Indexed OCR Text
Pages 481-500
وفي أخرى قال: ((لاتحرِّمُ الرَّضعةُ ولا الرَّضعتان، والمصّةُ ولا المصتان)) أخرجه مسلم . وفي رواية النسائي ((أن رسولَ الله ◌َيُ سُئل عن الرَّضاع؟ فقال: لا تحرِّم الإملاجةُ ولا الإملاجتان)) قال قتادة: ((المصة والمصتان))(١). [شرح الغريب] (الحدْثَى) تأنيث ((الأحدث)) يريد به المرأة التي تزوَّجها بعد الأولى. (الإملاجة ) : المصَّةُ الواحدةُ، والْمَلْجُ: المصْ. ٩٠٤١ - (س - قتادة) قال: كتبتُ إلى إبراهيم النخعي أسأله عن الرضاع ؟ فكتب: إنَّ تُرَيحاً حدَّثنا أن علياً وابن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان: (( يَخْرُمْ من الرَّضاع قليله وكثيرُهُ)) وكان في كتابه: أن أبا الشعشاء المحاربيَّ حدَّثنا أن عائشةَ حدَّثَتْ أن فيَّ الله ◌َظِلٍّ كان يقول: ((لا تحرم الخَطفة والخَطْفتان)) أخرجه النسائي(٢). ٩٠٤٢ - (م ط وت س - عائشة رضي الله عنها) قالت: ((كان فیا أُنزِلِ من القرآن: عَشْرُ رَضَعات معلومات تُحرِّمن، ثم نُسِخْنَ بخمسٍ (١) رواه مسلم رقم ١٤٥١ في الرضاع، باب المصة والمصتان، والنسائي ١٠٠/٦و١٠١ في النكاح باب القدر الذي يحرم من الرضاعة . (٢) ١٠١/٦ في النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة، وإسناده صحيح. ٢ ٣١ - ج ١١ - ٤٨١ - معلوماتٍ ، فَتُؤْثِي رسولُ الله بِّهِ وهنْ فيما يُقرَأُ من القرآن (١)). أخرجه الجماعة إلا البخاري (٣). ٩٠٤٣ (ط - نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهما) أنّ سالم بنَ عبد الله أخبره: أن عائشةَ ((أرسلت به - وهو يرضع - إلى أختها أُمُ كلثوم بنت أبي بكر، فقالت: أرضعيه عَشْرَ رَضَعاتٍ حتى يدخل عليَّ، قال سالم: فأرضعتْنِي [أُمْ كلثوم] ثلاثَ رَضعات، ثم مرضتْ فلم ترضعْني غير ثلاث مرات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أن أُمّ كلثوم لم تُنِّ لي عشر رضعات)) أخرجه الموطأ (٣). ٩٠٤٤ _ (ط - نافع [ مولى ابن عمر] رضي الله عنهما) أن صفية ابنة (١) معناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله، حتى إنه صلى الله عليه وسلم توفي وبعض الناس يقرأ: خمس رضعات، ويجعلها قرآناً متلوأً لكونه لم يبلغه النسخ، لقرب عبده ، فلما بلغهم النسخ بعد رجعوا عن تلاوته وأجمعوا على أن هذا لا يتلى . (٢) رواه مسلم ١٤٥٢ في الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، والموطأ ٦٠٨/٢ في الرضاع، باب جامع ماجاء في الرضاعة، وأبو داود رقم ٢٠٦٢ في النكاح ، باب هل يحرم مادون خمس رضعات، والترمذي رقم ١١٠٠ في الرضاع، باب ماجاء لا تحرم المصة ولا المصنان ، والنسائي ١٠٠/٦ في النكاح ، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة . (٣) ٦٠٣/٢ في الرضاع، باب رضاعة الصغير، وإسناده صحيح، وقال السيوطى: هذه خصوصية لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر النساء . وقال عبد الرزاق في «مصنفه» عن معمر: أخبرني أن طاوس عن أبيه قال: كان لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضعات معلومات ، وليس لسائر النساء رضعات معلومات، ثم ذكر حديث عائشة هذا وحديث حفصة الذي بعده . أبي عبيد أخبرته، أنْ حفصة أمَّ المؤمنين ((أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ، لترضعه عشر رضعات ، وهو صغير يرضع ليدخل عليها، ففعلتْ، فكان يدخل عليها)) أخرجه الموطأ(١). ٩٠٤٥- (ط - القاسم بن محمد) أن عائشة رضى الله عنها (( كان يدخل عليها من أرضعَتْهُ أخواتها وبنات أخيها ، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها)) أخرجه الموطأ (٢). ٩٠٤٦ - (ط - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) كان يقول : (( ما كان في الحولين وإن كان مَصَّةً واحدةً، فهو يحرِّم)) أخرجه الموطأ (٣) ٩٠٤٧ - (ط - نافع [مولى ابن عمر]) أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: (( لار ضاعة إلا لمن أُرضِع في الصُّغَر، ولا رضاعة الكبير)). أخرجه الموطأ (٤). ٩٠٤٨- (خ م [+] دس - عائشة رضي الله عنها) ((أن أبا حذيفةً ابنَ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس - وكان ممن شهد بدراً مع النبيْ تَلّه ◌ِ تَبَنَّى (١) ٦٠٣/٢ في الرضاع، باب رضاعة الصغير، وإسناده صحيح، وهو بمعنى الذي قبله. (٢) ٦٠٤/٢ في الرضاع، باب رضاعة الصغير، وإسناده صحيح. (٣) ٦٠٢/٢ في الرضاع ، باب رضاعة الصغير، من حديث ثور بن زيد الديلمي عن ابن عباس ، وثور يرسل عن ابن عباس ولم يسمع منه ، وهو مخالف الحديث الصحيح : لا تحرم المصة والمصنان . (٤) ٦٠٣ في الرضاع، باب رضاعة الصغير، وإسناده صحيح. - ٤٨٣ - سالماً ، وأنكحه بنتَ أخيه الوليد بن عتبة بن ربيعة ، وهو مولى لامرأةٍ من من الأنصار، كما تَبَنَّى النبيُّ نَظِلّهِ زيداً، وكان مَنْ تَبَنَّى رجلاً في الجاهلية دعاه الناسُ إليه، ووَرَّثه من ميراثه، حتى أنزل الله (ادعوهم لآباتهم) إلى قوله: (ومواليكم) [الأحزاب: ٥] فرُدُوا إلى آبائهم، فمن لم يُعَلَمْ له أب كان مولى وأخاً في الدِّين، فجاءت سَهْلةُ بنتُ سهيل بن عمرو القرشي، ثم العامري، وهي امرأة أبي حذيفة إلى الني مَ الَه، فقالت: يا رسولَ اللّه، إنا كنا نرى سالماً ولداً، وقد أنزل الله عز وجل فيه ما قد علمتَ ... وذكر الحديث)، هكذا هو عند البخاري ، ولم يُخرج تمامه . قال الحميديُ: وقد أخرجه أبو بكر البرقاني في کتابه بطوله من حديث أبي المان ، الذي أخرج البخاري عنه ما أخرجه عنه، وفيه بعد قولها: (( وكنا نرى سالماً ولداً)»: «وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد، ويراني فُضُلاَ وقد أنزل الله عز وجل ماقد علمتَ، فكيف ترى يا رسولَ الله ؟ فقال لها رسولُ الله عَليه: أوضعيه، فأرضعتْهُ خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرَّضاعة ، فبذلك كانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يُرضِعن من أحبَتْ عائشة أن يراها ويدخل عليها - وإن كان كبيراً - خمس رضعات، ثم يدخل عليها، وأبتْ أمْ سامةَ وسائرُ أزواج النبيِّ يٍِّ أنْ يُدْخِلْنَ عليهن بتلك الرضاعة أحداً من الناس حتى يَرَضّعَ في المهد ، وقلن - ٤٨٤ - لعائشة: والله ما ندري لعلها رخصةٌ لسالم من رسولِ الله ◌َ ◌ّ دون الناس)). ء وفي رواية مسلم عن عائشة قالت: (( جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي عَلَّهِ ، فقالت: يا رسولَ الله ، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم - وهو حليفه - فقال النّيْ نٍَّ: أرضعيه، قالت: وكيف أُرْضِعُه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسولُ الله ◌َّ التّ ، وقال: قد علمت أنهُ رجل كبير، وقد كان شهد بدراً )). وفي أخرى (( أن سالماً مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهلِهِ في بيتهم، فأنت - تعني سهلة بنت سهيل - النبيَّ مَّله، فقالت: إن سالمً قد بلغ ما يبلغ الرجال، وَعَقَلَ ما عقلوا ، وإنه يدخل علينا ، وإني أظن [أن] في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاً، فقال لها النيْ تٍَّ: أَرضعيه، تَخْرُمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة، فرجعت، فقالت : إني قد أرضعْتُه ، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة » . وفي أخرى عن زينب بنت أُمّ سلمة قالت: قالت أُمُ سلمةَ لعائشةَ (« إنه يدخل عليكِ الغلامُ الأيفَعُ الذي ما أُحِبُّ أَن يدخل عليّ ، قالت: فقالت عائشة: أما لَكِ في رسولِ الله ◌ٍَّ أُسْوَةٌ؟ وقالت: إن امرأةً أبي حذيفة قالت: يا رسولَ الله، إنْ سالماً يدخل عَلَيَّ وهو رجل، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء ، فقال رسولُ الله عَّاله: أرضعيه حتى يدخلَ عليك)). - ٤٨٥ - وفي أخرى عنها: أَنْ أُمَّ سامةَ قالت لعائشةَ : (( والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام وقد استغنى عن الرضاعة ، فقالت: لم ؟ قد جاءت سهلةُ بنت سهیل إلى رسول الله ◌ُێۇ ، فقالت : يا رسول الله، إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم ... فذكر نحوه بمعناه ، وفيه: أرضعيه يَذْهَبْ مافي وجه أبي حذيفة ). وفي أخرى عنها أنَّ أُمّها أُمَّ سلمةَ كانت تقول: « أَبى سائرُ أَزواج النبيْ سَلّهِ أَن يُدْخِلْنَ عليهن أحداً بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: ما نرى هذا إلا رخصةً أرخصها التيُّ عَظِّ لسالمٍ خاصة، فما هو بداخلٍ علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا )). وفي رواية الموطأ عن ابن شهاب: أنه سُئل عن رضاعة الكبير ؟ فقال: أُخبر في عروة بن الزبير « أَن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة - وكان من أصحاب رسولِ اللهِ بَّه ، وكان قد شهد بدراً - كان قد تبنَّى سالماً الذي يقال له: سالم مولى أبي حذيفة، كما تَبَّ رسولُ الله ◌َ ◌ّزيد بن حارثةَ، وأنكح أبو حذيفة سالماً ، وهو يرى أنه ابنُه، أنكحه ابنة أخيه فاطمة بنتَ الوليد بن عتبة ابن ربيعة ، وهي يومئذ من المهاجرات الأُوَلِ ، وهي من أفضل أيامى قريش، فلما أنزل الله تبارك وتعالى في کتابه في زید بن حار ثة ما أنزل فقال:(ادعو لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدّين ومواليكم) - ٤٨٦ - [ الأحزاب: ٥] رُدَّكل واحد من أولئك إلى أبيه، فإن لم يعلم أبوه رُدّ إلى مواليه ، فجاءت سهلةُ بنتُ سهيل - وهي امرأة أبي حذيفة، وهي من بني عام ابن لؤي - إلى رسول اللّه مَ له، فقالت: يا رسولَ الله كنا نرى سالماً ولداً وكان يدخل عَلَيَّ وأنا فُضُلُ ، وليس لنا إلا بيت واحدٌ ، فما ترى في شأنه؟ فقال رسولُ الله ◌َّهِ - فيما بَلَغَنَا -: أرضعيه خمس رضعات، فيحرم بلبنها، وكانت تراه ابناً من الرضاعة ، فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أُختَهَا أُمَّ كلثوم بنت أبي بكر الصُّدِّيقِ وبنات أخيها: أن يُرِضِعنَ مَنْ أحبَّتْ أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائرُ أزواجِ النّبِيْ عَّهِ أن يَدْخلَ عليهن بتلك الرضاعة أحدٌ من الناس ، وقلن: لا والله، ما نرى الذي أمر به رسول الله عَ ◌ّ سهلةَ بنت سهيل إلا رُخصةً من رسولِ اللّه عَّ له في رضاعة سالم وحده، والله لا يدخلُ علينا بهذه الرضاعة أحدٌ، فعلى هذا كان أزواجُ النبيّ ◌ِ الم في رضاعة الكبير)). وأخرج أبو داود الرواية الأولى بتمامها، الذي أخرجه الحميديُ عن البرقاني إلا أن أبا داود قال في أوله: (( عن عائشة وأُمّ سامة)) وفيه: «وأنكحه ابنة أخيه هند [بنت] الوليد». وأخرج النسائي الرواية الأولى التي لمسلم، وزاد: ((فجاءت بعدُ، فقالت: والذي بعثك بالحق، ما رأيت في وجه أبي حذيفة بعدُ شيئاً أكرهه» - ٤٨٧ - وأخرج الرواية الثانية والخامسة اللتين له . وله في أخرى قالت: ((جاءت سهلةُ إلى رسول الله عَليه، فقالت: يا رسول الله ، إن سالمً يدخل علينا، وقد عقل مايعقل الرجال، وعلم ما يعلم الرجل ، قال: أرضعيه تحرمي عليه بذلك ) . وله في أخرى عن عروة قال: «أبى سائرُ أزواج النبيّ ◌َّ أن يَدْخُلَ عليهن بتلك الرضاعة أحدٌ من الناس - يريد رضاعة الكبير - فقلن لعائشة: مايرى الذي أمر به رسولُ الله عَلّ بنت سهيل إلا رخصة في رضاع سالم وحده من رسولِ اللهِ نَّه، والله لا يدخل علينا أحدٌ بهذه الرضاعة، ولا يرانا)). وأخرج أيضاً الرواية الأولى التي أخرجها البخاري، ولم يذكر تمامها الذي للبرقاني، وقد ذُكر له رواية أخرى في الباب الثاني من كتاب النكاح (١). [شرح الغريب (الأيفع) واليافع واليفعة: الغلام الذي شارف الاحتلام ولم يحتلمْ بعدُ. (١) رواه البخاري ١١٣/٩ في النكاح، باب الاكفاء في الدين، وفي المغازي، باب شهود الملائكة بدراً، ومسلم رقم ١٤٥٣ في الرضاع، باب رضاعة الكبير، والموطأ ٦٠٥/٢ في الرضاع ، باب ماجاء في الرضاعة بعد الكبر ، وأبو داود رقم ٢٠٦١ في النكاح ، باب من حرم به ، والنسائي ١٠٤/٦ - ١٠٦ في النكاح، باب رضاع الكبير، وانظر ما قاله الحافظ: في ((الفتح)» ١١٤/٩ و١١٥. - ٤٨٨ - (فَضْلاً) امرأةٌ فُضُلَّ: إذا كان عليها ثوب واحد ، وهو الذي تلبسه في بيتها ، وذلك الثوب مُفْضِل . ٩٠٤٩ - (ط - عبد اللّهبن دينار) قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا معه عند دار القضاء ، يسأله عن رضاعة الكبير؟ فقال ابن عمر : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، فقال: إني كانت لي وَليدةٌ أطؤها ، فِعَمَدَتِ امرأتي [إليها]، فأرضعتْها، [فدخلتُ عليها]، فقالت لي: دونَك، قد أرضعتُها، فقال عمر: أوجعْها ، وانت جاريَتَكَ ، فإنما الرضاعة في الصُّغَر)) أخرجه الموطأ (١). ٩٠٥٠ - (ط د - يحيى بن سعيد) أن رجلاً سأل أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، فقال (( إني مَصصت عن امر أتي من ثديها لبناً، فذهب في بطني؟ فقال أبو موسى: لاأراها إلا وقد حَرُمَت عليكَ ، فقال عبد الله بن مسعود: انظر ما تُفتي به الرجلَ ، فقال أبو موسى : فما تقول أنت ؟ فقال عبد الله بن مسعود: لار ضاعة إلا ما كان في الحولين ، فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الخبر بين أظهركم ، أخرجه الموطأ . واختصره أبو داود، فقال: قال ابن مسعود: ((لارَضاع إلا ما شدّ العَظْمَ ، وأنْبَت اللحم ، فقال أبو موسى: لا تسألونا وهذا الخبر فيكم)). (١) ٦٠٦/٢ في الرضاع، باب ماجاء في الرضاع بعد الكبر، وإسناده صحيح. - ٤٨٩ - وفي رواية (( وأَنشزَ العظمَ))(١). [شرح الغريب] ( وأنشز العظم) یروی بالزاي والراء ، فمعناه بالزاي : زاد في حجمه، فتشز ، أي: ارتفع ، ومعناه بالراء: الإحياء ، من قوله تعالى : ( ثم إذا شاء أَنشره) [عبس: ٢٢] ٩٠٥١ - (ت - أم سلمة رضي الله عنها) أنّ رسولَ الله عَ ل قال: (( لايُحَرِّمُ من الرضاع إلا مافَتَق الأمعاء في التّدي ، وكان قبل الفِطام)، أخرجه الترمذي (٢). ٩٠٥٢- (غ دت س - عقبة بن الحارث رضي الله عنه) ((أنه تزوج بنتاً لأبي إهابٍ بنِ عَزيزٍ ، فأتته امرأة فقالت: إني قد أُرضعت عقبةً والتي (١) رواه الموطأ ٦٠٧/٢ في الرضاع، باب ماجاء في الرضاعة بعد الكبر، وإسناده منقطع، وقال ابن عبد البر: ويتصل من وجوه، منها مارواه ابن عيينة وغيره عن إسماعيل ابن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني، تقول: ورواه أبو داود رقم ١٠٥٩ و١٠٦٠ في النكاح ، باب في رضاعة الكبير من حديث أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود ، ومن طريقه عن أبيه عن عبد الله بن مسعود ، وأبو موسى وأبوه مجهولان ، لكن رواه البيهقي ٤٦١/٧ من حديث أبي بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي عطية قال: جاء رجل إلى أبي موسى ... وذكر الحديث ، ويشهد له أيضاً حديث الترمذي الذي بعده ، فهو حديث حسن بشواهده . (٢) رقم ١١٥٢ في الرضاع، باب ماجاء ماذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين، وهو حديث صحيح ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لاتحرم إلا ما كان دون الحولين ، وما كان بعد الحولين الكاملين فانه لا يحرم شيئاً . - ٤٩٠ - تزوج ، فقال لها عقبة: ما أَعلم أنكِ أَرَضَعْتي ولا أَخبرتني ، فركب إلى رسولِ الله عَّله بالمدينة، قال: فقال رسولُ الله عَلَّه : كيف وقد قيل ؟ ففارقها عقبة ، فنكحت زوجاً غيره)). وفي رواية ((أَنه تزوج أُم يحيى بنتَ أبي إهاب، فجاءت أُمَّةً سوداء، فقالت: قد أرضعتُكما، قال: فذكرتُ ذلك النّبِيُّ فِظٍِّ، فأعرض عني، فتنحيَّتُ) فذكرت ذلك له، فقال: [وكيف] وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ فنهاه عنها» وفي أخرى (( كيف وقد قيل؟ دعها عنك - أو نحوه)). وفي أخرى (فأعرض عنه، وتبسم النبيُّ مَاله، فقال: وكيف وقد قيل ؟ وكانت تحته بنت أبي إهاب التميمي)). وفي أخرى نحوه وفيه: (( فأعرض عنه ، قال: فأتيته من قِبَلِ وجهه ، قلت: إنها كاذبة ، قال : كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما ؟ دعها عنك)» أخرجه البخاري . وأخرج الترمذي وأبوداود نحوه، وفي رواية النسائي الرواية الآخرة(١) (١) رواه البخاري ١٨٤/٥ في الشهادات، باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء، وقال آخرون: ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد، وباب شهادة الاماء والعبيد ، وباب شهادة المرضعة ، وفي العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة، وفي البيوع، باب تفسير الشبهات، وفي النكاح، باب شهادة المرضعة ، والترمذي رقم ١١٥١ في الرضاع ، باب ماجاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع وأبو داود رقم ٣٦٠٣ و ٣٦٠٤ في الأقضية، باب الشهادة في الرضاع، والنسائي ١٠٩/٦ في النكاح ، باب الشهادة في الرضاع . - ٤٩١ - [شرح الغريب] ( دعها عنك) إشارة بالكفِّ عنها من طريق الورع، لامن طريق الحكم، وقوله: (( وما يدريك ؟ ، تعليق منه للقول في أمرها ، وليس في هذا دلالة على وجوب قبول قول المرأة في هذا وفيما لا يطلع عليه الرجال من أمر النساء ، وقد اختلف في قول من يقبل قوله من النساء في الرضاع وغيره من أحوال النساء ، فقال قوم: تُقْبَلُ شهادةُ المرأة الواحدة، وقيل: أربع نسوة وقيل : شهادةُ امرأتين . ٩٠٥٣ - (طن - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) ((سُئِلَ عن رجل كانت له امرأنان، أرضعت إحداهما جاريةً، والأخرى غلاماً: أيحلَّ للغلام أن ينكحَ الجاريةَ؟ قال: لا، لأن اللَّقاح واحدٌ )) أخرجه الموطأ . وأخرجه الترمذي، وقال بدل المرأتين: ((جاريتان))(١). [شرح الغريب] (اللَّقاح واحد ) أي: إن ماء الفحل الذي حملت منه، واللقاح: ماء الفحل واللبن الذي أرضعت كل واحدة منهما كان أصله ماء الفحل ، ويحتمل أن يكون ((اللَّفاح)) في هذا الحديث بمعنى الإلقاح ، يقال: ألقح الفحل (١) رواه الموطأ ٦٠٢/٢ ٣ ٦ في الرضاع، باب رضاعة الصغير، والترمذي رقم ١١٤٩ في الرضاع، باب ماجاء في لبن الفحل، وإسناده صحيح . - ٤٩٢ - يُلقح لقاحاً وإلقاحاً، كما يقال: أعطى يعطي عطاء وإعطاءَ، وأصل اللّقاح في الإبل ، ثم استعير للنساء . ٩٠٥٤ - (د ت س - حجاج بن حجاج عن أبيه رضي الله عنه) قال: قلت لرسولِ اللهِ تَاجٍ: « ما يُذْهِبُ عَنِي مَذَّةَ الرَّضاع؟ قال: غُرَّةُ: عبدْ أو أمةُ ، أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أن أبا داود قال: «الغرةُ: العبدُ أو الأمةُ))(١). [ شرح الغريب] (مَذَعَّة) الذَّمام والمَذَمَةُ والذُّمَّةُ: الحق والخرمة التي يُذَمُ مضيْعُها ، يقال : رعيت ذِمام فلان ومذّته، والمراد بمذّة الرضاع: الحق اللازم بسبب الرضاع أو حق ذات الرضاع ، فحذف المضاف، قال النخعي : كانوا يستحبُّون أن يَرضخُوا عند فِصال الصبي للظّْر شيئاً سوى الأجر. ( الغُرَّة): خيار المال ، وأصله من غُرَّةَ الوجه، فكنى بالغُرَّةُ عن الذات ، فكأنه قال: عبد أو أُمَّةٌ. (١) رواه أبو داود رقم ٢٠٦٤ في النكاح، باب في الرضخ عند الفصال، والترمذي رقم ١١٥٣ في الرضاع، باب ماجاء ما يذهب مذمة الرضاع، والنسائي ١٠٨/٦ في النكاح ، باب حق الرضاع وحرمته ، وفي سنده حجاج بن حجاج الأسلمي ، لم يوثقه غیر ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . - ٤٩٣ - الفصل الثاني فيما لا يوجب حرمة مؤبدة ، وفيه ثلاثة فروع الفرع الأول في الجمع بين الأقارب ٩٠٥٥- (فخ م ـ ن دس - أبو هريرة رضي الله عنه) قال: «نھی رسولُ الله ◌َِله أن تُنْكَح المرأةُ على عمتها، والمرأةُ على خالتها)» فترى خالة أبيها بتلك المنزلة، لأن عروة حدَّثني عن عائشة قالت: «حَرِّمُوا من الرَّضاعة ما تحرّمون من النسب)) هذا لفظ البخاري . وعند مسلم: أنَّ رسولَ اللّهِ نَّمِ قال: «لاُنكَحُ العمةُ على بنت الأخ، ولا ابنة الأخت على الخالة » . وفي أخرى: ((نهى رسولُ الله ◌َّلّ أن يجمعَ الرجلُ بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها)). قال الزهري: فتُرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة . وفي أخرى لهما قال: قال رسولُ اللّه ◌َلّ: (( لا يُجمّع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها)) . وفي أخرى: (( نهى أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها)). ولمسلم: ((أنَّ رسولَ الله ◌َّنهى عن أربع نِسْوة أن يُجمَع بينهن: المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها )). - ٤٩٤ - وفي أخرى له ((نهى أَن تُنكَحَ المرأةُ على عمتها أو خالتها، أو أن تسأل المرأةُ طلاق أختها، لِتَكْتَفِىءَ ما في صحفتِها، فإن اللهَ رازقُها)). وفي أخرى « لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، ولا يسوم على سوم أَخيه .. وذكر الحديث في العمة والخالة )). وفي رواية الموطأ والترمذي وأبي داود أن النبيَّ مَ اله قال: (( لا يُجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها)) . وللترمذي وأبي داود («لا تُنكَح المرأة على عمتها ، ولا العمةُ على بنت أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى » . وأخرج النسائي هذه الرواية الآخرة إلى قولها: ((بنت أختها))(١). [ شرح الغريب] (لتكتفىء ) أي: لتستفرغ مافي إناتها، وهو كناية عن انفرادها بالزوج دونها ، واستبدادها بما تناله من مال زوجها منفردة، و((تكتفىء)) هو تفتعل ، من كفأتُ القدر : إذا قلبتها . (١) رواه البخاري ١٣٨/٩ و١٣٩ في النكاح، باب لاتنكح المرأة على عمتها، ومسلم رقم ١٤٠٨ في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، والموطأ ٠٣٢/٢ في النكاح ، باب ما لا يجمع بينه من النساء، وأبو داود رقم ٢٠٦٥ و ٢٠٦٦ في النكاح ، باب ما يكره أن تجمع بينهن من النساء، والترمذي رقم ١١٢٦ في النكاح، باب ماجاء لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، والنسائي ٩٦/٦ - ٩٨ في النكاح، باب الجمع بين المرأة وعمتها وباب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها . - ٤٩٥ - ٩٠٥٦ - ( د.ت - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم« كره أن يُجْمَع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين)) أخرجه أبو داود . وفي رواية الترمذي ((نهى أن تُرَوْجَ المرأةُ على عمتها أو خالتها))(١). ٩٠٥٧ - (غ س - عامر الشعبي) قال: سمعتُ جابراً رضي الله عنه يقول: ((نهى رسولُ اللّه عَّهُ أن تُنْكَحَ المرأةُ على عمتها أو خالتها)). أخرجه البخاري والنسائي (٢). ٩٠٥٨ - (رت - الضحاك بن فيروز عن أبيه) قال: قلت : ((يا رسولَ الله إني أسلمت وتحتى أختان؟ قال: طلّق أَبْتَهما شئتَ)). أخرجه أبو داود ، وأخرج الترمذي نحوه (٣) . ٩٠٥٠ - (ط - قبيصة بن ذؤيب) أن رجلاً سأل عثمان رضى الله عنه (١) رواه أبو داود رقم ٢٠٦٧ في النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، والترمذي رقم ١١٢٥ في النكاح، باب ماجاء لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ورواه أيضاً أحمد في «المسند» رقم ١٨٧٨ ورقم ٣٥٣٠، وهو حديث صحيح . (٢) رواه البخاري ١٣٧/٩ و ١٣٨ في النكاح، باب لاتنكح المرأة على عمتها، والنسائي ٩٨/٦ في النكاح ، باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها . (٣) رواه أبو داود رقم ٢٢٤٣ في الطلاق، باب فيمن أسهم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان والترمذي رقم ١١٢٩ في النكاح ، باب ماجاء في الرجل يسلم وعنده أختان ، وحسنه الترمذي وهو كما قال . -- ٤٩٦ - عن أختين مملوكتين لرجل: هل يجمع بينهما ؟ فقال عثمان (( أحلّتْهما آيةٌ، وحرَّمتْهما آية، فأمّا أنا فلا أُحب أن أصنع ذلك، فخرج من عنده، فلقي رجلاً من أصحاب رسول الله عَ ليهِ ، فسأله عنه؟ فقال: أمّا أنا فلو كان لي من الأمر شيء لم أجد أحداً فَعَلَ ذلك إلا جعلته نكالاً)). قال ابن شهاب : أُراء عليّ بن أبي طالب. قال مالك: إنه بلغه عن الزبير بن العوام مثل ذلك. أخرجه الموطأ(١). [شرح الغريب] ( أُحْتها آية) الآية التي أحلت المملوكتين هي (أو ما ملكت أيمانكم) [النساء: ٤] والآية التي حرّتهما قوله: ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) النساء : ٢٣]. (نَكالاً) النَّكال : العقوبة والهوان . الفرع الثاني في المبتوتة والمحلل ٩٠٦٠ - (خ م ط ت دس - عامّة رضي الله عنها): ((أنّ (١) ٠٣٨/٢ ٥٣٩ في النكاح، باب ماجاء في كراهية إصابة الاختين بملك اليمين والمرأة وابنتها وإسناده صحيح . - ٤٩٧ - م ٣٢ - ج ١١ رجلاً طلَّق امرأته ثلاثاً، فتزوجها رجلٌ ثم طلقها، فسئل رسولُ اللّه لَّه عن ذلك؟ فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عُسَيلتها ماذاق الأول )). وفي رواية قالت: (( طلق رجل زوجته، فتزوجت زوجاً غيرَه فطلّقها وكان معه مثل الهُدْبة ، فلم تصِلٍ منه إلى شيء تريده ، فلم تلبث أن طلَّقها، فأتت النبيّمَِّهِ، فقالت: يا رسولَ اللّه، إن زوجي طلَّقني، وإني تزوجت زوجاً غيره، فدخل بي ، فلم يكن معه إلا مثل هذه الهُدبة ، فلم يَقْرَ بني إلا هَنةً واحدة لم يصل مني إلى شيء ، أفأحِلْ لزوجي الأول ؟ فقال رسولُ الله ◌َّج: لا تحلُّين لزوجك الأول حتى يذوقَ الآخر عُسَيْلَتَك، وتذوقي عسیلته)» وفي أخرى قال: («جاءت امرأة رفاعة الفرِي إلى النبيُّ نَّهِ، فقالت: كنتعند رفاعة القرظي فطلقني،فبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمنبن الزبير، وإن ما معه مثلُ هدبة الثوب ، فقال: أتريدين أن ترجعي إلی رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق ◌ُسيلتَك)). زاد في رواية « وأبو بكر جالس عنده، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له ، فقال: يا أبا بكر ، ألا تسمع إلى هذه وما تجهر به عند رسولِ الله ◌َّ ؟)). وفي أخرى: ((ألا ترُجُر هذه عُمَّا تجهرُ به عند رسول الله عَلّ؟ وما يزيد رسولُ اللّه وَّالّ على التبسمْ)) وفيه ((وما معه يا رسولَ الله إلا مثل هذه الهُدْبة - يُذْبَةٍ أخذتها من جلبابها)). - ٤٩٨ - وفي رواية: ((أنَّ رِفاعةَ طلقها آخر ثلاث تطليقات)) ، أخرجه البخاري ومسلم . وأخرج أبو داود والنسائي الرواية الأولى . وأخرج الترمذي والنسائي الرواية الثالثة إلى قوله: «ويذوق عسيلتك)) وأخرج النسائي أيضاً الثالثة بتمامها . وأما الموطأ: فإنه أخرج هذا المعنى عن القاسم بن محمد موقوفاً على عائشة (( أنها سُئلت عمن طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجها غيرُه، فطلقها قبل أن يمسها ؟ فقالت: لا تحل للأول حتى يذوقَ الآخَرُ عيلتها))(١). زاد رزين « وذكر قصة امرأة رفاعة القرظي». [ شرح الغريب ( عُسيلتها) العسيلة كناية عن لَذَّة الجماع، وإنما أنّته، لأن من العرب من يؤنث العسل، وقيل: أَنّثه حملاً له على المعنى ، لأن المراد به النطفة . (١) رواه البخاري ٢٢٦/١٠ في اللباس، باب الازار المهدب، وفي الشهادات، باب شهادة المختى. وفي الطلاق ، باب من أجاز طلاق الثلاث ، وباب من قال لامرأته : أنت علي حرام ، وباب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمسها ، وفي الأدب ، باب التبسم والضحك ، ومسلم رقم ١٤٣٣ في النكاح ، باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حق تنكح زوجاً غيره ويطأها والموطأ ٥٣١/٢ في النكاح، باب نكاح المحلل وما أشبهه، وأبو داود رقم ٢٣٠٩ في الطلاق، باب المبتولة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً غيره، والترمذي رقم ١١١٨ في النكاح، باب ماجاء فيمن يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، والنسائي ١٤٦/٦ و ١٤٧ في الطلاق، باب الطلاق التي تنكح زوجاً ثم لايدخل بها ، وباب طلاق البتة . - ٤٩٩ - ( مثل الهدية) هُذْبة الثوب: طرفه مما يلى أوله وآخره، وأرادت بقولها: (( هَنَّة واحدة)) مرةً واحدة من الجماع. ٩٠٦١ - (ط - الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير رضي الله عنه) ((أنْ رفاعةَ بن سِموال طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله عَ لَّهِ ثلاثاً، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير ، فاغتَرِضَ عنها ، فلم يستطع أن يمسّها ، ففارقها ، فأراد ر فاعةُ أن ينكحها - وهو زوجها الأول ، الذي كان طلقها - فذكَر ذلك لرسول الله صَّةِ، فنهاه عن تزويجها، وقال: لا تحلُّ لكَ حتى تذوقَ العُسَيْلَةَ)) أخرجه الموطأ(١). ٩٠٦٢ - (س - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) ((أن النيء ◌َالّ} سُئِل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً، فيتزوجها الرجل، فيغلق الباب ويُرخي السّتْر، ثم يطلِّقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لاتحلُّ الأول حتى يجامعها الآخر)) وفي أخرى: عن النبيُّ عَّةٍ: ((الرجل تكون له المرأة فيطلِّقها ، ثم يتزوجها رجل ، فيطلقها قبل أن يَدُخلَ بها، فترجع إلى زوجها الأول ؟ قال: (١) ٥٣١/٢ في النكاح، باب فكاح المحلل وما أشبه، من حديث المسور بن رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، والمسور لم يوثقه غير ابن حبان، ثم حديثه عن الزبير بن عبد الرحمن منقطع عند أكثر الرواة ، ووصله ابن وهب ، قال ابن عبد البر: كذا أرسله أكثر الرواة، ووصله ابن وهب وهو من أجل من روى الحديث عن مالك، وتابعه ابن القاسم ، وعلي ابن زياد ، وابراهيم بن طهمان، وعبيد الله بن عبد الحميد الحنفي ، كلهم عن مالك عن المسور عن الزبير بن عبد الرحمن عن أبيه أن رفاعة ... الحديث . - ٥٠٠ ــ