Indexed OCR Text
Pages 521-540
ما ظهر رِيحُهُ ولم يظهر لونه، ألا وإن طيب الدِّساء: ما ظهر لو ◌ُه، ولم يظهر ريحُهُ ، ألا لا يُفِضِيَنَّ رجلٌ إلى رُجُلٍ ، ولا امرأةٌ إلى امرأةٍ ، إلا إلى ولد أو والد، وذكر ثالثةً، فنسيتُها)) هكذا قال أبو داود، وهو أخرجه(١). ء [شرح الغريب] ( تَتْوَيْتُ) فلاناً: إذا كنتَ له ضيفاً، والثَّويُّ: الضيف، والشَّوْي: الإقامة ، ومنه يقال لزوجة الرجل : أم مثواه ، والمثْوَى : المنزلَ . ( تَشْمِيراً ) التَّشمِيرُ في الأمر : الجِدُّ فيه. ( أُوْعَك) الوّعْكُ: المرض والحمّى . ( مَن أَحَسَّ الفتى الدوسيّ ) أي: من عرف وعلم معرفة حس، يعني: أبصره ، و((دَوْس)) حي من اليمن ، أبو هريرةَ منه. (جَثَّتْ ) جَنَا الرجل على ركبتيه: إذا قعدَ عليها. (كَعَاب ) الكَعَاب: المرأةُ يَبْدو تدياها، وهي الكاعب أيضاً . ( السِّكَّة) : الطريق . ( يُفْضِي ) أفضى الرجل إلى امرأته: إذا جامعها ، وأصل الإفضاء ، الوصولُ إلى الشيء . (١) رقم ٢١٧٤ في النكاح، باب مايكره من ذكر الرجل مايكون من إصابته أهله، ورواه أيضاً أحمد في المسند ٥٤٠/٢ و٥٤١ وفي سنده سعيد بن أياس الجريري، وكان قد اختلط قبل موته، وفيه أيضاً جهالة الشيخ من طفاوة، ولبعضه شاهد عند مسلم في الحديث الذي بعده . - ٥٢١ - ٤٧٢٩ - (م د - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه) أن رسول الله عَل} قال: ((إنَّ من أعظم الأمانة عندَ الله يوم القيامة: الرّجلُ يُفضي إلى امرأته وتُفْضي إليه، ثم ينشُرُ سِرَّها)). وفي رواية «إن من أَشَرِّ الناس عند الله منزلةً يوم القيامة: الرجلُ يفضي إلى امرأته أو تُفضي إليه، ثم ينشرُ أحدُهما بِرَّ صاحبه)). أخرجه مسلم وأبو داود (١) . ٤٧٣٠ - (خ م - عامّ رضي الله عنها) قالت : قال لي رسولُ الله عَ المُ:(إني لأ علمُ إذا كنتِ عني راضيةً، وإذا كنتٍ عَليَّ غَضْبى، قالت: فقلتُ: ومن أيْنَ تَعْرِفُ ذلك؟ فقال: أَمَا إذا كنتٍ راضيةً: فإنكٍ تقولين: لا وربٌ محمدٍ، وإذا كنتٍ غَضْبِىْ، قلت: لا، وربُ إبراهيم، قالت: قلتُ: أَجل والله يا رسولَ الله، ما أهجرُ إلا اسمكَ)). وفي رواية ((إني لأعرف غَضَبَكِ من رِضَاكِ ... وذكر بمعناه)). أخرجه البخاري ومسلم (٢) : (١) رواه مسلم رقم ١٤٣٧ في النكاح، باب تحريم إنشاء مر المرأة، وأبو داود رقم ٤٨٧٠ في الأدب ، باب في نقل الحديث . (٢) رواه البخاري ٢٨٥/٩ في النكاح، باب غيرة النساء ووجدهن، وفي الأدب، باب مايجوز من الهجران لمن عصى، ومسلم رقم ٢٤٣٩ في فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة رضي الله عنها . -٥٢٢- الفصل الثاني في أحاديث جامعة لحصال من آداب الصحبة ٤٧٣١ - (خ م ط دت - أبو هريرة رضي الله عنه) أنَّ رسولَ الله مَ ◌ّم قال: ((إياكم والظَّنَّ، فإنَّ الظنَّ أكذبُ الحديثِ، ولا تَخَّسُوا، ولا تَجِسَّسُوا ، ولا تَنَافسُوا، ولا تحاَسَدُوا، ولا تَبَاغضوا، ولا تَدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً كما أمركم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمُه، ولا يَخْذُلُهُ، ولا يحقرُهُ، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا - ويشير إلى صدره - بِحِسْب امرىء من الشَّرِّ: أن يَحْفِرِ أخاه المسلمَ، كلُّ المسلم على المسلمَحَرَامٌ: دُمُه، ويعِرْضُه، وَمَاُلُهُ ، إن الله لا ينظر إلى أجسادكم، ولا إلى صُوَرَكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم)). وفي رواية: إلى قوله ((إخواناً)). وفي أخرى قال: ((لا تحاسدوا، ولا تباغَضُوا، ولا تَحْسُوا ، ولا تَجَسَّسُوا، ولا تناجشُوا، وكونوا عباد الله إخواناً)). وفي أخرى (( لا تقاطوا، ولا تداَ بَرُوا، ولا تباغضوا، ولا تحاسدوا وكونوا إخواناً كما أمركم الله)). - ٥٢٣ - ے وفي أخرى ((لاَتَهَاَ جُرُوا ولا تداَبَرُوا ولا تَحَسَّسوا، ولا يَبِع بعضُكم على بَيْعِ بعض، وكونوا عبادَ الله إخواناً)). وفي أخرى (( لاَ تَباَغَضُوا، ولا تدابَرُوا، ولا تنافسُوا ، وكونوا عبادَ الله إِخواناً)). وفي أخرى (( لاَ تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباَغَضُوا، ولا تدابَرُوا ، ولا يَبِعْ بعضكم على بَيْعِ بعض، وكونوا عبادَ الله إخواناً، المسلم أخو المسلم، لا يَظُلُهُ، ولا يخذ له، ولا يَخْفره، التقوى هاهنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرىءٍ من الشّرّ: أن يحقر أخاه المسلم، كلّ المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعِرْضُه)). وفي أخرى قال: (( إنَّ الله لا ينظرُ إلى صوركم وأموالكم، ولكن بنظر إلى قلوبكم وأعمالكم)) هذه روايات مسلم . وأما البخاري فقال: ((إياكم والظنَّ، فإن الظَّنَّ أكذبُ الحديث، ولا تَحَسَّسوا، ولا تجسّسُوا، ولا تباغضوا، وكونوا إِخواناً، ولا يَخْطُب الرجل على خطبة أخيه، حتى بنكِحَ أو يتركَ)). وله في أخرى («إياكم والظنَّ، فإن الظَّنَّ أكذبُ الحديث، ولا تحسَّوا، ولا تَجَسَّسُوا، ولا تباغضُوا، ولا تدابَرُوا، وكونوا عبادَ الله إخواناً)). وأخرج الموطأ إلى قوله: (( وكونوا عباد الله إخواناً)). - ٥٢٤ - وفي رواية الترمذي: أنَّ رسولَ الله عَ ل قال: ((المسلم أخو المسلم لا يخونُه، ولا يكذُبُهُ ، ولا يَخْذُّله، كلُّ المسلم على المسلم حرام: عِرْضُه، وماُله، ودُمُه، التقوى هاهنا، بحسب امرىء من الشر: أن يحقِّرَ أخاه المسلم» وله في أخرى ((إياكم والظَّنَّ، فإن الظَّنَّ أ كذبُ الحديث)). وأخرج أبو داود قال: ((كلُّ المسلم على المسلم حرام: ماله، وعِرُضُهُ ودَّمُهُ ، حسبُ امرىءٍ من الشر: أن يحقِرَ أخاه المسلم » . وله في أخرى ((إياكم والظَّنَّ، فإن الظَّنَّ أكذبُ الحديث ، ولا تَحَسَّسُوا، ولا تَجَسَّسُوا))(١). [ شرح الغريب] (إيا كم والظَّنَّ) أراد بالظنّ الشَّكَّ الذي يعرِضُ الإِنسان في الشيء فيحقَّقُه ويعملُ به ، وقيل: أراد: إيّاكم وُسُوءَ الظَّنَّ وتحقيقَه ، دون مبادىء الظنون التي لاتُمْلَك، وخواطرُ القلوب التي لا تُدَفع، معناه : لا تبحثوا عن عيوب الناس ، ولا تتَّبِعُوا أخبارهم. (١) رواه البخاري ١٧١/٩ في النكاح ، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو بدع، وفي الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والندابر، وباب: ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن)، وفي الفرائض، باب تعليم الفرائض، ومسلم رقم ٢٥٦٣ في البر والصلة ، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس، والموطأ ٩٠٧/٢ و٩٠٨ في حسن الخلق، باب ماجاء في المهاجرة، وأبو داود رقم ٤٨٨٢ و ٤٩١٧ في الأدب ، باب في الغيبة ، وباب في الظن ، والترمذي رقم ١٩٢٨ في البر والصلة، باب ماجاء في شفقة المسلم على المسلم . - ٥٢٥ _- ( ولا تُجَشُِّوا) التُّجَسُْ - بالجيم -؛ طلبُ الخبر لغيرك، وبالحاء ، طلبُه لنفسك . (تَنَاَفَسُوا) الْمُنَافَسةُ: المثابرةُ على طلب الشيء، والمغالبةُ فيه. (تَدَابَرُوا ) التَّدَابُر: التقاطعُ والتهاجرُ، وأصله: أن يُوَلَّيَ أَخاء ظهره (تَنَاَجْشُوا) المُنَاجَشَةُ: أن تزيدَ في بيع لست تريد شراءه ليقع غيرُك فيه بزيادة في الثمن . ٤٧٣٢ - (خ م ط ت د - أنس بن مالك رضي الله عنه) قال: قال رسولُ اللّهِ صَ الِ: (( لا تقاَطَعُوا ولا تدابَرُوا، ولا تبا غضُوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عبادَ الله إخواناً، ولا يَحِلُ لمسلم أن يَهْجُرَ أخاه فوق ثلاثٍ)). وفي أخرى (( لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تقاطعُوا، وكونوا عبادَ الله إخواناً)). أخرج الأولى الجماعة إلا النسائي، وأخرج الثانية مسلم . وقال مالك في الموطأ في روايته: (( ولا أحسبُ التدابر إلا الإعراض عن المسلم، يُدِرُ عنه بوجهه))(١). (١) رواه البخاري ٤٠٣/١٠ في الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، وباب الهجرة، ومسلم رقم ٢٥٥٩ في البر والصلة، باب تحريم التحاسد والتباغض، والموطأ ٩٠٧/٢ في حسن الخلق، باب ماجاء في المهاجرة ، وأبو داود رقم ٤٩١٠ في الأدب ، باب فيمن يهجر أخاه المسلم، والترمذي رقم ١٩٣٦ في البر والصلة، باب ماجاء في الحسد . - ٥٢٦ - [ شرح الغريب] (إنشَادُ الضالة) الضالّة: الضَّائعة، وإنشادها: تعريفها طريقها». أو تعريف صاحبها بها . ٤٧٣٢ - (خ م ـ ن س - أبو هريرة رضي الله عنه) أن رسول الله حَرِّ قال: ((حقُّ المسلم على المسلم خمس: ردُّ السلام، وعيادةُ المريض، واتّباعُ الجنازة، وإجابةُ الدَّعْوَةِ، وتشميت العاطس)) أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم ((حقُّ المسلم على المسلم يستُّ، قيل: ما هن يا رسولَ اللّه؟ قال: إذا لقيتَه فسلّمْ عليه، وإذا دّعَاكَ فأجِبْهُ ، وإذا استنصحَكَ فَانْصَحْ له، وإذا عَطَسَ فَحمَدَ اللّه فَشَمُتْهُ، وإذا مَرِضَ فَعُدْه، وإذا ماتَ فاتْبَعْهُ)) وأخرج أبو داود الأولى. وفي رواية الترمذي نحو الثانية، وجعل بدل السلام (« وتَنْصَح له إذا غاب أو شَهِد)» . وفي رواية النسائي قال: للمؤمن على المؤمن ستُ خِصَالِ: يعُودُه إذا مَرِضَ ، ويشهدُهُ إذا مات، ويجيبُهُ إذا دعاه ، ويسلّمُ عليه إذا لَفِيَهُ ، ويشمَّتُهُ إذا عَطَسَ ، وينصَحُ له إذا غاب أو شهدَ))(١). (١) رواه البخاري ٩٠/٣ في الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، ومسلم رقم ٢١٦٢ في السلام، باب من حق المسلم على المسلم رد السلام، وأبو داود رقم ٥٠٣٠ في الأدب باب في العطاس، والترمذي رقم ٢٧٣٨ في الأدب، باب ماجاء في تشميت العاطس، والنسائي ٥٣/٤ في الجنائز، باب النهي عن سب الأموات . - ٥٢٧ - ٤٧٢٤ - (غ م ن س - البراء بن عازب رضي الله عنه) قال معاوية ابن سويد بن مُقَرِّن: (( دخلتُ على البراءِ بنِ عازبٍ، فسمعتُهُ يقول: «أمرنا رسولُ الله ◌ٍَّ بِسَبْعٍ، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادةِ المريض، وأَتْبَاعٍ الجنازة ، وتشميت العاطس، وإبْرَارِ القسم - أو المُقْسِيم - ونصرِ المظلوم، وإجابةِ الدَّاعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم الذهب، أو عن تخثم بالذهب، وعن شُربٍ بالفضة، وعن الميائِر، وعن القَسِّيء، وعن لبس الحرير والإستَبْرَقِ والديباج)). وفي رواية « وإنشادِ الضَّالَّة» . زاد في أخرى «وعن الشُّرْب في الفضة، فإنه من شَرَبَ فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة))، وقال: ((إبرار المقسم)) من غير شك. وفي أخرى ((رد السلام)) بدل ((إفشاء السلام)) وقال: ((نهانا عن خاتم الذهب، أو عن حَلْقَةِ الذَّهُبِ ». وفي أخرى (( وإبرارِ القسم)). وفي أخرى (( ونهانا عن خاتم الذهب ، وعن آنية الفضة)). وفي أخرى (« وعن المياثر الخمرِ)). وأخرجه البخاري ومسلم ، وأخرج الترمذي [الرواية] الأولى. وفي رواية النسائي قال. ((أمرنا رسولُ اللّه عَّ اله بسبع: أمرنا باتباع - ٥٢٨ - الجنائز ، وعيادة المريض، وتشميت العاطس، وإجابةِ الدَّاعي ، ونصرِ n المظلوم ، وإبرارِ القسم ، وردَ السلام)). وله في أخرى قال: «أمرنا رسولُ اللّهِ عَّ اله بسبعٍ، ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض، وتشميت العاطس، وإبرارِ القسم ، ونُصْرَةِ المظلوم، وإفشاء السلام ، وإجابةِ الدَّاعي ، واتّباع الجنائز، ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن آنية الفضة، وعن المياثِر، وعن القَسيّة، والإستبْرَقِ، والحريرِ ، والديباجٍ))(١). [شرح الغريب] (إِبْرَارُ القَسَمِ) القَسَمُ: اليمين، والمُقْسِمُ: الحالف، وإبْرَارُه: تصديقه وأن لايُحِنْتَهُ . (القَسِّيّ): ثيابُ منسوجةٌ من كَتان وإِيْرَيسَمٍ مُضَلَّعَةٌ، كانت تجيءُ مِصْرَ من قريةٍ تسمّى القَسَ، فَنُسِبَتْ إليها . (١) رواه البخاري ٢٦٦/١٠ في اللباس، باب خواتيم الذهب، وباب لبس القسي، وباب الميثرة الحمراء، وفي الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، وفي المظالم ، باب نصر المظلوم، وفي النكاح، باب حق إجابة الوليمة، وفي الأشربة ، باب آنية الفضة ، وفي المرضى ، باب وجوب عيادة المرضى ، وفي الأدب ، باب تشميت العاطس إذا حمد الله ، وفي الاستئذان ، باب إفشاء السلام ، وفي الأيمان والنذور ، باب قول الله تعالى: (وأقسموا بالله جهد أيمانهم) ، ومسلم رقم ٢٠٦٦ في اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء ... والترمذي رقم ٢٨١٠ في الأدب، باب ماجاء في كراهية لبس المعصفر للرجل، والنسائي ٥٤/٤ في الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، وفي الايمان والنذور ، باب أبرار القسم . - ٥٢٩ - م ٣٤ - ج ٦ ( الإِسْتَبْرَق): ما غَلُظَ من الدِّيباجِ. ٤٧٣٥ - (ت - علي بن أبي طالب رضي الله عنه) قال : قال رسولُ الله صَّةٍ: ((للمسلم على المسلم ستُّ بالمعروف: يُسلم عليه إذا لقيَه، ويُجيبه إذا دعاه، ويُشَمِّتُه إذا عطس، ويعُودُه إذا مرض، ويَنْبَع جنازَتَه إذا مات، ويحبُّ له ما يحبُّ لنفسه)) أخرجه الترمذي (١). ٤٧٣٦ - (ت - مالك بن أنس رضي الله عنه) قال: ((كان رسولُ اللّه ◌َِّ يعودُ المريض، ويشهدُ الجنازة، ويركبُ الحمار ، ويجيب دعوة العبد، وكان يومَ بِ قُرَيَظَةَ على حمار مخطوم بحَبْلٍ من ليفٍ ، عليه إكافُ ليف)). أخرجه الترمذي (٢) . [ شرح الغريب] ( مَخْطُومٌ): له خِطَام، وهو حبل يكون في أنف الدَّابة تُقَاد به. ٤٧٣٧ - (فى ( - أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ) قال: قال رسول اللّه عَّهِ: ((أَطْعِمُوا الجائع، وُودُوا المريض، وُفُُّوا العاِيَ، (١) رقم ٢٧٣٧ في الأدب، باب ماجاء في تشميت العاطس، وفي سنده الحارث الأعور، وهو ضعيف ، ولكن للحديث شواهد يرقى بها، وقال الترمذي : هذا حديث حسن ، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال : وفي الباب عن أبي هريرة وأيوب والبراء وابن مسعود . (٢) رقم ١٠١٧ في الجنائز، باب رقم ٣٢ ورواه أيضاً ابن ماجه رقم ٤١٧٨ في الزهد، باب البراءة من الكبر والتواضع، وفي سنده مسلم بن كيسان الضبي الأعور ، وهو ضعيف ، وقال الترمذي : هذا حديث لانعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس ، ومسلم الأعور يضعف . - ٥٣٠ - أخرجه البخاري وأبو داود (١). [شرح الغريب] ( فُكوا العَاني) العَاني: الأسيرُ، وفكُهُ: إطلاقُه. ٤٧٣٨ - (ت - أبو ذر الغفاري رضي الله عنه) قال: قال رسولُ الله قَالَّهُ: ((لا يَحْفِرَنَّ أحدُكم شيئاً من المعروف، وإن لم يجد فلْيَلْقَ أخاه بوجه طليق، وإذا اشتريتَ لحماً ، أو طبختَ قِدْراً: فأكثرْ مرقَتَه، واغرفْ لجارك منه)) أخرجه الترمذي (٢). [شرح الغريب] ( طَلِقٍ) الوجه وَطَلْق الوجه: إذا كان مُنَبَسطاً غير مُنْقَيِض. الفصل الثالث في المجالسة وآداب المجلس ، وفيه ثمانية فروع الفرع الأول. في الجلوس بالطرق ٤٢٩٨ - (غ مر - أبو سعيد الخدري رضي الله عنه) أن رسول الله (١) رواه البخاري ٩٧/١٠ في المرضى، باب وجوب عيادة المريض، وفي الجهاد، باب فكاك الأسير ، وفي النكاح، باب حق إجابة الوليمة، وفي الأحكام ، باب إجابة الحاكم الدعوة ، وأبو داود رقم ٣١٠٥ في الجنائز، باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة . (٢) رقم ١٨٣٤ في الأطعمة، باب ماجاء في إكثار ماء المرقة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال ، قال الترمذي: وقد رواه شعبة عن أبي عمران الجوني . - ٥٣١ - صَ لّه قال: ((إياكم والجلوسَ في الطُّرُقات، فقالوا: يا رسول الله ، ما لنا من مجالسنا بُدُّ، نتحدَّث فيها، فقال رسولُ اللّه عَّ: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطُوا الطريق حقَّه، قالوا: وما حقُّ الطريق يارسول الله ؟ قال: غَضُ البصر، وكَفُّ الأذَى، وردُّ السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر)) أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود(١). ٤٧٤٠ - (د- أبو هريرة رضي الله عنه) عن التي تَ﴾ في هذه القصة، قال: (( وإرْشَادُ السبيل)) أخرجه أبو داود عقيب حديث أبي سعيد الخدري هكذا(٢) . ٤٧٤١ - (د. عمر بن الخطاب رضي الله عنه) عن التي حَلٍّ في هذه القصة، قال: (( وتُغيِئُوا المِلْهُوف، وَتَهْدُوا الضَّال)) أخرجه أبو داود عقيب حديث أبي هريرة هكذا(٣) . [شرح الغريب] ( الملهوف ): المظلوم يستغيث . (١) رواه البخاري ٩/١١ في الاستئذان، باب قول الله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتاً غير بيوتكم) ، وفي المظالم ، باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات، ومسلم رقم ٢١٢١ في اللباس، باب النهي عن الجلوس في الطرقات، وأبو داودرقم ٤٨١٥ في الأدب، باب في الجلوس في الطرقات . (٢) رقم ٤٨١٦ في الأدب، باب في الجلوس في الطرقات، وإسناده حسن. (٣) رقم ٤٨١٧ في الأدب ، باب في الجلوس في الطرقات، وفي سنده ابن جحير العدوي، وهو مجهول لم يسم . - ٥٣٢ ٤٧٤٢ - (م - أبو طلعة رضي الله عنه) قال: «كنا قُعُوداً بالأفنية نتحدَّث، فجاء رسولُ اللّهِ مَله، فقام علينا، فقال: مالكم ولمجالس الصُّعُدات ؟ اجتنبوا مجالِسَ الصعدات، فقلنا : إنما قعدنا لغير. ما بأس ، قعدنا نتذاكر وتتحدّث، قال: إِمَّالا، فأدُّوا حقَّها: غَضُ البصر، وردّ السَّلام، وُحُسْنُ الكلام)) أخرجه مسلم (١). [شرح الغريب]: ( الأفْنِيَةُ) جمح فِنّاء، وهو ساحةُ الدار. ( الصُّعُدَات): جمع صُعُدٍ، وصُعُدْ، جمع صعيد، والصعيد: التراب ووجه الأرض، مثل طَرِيقٍ وُطُرُق وَطُرُقات. ( إَمَا لا) يقال: افعلْ هذا أَما لا، أصله: إن، و((ما)) زائدة، والمعنى: إِلاَّ تفعل هذا فافعل هذا، وقد أمَالُوا فقالوا : إِمَالا . ٤٧٤٣- (ت - البراء بن عازب رضي الله عنه) ((أن رسول اللّهمَ ل} مَّبناس من الأنصار - وهم جُلُوس في الطريق - فقال: إن كنتم لاُبُدَّ فاعلين، فردُوا السلام، وأعينوا المظلوم ، واهدوا السَّبِيل )) أخرجه الترمذي عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء، قال: ولم يسمعه منه (٢). (١) رقم ٢١٦١ في السلام، باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام. (٢) رقم ٢٧٢٧ في الاستئذان، باب ماجاء في المجالس على الطريق، وإسناده منقطع، لكن للحديث شواهد بمعناه ، فهو بها حسن . - ٥٣٣ - الفرع الثاني في التناجي ٤٧٤٤ - (خ م ط د - عبد اللّهبن عمر رضي الله عنهما) أن رسولَ الله عَ لّ قال: ((إذا كان ثلاثة فلا يتناجى(١) اثنان دون الثالث)) أخرجه البخاري ومسلم والموطأ . وعند مسلم ( دون واحد)). وللموطأ قال عبد الله بن دينار: (( كنت أنا وابن عمر عند دار خالد ابن عُقبة التي بالسوق ، فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع ابن عمر رجل غيري ، فدعا ابن عمر رجلاً آخر ، حتى كنا أربعةً ، فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا: استأخرا شيئا، فإني سمعتُ رسول اللّه وَّ له يقول: لا يتناج اثنان دون واحد )». وأخرجه أبو داود عقيب حديث أخرجه عن ابن مسعود ، فقال : عن ابن عمر مثلهُ. وقال: قال أبو صالح: ((فقلت لابن عمر: فأربعةٌ ؟ قال : لا يضرك))(٢). (١) وهو نفي، ومعناه النهي، وفي بعض النسخ بجيم فقط بلفظ النهي . (٢) رواه البخاري ٦٨/١١ و ٦٩ في الاستئذان، باب لا يتناجى اثنان دون الثالث، ومسلم رقم ٢١٨٣ في السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث، والموطأ ٩٨٨/٢ و٩٨٩ في الكلام ، باب ماجاء في مناجاة اثنين دون واحد، وأبو داود رقم ٤٨٥٢ في الأدب ، باب في التناجي . - ٥٣٤ - [ شرح الغريب] ( يَتَنَآَجى) المُنَاجَاةُ: المحادثة سِرّاً من الحاضرين .. ٤٧٤٥ - ( وخ مم - - عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه) قال: قال رسولُ الله عٍَّ (( لا يَنْتَجِي (١) اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يُحْزِّنُهُ)) أخرجه أبو داود . وهذا هو الحديث الذي جعل حديث ابن عمر مثله . وفي رواية البخاري ومسلم: أن رسول الله عَ لّ قال: ((إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى (١)اثنان دون الآخر، حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يُخْزِنُه، ولا تُبَاشِرُ المرأةُ المرأةَ فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها » . وفي رواية التر مذي ((إذا كنتم ثلاثة فلا يَنْتَجي(١) اثنان دون صاحبها)) وفي أخرى (( لا يتناجى(١) اثنان دون الثالث، فإن ذلك يُحْزِنُه))(٢). الفرع الثالث في القيام للداخل ٤٧٤٦ - (٥ - أنس بن مالك رضي الله عنهما) قال: «لم يكن (١) وهو نفي بمعنى النهي، وفي بعض النسخ: يجيم فقط بلفظ النهي. (٢) رواه البخاري ٦٩/١١ في الاستئذان، باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة، ومسلم رقم ٢١٨٤ في السلام ، باب تحريم مناجاة الاثنين دون ثالث بغير رضاه ، وأبو داود رقم ٤٨٥١ في الأدب ، باب في التناجي، والترمذي رقم ٢٨٢٧ في الأدب ، باب ما جاء لايتناجى اثنان دون ثالث . - ٥٣٥ - شخص أحب إليهم من رسول الله عَ ليه ، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا، لما يعلمون من كراهيته لذلك، أخرجه الترمذي (١) . ٤٧٤٧ - (, - أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه) قال : « خرج علينا رسولُ الله ◌ٍَّ مُتَوَكَئاً على عصى، فقمنا إليه ، فقال: لا تقوموا كما يقوم الأعاجم ، يعظم بعضهم بعضاً)) أخرجه أبو داود(٢) . ٤٧٤٨ - (دت - أبو مجلة لاحتى بن حميد السدوسي) قال: ((خرج معاوية على ابن عامر وعلى ابن الزبير رضي الله عنهم ، فقام ابن عامر ، وجلس ابن الزبير ، فقال معاويةُ لابن عامر: اجلس، فإني سمعتُ رسولَ الله عَلّه يقول: من أحب أن يَمْثُلَ له الناس (٣) قياماً فليَتَبَوَّأْ مقعده من النار)). أخرجه أبو داود . وعند الترمذي قال: ((خرج معاويةُ ، فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان، حين رأوه، فقال: اجلسا، فإني سمعتُ رسولَ الله عَ لَّه يقول: من سرَّ أن يتمثَّل له الرجالُ قياماً فَلْيَتْبَوأُ مقعده من النار)) (٤). (١) رقم ٢٧٥٥ في الأدب، باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل، وإسناده صحيح، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . (٢) رقم ٥٢٣٠ في الأدب، باب في قيام الرجل الرجل، وإسناده ضعيف، ولكن معنى الحديث صحيح، فقد روى مسلمفي (صحيحه)) رقم (٤١٣) ... إن كدم تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وم قعود ، فلا تفعلوا . (٣) في نسخ أبي داود المطبوعة: أن يمثل له الرجال. (٤) رواه أبو داود رقم ٥٢٢٩ في الأدب، باب في قيام الرجل للرجل، والترمذي رقم ٢٧٥٦ في الأدب، باب ما جاء في كراهبة قيام الرجل للرجل ، وإسناده صحيح . - ٥٣٦ - [ شرح الغريب] ( مثُلَ ) مثل الناس للأمير قیاماً:إذا قاموا بین بدیه وعن بانیه وهو جالس ، نهى عنه لأن الباعث عليه الكبرُ وإذلال الناس. (فلْيَقَبَوَّأ) تَبَوَّأ منزلاً: إذا اتّخذه مقاماً. الفرع الرابع في الجلوس في مكان غيره ٤٧٤٩ - (خ م : ( - عبد اللّبن عمر رضي الله عنهما) أن رسولَ اللهُ بَّهِ قال: ((لا يُقيمنَّ أَحَدُكم رجلاً من مجلسه، ثم يجلسُ فيه، ولكن تَوَسَّعُوا وتَفَسَّحُوا، يَفْسَحِ الله لكم)) وفي رواية نحوه ، وفيه (( وكان ابن عمر إذا قام له رجل من تَجْلسه لم يجلس فيه)) وفي رواية (( لا يقيمُ أحدُكم أخاه من مجلسه، ثم يجلسُ فيه)). أخرج الأولى والثانية البخاري ومسلم . وأخرج الثانية والثالثة الترمذي . وفي رواية أبي داودقال: ((جاء رجل إلى رسول اللّه تَّ﴾ ، فقام له رجل آخرُ من مجلسه، فذهب ليجلس فيه، فنهاه رسولُ اللهِ صَلٍّ))(١). (١) رواه البخاري ٠٢/١١ ٠٣ في الاستئذان، باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه، وباب= - ٥٣٧ - ٤٧٥٠ - (د- أبو عبد اللّه - مولىّ لآل أبي بردة] - عن سعيد بن أبي الحسن) قال: (( جاءنا أبو بكرة في شهادة، فقام له رجل من مجلسه ، فأبى أن يجلسَ فيه، وقال: إن رسولَ الله عَّ نهى عن ذا [ونهى النبيُّ ◌ِلَ﴾] أن يمسح الرجلُ يده بثوب مَنْ لم يَكْسُه)) أخرجه أبو داود (١). ٤٧٥١ - (م ( - أبو هريرة رضي اللّه عنه) أن رسولَ الله عَ اله قال: ((إذا قام أحدُكم من مجلسٍ ثم رجع إليه، فهو أحقُّ به)). أخرجه مسلم وأبو داود (٢). ٤٧٥٢ - (ت - وهب بن حذيفة الغفاري رضي الله عنه) أن رسولَ الله بَّ ◌ُّه قال: ((الرجلُ أحق بمجلسه، فإذا خرج لحاجته ثم عاد، فهو أحق بمجلسه)) أخرجه الترمذي (٣). =إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، وفي الجمعة ، باب لايقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ، ويقعد في مكانه، ومسلم رقم ٢١٧٧ في السلام، باب تحريم إقامة الانسان من موضعه المباح الذي سبق إليه، والتر مذي رقم ٢٧٥٠ و٢٧٥١ في الأدب، باب ماجاء في كراهية أن يقام الرجل من مجلسه، وأبو داود رقم ٤٨٢٨ في الأدب ، باب في الرجل يقوم للرجل من مجلسه . (١) رقم ٤٨٢٧ في الأدب، باب في الرجل يقوم الرجل من مجلسه، وأبو عبد الله مولى آل أبي بردة، مجهول، قال المنذري في (( مختصر سنن أبي داود )): قال أبو بكر البزار : وهذا الحديث لا نعلم أحداً يرويه إلا أبو بكرة، ولا نعلم له إلا هذا الطريق، ولا نعلم أحداً مى هذا الرجل - يعني : أبا عبد الله مولى قريش - وإنما ذكرناه على ما فيه، لأنه لايروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه . (٢) رواه مسلم رقم ٢١٧٩ في السلام، باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به ، وأبو داود رقم ٤٨٥٣ في الأدب ، باب إذ قام من مجلسه ثم رجع . (٣) رقم ٢٧٥٢ في الأدب، باب ما جاء إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه، وإسناده صحيح. - ٥٣٨ - ٤٧٥٣ - (د- جابر بن سمرة(١) رضي اللّه عنهما) قال: ((كنا إذا أتينا النبيَّ عِلِّ جلس أحدُنا حيث ينتهي)) أخرجه أبو داود (٢). ٤٧٥٤ - (د ن - عمرو بن شعيب رحمه الله) عن أبيه عن جده: أن رسولَ الله عَ لّ قال: ((لا يُجْلَسُ بين رجلين إلا بإذنهما)). وفي رواية (( لا يحلُّ لرجل أن يُفَرِّق بين اثنين إلا بإذنهما)). أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي الثانية (٣). ٤٧٥٥ - (د- أبو سعيد الخدري رضي الله عنه) قال: سمعت رسولَ الله عَالله يقول: ((خيرُ المجالس أو ◌َسَعُها)) أخرجه أبو داود (٤). الفرع الخامس في القعود وسط الحلقة ٤٧٥٦ - (دن- أبو مجلة لاحق بن حميد السدوسي) ((أن رجلاً قعد وسط حلْقة ، فقال حذيفة: ملعون على لسان محمد سِّ اللّهِ - أو لعن الله (١) في المطبوع: جابر بن عبد الله، وهو خطأ. (٢) رقم ٤٨٢٥ في الأدب، باب في التحلق، ورواه أيضاً الترمذي رقم (٢٧٢٧) في الاستئذان ، باب رقم (٢٩) وقال: هذا حديث حسن ، وهو كما قال . (٣) رواه أبو داود رقم ٤٨٤٤ و ٤٨٤٥ في الأدب، باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنما، والترمذي رقم ٢٨٥٣ في الأدب، باب ما جاء في كرامية الجلوس بين الرجلين بغير إذنها ، وإسناده حسن . (٤) رقم ٤٨٢٠ في الأدب، باب في سعة المجلس من حديث عبد الرحمن بن أبي عمرة الانصاري، عن أبي سعيد، وعبد الرحمن مجهول، قال الحافظ في ((التهذيب»: وما أظنه سمع من أبي سعيد الخدري ، وهو ابن أخي عبد الرحمن بن أبي عمرة الانصاري الثقة ، لكن للحديث شاهد من حديث أنس عند الحاكم والبيهقي وغيرهما بسند ضعيف بنقوى به . - ٥٣٩ - على لسان محمد بَ له - من جلس وَسْطَ الحلقة)) أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود مختصراً ((أن رسولَ الله عَّ له لعن من جلس وَسْط الحَلْقة))(١). ٤٧٥٧ - (م . - جابر بن سمرة رضي الله عنه) قال: ((دخل رسولُ اللّهِ مَ ◌ّه المسجد وهم حَلَق، فقال: مالي أراكم عِزِين)). أخرجه مسلم وأبو داود (٢). [ شرح الغريب]: (عِزِين): جمع ◌ِزَةَ، أي: حلْقة حلقةً، وجماعةً جماعةٌ. ٤٧٥٨ - (عامّة رضي الله عنها) نحوه، وفيه ((وكان يحب الجماعة)). أخرجه رزين ، ولم أجده في الأصول (٣). الفرع السادس في هيئة الجلوس ٤٧٥٩ - (د - عبد اللّبن حسان الغنيري) عن جَدَّيْهِ: صَفِيَّةَ (١) رواه أبو داود رقم ٤٨٢٦ في الأدب، باب الجلوس وسط الحلقة، والترمذي رقم ٢٧٥٤ في الأدب، باب ما جاء في كراهية القعود وسط الحلقة، وقال ابن معين: أبو مجلز لم يسمع من حذيفة، وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم وأقره الذهبي ، وحسن إسناده النووي في الرياض . (٢) رواه مسلم رقم ٤٣٠ في الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة، وأبو داود رقم ٤٨٢٣ في الأدب ، باب في التحلق واللفظ له . (٣) كذا في الأصل والمطبوع بياض بعد قوله: أخرجه ، وقد رواه أبو داود عقب حديث جابر الذي قبله برقم ٢٤ ٤٨ في الأدب، باب في التحلق قبله، وقال: كأنه يحب الجماعة، وهو حديث صحيح. - ٥٤٠ -