Indexed OCR Text
Pages 581-600
وأخرجه أبو داود مثل الرواية الأولى . وأخرج الترمذي رواية مسلم . وأخرج أبو داود أيضاً ((أنَّ أبا موسى استأذنَ على عمر - بهذه القصة - قال فيه: فانطلق [إليه] بأبي سعيد، فشهدَ له، فقال: أخفي عليَّ هذا من أمرٍ رسولِ الله وَّيٍ؟ ألهاني الصَّفْقُ بالأسواق، ولكنْ سَلِّمْ ما شئتَ ولا تستأذِنْ)). وفي رواية لمسلم قال أبو بُرْدَةَ: ((جاء أبو موسى إلى عمرَ ، فقال: السلامُ عليكم، هذا عبدُ اللّه بنُ قيس، فلم يأذن له ، فقال : السلام عليكم ، هذا أبو موسى، السلامُ عليكم ، هذا الأشعريُ، ثم انصرفَ ، فقال: رُدُّوا عليَّ، ردُّوا عليَّ، فجاء فقال: يا أبا موسى ، مارَدَّك؟ كنا في ◌ُشُغْلٍ ، قال: سمعتُ رسولَ الله ◌ٍَّ يقول: الاستئذانُ ثلاثٌ، فإن أُذِنَ لك، وإلا فارجع ، قال : لَتَأْتِيِّ على هذا بيِّنّةٍ ، وإلا فعلتُ وفعلتُ، فذهبَ أبو موسى ، قال عمرُ : إن يجد بيِّةً تجدوه عند المنبر عشِيَّةً، وإن لم يجدُ بيِّنَةً فلن تجدوه ، فلما أن جاء بالعشيّ وجدوه، فقال : يا أبا موسى، ما تقولُ: أقد وجدت ؟ قال: نعم ، أَبيَّ بن كعب، قال: عَدْلٌ ، قال : يا أبا الطفيل - وفي رواية: يا أبا المنذر - ما يقول هذا؟ قال سمعتُ رسولَ اللّه ◌َ اله - ٥٨١ - يقول ذلك، يا ابنَ الخطَّب، فلا تكونَنَّ عذاباً على أصحاب رسولِ الله ◌ِيُّه قال : سبحانَ الله: إنما سمعتُ شيئاً فأحببتُ أن أَثَبْتَ)). وفي رواية الموطأ عن أبي موسى قال: قال رسولُ الله عَ لَّه: ((الاستئذانُ ثلاثٌ ، فإن أُذِنَ لك فادخلْ، وإلا فارجعْ)). وأخرج أبو داود نحو رواية مسلم هذه، ورواية مسلم أتَّمُ وأكمل. وله في أخرى عن أبي موسى بهذه القصة، قال: ((فقال عمرُ لأبي موسى: إني لم أَتَهِمْكَ، ولكن الحديثُ عن رسول الله عَِّ شديدٌ)). وفي رواية للموظأ (( أن أبا موسى جاء يستأذنُ على عمر بن الخطاب، فاستأذنَ ثلاثاً، ثم رجع، فأرسل عمرُ بنُ الخطاب في أثره، فقال: ماَكَ لم تدخل؟ فقال أبو موسى: سمعتُ رسولَ اللّهِ وَّ يقول: الاستئذان ثلاثٌ ، فإن أُذِنَ لك فادخلْ ، وإلا فارجعْ، فقال عمرُ : مَنْ يعلم هذا ؟ لئن لم تأتني بمن يعلمُ ذلك لأفعلنَّ بك كذا وكذا ، فخرج أبو موسى حتى جاء مجلساً في المسجد، يقال له: مجلسُ الأنصار، فقال: إني أخبرتُ عمر بن الخطاب أني سمعتُ رسول اللّه ◌ٍَّ يقول: الاستئذان ثلاثٌ، فإن أذنَ لك فادخل وإلا فارجع ، فقال عمرُ: لئن [لم] تأتني بمن بعلم هذا لأفعلنَّ بك كذا وكذا، فإن كان سمع ذلك أحد منكم فليقم معي ، فقالوا لأبي سعيد الخدري: تمْ معه - ٥٨٢ - - وكان أبو سعيد أصغر هم - فقام معه ، فأخبرَ بذلك عمرَ بنَ الخطاب ، فقال عمر لأبي موسى: أما إني لم أَتَّهِمْكَ ، ولكني خشيتُ أن يتقَوَّل الناسُ على رسول اللّه عَ لّهِ)). وفي رواية أخرى لأبي داود ( قال في هذا، فقال عمر لأبي موسى: أما إني لم أَّهِمْكَ، ولكني خشيتُ أن يتَقَوَّل الناسُ على رسول اللّه عَلِّ)). هكذا أخرجه أبو داود بإسناد الموطأ بهذه الرواية (١). [شرح الغريب] ( أجَاني) اللهو: الشُّغل، وألهاني: شغلني . ( الصَّفْقُ) البيع، وأصله: صَفْقُ اليد باليد عند عقد البيع . ( بَيْنَة) البيِّنَةُ: الحجّة والشاهد. ٤٨٢٠ - (ت - عبد اللّه بن عباس رضي الله عنهما) قال: ((حدّثْنى (١) رواه البخاري ٢٣/١١ في الاستئذان، باب التسليم والاستئذان ثلاثاً، وفي البيوع، باب الخروج في التجارة، وفي الاعتصام ، باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، ومسلم رقم ٢١٥٣ في الآداب، باب الاستئذان ، والموطأ ٩٦٣/٢ و ٩٦٤ في الاستئذان، باب الاستئذان، وأبو داود رقم ٥١٨٠ و٥١٨١ و ٥١٨٢ و ٥١٨٣ و ٥١٨٤ في الأدب، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان، والترمذي رقم ٢٦٩١ في الاستئذان والآداب ، باب ماجاء في الاستئذان ثلاثاً . - ٥٨٣ - عمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنتُ على رسول اللّه عَل ثلاثاً، فَأُذِنَ لي)). أخرجه الترمذي (١). ٤٨٢١ - (د- عوف بن مالك رضي الله عنه) قال: أتيتُ رسولَ الله عٍَّ في غزوة تبوكَ وهو في قُبَّةٍ مِن أَدَمٍ، فسدَّمتُ عليه، فردَّ علَّ، وقال: ادخلْ، قلتُ: أكُلِّي يارسول الله؟ قال: كُلُّك، فدخلتُ، قال عثمان بن أبي العاتكة: إنما قال: كُلِّي، من صغر القُبَّةَ)). أخرجه أبو داود(٢). الفرع الثاني في موقف المستأذن ٤٨٢٢ - (د - عبد اللّ ين بسر رضي الله عنهما) قال: ((كان رسولُ اللّه عَّ ◌ُّه إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن مِنْ رُكْنِهِ الأيمن أو الأيسر ، ويقول: السلام عليكم ، السلام عليكم ، ذلك أن الدُّورَ لم يكن عليها يومئذ ستور)) أخرجه أبو داود (٣). (١) رقم ٢٦٩٢ في الاستئذان، باب ماجاء أن الاستئذان ثلاث، وقد حسنه الترمذي، وهو كما قال . (٢) رقم ٥٠٠٠ و ٥٠٠١ في الأدب، باب ماجاء في المزاح، وهو حديث صحيح، وقد رواه البخاري بطوله بدون قصة الدخول ، ١٩٨/٦ في الجهاد ، باب ما يحذر من الغدر، وكذلك رواه ابن ماجه رقم ٤٠٤٢ في الفتن ، باب أشراط الساعة . (٣) رقم ٥١٨٦ في الأدب، باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان ، من حديث بقية بن الوليد عن محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بسر، وإسناده حسن ، وبقية بن الوليد صدوق كثير التدليس عن الضعفاء ، ولكن قد صرح هنا بالتحديث . - ٥٨٤ - ٤٨٢٣ - (د - هزيل بن شرحبيل رضي الله عنه) قال: ((جاء رجل - وفي رواية: سعدٌ - فوقف على باب رسول اللّه صَّ اللّه يستأذن، فقام على. الباب - وفي رواية: مستقبلَ الباب - فقال له النبيُ مَّيِّ: هكذا عنك - أو هكذا - فإنما الاستئذان من النضر)). وفي رواية عن رجل عن سعد نحوه. أخرجه أبو داود (١) . ٤٨٢٤ - (د - أبو هريرة رضي الله عنه) أن رسولَ الله ◌َ الله قال: ((إذا دخل البصَرُ فلا إذْنَ)). أخرجه أبو داود (٢). الفرع الثالث في إذن المستدعى ٤٨٢٥ - (د - أبو هريرة رضي الله عنه) قال: قال رسولُ الله ◌َله: إذا دُعِيّ أحدُكم فجاء مع الرسول ، فإن ذلك له إذْن )). وفي أخرى: أن رسول الله عَّ الِ قال (( رسولُ الرجل إلى الرجل إذْنُه)). أخرجه أبو داود (٣). (١) رقم ٥١٧٤ و ٥١٧٥ في الأدب، باب في الاستئذان، وإسناده حسن . (٢) رقم ٥١٧٣ في الأدب ، باب في الاستئذان ، وإسناده حسن. (٣) رقم ٥١٨٩ و ٥١٩٠ في الأدب ، باب في الرجل يدعی أیكونذلك إذنه ،وهو حديث حسن. - ٥٨٥ - وفي رواية عن أبي رافع - وقد سئل: هل على الرجل إذا دُعي أن يستأذن؟ - فقال أبو رافع عن أبي هريرة ((هو إذنُه)) هذه الرواية ذكرها رزین (١) . الفرع الرابع في الاستئذان على الأهل n ٤٧٢٦ - (ط - عطاء بن يسار) أن رجلاً سأل رسولَ الله صَِّ، فقال: «أستأذِنُ على أُمّي؟ فقال: نعم ، فقال: إني معها في البيت ؟ فقال رسولُ الله عَِّ: استأذن عليها، فقال الرجل: إني خادمها ؟ فقال رسولُ اللّهَ نَّهِ: استأذن عليها، أُنُحبُ أن تراها عريانةَ؟ قال: لا، قال: فاستأذنْ عليها)) أخرجه الموطأ (٣). (١) هذه الرواية هي عند أبي داود رقم ٥١٩٠ في الأدب، وقد ذكرها البخاري تعليقً ٢٧/١١ في الاستئذان، باب إذا دعي الرجل فجاءهل يستأذن، قال الحافظ في ((الفتح)»: أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد))، وأبو داود من طريق عبد الأعلى عن سعيد بن أبى عروبة، والبيهقي من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة ، قال أبو داود: لم يسمع قتادة من أبي رافع ، كذا في رواية اللؤلؤي عن أبي داود ، وقد ثبت سماعه منه عند البخاري في كتاب (« التوحيد)» من رواية سليمان التيمي عن قتادة أن أبا رافع حدثه ، وللحديث مع ذلك متابع أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة بلفظ: رسول الرجل إلى الرجل إذنه. (٢) ٩٦٣/٢ في الاستئذان، باب الاستئذان، وإسناده منقطع، فان عطاء بن يسار لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال ابن عبد البر: مرسل صحيح، ولا أعلمه يستند من وجه صحيح ولا صالح . - ٥٨٦ - -. الفرع الخامس في الإذن بغير الكلام ٤٨٢٧ - (س - علي بن أبي طالب رضي الله عنه) قال: «كان لي من رسولِ اللهِ مَ ◌ّهِ ساعةٌ آتيه فيها، فإذا أتيتُهُ أستأذنتُه ، فإن وجدُه يصلي تَنَحْتَحَ فدخلتُ ، وإن وجدته فارغاً أذِنَ لي)» . وفي رواية ((كان لي من رسول الله مَّ لَهِ مَدْ خُلٌ بالليل، ومدخل بالنهار، فكنتُ إذا دخلتُ بالليل تَنَحْتَح لي)) أخرجه النسائي (١). ٤٨٢٨ - (م - عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه) قال: قال لي رسولُ الله ◌َّهِ: (( إِذْتُك عليَّ: أن يرفع الحجابُ، وأن تسمع سوادي، حتى أنْهاك)) أخرجه مسلم (٢) [شرح الغريب] (سِوَادِي) السُوَادُ - بكسر السين -: السِّرَارُ، تقول: ساوَدْتُه مُساوَدَةً: إذا سارَرْتَه، وكأنه أدنى سَوادَه من سواده، أي : شخصه من شخصه . (١) ١٢/٣ في السمو، باب التنحنح في الصلاة، وهو حديث حسن. (٢) رقم ٢١٦٩ في السلام، باب جواز جعل الاذن رفع حجاب أو نحوه من العلامات. - ٥٨٧ - با ٢٠٠ الفرع السادس في دق الباب ٤٨٢٩ - (خ مت د - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما) قال: ((أَتِيتُ رسولَ اللّهِ مَّه في أمرِ دَيْنٍ كان على أبي، فدَ قَقْتُ البابَ، فقال: من ذا ؟ فقلت: أنا، فخرج، وهو يقول: أنا، أنا؟، كأنه بكرهه)). أخرجه البخاري ومسلم والتر مذي وأبو داود (١) . ٤٨٣٠ - (د - نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه) قال: ((خرجت مع رسولِ الله عَِّ، حتى دخلت حائطاً، فقال لي: أَمْسِكْ البابَ، فضُرِبَ البابُ، فقلت: من هذا؟ ... وساق الحديث)). أخرجه أبو داود هكذا ، ولم يذكر الحديث ، وقال : في حديث عن أبي موسى الأشعري قال: ((فدُق البابُ))(٢). وحديث أبي موسى يرد في (( كتاب الفضائل)) من حرف الفاء . (١) رواه البخاري ٣٠/١١ في الاستئذان، باب إذا قال: من ذا؟ قال: أنا، ومسلم رقم ٢١٥٥ في الآداب، باب كراهة قول المستأذن: أنا إذا قيل: من هذا? وأبو داود رقم ٥١٨٧ في الأدب ، باب الرجل يستأذن بالدق ، والترمذي رقم ٢٧١٢ في الاستئذان، باب ماجاء في التسليم قبل الاستئذان .. (٢) رواه أبو داود رقم ٥١٨٨ في الأدب، باب الرجل يستأذن بالدق، وإسناده حسن. - ٥٨٨ - ٠٠٠ ٠٩٠ الفرع السابع في النظر من خلل الباب ٤٨٣١ - (خ م . ت س - أنس بن مالك رضي الله عنه) ((أنرجلاً أَطلع من بعض ◌ُحُجَرِ النِيَّعِّهِ، فقام إليه النبي ◌َّهِ بِشقَصٍ - أو بمشاقصَ - فكأني أنظر إليه يَخْتَلُ الرجلَ لَيَطْعنَهُ)) أخرجه البخاري ومسلم . والبخاري ((أن رجلاً أَطلع في بيت النبي ◌ٍِّ، فَدَّد إليهِ مِشْقَصا)) وأخرج أبو داود الرواية الأولى . وفي رواية الترمذي ( أن النبي صَ لّه كان في بيته فاطلع عليه رجل ، فأهوَى إليه بمشقص، فتأخّر)). وفي رواية النسائي ((أن أعرابياً أتى باب النبي سٍَِّ فَأَلْقَمَ عينه خصاصة الباب، فَبَصُرَ به النبيُّ بَِّةِ، فتوَ خَّاه بحديدة - أو عود - لِيفْقَاً عينه، فلما أن بَصُر [به] انقمع، فقال له النبي ◌ٍِِّّ: أُمَا إنك لو تَبَتَّ لَفَقَأْتُ عينك))(١). (١) رواه البخاري ٢١٥/١٢ في الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له، وباب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، وفي الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر ، ومسلم رقم ٢١٥٧ في الآداب ، باب تحريم النظر في بيت غيره ، وأبو داود رقم ٥١٧١ في الأدب، باب في الاستئذان ، والترمذي رقم ٢٧٠٩ في الاستئذان، باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ، والنسائي ٧/ ٦٠ في القسامة، باب في العقول . - ٥٨٩ : - [ شرح الغريب] (بمشقص) المشْقَصُ، وجمعه؛ مشاقص؛ سهم له نَصْل طويل، وقيل: هو سهم عريض ، وقيل: هو من النصال ما طال وعرُض. ( يَخْتِلِ) خَتَلَهُ يختِلِه: إذا خدَعَه ورَاوَغَه . ( فأَلْقَمَ عينه خصاصة الباب): أي جعل الشق الذي في الباب مُحَاذيَ عينه ، فكأنه جعل الخصَاصَ لعينه لُعْمَةً ، والخصاصة: واحدة الخصاص وهي الثُّقْبُ والشُقُوقُ التي تكون في الباب . ( فَتَوَّخَاهِ) توَّخَيْتُ الشيءَ: إذا قصدتَهُ . ( لِيَفْقَأَ عَيْنَه) فقأْتُ عينَه: إذا بَخَصْتَها، أو قَلَعْتَها. ( انقمَعَ) الانقماعُ: الانز واء، قال ابن السُّكِّيت: أَقَعْتُ الرجل عني إقاعاً: إذا أَطَلَعَ عليك فرددتَهُ ، وكأنَّ أصل الانقماع من القَمْع الذي على رأس الثمرة ، كأن المردود أو الراجع قد دخل في قمعه ، كما تدخل الثمرة في قمعِها . (جُحْر) الجحر : الثّقْبُ. ٤٨٣٢ - (خ م . س - سهل بن سعد رضي الله عنهما) قال : ((أَطلع رجل من ◌ُحْرٍ من باب رسولِ الله ◌ٍِّ، ومع رسول اللّه مِدْرَىّ - ٥٩٠ - ٠٠ يُرجِّل به - وفي رواية: يَحُكْ به - رأسه، فقال له رسول الله عَيهِ: لو علمتُ أنك تنظر لطعنتُ به في عينك، إنما جعل الإذن من أجل البصر)) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي(١). [شرح الغريب] ( يُرِّجل) تَرْجِيل الرأس: تَشْرِيحُهُ، وَشَعَرٌ مُرَّجل، أي: مُرَّح. ( يِدْرَى) المدرَى: شيءٌ يُسَرَّح به شعر الرأس، مُحدَّدالطرف، من حديد أو غيره، وهو كسنٌّ من أسنان المُشْط، أو أغلظ قليلا، إلا أنه أطول . ٤٨٣٣ - (خ م دس - أبو هريرة رضي الله عنه) أن رسولَ الله وَ الّه قال: ((من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم؛ فقد حَلَّلهم أن يَفْقَؤُواعينه)» وفي أخرى: أنه سمع رسول الله عَّ له يقول: ((نحن الآخرون السابقون ، وقال: لو اطّلع في بيتك أحدٌ لم تأذن له، فَحذَ فَتَه بحصاةٍ فَفَقَأْتَ عينه، ما كان عليك من ◌ُجناح)) أخرجه البخاري ومسلم . وفيرواية أبي داود ((بغير إذنهم ، ففقؤوا عينه: فقد هَدَرَتْ عينُه)). (١) رواه البخاري ٢١٥/١٢ في الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له، وفي اللباس ، باب الامتشاط، وفي الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر ، ومسلم رقم ٢١٥٦ في الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، والترمذي رقم ٢٧١٠ في الاستئذان ، باب من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ، والنسائي ٦٠/٧ و٦١ في القسامة، باب في العقول . - ٥٩١ - وفي رواية النسائي: أن التي تَ ◌ّم قال: ((من أطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فَفَقَوْوا عينه ، فلا دِيَةَ له ولا قصاص)). وفي أُخرى له قال: ((لو أُنَّ امرءاً أَطلع عليك بغير إذن، فحذْفَتَه ففقْتَ عينه، ما كان عليك حرج)) وقال مرة أُخرى: ((جناح)) (١). [شرح الغريب] (ُجُنَاحٌ) الجناح: المُطَالبة والإثم . (هدرَتْ) ذهب دُّمُه هدراً: إذا لم يطلب بثأره، ولا يجب له قصاصٌ، ولا دية ، وكذلك كل ما فيه قصاص ، أو دية ، من جارحة ، أو جراحة . ٤٧٣٤ - (ت - أبو ذر الغفاري رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صَ لّهِ: (( من كشف ستراً فأدخل بَصَرَهُ في البيت قبل أن يُؤْذَن له ، فرأى عَوْرة أهله، فقد أتى حدَّاً لا يحلُّ له أن يأتيه ، ولو أنه حين أدخل بصره استقبله رجلٌ ففقاً عينه، ما عَيَرتُ عليه، وإن مرَّ رجل على باب لاستر له، غيرَ مُغْلَق، فنظر، فلا خطيئةَ عليه، إنما الخطيئةُ على أهل البيت )) (١) رواه البخاري ٢١٦/١٢ في الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له، وباب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، ومسلم رقم ٢١٥٨ في الآداب ، باب تحريم النظر في بيت غيره، وأبو داود رقم ٥١٧٢ في الأدب ، باب في الاستئذان ، والنسائي ٦١/٧ في القسامة، باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان . : - ٥٩٢ - أخرجه الترمذي (١). الفصل التاسع في السلام والجواب ، وفيه ستة فروع الفرع الأول في الأمر به ، والحث عليه ٤٨٣٥ - (ن ( - أبو هريرة رضي الله عنه) أن رسول الله سائل قال: ((إذا انتهى أحدُ كم إلى مجلس فلْيُسلِّم، فإنَ بَدَا له أن يجلسَ فليجلسْ، ثم إذا قام فليسلَّم ، فليست الأولى بأحقَّ من الثانية)) أخرجه الترمذي. وعند أبي داود (( إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلّم ، فإذا أراد أن يقومَ فليسلِّم، فليست الأولى بأحقَّ من الآخرة)) (٢). زاد رزين « ومن سلّم على قوم حين يقوم عنهم كان شريكهم فيما خاضوا فيه (١) رقم ٢٧٠٨ في الاستئذان، باب ماجاء في الاستئذان قبالة البيت، وفي سنده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف وقال الترمذي : هذا حديث غريب ، وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي أمامة . (٢) رواه الترمذي رقم ٢٧٠٧ في الاستئذان باب ماجاء في التسليم عند القيام وعند القعود، وأبو داود رقم ٥٢٠٨ في الأدب، باب في السلام إذا قام من المجلس، وإسناده حسن ، ورواه الحاكم وصححه ، وصححه ابن حبان رقم ١٩٣١ و ١٩٣٢ موارد . - ٥٩٣ - ٢ ٣٨ - ج ٦ من الخير بعدَه). وفي أخرى« فإن خاضوا في خیر کان شريكهم ، وإن خاضوا في شرٌّ كان عليهم)) (١). ٤٨٣٦ - (دت - كلدة بن حنبل) ((أن صفوان بن أمية رضي الله عنه بعثه إلى رسول الله بِّهِ بَلَبَنٍ ولِبَأْ وَضَغابيسَ ، ورسولُ الله بأعلى الوادي قال: فدخلتُ عليه، ولم أستأذنْ ولم أسلِّم، فقال النبيْ عَظُله: ارجع، فقل: السلام عليكم، أأدخلُ؟ وذلك بعد ما أسلم صفوانُ)) أخرجه الترمذي. وعند أبي داود بدل((وَلبا)): ((و جداية)) وبدل ((الوادي)): ((مكة)) وقال: (( فدخلتُ ولم أُسَلَّم، فقال: ارجع فقل: السلام عليكم ، وذلك بعد ما أسلم صفوان بن أمية)) (٢). (١) هاتان الروايتان لم نجدهما في شيء من الأصول. (٢) رواه الترمذي رقم ٢٧١١ في الاستئذان، باب ماجاء في التسليم قبل الاستئذان ، وأبو داود رقم ٥١٧٦ في الأدب ، باب كيف الاستئذان، قال المنذري في ((مختصر سنن أبي داود» : قال عمرو (يعني ابن أبي سفيان): وأخبرني ابن صفوان بهذا أجمع عن كلدة بن حنبل ، ولم يقل: سمعته منه. قال أبو داود: قال يحيى بن حبيب: أمية بن صفوان، ولم يقل: سمعتهمن كلدة بن حنبل، وقال يحيى أيضاً: عن عمرو بن عبد الله بن صفوان، أخبره : أن كلدة بن حنبل أخبره ، وأخرجه الترمذي والنسائي ، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ، لانعرفه إلا من حديث ابن جريج . أقول: وقال الترمذي أيضاً: ورواه أبو عاصم أيضاً عن ابن جريج مثل هذا. - ٥٩٤ - [شرح الغريب] (ضْغَابِيس) الضَّغَابيس: صغار القِنَّاء. (جِدَاية ) الْجِدَآيَة من أولاد الظِّاءِ: ما بلغ ستة أشهر أو سبعة، وهي بمنزلة الجدي من ولد المعز ، ويقع على الذكر والانثى . ٤٨٣٧ - (د - أبو هريرة رضي الله عنه) قال: إذا لقيَ أحدُكم أخاه فليسلّم عليه ، فإن حالت بينهما شجرة، أو جدار ، أو حجر ، ثم لقيه: فليسلم عليه أيضاً )) . أخرجه أبو داود [عن أبي مريم عن أبي هريرة] وفي رواية [عن الأعرج]عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء (١) . ٤٨٣٨ - ( - أنس بن مالك رضي الله عنه) قال: قال لي رسولُ الله صَّالهميا بنيَّ، إذا دخلتَ على أهلك فسلِّم، يَكنْ سلامك بركةَ عليك وعلى أهل بيتك )) أخرجه الترمذي(٢). (١) رقم ٥٢٠٠ في الادب، باب في الرجل يفارق الرجل ثم بلقاء أيسلم عليه، وإسناده صحيح. (٢) رقم ٢٦٩٩ في الاستئذان، باب ماجاء في التسليم إذا دخل بيته، وفي سنده علي بن زيدبن جدعان، وهو ضعيف، ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ، وعلي بن زيد عند الترمذي صدوق كما في ((التهذيب)) نقول: قال الله تعالى في سورة النور: ( فاذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة ) ، وذكر ابن كثير في التفسير من حديث أنس قال: أوصانى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس خصال: قال: «ياأنس أسبغ الوضوء يزد في عمرك وسلم على من لقيك من أمتي تكثر حنانك ، وإذا دخلت - يعني بيتك - فسلم على أهلك يكثر خير بيتك ... وذكر الحديث))، وإسناده ضعيف. - ٥٩٥ - ٤٨٣٩ - (د - عبد اللهبن عمرو بن العاص رضي الله عنهما) ((أن رجلاً سأل رسولَ اللّه تَ ◌ٍّ، فقال: أيُّ الإسلام خير؟ قال: تُطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف)). أخرجه أبو داود (١). ٤٨٤٠ - (ت - جابر بن عبد اللّه رضي الله عنه) قال: قال رسولُالله ◌َّة: ((السلام قبل الكلام)). أخرجه الترمذي، وقال: وبهذا الإسناد عن التى تمٍَّ قال: ((لا تدعوا أحداً إلى الطعام حتى يسلِّمَ)) قال الترمذي: هذا حديث منكر (٢). ٤٨٤١ - (خ م . ت - أنس بن مالك رضي الله عنه) «مرَّ على صبيانٍ فسلَّم عليهم، وقال: كان رسولُ اللهِ عٍَّ يفعلُهُ)) أخرجه البخاري ومسلم . وفي رواية الترمذي قال سَيَّار: ((كنت أمشي مع ثابت البُناني، فمرّ على صبيان فسلّم عليهم ، وقال ثابت : كنت مع أنس ، فمر على صبيان فسلّم عليهم)) . وفي رواية أبي داود قال: «أتى رسول الله عَ لٍ على غلمان يلعبون، فسَّ عليهم» (١) رقم ٥١٩٤ في الأدب، باب في إفشاء السلام، وإسناده صحيح. (٢) رواه الترمذي رقم ٢٧٠٠ في الاستئذان، باب ماجاء في السلام قبل الكلام، وفي سنده عنبسة ابن عبد الرحمن ومحمد بن زاذان وهما متروكان . - ٥٩٦ - وفي أخرى: قال أنس: ((انتهى إلينا التي° مٍَّ وأنا غلام في الغلمان، فسلّ علينا، ثم أخذ بيدي ، فأرسلني برسالة وقعد في ظل جدار - أو قال: إلى جدار - حتي رجعتُ إليه))(١) . ٤٨٤٢ - (وت - أسماء بنت يزيد رضي الله عنها) قالت: مرَّ علينا رسولُ الله ◌ٍَّ في نسوة، فسلّم علينا)). أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي قالت: ((مر رسول اللّه صَ لّه في المسجد يوماً ونحن ◌ُصبة من النساء، فلوَى بيده بالتسليم)) (٢). [شرح الغريب]: ( عُصبة) العُصبة : الجماعة من الناس فوق العشرة. ٤٨٤٣ - (ط - الطفيل بن أبي بن كعب) أخبر: (( أنه كان يأتي عبد الله ابن عمر ، فيغدو معه إلى السوق ، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يَمُرَّ عبد الله ابن عمر على سَقَّاط، ولا على صاحب بَيْعَة، ولا مسكين ، ولا على أحد إلا (١) رواه البخاري ٢٧/١١ في الاستئذان، باب التسليم على الصبيان، ومسلم رقم ٢١٦٨ في السلام ، باب استحباب السلام على الصبيان، وأبو داود رقم ٥٢٠٢ في الأدب، باب السلام على الصبيان ، والترمذي رقم ٢٦٩٧ في الاستئذان ، باب ماجاء في التسليم على الصبيان . (٢) رواه أبو داود رقم ٥٢٠٤ في الأدب، باب في السلام على النساء، والترمذي رقم ٢٦٩٨ في الاستئذان ، باب ماجاء في التسليم على النساء ، من حديث عن الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الارسال والأوهام، قال الحافظ في الفتح: حسنه الترمذي، وليس على شرط البخاري، فاكتفى بما هو على شرطه ، وله شاهد من حديث جابر عند أحمد . - ٥٩٧ - سلّم عليه ، قال الطفيل : فجئت عبد الله بن عمر يوماً ، فاستتبعني إلى السوق فقلت له : وما تصنع في السوق ، وأنت لاتقف على البيع ، ولا تسأل عن السُّلَع ، ولا تَسُوم بها ، ولا تجلس في مجالس السوق ؟ فاجلس بنا هاهنا نتحدَّثْ، قال: فقال لي عبد الله بن عمر: يا أبا بَطن - قال: وكان الطفيل ذا بطن - إنما نغدو من أجل السلام ، نسلّم على من لقينا)). أخرجه الموطأ (١). [شرح الغريب] (سَقَّاط) بائع السّقَط. وهو الرديء من المتاع. (بَيْعَة ) المرة من البيع، ومن كسر الباء : أراد به: الحرفة والصناعة من البيع ، فإن الفِعْلَة - بكسر الفاء . هي الحالة، كالجِدْسَةِ والرِّكْبَةِ. ٤٨٤٤ - (د - عبيد اللّهبن أبي رافع ) عن علي بن أبي طالب - قال أبو داود: رفعه الحسن بن على - قال: ((يجزىء عن الجماعة إذا مرَّوا: أن يسلّم أحدُهم، ويجزىء عن الجلوس: أن يردَّ أحدهم)) أخرجه أبو داود (٢). ٤٨٤٥ - (عبد الله بن مسعود رضي الله عنه) قال له رجل: ((السلام (١) ٩٦١/٢ و٩٦٢ في السلام، باب جامع السلام، وإسناده صحيح. (٢) رقم ٥٢١٠ في الادب باب ماجاء في رد الواحد عن الجماعة، وإسناده حسن، ورواه أيضاً البيهقي في « شعب الإيمان)). - ٥٩٨ - عليك يا أبا عبد الرحمن، فقال: رسولُ الله عَّ المع يقول: عند اقتراب الساعة: يرجع السلام على المعَارف، وكره ذلك)). أخرجه ... (١). الفرع الثاني في المبتدىء بالسلام ٤٨٤٦- (ت ٥ - أبو أمامة رضي الله عنه) قال: ((قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان: أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله)). أخرجه الترمذي . وعند أبي داود قال: قال رسول الله بَ له: ((أولى الناس بالله: من بدأهم بالسلام))(٢). ٤٨٤٧ - (فى م وت - أبو هريرة رضي الله عنه) أن رسول الله مَ الِ قال: (( يسلّم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير)) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود . قال الترمذي: زاد ابن المثنى ((والصغير على الكبير)). (١) كذا في الأصل بياضى بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه رزين. (٢) رواه أبو داود رقم ٥١٩٧ في الادب ، باب في فضل من بدأ بالسلام، والترمذي رقم ٢٦٩٥ في الاستئذان، باب ماجاء في فضل الذي يبدأ بالسلام، وإسناده صحيح، ورواه أيضاً أحمد في «المسند)) وغيره . - ٥٩٩ - ٦٠ وفي رواية للترمذي والبخاري وأبي داودقال: ((يسلم الصغير على الكبير، والمارُ على القاعد، والقليل على الكثير)). وفي أخرى لأبي داود قال: (( يسلّم الراكب على الماشي ... وذكر الحديث))(١). ٤٨٤٨ - (ت - فضالة بن عبيد رضي الله عنه) أن رسولَ الله عَ ليه قال: يسلّم الفارس على الماشي، والماشي على القائم، والقليل على الكثير)). أخرجه الترمذي (٢) . ٤٨٤٩ - (ط - زيد بن أسلم) أن رسولَ اللّه وَالٍ قال: ((يسلِّم الراكب على الماشي، وإذا سلم واحد من القوم أجزاً عنهم)) أخرجه الموطأ(٣) الفرع الثالث في كيفية السلام ٤٨٥٠ - (خ م - أبو هريرة رضي اللّه عنه) أن رسولَ الله صَ اله (١) رواه البخاري ١٣/١١ في الاستئذان، باب تسليم القليل على الكثير، وباب تسليم الراكب على الماشي ، وباب تسليم الماشي على القاعد، ومسلم رقم ٢١٦٠ في السلام، باب تسليم الراكب على المائي، وأبو داود رقم ٥١٩٨ و ٥١٩٩ في الأدب، باب من أولى بالسلام، والترمذي رقم ٢٧٠٤ و ٢٧٠٥ في الاستئذان ، باب ماجاء في تسليم الراكب على الماشي . (٢) رقم ٢٧٠٦ في الاستئذان، باب ماجاء في تسليم الراكب على المائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح ، وهو كما قال، والحديث أخرجه أيضاً البخاري في «الأدب المفرد)» وابن حبان في « صحيحه » وغيرهما . (٣) ٩٥٩/٢ في السلام، باب العمل في السلام، وإسناده منقطع، فان زيدبن أسلم لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن الحديث شواهد بمعناه يقوى بها ، منها الذي تقبله . - ٦٠٠ - ٠