Indexed OCR Text
Pages 281-300
وهكذا وهكذا - ثلاثاً - حتى ذكر تسعاً وعشرين)). وله في أخرى قال: « الشهرُ هكذا، ووصف شعبة عن صفة جبلة [ابن سُحَيم] عن صفة ابن عمر («أنه تسع وعشرون، فما حكى من صنيعه مرتين بأصابع يديه ، ونقص في الثالثة إصبعاً من أصابع يديه . وأخرج أيضاً: أنَّ رسولَ اللّه تَ ◌ٍّ قال: (( الشهر تِسعٌ وعشرون)). لم يزد على هذا (١). [شرح الغريب] ( أُمَّ أُمَّيَّةٌ) الأُمَّة: الجِيلُ من الناس، والأُمّيَّةُ: التي لاتكتب ولا تقرأ. وقيل: هو منسوب إلى الأمّ ، أي: إنها على أصل ولادتها، لم تتعلّ الكتاب: (خَنَس ) إبهامه : أي قبضها وجمعها على أخواتها . ٤٢٩٤ - (م س - سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه) قال: «ضرب رسولُ الله تَّ بيده على الأخرى، ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم نقص في الثالثة إصبعاً ، . أخرجه مسلم. وعند النسائي مثله. (١) رواه البخاري ١٠٨/٤ في الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب، وباب هل يقال : رمضان أو شهر رمضان ، وباب قول النبي صلى الله عليه ومسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وفي الطلاق، باب اللعان، ومسلم رقم ١٠٨٠ في الصوم، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال، وأبو داود رقم ٢٣١٩ و ٢٣٢٠ و ٢٣٢١ في الصوم، باب الشهر يكون تسعاً وعشرين، والنسائي ١٣٩/٤ و ١٤٠ في الصوم، باب كم الشهر وذكر الاختلاف علی یحی بن أبي كثير . - ٢٨١ - وله في أخرى ((الشهرُ هكذا وهكذا وهكذا)) - يعني تسعةً وعشرين. وفي أخرى مثل الأولى، وقال : وصفَّق محمد بن عبيد بيديه يَنْعَتُها، ثلاثاً، ثم قبض في الثالثة الإبهام في اليسرى ، (١) . ٤٢٩٥ - (س - عبد اللّهبن عباس رضي الله عنهما) أن النبيَّ مَالية قال: ((أثاني جبريلُ فقال: الشهر تسع وعشرون يوماً)). وفي أخرى: أن رسولَ الله تَِّ قال: (( الشهرُ تِسْعَ وعشرون يوماً». أخرجه النسائي (٣). ٤٣٩٦ - (رت - عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه) قال: «لَمَا صُمْنا معَ رسول الله بِّهِ تسعاً وعشرين أكثرَ مما صمنا ثلاثين)). أخرجه أبوداود. وعند الترمذي قال: ((ماصمتُ مع النبيُّ ◌َّ .. وذكر الحديث))(٣). ٤٢٩٧ - (فى م . ت - أبو بكرة رضي الله عنه) أن رسول اللّه بقليل (١) رواه مسلم رقم ١٠٨٦ في الصيام، باب الشهر يكون تسعاً وعشرين، والنسائي ١٣٨/٤ في الصوم ، باب ذكر الاختلاف على اسماعيل في خبر سعد بن مالك . (٢) ١٣٨/٤ في الصوم، باب كم الشهر وذكر خبر ابن عباس فيه، وإسناده صحيح. (٣) رواه أبو داود رقم ٢٣٢٢ في الصوم، باب الشهر يكون تسعاً وعشرين، والترمذي رقم ٦٨٩ في الصوم ، باب ما جاء أن الشهر يكون تسعاً وعشرين، وفي سنده دينار الكوفي والد عيسى، لم يوثقه غير ابن حبان وباقي رجاله ثقات، قال الترمذي : وفي الباب عن عمر وأبى هريرة، وعائشة، وسعد بن أبي وقاص، وابن عباس، وابن عمر، وأنس، وجابر، وأم سلمة، وأبي بكرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر يكون تسعاً وعشرين . أقول: فهو حديث حسن. - ٢٨٢ - قال: ((شهرًا عيد لا ينقصان: رمضانُ، وذو الحجّة)). أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي . قال التر مذي : قال أحمد : معنى هذا الحديث: لا ينقصان معاً في سنّةٍ واحدةٍ ، إن نقص أحدهما تمّ الآخر، قال: وقال إسحاق: معناه: إن يكن تسعاً وعشرين فهو تمامٌ غيرُ نقصان (١). [شرح الغريب] (شَهْرا عيدٍ لا ينقصان) قال الخطابي : اختلف الناس في معنى قوله : شهرا عيد لا ينقصان ، فقال بعضهم: معناه: أنهما لا يكونان ناقصين في الحكم، وإن وُ جِدًا ناقصين في عدد الحساب. وقال بعضهم: معناه : أنهما لايكادان يوجدان في سنةٍ واحدة مجتمعَين في النقصان ، إن كان أحدهما تسعةً كان الآخر ثلاثين. قال الخطابي: قلت: وهذا القول لا يعتمد عليه، لأن الواقع يخالفه، إلا أن يحمل الأمر على الغالب والأكثر. وقال بعضهم : إنما أراد بهذا تفضيل العمل في العشر من ذي الحجة ، فإنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان . (١) رواه البخاري ١٠٦/٤ في الصوم، باب شهرا عيد لاينقصان، ومسلم رقم ١٠٨٩ في الصيام باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: شهرا عيد لاينقصان، وأبوداود رقم ٢٣٢٣ في الصوم باب الشهر يكون تسعاً وعشرين، والترمذي رقم ٦٩٢ في الصوم ، باب ما جاء شهرا عيد لاينقصان . - ٢٨٣ - ٤٣٩٨ - ( - - أبو هريرة رضي الله عنه) قال: قال رسول الله ◌َّةٍ: « أحصُوا هلالَ شعبانَ لرمضانَ)). أخرجه الترمذي(١). الفصل الثاني في ركن الصوم، وفيه فرعان الفرع الأول في النية ، وفيها نوعان النوع الأول : في نية الفرض ٤٢٩٩ - (من س - حفصة رضي الله عنها) قالت: قال رسولُ اللّه حَ﴾:(( مَنْ لَمْ يُخْمِع الصيامَ قَبْلَ الفَجرِ فلا صيامَ لَهُ، أخرجه أبو داود والترمذي . وعند النسائي («من لم يُجْمع الصيامَ قبلَ طلوع الفجرِ فلا يصومُ). (١) رقم ٦٨٧ في الصوم، باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان، وإسناده حسن. وفي الباب عن عائشة عند أبي داود قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان مالا يتحفظ من غيره، وقد تقدم برقم (٤٣٨١) . - ٢٨٤ - وفي أخرى (( من لم يُبَيِّتِ الصيامُ من الليل فلا صيامٌ له)). وفي أخرى له ((من لم يُبَيْت الصيامَ قبل الفجر فلا صيامَ له)). وفي أخرى ( من لم يبيِّتِ الصيامَ من الليل)). وله في أخرى أن حفصة كانت تقولُ : ( من لم يُجْمِعِ الصومَ من اليل فلا يصوم» . وفي أخرى (( لاصيام لمن لم يُجمِع الصوم قبل الفجر)). وفي أخرى (( لاصيام لمن لم يجمع قبلَ الفجر)). وقال أبو داود : وقفه على حفصةَ : مَعْمر ، والزبيدي ، وأبن عيينة ، ويونس الأيلي، [ كلُّهم ] عن الزهري(١). [شرح الغريب] (يُجْمِع) الإجماع: العزمُ والنّيّة . ( يُبَيْت ) النَّبْفِيتُ: أن ينوي الصيام من الليل. ٤٤٠٠ - (ط س - عبد اللّ بن عمر رضي الله عنهما) كان يقول: (١) رواه أبو داود رقم ٢٤٥٤ في الصوم، باب النية في الصيام، والترمذي رقم ٧٣٠ في الصوم باب ماجاء لاصيام لمن لم يعزم من الليل، والنسائي ١٩٦/٤ و ١٩٧ في الصوم، باب النية في الصيام، وذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك، ورواه أيضاً الدارمي في («سننه »٦/٢ في الصيام، باب من لم يجمع الصيام من الليل، وإسناده صحيح ، ولا يضر وقف من وقفه . - ٢٨٥ - · لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر». أخرجه الموطأ. وعند النسائي قال: « إذا لم يجمع الرّجُلُ الصومَ من الليلُ فلا يَصْمْ" وفي أخرى: أنه كان يقول: (( لا يصومنَّ إلا من أجمعَ الصيامَ قبل الفجر )، (١) . ٤٤٠١ - (ط س - عائشة وحفصة - رضي الله عنهما) قالتا: ((لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر ». أخرجه النسائي . وأخرجه الموطأ عقيب حديث ابن عمر ، وقال : عن عائشة وحفصة زوجي النبيُ مَ ◌ّ مثل ذلك، ولم يذكر لفظهما(٢). النوع الثاني : في نية صوم التطوع ٤٤٠٢ - ١ م س ن د - عامّة - رضي الله عنها) قالت: قال لي رسولُ الله ◌ٍَّ ذاتَ يوم: يا عائشةُ، هل عِنْدَكم شيء؟ قالتْ: فقلتُ: يا رسولَ الله، ما عندنا شيء، قال: فإني صائم، قالت: فخرج رسولُ الله (١) رواه الموطأ ٢٨٨/١ فى الصيام، باب من أجمع الصيام قبل الفجر، والنسائي ١٩٨/٤ في الصيام ، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة، وإسناده صحيح . (٢) رواه النسائي ١٩٧/٤ ٠ ١٩٨ في الصوم، باب النية في الصيام، والموطأ ٢٨٨/١ في الصيام، باب من أجمع الصيام قبل الفجر ، وإسناده صحيح . - ٢٨٦ - وَلِهِ، فَأُهْدِ يتلنا ◌َديّةُ - أو جاءتا زَ وْرٌ - فلما رجعَ رسولُ اله ◌ِّ قلتُ: يا رسولَ الله، أُهْدِيَتْ لنا مَدَّيَةٌ - أو جاءنا زَوْرٌ - وقد خَبَأْتُ لك شيئاً، قال: ماهو ؟ قلت: حَيْسْ، قال: هاتيه، فجئتُ به فأكلَ ، ثم قال : قد كنتُ أصبحتُ صائماً .. قال طلحةُ : فحدّثتُ مجاهدا بهذا الحديث، فقال: ذلك بمنزلة الرّجُلِ يُخْرِجُ الصدقةَ من ماله، فإن شاءَ أمضاها، وإن شاءَ أمسكها . وفي أخرى قالت: ((دخل على التيُ نَ ◌ٍّ ذات يوم، فقال: هل عندكم من شيء ؟ فقلنا: لا ، قال: فإني إذن صائم ، ثم أثانا يوماً آخر ، فقلنا: يارسولَ الله، أُهْدِيَ لنا خَيْسٌ، فقال: أرينيه، فلقد أصبحتُ صاءماً، فأ كل ، .أخرجه مسلم . وأخرج النسائي الرواية الثانية . وله في أخرى مثلها، وقال في آخره: (( فقلتُ: يارسولَ اللّه دخلتَ علىَّ وأنت صائمٌ ، ثم أكلتَ حيْساً؟ قال: نعم ياعائشةُ ، إنما منزلهُ مَنْ صام في غيرِ رمضانَ، أو في غير قضاء رمضانَ ، أو في التطوع، بمنزلة رجلٍ أخرج صدقةً من ماله ، فجادَ منها بما شاء فأمضاه ، وتَخِلَ [منها] بما بقى فأمسكه)). وفي رواية الترمذي قالتْ: «دخلَ عليّ رسولُ اللّهِ صَ ل يوماً، فقال: هل عندكم شيءٌ؟ قالتْ: قلتُ: لا ، قال: فإني صائمٌ ،. - ٢٨٧ - وفي أخرى قالت: (( كان النبي" تَِّ يأتيني، فيقولُ: أعندك غَدَاءُ ؟ فأقول : لا ، فيقول: إني صائم ، قالت: فأثاني يوماً، فقلتُ: يارسول الله، إنَّه قد أُهْدِيَتْ لنا هَدِيَّةٌ، قال، وما هي؟ قلتُ: حَيْس، قال : أما إني أصبحتُ صائماً ، ثم أكل ، وفي رواية أبي داودقالت: ((كان رسولُ الله ◌َّ إذا دخل عليّ قال: هل عندكم طعامٌ ؟ فإذا قلنا: لا ، قال: إني صائمٌ ، زاد وكيع: « فدخل علينا يوماً آخرَ ، فقلنا: يارسولَ اللّه، أَهْديَ لنا حَيْسٌ، فَحَبَسْنَاهُ لك ، فقال: أدنِيه، قال طلحة: فأصبحَ صائماً، فأفطرَ، (١) . [شرح الغريب] (زَوْرٌ) الزَّوْرُ: الزائرُ والضَّيف ، وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجمع والذكر والأنثى . (حَيْس) الحيس: دقيق وسمن وتمر مخلوط. وقيل: تمر وسمن وأقِطٌ". ٤٤٠٣ - (ت , - أم هانىء رضي الله عنها) قالتْ: «كنتُ قاعدة عند النّيِّ نٍَّ، فَأتِيَ بشراب، فشرب منه ، ثم ناوَلَنِي فشربتُ، فقلتُ: إلي (١) رواه مسلم رقم ١١٥٤ في الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، والنسائي ١٩٣/٤ - ١٩٥ في الصوم، باب النية في الصيام، والترمذي رقم ٧٣٣ و٧٣٤ في الصوم، باب صوم التطوع بغير تبييت ، وأبو داود رقم ٢٤٥٥ في الصوم ، باب في الرخصة في النية في الصيام . - ٢٨٨ - أذنبتُ فاستغفر لي ، فقال: وما ذاك ؟ قلتُ: كنتُ صائمَةً فأفطرتُ ، فقال: أَمِنْ قضاء كنت تقضينَه؟ قلتُ: لا ، قال : فلا يضرُكِ ». وفي رواية مثله، وفيه ((فقالت": يارسولَ اللّه، أما إني كنتُ صائمةً، فقال رسولُ اللّه مَّلهُ: الصائم المتطوّع أمينُ نَفْسِهِ، إن شاء صامَ، وإن شاء أفطرَ ، وفي رواية ((أميرُ نَفْسه - أو أمينُ نفسه-)» على الشَّكُ)) أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود : قالت :((لما کان یومُ الفتحِ-فتح مكةَ - جاءت فاطمةُ، فجلستْ على يسارِ رسولِ الله ◌ِّهِ، وأَمْ هانىء عن يمينه، قال: فجاءت الوليدةُ بإناء فيه شراب، فناولَتْهِ ، فشرب منه، ثم ناولَه أَمَّ هانىء فشربتْ منه، فقالت: يارسول الله ، لقد أفطرتُ وكنت صائمةً ، فقال لها : أكنت تقضينَ شيئاً؟ قالت: لا، قال، لا يَضُرُك، إن كان تطوعاً)) (١). [ شرح الغريب] ( الوَلِيدةُ): الأمة، والجمع: ولائد . ٤٤٠٤ - (خ - أم الدرداء رضي الله عنها) قالت: «كان أبو الدرداء (١) رواه الترمذي رقم ٧٣١ و٧٣٢ في الصوم، باب ماجاء في إفطار التطوع، وأبو داود رقم ٢٤٥٦ في الصوم، باب في الرخصة في النية في الصيام، ورواه أيضاً أحد، والحاكم ٤٣٩/١ وصححه ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا، فإن الحديث متابعات، وقد حسنه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء . - ٢٨٩ - م ١٩ - ج٦ يأتي نهاراً، فيقول: [هل] عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا ، قال : فإني صائم يومي هذا (١))). وفعله أبو طلحة ، وأبو هريرة ، وابن عباس ، وحذيفة ، ذكره البخاري في ترجمة باب من أبواب الصوم (٣). (١) ذكره البخاري تعليقاً ١٢١/٤ في الصوم، باب إذا نوى بالنهار صوماً. قال الحافظ في (( الفتح)): وصله ابن أبي شيبة من طريق أبي قلابة عن أم الدرداء قالت : كان أبو الدرداء يغدونا أحياناً ضحى فيسأل الغداء، فربما لم يوافقه عندنا، فيقول: إذاً أنا صائم ، وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي ادريس، وعن أيوب عن أبي قلابة عن أم الدرداء، وعن معمر عن قتادة أن أبا الدرداء كان إذا أصبح سأل أهله الغداء، فان لم يكن ، قال : أنا صائم . (٢) ذكره البخاري تعليقاً ١٢١/٤ في الصوم، باب إذا نوى بالنهار صوماً. قال الحافظ في ((الفتح)): أما أثرأبي طلحة، فوصله عبد الرزاق من طريق قتادة ، وابن أبي شيبة من طريق حميد كلاهما عن أنس ، ولفظ قتادة أن أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول: هل من غداء ؟فان قالوا : لا، صام يومه ذلك ، قال قتادة: وكان معاذ بن جبل يفعله ، وأما أثر أبي هريرة ، فقد وصله البيهقي من طريق ابن أبي ذئب عن حمزة عن يحيي عن سعيد بن المسيب قال : رأيت أبا هريرة ، يطوف بالسوق، ثم يأتي أهله فيقول: عندكم شيء ! فان قالوا: لا، قال: فأنا صامْ، وأما أثر ابن عباس، فوصله الطحاوي من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يصبح حق يظهر ثم يقول: والله لقد أصبحت وما أريد الصوم وما أكلت من طعام ولاشراب منذ اليوم ، ولأصومن يومي هذا، وأما أثر حذيفة، فوصله عبد الرزاق، وابن أبي شيبة من طريق سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال حذيفة: من بدا له الصيام بعدما تزول الشمس فليصم . - ٢٩٠ - الفرع الثاني في الإمساك عن المفطرات ، وهي أنواع النوع الأول : في القيء ، والحجامة ، والاحتلام ٤٤٠٥ - (ن د - أبو هريرة رضي الله عنه) أن رسول الله صل﴾ قال: ( من ذر عه القيءُ فليس عليه قضاء، ومن اسْتَقَاءَ عمداً فليَقْض)). أخرجه الترمذي . وعند أبي داود ((من ذرعه القيء وهو صائم ، فليس عليه قضاء ، ومن اسْتَقَاء فَلَقْضِ)) (١). [شرح الغريب] ( ذَرَعَهُ القَيْء ) : إذا خرج من غير استدعاء ولا اقتضاء . ٤٤٠٦ - (ط - نافع - مولى ابن عمر ) أن ابن عمر رضي عنهما كان يقول: (( من استقاءَ وهو صائم، فعليه القضاء، ومن ذرعَهُ القيء فليس عليه قضاءً )) أخرجه الموطأ (٢). (١) رواه الترمذي رقم ٧٢٠ في الصوم، باب ماجاء فيمن استقاء عمداً، وأبو داود رقم ٢٣٨٠ في الصوم، باب الصائم يستقيء عمداً، ورواه أيضاً ابن ماجه، والدارمي ، وغيرهما ، وهو حديث صحيح . (٢) ٣٠٤/١ في الصيام، باب ماجاء في قضاء رمضان والكفارات، وإسناده صحيح. - ٢٩١ - ٤٤٠٧ _ (ت- أبو سعيد الخدري رضي الله عنه) أن رسول الله يبسطله قال: ((ثلاثُ لا يُفْطِرْن الصائمَ: الحجامةُ، والقيء، والاحتلامُ)) أخرجه الترمذي (١) . ٤٤٠٨ - (د - زيد بن أسلم) عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبيّ ◌َّهِ قال: قال رسولُ اللّه عَّله: (( لا يُفْطر من قاء، ولا من احتلم ، ولا من احتجم)) أخرجه أبو داود (٢). ٤٤٠٩ - (دت - معدان بن [أبي] لطلعة) أنَّ أبا الدرداءِ حدَّثه: ((أن رسولَ اللّه ◌َ له قاءَ فأفطر، فلقيتُ ثوبان مولى رسول اللّهِ مَّ له في مسجد دمشقَ ، فقلت: إن أبا الدرداء حدَّثني: أن رسولَ اللهِ صَّ له قاءَ فأفطر، قال: صدق، وأنا صَبَيْتُ له وُضُوءَه)). أخرجه أبو داود، والترمذي نحوه (٣) . ٤٤١٠ - (خ مدت - عبد اللّهبن عباس رضي الله عنهما) ((أنّ (١) رقم ٧١٩ في الصوم، باب ماجاء في الصائم بذرعه القيء، وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم ، وهو ضعيف . قال الترمذي: حديث أبي سعيد الخدري غير محفوظ ، وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيزبن محمد وغير واحد هذا الحديث مرسلً ، ولم يذكروا فيه عن أبي سعيد ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث . (٢) رقم ٢٣٧٦ في الصوم، باب في الصائم يحتلم نهاراً في شهر رمضان، وفي سنده جمالة،و قد روي من غير وجه ولا يثبت . (٣) رواه أبو داود رقم ٢٣٨١ في الصوم، باب الصائم يستقيء عمداً، والترمذي رقم ٨٧ في الطهارة، باب ماجاء الوضوء من القيء والرعاف، وإسناده حسن . - ٢٩٢ - رسولَ الله ◌َّ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، أخرجه البخاري ومسلم. وعند أبي داود ((أن النبيَّ مَله احتجم وهو صائم)). وفي أخرى (( أن رسولَ الله بِّهِ احتجم صائماً محرماً)). وعند الترمذي (( احتجم التيُّ بَّه وهو محرم صائم)). وفي رواية أخرى: احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم (١) . وفي أخرى : احتجم وهو صائم (٢). ٤٤١١ - (وخ - أنس بن مالك رضي الله عنه) قال: «ماكنا نَدَعُ الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد، أخرجه أبو داود . وعند البخاري: قال ثابت [البناني]. سئل أنس بن مالك: [أ] كنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول اللّه تٍَّ ؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، (٣). ٤٤١٢ - (د. عبد الرحمن بن أبي ليلى) عن رجل من أصحاب النبي ◌َّ نهى عن الحجامة والمواصلة ، ولم يُحرِّمهما إبقاءَ على أصحابه، فقيل له: يارسول الله إنك تواصل [ إلى السَّحَر ] فقال: إني أَوَاصِل إلى السَّحَر ، وربي يُطِعِمُني ويسقيني ، أخرجه أبو داود (٤). (١) انظر ما قاله الحافظ ابن حجر في ((التخليص)) ١٩٣/٢ حول هذه الرواية: أحتجم وهو محرم صائم ، فان فيها إشكالاً . (٢) رواه البخاري ١٥٥/٤ في الصوم، باب الحجامة والقيىء للصائم، وفي الطب، باب أي ساعة يحتجم ، ومسلم رقم ١٢٠٢ في الحج ، باب جواز الحجامة للمحرم، وأبو داود رقم ٢٣٧٢ و ٢٣٧٤ في الصوم، باب الرخصة للصائم أن يحتجم، والتر مذي رقم ٧٧٥ و ٧٧٦ ٧٧٧ في الصوم ، باب ما جاء في الرخصة بالحجامة للصائم . (٣) رواه أبو داود رقم ٢٣٧٥ في الصوم، باب الرخصة في الصائم يحتجم، والبخاري ١٥٦/٤ في الصوم ، باب الحجامة والقيء للصائمْ . (٤) وقم ٢٣٧٤ في الصوم، باب الرخصة للصائم أن يحتجم، وإسناده صحيح. - ٢٩٣ - ٤٤١٣۔۔(۔۔ محمد ے شهاب الزهري رحمه الله)(( أن سعد بن اني وقّاص ، وابن عمر، كانا يحتَجِمَان وهما صائمان)). أخرجه الموطأ(١). ٤٤١٤ - (ط - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) ((كان يحتجم وهو صائم ، ثم ترك ذلك بعدُ ، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يُفطِرّ ». أخرجه الموطأ (٢). ٤٤١٥ - (ت - رافع بن خريج رضي الله عنه) أن الني بطلي قال: ((أفطر الحاجم والمحجوم، أخرجه الترمذي (٣) . [شرح الغريب] (أَفْطَرَ الحاجم والمحجوم ) من ذهب إلى أن الحجامة تُفطِر فهو ظاهر ، ومن قال: إنها لا تفطر، فمعناه: أنهما تعرضا للإفطار ، أما المحجوم: فلضعف الذي يلحقه من ذلك ، فربما أعجزه عن الصوم، وأما الحاجم : فلا يأمن أن يصل إلى حلقه شي من دم المحجوم فيبلعه ، أو من طعمه، وهذا كما يقال : أهلك فلان نفسه: إذا كان يتعرَّض للمهالك، وكقوله مَ اله: " من جعل قاضياً فقد ذُبح بغير سكين ، يريد أنه قد تعرَّض للذبح ، وقيل : هذا على سبيل الدعاء عليهما ، كقوله عليه الصلاة والسلام فيمن صام الدهر: (( لاصام (١) ٢٩٨/١ في الصيام، باب ماجاء في الحجامة للصائم، وإسناده منقطع، ولكن له شواهد بمعناه (٢) ٢٩٨/١ في الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم، وإسناده صحيح. (٣) رقم ٧٧٤ في الصوم، باب كراهية الحجامة للصائم، وإسناده صحيح، ولكنه منسوخ ، فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم. - ٢٩٤ - ولا أفطر ، المعنى: بطل أجرهما ، فكأنهما صارا مفطرين غير صائمين ٤٤١٦ - (( - ثوبان رضي الله عنه) أن فيَّ الله عَ ل قال: «أفطر الحاجم والمحجوم ، أخرجه أبو داود (١) . ٤٤١٧ - (د - شرار بن أوس رضي اللّه) قال: « بينما هو يمشي مع رسول الله مَ اج ... )) فذكر نحوه . وفي رواية: ((أن رسول اللّه مص ٤٣ أتى رجلاً بالبقيع وهو يحتجم، وهو آخِذٌ بيدي ، لثمانَ عشرة خلت من رمضان ، فقال : أفطر الحاجم والمحجوم، أخرجه أبو داود (٢). [ النوع] الثاني : الكحل ٤٤١٨ - (ن - أنس بن مالك رضي الله عنه) قال: ((جاء رجل إلى النبي ◌َِّ، فقال: اشتكت عَيْنِي، أماْ كْتَحِلُ وأنا صائم؟ قال: نعم». أخرجه الترمذي (٣) . ٤٤١٩ - (د. عبد الرحمن بن النعمان [بن معبد بن هوذة]) عن أبيه عن جده ((أن رسولَ اللّهِ مَّ له أمر بالإعمد المرَوْح عند النوم، وقال: لِيَتَّقِهِ (١) رقم ٢٣٦٧ و٢٣٧٠ و٢٣٧١ في الصوم، باب في الصائم يحتجم، وهو حديث صحيح. (٢) رقم ٢٣٦٨ و ٢٣٦٩ في الصوم، باب في الصائم يحتجم، ورواه أيضاً ابن ماجه والدارمي، وإسناده صحيح ، وهذا والذي قبله منسوخان أيضاً . (٣) رقم ٧٢٦ في الصوم، باب ماجاء في الكحل للصائم، قال الترمذي: ليس بالقوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، أبو عاتكة يضعف. قال الحافظ في ((التلخيص)»: ١٩١/٢: ورواه أبو داود من فعل أنس، ولا بأس باسناده، وفي الباب عن بريرة مولاة عائشة في الطبراني « الأوسط)) وعن ابن عباس في ((شعب الإيمان)» للبيهقي باسناد جيد. - ٢٩٥ - الصائم،، أخرجه أبو داود، وقال: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر ، يعني: حديث الكحل (١). ٤٤٢٠ - (, - أنس بن مالك) ((أنه كان يكتحل وهو صائم)). أخرجه أبو داود (٢). [ النوع] الثالث : القُبْلَةَ والمباشرة ٤٤٢١ - (فى م ط دت - عائشة رضي الله عنها) قالت: ((إِنْ كان. رسولُ اللّه عَ لَيُقبل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت)). وفي أخرى قالت: ((كان النبيُّ ◌َّهُ يُقبل ويُباشِر وهو صائم، وكان أملحكم لإرْبِه » أخرجه البخاري ومسلم . ولمسلم عن عروة(( أن عائشة أخبرته: أن رسول اللّه عَمِّ} كان يُقبّلها وهو صائم )) . وفي رواية ابن عيينة قال: ((قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أسمعتَ أباك يُحدِّث عن عائشة: أن النبيَّ مَّهِ كان يُقَبِّلُها وهو صائم؟ فسكت ساعةً ، ثم قال : نعم .. (١) رقم ٢٣٧٧ في الصوم، باب في الكحل عند النوم للصائم ، والنعمان بن معبد بن هوذة مجهول، ولكن للحديث شواهد بمعناه كما في الذي قبله . (٢) رقم ٢٣٧٨ في الصوم، باب في الكحل عند النوم للصائم، وإسناده لابأس به، كما قال الحافظ في «التلخيص)) . - ٢٩٦ - وفي أخرى قالت: ((كان رسولُ الله عَ ل يُقبَّلُني وهو صائم، وآيُكم يملك إربه، كما كان رسولُ اللّه عَ لِ يملك إربه؟)). وفي أخرى ((أن رسول الله و بر كان يُقبِّل وهو صائم، وكان أملگكم لإربه ، وأنه كان يُباشر وهو صائم)). وفي أخرى «أنه كان يقبّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أَمَلَكُكم لإرْبِهِ ». وفي أخرى قالت: ((كان النبيُّ مَ ◌ّا يُقبِّل في شهر الصوم)). وفي أخرى « يقبل وهو صائم في رمضان)). وأخرج الموطأ الرواية الأولى . وله في أخرى . بلغه: أن عائشةَ رضي الله عنها كانت إذا ذكرت أنْ رسولَ اللهُ تَِّ يُقْبِّل وهو صائم، تقول: وأبْكم أمْلكُ لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟)). وأخرج أبو داود الروايتين الخامسة والسادسة من أفراد مسلم . وله في أخرى قالت: ((كان رسولُ اللّه ◌َّله يقبلنى وهو صائم وأنا صائمة)). وفي أخرى (( أنه كان يقبلها وهو صائم، ويَحْصُّ لسانها» (١). وأخرج الترمذي الرواية الخامسة والسادسة من أفراد مسلم . (١) وإسناد هذه الرواية: ويح لسانها، ضعيف. - ٢٩٧ - والترمذي(( أنه كان يباشرني وهو صائم. وكان أملَكْكم لإرْبِهِ)) (١). [ شرح الغريب] (يُقَبْلُ وَيُبَاشِرُ) التقبيل: البَوْسُ(٢)، والمباشرة أراد بها: الملامسة والمداعبةَ ومقدِّماتِ الجماع. (أمْلَكَكُمْ لإر به) يروى ((لإربه، بكسر الهمزة وسكون الراء، وهو الإرب المخصوص ، ويعني: الذَّكَر ، ويروى بفتح الهمزة والراء، والإرب : الحاجة ، وأرادت به حاجة الجماع ٤٤٢٢ - (م ١ - عمر بن أبي سلمة - ربيبُ الذّيْ تَّ) ، أنه سأل رسولَ اللّه عَّله: أيقبل الصائم؟ فقال له رسولُ اللّه عَ ل٣: سلْ هذه - لأمّ سلمة - فأخبرته: أن رسولَ الله ◌ٍَّ يفعل ذلك، فقال : يارسول الله، قد غفر الله لك ماتقدَّم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسولُ اللّه وَ ل: أما والله، إني لأتقاكم الله، وأخشاكم له، أخرجه مسلم (٣). وفي رواية الموطأ عن عطاء بن يسار (( أن رجلاً قبل امرأته وهو صائم (١) رواه البخاري ١٣١/٤ في الصوم، باب القبلة للصائم، وباب المباشرة للصائم، ومسلم رقم ١١٠٦ في الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة، والموطأ ٢٩٢/١ في الصيام ، باب ماجاء في الرخصة في القبلة للصائم ، وأبوداود رقم ٢٣٨٢ و ٢٣٨٣ و٢٣٨٤ و٢٣٨٦ في الصوم ، باب القبلة للصائم ، وباب الصائم يبلع ريقه ، والترمذي رقم ٧٢٧ و ٧٢٨ و ٧٢٩ في الصوم باب ما جاء في القبلة للصائم ، وباب ماجاء في مباشرة الصائم . (٢) وهو فارسي معرب . (٣) رقم ١١٠٨، باب أن القبلة في الصوم ليست محرمة. - ٢٩٨ - في رمضانَ ، فوَجَدَ من ذلك وَجْداً شديداً، فأرسل امرأته، فسأت أمّ سلمةَ ؟ فأخبرتها: أن رسولَ الله ◌َّ يفعله ، فأخبرت زوجها ، فزاده ذلك شَرّاً، وقال: لَسْنا مثلَ رسول اللّه ◌َ، إن اللّه يُحِل لرسوله ماشاء، ثم رجعت امرأتهُ إلى أم سلمةَ فوجدت عندها رسولَ اللّه عَّهِ ، فقال رسولُ الله ◌َّ: مالهذه المرأة؟ فأخبر ته أم سلمةَ، فقال: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ قالت: قد أخبرتها، فذهبت إلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شرّاً، وقال : لسنا مثل رسول اللّه تَّةٍ، يُحِلُّ الله لرسوله ماشاء، فغضب رسول الله ◌َّ، وقال: والله إني لأ نقاكم لله، وأعلمكم بحدوده)) (١). ٤٤٢٣ - (م - حفصة رضي الله عنها) قالت: ((كان رسولُ الله تَّى يُقبِّل وهو صائم، أخرجه مسلم (٢). ٤٤٢٤ - (د - جابر بن عبد اللّ رضي الله عنهما) أن عمر بن الخطاب قال: ((مَشِشْتُ، فقبَّلت وأنا صائم، فقلتُ: يارسول الله، صنعتُ اليوم أمراً عظيماً: قبَلتُ وأنا صائم، قال: أرأيتَ لو مضمضت بالماء وأنتَ صائم؟ قلت: لا بأس، قال: فَهْ !)) أخرجه أبو داود (٣). (١) هذه الرواية عند الموطأ ٢٩١/١ و ٢٩٢ في الصيام، باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم مرسلة ، ولكن وصلها عبد الرزاق وأحمد بإسناد صحيح عن عطاء عن رجل من الأنصار ، ويشهد لها أيضاً رواية مسلم التي قبلها . (٢) رقم ١١٠٧ في الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة. (٣) رقم ٢٣٨٥ في الصوم، باب القبلة للصائم، وهو حديث منكر، وقال البزار: هذا الحديث لانعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه . - ٢٩٩ - [شرح الغريب]: (مَشِشْتُ) مَشَّ إلى الأمر ◌َبِشُ: إذا مالت نفسه إليه وفرح به. (فَهْ؟) قوله: فمه، أي: فماذا عليه؟ والهاء للسكت ، ويجوز أن يكون ((مَهْ)) بمعنى: اسكت . ٤٤٢٥- (ط - يحيى بن سعيد رحمه الله) أن عاتكة بنت زيد بن عمرو ابن نُفَيل امرأةً عمر بن الخطاب ((كانت تقبّل رأس عمر وهو صائم، فلا ينهاها ، أخرجه الموطأ (١). ٤٤٢٦ - (ط - عائشة بنت طلعة) «كانت عند عائشة زوج الني ﴾ ،فدخل عليها زوجها هنالك - وهو عبد الله بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصِّدِّيق - وهو صائم ، فقالت له عائشة: ما يمنعك أن تدنوَ من أهلك فتقبْلَها وتلاِعِبَهَا ؟ قال: أُقبّلُها وأنا صائمٌ؟ قالتْ: نعم، أخرجه الموطأ (٢). ٤٤٢٧ - (ط - زيد بن أسلم) (( أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص: كانا يُرَّخْصَان في القُبلةِ للصائم ، أخرجه الموطأ (٣). ٤٤٢٨ - (د - أبو هريرة رضى الله عنه) ((أن رجلاً سأل رسول الله (١) ٢٩٢/١ في الصوم، باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، وإسناده منقطع، ولكن له شواحد بمعناه . (٢) ٢٩٢/١ في الصوم، باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، وإسناده صحيح. (٣) ٢٩٢/١ في الصيام، باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، وإسناده منقطع، ولكن له شواهد بمعناه . - ٣٠٠ -