Indexed OCR Text
Pages 621-640
رسولَ الله ◌َّ، فقالت: كُنْتُ تَصَدَّقْتُ على أمّي بِوَليدةٍ ، وإنّها ماتتْ، وتركَتِ الوليدةَ ، قال: قد وَجَبَ أْجْرُكِ، ورَجَعَتِ الوليدةُ إليكِ في الميراثِ )) هذا لفظ أبي داود . وقد أخرجه مسلم والترمذي ، وهو عندهما طرفٌ من أول حديث ، وهو بتمامه مذكور في (( كتاب بر الوالدين)) من حرف الباء، و(( كتاب الصوم)) من حرف الصاد ، وقد أخرجه أبو داود أيضاً مِثْلَهُما(١). [ شرح الغريب ] ( بوليدة ) الوليدة : الأمّة. ٧٤١٦ - (ط - مالك بن أنسى رحمه الله) قال: بلغني ((أن رجلاً من الأنصار من بلحارث بن الخزرج تصَدَّقَ على أبَوَيْهِ بِصَدَقَةٍ ، فهلّكا، فَوَرَثَ ابْنْهُما المالَ ، وهو تَخْلُ ، فسأل عن ذلك رسولَ اللّهِ فَّ ◌ُلهِ؟ فقال: لقد أُجرْتَ في صدَقَتِكَ، وردَّها عليكَ الميراثُ)) أخرجه الموطأ (٢). (١) رواه مسلم رقم ١١٤٩ في الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت ، والتر مذي رقم ٦٦٧ في الزكاة ، باب ماجاء في المتصدق يرث صدقته، وأبو داود٢٨٧٧٥ في الوصايا، باب ماجاء في الرجل بهب الهبة، ورقم ١٦٥٦ في الزكاة، باب من تصدق بصدقة ثم ورثها، وقد تقدم الحديث في الجزء الأول ص ٤٠٤ رقم ٢٠٠ . (٢) بلاغاً ٧٦٠/٢ في الأقضية، باب صدقة الحي عن الميت، وإسناده منقطع، قال الزرقاني في « شرح الموطأ)»: قال ابن عبد البر: روي هذا الحديث من وجوه. - ٦٢١ - الفرع الحادي عشر في جماعة من الوُرَّاث ٧٤١٧ - (خ - عبد اللّهبن عباس رضي الله عنهما) قال: ((لما كان المالُ للولد ، وكانت الوصيةُ للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحبً، فجعل الذّكر مثلَ حظّ الأُنثيين ، وجعل للابوين لكلِّ واحد منهما السدسَ والثلثَ، وجعل للمرأةِ الثّمُنَ والرُّبْعَ، وللزوجِ: الشَّطْرَ والرُّبُعَ)). أخرجه البخاري (١). وفي رواية ذكرها رزين قال: (( كان أولاً نزلَ قوله تعالى في سورة البقرة: ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَ كم الموتُ ، إِنْ تَرَكَ خَيْراً الوصيةُ للوالِدِين والأقربينَ بالمعْرُوفِ حَقّاً على المنَّقين) [البقرة: ١٨٠] فكانت الوصيةُ للوالدين ، والمالُ للولد ، فأنزل الله بعد ذلك آية الفرائض، فجعل لذَّكَرِ مثلَ حَظُ الأنثيين، وجعلَ للَبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد ، وجعلَ للمرأةِ مع الولدِ الثَّمُنَ والرُّبِعَ إذا لم يكن له وَلَدٌ ، ولازوجِ الرّبعَ إذا كان المرأة ولد منه، أو من غيره، والشطر إذا لم يكن لها ولد، وقال رسولُ الله عَّ له: ((لاوصية لوارث)) فبطلَت الوصية للوالدين. (١) ٢٧٨/٥ في الوصايا، باب لاوصية لوارث، وفي تفسير سورة النساء، باب قوله: (ولكم نصف ماترك أزواجكم ) وفي الفرائض، باب ميراث الزوج مع الولد وغيره . - ٦٢٢ - ٧٤١٨ - (خ - زيد بن ثابت رضي اللّه عنه) قال: إذا ترك رجلٌ أو امرأةٌ بنتاً ، فلها النصف ، وإن كانتا اثنتين أو أكثر ، فلهنَّ الثُّلثان، وإن كان مَعَهُنَّ ذَكَرٌ، بُدِىءَ مِن شَرَكَهم، فيعطَى فريضتَهُ ، فما بقي فللذَّكَرٍ مثلُ: حَظِّ الأُنْثَيْنِ)) أخرجه البخاري في ترجمة باب (١) . ٧٤١٩ - (خ - زيد بن ثابت رضي الله عنه) قال: (( ولدُ الأبناءِ بمنزلة الأبناء إذا لم يكن دونَهُنَّ ابنٌ ، ذَكَرُم كَذَكَرِهِمْ ، وأنشام كأنتاهم ، يَوْنُون كما يَرِ ثُون، ويَحْجُون كما يَخْتُبُون، ولا يَرِثُ ولدابنِ مع ابنِ ذَكَرٍ، فإِن ترك ابنَةً وابن ابن ذكراً ، كان للبنت النصفُ، ولابن الابن ما بقيّ ، لقول رسولُ اللّه ◌ِنَّهِ: (( أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بأهلِها، فما بقيَ فهو الأولى رَجُل ذَكَرٍ)) أخرجه البخاري نحوه أخصر منه في ترجمة باب (٢). (١) كذا في الأصل: أخرجه البخاري في ترجمة باب، وفي المطبوع: جعله جزءاً من رواية رزين التي قبله، وقد رواه البخاري تعليقً ٨/١٢ في الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، قال الحافظ في ((الفتح)): وصله سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه ... فذكر مثله سواء، إلا أنه قال بعد قوله: وإن كان معهن ذكر : فلافريضة لأحد منهن، ويبدأ بمن شركهم فيعطي فريضته، فما بقي بعد ذلك فللذكر مثل حظ الأنثيين . (٢) في المطبوع: أخرجه رزين، وقد رواه البخاري تعليقاً ١٣/١٢ في الفرائض، باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن. قال الحافظ في «الفتح»: وصله سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه . - ٦٢٣ - [شرح الغريب] (لأوْلَى ) أقرب، والولي : القَريب، يريد أقرب العصبة إلى الميت، كالأخ والعم، فإن الأخ أقرب من العم ، ولو كان قوله ((أوْلَى)) بمعنى أحق لبقي الكلام مُيْهَماً لا يستفادُ منه بيان الحكم، إذ كان لا يُدرى مَن الأحقِ ثمّن ليس بأحق ، فَعُلم أن معناه : أقرب النسب إليه . ٧٤٢٠ - (على بن أبي طالب رضي الله عنه) ((سُئِلَ عن أنَيْ عَمِّ، أحدهما: أخْ لأُمْ ، والآخر: زوج، فقال: للزوج النصف، وللأخ من الأم: السدسُ، وما بقي بينهما نصفان(١)) أخرجه ... (٢) . ٧٤٢١ - (غ م ت ( - عبد اللّهبن عباس رضي الله عنهما) أن" رسولَ الله عٍَّ قال: ((ألحِقُوا الفَرَائِضِ بأَهْلِها، فما بَقِيَ فهو لَأوْلى رُّجُلٍ ذَكرٍ)). وفي رواية ((اقسِمُوا المالَ بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائضُ فَلأَوَلَى رَّجُلٍ ذَكَرٍ)). أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود (٣). (١) في الأصل : نصفين . (٢) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه ، وفي المطبوع : أخرجه رزين ، وقد رواه البخاري تعليقاً ٢٢/١٢ في الفرائض، باب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج، قال الحافظ في ((الفتح)»: وصله سعيد بن منصور . (٣) رواه البخاري ٨/١٢ في الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه ، وباب ميراث ابن الابن = - ٦٢٤ - ٧٤٢٢ - (د- زيغب [زوج ابن مسعود] رضي الله عنهما) ((أنها كانت تَقْلٍ رأسَ رسولِ الله ◌ِ ◌ّهِ، وعنده امرأةُ عثمانَ بنِ عِفَّن، ونِساء من المهاجرات، وُنَّ يشتكين منازلَنَّ: أنها تضيقُ عليهنَّ، ويُخرّجْنَ منها، فأمر رسولُ الله مَّيِ: أن تورَّث دورُ المهاجرين النساء ، فمات عبد الله بن مسعود فور ثتهُ امرأته داراً بالمدينة)) أخرجه أبو داود (١). [ شرح الغريب] ( تورث دور المهاجرين النساء ) قال الخطابي: تخصيص نساء المهاجرين بتوريث الدور ، يشبه أن يكون ذلك على معنى القسمة بين الورثة ، وإنما خصهن بالدور ، لأنهن بالمدينة غرائب لاعشيرة لهن ، فاختار لهن المنازل ، لما رأى من المصلحة، قال : ويجوز أن تكون الدُّور في أيديهن على سبيل الرفق بهن للسكنى فيهن لا للتمليك، كما كانت ◌ُحُجَر النبيُّ صلى الله عليه وسلم في أيدي نسائه بعده . = إذا لم يكن أبن ، ومسلم رقم ١٦١٥ في الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، والترمذي رقم ٢٠٩٩ في الفرائض، باب ميراث العصبة ، وأبو داود رقم ٢٨٩٨ في الفرائض ، باب في ميراث العصبة . (١) رقم ٣٠٨٠ في الخراج والامارة، باب في إحياء الموات، وفي سنده عبد الواحد بن زياد العبدي ، في حديثه عن الأعمش مقال ، وحديثه هنا عنه . - ٦٢٥ - م ٤٠ - ج ٩ الفرع الثاني عشر في الولاء ٧٤٣٣ - (ن - عمرو بن شعيب رحمه الله) عن أبيه عن جده أنَّ رسولَ الله عَلَّه قال: ((يَرِثُ الولاءَ مَن يرثُ المال)) أخرجه التر مذي. وقال : ليس إِسناده بالقوي (١) . [ شرح الغريب ] ( الولاء): ولاء العبد إذا عتق ، فمتى مات ورثه معتقه . ٧٤٢٤ - (وعنه عن أبيه عن جده) أن رسول اللّه عَّ الله قال: («ميراثُ الولد للأكبر من الذكور ، ولا يَرث النساء من الولاء، إلا ولاءَ من اعتَقْنَ ، أو أَعتقَ من اعتَقْنَ)) أخرجه ... (٢). ٧٤٢٥ - (م - أبو هريرة رضي الله عنه) قال: «أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتريَ جاريةً تعتقها، فأبى أهلُها إلا أن يكونَ لهم الولاء، فذكرتْ ذلك لرسول الله عَُّلّ، فقال: لا يمِنَعُك ذلك، فإنما الولاءُ لمن أعتقَ)) أخرجه مسلم (٣). (١) رواه الترمذي رقم ٢١١٥ في الفرائض، باب ماجاء فيمن يرث الولاء، وفي سنده ابن لهيعة، وهو ضعيف ، ولذلك قال الترمذي : ليس إسناده بالقوي . (٢) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع جعله مع الحديث الذي قبله حديثاً واحداً . (٣) رقم ١٥٠٥ في العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق. - ٦٢٦ - ٧٤٢٦ - (فخ م ط ون سى - عامُ رضي الله عنها) أرادت عائشة أن تشتري بَريرةَ، فاشترُطُوا الولاءَ، فقال النبيُّ نَّهِ: («الولاءُ لمن أعطى الثمن، أَوْ وَلِيَ النَّعْمَةَ)» هذه رواية الترمذي . وقد أخرج الجماعة كلْهم أحاديثَ بَرِيرةَ من طُرُقٍ عِدَّةٍ ، ذُكِرَ بعضُها في (( كتاب البيع))، وبعضها في (( كتاب العتق والكتابة))، وبعضها في (( كتاب الطلاق))، وبعضها في ((كتاب الصدقة)). فمن جملة رواياتها : ما أخرجه البخاري من حديث أيمن المكي ، قال : ((دَخَلْتُ على عائشةَ، فقلتُ: كنتُ غلاماً لعُتْبَةَ بن أبي لهب ، ومات وَوَرِ ثَنِي بَنُوه، وإِنْهم باعوني من ابنِ [أبى] عمرو، واشترط بنو عُتْبَةٌ الولاء فقالت: دخلتْ عَلَيَّ بريرةُ ، فقالت: اشتريني وأُعتقيني، قلتُ: نعم، قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا وَلائي، قلتُ: لاحاجة لي فيكِ ، فسمع بذلك النبيُّ ◌ِّ، أو بَلغَهُ، فقال: ما شأنُ بَرِيرةَ؟ فذكرتْ عائشةُ ما قالتْ، فقال : اشتريها فأعتقيها ، وليشترطوا ما شاؤوا ، قال: فاشترتها فأعتقتها ، واشترط أهلُها ولاءَها، فقال النبيْ عَظِلّهِ: الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائةَ شرطٍ » والروايات فيها كثيرةٌ فلم نُعِدْها . وأخرج أبو داود من جملتها عن ابن عمر عن عائشة ، مثل رواية أبي - ٦٢٧ - هريرة المذكورة قبل هذا (١) . ٧٤٢٧ - (ط - أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام رحمه الله) (( أن العاص بن هشام هَلَكَ، وترك بنين ثلاثة: اثنان لِأُمّ، وآخرَ لِعَلَّةَ (٢)، فهلك أُحَدُ الذين لِأُمُّ، وترك مالاً ومَوَالِيَ، فَوَرٍ نَهُ أخوه الذي لأبيه وأُمّه المالَ وولاءَ مواليه، ثم هلك الذي ورِثَ المال وَوَلَاءَ الموَالِي، وترك ابنَهُ وأخاً لأبيه، فقال ابنُ المتوَّفى: قد أحرزتُ ما كان أحرز أبي من المال والولاء، وقال أخوه: ليس كذلك، إنما أحرزتَ المال فقط، وأما ولاءُ الموالي، فلا ، أرأيتَ لو هلك أخي اليوم، أَلستُ أَرِثُهُ أنا ؟ فاختصما إلى عثمان بن عفان ، فقضى بالولاء لأخي الميت، وبالمال لأبي الموالي(٣)) أخرجه الموطأ (٤). (١) تقدم الحديث وتخريجه في الجزء الأول ص/٥٢٠ و٥٢١ برقم ٣٤١ وفي الجزء الثامن ص / ٩٤- ٩٧ برقم ٥٩٤٥ فليراجع . (٢) أي لامرأة أخرى، مأخوذ من العلل، وهو الشرب بعد الشرب ، لأن الأب لما تزوج امرأة بعد أخرى صار كأنه شرب مرة بعد أخرى . (٣) في نسخ الموطأ المطبوعة: فقضى لأخيه بولاء الموالي . (٤) ٧٨٤/٢ في العتق، باب ميراث الولاء، ورجاله ثقات، قال الزرقاني في «شرح الموطأ): وفي هذه القصة إشكال، لأن العاصي قتل يوم بدر كافراً، فكيف يموت في زمن عثمان ويتحاكم إليه في إرثه، والذي يرفع الاشكال أن يكون التحاكم في الإرث تأخر إلى زمن عثمان ، لكن من يقتل يوم بدر كافراً لا يتحاكم في إرثه إلى عثمان في خلافته ، ثم وجدت أن الذي تحاكم الى عثمان ولد العاصي بن هشام، فيحتمل أنه سعيد الذي ذكره ابن أبي حاتم، كذا قال الحافظ في «تعجيل المنفعة)) وسهوه ظاهر، فإنه لم يتخاصم في إرث العاصي ، وإنما ذكر في صور الخبر لبيان أنه خلف شقيقين وواحداً من أم أخرى ، والذي تخاصم الى عثمان إنما هو ابن العاصي وابن ابنه الذي مات أبوه قبل ذلك، وقد كان ورث شقيقه ماله وولاء مواليه لموته بلا ولد ، فاختصما في ولاء مواليه دون إرثه ولا ذكر لميراث العاصي أصلاً، فلا إشكال . - ٦٢٨ - [شرح الغريب] (لِعَلَّة) [يقال]: هؤلاء إخوة ◌ِعَلَّة: إذا كانوا ذوي أب واحد وأمهاتٍ متفرقة . ٧٤٢٨ (د- عمرو بن شعيب رحمه الله) عن أبيه عن جده ((أنَّ ريابَ ابْنَ حُذَيفةَ تزوج امرأةً ، فَوَلَدَتْ له ثلاثة ◌ِلَةٍ ، فماتت أُمّهم ، فورثوها رِباعها وولاءَ مواليها، وكان عمرو بنُ العاص عَصَبَةَ بنيها، فأخرجهم إلى إلى الشام ، فماتوا ، فَقَدِمَ عمرو بن العاص ، ومات مولَى لها ، وترك مالاً ، فخاصمه إخوتُها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمرُ: قال النبيُّ سَ له: ما أحرز الولدُ والوالد (١) فهو لعصبته مَنْ كان، قال: فَكَتَبَ له كتاباً فيه شهادةُ عبد الرحمن ابنِ عوف، وزيد بن ثابت ورجلٍ آخرَ ، فلما استُخلف عبد الملك بن مروان، اختصموا إلى هشام بن إسماعيل - أو إلى اسماعيل بن هشام -فدفعهم إلى عبد الملك [بن مروان] ، فقال: هذا من القضاء الذي ما كنتُ أراه، فقضى بكتاب عمر بن الخطاب، قال: فنحنُ فيه إلى الساعة)) أخرجه أبو داود(٢). [ شرح الغريب] ( الغلمة) جمع غلام، وأراد به: الأولاد. (١) في نسخ أبي داود المطبوعة: ما أحرز الولد أو الوالد. (٢) رقم ٢٩١٧ في الفرائض، باب في الولاء، وإسناده حسن، ورواه أيضاً ابن ماجه، والنسائي مسنداً ومرسلً، وصححه ابن المديني وابن عبد البر . - ٦٢٩ - الفرع الثالث عشر في العصبة ٧٤٢٩ - (خ مدت - أبو هريرة رضي الله عنه) أنَّ رسولَ الله عَّ الهر قال: ((أنا أَوْلى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دَيْنٌ، ولم يترك وفاء ، فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته)). وفي رواية: أن النبيَّ سَ لِّ قال: (( مامؤمن ، إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة ، واقرؤوا إن شئتم ( النبيُ أَوْلى بالمؤمنين من أنفسهم) [الأحزاب: ٦] فأيّما مؤمنٍ مات وترك مالاً فلْيَرِثْه عصبتُه مَنْ كانوا، ومن تَرَكَ دِيناً أو ضياعاً فَلْيأْتِني ، فأنا مولاه)). وفي أخرى: أنه قال: (( أنا أُو ◌َلَى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن مات وتَرَكَ مالاً، فمالُهُ لموالي العصبة، ومن ترك كلاً، أو ضياعاً فأنا وليُّه، فَلأُدْعَ(١) له)). وفي أخرى قال: ((والذي نفس محمد بيده، إنّ ما على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به ، فأيكم ترك ديناً أو ضياعاً فأنا مولاه، وأبكم ترك مالاً ، فإلى العصبة من كان)). وفي أخرى: « أنا أولى بالمؤمنين في كتاب الله، فأيكم ما ترك ديناً أو ضيعة، فادعوني، فأناوَلِيُّه، وأيكم ما ترك مالاً، فليؤثر بماله عصبتُه من كان)). (١) كذا في الأصل: فلأدع ، بحذف الألف ، وفي نسخ البخاري المطبوعة: فلأدعى ، بائبات الألف ، وكلاهما جائز . - ٦٣٠ - وفي أخرى أنه قال: « من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كَلاً فإلينا)». وفي أخرى (( ومن ترك كَلاَّ وَلَيْتُه)). أخرج الأولى والثانية والثالثة البخاري . وأخرج الرابعة والخامسة مسلم ، وأخرجا الباقي . وفي رواية التر مذي (( من ترك مالاً فلأهلهِ، ومن ترك ضياعاً فإليَّ)). وفي رواية أبي داود مثل الرواية السادسة (١). [شرح الغريب] (ضياعاً): الضّياع ، بفتح الضاد : العيال. ( الكل ): العيال والثقل . ٧٤٣٠ - (د- جار من عبد اللّه رضي الله عنهما) قال: كان رسولُ الله عٍَِّ يقول: ((أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، مَنْ تَرَكَ مالاً فلأَهله ، ومن ترك ضياعاً فإليَّ وَعَليَّ» . (١) رواه البخاري ٧/١٢ في الفرائض، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تراك مالاً فلأهله، وباب ابني عم أحدهما أخ الأم والآخر زوج، وباب مبراث الاسير ، وفي الكفالة ، باب الدين ، وفي الاستقراض، باب الصلاة على من ترك ديناً، وفي التفسير، باب سورة الاحزاب وفاتحتها، وفي النفقات ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ضياعاً فالي ، ومسلم رقم ١٦١٩ في الفرائض، باب من ترك مالاً فلورثته، والترمذي رقم ٢٠٩١ في الفرائض، باب ماجاء من ترك مالاً فلورثته ورقم ١٠٧٠ في الجنائز، باب الصلاة على المديون، وأبو داود رقم ٢٩٠٥ في الخراج والامارة ، باب في أرزاق الذرية . - ٦٣١ - وفي رواية «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، فأيما رجل مات وترك ديناً فإليَّ، ومن مات وترك مالاً، فلورثته)) أخرجه أبو داود (١). الفرع الرابع عشر فیمن لا وارث له ٧٤٣١ - (د - المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه) قال: قال النيء صَ الِهِ: ((مَنْ تَرَكَ كَلاً فإِليَّ - وربما قال: فإلى الله ورسوله - ومن ترك مالاً فلورثته، وأنا وارثُ مَنْ لا وارثَ له، أَعْقلُ عنه وأر ثُه، والخال وارثُ مَن لا وارثَ له، يَعْقِلُ عنه وير ◌ُه)). وفي أخرى ((أنَّ النبيَّ مَّالِيمٍ قال: (( أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك ديناً أو ضيعةً فإليّ، و[من] ترك مالاً فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له ، أو ث ما لَه وأُفُكُّ عانه، والخال مَو ◌َلَى من لا مولى له، يرث ماله ويَفُكُ عانه)) أخرجه أبو داود، وقال: معنى الضيعة هنا: العيال (٢). ٧٤٣٢ - (دت- عائشة رضي الله عنها) ((أن مولى لرسول اللّهعَله مات، وترك شيئاً ولم يدع حميما ولا ولداً، فقال رسولُ الله عَلّ: أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته )) . (١) رقم ٢٩٥٦ في الخراج والامارة، باب في أرزاق الذرية، وإسناده صحيح. (٢) رواه أبو داود رقم ٢٩٠٠ في الفرائض، باب ميراث ذوي الازحام، وإسناده حسن. - ٦٣٢ - وفي رواية قال: « هاهنا رجل من أهل أرضه؟ قالوا: نعم ، قال : فأعطوه میراته » أخر جه أبو داود . وفي رواية الترمذي (( أنه وقع من عِذْق نخلة ، فمات ، فقال رسولُ الله مَله: انظروا، هل له مِن وارث؟ قالوا: لا، قال: فادفعوه إلى بعض أهل القرية)) (١). [شرح الغريب]: ( عذق ) العذق ، بفتح العين: النخلة ، وبكسرها : الذي يكون فيه الرطب من الشماريخ والعرجون . ٧٤٣٣ - (د - بريدة رحمه اللّه) قال: أتى رسولَ الله سَ له رجل، فقال : إنَّ عندي ميراث رجل من الأزد ، ولستُ أجد أزدياً أدفعه إليه ، قال: فأذهبْ فالتمس أَزَدِّياً حَوْلاً ، فأناه بعد الحول ، فقال: لم أجد أَزَدِّباً أَدفعه إليه، قال: [فانطلق]، فانظر أول ◌ُزاعيْ تلقاء فادفعه إليه، فلما ولى قال: عليَّ بالرجل ، فلما جاءه قال: انظر كُبْرَ خُزاعةَ فادفعه إليه)). وفي رواية قال: ((مات رجل من خزاعةَ، فَأْتِيَ النبيُّ عَ لَّه بميرائه، فقال: التمسوا له وارثاً ، أو ذا رحم ، فلم يجدوا له وارثاً ولا ذا رحم ، فقال رسولُ الله ◌ِالهِ: أعطُوه الكُبْرَ من خزاعةَ)). (١) رواه أبو داود رقم ٢٩٠٢ في الفرائض، باب مبراث ذوي الأرحام، والترمذي رقم ٢١٠٦ في الفرائض ، باب ماجاء في الذي يموت وليس له وارث ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال . - ٦٣٣ - وفي أخرى (( انظروا أكبرَ رجل من خزاعةً)) أخرجه أبو داود (١). [ شرح الغريب] (الكُبْر) هم المشايخ، وهو جمع الأكبر، وقيل: أراد به: أقربهم إلى الجد الأول ، ولم يرد كبر السن . ٧٤٣٤ - (دت - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنه)) ((أن رجلاً مات ولم يدَعْ وارثاً، إلا غلاماً له كان أعتقه، فقال رسولُ الله ◌ِّهِ: هل له أحدٌ ؟ قالوا: لا ، إلا غلامٌ له أعتقه، قال: فجعل رسولُ الله ◌ِّهِ ميراثه له)) أخرجه أبو داود . وأخرجه الترمذي مختصراً ، قال: (( إن رجلاً مات، ولم يَدَع وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه، فجعل رسولُ الله ◌ِّ ميراثه له، (٢) . ٧٤٣٥ - (رت - حجم الداري رضي الله عنه) قال: قلتُ: (((يا رسول اللّه ما الشُّنَّةُ في الرجل من المشركين يُسلم على يدي رجل من المسلمين ؟ فقال لي: هو أولى الناس بمحياه ومماته)). أخرجه الترمذي وأبو داود (٣) . (١) رقم ٢٩٠٣ و٢٩٠٤ في الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام، وهو حديث حسن. (٢) رواه أبو داود رقم ٢٩٠٥ في الفرائض، باب في مبراث ذوي الأرحام، والترمذي رقم ٢١٠٧ في الفرائض، باب رقم ١٤ وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو كما قال ، قال التر مذي : والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات رجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين . (٣) رواه أبو داود رقم ٢٩١٨ في الفرائض، باب في الرجل يسلم على يدي الرجل، والترمذي رقم ٢١١٣ في الفرائض ، باب ماجاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل ، وقال الترمذي : = - ٦٣٤ - [شرح الغريب] (هو أولى الناس بمحياه ومماته) قد احتج قوم بهذا الحديث على توريث الرجل يمْن يُسلِمُ على يده من الكفار ، واشترط آخرون أن يضيف إلى الإسلام على بده المعاقدة والموالاة، وأكثر الفقهاء ذهب إلى خلاف ذلك، وجعلوا هذا الحديث بمعنى الإيثار بالبر ورَعي الذّمام والصلة ونحو ذلك ، وضعفوا هذا الحديث . ٧٤٣٦ - (عمر بن الخطاب رضي الله عنه) قال: اللقيط ◌ُحُرُّ، وميراثُه لبيت المال، وكذا السائبة حر، وميراثه لبيت المال)) أخرجه ... (١). [شرح الغريب] ( السائبة) كان الرجل في الجاهلية إذا أعتق عبداً فقال: هو سائبة = هذا حديث لانعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب، ويقال : ابن موهب عن تميم الداري ، وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن وهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب، ورواه يحي بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر، وزاد فيه: عن قبيصة بن ذؤيب ، وهو عندي ليس بمتصل ، وقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال بعضهم : يجعل ميراثه في بيت المال ، وهو قول الشافعي، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : أن الولاء لمن أعتق . (١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد روى القسم الأول من الحديث البخاري تعليقاً ٣٤/١٢ في الفرائض، باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط وقد وصله مالك في الموطأ من حديث ابن شهاب عن سنين بن أبي جميلة رجل من بني سليم ، أنه وجد منبوذاً في زمان عمر بن الخطاب ، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال: ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال : وجدتها ضائعة فأخذتها ، فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح ، فقال له عمر: أكذلك ؟ قال : نعم ، فقال عمر : اذهب فهو حر ، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وكذا وصله البيهقي من طريق يحي بن سعيد عن الزهري عن أبي جميلة . - ٦٣٥ - فلا عقل بينهما ولا ميراثَ ، وأصله: من تسييب الدواب، وهو إرسالها حيث شاءت . الفصل الثالث في ميراث رسول الله صَاللّهِ وماخلّفه وفيه فرعان الفرع الأول في أحکام میرائه وتر كته ٧٤٢٧ - (خم ط د - أبو هريرة رضي الله عنه) أنّ رسولَ اللّه مَّله قال:((لا تَقْتَسِمُ ورئتي ديناراً، ما تركتُ بعدَ نفقة نسائيومَؤُونةٍ عاملي فهو صدقة » . وفي رواية أنه قال: ((لاُنُورَثُ، ما تركنا صدقَةٌ)) أخرجه البخاري ومسلم ، وأخرج الموطأ وأبو داود الأولى (١). (١) رواه البخاري ٥/١٢ في الفرائض، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة ، وفي الوصايا، باب نفقة القيم الوقف ، وفي الجهاد ، باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ، ومسلم رقم ١٧٦٠ و ١٧٦١، في الجهاد، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لانورث، ما تركنا صدقة، والموطأ ٩٩٣/٢ في الكلام، باب ماجاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو داود رقم ٢٩٧٤ في الخراج والامارة ، باب صغايا رسول الله صلى الله عليه وسلم . - ٦٣٦ - ٧٤٣٨ - (م دس - عامّة رضي الله عنها) ((أَنَّ فاطمة بنتَ رسول الله عَ لّهِ سألت أبا بكر الصديق، بعد وفاة رسول اللّهِ مَّ أن يَقْسِمَ لها مِيرَاتَها ما ترك رسول اللّه عَّهِ، مما أفاءَ اللهُ عليه، فقال لها أبو بكر: إِنَّ رسولَ الله عَ الِ قال: لاُ نُورَثُ، ما تركنا صَدَقَةٌ، فغضبت فاطمةُ، فَهَجَرَّتُهُ، فَلَمْ تَزَلْ بذلك حتى تُوْفَيَتْ، وعاَشَتْ بعدَ رسول الله ◌َّ الّ ستةَ أشهر إلا لياليَ ، وكانت تسأله أن يقسمَ لها نصيبها مما أفاء الله على رسوله من خَيْبَرَ وفدك ، ومن صدقته بالمدينة ، فقال لها أبو بكر: لستُ بالذي أقسم من ذلك شيئاً، ولستُ تاركاً شيئاً كان رسولُ اللّهِ سَالٍ يعمل به فيها إلا عملتُهُ، فإني أخشى إن تركتُ شيئاً من أمره أن أزيغَ ، ثم فعل ذلك عمرُ ، فأما صدقتُهُ بالمدينة: فدفعها عمر إلى علىّ والعباسِ ، وأَمْسَكَ خَيْبَرَ وَفَدَك، وقال: هما صدقةُ رسول اللّهِ وَ له، كانتا لحقوقه التي تَعْرُوه ونوائبِهِ، وأمرُ هما إلى من وَليَ الأمرَ، قال: فهما على ذلك إلى اليوم)) أخرجه مسلم، ولم يخرج منه البخاري إلا قوله: (( إنَّ رسولَ الله عَ لَّه قال: لا نُورَثُ، ما تركنا صدقةٌ)) ولقلة ما أخرج منه لم نُعْلِمِ له علامةً ، وأخرج أبو داود نحو مسلم . وله في أخرى , أنَّ فاطمة بنتَ رسول الله عَّ الَّهِ أوسلَتْ إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول اللّه عَّ اله، مما أفاءَ اللهُ عليه بالمدينة وفَدَك، وما - ٦٣٧ - بقي من ◌ُمُسِ خيبر، فقال أبو بكر: إنَّ رسولَ اللّهِ مَّم قال: لاَ نُورَث ما تركنا صدقةٌ ، إنما يأكل آلُ محمد من هذا المال، وإني والله لا أُغَيْرِ شيئاً من صَدَقَةِ رسولِ الله عن حالتها التي كانت عليها في عهد رسول الله عَاللّه ، ولأَعَلَنَّ فيها بما عَمِلَ به رسول الله عَ ◌ٍّ، فأبى أبو بكر أن يدفعَ إلى فاطمةَ منها شيئاً)). وفي أخرى له نحوه بمعناه، وفيه: (( وفاطمةُ تطلب صدقةَ رسول الله مَالي التي بالمدينة وفدك، وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إنّ رسول الله عَ لّه قال: لاُنُورَثُ، ما تركنا صدقةٌ، إنما يأكل آلُ محمد في هذا المال - يعني مالَ اللّه - ليس لهم أن يزيدوا على المأكل)). وأخرج النسائي مختصراً(( أن فاطمةً أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النيّ ◌َ ◌ّه من صدقته، ومما ترك من خمس خيبر، فقال أبو بكر: إنْ رسول اللّه عَّ ◌ِلّهِ قال: لاُ نُورَثُ)) لم يزد على هذا (١). [شرح الغريب) (أزيغ ) الزيغ : الميل عن الحق . (١) رواه مسلم رقم ١٧٥٩ في الجهاد ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لافورث ، ماتر كنا صدقة، وأبو داود رقم ٢٩٦٨ و ٢٩٦٩ في الخراج والامارة، باب صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسائي ١٣٢/٧ في قسم الفيء، ورواه أيضاً البخاري مختصراً ٤/١٢ في الفرائض باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : لانورث ، ما تركنا صدقة . - ٦٣٨ - ( عراه يعروه): إذا أناه يطلب منه شيئاً . (نوائيه) ماينوب الإنسان من الحاجات والملمَّات التي يحتاج أن ينفق فيها. ٧٤٣٩ - (ت - أبو هريرة رضي الله عنه) قال: ((جاءتْ فاطمةُ إِلى أبي بكر ، فقالت: مَنْ يرِتُكَ؟ فقال: أهلي وولدي ، قالت: فما ليّ لا أرثُ أبي ؟ فقال أبو بكر: سمعتُ رسولَ الله عَ لّهِ يقول: لا نُورَثُ، ولكني أعولُ مَنْ كان رسولُ اللّهِ وَّهِ يَعُولُه، وأُنْفِقُ على مَنْ كان رسول الله عَ لَّهِ يُنفِقُ عليه)) أخرجه الترمذي(١). [ شرح الغريب]: (أعولُ) عال الرجل أهله يعولهم: إذا قام بأمورهم وأنفق عليهم ٧٤٤٠ - (د - أبو الطفيل رضي الله عنه) قال: ((جاءتْ فاطمةُ إلى أبي بكر تطلبُ ميراثها من أبيها، فقال لها: سمعتُ رسولَ الله عَليه يقول: إنَّ الله إذا أطعم نَبِيّا ◌ُعْمَةً فهي الذي يقوم مِنْ بعده)). أخرجه أبو داود (٢) . (١) رقم ١٦٠٨ في السير، باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ، إنما أسنده حماد بن سلمة وعبد الوهاب ابن عطاء بن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ، قال : وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال الترمذي : وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشة . (٢) رقم ٢٩٧٣ في الخراج رالامارة، باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه من الاموال، وإسناده حسن . - ٦٣٩- ٧٤٤١ - (غ م ط د - عائشة رضي الله عنها) « أن أزواج رسولِ الله ◌ٍَّ حين تُوُّفيَ رسولُ اللّه ◌َلٍّ أَرَدْنَ أن يَبْعَثَنَّ عثمانَ إلى أبي بكر ، يسألنَهُ مِيراثَهُنْ، فقالت عائشة رضي الله عنها : أليس قد قال رسولُ اللّهِ مٍَّ: لا نُورَثُ، ما تركنا صدقةٌ؟)) أخرجه البخاري ومسلم والموطأ وأبو داود، وقد مرَّشيء من هذا الفصل في ((ذِكْر الفيء)) وهو في (( كتاب الجهاد )) من حرف الجيم . وفي أخرى لأبي داود نحوه، وفيه قلت: ((ألا تَتْقين اللهَ ؟ أَمْ تسمَعْنَ رسولَ اللّه عَّهِ يقول: لا نُورَثُ، ما تركنا فهو صدقةٌ ، وإنما هذا المال لآل محمد، لنا ثبتهم وِلِضَيفِهم، فإذا مِتُ فهو إلى ولي الأمر مِنْ بعدي))(١) الفرع الثاني فيما خلَّفه بعده، وما كان له من الآلات في حياته ٧٤٤٢ - (خ س - عمرو بن الحارث الخزاعي رضي الله عنه) قال: (( ما تَركَ رسول الله عَ لِّ ديناراً ولا در هماً، ولا عَبْداً ولا أَمَةً، ولاشيئاً (١) رواه البخاري ٥/١٢ في الفرائض، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لانورث ما تركنا صدقة ، ومسلم رقم ١٧٥٨ في الجهاد ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : لانورث ماتركنا صدقة، والموطأ ٩٩٣/٢ في الكلام ، باب ماجاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو داود رقم ٢٩٧٦ و٢٩٧٧ في الخراج والامارة ، باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال . - ٦٤٠ -