Indexed OCR Text
Pages 641-660
[ شرح الغريب]: (ذَرُوها ذَمِيمةٌ) أي: اتركوها مذمومةً، وإنما أمرهم بالتحوُّل عنها: لإبطالاً لما وقع في نفوسهم من أنَّ المكروه إنما أصابهم بسبب الدَّار وسُكناها، فإذا تحوَّلُوا عنها انقطعت مَادَّةُ ذلك الوَهمْ، وزال ما خامَرَهم من الشَّبهة والوَهم الفاسد ، والله أعلم. ٥٨١٣ - (ط - يحيى بن سعيد) قال: ((جاءت امرأة إلى رسول الله صَّهِ، فقالت: دَارٌ سَكنَّاها، والعددُ كثير، والمالُ وافر، فقلَّ العَدَدُ، وذهب المال ؟ فقال: دعوها ذميمةَ)) أخرجه الموطأ (١). ٥٨١٤ - (ط - ابن عطية (٢)) أن رسولَ اللّه عَ ل قال: «لا عدوى ولا هامَ ، ولا صفر، ولا يَحُلَّ المعرِضُ على المصِحِّ، ولْيَحلُلِ المِصِحُّ حيث (١) ٩٧٢/٢ في الاستئذان، باب ما يتقى من الشؤم، وإسناده منقطع، قال الزرقاني في شرح الموطأ: قال ابن عبد البر: إنه محفوظ عن أنس وغيره ( يريد الحديث الذي قبله ) لكن الذي رواه أبو داود وصححه الحاكم عن أنس أن السائل رجل ، وعنده فروة بن مسيك، يدل على أنه هو السائل ، وهنا قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيجمع بينهما بأن كلّ من الرجل والمرأة سأل عن ذلك . (٢) قال الزرقاني في شرح الموطأ: كذا رواه يحبى - يعني الليثي - ، وتابعه قوم، وقال القعني: عن ابن عطية الأشجعي عن أبي هريرة، وتابعه جماعة، منهم عبد الله بن يوسف، وأبو مصعب، ويحيى بن بكير ، إلا أنه قال: عن أبي عطية، أي بأداة الكنية ، وابن عطية! اسمه عبد الله بن عطية ، قيل: (هو مجهول، لكن الحديث محفوظ عن أبي هريرة من وجوه، قاله ابن عبد البر، وقد وافق ابن بكير في ذكره بأداة الكنية، بشر بن عمر الزهراني عن مالك ، لكنه خالف في صحابيه ، فقال: عن أبي برزة، أخرجه الدار قطني في اختلاف الموطآت، لكنه وهم من أبي هاشم الرفاعي راويه عن أبي بشر، وإنما هو عن أبي هريرة . - ٦٤١ - م ٤١ - ج ٧ شاء، فقالوا: يا رسولَ اللّه، وما ذاك؟ قال: إنه أذى)) أخرجه الموطأ (١). ٥٨١٥ - (ت - حابس التميمى رضي الله عنه) أنه سمع رسولَ الله مَ ◌ّه يقول: ((لا شيء في الهام، والعينُ حقٌّ)) أخرجه الترمذي (٢). ٥٨١٦ - (س - الشرير بن سوبر رضي الله عنه) قال: ((كان في وَقْدِ ثَقِيف رجلٌ محذُومٌ، فأرسل إليه النبيُّ نَّهِ: ارجع فقد بَايَعناك)) أخرجه النسائي (٣). ترجمة الأبواب التي أولها طاء ، ولم ترد في حرف الطاء ( الطّواف ) في كتاب الحج من حرف الحاء . (الطِّيب ) في كتاب الحج [ من حرف الحاء]، وفي كتاب الزّينة من حرف الزاي . (الطَّاعون ) في كتاب الطب من حرف الطاء . (١) ٩٤٦/٢ في العين، باب عيادة المريض والطيرة، وفيه ضعف وانقطاع، وقد صح معناه من طرق عن أبي هريرة . (٢) رقم ٢٠٦٢ في الطب، باب ماجاء أن العين حق، من حديث يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني حية بن حابس التميمي ، حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ... الحديث ، قال الحافظ ابن حجر في ((الاصابة)) قال ابن السكن: واختلف على يحيى بن أبي كثير فيه، ولم تجده إلا من طريقه، وقال البغوي: لا أعلم له إلا هذا الحديث، وقال ابن عبد البر : في إسناد حديثه اضطراب وحمى أباء ربيعة ، قال الحافظ : ومن الاختلاف فيه ما أخرجه ابن أبي عاصم وأبو يعلى من وجه آخر عن يحيى بن أبي كثير: حدثني حية بن حابس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث، فسقط منه ((عن أبيه)) وذكره أبو موسى في آخر حرف الحاء المهملة فقال: حية بياء تحتانية، وأشار إلى الوهم فيه ، وأن الصواب : عن حبة بموحدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم . (٣) ١٥٠/٧ في البيعة، باب بيعة من به عامة، وإسناده صحيح، وقد أبعد المصنف النجعة فالحديث رواه مسلم رقم ٢٢٣١ في السلام ، باب اجتناب المجذوم ونحوه . - ٦٤٢ - بسمِاللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيم حرف الظاء و فيه کتاب واحد ، وهو كتاب الظهار وفيه فصلان [شرح الغريب] ( الظَّهار ) : هو أن يقول الرجل لزوجته: أنْتِ عليَّ كظهر أمي إذا أراد أن يُحرِّمَها، وكان هذا طلاق الجاهلية، وكذلك الإيلاء: فجعل الله عز وجل له كفَّارة، ولم يعتدَّ به طلاقاً، وأصل هذه الكلمة: أنهم أرادوا : أنتِ عليَّ كبطن أُمّي، يعني كجماعها، فكَنَوْا عن البطن بالظهر ، لأنه عمود البطن ، والمجاورة ، وقيل: إن إتيان المرأة وظهرُها إلى السماء كان مُحَرَّماً عندم ، وكان أهل المدينة يقولون: إذا أُتِيَت المرأة ووجها إلى الأرض جاء الولد أحول ، فلقصد الرجل المُطَلِّق منهم إلى التغليظ في تحريم امرأته عليه شبَّها بالظهر ، ثم لم يقنع بذلك حتى جعلها كظهر أمه ، وإنما مُدِّي الظهار بـ ((من))، لأنهم كانوا إذا ظاهروا من المرأة تجنّبُوها كما يتجنْبُون - ٦٤٣ - المطلّقة، ويحترزون منها، فكأن قوله: ((ظاهر من امرأته)) أي: احترز منها واسْتَوحش منها، ونظيره ((آلَى من امرأته)) لمَّا ◌ُضُمن معنى التَّبَاعُد منها عُدِّي بـ (( من)). الفصل الأول في أحكامه ٥٨١٧ - (س وت - عبد اللّهبن عباس رضي الله عنهما) ((أن رجلاً أتى النبيَّ مَّه قد ظاهر من امرأته، فوقع عليها، فقال: يا رسول الله ، إني ظاهرْتُ من امرأتي، فَوقَعْتُ عليها قبل أن أُكَفْرَ ، قال: وما حملك على ذلك يرحمُك اللّه ؟ قال: رأيتُ خَلخالها في ضوءِ القمر، فقال: لاَ تَقْرَبُها حتى تَفْعَل ما أمرَ اللهُ عز وجلَّ)). وفي روايةٍ عن عكرمة قال : تظاهر رجلٌ من امرأته ، فأصابها قبل أن بكفِّرَ، فذكر ذلك للنبيّ ◌َّة، فقال له النبيُّ نَ ◌ّهِ : ما حملك على ذلك؟ قال : رحمك الله يا رسولَ الله ، رأيتُ خلخالها - أو سَاقَها - في ضوء القمر فقال رسولُ اللّهَ سِّهِ: فَاعْتَزِلها حتى تفعل ما أُمَركَ اللهُ عزَّ وجلَّ)). وفي أخرى عن عكرمة قال: ((أتى رجلٌ فِيَّ اللّهِ نَّهِ، فقال: - ٦٤٤ - يا نبيَّ اللّه، إنه ظاهر من امرأته، ثم غَشِيَها قبل أن يفعلَ ماعليه ... فذكر الحديث )) . أخرجه النسائي ، وقال : المرسل أولى بالصواب من المسند . وفي رواية أبي داود عن عكرمة: (( أن رجلاً ظاهر من امرأته ، ثم وَاقَعها قبل أن يكفِّرَ، فأتى النبيَّ عَ لَّهِ، فأخبره، فقال: ما حملك على ما صنعتَ ؟ قال: رأيتُ بياض ساقِها في القمر، قال: فاعتزلها حتى تُكَفِّرَ عنك)). وفي أخرى عن عكرمة نحوه ، ولم يذكر الساق ، وفي أخرى عنه عن ابن عباس بمعناه، وأخرج الترمذي الأولى (١) . ٥٨١٨ - (د- هشام بن عروة رضي الله عنه) ((أن جميلة (٢) كانت (١) رواه الترمذي رقم ١١٩٩ في الطلاق، باب ماجاء في المظاهر بواقع قبل أن يكفر، وأبو داود رقم ٢٢٢١ و ٢٢٢٢ و ٢٢٢٣و ٢٢٢٤و ٢٢٢٥ في الطلاق، باب في الظهار، والنسائي ١٦٧/٦ في الطلاق، باب الظهار، ورواه أيضاً ابن ماجه والحاكم وصححه، قال الحافظ في «التلخيص)»: ورجاله ثقات، لكن أعله أبو حاتم والنسائي بالإرسال ، قال: وفي مسند البزار طريق أخرى شاهدة لهذه الرواية من طريق خصيف ، عن عطاء عن ابن عباس أن رجلاً قال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي: رأيت ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر ، قال : كفر، ولا تعد، قال الحافظ: وفي الباب عن سلمة بن صخر عند الترمذي أيضاً باختصار ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر يواقع قبل أن يكفر ، قال : كفارة واحدة وقال: حسن غريب ، أقول: وهو عند الترمذي رقم ١١٩٨ في الطلاق ، باب ماجاء في المظاهر بواقع قبل أن يكفر . (٢) قال في ((عون المعبود)): وفي رواية: أن اسم زوجة أوس: خويلة، فلعها كانت تدعى بالاسمين، إو جميلة صفتها ، أي: امرأة جميلة كانت تحت أوس والله أعلم. أقول: وسيأتي برقم ٠٨٢٢. - ٦٤٥ - تحت أوس بن الصامت، قال: وكان رجلاً به لَمْ، فكان إذا اشْتَدَّ لَمُه ظاهر من امرأته ، ففعل ذلك ، فأنزل الله فيه كفّارة الظّهار)) أخرجه أبو داود وله في أخرى عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة مثله ، ولم يذكر لفظه (١). وزاد رزين ((فواقعها - هو أو مُظَاهِرٌ آخر - قبل أن يكفِّرَ، فأتى رسولَ الله ◌َّهِ، فأمره أن يكفِّر كفارة واحدة لاغير)). [شرح الغريب] (َلَمْ) اللَّمم : طرف من الجنون. (كفّارة) الكفَّارة، فَعَّالة من التكفير: التطغية والستر، وهي المرة الواحدة المبالغة في الستر ونحو الذّقب. ٥٨١٩ - (د- أبو تميمة [طريف بن مجالد] الهجيمي رضي الله عنه) أن رسولَ اللّه عَلَه سمع رجلاً يقول لامرأته: يا أُخَيَّةُ، [فقال رسولُ الله (وَالله أختك هي؟] فكره ذلك ونهى عنه)) أخرجه أبو داود (٢). ٥٨٢٠ - (ط - سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي): ((سأل القاسم بن محمد عن رجل طلّق امرأته إن هو تزوَّجها ، فقال القاسم: إن رجلاً جعل امرأةٌ (١) رواه أبو داود رقم ٢٢١٩ و٢٢٢٠ في الطلاق، باب الظهار ، وهو حديث حسن. (٢) رقم ٢٢١٠ و٢٢١١ في الطلاق، باب في الرجل يقول لامر أته: يا أختي، وهو مرسل ، وذكر أبو داود مايدل على اضطرابه . - ٦٤٦ - عليه كظهر أُمُّه إن هو تزوجها ، فأمره عمر إِنْ هو تزوّجها أن لا يَقْرَ بَها حتى بكفّر كفارة المظاهِر)) أخرجه الموطأ(١). الفصل الثاني فى الكفارة ومقدارها ٥٨٢١ - (وبت - سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه) قال (( كنتُ امرءاً أُصِيب من النساء مالا يُصِيبُ غيري ، فلما دخل شهر رمضان خِفْتُ إن أصبتُ من امرأتي شيئاً تَتَايَعَ (٢) بي حتى أُصبِحَ، فظاهرتُ منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخْدُمُني ذات ليلة، إذ تكشّف لي منها شيء، فما لَبِئْتُ أَن نَزَوْتُ عليها ، فلما أصبحتُ خرجتُ إلى قومي، فأخبرتهم الخبر، قال: فقلت: امْشُوا معي إلى رسولِ الله عَ لّه، قالوا: لا والله ، فانطلقت إلى النِّيِّ مَ ◌ِّ، فأخبر تُه ، فقال: أنت بذاك يا سلمةُ ؟ قلت: أنا بذاك يا رسول الله، مرتين، وأنا صابرٌ لأمر الله، فأحكم فيَّ مَا أَرَاكَ الله، قال: حَرِّرْ رقبةً ، قلت: والذي بعثك بالحق ، ما أملك رقبةً غيرها - وضربتُ صفحةَ رقبتي - قال: فَصُمْ شهرين متتابعين، قلت: وهل أَصَبْتُ الذي أصبتُ إلا من الصيام ؟ قال: فَأَطْعِمْ وَسْقاً من تَمْرٍ بين ستين مسكيناً، قلت : (١) ٥٥٩/٢ في الطلاق، باب ظهار الحر، وإسناده منقطع، فان القاسم بن محمد لم يدرك محمر رضي الله عنه . (٢) في نسخ أبي داود المطبوعة: خفت أن أصيب من امر أتي شيئاً يتابع، وفي بعض النسخ: يتتابع. - ٦٤٧ - والذي بعثك بالحق، لقد بتنا و"حُشَيْن، ما أملك لنا طعاماً (١)، قال: فانطَلَقْ إلى صاحب صدقة بني زُرَّيْقٍ ، فَلْيَدَفعها إليك، فأطعم ستين مسكيناً وَسْقاً من تمرٍ ، وكلْ أنت وعِيَالُك بَقِيَّتَها، فرجعتُ إلى قومي فقلتُ: وجدتُ عندكم الضُّبْقَ وسوءَ الرأي، ووجدت عند النبيُّبِ ◌ّهِ السَّعَة وحسن الرأي ، وقد أمرني - أو أمر لي - بصدقتكم، قال ابن إدريس (٢): وبياضةُ: "بَطْنٌ من بني زُرَيق)) أخرجه أبو داود . وفي رواية التر مذي قال: (( كنت رجلاً قد أُوتِيتُ من جماع النِّساءِ مالم يُؤْتَ غيري ، فلما دخل رمضان تظاهرتُ من امرأتي حتى يَنْسَلِخَ رمضان ، فَرَقاً من أن أُصِيبَ منها في ليلي، فأَتَتَآَيَع في ذلك إلى أن يُدْرِ كَني النهار، وأنا لا أقدر أن أنزعَ ، فبينما هي تخْدِّمُني ذاتَ ليلة، إذْ تَكَشَّفَ منها شيء، فوثبتُ عليها ، فلما أصبحتُ غدوت على قومي ، فأخبر تُهم خبري، فقلت: انطلقوا معي إلى رسول اللّه عَّ اللّهِ فأخبرُوه بأمري، فقالوا: لا والله، لا نفعل، نَتَخَوَّفُ أن ينزل فينا قرآن، أو يقول فينا رسولُ الله ◌ِله مَقَالَةً يَبْقى علينا عارُها ، ولكن اذهب أنت فاضْنَع مابَدَالك ، قال : فخرجت ، فأتيتُ رسولَ الله ◌َِّلّهِ، فأخبر تُه خبري، فقال: أنتَ بذاك؟ قلت: أنا بذاك، قال: أنتَ بذاك ؟ قلتُ : أنا بذاك، قال : أنتَ بذاك ؟ (١) في نسخ أبي داود المطبوعة: مالنا طعام. (٢) هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأودي الزعافري أبو محمد الكوفي أحد الرواة . - ٦٤٨ - قلتُ : أنا بذاك، وها أنذا ، فأمْض فيّ حكم الله ، فإني صابر لذلك ، قال : أَعْتِق رقبةً ، قال : فضربتُ صفحةَ عُنُقي بيدي، فقلت: والذي بعثك بالحقّ نبيّاً، ما أصبَحْتُ أملك غيرَها، قال: فَهُمْ شهرين، قلت: يا رسولَ الله، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام، قال: فأطعِمْ سَتِّيْن مسكيناً، قلت: والذي بعثك بالحق ، لقد بدنَا لَيْلَتَنا هذه وحشى، مالنا عشاء، قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق ، فقل له فليدفعها إليك ، فأطعم عنك منها وَسقاً ستِّن مسكيناً ، ثم استعِنْ بسائره عليك وعلى عِيالك ، قال : فرجعتُ إلى قومي فقلت: وجدتُ عندكم الضَّيقَ وسُوءَ الرأي ، ووجدتُ عندرسول الله وَِّ السَّعَةَ والبركة، وأمر لي بصدقتكم، فَادْفَعُوها إليَّ، فدفعوها إليّ)). قال الترمذي: قال محمد يعني محمد بن إسماعيل البخاري: سليمان بن يسارلم يسمع عندي من سلمة بن صخر . وفي رواية للترمذي: ((أن سلمان بن صخر الأنصاري - أحدَ بني بياضة - جعل امرأته عليه كظهر أمه ، حتى يمضي رمضان ، فلما مضى نصفٌ من رمضان وقع عليها ليلاً، فأتى رسولَ الله عَّ الِ فذكر ذلك له، فقال رسولُ الله ◌ِِّ: أَعْتِقْ رقبةَ، قال: لا أجِدُها، قال: فصُمْ شهرين متتابعين ، قال: لا أستطيع ، قال: أطعم ستِّين مسكيناً ، قال: لا أجدُ ، فقال رسولُ الله ◌ِّهِ لِفَرْوَةَ بن عمرو: أَعْطِه ذلك العَرَق - وهو مِكْتُلْ يأُخذ خمسة عشر صاعاً ، أو ستة عشر صاعاً - إطعامُ ستين مسكيناً)). - ٦٤٩ - قال الترمذي: يقال : سلمان بن صخر ، وسلمة بن صخر البياضي . وله في أخرى عن سلمة بن صخر عن النبي ◌َ ◌ّ في المظاهر يُواقع قبل أن يكفِّر، قال: (( كفارة واحدة))(١) . [شرح الغريب] (نَزَوتُ) عليها: وَثَبْتُ عليها، أراد: الجماع. ( فَرَقَاً) الفَرَق: الفَزَع والخوف . ( التَّتَايُع): التَّهَافُت في الشر واللجاج فيه ، والسكران يتتايع ، أي : يرمي بنفسه ، ولا يكون التتابع إلا في الشر. ( وَسْق) الوَسق: ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد ، والمدرطل وثلث بالعراقي ، أو رطلان ، على اختلاف المذهبين . ( وَحْشَيْنِ) رجل وحشُ: إذا لم يكن له طعام من قوم أوتحاش، وأوحش الرجل : جاع ، وتوَّحش الرجل ، أي : خلا بطنه من الجوع ، وقد جاء في كتاب الترمذي . لقد بتْنَا لِيلَتَنا هذه و"حشى)) كأنه قال: جماعة و"حُشى)). (١) رواه أبو داود رقم ٢٢١٣ في الطلاق، باب الظهار، والترمذي رقم ١٢٠٠ في الطلاق، باب ماجاء في كفارة الظهار، ورقم ٣٢٩٥ في التفسير ، باب ومن سورة المجادلة ، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم ٢٠٦٢ في الطلاق ، باب الظهار ، وهو حديث حسن . - ٦٥٠ - ٥٨٢٢ - (د - ضريمة بنت مالك بن ثعلبة رضي الله عنها) قالت: (( ظاهر مني زوجي أُوسُ بن الصامتِ، فجئتُ رسولَ اللّهِ تَُّ أشكو إليه، ورسولُ اللّهَ بَّه يُجاداني فيه، ويقول: اتق الله، فإنه ابنُ عمِّك، فما بَرِحتُ حتى نزل القرآن ( قَدْ سَمِعَ اللّهُ قَولَ التِي تُجَادِلُكَ فِي زَوِجِهَا) [ المجادلة: ١] إلى الغرض، فقال: يُعتق رقبةً، قالت: لا يجد، قال: فيصوم شهرين متتابعين، قالت: يا رسولَ الله ، إنه شيخ كبيرٌ ، ما به من صيام ، قال: فلْيُطْعِم ستين مسكيناً، قالت: ما عنده شيء يتصدَّق به، قال: فإني سأُعينُهُ بَعَرَق من تمر ، قلت: يا رسولَ الله، وإني أُعينُهُ بِعَرَقٍ آخر، قال : قد أَحْسَنْتِ ، اذهي فأطعمي بها عنه ستين مسكيناً ، وارجعي إلى ابن عُمِّك، قال: والعَرق ستون صاعاً)). وفي رواية بهذا الإسناد نحوه، إلا أنه قال: (( والعَرَق: مِكتل يسع ثلاثين صاعاً)) قال أبو داود: هذا أصح الحديثين . وفي رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: ((العَرَقُ: زِ نْبِيلٌ يأخذُ خمسةَ عشر صاعاً)). وفي أخرى بهذا الخبر قال: ((فأُتيَ رسولُ اللّهَعَلَّهِ بَتَمْرٍ، فأعطاه إياه، وهو قريب من خمسة عشر صاعاً ، فقال: تصدَّقْ بهذا ، فقال: يا رسولَ اللّه على أَفْقَر مني ومن أهلي؟ فقال رسولُ الله عِلِّ: كَلْهُ أنت وأهلُك)). - ٦٥١ - وفي أخرى عن عطاء [بن يسار] عن أوس أخي عبادة بن الصامت ((أن النيّ ◌َِّ أعطَاه خمسة عشر صاعاً من شعير، إطعام ستين مسكيناً)). قال أبو داود: عطاء لم يُدركْ أوس بن الصامت، هذا مرسل، أوس من أهل بدر، قديم الموت، وإنما رَوَوه عن الأوزاعي عن عطاء ، أن أوساً قال ، وعطاء لم يسمع من أوس، والناس كلهم رووه عن عطاء عن أوس (١). تم - بعون الله تعالى وتوفيقه - الجزء السابع من كتاب ((جامع الأصول في أحاديث الرسول عَّهِ)) ويليه الجزء الثامن، وأوله حرف العين ، ويبدأ بكتاب العلم (١) رقم ٢٢١٤ و٢٢١٥ و٢٢١٦ و ٢٢١٧ و٢٢١٨ في الطلاق، باب في الظهار، وهو حديث حسن . - ٦٥٢ - فهرس الجزء السابع من كتاب جامع الأصول في أحاديث الرسول ستاني (١) الصفحة الموضوع الكتاب الثامن: في الصداق، وفيه فصلان ٣ ٣ الفصل الأول : في مقدار الصداق ، وما يصح أن يسمى صداقاً الفصل الثاني : في أحكام الصداق ، وفيه ١٥ فرعان الفرع الأول : فيمن لم يسمَّ لها صداق ١٥ الفرع الثاني: فيما تعطى المرأة قبل الدخول ٢٠ الكتاب التاسع : في الصيد ، وفيه ثلاثة ٢٤ فصول الفصل الأول : في صيد البر ٢٤ الفصل الثاني : في صيد البحر ٣٨ الفصل الثالث: في ذكر الكلاب واقتنائها ٤٨ الكتاب العاشر : في الصفات ٥٢ ٥٤ ترجمة الأبواب التي أولها صاد ، ولم ترد في حرف الصاد حرف الضاد ، وفيه كتابان : كتاب الضيافة ، كتاب الضمان ٥٥ الكتاب الأول : في الضيافة الصفحة الموضوع الكتاب الثاني : في الضمان ٦١ حرف الطاء : ويشتمل على خمسة كتب ٦٢ الكتاب الأول : في الطهارة ، ويشتمل ٦٢ على سبعة أبواب الباب الأول : في المياه ، وهي تسعة أنواع ٦٢ النوع الأول : ماء البحر ٦٢ النوع الثاني : ماء البئر ٦٣ النوع الثالث : في القلتين ٦٤ النوع الرابع : في الماء الدائم ٦٦ النوع الخامس : سؤر السباع ٦٨ النوع السادس : في فاضل الطهور ٦٩ النهي عنه ٦٩ جوازه ٧٠ النوع السابع: في ماء الوضوء ٧٢ النوع الثامن: في اجتماع الرجل والمرأة على ٧٣ الاناء الواحد النوع التاسع : في النبيذ ٧٨ (١) اقتصرنا في هذا الفهرس على مباحث الكتاب، وسنثمت الفهرس العام الأحاديث القولية والفعلية على الحروف الهجائية في آخر الكتاب إن شاء الله . - ٦٥٣ - الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع ٨٠ الباب الثاني : إزالة النجاسة ، وفيه خمسة فصول الفصل الأول : في البول والغائط وما يتعلق ٨٠ بها ، وفيه ثلاثة فروع الفرع الأول : في بول الطفل ٨٠ ٨٨ الفرع الثاني : في البول على الأرض ٨٣ الفرع الثالث : في النجاسة تكون في الطريق الفصل الثاني : في المني ٩٠ الفصل الثالث : في دم الحيض ٩٤ الفصل الرابع : في الكلب وغيره من الحيوان ٩٩ ١٠٦ الفصل الخامس : في الجلود ١١٤ الباب الثالث: في الاستنجاء ، وفيه فصلان ١١٤ الفصل الأول : في آداب الاستنجاء، وفيه أربعة فروع ١١٤ الفرع الأول : في موضع قضاء الحاجة ، وفيه أربعة أقسام ١١٤ القسم الأول : في اختيار الموضع ١١٥ القسم الثاني : في الإبعاد ١١٦ القسم الثالث: في الأماكن المنهي عنها ١١٩ القسم الرابع : في البول في الاناء ١٢٠ الفرع الثاني: في هيئة قضاء الحاجة ، وفيه ثلاثة أقسام ١٢٠ القسم الأول : في استقبال القبلة واستدبارها ١٢٠ النهي عنه ١٢٤ جواز. ١٢٦ القسم الثاني : في البول قائماً ١٢٦ جوازه ١٢٨ النهي عنه ١٢٩ القسم الثالث : في الاستتار ١٣٣ الفرع الثالث: في كيفية الاستنجاء ١٣٧ الفرع الرابع : في خلع الخاتم ١٣٩ الفصل الثاني : فیما یستنجی به ، وفيه فرعان ١٣٩ الفرع الأول : في الماء ١٤٣ الفرع الثاني : في الأحجار، وما نهي عنه ١٤٩ الباب الرابع: في الوضوء ، وفيه ثلاثة فصول ١٤٩ الفصل الأول: في صفة الوضوء، وفيه فرعان ١٤٩ الفرع الأول : في فرائض الوضوء وكيفيته ١٧٤ الفرع الثاني : في سنن الوضوء ، وهي تسع ١٧٤ السنة الأولى : السواك ١٨٠ السنة الثانية : غسل اليدين ١٨١ السنة الثالثة : في الاستنثار والاستنشاق والمضمضة ١٨٤ السنة الرابعة : في تخليل اللحية والأصابع ١٨٦ السنة الخامسة : في مسح الاذنين ١٨٧ السنة السادسة : في إسباغ الوضوء ١٨٩ السنة السابعة: في مقدار الماء ١٩٢ السنة الثامنة : في المنديل ١٩٢ السنة التاسعة: في الدعاء والتسمية - ٦٥٤ - الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع ١٩٤ الفصل الثاني : في الأحداث الناقضة الوضوء ، وفيه ستة فروع ١٩٤ الفرع الأول : في الخارج من السبيلين وغيرهما ، وفيه أربعة أنواع ١٩٤ النوع الأول : الربح ١٩٧ النوع الثاني : المذي ٢٠٢ النوع الثالث : القيىء ٠٠٢ النوع الرابع: الدم ٢٠٤ الفرع الثاني : في لمس المرأة والفرج، وفيه نوعان ٢٠٤ النوع الأول : في لمس المرأة ٢٠٧ النوع الثاني : في لمس الذكر ٢١٠ الفرع الثالث: في النوم والاغماء والنشي ٢١٦ الفرع الرابع : في أكل مامسته النار ،وهو نوعان ٢١٦ النوع الأول : في الوضوء منه ٢١٨ النوع الثاني : في ترك الوضوء منه ٢٢٦ الفرع الخامس : في لحوم الإبل ٢٢٧ الفرع السادس : في أحاديث متفرقة ٢٢٨ الفصل الثالث: في المسح على الخفين ، وفيه أربعة فروع ٢٢٨ الفرع الأول : في جواز المسح ٢٤٠ الفرع الثاني: في المسح على الجورب والنعل ٢٤٢ الفرع الثالث: في موضع المسح من الخف ٢٤٣ الفرع الرابع في مدة المسح ٢٤٧ الباب الخامس : في التيمم ، وفيه أربعة فروع ٢٤٧ الفرع الأول : في التيمم لعدم الماء ٢٦٢ الفرع الثاني : في تيمم الجريح ٢٦٤ الفرع الثالث : في التيمم من البرد ٢٦٥ الفرع الرابع : في التيمم إذا وجد الماء ٢٦٨ الباب السادس: في النسل ، وفيه سنة فصول ٢٦١ الفصل الأول : في غسل الجنابة ، وفيه ثلاثة فروع ٢٦٨ الفرع الأول : في وجوبه وموجبه ، وفيه ثلاثة أنواع ٢٦٨ النوع الأول : التقاء الختانين ٢٧١ النوع الثاني : الانزال ٢٧٤ النوع الثالث : الاحتلام ٢٧٩ الفرع الثاني : في فرائضه وسننه ، وفيه ستة أنواع ٢٧٩ النوع الأول : في كيفية الغسل ٢٩٦ النوع الثاني: في الفعل الواحد للمرات من الجماع ٢٩٧ النوع الثالث: في الوضوء بعد الغسل ٢٩٨ النوع الرابع: في مقدار الماء والإناء ٣٠٠ النوع الخامس : في الاستتار والتنشف ٣٠٢ النوع السادس : في أحاديث متفرقة - ٦٥٥ - الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع ٣٠٤ الفرع الثالث : في الجنب وأحكامه ، وهي أربعة أنواع ٣٠٤ النوع الأول: في قراءة القرآن للجنب ٣٠٥ النوع الثاني : في نوم الجنب وأكله ٣١٠ النوع الثالث: في مجالسة الجنب ومحادثته ٣١٤ النوع الرابع : في صلاة الجنب ناسياً ٣١٨ الفصل الثاني من باب الغسل : في غسل الحائض والنفساء ٣٢٣ الفصل الثالث : في غسل الجمعة والعيدين ٣٣١ الفصل الرابع : في غسل الميت والنسل منه ٣٣٨ الفصل الخامس : غسل الاسلام ٣٣٩ الفصل السادس: في الحمّام ٣٤١ الباب السابع : في الحيض ، وفيه فصلان ٣٤١ الفصل الأول: في الحائض وأحكامها ، وفيه أربعة فروع ٣٤١ الفرع الأول: في مجامعة الحائض ومباشرتها ٣٤٧ الفرع الثاني : في مجالسة الحائض واستخدامها ٣٥٤ الفرع الثالث: في مؤاكلة الحائض ومشاربتها ٣٥٦ الفرع الرابع: في حكم الصلاة والصوم وقراءة القرآن للحائض ٣٥٩ الفصل الثاني: في المستحاضة والنفساء، وفيه أربعة فروع ٣٥٩ الفرع الاول : في اغتسالها وصلاتها ٣٧٧ الفرع الثاني : في غشيان المستحاضة ٣٧٨ الفرع الثالث : في الكدرة والصفرة . ٣٧٩ الفرع الرابع : في وقت النفاس ٣٨١ الكتاب الثاني من حرف الطاء : في الطعام وفيه خمسة أبواب ٣٨١ الباب الاول : في آداب الا كل، وفيه ستة فصول ٣٨١ الفصل الاول : في آلات الطعام ٣٨٣ الفصل الثاني : في التسمية عند الأكل ٣٨٦ الفصل الثالث في هيئة الأكل والآكل ، وفيه ثمانية أنواع ٣٨٦ النوع الاول : الأكل باليمين ٣٨٨ النوع الثاني : الأكل مما يليك ٣٩٠ النوع الثالث: الأكل من جوانب الطعام وترك وسطه ٣٩٢ النوع الرابع : في القيران بين التمر ٣٩٣ النوع الخامس : الأكل بالسكين ٣٩٤ النوع السادس : في القعود على الطعام ٣٩٧ النوع السابع ، في أحاديث متفرقة ٣٩٩ النوع الثامن : في لمق الاصابع والصحفة ٤٠٢ الفصل الرابع : في غسل اليد والفم ٤٠٥ الفصل الخامس: في ذم الشّبع وكثرة الأكل ٤١١ الفصل السادس : في آداب متفرقة ٤١١ الحث على العشاء ٤١١ ذم الطعام ٤١٢ الذباب في الطعام - ٦٥٦ - الصفحة الموضوع ٤١٣ الأكل مع الجذوم ٤١٤ باكورة الثمار ٤١٤ بقية الطعام ٤١٥ الباب الثاني : في المباح من الأطعمة والمكروه ، وفيه فصلان ٤١٥ الفصل الاول : في الحيوان : الضب ٤٢٦ الارنب ٤٢٧ الضَّبُع ٤٢٨ القنفذ ٤٢٩ الحُبَارى ٤٣٠ الجراد. ٤٣٢ الخيل ٤٣٣ الجلالة ٤٣٦ الحشرات ٤٣٦ المضطر ٤٣٧ إبل الصدقة والجزية ٤٣٨ اللحم ٤٤٠ الفصل الثاني : ما ليس بحيوان ٤٤٠ الثوم والبصل ٤٤٨ طعام الاجنبي ، وفيه ثلاثة أنواع ٤٤٨ النوع الاول : لبن الماشية ٤٤٩ النوع الثاني : الثمار ٤٥١ النوع الثالث : السنبل ٤٥٢ الباب الثالث: في الحرام من الاطعمة ، وفيه خمسة فصول الصفحة الموضوع ٤٥٢ الفصل الأول : قول كلي في الحرام والحلال ٤٥٤ الفصل الثاني : في ذي الناب والخلب ٤٥٦ الفصل الثالث : في الحمر الأهلية ٤٦٣ الفصل الرابع: في أحاديث مشتركة التحريم ٤٦٨ الفصل الخامس: في الهر ٤٦٩ الباب الرابع: فيما أكله رسول الله م304َ وأصحابه من الاطعمة ومدحه ٤٦٩ الخلء ٤٧٢ الزيت والملح ٤٧٤ السمن ٤٧٤ الدُّبَّاء ٤٧٦ الجبن ٤٧٧ التمر ٤٧٩ الرطب والبطيخ والقثاء ٤٨٠ الزبد والتمر ٤٨١ الحلواء ٤٨١ الثريد ٤٨١ المرق ٤٨٢ الذراع ٤٨٣ السَّلق ٤٨٥ الكبات ٤٨٦ الباب الخامس : في أطعمة مضافة إلى أسبابها ، وفيه أربعة فصول ٤٨٦ الفصل الاول : في الدعوة مطلقاً ٤٩٠ الفصل الثاني : في الوليمة، وهي طعام العرس ٢ ٤٢ - ج ٧ - ٦٥٧ - الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع ٤٩٧ الفصل الثالث : في المقيقة ٥٠٦ الفصل الرابع: في الفرع والمثيرة ٥١٢ الكتاب الثالث من حرف الطاء : في الطب والرقى ، وفيه أربعة أبواب ٥١٢ الباب الأول : في الطب ، وفيه ستة فصول ٥١٢ الفصل الاول : في جواز التداوي ٥١٥ الفصل الثاني : في كراهية التداوي ٥١٧ الفصل الثالث: فيما وصفه الني ◌َّّه وأصحابه من الأدوية ٥١٧ العسل ٥١٨ الحبة السوداء ٥٢٠ العجوة ٥٢٢ الكمأة والمجوة ٥٢٣ الحناء ٥٢٣ السَّنا ٥٢٤ العود الهندي ٥٢٦ الكحل ٥٢٧ الماء ٥٣١ التلبينة ٥٣٢ أبوال الإبل ٥٣٣ أدوية مشتركة ٥٣٥ أحاديث متفرقة ٥٣٨ الفصل الرابع : فيما نهي عن التداوي به ٥٤٠ الفصل الخامس : في الحجامة ٥٤٧ الفصل السادس : في الكي ٥٥٢ الباب الثاني: في الرقى والتمائم، وفيه ثلاثة فصول ٥٥٢ الفصل الاول : في جوازها ٥٥٩ الفصل الثاني: في رقىّ مسنونةٍ عنالنبي حَ تَّال وأصحابه ٥٧٠ الفصل الثالث : في النهي عن رقى الجاهلية والتائم ٥٧٦ الباب الثالث: في الطاعون والوباء والفرار منه ٥٨٣ الباب الرابع : في المين ٥٨٧ الكتاب الرابع: في الطلاق ، وفيه سبعة فصول ٥٨٧ الفصل الاول : في ألفاظ الطلاق ، وفيه ثلاثة فروع ٥٨٧ الفرع الاول : في صريح الطلاق ٥٩٠ الفرع الثاني : في كتابة الطلاق ٥٩٣ الفرع الثالث: في تفويض الطلاق إلى المرأة ٥٠٧ الفصل الثاني : في الطلاق قبل الدخول ٦٠٠ الفصل الثالث: في طلاق الحائض ٦٠٦ الفصل الرابع: في طلاق المكره والمجنون والسكران ٦١٠ الفصل الخامس : في الطلاق قبل العقد ٦١٢ الفصل السادس : في طلاق العبد والأمة ٦٢٠ الفصل السابع : في أحكام متفرقة للطلاق - ٦٥٨ - الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع ٦٤٣ كتاب الظهار، وفيه فصلان ٦٤٤ الفصل الاول : في أحكام الظهار ٦٤٧ الفصل الثاني : في كفارة الظهار ومقدارها ٦٢٣ الفهرس ٦٤٢ ترجمة الأبواب التي أولها طاء ولم ترد في حرف الطاء ٦٦١ فوائد ٦٦٩ تصويبات ٦٤٣ حرف الظاء ، وفيه كتاب واحد ٦٧١ استدراك ٦٢٨ الكتاب الخامس: في الطيرة والفأل والشؤم والعدوى وما يجري مجراها ، والأحاديث فيها مشتركة - ٦٥٩ - ,