Indexed OCR Text
Pages 161-180
١٦١ جامع المسانيد (٤٩٦) حدثنا وکیع، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار سمعت ابن عمر يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله ◌ّ نهى عنه. قال عمرو: فذكرته لطاوس ، فقال طاوس قال ابن عباس : إنما قال رسول الله عَّ يمنح أحدكم أخاه الأرض خير له من أن يأخذ لها خراجًا معلومًا. رواه البخاري عن قبيصة، وأبو داود عن محمد بن كثير، عن الثوري. ورواه البخاري أيضًا من حديث أيوب وسفيان بن عيينة. ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه كلهم عن وكيع به. ورواه مسلم أيضًا من حديث حماد بن زيد وسفيان بن عيينة وشعبة وابن جريج کلهم عن عمرو بن دينار به. وقال الترمذي : حسن صحيح. ورواه عبد الله ابن طاوس، عن أبيه(١). (٤٩٧) حدثنا يزيد ، حدثنا حسين ، عن ذكوان ، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس أن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي عَّ أنه قال : لا يحل للرجل أن يعطي العطية، فيرجع فيها إلا الوالد، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها ، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم رجع في قيئه(٢). (١) البخاري في المزارعة، باب ماكان من أصحاب النبي عَّ يواسي بعضهم بعضًا برقم (٢٢١٧)، ومسلم في البيوع، باب الأرض تمنح ٣/ ١١٨٣، وأبو داود في البيوع، باب في المزارعة برقم (٣٣٨٩)، والنسائي في المزارعة باب ذكر الأحاديث المختلفة في لانهي عن كراء بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر برقم (٣٩١٧)، والترمذي في الأحكام، باب من المزارعة برقم (١٣٨٥)، وابن ماجه في الأحكام، باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة برقم (٢٤٥٦). (٢) أحمد (٢١١٩). ١٦٢ مسند عبد الله بن عباس (٤٩٨) حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو ابن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس عن النبي ◌َّ أنه قال. فذكر مثله(١). ٠ ١ (٤٩٩) حدثنا یزید ، أبنانا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دینار، عن طاوس ، عن ابن عباس قال: وقت رسول الله عَّ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنًا، ثم قال: هن لأهلهن ولمن مر بهن من غير أهلهن يريد الحج والعمرة، فمن كان منزله من وراء الميقات فإهلاله من حيث ينشىء، وكذلك ، حتى أهل مكة إهلالهم من حیث ینشئن . رواه البخاري ومسلم والنسائي عن قتيبة. زاد البخاري: ومسدد، وزاد مسلم: عن يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبي الربيع. ورواه أبو داود عن سلیمان بن حرب کلهم عن حماد بن زيد به. وروي من حديث عبد الله بن طاوس، عن أبيه ، عن ابن عباس به(٢). (٥٠٠) وروى أبو داود من حديث محمد بن عبد الله بن طاوس عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس أن رسول الله عَّه كان يقول بعد التشهد : ((اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم)). إلى آخره(٣). (١) أحمد (٢١٢٠). البخاري في الحج، باب مهل أهل الشام ، ومسلم في الحج، باب مواقيت الحج (٢) والعمرة ٨٣٨/٢، وأبو داود في المناسك، باب المواقيت برقم (١٧٣٨)، والنسائي في المناسك ، باب من كان أهله دون الميقات برقم (٢٦٥٨) . (٣) أبو داود في الصلاة، باب مايقول بعد التشهد برقم (٩٨٤). ١٦٣ جامع المسانيد (٥٠١) قرأت على عبد الرحمن عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن طاوس اليماني، عن عبد الله بن عباس أن رسول الله عليّ كان يعملهم الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، ١ يقول: ((قولوا : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات)). ١٦٧ رواه مسلم والنسائي عن قتيبة وأبو داود عن القعنبي كلاهما عن مالك ، والترمذي من حديثه، وقال: حسن صحيح(١). (٥٠٢) حدثنا محمد بن ربيعة، حدثنا ابن جريج، عن الحسن ابن مسلم عن طاوس، عن ابن عباس قال: شهدت مع رسول الله عَّ العيد وأبي بكر وعمر وعثمان ، فكلهم صلوا قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة (٢). (٥٠٣) وحدثنا محمد بن ربيعة، حدثنا ابن جريج، عن عطاء ، عن جابر، عن النبي عَّه مثل ذلك(٣). (٥٠٤) وحدثنا مؤمل ، حدثنا سفيان عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم ، عن طاوس، عن ابن عباس قال: صلى رسول الله ﴾﴾ (١) مسلم في الصلاة، باب مايستعاذ منه في الصلاة ٤١٣/١، وأبو داود في الصلاة، باب في الاستعاذة (١٥٤٢)، والنسائي في الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر برقم (٢٠٦٣)، والترمذي في الدعوات، باب (٧٧) برقم (٣٤٩٤). (٢) أحمد (٢١٧١). (٣) أحمد (٢١٧٢). ١٦٤ مسند عبد الله بن عباس العيد ، ثم خطب، وصلى أبو بكر ، ثم خطب، وعمر ثم خطب، وعثمان ثم خطب بغير أذان ولا إقامة (١). (٥٠٥) حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا معمر أخبرني ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس قال: وقت رسول الله عَّه لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم. قال: ((هن لهن ولمن أتى عليهم ممن سواهم لمن أراد الحج والعمرة من حيث بدأ حتى یبلغ ذلك أهل مكة)). رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث ابن طاوس به (٢). (٥٠٦) حدثنا أبو داود عن زمعة ، عن ابن طاوس ، عن أبيه، عن ابن عباس أن رسول الله تَّ احتجم وأعطى الحجام أجره. رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث وهيب ، وابن ماجه عن أبي عمر عن سفيان بن عيينة، كلاهما عن عبد الله بن طاوس، به مثله: واستعط (٣) (١) أحمد (٢١٧٣). (٢) البخاري في الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم (١٤٥٢)، ومسلم في الحج، باب مواقيت الحج والعمرة برقم (١١٨١)، والنسائي في المناسك ، باب ميقات أهل اليمن برقم (٢٦٥٤)، وباب من كان أهله دون الميقات برقم (٢٦٥٧)، وأحمد (٢٢٤٠). (٣) البخاري في الإيجارة، باب خراج الحجام برقم (٢١٥٨)، ومسلم في البيوع، باب حلي أجرة الحجامة ٣/ ١٢٠٥، والنسائي في الكبرى برقم (٧٥٨)، وابن ماجه في التجارات، باب كسب الحجام برقم (٢١٦٢)، وأحمد (٢٢٤٩، ٣٠٢٠). ١٦٥ جامع المسانيد -- (٥٠٧) وروى أبو داود من حديث وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس أن رسول الله عَّ استعط(١). (٥٠٨) حدثنا أبو معاوية، حدثنا حجاج، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَّه: ((العمرى لمن أعمرها، والرقبى لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه))(٢). (٥٠٩) وحدثنا ابن نمير، حدثنا حجاج ، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله علّ: ((من أعمر عمرى فهي لمن أعمرهاجائزة، ومن أرقب رقبى فهي لمن أرقبها جائزة، ومن وهب هبة، ثم عاد فیها فهو کالعائد في قیئه)). ٦٧ ب : رواه النسائي من حديث حجاج \ بن أرطاة وغيره، عن أبي الزبير، عن طاوس ، عن بعض من أدرك النبي عمّه وهو في الصحيحين والنسائي عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس أن رسول الله عليه. قال : «العائد في هبته کالعائد في قیئه)»(٣). (٥١٠) والنسائي من طریق عبد الله بن أبي نجیح ، عن طاوس، عن ابن عباس: لا ترقبوا فمن أرقب شيئًا فهو سبيل الميراث(٤). موقوف. (١) أبو داود في الطب، باب في السعوط برقم (٣٨٦٧). (٢) أحمد (٢٢٥٠). (٣) النسائي في كتاب الرقبى، باب ذكر الاختلاف على أبي الزبير برقم (٢٧٠٩، ٢٧١٠). وأخرج الحديث الثاني البخاري في الهبة، باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها برقم (٢٤٤٩)، ومسلم في الهبات ، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة ١٢٤١/٣، والنسائي في كتاب الهبة برقم (٣٧٠٢). (٤) النسائي في الكبرى برقم (٣٧٠٨). ( ١٦٦ مسند عبد الله بن عباس (٥١١) حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس أن رسول الله عَّ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري عن إسماعيل بن موسى ويعلى بن أسد ومسلم بن إبراهيم عن وهيب، ورواه مسلم والنسائي من حديث وهيب . زاد النسائي: وحماد بن زيد عن عبد الله بن طاوس(١). (٥١٢) حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه ، عن ابن عباس أن رسول الله عَّة نكح ميمونة وهو محرم. تفرد به(٢). (٥١٣) حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه ، عن ابن عباس قال: كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفر، ويقولون: إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي ◌َّ وأصحابه لصبيحة رابعه مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا : يارسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله، وفي كتابه ((الصبح)). (١) البخاري في الحج، باب مهل أهل مكة للحج والعمرة برقم (١٤٥٢)، ومسلم في الحج، باب مواقيت الحج والعمرة برقم (١١٨١)، والنسائي في المناسك ، باب ميقات أهل اليمن برقم (٢٦٥٤)، وأحمد (٢٢٧٢). (٢) أحمد (٢٢٧٣). ١٦٧ جامع المسانيد رواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث وهيب به(١). (٥١٤) وحدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس أن رسول الله عَّه نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه. قال: فقلت كيف ذاك ؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ رواه البخاري عن موسى بن إسماعيل ، عن وهيب، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديثه(٢). (٥١٥) حدثنا عثمان بن محمد، حدثنا جرير، عن ليث ، عن ابن طاوس عن ابن عباس عن النبي ◌َّه قال: ((خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ، ويقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحية \ والكلب العقور، ٦٨أ والغراب)) تفرد به(٣). (٥١٦) حدثنا يحيى بن إسحاق، أنبأنا وهيب، أنبأنا ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس أن النبي ◌َّ سئل عن الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير، فقال : لاحرج. (١) البخاري في الحج ، باب التمتع والإقرار والإفراد بالحج برقم (١٤٨٩)، ومسلم في الحج ، باب جواز العمرة في أشهر الحج ٢/ ٩٠٩، والنسائي في المناسك ، باب إباحة نسخ الحج بالعمرة لمن لم يسق الهدي برقم (٢٨١٣)، أحمد (٢٢٧٤). (٢) البخاري في البيوع، باب مايذكر في بيع الطعام والحكرة برقم (٢٠٢٤)، ومسلم بطلان بيع المبيع قبل القبض ١١٥٩/٣، وأبو داود في البيوع ، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى برقم (٣٤٩٦)، والنسائي في البيوع ، باب بيع الطعام قبل أن يستوفى برقم (٤٥٩٧ - ٤٦٠٠). (٣) أحمد (٢٣٣٠). ١٦٨ مسند عبد الله بن عباس رواه البخاري عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب. ورواه مسلم والنسائي من حديثه(١). (٥١٧) حدثنا إسماعيل بن عمر، حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله تَّه كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: ((اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من شر المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات))(٢). (٥١٨) وحدثنا إسماعيل، حدثنا مالك ، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس مثل ذاك غير أنه قال: ((وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال))(٣). (٥١٩) حدثنا عبيدة، حدثني منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس قال: خرج رسول الله عَّه من المدينة يريد مكة، فصام حتى أتى عسفان. قال: فدعا بإناء ، فوضعه على يده حتى نظر الناس إليه ، ثم أفطر. قال: وكان ابن عباس يقول: من شاء صام ومن شاء أفطر (٤). (١) البخاري في الحج، باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسياً أو جاهلاً برقم (١٦٤٧)، ومسلم في الحج ، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي ٩٥٠/٢، والنسائي في الكبرى برقم (٤١٠٣). (٢) أحمد (٢٣٤٢). (٣) أحمد (٢٣٤٣). (٤) أحمد (٢٣٥٠). ١٦٩ جامع المسانيد (٥٢٠) وحدثنا حسين، حدثنا شيبان، عن منصور فذكر بإسناده ومعناه . رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث منصور (١). (٥٢١) حدثنا عبيدة ، حدثني منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَّ يوم فتح مكة: ((إن هذا البلد حرام ، حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام حرمه الله إلى يوم القيامة، ماأحل لأحد فيه القتل غيري، ولا يحل لأحد بعدي فيه حتى تقوم الساعة، وما أحل لي فيه إلا ساعة من النهار، فهو حرام حرمه الله إلى أن تقوم الساعة، لا يعضد شوكه، ولا يخلى خلاه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا لمعرف. قال: فقال العباس وكان من أهل البلد: قد علم الذي لابد له منه إلا الإذخر يارسول الله، فإنه لابد لهم منه، فإنه للقبور والبيوت. قال: فقال رسول اللـه عَّ: إلا الإذخر. رواه أبو داود وابن جريج، عن عبد الله بن طاوس به(٢). (٥٢٢) حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق ، وحدثني عبد الله بن طاوس ا ، عن أبيه، عن ابن عباس قال: ماأعمر رسول الله ﴾. ٦٨ ب (١) البخاري في الصوم، باب من أفطر في السفر ليراه الناس برقم (١٨٤٦)، ومسلم في الصوم ، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية ٢/ ٧٨٤، وأبو داود في الصوم، باب الصوم في السفر برقم (٢٤٠٤)، والنسائي في الصوم ، باب الرخصة في الإفطار لمن حضر شهر رمضان وقام ثم سافربرقم (٢٣١٤)، وأحمد (٢٣٥١). (٢) أبو في المناسك، باب تحريم حرم مكة (٢٠١٨)، وهو عند أحمد برقم (٢٣٥٣). ١٧٠ مسند عبد الله بن عباس عائشة ليلة الحصبة إلا قطعًا لأمر أهل الشرك، فإنهم كانوا يقولون : إذا برأ الدبر، وعفا الأثر، ودخل صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر . رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق وابن جريج، عن عبد الله بن طاوس به(١). (٥٢٣) حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق حدثني الزهري، عن طاوس اليماني قال: قلت لعبد الله بن عباس : يزعمون أن رسول الله عَّه قال: ((اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رؤوسكم، وإن لم تكونوا جنبًا، ومسوا من الطيب)) قال فقال ابن عباس : أما الطيب فلا أدري، وأما الغسل فنعم. رواه البخاري عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري به. ورواه النسائي عن محمد بن يحيى الذهلي عن أبي اليمان به (٢). (٤ ٥٢) حدثنا حسین ، حدثنا شریك ، عن لیث، عن طاوس، عن ابن عباس قال : عجلنا النبي ◌َّة، أو عجل أم سلمة وأنا معهم من المزدلفة إلى جمرة العقبة، فأمرنا أن لانرميها حتى تطلع الشمس(٣). تفرد به. (٥٢٥) حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة، عن عبد الملك ابن ميسرة ، عن طاوس وعطاء ومجاهد، عن رافع بن خديج قال: خرج إلينا رسول الله عمّة فنهانا عن أمر كان لنا نافعًا، وأمر رسول الله ﴾ خیر لنا مما نهانا عنه، قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليذرها أو ليمنحها . (١) أبو داود في الحج - العمرة برقم (١٩٨٧)، وأحمد (٢٣٦١). (٢) البخاري في الصلاة، باب الدهن للجمعة برقم (٨٤٤)، والنسائي في الكبرى برقم (١٦٨١). (٣) أحمد (٢٤٥٩). ١٧١ جامع المسانيد قال: فذكرت ذلك لطاوس ، وكان يرى أن ابن عباس من أعلمهم قال: قال ابن عباس إنما قال رسول الله عَّة: ((من كانت له أرض أن يمنحها أخاه خير له)) قال شعبة: وكان عبد الملك يجمع هؤلاء طاوسًا وعطاء ومجاهدًا، وكان الذي يحدث عنه مجاهد . قال شعبة : الحدیث رواه مسلم من حديث عبد الملك بن ميسرة به(١) . (٥٢٦) حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن طاوس، عن أبيه قال: كنا نقول ونحن صبيان : العائد في هبته كالكلب یقيء ثم يعود في قیئه، ولانعلم أن رسول الله ټضرب في ذلك مثلاً حتى حدثنا ابن عباس أن رسول الله عَّه قال: ((العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه))(٢). (٥٢٧) حدثنا عفان، حدثنا وهيب بن خالد، حدثنا عبد الله ابن طاوس \ عن أبيه، عن ابن عباس أن النبي ◌ّ قال: ((ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولی رجل ذكر)). ١٦٩ رواه الجماعة إلا ابن ماجه من حديث وهيب: البخاري عن إسماعيل بن موسى، ومسلم عن إبراهيم وسليمان بن حرب عنه. وزاد مسلم وأيوب ومعمر ، ثلاثتهم عن عبد الله بن طاوس به. ورواه النسائي من حديث سفيان الثوري، عن طاوس به(١). (٣) مسلم في البيوع، باب الأرض تمنح ١١٨٥/٣، وأحمد (٢٥٩٨). (٤) أحمد (٢٦٤٧). (١) البخاري في الفرائض، باب ميراث ابن الابن إذا لمن يكن ابنًا برقم (٦٣٥٤، ٦٣٥١، ٦٣٥٦)، ومسلم في الفرائض، باب ((ألحقوا الفرائض بأهلها ١٢٣٣/٣، وأبو داود في الفرائض ، باب ميراث العصبة برقم (٢٨٩٨)، والنسائي في الفرائض، باب ميراث العصبة برقم (٢٠٩٨). ١٧٢ مسند عبد الله بن عباس (٥٢٨) وبهذا الإسناد كذا قال أبي أن رسول الله عَّه قال: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة، ثم أشار بيده على أنفه ، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا يكف الثياب ولا الشعر))(١). (٥٢٩) وبهذا الإسناد كذا قال أبي: أن رسول الله ﴾﴾ احتجم وأعطى الحجام أجرة واستعط (٢). (٥٣٠) حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا ليث ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال: تمتع رسول الله ﴾﴾ حتى مات، وأبوبكر حتى مات، وعمر حتى مات، وعثمان حتى مات، وكان أول من نهى عنها معاوية . قال ابن عباس: فعجبت منه، وقد حدثني عن أنه قصر عن رسول الله ټ بمشقص. رواه الترمذي عن محمد بن المثنى، عن ابن إدريس ، عن ليث به(٣). (٥٣١) حدثنا حسن ، حدثنا شيبان، عن ليث ، عن طاوس، عن ابن عباس أنه قال: لما حضر رسول الله عَّه قال: ائتوني بكتف أكتب لكم فيه كتابًا لا يختلف منكم رجلان بعدي. قال : فأقبل القوم في لغد هم، فقالت المرأة: ويحكم! عهد رسول الله عليه. تفرد به(٤). (٥٣٢) حدثنا يونس ، حدثنا حماد يعني ابن زيد، عن عمرو بن دينار عن طاوس، عن ابن عباس أن أعرابيًا وهب للنبي عَّ هبة، فأثابه (١) أحمد (٢٧٧٨). (٢) أحمد (٢٦٧٠). (٣) الترمذي في الحج، باب ماجاء في التمتع برقم (٨٨٢)، أحمد (٢٦٦٤). (٤) أحمد (٢٦٧٦). - ١٧٣ جامع المسانيد عليها، قال: رضيت ؟ قال: فزاده . قال: رضيت ؟ قال: نعم. قال: فقال رسول الله : ((لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي)) تفرد به(١). (٥٣٣) حدثنا أبو اليمان ، حدثنا شعيب قال : سئل الزهري : هل في الجمعة غسل واجب ؟ فقال : حدثني ابن عبد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله عمّه يقول: ((من جاء منكم الجمعة فليغتسل)) (٢). (٥٣٤) وقال طاوس : قلت لابن عباس : ذكروا أن رسول الله ١٠ قال: «اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم ، وإن لم تكونوا جنبًا ، وأصيبوا من الطيب )) فقال ابن عباس: أما الغسل فنعم. وأما الطيب فلا أدري. ٦٩ب رواه البخاري عن ابن اليمان، والنسائي عن محمد بن يحيى الذهلي عنه(٣). (٥٣٥) حدثنا عبد الرزاق وأبي بكر قالا : حدثنا ابن جريج ، أخبرني حسن بن مسلم عن طاوس، عن ابن عباس قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع النبي عَّه وأبي بكر وعمر وعثمان ، فكلهم كان يصليها قبل الخطبة، ثم يخطب بعد. قال فنزل نبي الله تعمي ، كأني أنظر إليه حين يجلس (١) أحمد (٢٦٨٧). انظر تخريج الحديث التالي. (٢) البخاري في الصلاة، باب الدهن للجمعة برقم (٨٤٤)، والنسائي في الكبرى برقم (٣) (١٦٨١)، أحمد (٢٦٨٧). ١٧٤ مسند عبد الله بن عباس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم جاء حتى النساء معه بلال ، فقال : ﴿ياأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئًا ﴾ فتلا هذه الآية حتى فرغ منها ، ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك ؟ فقالت امرأة واحدة، لم يجبه غيرها منهن: نعم يانبي الله، لا يدري حسن من هي، قال: تصدقن. قال: فبسط بلال ثوبه، ثم قال: هلم ، لكن فداء لكن أبي وأمي ، فجعلن يلقين الفتح والخواتم في ثوب بلال قال: ابن أبو بكر الخواتيم. رواه البخاري عن أبي عاصم ، عن ابن جريج، ومسلم عن محمد ابن رافع وعبد بن حميد، عن عبد الرزاق(١). (٥٣٦) حدثنا إسماعيل، أنبأنا ليث قال: وقال طاوس قال ابن عباس أن النبي ◌َّ لم يصل فيه ولكنه استقبل زواياه. تفرد به(٢). (٥٣٧) حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه ، عن ابن عباس قال: نهى النبي ◌َّ أن يتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد. قال قلت لابن عباس: ماقوله ((حاضر لباد)) قال: لايكون له سمساراً. رواه الجماعة إلا الترمذي من طريق عبد الله بن طاوس، مسلم عن إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، وابن ماجه عن عباس بن عبد العظيم، ثلاثتهم عن عبد الرزاق به(٣). البخاري فى التفسير - تفسير سورة الممتحنة، باب ﴿إذا جاءك المؤمنات يبايعنك﴾ (١) برقم (٤٦١٣)، ومسلم في الصلاة، باب صلاة العيدين ٢/ ٦٠٢ . (٢) أحمد (٣٣٩٦). البخاري في البيوع، هل يبيع حاضر لباد بغير أجر برقم (٢٠٥٠)، ومسلم في (٣) البيوع، باب ترم بيع الحاضر للباد ٣/ ١١٥٧، وأبو داود في البيوع، باب النهي أن ١٧٥ جامع المسانيد (٥٣٨) حدثنا إسحاق، أنبأنا مالك عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس أن رسول الله عَّه كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: ((اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض، ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن أنت الحق، وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق ، والنار حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت \ وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ماقدمت ٧٠أ وما أخرت وماأسررت وماأعلنت، أنت الذي لا إله إلا أنت)). رواه مسلم والنسائي عن قتيبة، وأبو داود عن القعنبي، كلاهما عن مالك ، ورواه الترمذي من حديثه ، وقال: حسن صحيح(١). (٥٣٩) حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قالا : أنبأنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوسًا يقول : قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. قال: فقلت : إنا لنراه خفا بالرجل ، فقال ابن عباس: هي سنة نبيكم ﴾ . رواه مسلم عن محمد بن بكر وعن الحسن بن علي الحلواني، يبيع حاضر لباد برقم (٣٤٣٩)، والنسائي في البيوع، باب التلقي برقم (٤٥٠٠، وابن ماجه في التجارات، باب النهي أن يبيع حاضر لباد برقم (٢١٧٧). (١) مسلم في الصلاة، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ١/ ٥٣٢، وأبو داود في الصلاة، باب مايستفتح به الصلاة من الدعاء برقم (٧٧١)، والنسائي في الكبرى برقم (٧٧٠٤)، والترمذي في الدعوات، باب ماجاء مايقول إذا قام من الليل إلى الصلاة برقم (٣٤١٨)، وأحمد (٢٧١٠). ١٧٦ مسند عبد الله بن عباس والترمذي علي بن موسى كلاهما عن عبد الرزاق به. ورواه أبو داود من حديث ابن جريج (١). (٥٤٠) حدثنا إسماعيل ، أبنأنا ليث، عن طاوس، عن ابن عباس أن رسول الله عَّ جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في السفر والحضر. تفرد به(٢). (٥٤١) حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَليه: ((اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى فما تركت الفرائض فلأولى ذكر)(٣). (٥٤٢) حدثنا روح، حدثنا زکریا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دینار ، عن طاوس قال: قال ابن عباس : احتجم رسول الله مّ وهو محرم على رأسه. تفرد به (٤). (٥٤٣) حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه، عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله عَّه وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه علیهم. (١) مسلم فى الصلاة، باب جواز الإقعاء على القدمين ١/ ٣٨٠، وأبو داود في الصلاة، باب الإقعاء بين السجدتين برقم (٨٤٥)، والترمذي في الصلاة، باب ماجاء في الرخصة في الإقعاء برقم (٢٨٣)، وأحمد (٢٨٥٥). (٢) أحمد (٣٣٩٧). (٣) أحمد (٢٨٦٢). (٤) أحمد (٣٥٢٤). ١٧٧ جامع المسانيد رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم ، عن روح بن عبادة، وعن محمد بن رافع عن عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج ، وعن محمد بن رافع وإسحاق كلاهما عن عبد الرزاق عن معمر، كلاهما عن عبد الله بن طاوس، ورواه أبو داود عن أحمد بن صالح عن عبد الرزاق به. ورواه النسائي من حديث ابن جريج، ورواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم ، عن سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد ، عن أيوب، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس أن أبا الصهباء قال لابن عباس لم يكن الطلاق الثلاث واحدة. الحديث. ورواه أبو داود من حديث حماد، عن أيوب عن غير واحد عن طاوس(١). (٥٤٤) حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا عبد الرحمن بن حميد، حدثنا أبو الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس قال: كان رسول الله عَئته. يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن)»(٢). (٥٤٥) رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن آدم به. ورواه مسلم أيضًا ، والأربعة من حديث الليث، عن الزبير ، عن طاوس وسعيد بن جبير، عن ابن عباس مرفوعًا مثله(٣). (١) مسلم في الطلاق، باب طلاق الثلاث ١٠٩٩/٢، وأبو داود في الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث برقم (٢١٩٩، ٢٢٠٠)، والنسائي في الطلاق، باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة برقم (٣٤٠٦). (٢) انظر تخريج الحديث التالي. (٣) مسلم في الصلاة، باب التشهد في الصلاة ١/ ٣٠٢، وأبو داود في الصلاة، باب التشهد برقم (٩٧٤)، والنسائي في الصلاة، باب نوع آخر من التشهد برقم (١١٧٤)، والترمذي في الصلاة، باب منه أيضًا برقم (٢٩٠)، وابن ماجه في الصلاة، باب ماجاء في التشهد برقم (٩٠٠)، وأحمد (٢٨٩٤). ١٧٨ مسند عبد الله بن عباس (٥٤٦) حدثنا محمد بن بكير، أنبأنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاوسًا وعكرمة مولى ابن عباس يخبران عن ابن عباس أنه قال: جاءت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رسول الله عَّه ، فقالت : يارسول الله ، إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج، فكيف تأمرني ؟ كيف أهل ؟ قال: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال: فأدركت . رواه مسلم عن بندار، عن عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن بكر وأبي عاصم، ثلاثتهم عن ابن جريج به(١). (٥٤٧) حدثنا يحيى ، عن سفيان، حدثنا حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس ، عن ابن عباس، عن النبي ◌َّ أنه صلى في كسوف ثماني رکعات قرأ ، ثم رکع، ثم رفع ، ثم قرأ، ثم ركع، ثم رفع، ثم قرأ، ثم ركع، ثم قرأ، ثم ركع، ثم رفع ، ثم سجد . قال: والأخرى مثلها. وقال أبو عبد الرحمن سمعت أبي يقول: كان وكيع يقول في هذا الحديث صلى ست ركعات وأربع سجدات، فقلت له : إن إسماعيل بن عليه ويحيى ابن سعيد يخالفون يقولون: ثمان ركعات ، فرجع إلى ثمان ركعات. رواه مسلم والنسائي من حديث محمد بن المثنى، زاد مسلم : وأبي بكر بن خلاد، ورواه أبو داود، عن مسدد، والترمذي عن بندار، كلهم عن يحيى بن سعيد به، ورواه مسلم والنسائي أيضًا من حديث إسماعيل بن علية، عن سفيان الثوري به، وقال: حسن صحيح(٢). (١) مسلم في الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه ٨٦٨/٢، وابن ماجه في المناسك، باب الشرط في الحج برقم (٢٩٣٨). (٢ مسلم في الكسوف، باب ذكر من قال أنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات ٦٢٧/٢، وأبو داود في الصلاة، باب من قال أربع ركعات برقم (١١٨٣)، ١٧٩ جامع المسانيد ومما رواه طاوس عن ابن عباس رضي الله عنه (٥٤٨) إبراهيم بن ميسرة الطائفي ، عن طاوس، عن ابن عباس أنه قال: الطواف بالبيت صلاة، فأقلوا فيه الكلام. رواه النسائي عن قتيبة، عن أبي عوانة عنه به. ومن حدیث ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن رجل أدرك النبي ◌َ﴾ (١).] ٧١أ ( حديث آخر ) (٥٤٩) رواه ابن ماجه ، عن محمد بن يحيى، عن سعيد بن سلیمان، عن محمد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي ◌َّ قال: ((ماوجدنا للمتحابين مثل النكاح))(٢). الحسن بن مسلم بن يناق (٥٥٠) عن طاوس عن ابن عباس في الذي أهدى لرسول الله ## لحم صيد في مسند زيد بن أرقم(٣). عبد الله بن طاوس (٥٥١) عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي عليه قال: ((العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقه العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا)). رواه مسلم والترمذي وصححه، والنسائي من حديث وهيب عنه به (٤). والنسائي في الكسوف، باب كيف صلاة الكسوف برقم (١٤٦٧ -١٤٦٨)، والترمذي في أبواب الصلاة، باب ماجاء في صلاة الكسوف برقم (٥٦٠). (١) النسائي في الکبری برقم (٣٩٤٤، ٣٩٤٥). ابن ماجه في كتاب النكاح، باب ماجاء في فضل النكاح برقم (١٨٤٧). (٢) (٣) أحمد ٣٦٧/٤ -٣٧٤. (٤) مسلم في الطب، باب الطب والمرض والرقى ١٧١٩/٤، والنسائي في الطب، باب ١٨٠ مسند عبد الله بن عباس (٥٥٢) وحديث عن ابن عباس أنه قال: إنما كنا نحفظ الحديث عن رسول الله عَّه والحديث يحفظ، فإما أدركتم كل صعب وذلول فهيهات . رواه مسلم في المقدمة والنسائي في العلم وابن ماجه في السنة من طريق عبد الرزاق عن معمر عنه به، ورواه مسلم أيضًا من حديث هشام بن حجير، عن طاوس(١). (٥٥٣) وحديثه عن أبيه، عن ابن عباس ولا أعلمه إلا عن النبي الله في رفع اليدين بين السجدتین . رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي سهيل النضر بن كثير عنه به(٢). (٥٥٤) ولابن ماجه عن أيوب بن محمد الهاشمي، عن عمر بن رباح ، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس أن رسول الله ﴾. کان یرفع يديه مع كل تكبيرة (٣). (٥٥٥) وحديثه عن أبيه، عن ابن عباس: مر على النبي ﴾﴾ رجل قد خضب بالحنا، فقال: ماأحسن هذا ! ثم مر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: ماأحسن هذا! ثم مر آخر قد خضب بالصفرة، فقال: هذا حسن. وضوء العائن برقم (٧٦٢٠) والترمذي في الطب ، باب ماجاء أن العين حق، والغسل لها برقم (٢٠٦٢). _(١) مسلم في المقدمة، باب النهى عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط فى تحملها ١ / ١٢ - ١٣ والنسائي في الكبرى برقم (٥٨٦٩)، وابن ماجه في المقدمة ، باب التوقي في الحديث عن رسول الله ﴾ ص٢٧. (٢) أبو داود في الصلاة، باب افتتاح الصلاة برقم (٧٤٠)، والنسائي في الصلاة، باب رفع اليدين بين السجدتين تلقاء الوجه برقم (١١٤٦). (٣) ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع من الركوع برقم (٨٦٥). ١