Indexed OCR Text
Pages 81-100
٥٩٢٥ - (ط - نافع - مولى ابن عمر رحمه الله) ((أن ابن عمر أعتق ابنَ زناً وأُمَّه، أخرجه الموطأ (١) الفصل الثامن في العتق عن الميت ٥٩٢٦ - (ط - عبد الرحمن بن أبي عمرة الانصارى) أن أَّه أرادت أن تُعتق ، فأَخرت ذلك إلى أن تُصبح، فماتت ، قال عبد الرحمن: فقلت للقاسم ابن محمد: أَيُنْفَعُها أن أُعْتق عنها ؟ قال القاسم: أتى سعدُ بنُ عبادة رسولَ الله وَّةٍ ، فقال: إن أمي هلكت، فهل ينْفَعُها أن أعتق عنها؟ فقال رسولُ الله عَ له: نعم)) أخرجه الموطأ (٢). ٥٩٢٧ - (ط - يحبى بن سعيد رحمه الله) قال: «تُوُقُيَ عبدُ الرحمن (١) ٧٨٠/٢ في العتق، باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا، وإسناده صحيح. (٢) ٧٧٩/٢ في العتق، باب عتق الحي عن الميت، وإسناده منقطع، لأن القاسم بن محمد لم يلق سعداً، وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري مجهول، قال الزرقاني في «شرح الموطأ)»: لكن قصة سعد جاءت من وجوه كثيرة متصلة، قاله ابن عبد البر ، فلعل القاسم رواه عن عمته عائشة ، فقد رواه عروة عنها لكن بلفظ : أن أتصدق عنها ! نعم في رواية النسائي من طريق سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عقبة عن ابن عباس: أن سعداً قال: أفيجزىء عنها أن أعتق عنها ! قال: أعتق عن أمك، فقد وجد العشق عن الميت في قصة سعد من غير طريق مالك أيضاً ، لا كما يوهمه قول أبي عمر: لايكاد يوجد إلا من حديث مالك هذا ، وأكثر الأحاديث في قصة سعد إنما هي في الصدقة قال: وكل منها جائز عن الميت إجماعاً. - ٨١ - م ٦ - ج ٨ ابن أبي بكرٍ في نومٍ ثَمَه، فأعتقتْ عنه عائشةُ أختُهُ رِقاباً كثيرةٌ)) أخرجه الموطأ (١). الفصل التاسع في مال الْمُعْتَق وولده ٥٩٢٨ - (د- عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) أن رسولَ اللّه صَ لِّ قال: ((من أعتق عبداً وله مالٌ: فمالُ العبد له، إلا أن يشترط سيدُ.)) أخرجه أبو داود (٢). [ شرح الغريب] ( فمالُ العبد له ، إلا أن يشترط السيد ) هذا على وجه الندب والاستحباب لأن يسمح المالك إذا كان العتق منه إنعاماً عليه ، ومعروفاً (١) ٧٧٩/٢ في العتق، باب عثق الحي عن الميت، وإسناده منقطع، فان يحيى بن سعيد لم يدرك عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ، قال الحافظ ابن حجر في ( تهذيب التهذيب»: قال ابن المديني في («العلل)»: لا أعلمه سمع من صحابي غير أنس، قال مالك: هذا أحب ماسمعت إلى في ذلك، قال الزرقاني في «شرح الموطأ)»: ومن أحسن مايروى في العتق عن الميت ما أخرجه النسائي عن واثلة بن الأسقع قال : كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقلنا: إن صاحباً لنا قد مات ، فقال صلى الله عليه وسلم: اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضواً منها عضواً منه من النار . (٢) رقم ٣٩٦٢ في العثق، باب فيمن أعتق عبداً وله مال، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم (٢٠٢٩) في العتق، باب من أعتق عبداً وله مال، وإسناده صحيح . - ٨٢ - أسداه إليه ، فندب إلى مسامحته بما في يده من المال ، ليكون إتماماً للصَّنيعة ، ورَباً للنعمة ، وقد جرت العادة من السادة: أن يحسنوا إلى مماليكهم إذا أرادوا أن يُعتقوهم ، فكان أقرب إلى أن يهبوهم ما في أيديهم ويسمحوا لهم به . ٥٩٢٩ - (ط - مالك بن أنسى رحمه الله) عن ابن شهاب: سمعه يقول: ((مضت السُنَّة أن العبد إذا أُغْتِقَ تَبِعَه ماله». أخرجه الموطأ (١). ٥٩٣٠ - (ط - ربيعة مع أبي عبد الرحمن) ((أن الزبير بن العوام اشترى عبداً فأعتقه، ولذلك العبدِ بَنُونَ من امرأة حرة ، فلما اشتراه الزبير أعتقه ، وقال: إن بنيه مواليَّ، وقال موالي أُمّهم؛ بل هم موالينا، فاختصموا إلى عمان، فقضى للزبير بولائهم)) أخرجه الموطأ(٢). الفصل العاشر في أحاديث مفردة (٣) ٥٩٣١ - (ط - عائشة رضي الله عنها) ((أنَّ رسولَ الله ◌ِلِ، (١) ٧٧٥/٢ في العتق، باب القضاء في مال العبد إذا عتق، وإسناده صحيح، وهو بمعنى الذي قبله قال مالك: ومما يبين ذلك أن العبد إذا عتق تبعه ماله، أن المكاتب إذا كوتب تبعه ماله وإن لم يشترطه، وذلك أن عقد الكتابة هو عقد الولاء إذا تم ذلك. (٢) ٧٨٢/٢ في العتق، باب جر العبد الولاء إذا أعتق، وإسناده منقطع، فان ربيعة بن أبي عبد الرحمن لم يدرك الزبير بن العوام رضي الله عنه . (٣) وفي بعض النسخ: متفرقة . - ٨٣ - سئل عن الرَّابِ: أيُّها أفضلُ؟ قال: أُغلاها(١) ثمناً، وأَنْفَسُها عند أهلها)) أخرجه الموطأ (٢). وقد اختلف الرواة فيه عن مالك ، فبعضهم رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ، وأكثرهم رواه عن هشام عن أبيه مرسلاً . ٥٩٣٢ - (غ - أبو هريرة رضي الله عنه) قال: «لما أقْبَل يُريدُ الإسلامَ ومعه غلامُه ، ضَلَّ كلُّ واحد منهما عن صاحبه ، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرةَ جالسٌ مع رسول اللّهِنَّهِ، فقال النبيُ عَّ: يا أباهريرة هذا غُلامك قد أتاك، قال: أما إني أُشْهِدُك أنه حرٌّ، قال: وهو حين يقول: يا ليلةً من ◌ُولها وعنائِهِا على أنها من دَارَةِ الكُفْرِ نَجْتِ وفي رواية (( لما قدمتُ على النبيُّ سَّه قلت في الطريق: يا ليلةً من ◌ُولها وَعَنَائِها على أنها من دارة الكفر تَجْتِ قال: وأَبَقَ مني غلامي في الطريق، فلما قَدِمْتُ على النِيْ فِيه فبايعتُهُ، فبينا أنا عنده إذا طلع الغلامُ، فقال رسول الله عَّ اله: يا أبا هريرة (١) وفي بعض النسخ ((أعلاها)) بالعين المهملة، وهما روايتان، ومعناهما متقارب، ولمسلم من طريق حماد بن يزيد عن هشام : أكثرها ثمناً ، وهو يبين المراد . (٢) ٧٧٩/٢ في العتق، باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وأبن الزنا، وإسناده صحيح، وهو جزء من حديث رواه البخاري ١٠٥/٥ في العشق، باب أي الرقاب أفضل، ومسلم رقم ٨٤ في الإيمان ، باب بيان كون الايمان بالله تعالى أفضل الأعمال من حديث أبي ذر رضي الله عنه . - ٨٤ - هذا غلامُك، فقلتُ: هو حرُّ لوجه الله، فأعتقه)). قال البخاري: لم يقل أبو كريب عن أبي سلمة: ((هو حرّ))(١). وفي أخرى قال ((أما إني أُشهدك أنه لله)) أخرجه البخاري (٢). [شرح الغريب] ( دارَة الكفر ) الدار: المنزل ، والدارة : أخصُّ منه. الباب الثالث في التدبير [شرح الغريب] ( التدبير) للعبد: هو أن يُعلَّق السيد عتقه بموته، فيقول: متى متْ فأنت حر، وأعتق فلان عبده عن دُبُر: إذا عتق بعدما يُدْبِرِ سيده، أي : يُؤِّْي ويموت ، والعبد مُدَّبر . ٥٩٣٣ - (فى م د ت س - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) ((أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دُبُرُ، فاحتاجَ، فأخذه النبيُّ بِّهِ، فقال: مَن يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله (٣) بكذا وكذا، فدفعه إليه)). (١) انظر الفتح ١١٧/٥ حول قوله : هو حر. (٢) ١١٧/٥ في العتق، باب إذا قال لعبده: هو الله ونوى العتق والاشهاد بالعتق. (٣) هو نعيم بن عبد الله العدوي . - ٨٥ - وفي رواية: « بلغ النبي" مِ ◌ّهِ: أن رجلاً من أصحابه أعْتَق غلاماً [له] عن دُبُرٍ، لم يكن له مالٌ غيرُهُ ، فباعه بثمانمائة درهم ، ثم أرسل بثمنه إليه)». وفي رواية قال: (( دَبَّرَ رجلٌ من الأنصار غلاماً له، لم يكن له مال غيره، فباعه رسولُ اللّه بِّهِ، فاشتراء ابن النَّحَّام عبداً قِبْطِيًّاً، ماتَ عام الأول في إمارة ابن الزبير )) أخرجه البخاري ومسلم . وللبخاري ((أن رجلاً أعتق عبداً له، ليس له مال غيره ، فرده النبي بَّ عليه، فَابْتَاعَه منه نُعَم بن النَّحَّم)». ولمسلم زيادة في رواية قال:أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دُبُر، فبلغ ذلك النبيَّ عِلّهِ، فقال: ألك مالٌ غيره ؟ قال: لا ، فقال: مَن يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبدالله العدويّ، بثمانمائة درهم، فجاء بها إلى رسول الله ◌َّة، فدفعها إليه ، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدَّقْ عليها، فإن فضل شيءٍ فَلأَهْلكَ ، فإن فضل عن أهلِكَ شيءٌ فَلِذِي قرابتك ، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا - يقول : فبين يديك ، وعن يمينك، وعن شمالك)). وله في أخرى (( أن رجلا من الأنصار - يُقال له: أبو مذكور - أعْتَق غلاماً له عن دُبُرٍ، يقال له: أبو يعقوب (١) ... وساق الحديث بمعناه)). وفي رواية عند الترمذي: ((أن رجلاً من الأنصار دَبَرَ غلاماً له ... (١) كذا في الأصل الذي بخط المؤلف وغيره: أبو يعقوب ، وفي نسخ مسلم المطبوعة: يعقوب. - ٨٦ - وذكر الرواية الثالثة،، وأخرج هو وأبو داود الأولى . ولأبي داود: ((أن رجلاً من الأنصار، يقال له : أبو مذكور، أعتق غلاماً له عن دُبرِ، ولم يكن له مال غيره، فدعا به النبيُّ مَاللهِ، فقال: مَن. يشتريه؟ فاشتراه نعيم بن النّحام بثمانمائة درهم، فدفعها إليه ، وقال : إذا كان أحدُ كم فقيراً فليبدأ بنفسه ، فإن كان فيها فضل فَعَلى عياله ، فان كان فيها فضل فَعَلى ذي قرابته - أو قال : على ذي رَحِمه - فإن كان فيها فضل فها هنا وهاهنا )). وفي أخرى: «أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دُبُر منه، ولم يكن له مال غيره، فأمر به رسولُ اللّه مَّ له فبيع بسبعمائة، أو تسعمائة)) زاد في رواية (( وقال - يعني النيَّ مَ ◌ّم -: أنت أحق بثمنه، واللّه أغنى عنه)). وأخرج النسائي الرواية الثانية، وزاد («فقال: اقْضِ دَيْنَك، وأنفق على عيالك)) وأخرج رواية مسلم الأولى ، وأخرج رواية أبي داود التي فيها أبو مذكور . وفي أخرى مختصراً (( أن النبيَّ فِّ ◌َّه باع المدبّر)(١). (١) رواه البخاري ٢٩٦/٤ في البيوع، باب بيع المزايدة، وباب بيع المدير، وفي الاستقراض،باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء ، وفي الخصومات ، باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل ، وفي العتق ، باب بيع المدير ، وفي الأيمان والنذور ، باب عتق المدير وأم الولد والمكاتب في الكفارة وعتق ولد الزنا، وفي الاكراه، باب إذا أكره حق= - ٨٧ - ، ٥٩٣٤ - (عائشة رضي الله عنها) ((أَعْتَقَتْ جاريةً لها عن دُبُرٍ منها، ثم إن عائشة مرضت بعد ذلك مرضاً شديداً مدة طويلة ، فدخل عليها سنْديُّ، فقال لها: أنت مطبوبة، قالت: مَن طَبَّني؟ قال : امرأةٌ من نَعْتها كذا وكذا - ووصفها - وقال: بَالَ الآن صيٌّ في حجرها ، فقالت عائشة جارية لها أخرى : ادعي لي فلانة - تعني : مدبر تها ۔ فو جدتها في بيت جیران لها في حجر ها صِيُّ قد بال عليها ، قالت: حتى أغسلَ بولَ هذا الصبيَ، فغسلتْهُ، ثم جاءت ، فقالت لها عائشةُ: أَسَحَرْتِيني ؟ قالت : نعم ، قالت: لمَ ؟ قالت: أحببتُ العتق، قالت عائشة: فوالله لا تُعْتَقين أبداً، فأمرتْ ابنَ أختها أن يَبيعها من يُسيء الملكة من الأعراب عليها، وقالت: وابْتَعْ بثمنها رقبةً حتى أعتقها ، ففعل، فلبثتْ عائشةُ ماشاء اللّه من الزمان ، ثم إنها رأت في المنام قائلاً يقول: اغْتَسِي من ثلاثة أَبُرٍ يَمُدُّ بعضها بعضاً ، فإنكِ تُشْفين ، قالت عمرة : فدخلَ على عائشةَ إسماعيلُ بنُ عبد الله بن أبي بكر وعبد الرحمن بن سعد بن زرارة، فذكرتْ لهما الذي رأتْ، فانطلقا إلى قباء، فوجدا آباراً يمدُّ بعضها بعضاً، فاستَقَوْامن كل بئرٍ ثلاثَ شُجُب - قال سويد: = وهب عبداً أو باعه لم يجز، وفي الأحكام ، باب بيع الامام على الناس أموالهم وضياعهم، ومسلم رقم ٩٩٧ الأمان ، باب جواز بيع المدیر ، وأبو داود رقم ٣٩٥٥ و ٣٩٥٦ و ٣٩٥٧ في العتق، باب في بيع المدير، والترمذي ، رقم ١٢١٩ في البيوع، باب ماجاء في بيع المدير ، والنسائي ٣٠٤/٧ في البيوع ، باب بيع المدير . - ٨٨ - يعني دِلاء - فملؤوا الشَّجْب من جميعها، فأتوا به عائشةَ ، فاغتسلت به ، فشُفِيَتْ)) أخرجه ... (١) . [ شرح الغريب] ( مَطْبوبة) المطبوبُ: المسحور. ( ثلاثة أبُر) جمع قلة لبتر ، ويُجمع على آبار . (يمدّ بعضها بعضاً ) يعني أن ماء هذه يجيء إلى ماء هذه، فتجتمع مياهها في بئر واحدة كالقناة . (ُشُجُب) الشَّجْب: السقاء إذا أخلق ، سقاء شاجب، أي : يابس ، وجمعهُ شَجُب . ٥٩٣٥ _ (ط - نافع - مولى ابن عمر - رحمه الله) ((أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له، فكان يطؤهما وهما مدبرتان)) أخرجه الموطأ (٢). (١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين، ولم نره. (٢) ٨١٤/٢ في المدير، باب مس الرجل وليدقه إذا دبرها، وإسناده صحيح. - ٨٩ - الباب الرابع في المكاتب ٥٩٣٦ - ( د ت - عمرو بن شعيب رحمه الله) عن أبيه عن جده قال: سمعتُ رسولَ الله عَّله يخطُبُ: ((مَن كاتَبَ عبده على مائة أُوقِيَّةً، فأدَّاها إلا عشرة أَواقٍ [ أو قال: عشرة دراهم - ثم عجز] فهو عبد رقيق)). أخرجه الترمذي . وزاد أبو داود: ((وأيّما عبد كاتب على مائة دينار ، فأداما إلا عشرة دنانیر فهو عبد». ولأبي داود قال: قال رسولُ الله ◌ِّهِ: («المكاتبُ عبد ماقي عليه من مكاتبته دِرْم))(١). [ شرح الغريب] (المكاتب): العبد يشتري نفسه من مالكه بمال معلوم يوصله إليه ، (١) رواه أبو داود رقم ٣٩٢٦ و٣٩٢٧ في العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت، والترمذي رقم ١٢٦٠ في البيوع، باب ماجاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي ، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم ٢٠١٩ في العتق ، باب المكاتب ، وهو حديث حسن . - ٩٠ - وسمّي مكاتباً: لأنهم كانوا يقولون لعبيدهم، إذا أرادوا مكاتبتهم : كاتبتك مثلاً على ألف درهم ، فإذا أدَّاها عَتَق ، ومعناه: كتبت لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت المال، وكتبت لك عليَّ العتق، وكتبت لي عليك أداء المال . ٥٩٣٧ - (خ ط - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) كان يقول: ((المكاتبُ عَبدٌ مابقي من كتابته شيء ». أخرجه الموطأ(١) ، وأخرجه البخاري في ترجمة باب| قال]: وقال [ابن عمر]: ((هو عبد إن عاش، وإن مات، وإن جنى، ما بقي عليه شيء))(٣). [قال]، وقال زيد بن ثابت: ((هو عبد مابقي عليه درهم))(٣). وقالت عائشة: هو عبد مابقي عليه شيء (٤). ٥٩٣٨ - (عائشة رضي الله عنها) قالت: ((المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ، إن عاش، وإن مات، وإن جنى، في جميع أحكامه)) أخرجه ... (٥) . (١) ٧٨٧/٢ في المكاتب، باب القضاء في المكاتب، وإسناده صحيح. (٢) ذكره البخاري تعليقاً ١٤٣/٥ في العتق، باب بيع المكاتب إذا رضي، وقد وصله مالك في الرواية التي قبله . (٣) ذكره البخاري تعليقاً ١٤٣/٥ في العتق، باب بيع المكاتب إذا رضي، قال الحافظ في «الفتح»: وصله الشافعي وسعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن زيد بن ثابت قال في المكاتب : هو عبد مابقي عليه درهم . (٤) انظر التعليق الذي بعده . (٥) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه ، وفي المطبوع: أخرجه رزين، وقد ذكره البخاري تعليقاً ١٤٣/٥ في العتق، باب بيع المكاتب إذا رضي، قال الحافظ في ((الفتح)): وصله ابن أبي شيبة وابن سعد من طريق عمرو بن ميمون عن سلمان بن يسار قال استأذنت على عائشة = - ٩١ - ٥٩٣٩ - (خ - سليمان بن بار) قال: ((استأذنت على عائشة فَعَرَفَتْ صوتي، فقالت: سليمان؟ ادخل ، فإنك عبد ملوك مابقي عليك درهم)). أخرجه البخاري تعليقاً في (( كتاب الشهادات)) (١) . ٥٩٤٠ - (ت دس - عبد اللّهبن عباس رضي الله عنهما ) أن النبيَّ صَ لّه قال: ((إذا أصاب المكاتَبُ حداً أو ميراثاً، وَرَث بحساب ما عتق منه، وقال النبيُّ عَّهِ: يُودَى المكاتبُ بحصة ما أدَّى: ديةَ حُرُّ ، وما بقي: دية عبد )) أخرجه الترمذي . وعند أبي داود قال: ((إذا أصاب المكاتَبُ حدّاً أَو وَرِثَ ميراناً يَرِثُ على قدر ماعتق منه )) . وفي رواية النسائي ((المكاتب يُعْتق بقدر ما أدَّى، ويقام عليه الحَدُّ بقدر ما يُعْتَقُ منه، ويرث بقدر ما عتق منه)) (٢) . = فعرفت صوتي فقالت : سليمان! فقلت : سليمان ، فقالت : أديت مابقي عليك من كتابتك ؟ قلت : نعم إلا شيئاً يسيراً، قالت: ادخل فانك عبد مابقي عليك شيء - يريد الحديث الذي بعده - وروى الطحاوي من طريق ابن أبي ذئب عن عمران بن بشير عن سالم هو مولى النضربين أنه قال لعائشة: ما أراك إلا ستحتجبين مني، فقالت: مالك؟ فقال: كاتبت، فقالت: إنك عبد ما بقي عليك شيء . (١) ذكره البخاري تعليقً ١٩٤/٥ في الشهادات، باب شهادة الأعمى ونكاحه وأمره وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات ، وقد تقدم الكلام عليه في الحديث الذي قبله . (٢) رواه التر مذي رقم ١٢٥٩ في البيوع، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي، وأبو داود رقم ٤٥٨٢ في الديات، باب في دية المكاتب، والنسائي ٤٥/٨ و ٤٦ في القسامة ، باب دية المكاتب ، وقال الترمذي : حديث ابن عباس حديث حسن ، وهو كما قال . - ٩٢ - ٥٩٤١ - ( وت - أم سلمة رضي الله عنها) قالت: قال لنا رسولُ الله صَ لُّ: ((إذا كان عندمُكاتَبٍ إحدا كنَّ ما يُؤْدِّي فَلْتَحْتَجِبْ منه)). أخرجه التر مذي وأبو داود (١) . ٥٩٤٢ - (ط - مالك بن أنس رحمه الله) ((بلغه أن أُمَّ سلمةَ زوجٌ النبيُّ مٍِّ كانت ◌ُقاطع مُكَاَبِيها بالذهب والورِق)). أخرجه الموطأ(٢). [شرح الغريب]: ( تقاطع ) المقاطعة: ضرب القطيعة ، وهي الخراج على الأرض أو العبد، والمراد بها : المكاتبة التي تتقرر على العبد . ٥٩٤٣ - ( ط - مالك بن أنس رحمه الله) ( بلغه: أن عبد الله بن عمر كاتب غلاماً له على خمسة وثلاثين ألف درهم ، ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم)). أخرجه الموطأ (٣). ٥٩٤٤ - (خ - موسى بن أفى (٤) رحمه اللّه) قال: ((سأل سيرين (٥) (١) رواه الترمذي رقم ١٢٦١ في البيوع، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده مايؤدي ، وأبو داود رقم ٣٩٢٨ في العتق، باب في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت ، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم ٢٥٢٠ في العتق، باب المكاتب ، وفي سنده ذبهان مولى أم سلمة، لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات ، أقول : وهو حديث حسن بشواهده وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . (٢) ٢ /٧٩٢ بلاغً في المكاتب، باب القطاعة في الكتابة، وإسناده منقطع . (٣) بلاغاً ٧٨٨/٢ في المكاتب، باب القضاء في المكاتب ، وإسناده منقطع. (٤) في الأصل: عمر بن أنس، والتصحيح من البخاري وكتب الرجال . (٥) يكنى أبا عمرة، وهو والد محمد بن سيرين الفقيه المشهور وإخوته، وكان من سبي عين التمر اشتراه أنس في خلافة أبي بكر، وروى هو عن عمر وغيره، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين - ٩٣ - أنساً المكاتبةَ - وكان كثيرَ المال - فأبى، فانطلق سيرين إلى عمرَ، فدعاه عمر، وقال له : كاتبْهُ ، فأبى، فضربه بالدِّرَّة، وتلاء( فَكَاتِبُوهُمْ إِن عَلِمْتُمْ فِهِمْ خيراً ) [النور : ٣٣] فكاتبه)). أخرجه ... (١). ٥٩٤٥ - (خ مم ط ت دس - عائشة رضي الله عنها) ((أن بَرِيرَةً جاءت تَستَعين بها في كتابتها ، ولم تكن قَضَت من كتابتها شيئاً ، فقالت لها عائشةُ: ارجعي إلى أهلك، فإن أَحْبُوا أَن أقضيَ عنكِ كتابتكِ ويكون ولاؤك لي فعلتُ، فذكرت ذلك بريرةُ لأهلها، فأَبَوْا ، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول الله صَ اليه ، فقال لها رسولُ الله ◌ِّيٍ: ابْتَاعي وأَعْتِقِي، فإنما الولاء لمن أَعْتَق ، ثم قام رسولُ اللّه عَّهِ، فقال: ما بالُ أناس يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ؟ مَن اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة ، شرطُ الله أَحَقُ وَأَوْتَقُ)). وفي رواية قالت: (( جاءتني بريرةُ، فقالت : كاتبت أهلي على تسعٍ (١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه البخاري تعليقاً، وقد ذكره البخاري تعليقاً ١٢٥/٥ في العتق، باب المكاتب ونجومهٍ، قال الحافظ في («الفتح»: وقد رواه عبد الرزاق والطبري من وجه آخر متصلاً من طريق سعيد بن أبي عروبه عن قتادة عن أنس قال: أرادني سيرين على المكاتبة فأبيت، فأتى عمر بن الخطاب ... فذكر نحوه. - ٩٤ - أَوَاقٍ: في كل عام أوقية ، فأعينيني. ثم ذكر نحوه ، وفيه: ثم قام رسولُ الله ◌َّ في الناس، فحمِدَ الله وأثنى عليه، ثم قال : ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله ، فهو باطل وإن كان مائةَ شرط، قضاءُ اللّه أحقُ، وشرطُ الله أوْثَقُ، وإنما الولاء لمن أعتق)) أخرجه البخاري ومسلم . والبخاري ((أن بريرةَ دخلت عليها تستعينُها في كتابتها وعليها خمس أَواقٍ نُجُمَتْ عليها في خمس سنين ، فقالت لها عائشة - ونَفِسَت فيها - أرأيتِ إن عَدَدْتُ لهم عَدَّةً واحدةً ، أيبيعُك أهلُك فأعتقك ، فيكون ولاؤك لي؟ فذهبت بريرةُ الى أهلها ، فعرضت ذلك عليهم ، فقالوا: لا ، إلا أن يكون لنا الولاء، قالت عائشةُ: فدخلَ على رسولُ اللّهِ وَلَه ، فذكرت ذلك له ، فقال لها رسولُ اللّه وَالي: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق ... وذكر نحوه)). وفي أخرى قال: (( لا يمنعكِ ذلكِ، ابتاعي وأعْتَقي، ثم قام رسولُ الله ◌َّ في الناس ، فحمد الله، ثم قال: أما بعدُ)). وله في أخرى ((أن بريرةَ جاءتْ تستعين عائشةَ أمّ المؤمنين ، فقالت لها : إنْ أحبَّ أهلك أن أصبَّ لهم ثمنك صَبَّةٌ واحدة فأعتقك فعلتُ ، فذكرت ذلك بريرةُ لأهلها ، فقالوا: لا ، إلا أن يكون ولاؤك لنا ، فزعمت - ٩٥ - عَمْرَةُ أن عائشة ذكرت ذلك لرسول اللّه عَّ الله فقال: اشتريها فأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق)». وأخرج الموطأ الرواية الثانية ، وأخرج الترمذي نحوها ، ولم يذكر مقدار ما كُوتبَتْ عليه، وآخر حديثه (( ولو اشترط مائة مرة)) ، وأخرجها أبو داود ، وله في أخرى مثل الأولى . وفي رواية النسائي قال: (( كاتبتْ بريرةُ على نفسها في تسع أوراق ، في كل سنة أوقية، فأقتْ عائشةَ تستعينها ، فقالت: إلا أن يشاؤوا أن أُعْدَّها لهم تَعدَّةً واحدةً ، ويكون الولاء لي ، فذهبت بريرةُ ، فكلَّمتْ في ذلك أهلها ، فأبَوْا عليها ، إلا أن يكونَ الولاءُ لهم، فجاءت الى عائشةَ، وجاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت لها ما قال أهلها ، قالت : لاها الله إذاً ، إلا أن يكونَ الولاءُ لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقالت: يا رسول الله، إن بريرة أتدني تستعيذني على كتابتها ، فقلت : إلا أن يشاؤوا أن أُعُدَّها لهم عَدَّةً واحدةً ، ويكون الولاءُ لي ، فذكرتْ ذلك لأهلها، فَأَوْا عليها، إلا أن يكونَ الولاءُ لهم، فقال رسولُ اللّه عَلّهِ: ابتاعيها واشترطي لهم الولاء ، فإن الولاء لمن أعتق ، ثم قام فخطب الناس ، فحمد الله، وأثنى عليه ، ثم قال: ما بالُ أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله عز وجل، يقول: أْعْتِقْ فلاناً والولاءُ لي ؟ كتابُ الله أحقُّ، وشرطُ الله - ٩٦ - أو ثقُ، وكلُّ شرط ليس في كتاب اللّه فهو باطل وإن كان مائة شرط ، فَخَيَّرَها رسولُ الله ◌ِِّ من زوجها - وكان عبداً - فاختارت" نفسها، قال عروة: ولو كان ◌ُحُرّاً لما خيَّرِها رسولُ اللّهِ عَ له)) وأخرج الرواية الأولى والثانية(١). [شرح الغريب] ( تحتسب عليك ) الاحتساب هاهنا : كناية عن الصدقة ، والمعنى : أنها تحتسب بأجرها عند الله تعالى . (نفستْ) نفستُ في الشيء: إذا رغبتَ فيهوآثر ته، وحرصت على تحصيله (١) رواه البخاري ١٣٧/٥ في العتق، باب ما يجوز من شروط المكاتب، وباب بيع الولاء وهمته، وباب استعانة المكاتب وسؤاله الناس ، وباب بيع المكاتب إذا رضي ، وباب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني فاشتراء لذلك، وفي المساجد، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد ، وفي الزكاة ، باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي البيوع ، باب البيع والشراء مع النساء ، وفي الهبة ، باب قبول الهدية ، وفي الشروط ، باب الشروط في البيع ، وباب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق ، وباب الشروط في الولاء ، وباب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله ، وفي الطلاق ، باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة، وفي الأيمان والنذور، باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه ، وفي الفرائض ، باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط ، وباب ميراث السائبة ، وباب إذا أسلم على يديه، وباب مايرث النساء من الولاء، ومسلم رقم ١٥٠٤ في العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، والموطأ ٧٨٠/٢ في العتق، باب مصير الولاء لمن أعتق، والترمذي رقم ٢١٢٥ في الوصايا، باب رقم ٢، وأبو داود رقم ٣٩٢٩ و ٣٩٣٠ في العتق، باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، والنسائي ٣٠٥/٧ و ٣٠٦ في البيوع، باب بيع المكاتب ، وباب المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيئاً . - ٩٧ - م ٧ - ج ٨ (نَجَمْتُ ) الدَّيْن على الغريم: إذا قسطته عليه في مدة معلومة يوصله فيها (صُبَّة) الصُّبّة بالضم : الماء القليل، والقطعة من المعز، والإبل ، والخيل، وبالفتح: المرة الواحدة ، من صَبَّ الشيء يصبُّه صبّاً: أي فرّغه ورماه، وهو المراد في الحديث ، أي : تعطيهم ثمنها دفعة واحدة . ( لا ها اللّهِ إِذاً) هذا من ألفاظ القسم، كأنه قال: لا والله إذاً ، فيجعلون الهاء مكان الواو ، قال الخطّابي: هكذا جاء في الحديث ((لاها اللّهِ إذاً)) قال: والصواب ((لاها الله ذا)» بغير ألف قبل الذال، أي: لا والله لا يكون ذا . - ٩٨ - ٠٠ الكتاب الرابع في العدّة والاستبراء ، وفيه بابان الباب الأول في مقدارهما ، وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في عِدَّة المطلقة والمختلعة ٥٩٤٦ - (د- أسماء بنت يزيد من السكن الأنصارية رضي الله عنهما) ((أَنَهَا طُلِّقت على عهد رسول الله عَّةٍ، ولم يكن للمطلقة عدَّة، فأنزل الله تعالى العدَّة للطلاق ، فكانت أولَ من نزل فيها العدةُ للطلاق)) أخرجه أبو داود (١) . [ شرح الغريب] ( العدة ) عدة المرأة : ما تَعُدّ من أيام أقرائها، أو أيام حملها ، أو أربعة أشهر وعشر ليالٍ . (١) ٢٢٨١ في الطلاق، باب في عدة المطلقة، وفي سنده مها جر بن أبي مسلم واسمه دينار، الشامي الأنصاري مولى أسماء بنت يزيد ، لم يوثقه غير ابن حبان ، وبافي رجاله ثقات . - ٩٩ - ٥٩٤٧ - (رس - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) قال: ((قال الله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ)[ البقرة: ٢٢٨] وقال الله تعالى: (وَالَّلاَئِي يَدِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْ تَبْتَمْ: فَعدَُّهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ)[ الطلاق: ٤ فنسخ من ذلك فقال : ( ثم طَلَّقْتُمُوهُنَّ(١) مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُوُهُنَّ: فَما لَكُمْ عَيْنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) [الأحزاب: ٤٩] أخرجه أبو داود . وفي رواية النسائي قال: في قوله تعالى: ( مَا نَذْسَحْ من آيَةِ أوْ نُنْسِها نأتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَو مِثْلِها) [البقرة: ١٠٦]، قال: ( وَإذا بَدُّ لْنَا آيَةً مَكانَ آيَةٍ) [النحل: ١٠١]، وقال: (يَمْحُو اللهُ مَا يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الكِتَابِ) [ الرعد: ٣٩]، فأولُ ما نُسخ من القرآن ( والمطلقاتُ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) وقال: (واللائي يَئِسْنَ من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثةُ أشهر) فنسخ من ذلك ، وقال تعالى : (ثم طلقتموهنَّ(٢) من قبل أن تمسوهنَّ فما لكم عليهنَّ من عِدَّةٍ تعتدُّونها))). وفي رواية له (( فأول ما نسخ من القرآن: القِيلَةُ. وقال: (والمطلقات يتربصنَّ بأنفسهن ثلاثةَ قروء ، ولا يَحِلُّ لهنَّ أن يَكْتُمْنَ ما خلق الله في أرحامهن، إن كُنَّ يُؤمِنَّ بالله واليومِ الآخر، وبُعُولَتُهُنَّ أَحقُ بردِّهنَّ في ذلك إن أرادوا إصلاحاً)[ البقرة: ٢٢٨]، وذلك أن الرجل كان إذا (١) في الأصل بخط المؤلف، ونسخ سنن أبي داود المطبوعة: (وإن طلقتموهن) وهو خطأ. (٢) في الأصل بخط المؤلف، ونسخ سنن النسائي المطبوعة: (وإن طلقتموهن) وهو خطأ. - ١٠٠ -