Indexed OCR Text
Pages 201-220
من المذي شِدَّةً وَعَناءَ، وكنتُ أُكْثِرُ منه الاغتسال، فسألتُ النبيَّ ◌َّ عن ذلك؟ فقال: إيما يُجزيك من ذلك الوضوءُ، قلت : يا رسولَ اللّه، كيف بما يصيبُ الثوبَ منه ؟ فقال: يكفيك أن تأخذَ كَفَّأ من ماء فتنضحّ به حيث ترى أنه أصاب من ثوبك )) أخرجه أبو داود والترمذي (١) . ٥٢٢١ - (ط - منرب - مولى عبد اللهبن عياش بن ربيعة المخزومي) قال: (( سألتُ عبدَ الله بنّ عمر عن المذي؟ فقال: إذا وجدَتَهُ فاغسلْ فَرْجكَ، وتوضأُ وضوءَكَ للصلاة)) أخرجه الموطأ(٢). ٥٢٢٢ - (د - عبد اللهبن سعد الأنصاري رضي الله عنه) قال: («سألتُ رسولَ الله عَله عما يُوجب الغسل؟ وعن الماءِ يكون بعد الماء؟ فقال: ذاك المذيُ، وكلُّ فحلِ يمِذِي ، فلتغسل من ذلك فرجك وأنْقَييك، وتوضأ وضوءك للصلاة)) أخرجه أبو داود (٣). ٥٢٢٣ - (ط. عمر بن الخطاب رضي الله عنه) قال: ((إني لأجده (١) رواه أبو داود رقم ٢١٠ في الطهارة، باب في المذي، والترمذي رقم ١١٥ في الطهارة ، باب ماجاء في المذي يصيب الثوب ، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم (٥٠٦) في الطهارة ، باب الوضوء من المذي ، وإسناده صحيح . (٢) ٤١/١ في الطهارة، باب الوضوء من المذي، وجندب مولى عبد الله بن عياش المخزومي مجهول، و لكن للحديث شواهد بتقوی بها . (٣) كذا في الأصل: أخرجه أبو داود، وفي المطبوع، أخرجه الموطأ وأبو داود، ولم نجده عند الموطأ وهو عند أبي داود رقم ٢١١ في الطهارة ، باب في المذي ، وهو حديث حسن . - ٢٠١ - ينحدر مني مثل الخُرَيزة، فإذا وجد ذلك أحدُ كم فليغسلْ ذَكَرَهُ، وليتوضأ وضوءه للصلاة - يعني المذيَ)) أخرجه الموطأ(١). [ النوع ] الثالث: الفيء ٥٢٢٤ (ن " - أبو الدرداء (٣) رضي الله عنه) ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء وكان صائماً، فتوضأ، قال معدان: ولقيتُ ثوبان في مسجد دمشق ، فسألتُه؟ فقال: صدق، وأناصبيت له وضوءَه)) أخرجه الترمذي ، وأبو داود نحوه (٣) . [ النوع] الرابع: الدم ٥٢٢٥ - (ط - المسور بن مخرمة) ((أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الليلة التي طُعن فيها، فأيقظ عمرَ لصلاة الصبح، فقال عمرُ: نعم ، ولاَحَظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر، وُجُرُّه يَتْعَبُ دماً )) . أخرجه الموطأ (٤). [شرح الغريب] (يَثْعَبُ) تَعَبْتُ الماءَ: إذا فجرته وأَسَلْتَه. (١) ٤١/١ في الطهارة، باب الوضوء من المذي، وإسناده صحيح. (٢) في المطبوع: عبد الله بن سعد الأنصاري ، وهو خطأ. (٣) رواه الترمذي رقم ٨٧ في الطهارة، باب ماجاء في الوضوء من القيء والرعاف، وأبو داود رقم ٢٣٨١ في الصوم ، باب الصائم يستقيىء عامداً، وإسناده حسن . (٤) ٣٩/١و٤٠ في الطهارة، باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف، وإسناده صحيح. - ٢٠٢ - ٥٢٢٦ - (د - جابر بن عبد الله رضي الله عنه (١)) قال: ((خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعني: في غزوة ذات الرقاع - فأصاب رجلٌ امرأةَ رجل من المشركين، فحلف : أن لا أنتهي حتى أُمريق دماً من أصحاب محمد ، فخرج يَتْبَع أثر النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فنزل النبيُّ صلى الله عليه وسلم منزلاً ، فقال: مَنْ رجلٌ يَكْلَؤُنا؟ فانْتُدِب رجل من المهاجرين ، ورجل من الأنصار ، فقال: كونا بفَمِ الشّعب، فلما خرج الرجلان إلى فَمِ الشعب اضطجع المهاجريُ، وقام الأنصاريُ يصلّي، فأتى الرجل ، فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئةٌ للقوم ، فرماه بسهم ، فوضعه فيه ، ونَزَعه ، حتى رماه بثلاثة أسْهُم، ثم ركع وسجد ، ثم أنْبَه صاحبه، فلما عرف أنهم قد نَذِروا به هَرَب ، فلما رأى المهاجريُّ ما بالأنصاريُّ من الدماء ، قال : سبحان الله ! ألا أنْيَهْتَني أول ما رَمَى؟ قال: كنت في سورة أقرؤها، فلم أحبَّ أن أقطعَها)) . أخرجه أبو داود (٢). [شرح الغريب] (فَانْتدب ) الانتدابُ: الإجابة ، يقال: ندبتُ فلاناً لهذا الأمر ، (١) في المطبوع: أبو الدرداء، وهو خطأ. (٢) رقم ١٩٨ في الطهارة، باب الوضوء من الدم، وفي سنده عقيل بن جابر بن عبد الله الأنصاري لم يوثقه غير ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات، وقد صحح الحديث ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. - ٢٠٣ - أي: بعثْتُه عليه ، فانتدب ، أي : أجاب . (رَ بيئة) الرَّبِيَة: الذي يحفظ القوم، ويتطلّع لهم خبر العدوّ لئلا يهجمَ عليهم . فـ الفرع الثاني في لمس المرأة والفرج، [وهو نوعان] النوع الأول : في لمس المرأة ٥٢٢٧ - (ونس - عامّة رضي الله عنها) قالت: ((إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَبَّل امرأةً من نسائه ، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ، قال عروة: فقلت لها : ومن هي إلا أنتٍ ؟ فضحكتْ)). وفي رواية ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قَبَّلَها ولم يتوضأ،. وفي رواية « أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقبّل بعض أزواجه، ثم يصلى ولا يتوضأ ،. أخرج الأولى الترمذي ، والثانية أبو داود، والثالثة النسائي (١). (١) رواه أبو داود رقم ١٧٨ و١٧٩ و١٨٠ في الطهارة، باب الوضوء من القبلة، والترمذي رقم ٨٦ في الطهارة ، باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة، والنسائي ١٠٤/١ في الطهارة باب ترك الوضوء من القبلة، ورواه أيضاً أحمد، وابن ماجه، والدارقطني، والطبري ، وهو حديث حسن . - ٢٠٤ - ٥٢٢٨ - (ط - عبد اللهبن عمر رضي الله عنهما) كان يقول: ((قبلة الرجل امرأته وجَسُّها بيده من الملامسة، فمن قبَّل امرأته أو جسَّها بيده: فعليه الوضوءُ، أخرجه الموطأ (١). ٥٢٢٩ - (ط - عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه) قال مالك: إنه بلغه: أن عبد الله بن مسعود، كان يقول: (( مِنْ قُبِلَةِ الرجلِ امرأَتَه الوضوءُ، أخرجه الموطأ (٢). ٥٢٣٠ - (خ م - زيد بن خالد) ((سألَ عثمان بن عفَّان، فقال: أرأيتَ إذا جامع الرجل امرأته ولم يُمْنٍ؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره ، وقال عثمان: سمعتُه من رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، فسألتُ عن ذلك عليّ بن أبي طالب ، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله ، وأُبيّ ابن كعب ، فأمروه بذلك، قال: وأخبرني أبو سلمة : أن عروة بن الزبير : أخبره: أن أبا أيوب أخبره: أنه سمع ذلك من رسول الله عٍَّ)). هذا لفظ البخاري . وأما مسلم: فإنه أخرج الحديث إلى قواه: (( قال عثمان : سمعتُهُ من (١) ٤٣/١ في الطهارة، باب الوضوء من قبة الرجل امرأته، وإسناده صحيح. (٢) ٤٤/١ في الطهارة، باب الوضوء من قبلة الرجل امرأته بلاغاً، وإسناده منقطع. - ٢٠٥ - وسولِ الله ◌ِّهِ)). ثم قال: وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال : حدثني أبي عن جدي عن الحسين بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة : أن عروة بن الزبير أخبره : أن أبا أيوب أخبره : أنه سمع ذلك من التيّ ◌ِلَيْءٍ (١). ٥٢٣١ - (غ م - أبي بن كعب رضي الله عنه) ((أنه قال: ((يا رسولَ الله إذا جامع الرجل المرأة فلم يُنزِلْ؟ قال: يغسل ما مَسَّ المرأة منه ، ثم يتوضأ ويُصلِّ)) أخرجه البخاري. وعند مسلم (( أن رسولَ الله بِرٍّ قال: في الرجل يأتي أهله ، ثم لا يُنزِلُ، قال: يغسل ذكره ويتوضأ)». وفي أخرى له قال: (( سألت رسولَ الله عَّ عن الرجل يُصيب من المرأة، ثم يُكْسِل؟ فقال رسول اللّه مَ ◌ّجُل: يغسل ما أصابهُ من المرأة، ثم يتوضأ ويُصلّ))(٣). هذه الرواية الثانية لم يذكرها الحميدي في كتابه . (١) رواه البخاري ٢٤٧/١ في الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين ، وفي الغسل، باب غسل مايصيب من رطوبة فرج المرأة، ومسلم رقم ٣٤٧ في الحيض ، باب إنما الماء من الماء . (٢) رواه البخاري ٣٤٠/١ في الغسل، باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، ومسلم رقم ٣٤٦ في الحيض، باب إنما الماء من الماء . أقول: وهذ الحديث والذي قبله منسوخان بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل، أو لم ينزل)). - ٢٠٦ - [شرح الغريب] (يُكْسِلُ) أكْسَلَ الرجلُ يُكْسِل: إذا جامع ولم يُنْزِلُ: [ النوع] الثاني: كَمْسُ الذكر ٥٢٣٢ - ( و ت س - طلق بن على اليماني رضي الله عنه) قال: «قَد منا على رسول الله ټ؛ ، فجاءه رجل كأنه بدوي ، فقال : يا نبي الله ، ما ترى في مَسُّ الرجل ذَكرَه بعدما يتوضأُ ؟ فقال: وهل هو إلا مُضْغَةٌ منه - أو بَضْعَةً منه)»؟. أخرجه أبو داود . وأما الترمذي: فإنه لم يخرِّج من الحديث إلا قوله: ((وهل هو إلا مُضغة منه - أو بَضْعة منه؟)) إلا أنه أخرجه في باب ترك الوضوء من مس الذكر . وأما النسائي فإنه قال: ((قدمنا على رسول اللّه صَّ اللّهِ فَبَا يَعنَاهُ، وَصَلَّيْنا معه، فلما قضى الصلاة جاءه رجلٌ .. وذكر الحديث))(١). [ شرح الغريب] ( مُضْغَة) المضغةُ: قدر اللَّهمة من اللحم . (١) رواه أبو داود رقم ١٨٢ و ١٨٣ في الطهارة، باب الرخصة في ذلك، والترمذي رقم ٨٥ في الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر، والنسائي ١٠١/١ في الطهارة. باب ترك الوضوء من مس الذكر ، وهو حديث صحيح. - ٧ ٢ - ( بَضْعة) البضعة: قِطْعَةٌ من اللحم أكبر من المُضْغة. ٥٢٣٣ - (ط دت س - بُسرة بفت صفوان رضي الله عنها) أنها قالت: إن التى تَِّ قال: ((مَن مَسَّ ذكره فلا يُصلّى حتى يتوضأ)) أخرجه الترمذي . وفيرواية الموطأ عن محمد بن عمروبن حزم قال : سمعت عروة بن الزبير يقول: ((دخلت على مروان بن الحكم ، فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء ؟ فقال مروان، من مَسُ الذكرِ الوضوء. قال عروة: ما علمتُ هذا. فقال مروانُ: أخبر تّني بُسرة بنتُ صفوان، أنها سمعت رسول اللّه عَ لٍ يقول: إذا مَسَّ أحدُكم ذكره فليتوضأُ )) وأخرج أبوداود والنسائي رواية الموطأ . والنسائي نحوه ، وفيه: (( قال عروة: فلم أزلْ أُمَارِي مروانَ، حتى دعا رجلاً من حَرَسِهِ ، فأرسله إلى بُسرةَ ، وسألها عمّا حَدَّقت من ذلك؟ فأرسلت إليه بُسرة بمثل الذي حدَّثني عنها مروان)). وأخرج النسائي رواية الترمذي ، وله في أُخرى قالت : قال رسول الله مَِّلّهِ: ((مَن مَسَّ فَرْجَهُ فليتوضأ)). وفي أخرى: (( إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ))(١). (١) رواه الترمذي رقم ٨٢ و ٨٣ ٨٤ في الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، والموطأ ٤٢/١ في الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج، وأبو داود رقم ١٨١ في الطهارة ، باب الوضوء من مس الذكر، والنسائي ١٠٠/١ في الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، ورواه أيضاً- - ٢٠٨ - ٥٢٣٤ - (ط - مصعب بن سعد بن أبي وقاص) قال: ((كنتُ أُمْسِكُ المصحف على سعد بن أبي وقاص، فاحتَكَكْتُ، فقال سعد: لعلك مَسِسْتَ ذَكَرَك؟ قلت: نعم، قال: "ثُمْ فتوضأ، فتوضأتُ، ثم رَجَعْتُ)) أخرجه الموطأ (١). ٥٢٣٥ _ (ط - نافع - مولى ابن عمر - رضي الله عنهم) أن عبد الله ابن عمر (٢) كان يقول ((إذا مَسَّ أحدُكم ذَكَره، فقد وجب عليه الوضوءُ)) وفي رواية سالم قال: ( رأيت أبي عبدَ اللّه بنَ عمر يغتسل، ثم يتوضأ فقلت : يا أبتٍ ، أما يجزيك الغُسل من الوضوء؟ قال: بلى، ولكني أحياناً 1 أَمَسُ ذكري، فأتوضأ )». وفي رواية قال: (( كنت مع عبد الله بن عمر في سفرٍ، فرأيته - بعد أن طلعت الشمس - توضأ ثم صلّى، فقلت له: إن هذه لَصَلاةٌ ما كنتَ تُصلِّها ؟ فقال: إني بعدَ أَن توضأْتُ لصلاة الصبح مَسِسْتُ فرجي، ثم نسيتُ أن أتوضأ، فتوضأت، وعُدْتُ لصلاتي)»، أخرجه الموطأ (٣). =أحمد ، وابن خزيمة، وابن حبان ، وهو حديث صحيح، وفي الباب عن جابر، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو ، وزيد بن خالد ، وسعد بن أبي وقاص ، وأم حبيبة ، وعائشة ، وأم سلمة ، وابن عباس ، وابن عمر ، وعلي بن طلق ، والنعمان بن بشير ، وأنس، وأبي بن كعب ، ومعاوية ابن حيدة، وقبيصة، وأروى بنت أنيس، وانظر ((التلخيص)) ١٢٢/١ - ٠١٢٤ (١) ٤٢/١ في الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج، وإسناده صحيح. (٢) في المطبوع : أن عمر ، وهو خطأ . (٣) ٤٢/١ و٤٣ في الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج، وإسناده صحيح. - ٢٠٩ - م ١٤ - ج ٧ [شرح الغريب] ( أحياناً) الأحيان: جمع حين، وهو مِقْدَارُ من الزَّمان غير محدود. ٥٢٣٦ - (ط - عروة بن الزبير رضي الله عنهما) أنه كان يقول: ((مَنْ مَسَّ ذكره فقد وجب عليه الوضوء)) أخرجه الموطأ(١) ملحقاً](٢). الفرع الثالث في النوم والإغماء والغشي ٥٢٣٧ - ( م ت د - أنس بن مالك رضي الله عنه) قال قتادة: قال أنس: ((كان أصحاب رسول الله سَّه ينامون، ثم يُصلُون ولا يتوضؤون، قال : قلت: أسمعتَه من أنس ؟ قال: إي والله))، أخرجه مسلم. وأخرجه الترمذي إلى قوله: ((يتوضؤون)). وفي رواية أبي داود (« كانوا ينتظرون العشاء الآخرة حتى تَخْفِقَ رُؤُوسُهم ، ثم يصلُون ولا يتوضؤون)). (١) أي ملحقاً بحديث عبد الله بن عمر في الرواية الأولى من الحديث الذي قبله . (٢) ٤٣/١ في الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج، وإسناده صحيح، ويقابل هذه الأحاديث حديث طلق بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر ، فقال : هل هو إلا بضعة منك، وهو حديث صحيح ، وقد اختلف العلماء في العمل بحديثي بسرة وطلق ابن علي ، فمنهم من قدم العمل بحديث بسرة، وادعى نسخ حديث طلق بن علي، ومنهم منعكس، وكلاهما بعيد ، ومنهم من جمع بينهما ، بأن حديث بسرة يحمل على الندب ، ومنهم من جمع بينها يحمل حديث بسرة على المس بشهوة ، وحديث طلق بن علي على المس بغير شهوة . - ٢١٠ - وأخرج أيضاً بمعنى الأولى(١). وقد تقدَّم في كتاب الصلاة لهذا الحديث روايات عِدَّة للبخاري ومسلم والنسائي وأبي داود، فلم نُعدْها . [ شرح الغريب] ( تَخْفِقِ) خَفَقَ رأسُ الذَّاِس من النوم: إذا مال على صدره . ٥٢٣٨ - (ط - عبد الله بن عمر رضي الله عنهما) ((كان ينام جالساً ثم يُصلي ولا يتوضأ)) أخرجه الموطأ (٢). ٥٢٣٩ - (د - علي بن أبي طالب رضي الله عنه) قال: قال رسولُاللّه عَّهِ: ((وكاء السَِّ العَينانِ، فمن تام فليتوضأُ))، أخرجه أبو داود (٣). (١) رواه مسلم رقم ٣٧٦ في الحيض ، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء ،وأبو داود رقم ٢٠٠ في الطهارة، باب الوضوء من النوم، والترمذي رقم ٧٨ في الطهارة ، باب ماجاء في الوضوء من النوم . (٢) ٢٢/١ في الطهارة، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، وإسناده صحيح. (٣) رقم ٢٠٣ في الطهارة، باب الوضوء من النوم، ورواه أيضاً أحمد في المسند رقم ٨٨٧ وإن ماجه رقم ٤٧٧ في الطهارة ، باب الوضوء من النوم ، من حديث علي رضي الله عنه ، ورواه أحمد ٩٦/٤، والدارمي ١٨٤/١، والبيهقي من حديث معاوية بن أبي سفيان ، وهو حديث حسن . - ٢١١ - [ شرح الغريب] ( وِكَاءُ السَّه) الوكاءُ: ما يشد به رأس القربة ونحوها، واللّهُ: الاست ، وقيل : هي حلقة الدُّبر . ٥٢٤٠ - (د ت س - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) («أنه رأى النبي ◌َِّ نام وهو ساجد، حتى غَطَّ - أو نَفَحْ - ثم قام يُصلِّي، فقلتُ: يا رسولَ الله، إنك قد ◌ِمْتَ؟ قال: إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مُضطجعاً، فإنه إذا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مفاصِلُه))، أخرجه الترمذي. وعند أبي داود ((أن رسولَ الله عَ لٍ كان يسجد، وينام وينفُخ، ثم يقوم فيُصلِّي، ولا يتوضأ، فقلت له، صلَّيتَ ولم تتوضأ وقد ◌ِمْتَ؟ فقال: إنما الوضوء على من نام مضطجعاً)). زاد في رواية « فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله». قال أبو داود: قوله: (( إنما الوضوء على من نام مضطجعاً ، حديث منكر، لم يَرْوِهِ إلا يزيد [أبو خالد] الدالاني عن قتادة، وروى أوَّ لَه جماعة عن ابن عباس، ولم يذكروا شيئاً من هذا، وقال: كان النبيُّ ◌َّهِ محفوظاً. وفي رواية النسائي قال: «صليتُ مع التِيَّ نَّ الّ ذات ليلة، فقمت - ٢١٢ - عن يساره ، فجعلني عن يمينه ، فصلى ، ثم اضطجع ورقد ، فجاءه المؤذَّف، فصلى ولم يتوضأ، (١). هذا القدر طرف من قيام الليل ، وقد تقدَّم ذكره في كتاب ((الصلاة)) من حرف الصاد . [شرح الغريب] (غَطّ ) الغَطِيطُ: صوتُ النائم . ٥٢٤١ - (ط - زيد بن أسلم) أن عمر بن الخطاب قال: ((إذا نام أحدُكم مضطجعاً فليتوضأ )) أخرجه الموطأ (٢). ٥٢٤٢ - (خ م - عبيد اللّ بن عبد اللّهبن عنبة) قال: ((دخلت على (١) رواه الترمذي رقم ٧٧ في الطهارة، باب ماجاء في الوضوء من النوم)، وأبو داود رقم ٢٠٢ في الطهارة، باب الوضوء من النوم، والنسائي ٣٠/٢ في الأذان، باب إيذان المؤذنين الأمة بالصلاة، وإسناده ضعيف في المرفوع، وروى البيهقي من طريق يزيد بن قسيط أنه سمع أبا هريرة يقول: ليس على المحتبي الغائم، ولا على القائم النائم، ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع، فاذا اضطجع توضأً، قال الحافظ في «التلخيص)»: وإسناده جيد ، وهو موقوف، وقال الترمذي: واختلف العلماء في الوضوء من النوم ، فرأى أكثرم أن لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعداً أو قائماً حتى بنام مضطجعاً، وبه يقول: الثوري وابن المبارك وأحد ، قال: وقال بعضهم : إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء ، وبه يقول إسحاق ، وقال الشافعي : من نام قاعداً فرأى رؤيا أوزالت مقعدته أو من النوم فعليه الوضوء ٢) ٢١/١ في الطهارة، باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة، وإسناده منقطع، فان زيد بن أسلم لم يدرك عمر رضي الله عنه . - ٢١٣ - ١ عائشة، فقلت لها: ألا تُحدِّثيني عن مرض رسولِ اللّه عَّةٍ ؟ فقالت: بلى، نَقُل النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال: أَصَلّ الناسُ؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسولَ الله ، قال: ضعُوا لي ماءً في المخْضَب ، قالت : ففعلنا ، فاغتسل ، ثم ذهب ليَنُوءَ ، فأغمي عليه ، ثم أفاق، فقال: أصلَّى الناسُ؟ قلنا: لا ، وهم ينتظروتك يا رسول الله، قال: ضعوا لي ماءَ في المخضب، قالت : ففعلنا ، فاغتسل، ثم ذهب لينُوءَ ، فأغمي عليه ، ثم أفاق، فقال: أصلّ الناسُ؟ قلنا: لا ، وهم ينتظرونك يا رسول الله، قال: ضعوا لي ماءً في المخضب، قالت: ففعلنا ، فاغتسل ثم ذهب لينُوءَ ، فأُغي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلَّ الناسُ؟ فقلنا: لا ، وهم ينتظرونك يا رسولَ اللّه، قال: والناس ◌ُكُوفٌ" [في المسجد] ينتظرون رسولَ اللّهِ فَُّ لصلاةِ العشاء الآخرةِ .. الحديث بطوله)) وسيجيء في ذِكِر وفاة النَّيِّ نٍَّ ومرضه في كتاب ((الموت)) من حرف الميم، وفي فضائل أبي بكر في كتاب ((الفضائل)) من حرف الفاء. أخرجه البخاري ومسلم (١). (١) رواه البخاري ١٤٤/٢ و١٤٥ في الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ، وباب حد المريض أن يشهد الجماعة، وباب أهل العلم والفضل أحق بالامامة، وباب من قام إلى جنب الامام لعلة ، وباب من أسمع الناس تكبير الامام ، وباب الرجل يأتم بالامام ويأتم الناس بالمأموم ، وباب إذا بكى الامام في الصلاة، وفي الوضوء ، باب الغسل والوضوء في الخضب والقدح والخشب والحجارة ، وفي الهبة، باب هبة الرجل لامر أته والمرأة لزوجها ، وفي الجهاد ، باب ماجاء في= - ٢١٤ - : [شرح الغريب] ( يِخْضَب ) المخضب: المِرْكَنُ والإجانة . ( لَيَنُوهَ) نَاءَ يْنُوءُ: إذا نهضَ ليقومَ. (ُعُكُوف) العكوف: جمع عاكف، وهو المقيم في المكان الذي لا يفارقه. ٥٢٤٣ - (خ م - أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما) قالت في حديث الكسوف: ((قتُ حتى تجلاَّي الغَشْيُ، وجعلتُ أُصُبُّ فوق رأسي ماء، قال عروة: ولم تتوضأ ، . هذا طرف من حديث طويل قد أخرجه البخاري ومسلم(١). =بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن ، وفي الأنبياء ، باب قول الله تعالى: (لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ) ، وفي المغازي ، باب مرض الني صلى الله عليه وسلم ووفاته ، وفي الطب، باب اللدود، وفي الاعتصام ، باب مايكرهمن التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، ومسلم رقم ٤١٨ في الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، ورواه أيضاً النسائي ١٠١/٢ و ١٠٢ في الامامة ، باب الائتمام بالامام يصلي قاعداً . (١) رواه البخاري ٢٥٠/١ في الوضوء، باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل، وفي العلم، باب من أجاب الفتيا باشارة اليد والرأس، وفي الكسوف، باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف، وباب من أحب العتاقة في كسوف الشمس، وفي السهو، باب الاشارة في الصلاة ، وفي العتق ، باب ما يستحب من العتاقة ، وفي الاعتصام ، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومسلم رقم ٩٠٥ في الكسوف ، باب ما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. - ٢١٥ - الفرع الرابع في أكل مامسته النار ، وهو نوعان [ النوع ] الأول: في الوضوء منه ٥٢٤٤ - (م ـ ن س - أبو هريرة رضي الله عنه) («وجده عبد الله ابن قارظ يتوضأ على [ظهر] المسجد، فقال: إنما أتوضأ من أثوارٍ أقِطِ أكلتُها، لأني سمعت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: توضؤوا مما مست النار)). أخرجه مسلم والنسائي . وفي رواية للنسائي: أن ابن عباس قال: ((أَتَوَضأُ من طعامٍ أجِدُه في كتاب الله حلالاً ، لأن النار مسته ، فجمع أبو هريرة حصىَ ، فقال : أشهد عدد هذا الحصى: أن رسولَ الله ◌ِّ ◌ِِّ قال: توضؤا مما مسَّت النار)). وفي أخرى له مختصراً، قال: قال رسولُ الله ◌ِلّهِ:" الوضوء مما مسَّت النار)) . وفي رواية الترمذي قال: قال رسولُ اللّه صَّ اله: ((الوضوء مما مست النار ، ولو من أثوار أقط ، فقال له ابن عباس: أنتوضأ من الدُّهن؟ أنتوضاً من الحميم ؟ فقال أبو هريرة: يا ابن أخي ، إذا سمعتَ حديثاً عن رسول الله صَلّ فلا تضرب له مثلاً ،. - ٢١٦ - وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله عَ له: «الوضوء مما أَنْضَجَتِ النارُ))(١). [شرح الغريب]: ( أقِط ) الأقط: لَبَنْ جامد مُستَحجِرٍ. ( أَثْوَار ) الأنوار : جمع تَورٍ ، وهو القِطْعة من الأقِط . (الحميم) : الماءُ الحار. ٥٢٤٥ _ (م - عروة بن الزبير رضي الله عنهما) قال: سمعتُ عائشة تقول: قال النبيُّ مَ : ((توضؤوا مما مست النار)) أخرجه مسلم (٢). ٥٢٤٦ - (دس - أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة من الأخفس بن شريق التقفي المدني]) « أنه دخل على أمُّ حبيبةَ، فَسَقَتْهُ قَدَحاً من سَوِيقٍ، فدعا بماءٍ، فضمض، قالت: يا ابن أختي، ألا تتوضأ؟ إن رسول الله سَ لِّ قال: توضؤوا مما غيَّرت النار - أو قال: مما مست النار -)) أخرجه أبو داود. وأخرجه النسائي عن أبي سفيان بن سعيد بن الأخذَس بن شَرِيقِ ((أنه دخل على أم حبيبة زوج النيُ بٍَّ - وهي خالته - فسقته سويقاً، ثم قالت (١) رواه مسلم رقم ٣٥٢ في الحيض، باب الوضوء مما مست النار، والنسائي ١٠٥/١ و١٠٦ في الطهارة ، باب الوضوء مما غيرت النار، والترمذي رقم ٧٩ في الطهارة، باب ماجاء في الوضوء مما غيرت النار ، وأبو داود رقم ١٩٤ في الطهارة ، باب التشديد في ذلك . (٢) رقم ٣٥٣ في الطهارة ، باب الوضوء مما مست النار. - ٢١٧ - له: توضأ يا ابن أختي، فإن رسولَ اللّه تَ﴾ قال: توضؤوا مما مست النار)). وفي أخرى له: فإني سمعتُ رسولَ اللّه ◌َاله يقول: ((توضؤوا مما مست النار، (١). ٥٢٤٧ - (س - أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه) قال: قال النيُّ ◌َّةٍ: ((توضؤوا ما غيَّرت النار) أخرجه النسائي(٢). ٥٢٤٨ _ (س - أبو طلعة رضي الله عنه) أن النبي" تَلثم قال: ((توضؤوا مما أنضَجَت النار، وفي أخرى (( مما غيَّرت النار) أخرجه النسائي(٣) ٥٢٤٩ - (س - زيد بن ثابت رضي الله عنه) قال: سمعتُ رسولَ اللّه ◌َّ يقول: ((توضؤوا مما مست النار)) أخرجه النسائي(٤). [ النوع ] الثاني: في ترك الوضوء منه ٥٢٥٠ - (خ م ط دس - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) ((أن (١) رواه أبو داود رقم ١٩٥ في الطهارة، باب التشديد في ذلك، والنسائي ١٠٧/١ في الطهارة ، باب ترك الوضوء مما غيرت النار ، وهو حديث صحيح بشواهده . (٢) ١٠٦/١ في الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار، وإسناده صحيح. (٣) ١٠٦/١ في الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار، وهو حديث صحيح. (٤) ١٠٧/١ في الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار، وهو حديث صحيح، ولكن هذه الأحاديث منسوخة بالتي بعدها ، وأصرحها حديث جابر بن عبد الله: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ، رواه أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والبيهقي، وسيأتي برقم ٥٢٠٣. - ٢١٨ - رسولَ الله عَالَّ أكل كَتِفَ شاةٍ وصلَّى ولم يتوضأ))(١). أخرجه البخاري ومسلم . وللبخاري ((أنه انْتَصَلَ عَرْفاً من قِدْرٍ)). وفي أخرى ((تَعرَّق النبيُّ بِّ كَتِفاً)). ولمسلم ((أنه أكل عَرْفاً أو لحماً، ثم صلى، ولم يتوضأ، ولم يَمسَّ ماءَ)) وأخرج الموطأ الأولى . وأخرج أبو داود الأولى، وله في أخرى ((أكل رسول الله مَ اله كتفاً، ثم مسح يده بمسحٍ كان تحته، ثم قام فصلَ)) . وفي أخرى ((انْتَهَسَ من كنف، ثم صلَّى، ولم يتوضأ)). وفي رواية النسائي قال: ((شهدتُ رسولَ اللّه ◌َ ل أكل خبزاً ولحماً ، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ)) (٢). (١) قال البغوي في ((شرح السنة)) ٣٤٧/١ طبع المكتب الاسلامي: أكل مامسته النار لايوجب الوضوء، وهو قول الخلفاء الراشدين وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم . (٢) رواه البخاري ٢٦٨/١ في الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، وفي الأطعمة، باب النس وانتشال اللحم، ومسلم رقم ٣٥٤ في الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار، والموطأ ٢٥/١ في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مسته النار، وأبو داود رقم ١٨٧ في الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار، والنسائي ١٠٨/١ في الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار . - ٢١٩ - ٠ [ شرح الغريب] (انتَشْل عَرْقاً) العَرْق قد ذُكرَ، وانتشالُه: أخذُه من القدر باليد، وأراد به هاهنا: عَظْماً ذا لحم كان يُطبخ في قِدْرٍ . (تَعَرَّقَ) ما على العظم من اللحم: إذا أكلَهُ. (انتهس ) نَهْسُ اللحم - بسين غير معجمة -: أُخْلُهُ بمقدَّم الأسنان، و کذلك انتهته ، کذا قال الجوهري. ٥٢٥١ - (خ م ت - عمرو بن أمية رضي الله عنه) أنه ((رأى رسولَ اللّهِ صَّهِ يَحْتَزُّ من كتف شاة في يده، فدُعِي إلى الصلاة، فألقى السُّكين التي يحترُ بها ، ثم قام فصلى، ولم يتوضأ)). وفي رواية «فألقاها والسكينَ التي [كان] يحترُّ بها، ثم قام فصلى، ولم يتوضأ )). وفي أخرى ((رأيتُ رسولَ الله عَّةٍ يأكل ذراعاً يحتزَّ منها ... وذكر الحديث )). وفي أخرى ((يحتزُ من كتفٍ يأكل منها، ثم صلى، ولم يتوضأ)). أخرجه البخاري ومسلم ، وأخرج الترمذي الرواية الأخيرة (١). (١) رواه البخاري ٢٦٨/١ في الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق، وفي الجماعة ، باب إذا دعي الامام إلى الصلاة وبيده ما يأكل، وفي الجهاد ، باب ما يذكر في السكين ، وفي الأطعمة ، باب قطع اللحم بالسكين، وباب شاة مسموطة والكتف والجنب، ومسلم رقم ٣٠٠ في الطهارة ، باب نخ الوضوء مما مست النار، والترمذي رقم ١٨٣٧ في الأطعمة ، باب ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة في قطع اللحم بالسكين . - ٢٢٠ -