسجن سنة • القائد والسائق والراكب أحرى أن يغرموا من الذي أجرى فرسه - أي : إذا أتلفت الفرس شیئا (٢/١٧٢٨) (١٧٢٦ / ٢) • القائد والسائق والراكب كلهم ضامن لما أصابت الدابة، إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح منه (١٧٢٨ /٢) · القبر حرز لما فيه (٢/١٣١٦) • القتيل إذا وجد بين ظهري قوم في قرية أو غيرها لم يؤخذ أقرب الناس إليه دارا ولا مكانا، وذلك أنه قد يقتل القتيل ، ثم يلقى على باب قوم يريد أن يلطخهم به. (٢/١٧٢٨) · القراض لا یکون إلى أجل (٣/١٧٤١) ٤٥٠ الموظُّ لِلإِتَّامِ مَالِكِ • القسامة تكون إلى عصبة المقتول، وهم ولاة الدم الذين يقسمون عليه ويقتلون (٣/١٧٣٠) بقسامتھم · القسامة لا تجب إلا بأحد أمرين : إما أن يقول المقتول: دمي عند فلان، أو يأتي ولاة (٣/١٧٣٠) الدم بلوث من بينة - وإن لم تكن قاطعة - على الذي يدعى عليه الدم . · القصارة والخياطة والصباغ وما أشبه ذلك فهو بمنزلة البز يحسب في البز؛ فإن باع (٢/١٧٠٩) • القصاص بين المماليك كهيئة قصاص الأحرار (٣/١٨٢٠) البز ولم يسم شيئا مما سمیت فإنه لا يحسب له فیه ربح · القصاص یکون بین الإناث کھیئته بین الذکور (١٧٢٤ / ٢) • القطنية صنف واحد - أي: في إخراج الزكاة - وإن اختلفت أسماؤها وألوانها ، وهي : الحمص والعدس واللوبياء والجلبان ، وكل ما ثبتت معرفته عند الناس فهو من ذلك الصنف (٥٨٤ /١) • القوم يصيبون الصيد وهم محرمون أو في الحرم، على كل إنسان منهم جزاء ذلك (٢/٨٨٣) (٢/٩٥٠) الصيد (٢/٨٨٣) · القوم يقتلون الرجل خطأ فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم، أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم • الكبير والصغير إذا قتلا رجلا جميعا عمدا، على الكبير أن يقتل وعلى الصغير نصف الدیة (١٦٨١/ ٢) • الكفارات كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كلها بالمد الأصغر مد النبي ◌َّ إلا الظهار ؛ فإنه بمد هشام (١/٦٠١) · الكفارة إنما تکون بعد وجوبها على صاحبها (٩٥٠/ ٢) ● اللوث من الشهادة وإن لم تكن قاطعة فيكون مع ذلك القسامة (١٧٣٠/ ٣) · المأمومة والجائفة لیس فيهما قود (١٧٠٠/ ٢) • المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس، فما كان في الجسد فليس فیه من ذلك إلا الاجتهاد (١٧٠٠ / ٢) · المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له، نقدا كان أو دينا أو عرضا، يعلم أو لا يعلم، (٣/١٧٤٣) وإن کان للعبد من المال أكثر مما اشتري به، كان ثمنه نقدا أو عرضا · المبدئين في القسامة بالأيمان أهل الدم الذين يدَّعونه في العمد والخطأ (٣/١٧٣٠) · المحرم لا يحتجم إلا من ضرورة (٩٠٢/ ٢) • المحرم لا يصلح له أن ينتف من شعره شيئا، ولا يحلقه، ولا يقصره حتى يحل ، إلا أن يصيبه أذى في رأسه فعلیه فدیة (٩٥٠/ ٢) فَهْ مِنٌ فَوَائِدَاقْوَإِ المُصُبِّق ٤٥١ • المحرم يراجع امرأته إذا كانت في عدة منه (١١٢٠ / ٢) • المخيرة إن خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثا، وإن قال زوجها : لم أخيرها إلا في واحدة فليس له في ذلك قول (٢/١١٣٦) • المدبر إذا جرح وله مال، فأبى سيده أن يفديه، أخذ المجروح مال المدبر في دية جرحه ، فإن كان فيه وفاء رجع المدبر إلى سيده، وإن لم يكن فيه وفاء استعمل المدبر بما بقي من دية جرحه (٣/١٨٧٦) • المدبر إذا جرح، ثم هلك سيده، وليس له مال غيره، يعتق ثلث المدبر، ثم يقسم عقل الجراح أثلاثا فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق منه، ویکون ثلثاه على الثلثين اللذين بأيدي الورثة، فإن شاءوا أسلموا الذي لهم فيه إلى صاحب (٣/١٨٧٦) الجرح، وإن شاءوا أعطوا ثلثي العقل وأمسكوا نصيبهم من العبد · المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم زوجها فهو أحق بها ما دامت في عدتها ، فإذا انقضت عدتها فلا سبیل له إليها (١٢١٦ / ٢) · المرأة إذا اعتكفت ثم حاضت في اعتكافها رجعت إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أية ساعة طهرت ، ولا تؤخر ذلك ثم تبني على ما مضى من اعتكافها (٢/٦٧٧) · المرأة التي تحيض بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت ، لا بد لها من ذلك (١٠٥٤ / ٢) المرأة الحائض إذا كانت قد طافت بالبيت قبل أن تحيض فإنها تسعى بين الصفا والمروة، وتقف بعرفة والمزدلفة ، وترمي الجمار، غير أنها لا تفيض حتى تطهر من حيضها (٩٨٠ / ٢) · المرأة الحائض تهل بعمرة، ثم تدخل موافية الحج، لا تستطيع الطواف بالبيت ، أنها إذا خشيت الفوات أهلت بالحج ، ثم نفرت، وكانت مثل من قرن الحج والعمرة في أمرها کله، وأجزا عنها طواف واحد ، و کان عليها هدي (٢/٨٧٣) (٩٨٠ /٢) · المرأة الحرة إذا ولدت من العبد، ثم عَتَقَ العبدُ بعد ذلك، فإنه يجر ولاء ولده إلى من أعتقه (٣/١٨٦٧) · المرأة الحرة التي يتوفى عنها زوجها فتعتد أربعة أشهر وعشرا، لا تنكح إذا ارتابت من حيضتها حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إن خافت الحمل ... (٢/١١٠٢) (٢/١٢٤٣) · المرأة المتوفى عنها زوجها وهو غائب أنها تعتد من يوم يتوفى أو من يوم طلقها ، وأنها إن لم تكن علمت حتى مضى أجلها فلا إحداد عليها (٢/١٢٣٨) · المرأة ترث من أعتقت هي نفسها ، أو أعتقه مولاها (٣/١٩٦٦) · المرأة توجد حبلى ولا زوج لها فتقول : استكرهت أو تزوجت، قال: لا يقبل ذلك منها وإن الحد یقام عليها (١٢٩٨ /٢) ٤٥٢ المُؤْظُّّ لِلإِنَّامِ مَالِكِ المزطاء ANT · المرأة لا يجزئها - أي : في الصلاة - إلا ثوبان درع وخمار (١٦٦٦ / ٢) · المرأة يصيبها زوجها قبل أن تقصر من شعر رأسها وقد أفاضت ، إن أحب إلي أن (١٠٢٧ /٢) تهریق دما · المرأة يطلقها قبل أن يدخل بها زوجها وهي بكر، فيعفو أبوها عن نصف الصداق، إن ذلك جائز لزوجها من أبیھا فیما وضع عنه (٢/١٠٨٧) · المرأة يكون عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر، فتبني على ما مضى من صيامها ، ولا تؤخر ذلك (٢/٦٧٧) · المرأة .. ليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقلها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها ، ولا على إخوتها من أمها من غير عصبتها ولا قومها (٢/١٦٨٨) · المرأتين تشهدان على استهلال الصبي فيجب بذلك ميراثه حتى يرث، ويكون (٣/١٩٠٩) ماله من ورثه • المريض إذا اشتد عليه القيام في الصلاة، وبلغ منه ما اللَّه أعلم بعذر ذلك من عبده، ومن ذلك ما لا يبلغ صفته، فإذا بلغ ذلك منه صلى وهو جالس (٦٤٤/ ٢) • المريض إذا أصابه المرض الذي يشق عليه الصيام معه، ويتعبه، ويبلغ منه، فإن له أن یفطر (٦٤٤/ ٢) • المريض يوصي ويستأذن ورثته في وصيته - وهو مريض ليس له في ماله إلا الثلث - فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه، إنه ليس لهم أن يرجعوا في شيء من ذلك (٣/١٩٤٨) · المزابنة : كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله، ولا وزنه، ولا عدده، يباع بشيء مسمى من الكيل أو الوزن أو العدد (٣/١٧٦٩) · المساقاة في الزرع إذا خرج واستقل فعجز صاحبه عن سقيه وعمله وعلاجه جائز ... (٣/١٧٣٥) · المساقاة في كل أصل نخل أو كرم أو زيتون أو تين أو رمان أو فرسك أو ما أشبه ذلك من الأصول جائز (٣/١٧٣٥) • المساقاة فيما قد حل بيعه من الثمار إجارة (٣/١٧٣٥) • المساقاة ما بين أن يجد النخل إلى أن يطيب الثمر ويحل بيعه (١٧٣٥/ ٣) • المساقاة .. على الداخل في المال المئونة كلها لا يكون على رب المال منها شيء (٣/١٧٣٥) · المستحاضة إذا طهرت وصلت ، زوجها يصيبها (١/١٥٠) · المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل فإن أكل ذلك الصيد حلال، وإن لم يدرك المسلم ذکاته (٢/١٦٣٥) فهر سِنٌ فَوائد اقوالِالمُصُنِّق ٤٥٣ • المسلم يذبح بشفرة المجوسي، أو يرمي بقوسه أو نبله فيقتل بها، فذبيحة ذلك وصیده حلال أكله (٢/١٦٣٥) · المعادن بمنزلة الزرع ؛ يؤخذ منها الزكاة کما تؤخذ من الزرع حين يحصد (١/٥٥٩) (٢/٨٧٣) · المعتمر يقع بأهله، عليه الهدي وعمرة أخرى يبتدئ بها بعد إتمام التي أفسد · المفتدية التي تفتدي من زوجها، إن عُلم أن زوجها أضر بها وضيق عليها وهو ظالم لها مضى عليه الطلاق ، ورد عليها مالها (١١٧٠ /٢) · المفتدية لا ترجع إلى زوجها إلا بنكاح جديد (٢/١١٧٣) • المقارضة على أحد وجهين : إما أن يقول له رب العرض: خذ هذا العرض فبعه، فما خرج من ثمنه فبع به واشتر على وجه القراض ، فقد اشترط رب المال فضلا من بيع سلعته وما يكفى من مؤنتها، أو يقول : اشتر بهذه السلعة وبع، ثم إذا فرغت (١٧٤١/ ٣) فابتع لي مثل سلعتي التي دفعت إليك ، فإن فضل شيء فهو بيني وبينك · المقارضين إذا تفاصلا فبقي عند العامل من الربح الذي يعمل فيه خلق قربة أو (٣/١٧٤١) ثوب أو ما أشبه ذلك ، إن كل شىء من ذلك كان تافها لا خطر فيه فهو للعامل • المكاتب إذا أصيب بجرح يكون له فيه عقل، أو أحد من ولده الذين معه في (٣/١٨٨١) الكتابة ، فإن عقلهم عقل العبيد في قیمتھم (٣/١٨٤٨) · المکاتب إذا أعتق تبعه ماله (٣/١٨٨١) • المكاتب إذا بيع كان أحق باشتراء كتابته ممن اشتراها إذا قوي على أن يؤدي إلى سيده الثمن الذي باعه به • المكاتب إذا دفع ما عليه من نجومه قبل محلها كان ذلك له ، ولم يكن لسيده أن يأبى ذلك علیه (٣/١٨٨٣) • المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله، ولم يتبعه ولده إلا أن يشترطهم في كتابته (٣/١٨٨٠) • المكاتب إذا هلك وترك فضلا عن كتابته، وله ولد أحرار لم يرثوه، وإنما يرثه بنوه الذين معه في الكتابة الذين إذا ماتوا ورثهم وإذا مات ورثوه على كتاب الله تبارك وتعالى (١٨٨٤/ ٣) • المكاتب بمنزلة عبد أعتقه سيده بعد خدمته عشر سنين، فإذا هلك سيده الذي أعتقه قبل عشر سنين فإن ما بقي من خدمته لورثته، وكان ولاؤه لمن عقد عتقه، ولولده من الرجال أو عصبته (١٨٨٤/ ٣) • المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء · المکاتب يعتق عبدا له، أو يتصدق ببعض ماله، ولم يعلم بذلك سيده حتى عتق المكاتب ، إنه ينفذ ذلك علیه ، وليس للمكاتب أن يرجع فيه (٣/١٨٨٤) (١٨٨٤/ ٣) ٤٥٤ الموظُّ لِلإِتَّامِ مَالِكِ · المکاتب یعتق عبده إن ذلك غير جائز له إلا بإذن سيده (١٨٨٤/ ٣) • المكاتب يكاتب عبده، إنه ينظر في ذلك فإن كان إنما أراد المحاباة لعبده، وعرف ذلك منه للتخفيف عنه، فلا يجوز ذلك، وإن كان إنما كاتبه على وجه الرغبة وطلب المال، وابتغاء الفضل والعون على كتابته فذلك جائز له (٣/١٨٨٠) • المكاتب يكون بين الرجلين فيقاطعه أحدهما بإذن صاحبه، ثم يقبض الذي تمسك بالرق مثل ما قاطع عليه صاحبه أو أكثر من ذلك، ثم يعجز المكاتب، إنه بينهما نصفین (٣/١٨٨١) • المكاتب يكون بين رجلين، فيترك أحدهما للمكاتب الذي له عليه، ثم يموت المكاتب، ويترك مالا ، فإن صاحب الكتابة الذي لم يترك من حقه شيئا يقبض ما بقي له من كتابته، ثم يقتسمان ما بقي من مال المكاتب بينهما كهيئته لو مات عبدا؛ لأن الذي صنع ليس بعتاقة ، وإنما ترك له ما كان عليه (١٨٨٤/ ٣) • المكاتب يهلك ويترك أم ولد وولدا له صغارا منها أو من غيرها، فلا تقوى هي ولا هم على السعي، ويخاف عليهم العجز عن كتابتهم .. تباع أم ولد أبيهم إذا كان في ثمنها ما يؤدي عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم كانت أمهم أو غير أمهم، ويؤدى عنهم ويعتقون (٣/١٨٨١) · الملامسة : أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، أو : يبتاعه ليلا وهو لا یعلم ما فيه ٣/١٨١٩ · المنبوذ حر وولائه للمسلمين ، يرثونه ویعقلون عنه (٣/١٩٥٣) • الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك، (١٩٤١/ ٣) فإنه یغیر من ذلك ما بدا له، ويصنع ما شاء حتى يموت · الناس مصدَّقون ويقبل منهم ما دفعوا من زكاة أموالهم (٥٨٤ / ١) • النخيل تحرص على أهلها وفي رءوسها ثمرها إذا طاب وحل بيعه، ويؤخذ منهم تمرا عند الجداد (١/٥٨٣) • النصاب من الماشية ما تجب فيه الصدقة: إما خمس ذود من الإبل، وإما ثلاثون بقرة ، وإما أربعون شاة (٥٧٤ /١) · النفساء إذا بلغت أقصى ما تمسك النفساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك فإن زوجها يصيبها ، وإنما هي بمنزلة المستحاضة (١/١٥٠) · الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان، فإن على الموهوب له أن يعطي الواهب قيمتها يوم قبضها (٣/١٩٢٤) فِيْرَ سُنٌ فَوانِدِ اقْوَالِ المُصُنِّق ٤٥٥ · الهدي على من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام حتى الحج ثم حج (٨٦٦ / ٢) · الوالد يحاسب ولده بما أنفق عليه من يوم يكون للولد مال ناض أو عرض إن أراد ذلك الوالد (٣/١٨٩٠) • الورق يزكيها الرجل ، ثم يشتري بها عرضا من رجل آخر، قد وجبت عليه في عرضه ذلك إذا باعه الصدقة، فيخرج الرجل الآخر صدقتها؛ فيكون الأول قد صدقها هذا اليوم ، ویکون الآخر قد صدقها من الغد (٥٧٤ /١) (١٧٢٨ / ٢) (١٨٨٤/ ٣) • الولاء لا ينتقل (١٧٢٨ / ٢) · الولاء لمن عقد الكتابة · الولاء نسب ثابت • اليهودية أو النصرانية تكون تحت اليهودي أو النصراني فتسلم قبل أن يدخل بها لا صداق ها (٢/١٠٨٧) • أم الولد إذا جنت جناية أن ذلك على سيدها ما بينه وبين قيمتها وليس له أن يسلمها ولیس علیه أن يضمن من جنایتها أكثر من قيمتها (٣/١٨٩٠) • أم الولد تجرح إن عقل ذلك الجرح ضامن على سيدها في ماله، إلا أن يكون عقل (٣/١٨٧٦) ذلك الجرح أكثر من قيمة أم ولده، فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها · أمة المرأة إذا لم تكن خادما لها ولا لزوجها ولا ممن تأمن على بيتها ، ثم دخلت سرا (١٣١٦/ ٢) فسرقت من متاع زوجها ما يجب فيه القطع ، أنها تقطع · إن ابتاع رجل ثوبا فيه خرق أو عوار فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك، وقد قطع الثوب الذي ابتاعه أو صبغه ، فإن المبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص الخرق أو العوار من ثمن الثوب ويمسك الثوب فعل، وإن شاء أن يغرم قدر (٣/١٩٢٩) ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب ويرده فعل ، هو في ذلك بالخيار . • إن اختلفوا - أي : أهل الذمة والمجوس - في العام الواحد مرارا إلى بلاد المسلمين فعليهم فيما اختلفوا العشر ؛ لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا ما شرط عليهم (١/٥٩٥) • إن أخرج كل واحد منهم - أي: اللصوص من البيت- من متاع على حدة، فمن خرج منهم بما يجب فيه القطع قطع، ومن لم يخرج منهم بما يجب فيه القطع فلا قطع عليه (١٣١٦ / ٢) · إن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها - أي : زوجة المفقود - (١١٩٥/ ٢) · إن أراد الذي عليه الطعام أن يعطي صاحبه شيئا من الطعام الذي واصفه عليه قبل محل الأجل ، فإن ذلك لا يصلح وذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى (١٧٩٤ /٣) ٤٥٦ الموظُّ لِلإِتَّامِ بَالِكِ • إن أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد فأخذه ، فإنه لا يؤكل ذلك الصيد (٢/١٦٣٥) إلا أن یذکیه المسلم • إن أرسله قريبا من الحرم - أي: الرجل يرسل كلبه - فقتله - أي : الصيد - فعليه (٢/٨٨٣) جزاؤه • إن اشتراها - أي : الأمة - وهي حامل منه ثم وضعت عنده كانت أم ولد له بذلك الولد (١١٠٧/ ٢) • إن اشترط -أي : المقارض- أن له من الربح درهما واحدا وما فوقه خالصا دون صاحبه، وما بقي من الربح فهو بينهما نصفين، فإن ذلك لا يصلح، وليس ذلك قراض المسلمين (٣/١٧٤١) · إن أصاب الثمر جائحة بعد أن يخرص على أهله وقبل أن يجد، فأحاطت الجائحة بالثمر، فليس علیهم شيء (١/٥٨٣) • إن اعترف به أبوه - أي: ولد الملاعنة- لحق به الولد، وكان ولاؤه إلى موالي أبيه، و کان ميراثه لهم وعقله عليهم ، وجلد أبوه الحد (٣/١٨٦٧) • إن أعتق العبد أو كاتب تبعه ماله، وإن أفلس أخذ الغرماء ماله، ولم يتبع سيده بشيء من دینه (٣/١٧٤٣) • إن أعتقت - زوجة العبد - وله عليها رجعة، ثم لم تختر فراقه حتى يموت وهي في عدتها من طلاقه ، اعتدت عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا (١٢٤٨/ ٢) • إن افتدت المرأة من زوجها بشيء على أن يطلقها، ثم طلقها طلاقا متتابعا جميعا، فذلك ثابت علیه ، وإن کان بین ذلك صمات ، فما أتبعه فليس بشيء (٢/١١٧٣) · إن اقتضوه - أي : اقتضى الورثةُ القراضَ- فلهم فيه من الشرط مثل الذي لأبيهم، هم فيه بمنزلته إذا كانوا أمناء على ذلك ، وإن لم يكونوا أمناء كان عليهم أن يأتوا بأمين يقبض ذلك المال، فإن لم يفعلوا وخلوا بين صاحب المال وبين اقتضائه فاقتضى المال کله وربحه فذلك جائز ولا شيء لهم فيه (١٧٤١/ ٣) • إن أقيم عليه - أي : السارق - الحد ثم سرق ما يجب فيه القطع قُطع (٢/١٣١٥) · أن الرجل يؤدي ذلك - أي : زكاة الفطر- عن كل من يضمن نفقته ممن لا بد منه من أن ينفق عليه من مكاتبيه وعن رقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم من كان منهم مسلما ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة (١/٥٩٨) · إن باع الأصل بعد أن يحل بيع الثمر أو الزرع، فالصدقة على البائع إلا أن يشترطه البائع على المبتاع (١٧٥٠/ ٣) فِيْ سِنٌ فَوَائِدِاقوالِالمِصُنِّع ٤٥٧ إن باع رجل سلعة مرابحة عشرة بأحد عشرة فقال قامت على بمائة دينار، ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بمائة وعشرين دينارا خير المبتاع ، فإن شاء أعطى البائع قيمة السلعة يوم قبضها، وإن شاء أعطاه الثمن الذي ابتاع به على ما ربحه بحسابه بالغا ما بلغ ، إلا أن يكون ذلك أقل من الثمن الذي ابتاع به السلعة (٣/١٨٢٠) • إن برأ جرح المستقاد منه وشل المجروح الأول، أو برأت جراحه، وبها عيب، أو نقص، أو عثل ، فإن المستقاد منه لا يكسر الثانية ، ولا يقاد بجرحه، ولكن يعقل (١٧٢٧ /٢) له بقدر ما نقص من جراح برأ الأول، أو فسد منها (٥٨٣ /١) • إن بقي من الثمر ما يبلغ خمسة أوسق فصاعدا بصاع النبي ◌َّ أخذ منه زكاته • إن ترك - أي: الميت- ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلامرأته الثمن من بعد (١٩٥٤/ ٣) وصیة یوصی بها أو دین • إن تركت - أي : المرأة الميتة- ولدا أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى فلزوجها الربع من بعد وصیة یوصی بها أو دین (٣/١٩٥٤) · إن تزوجها - أي : المرأة يسلم زوجها - بعد انقضاء عدتها لم تعد ذلك طلاقا وإنما فسخها منه الإسلام بغیر طلاق (١٢١٦ / ٢) • إن تظاهر ثم كفَّر، ثم ظاهر بعد أن يكفِّر فعليه الكفارة أيضا (١١٦١/ ٢) • إن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده یوم یصدقها (١/٥٧٥) • إن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له، ولا لأهل تلك القرية، ولا لمن جمع معهم من غيرهم، وليتم أهل تلك القرية ومن حضرها ممن ليس بمسافر الصلاة (١/٣٩١) • إن جهل - أي: الحاج - حتى يخرج من مكة، فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة • إن حاضت امرأة بمنى قبل أن تفيض، فإن كربها يحبس عليها أكثر مما يحبس الحائض الدم (١٠٥٤ / ٢) (٢/٩٧٨) ● إن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم وقتلوا من حلفوا عليه - أي: في القسامة ... (٣/١٧٣٠) • إن حلف رجل فقال والله لا آكل هذا الطعام، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أدخل (٢/١٦٦٣) هذا البيت فكان هذا في یمین واحدة فإنما عليه كفارة واحدة · إن خرج الجنین حیا ثم مات أن فيه الدية كاملة (١٦٩١ / ٢) ٤٥٨ الموظِّ لِلإِنَامِ مَالِكِ إن دخل ذلك - أي استسلاف العامل من رب المال- شرط، وخيف أن يكون إنما • صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله عنده، أو صانعه صاحب المال ليمسك العامل ماله ولا يرده عليه ، فأرى ذلك مما لا يجوز في القراض (٣/١٧٤١) · إن دخلت عليه في بيته فقال : لم أمسها ، وقالت : قد مسني صدقت عليه (١٠٩٠ / ٢) • إن رهق سيده - أي: المدبر- دين ، فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده، (٣/١٨٧٥) فإن سیده هلك ولا دین علیه فهو في ثلثه · إن زاد جرح المستقاد منه فليس على المجروح الأول المستقيد شيء (٢/١٧٢٧) • إن صلى في بيته أو في المصلى - أي : المصلي يوم العيد - لم أر بذلك بأسا، ولكن يكبر سبعا في الأولى قبل القراءة وخمسا في الآخرة قبل القراءة (١/٥١٥) • إن قَتَل - أي: المحرم- شيئا من الطير سواهما - أي: الغراب والحدأة- وهو محرم فعليه جزاؤه (٩٠٠ / ٢) · إن قتل عبد عبدا عمدا لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين، ولا يستحق ذلك سيده إلا ببينة عادلة أو شاهد فيحلف مع شاهده (٣/١٧٣٠) • إن قتلت - أي : الحامل - عمدا قتل الذي قتلها وليس في جنينها دية، وإن قتلت خطأ فعلى عاقلة قاتلها دیتها ، وليس في جنینها دیة (١٦٩١/ ٢) • إن قتلت المرأة وهي حامل عمدا أو خطأ، فليس على من قتلها في جنينها دية (١٦٩١/ ٢) • إن كاتب المكاتب سيده بعرض من العروض من الإبل والبقر والغنم أو الرقيق، فإنه يصلح للمشتري أن يشتريه بذهب أو فضة أو عرض مخالف للعرض الذي (٣/١٨٨١) کاتبه سیده علیه یعجله إياه ، ولا يؤخره • إن كاتب المكاتب وله جارية بها حمل منه ولم يعلم به هو ولا سيده الذي كاتبه ، فإنه لا يتبعه الولد؛ لأنه لم يدخل في كتابته وهو لسيده، فأما الجارية فإنها للمكاتب؛ لأنها من ماله (٣/١٨٨٠) · إن كان إباقه - أي : العبد الآبق - قد طال وأيس منه فلا أرى أن يزكي عنه (١/٥٩٨) · إن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها ، فإن ذلك يتم الصلاة بمنى (١٠٠٢ / ٢) · إن كان أصل التمر أو الزبيب أو الحبوب أو العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزکاة حین یبیعه إذا كان قد حبسه سنة من يوم زکی المال الذي ابتاعه به (٥٨٤ / ١) · إن كان الذي سرق كل واحد منهما - أي : الرجل وامرأته - من صاحبه في بيت سوى البيت الذي يغلقانه عليهما وهو في حرز غير البيت الذي هما فيه قال فمن سرق منهما من صاحبه ما يجب فيه القطع ، فعليه فيه القطع (١٣١٦/ ٢) ٤٥٩ فِيْرَ سُنُ قَوَائِدِ أقوال المِصُنِّق · إن كان السيد قد أوصى لقوم بوصايا، وليس في الثلث فضل عن قيمة المكاتب، بدئ بالمكاتب؛ لأن الكتابة عتاقة، والعتاقة تُبدَّأُ على الوصايا (١٨٨٤ / ٣) • إن كان العامل إنما استسلف من صاحب المال وحمل له بضاعته وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده فعل ذلك، ولو أبى عليه لم يردد عليه ماله، فإذا كان ذلك بينهما (١٧٤١/ ٣) على وجه المعروف والصحبة لم يكن شرطا في أصل القراض جاز ذلك • إن كان القتيل أو المجروح من غير الفريقين - أي : المقتتلين - فعقله على الفريقين (١٧٢٨ / ٢) جمیعا · إن كان المسجد لا تجمع فيه الجمعة، ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فیه (٦٧٤ / ٢) • إن كان المغتصب عبدا فذلك غرم على سيده إلا أن يسلمه فليس عليه أكثر من ذلك. (٣/١٩٠٦) · إن كان النحل عبدا أو وليدة أو شيئا معلوما معروفا ثم أشهد علیه وأعلن به، ثم مات الأب وهو يلي ابنه ، فإن ذلك جائز لابنه (٣/١٩٢٣) • إن كان دبرهم - أي : الرقيق - جميعا في مرضه فقال فلان حر وفلان حر عن دبر مني إن حدث بي حدث في مرضي هذا. قال مالك: فإنما هي وصية، وإنما لهم منها الثلث ، ثم يقسم بينهم بالحصص ، ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ (٣/١٨٧٢) • إن كان صاحب المال إنما أبضع مع المقارض وهو يعلم أنه لو لم يكن معه ماله، ثم سأله مثل ذلك فعله لإخاء بينهما ومودة وليسارة مئونة ذلك عليه، وأنه يصنع (١٧٤١/ ٣) ذلك لغیرہ ، ولو أبى ذلك علیہ لم ینزع ماله منه ، فذلك جائز لا بأس به ● إن كان قدم -أي : المسافر- فذهب الوقت فليصل صلاة المسافر (٢٤/ ١) • إن كان لأحدهما - أي: الشريكان في الأرض - ما يجد منه خمسة أوسق وللآخر ما يجد منه أربعة أوسق أو أقل منها كانت الصدقة على صاحب الخمسة أوسق (٥٨٤ /١) • إن كان لأحدهما -أي: الخليطان- ألف شاة أو أقل من ذلك مما تجب فيه الصدقة وللآخر أربعون شاة أو أكثر، فهما خليطان يترادان الفضل بينهما بالسوية على الألف بحصتها وعلى الأربعين بحصتها (٥٧٤ /١) · إن كان لكل واحد منهما - أي: الخليطان - ما تجب فيه الصدقة جمعا في الصدقة جمیعا (٥٧٤ /١) • إن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام إلا أن يسمي الأب الصداق عليه (٢/١٠٨٧) • إن كان ما أفاد - أي: صاحب الماشية- من الماشية إلى ماشيته قد صدق قبل أن يشتريها بيوم واحد ، فإنه يصدقها مع ماشيته حين يصدقها (٥٧٤ /١) ٤٦٠ المؤَطِّلِلإِتَّامِ مَالِك الموقف. · إن كان معه -أي : الرجل - في الدار ساكن غيره، وكان كل إنسان منهم يغلق عليه بابه، وكانت الدار لهم حرزا جميعا، فمن سرق من بيوت تلك الدار شيئا يجب فيه القطع، فخرج به إلى الدار فقد أخرجه من حرزه إلى غير حرزه، ووجب عليه القطع فیه (١٣١٦ / ٢) • إن كان من غير أهل مكة فأصابه مرض حال بينه وبين الحج، وقد طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، حل بعمرة، وطاف بالبيت طوافا آخر، وسعى بين الصفا والمروة (٢/٨٨٨) • إن كان هو أصابها - أي : الرجل يصيب امرأته - بجرح على وجه الخطأ ذهب يعاقبها فأصاب ما لم يرد، فإنه يعقل ما أصاب منها ولا يقاد منه (١٧٢٧ /٢) · إن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما علیه أن يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل . (٢/٩٣٧) • إن كانت إصابته إياها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي (٢/٩٣٧) · إن كانت قد أفاضت فحاضت بمنى بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلادها (١٠٥٤ / ٢) · إن كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه إياها (١٧٤٣/ ٣) • إن كانت له -أي: للرجل - امرأة غير التي تزوج فإنه يقسم بينهما بعد أن تمضي أيام التي تزوج بالسواء (٢/١٠٨٣) • إن كانت من نعم واحدة فلا بأس بأن يشترى منها اثنان بواحد إذا اختلفت فبان اختلافها، وإن أشبه بعضها بعضا، واختلفت أجناسها، أو لم تختلف فلا يأخذ منها اثنین بواحد إلى أجل (٣/١٨٠٦) • إن لم يبع ذلك العرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة، وإن طال زمانه فإذا باعه ، فليس عليه إلا زكاة واحدة (١/٥٧١) • إن لم يبلغوا خمسين رجلا -أي: المدعى عليهم الدم في القسامة- ردت الخمسون يمينا على من حلف منهم، فإن لم يجدوا أحدا يحلف إلا الذي ادعي عليه الدم حلف هو خمسین یمینا (١٧٣٠/ ٣) • إن لم يجد المشتري عند البائع إلا بعض ما سلفه فيه، فإن أراد أن يستوفي ما وجده بسعره، ويقيله مما لم يجد عنده، ويأخذ منه حساب ذلك من الثمن الذي دفع إليه، فإن ذلك لا يصلح (١٧٩٤/ ٣) • إن لم يصب الأم لم تحرم عليه امرأته وفارق الأم - أي: من كان عند المرأة ثم ينكح أمها (١٠٩٨ / ٢)