Indexed OCR Text

Pages 441-460

(( إذا تزوج المرأةَ، أو اشترى الجاريةَ، فليأخذْ بناصيتها ، وليَدْعُ بالبركة ،
وإذا اشترى البعير فليأُخُذْ بِذِ رْوَة سَنَامِهِ، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم،
أخرجه الموطأ (١) .
٨٩٨٠ - (د- عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) أنَّ رسولَ الله
وَيُّه قال: « إذا تزوج أحدكمامرأةً، أو اشترى خادماً، فليقل: اللهم إني
أسألك خيرَها وخير ماجَبَلْتَها عليه، وأعوذ بك من شرُّها وشرٌّ ماجبلتها عليه،
وإن اشترى بعيراً، فليأخُذْ بذروة سنامه، وليقل مثل ذلك)) أخرجه أبو داود
وفي رواية « فليأخذ بناصيتها، وليَدعُ بالبركة في المرأة والخادم، (٢).
٨٩٨١ - (= ( - أبو هريرة رضي الله عنه) ((أنّ رسولَ اللهمَ له
كان إذا رفًا الإنسانَ، إذا تزوجَ، قال: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع
بينكما في خير، أخرجه أبو داود والترمذي (٣).
٨٩٨٢ - (س - الحسن البصري رحمه الله) قال: تزوج عقيل بن أبي
(١) ٥٤٧/٢ مرسلاً في النكاح، باب جامع النكاح، وإسناده منقطع، ولكن يشهد له الحديث
الذي بعده ، فهو به حسن .
(٢) رقم ٢١٦٠ في النكاح، باب في جامع النكاح، ورواه أيضاً الحاكم ١٨٥/٢ وصححه،
ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا .
(٣) رواه أبو داود رقم ٢١٣٠ في النكاح، باب مايقال للمتزوج، والترمذي رقم ١٠٩١ في
النكاح ، باب ماجاء فيما يقال للمتزوج، ورواه أيضاً أحمد في «المسند » ٣٨/٢ والحاكم ١٨٣/٢
وصححه ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا .
- ٤٤١ -
:

طالب امرأة من بني جُشَمٍ، فقالوا: بالرُفاء والبنين، فقال: قولوا كما قال
رسولُ الله ◌َّةٍ: (( بارك الله فيكم، وبارك لكم) أخرجه النسائي(١).
[شرح الغريب]
(بالرفاء) الرّفاء: الموافقة وحسن المعاشرة، وهو من رَ فو الثوب. وقيل:
هو من رَفَوْتُ الرجل: إذا سَكَّنت مابه من رَوْع، وقوله: ((بالرفاء والبنين)»
يعنون أن هذا النكاح يكون متلبساً بالرّفاء والبنين ، وإنما نهي عنه لأنه كان
من شعار الجاهلية ، فكره لذلك .
٨٩٨٣ - (خ م ط « ت س - أنس بن مالك رضي الله عنه) ((أنَّ
رسولَ الله عَ ◌ّهِ رأى على عبد الرحمن بن عوف أثَرَ صُفْرةٍ، فقال: مَهمْ؟
ما هذا ؟ قال: تزوجتُ، قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة)) أخرجه الجماعة(٢)
[شرح الغريب]
(مهيم) كلمة تقال للمستفهم المستريب بالشيء، ومعناها: ما أمرك وما شأنك؟
(١) ١٢٨/٦ في النكاح، باب كيف يدعى للمتزوج، ورواه أيضاً أحمد في («المسند» ٤٥١٣ من
طريقين ، فهو حديث حسن .
(٢) رواه البخاري ٢٤٧/٤ و٢٤٨ في البيوع، باب ماجاء في قول الله تعالى: (فاذا قضيت
الصلاة فانتشروا )، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب إخاء النبي صلى الله
عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ، ومسلم رقم ١٤٢٧ في النكاح ، باب الصداق وجواز كونه
تعليم قرآن، والموطأ ٥٤٠/٢ في النكاح، باب ماجاء في الوليمة، وأبو داود رقم ٢١٠٩ في
النكاح، باب قلة المهر، والترمذي رقم ١٠٩٤ في النكاح، باب ماجاء في الوليمة، والنسائي
١٣٧/٦ في النكاح ، باب الهدية لمن عرس .
- ٤٤٢ -

( أو لمْ ولو بشاة): اعَمَل وليمةً ، وهي طعام العُرس.
٨٩٨٤ - (م . س - عائشة رضي الله عنها) قالت: (( تزوَّجني
رسولُ الله عَظِلّهِ في شوال، ودخل بي في شوال، فأيُّ نسائه كان أحظى
عنده مني؟ قال: وكانت عائشة تَسْتَحَبُّ أن تُدخِل نساءها في شوال».
أخرجه مسلم والترمذي والنسائي (١).
٨٩٨٥ - ( مخ م وت - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) قال: قال
رسولُ الله ◌َّهِ: (( أما لو أنَّ أحدكم قال : - إذا أراد أن يأتي أهله، أو قال:
حين يأتي أهله - بسم الله، اللهم جَنْبنا الشيطانَ، وَجَنْبِ الشيطان مارزقنا ،
ثم قُدْر بينهما في ذلك ولدٌ، لم يضرّهُ شيطان أبداً)).
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي (٢) .
(١) رواه مسلم رقم ١٤٢٣ في النكاح، باب استحباب التزوج في شوال واستحباب الدخول فيه،
والترمذي رقم ١٠٩٣ في النكاح، باب ماجاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح، والنسائي
١٣٠/٦ في النكاح ، باب البناء في شوال .
(٢) رواه البخاري ٢٤٠/٦ في بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، ومسلم رقم ١٤٣٤ في النكاح
باب ما يستحب أن يقوله عند المنام، وأبو داود رقم ٢١٦١ في النكاح ، باب جامع النكاح،
والترمذي رقم ١٠٩٢ في النكاح ، باب ما يقول إذا دخل على أهله .
- ٤٤٣ -

الباب الثاني
في أركان النكاح ، وفيه فصلان
الفصل الأول
في العقد ، وفيه فرعان
الفرع الأول
في نكاح المتعة
٨٩٨٦ - (غ م - عبد اللّهبن مسعود رضي الله عنه) قال: ((كُنًا
نغزو مع رسولِ الله ◌ِّهِ، ليس مَعَنَا نساء، فقلنا: ألا تَخْتصى ؟ فنهانا عن
ذلك ، ثم رخص لنا أن نستمتعَ، فكان أحدُنا ينَحَح المرأةَ بالثوب إلى أجل،
ثم قرأ عبد الله: ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرُّموا طيباتٍ ما أحلّ اللّه لكم)
[المائدة : ٨٧]، أخرجه البخاري ومسا (١).
(١) رواه البخاري ٢٠٧/٨ في تفسير سورة المائدة، باب (لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم)،
وفي النكاح ، باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والاسلام، وباب مايكره من التبتل والخصاء
ومسلم رقم ١٤٠٤ في النكاح ، باب نكاح المتعة .
- ٤٤٤ -

٨٩٨٧ - (خ م - سلمة بن الأكوع رضي الله عنه) قال: ((رّخص
رسولُ اللّه وَّل عام أوطاس في المتعة ثلاثاً، ثم نهى عنها».
هذا لفظ حديث مسلم(١) .
وأخرج البخاري معناه تعليقاً، فقال: إنَّ رسولَ الله ◌ٍَّ قال: ((أيما
رجلٍ وامرأةٍ توافقا فعشْرةُ ما بينهما ثلاث ليالٍ ، فإن أحبًّا أن يتزايدا أو
يتتاركا، فما أدري: أشيء كان لنا خاصة، أم للناس عامة ؟))(٢).
قال أبو عبد الله - يعني البخاري - وقد بيّته عليّ عن النبيّ صلى الله عليه
وسلم أنه مَنْوخٌ(٣).
٨٩٨٨ - (فى م - سلمحزبن الأكوع، وجابر بن عبد اللّه رضي اللّه
عنهم) قالا: « كُنّا في جيش، فخرج علينا منادي رسول اللّه ◌َله، فقال:
إن رسولَ الله عَّ الِ قد أذنَ لكم أن تستمتعوا - يعني متعة النساء)).
وفي رواية ((أنَّ رسولَ الله عَظِلّ أنانا فأذن لنا في المتعة)).
أخرجه البخاري ومسلم (٤).
(١) رواه مسلم رقم ١٤٠٥ في النكاح، باب نكاح المتعة.
(٢) رواه البخاري تعليقاً ١٤٩/٩ في النكاح، باب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة،
قال الحافظ ((الفتح)»: وصله الطبراني والاسماعيلي وأبو نعيم من طرق .
(٣) قال الحافظ في «الفتح»: يريد بذلك تصريح علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها بعد
الإذن فيها .
(٤) رواه البخاري ١٤٨/٩ و١٤٩ في النكاح، باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح
المتعة ، ومسلم رقم ١٤٠٥ في النكاح ، باب نكاح المتعة .
- ٤٤٥ -

وقد أخرج الحميديء هذين الحديثين في(مسند سلمة»، وجعلهما حديثين
وهما في معنى واحدٍ ، ولعله أدرك بينهما تفرقةً حَمَتْهُ على ذلك ، فاقتدينا به ،
ولم يخرج الحديث الثاني في (( مسند جابر)).
٨٩٨٩ - (ن - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) قال: إنما كانت
المتعة في أول الإسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة ، فيتزوج
المرأة بقدرٍ مايرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتُصلح له شَيْأَهُ ، حتى إذا نزلت
الآية (إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم) [المؤمنون: ٦] قال ابن عباس:
فكلُ فرج سواهما فهو حرام)) أخرجه الترمذي (١).
وفي رواية ذكرها رزين، قال أبو حمزة («سمعتُ ابن عباس يُسألُ عن
مُتْعة النساء ؟ فرّخص فيها، فقال له مولىَ له: إنما ذلك في الحال الشديد وفي
النساء قلة ؟ - أو نحوه - قال: نعم)).
٨٩٩٠ - (م وس - محمد بن شهاب) قال: قال عروة بن الزبير: إن
أخاه عبد الله قام بمكة ، فقال : إن ناساً أعمى الله قلوبهم ، كما أعمى أبصارهم ،
يُفْتُون بالمتعة - يعرّض برجل (٢)- فناداه، فقال: إنك لَجَلْفَ جافٍ،
(١) رقم ١١٢٢ في النكاح، باب ماجاء في تحريم نكاح المتعة، وهو حديث حسن بشواهده ،
وقال الحافظ في ((الفتح)): وقد روي روايات عديدة عن ابن عباس في الرجوع يقوي
بعضها بعضاً .
(٢) قال النووي: يعني : يعرض بابن عباس.
- ٤٤٦ -

فلعمري ، لقد كانت المتعة ◌ُفعل على عهد إمام المتقين - يريد به رسولَ الله
صَ لِّ - فقال له ابن الزبير: فَجَرُّبْ بِنَفْسِك، فوالله لئن فعلتَهَا لِأَرْجَنَّكَ
بأحجارك . قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله : أنه بينا
هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاء في المتعة ، فأمره بها ، فقال له ابن
أبي عَمْرة الأنصاري: مَهْلاً، قال: ماهي والله، لقد فُعِلَتْ في عهد إمام المتقين.
قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطُرَّ إليها ، كالميتة
والدم ولحم الخنزير ، ثم أحكم الله الدين، ونهى عنها)).
قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سَبْرة الجهني: أن أباه قال: ((قد
كنتُ استمتعتُ في عهد رسول الله صَلّه ◌ِبُرْدَيْنِ أحمرين امرأةً من بني عامر ،
ثم نهانا رسول اللّه عَله عن المتعة)).
قال ابن شهاب: وسمعت الربيع بن سبرة: يحدّث ذلك عمرَ بنَ عبد
العزيز وأنا جالسٌ .
وفي رواية عن عمر بن عبد العزيز قال: حدَّثَني الربيعُ بنُ سَبْرةَ عن أبيه
أنَّ رسولَ الله عَّهِ ((نهى عن المتعة، وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا
إلى يوم القيامة ، ومن كان أُعطِيَ شيئاً فلا يأخذه)).
وفي رواية: قال سبرةُ: (( أذنَ لنا رسولُ الله عَ ليهِ بالمتعة، فانطلقتُ
أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، كأنها بكرة عيطاء، فعرضنا عليها
- ٤٤٧ -

أنفسنا ، فقالت: ما تعطي ؟ فقلت: ردائي، وقال صاحي : ردائي ، وكان
رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنتُ أشبَّ منه، فإذا نظرتْ إلى رداء صاحي
أعجبها ، وإذا نظرت إليَّ أعجَبْتُها، ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني،
فمكثتُ معها ثلاثاً، ثم إنْ رسولَ اللّه صَّ لٍّ قال: مَنْ كان عنده شيء من هذه
النساء التي يَتَمتّع بها فَلْيُخَلُ سبيلَها).
وفي رواية عن الربيع: «أن أباه غزا مع رسول الله تَد ◌ُالآل فتح مكة ،
قال : فأقمنا بها خمس عشرة - ثلاثين بين ليلة ويوم - فأذن لنا رسول الله
وَ الّه في متعة النساء، فخرجتُ أنا ورجل من قومي، ولي عليه فَضْل في الجمال
وهو قريب من الدَّمامة، ومع كل واحد مِنَّا بُرْدُه، فَبُرْدِي خَلَقْ، وأَمَّا
يُرُدُ ابنِ عمي: فَبُردٌ جديدٌ غَضٌّ ، حتى إذا كنا بأسفل مكةَ أو بأعلاها،
فتلقتْنا فتاة مثلُ البَكْرة العَنَطْنَطة - أو كأنها بكرةٌ عيطاء - فقلنالها: هل لكِ
أن يستمتع منك أحدُنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا بُرْدَه،
فجعلت تنظر إلى الرجلين، ويراها صاحيَّ تنظر إلى عِطْفها، فقال: إنْ بُرْدَ
هذا خَلَقُ ، وَبُردي جديد غَضُ ، فقالت: بُرُدُ هذا يكفيني ، لا بأس به
- مرتين، أو ثلاثاً - ثم استمتعتُ به منها، فلم أخرج حتى حرَّمها رسولُ الله
صلى الله عليه وسلم )) .
وفي رواية نحوه، وزاد: ((هل يصلح ذاك؟، وفيه قال: ((إِن بُرْدَ
هذا خَلَقْ مَحُّ" .
- ٤٤٨ -

وفي أُخرى ((أنْ أباه كان مع رسول الله عَ لَه، فقال: يا أيُّها الناس،
إني كنتُ قد أذِنْتُ لكم في الاستمتاع من النساء ، وإنَّ الله قد حَرَّم ذلك إلى
يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليُخَلُ سبيله، ولا تأخذوا مما
آتيتموهن شيئاً)).
زاد في رواية: « رأيتُ رسولَ اللّه عَ اله قائماً بين الركن والباب وهو
يقول ... فذكر الحديث ، وذكر التحريم إلى يوم القيامة)).
وفي أخرى قال: ((أمرنا رسولُ الله ◌ِّالّ بالمتعة عام الفتح، حين دخلنا
مكة ، ثم لم تخرج منها حتى نهانا عنها)).
وفي أخرى نحو ما تقدم، وفيه: ((فَآَمَرَتْ نفسَها ساعةً، ثم اختارتْني
على صاحبي ، فكن معنا ثلاثاً ، ثم أمرنا رسولُ الله ◌ِلهِ بفراقهنَ)).
وفي أخرى مختصراً: ((أَنَّ رسولَ اللّهِ وَ له نهى زمان الفتح عن
متعة النساء )).
زاد في رواية: ((أنَّ أباه كان تمتع بِيُرْدَين أحمرين » هذه رواية مسلم .
وفي رواية أبي داود عن الزهري قال: ((كُنَّا عند عمر بن عبد العزيز،
فتذا كرنا متعة النساء ، فقال له رجل يقال له: الربيعُ بنُ سَبْرَة: أشهد على
أبي أنه حدَّث: أنَّ رسولَ الله عَلّهِ نهى عنها في حجة الوداع)).
وفي رواية مختصراً عن سَبْرة ((أنّ رسولَ الله ◌َّ حرَّم متعة النساء))
وأخرج النسائي الرواية الثالثة بطولها .
- ٤٤٩ -
م ٢٩ - ج ١١

وفي رواية أبي داود عن الزهري قال:(( كُنَّا عند عمر بن عبد العزيز،
فتذاكرنا مُتْعَةَ النساء ، فقال له رجل يقال له: الربيعُ بنُ سبرة : أشهد على
أبي أنه حَدَّث: أنَّ رسولَ الله بَّهِ حَرَّمٍ مُتَعَةَ النساءِ))](١).
[ شرح الغريب]
(الجلف): الأحمق الجاهل، و((الجافي ) النافر الطبع.
( نكاح المتعة ) هو النكاح إلى أجل معين .
(الدَّمامة) بالدال المهملة: صِغَر الْخِلْقَةِ وقُبْح المنظر.
( الغضُ): الطريُ، والمراد : أنه جديد.
(البَكْرة ) : الفتِيَّة من النُّوق، وأراد بها: المرأةَ الشابّةَ.
(العَيطاء ) : المرأة الطويلة العنق في اعتدال، وكذلك « العَنَّطْنَطَّةٌ)).
(مَحَ) المحْ: البالي الخَلَق من الثياب.
٨٩٩١ - (ط - عروة بن الزبير رحمه الله) قال: ((إنَّ خولةَ
بنتَ حكيم دَخَلَت على عمرَ بنِ الخطاب، فقالت: إنَّ ربيعةَ بنَ أميةً استمتع
بامرأةَ مُوَلْدَةٍ، فحملت منه (٢)، فخرج عمر يُجُرُ رداءه فزعاً، فقال: هذه
(١) رواه مسلم رقم ١٤٠٦ في النكاح، باب نكاح المتعة، وأبو داود رقم ٢٠٧٢ و ٢٠٧٣ في
النكاح، باب في نكاح المتعة، والنسائي ١٢٦/٦ و ١٢٧ في النكاح ، باب تحريم المتعة.
(٢) قال الزرقاني في ((شرح الموطأ»: هذه القصة وقعت الربيعة قبل تنصره كما في ((الإصابة)).
- ٤٥٠ -

المتعة، ولو كنتُ تقدَّمتُ فيها لَرَجْتُ)) أخرجه الموطأ (١).
٨٩٩٢ - (فخ م طـ ن س - محمد بن الحنفية رحمه اللّه) أن علياً قال
لابن عباس: ((إنَّ رسولَ الله عَّ ◌ُلّ نهى عن مُتْعَةِ النساء يوم خيبر، وعن
أكلٍ لحومٍ الخمر الإنسية)) أخرجه الجماعة إلا أبا داود (٢).
٨٩٩٣ - (م - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) قال:((كُما نستمتع
بالقُبْضَةِ من التمر والدقيق الأيامَ على عهدٍ رسولِ الله مَ آء وأبي بكر ، حتى
نهى عنه عمرُ في شأن عمرو بن ◌ُحُرّيث)) أخرجه مسلم(٣).
الفرع الثاني
في نكاح الشّغار ، ونكاح الجاهلية
٨٩٩٤ - (خ م طـ د ت س - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما ) أنَّ
(١) ٥٤٢/٢ في النكاح، باب نكاح المتعة، قال الزرقاني: قال ابن عبد البر: الخبر عن عمر من
رواية مالك منقطع ، ورويناه متصلاً ، ثم أسنده عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال :
قال عمر : لو تقدمت فيها لرمت، يعني المتعة ، قال: وهذا القول منه قبل نهيه عنها، وهو
تغليظ ليرتدع الناس فينزجروا عن سوء مذهبهم ، وقبيح تأويلاتهم .
(٢) رواه البخاري ٣٦٩/٧ في المغازي، باب غزوة خيبر، وفي النكاح، باب نهي رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيراً، وفي الذبائح ، باب لحوم الحمر الانسية ، وفي الحيل ، باب
في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ومسلم رقم ١٤٠٧ في
النكاح، باب نكاح المتعة، والموطأ ٥٤٢/٢ في النكاح، باب نكاح المتعة، والترمذي رقم
١١٢١ في النكاح، باب ماجاء في تحريم نكاح المتعة، والنسائي ١٢٥/٦ و١٢٦ في النكاح،
باب تحريم المتعة .
(٣) رقم ١٤٠٥ في النكاح ، باب نكاح المتعة.
- ٤٥١ -

رسولَ الله وَّ" نهى عن الشّغار، وهو أن يزوجَ الرجلُ ابنته أو أُخته
الرجلَ على أن يزوجه ابنته أو أخته وليس بينهما صداق)).
أخرجه البخاري ومسلم والموطأ والنسائي، إلا أن النسائي لم يذكر
( الأخت)).
وفي رواية لمسلم: أنَّ رسولَ الله ◌ٍَّ قال: ((لاشِغَار في الإسلام)).
وفي أخرى ((أنّه نهى عن الشّغار)) لم يزد على هذا .
وأخرج التر مذي وأبو داود هذه الرواية الأخيرة (١).
[شرح الغريب]
( نكاح الشغار) قد ذكر معنى الشَّغار [في متن الحديث، قال الخطابي:
وأصل الشغار في اللغة: الرفع، يقال: شَغْر الكلب برجله: إذا رفعها عند البول،
وسمي هذا النكاح شغاراً، لأن المتناكحين رفعا المهر بينهما ، وقيل : سمي
شِغاراً لأنه رفع العقد من أصله ، فارتفع النكاح والمهر معاً .
٨٩٩٥ - (م س - أبو هريرة رضي الله عنه) أنّ رسول اللّه سنترالي}
( نهى عن الشُّغار، وهو أن يقول: زوّجني ابنتَك، وأزوجكَ ابنتي، أو
زوجني أختَك، وأزوجك أختي ، أخرجه مسلم .
(١) رواه البخاري ١٣٩/٩ في النكاح، باب الشغار، وفي الحيل، باب في الزكاة، ومسلم رقم
١٤١٠ في النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، والموطأ ٥٣٥/٢ في النكاح ، باب
جامع ما لا يجوز من النكاح، وأبو داود رقم ٢٠٧٤ في النكاح ، باب في الشغار ، والترمذي
رقم ١١٢٤ في النكاح، باب ماجاء في النهي عن نكاح الشغار، والنسائي ١١١/٦ و ١١٢ في
النكاح ، باب الشغار ، وباب تفسير الشغار .
- ٤٥٢ -

وفي رواية النسائي ((أنه نهى عن الشَّغار)) لم يزد (١).
٨٩٩٦ - (م - جابر بن عبد الله رضي الله عنهما) قال: ((نهى
رسولُ اللّهَ نَّ عن الشُّغار)) أخرجه مسلم(٢).
٨٩٩٧ - (د - عبد الرحمن بن هرمز الأعرج) أنَ العباس بن
عبد الله بن العباس ((أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن
ابنته، وكانا جعلا صداقاً، فبلغ ذلك معاوية ، فكتب إلى مروان يأمره
بالتفريق بينهما ، وقال في كتابه: هذا هو الشَّغار الذي نهى عنه رسولُ الله
مَ ◌ٍّ)) أخرجه أبو داود (٣).
٨٩٩٨ - (غ د - عروة بن الزبير أنَّ عائشة رضي الله عنها) أخبرته
(( أنّ النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم،
يخطُب الرجل إلى الرجل وَلَيْتَه، أو ابنته، فَيُصْدِقُها، ثم يَنْكِحُها، ونكاحٌ
آخرُ : كان الرجل يقول لامرأته إذا طَهُرَتْ من طَمْئها: أرسلي إلى فلان
فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها، فلا يَمَسُها حتى يتبيَّنَ حملها من ذلك الرجل
الذي تستيضع منه ، فإذا تبيَّن حملها أصابها زوجها إذا أحبً، وإنما يفعل
ذلك رغبةً في تجابة الولد، فكان هذا النكاحُ نكاحَ الاستبضاع ، ونكاحٌ آخرُ :
(١) رواه مسلم رقم رقم ١٤١٦ في النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، والنسائي ١١٢/٦
في النكاح ، باب تفسير الشغار .
(٢) رقم ١٤١٧ في النكاح، باب تحريم الشغار وبطلانه .
(٣) رقم ٢٠٧٥ في النكاح، باب في الشغار، وإسناده قوي.
- ٤٥٣ -

يجتمع الرهط مادون العشرة ، فيدخلون على المرأة، كلهم يُصيبها ، فإذا حملت
ووضعت ، ومَرْ ليالٍ بعد أن تضع حملها: أرسلت إليهم ، فلم يستطع رجل
منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من
أمركم، وقد وَلَدتُ، فهو ابنُكَ يا فلان - قسمِّي من أحبّتْ باسمه - فَتُلْحِق
به ولدها ، لا يستطيع أن يمتنع الرجل ، ونكاح رابع: يجتمع الناس الكثير،
فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها - وهن البغايا - كن ينصين على أبوابهن
الرَّايات، وتكون عَلَماً، فمن أرادهنَّ دخل عليهن، فإذا حملت إحداهنَ
ووضعت حملها جمعوا لها ودَعَوْا لها القافة ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ،
فالتاطَ به، ودُعِيَ ابنه، لا يمتنع من ذلك، فلما بُعث محمدٌ بَ الّ بالحق هدم
نكاح الجاهلية كُلَّه ، إلا نكاح الناس اليوم)).
أخرجه البخاري وأبو داود ، إلا أنْ أبا داود قدَّم النكاح الرابع ،
فجعله أولاً (١) .
[ شرح الغريب]
( الطمث ) : الحيض والدم .
(الاستبضاع): نوع من نكاح الجاهلية، وهو استفعال من البُضع وهو
الجماع ، وذلك أن تطلب المرأة جماع الرجل لتنال منه الولد فقط .
(١) رواه البخاري ١٥٨/٩ و ١٥٩ في النكاح، باب من قال: لانكاح إلا بولي، وأبو داود
رقم ٢٢٧٢ في الطلاق ، باب في وجوه الفكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية .
- ٤٥٤ -

( البغايا): الزَّواني .
( القافة ) : الذين يشبهون بين الناس ، فيثبتون النسب بالشّبه.
(فالتاط به ) أي: ألصقه بنفسه وجعله ولده.
٨٩٩٩ - (د- مجون بنت كروم رضي الله عنها) قالت: ((خرجت مع
أبي في حَجّة رسول الله عَّ له، فر أيتُ رسولَ الله ◌َله، فدنا إليه أبي وهو على ناقة
له، ومع رسول الله عَ لِّدِرَّةُ كَدِرَةِ الكُتَّاب، فسمعتُ [الأعرابَ و]الناسَ
وهم يقولون: الطَّبْطَبِيَّة، الطَّيْطَبِيَّة، فدنا إليه أبي، فأخذ بقَدَمِهِ، فأقرَّ له،
ووقف عليه، واستمع منه ، فقال: إني حضرتُ جيش عَثْرَانَ (١)، فقال طارق
ابن المرُفُع: مَنْ يعطيني رُمحاً بثوا بِه؟ فقلت: وما ثوابه؟ قال: أزوجه أولّ
بنت تكون لي ، فأعطيته رُمعاً على ذلك ، ثم غِيْتُ عنه حتى علمتُ أن قد
وُلُد له جاريةٌ، وبلغتْ، ثم جئتُهُ وقلت: جَهَزْ إليَّ أهلي، فحلف أن لا يفعل
حتى أُصْدِقَها صداقاً جديداً، غير الذي كان بيني وبينه، وحلفت أن لا أُصْدِقَه
غير الذي كنت أعطيته، فقال رسولُ الله ◌َ الٍ: وبقَرن أي النساءهي اليوم؟
قال : قد رأت القَتير ، قال: أرى لك أن تتركّها، قال : فراعني ذلك ،
ونظرتُ إلى رسول اللّهِ مَّله، فلما رأى ذلك مني قال: لا تأثم، ولا يَأْمُمُ
صاحبُك (٢))) أخرجه أبو داود (٣) .
(١) قال ابن المثنى أحد الرواة: جيش غثران، بالغين المعجمة. (٢) هو طارق بن الموقع.
(٣) رقم ٢١٠٣ في النكاح، باب في تزويج من لم يولد، وفي سنده سارة بنت مقسم الثقفية لانعرف.
- ٤٥٥ -

[ شرح الغريب]
( الطّبْطَبِيَّة) بفتح الطاءين المهملتين وسكون الباء الموحدة الأولى ،
وكسر الثانية ، وبعدها ياء مشددة ، يجيء شرحها في (( کتاب النذور )).
( القَرْن ) بَنُوسِنْ واحد ، يعني بسن أي النساء هي ؟
( القتير ) : الشيب وبياض الشعر في الرأس واللحية، قال الخطابي :
يشبه أن يكون النبي" عَظ له إنما أمره بتركها، لأن عقد النكاح على معدوم
العين فاسد ، وأن ذلك كان وعداً من أبيها ، فلما رأى أن الأب لا يفي بما
وعده، وأن هذا لا يقلع عما قال: أشار عليه بتركها ، لما يخاف عليهما من الإثم
إذا تنازعا وتخاصما، وتلطّف ◌َظٍّ في صرفه عنها بالسؤال عن سِنْها، حتى
قرّر عنده أنها قد كبرت وشاب شعرها، وأنه لاحظًّ فيها .
٩٠٠٠ - (د- إبراهيم بن ميسرة عن خالته عن امرأة) قال: هي
مُصَدَّقَةٌ، امرأةُ صِدْق، قالت: (( بينما أبي (١) في غزاة في الجاهلية إذْ رَمِضُوا،
فقال رجل: مَنْ يعطيني نَعليه وأنكحه أولَ بنت تولد لي ؟ قال: فخلع أبي
نَعلَيه، فألقاهما إليه، فولدت له جاريةٌ، فبلغت ... )) وذكرَت كالذي
تقدَّم، ولم تَذْكر فيه قصة ((الفتير، أخرجه أبو داود(٢).
(١) في المطبوع: أب لي .
(٢) رقم ٢١٠٤ في النكاح، باب تزويج من لم يولد ، وفي سنده جهالة .
- ٤٥٦ -

[ شرح الغريب]
(وَمِضُوا) الرمضاء: شدة الحرّ، وأصله من الرمل إذا حَيَ واشتد
من وقع الشمس عليه .
الفصل الثاني
في الأولياء والشهود ، وفيه ثلاثة فروع
الفرع الأول
في حكم الأولياء والشهود
٩٠٠١ - (رن - عاّة رضي الله عنها) أنَّ رسولَ الله عَ لّه قال:
((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ، فتكاحها باطل، فنكاحها باطل ، فنكاحها
باطلٌ ، فإن دخل بها، فالمهر لها بما استحلَّ من فرجها، فإن اشتجروا، فالسلطان
وليُّ من لاوليَّ له)» أخرجه الترمذي .
وفي رواية أبي داود ((فنكاحها باطل ثلاث مرات ... الحديث))(١).
[شرح الغريب]
( اشتجروا ) التشاجر: الخصومة، والمراد به المنع من العقد، دون
(١) رواه أبو داود رقم ٢٠٨٣ في النكاح، باب في الولي، والترمذي رقم ١١٠٢ في النكاح ،
باب ما جاء لانكاح إلا بولي، وهو حديث صحيح، صححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن
حبان والحاكم وغيرهم .
- ٤٥٧ -

المشاحة في السبق إلى العقد ، فأما إذا تشاجروا في العقد - ومراتبهم في الولاية
سواء - فالعقد لمن سبق إليه منهم، إذا كان ذلك نظراً منه في مصلحتها ، ومعنى
قوله: (( بغير إذن وليها )) إذنه هو أن بلى العقد بنفسه أو وكيله .
٩٠٠٢ - (رت - أبو موسى الاشعري رضي الله عنه) أنّ رسولَ الله
مَّم قال: ((لانكاح إلا بوليُ)) أخرجه الترمذي وأبو داود(١).
٩٠٠٣ - (د ن س - سمرة بن جندب رضي الله عنه) أنّ رسولَ الله
◌َّ قال: ((أيما امرأة زَوَّجها وليّان، فهي للأول منهما ، وأيما رجل باع
بيعاً من رَّجُلّين، فهو الأول منهما)) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (٣).
وزادرزين: قبل ذكر البيع (( وإن دخل بها فهي لمن دخل)).
٩٠٠٤ - (ن - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) أن التي" عَ لَّه
جا الله
(١) رواه الترمذي رقم ١١٠١ في النكاح، باب ماجاء لانكاح إلا بولي ، وأبو داود رقم ٢٠٨٥
في النكاح، باب في الولي ، وهو حديث صحيح ، وقال الترمذي: وفي الباب عن عائشة وأبى
هريرة ، وعمران بن حصين ، وأنس .
(٢) رواه أبو داود رقم ٢٠٨٨ في الفكاح، باب إذا أنكح الوليان، والترمذي رقم ١١١٠ في
النكاح ، باب ما جاء في الوليين يزوجان، والنسائي ٣١٤/٧ في البيوع ، باب الرجل يبيع السلعة
فيستحقها مستحق ، من حديث الحسن عن سمرة ، وقد اختلف في سماع الحسن من سمرة ، وقال
الترمذي: هذا حديث حسن، قال الحافظ في «التلخيص»: حسنه الترمذي ، وصححه أبو
زرعة وأبو حاتم والحاكم في «المسندرك)»، وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة
فان رجاله ثقات ، لكن اختلف فيه على الحسن .
- ٤٥٨ -

قال: ((البغايا: اللاتي يُنكحن أنفسَهن بغير بينة)) أخرجه الترمذي (١)،
وقال : وقد روي موقوفاً، وهو الصحيح .
٩٠٠٥ - (د - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) قال: قال رسولُ اللّه
صَ له: ((إذا نكح العبدُ بغير إذن مواليه فنكاحه باطل)) أخرجه أبو داود
وقال : هذا الحديث ضعيف ، وهو موقوف، وهو قول ابن عمر (٢).
٩٠٠٦ - (رت - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) أن رسول الله
سَ الله قال: ((أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر)).
أخرجه أبو داود والترمذي (٣).
٩٠٠٧ - (ط - أبو الزبير المكي) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه
(أُتِيَ بنكاح لم يَشْهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السُّرِ، ولا
أجيزه، ولو كنتُ تقدَّمت فيه لَرَجَمْتُ)) أخرجه الموطأ(٤).
(١) رقم ١١٠٣ في النكاح، باب ماجاء لانكاح إلا ببينة، والصحيح أنه موقوف على أبن عباس
(٢) رواه أبو داود رقم ٢٠٧٩ في النكاح، باب في نكاح العبد بغير اذن سيده.
(٣) رواه أبو داود رقم ٢٠٧٨ في النكاح، باب في نكاح العبد بغير اذن سيده، والترمذي رقم
١١١١ و١١١٢ في النكاح، باب ماجاء في نكاح العبد بغير إذن سيده ، وقال الترمذي :
هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال، ورواه أيضاً الحاكم ١٩٤/٢ وصححه ووافقه الذهبي.
(٤) ٥٣٥/٢ في النكاح، باب جامع ما لا يجوز من النكاح، وإسناده منقطع، فان أبا الزبير المكي
لم يدرك عمر رضي الله عنه .
- ٤٥٩ -

الفرع الثاني
في الاستئذان والاجبار
٩٠٠٨ - (م ط بت رس - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما ) أن
النبيَّ ◌ٍِّ قال: «الأَيْم أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبِكْرُ تُستأذَن في نفسها،
وإذتُها صُماتها)).
وفي رواية نحوه قال: (( والبِكر يستأذنها أبوها في نفسها، وإذُتها
صُماتُها )) وربما قال: (( وصَمتُها إقرارُها)) أخرجه مسلم والنسائي.
وأخرج الموطأ والترمذي وأبو داود الأولى .
وفي رواية لأبي داود والنسائي، قال: « ليس للوليُ مع الثّيْب أمرٌ"،
واليقيمة تُستأمر، وصَمُها إقرارُها))(١).
٩٠٠٩ - (خ م ت دس - أبو هريرة رضي الله عنه) أنّ رسولَ اللّه
مَّلمِ قال: ((لا تُنكَحِ الأَيْم حتى تُستأمَرَ، ولا البِكرُ حتى تُستأذَنَ،
قالوا: يا رسولَ اللّه، كيف إِذُنُها؟ قال: أنَ تَسكُتَ)).
(١) رواه مسلم رقم ١٤٢١ في النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت
والموطأ ٥٢٤/٢ في النكاح، باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما، والترمذي رقم ١١٠٨
في النكاح، باب ماجاء في استثمار البكر والثيب، وأبو داود رقم ٢٠٩٨ في النكاح ، باب
في الثيب، والنسائي ٨٤/٦ في النكاح، باب استئذان البكر في نفسها، وباب استثمار الأب
البكر في نفسها .
- ٤٦٠ -