Indexed OCR Text
Pages 641-660
بلغه: «أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شَرٌّ، فخرج رسولُ الله سَبِّهُ يُصْلِح في أناس معه، فحُبِسَ رسولُ الله ◌ٍَّ، وحانت الصلاةُ، فجاء بلال إلى أبي بكر، فقال: يا أبا بكر، إن رسولَ اللّه عَّ له قد حُبِسَ وحانت الصلاةُ، فهل لك أن تُؤْمَّ الناس ؟ قال: نعم، إن شئتَ ، فأقام بلالٌ، وتقدَّم أبو بكر فكبّر وكيَّر الناسُ ، وجاء رسولُ الله ◌ِ اللهِ يمشي في الصفوف حتى قام في الصف ، فأخذ الناسُ في التصفيق ، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته ، فلما أكثر الناسُ التصفيق التفتَ فإذا رسولُ اللّه عَّهِ، فذهب يتأخرُ، فأشار إليه رسولُ الله ◌ِّمِ أَن أمْكُثْ مكانك، فرفع أبو بكر يده ، فحمد الله ، ورجع القهقرى وراءه، حتى قام في الصف، فتقدَّم رسولُ الله ◌ِلّهِ ، فصلَّى للناس ، فلما فرغ أقبل على الناس ، فقال: يا أيها الناس مالكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذ تم في التصفيق، إنما التصفيق للنساء ، من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: سبحان الله ، إلا التفت، يا أبا بكر، ما منعكَ أنْ تصلَّ بالناس حين أشرتُ إليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي فُحافة أن يصلّيَ بين يدي رسول الله مَ له )» وفي رواية ((أن رسولَ الله عَّهِ صلى الظهر، ثم أتاهم يُصْلِحُ بينهم، وأن الصلاة التي اخْتُبِسَ عنها رسولُ اللهِ نَّو تقدَّم فيها أبو بكر: هي صلاة العصر، وفيه أنه قال للقوم:((إذا ناَبَكُم أمرٌ فَلْيُسَبِّحِ الرجال، وليصَفِّحِ النساء)). وفي أخرى - ٦٤١ - ٢ ٤١ - ج ٥ مختصراً(( أن أهل قُباءَ اقتلوا حتى تزَامَوْا بالحجارة، فأُخْبِرَ رسولُ الله مَلّه، فقال: اذهبوا بنا حتى نُصْلِحَ بينهم)) أخرجه البخاري ومسلم ، وليس عند مسلم في هذه الرواية الآخرة قولُ النيءُمٍَّ ، وأخرج الموطأ والنسائي وأبو داود الرواية الأولى، إلا أن رواية أبي داود انتهت عند قوله: (( وإنما التصفيق للنساء)، وأخرجه أبو داود في رواية أخرى قال: (( كان قتالٌ بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك النبيَّ نَ ◌ّهِ، فأتاهم ليُصلحَ بينهم بعد الظهر ، فقال لبلال: إنْ حضرتْ صلاةُ العصرِ ولم آتِكَ، ثُمُرْ أبا بكر فليُصَلُ بالناس ، فلما حضرت العصرُ أذَّن بلال، ثم أقام ، ثم أمر أبا بكر فتقدَّم ، وقال في آخره: «إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبحِ الرجال ، ولُيُصَفِّحِ النساء، قال أبو داود : قال : عيسى بن أيوب : التصفيحُ للنساء : تضرب بأصبعين من يمينها على كفِّها اليسرى ، وأخرج النسائي أيضاً رواية أبي داود هذه (١). (١) رواه البخاري ١٣٩/٢ - ١٤١ في صلاة الجماعة، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الامام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت الصلاة ، وفي العمل في الصلاة ، باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال ، وباب التصفيق للنساء ، وباب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به ، وفي السهو، باب الاشارة في الصلاة، وفي الصلح ، باب ماجاء في الاصلاح بين الناس. ، وباب قول الامام : اذهبوا بنا نصلح ، وفي الأحكام ، باب الامام يأتي قوماً فيصلح بينهم ، ومسلم رقم ٤٢١ في الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم، والموطأ ١٦٣/١ و١٦٤ في قصر الصلاة، باب الالتفات والتصفيق، وأبو داود رقم ٩٤٠ و ٩٤١ و ٩٤٢ في الصلاة، باب التصفيق في الصلاة، والنسائي ٧٧/٢ و ٧٨ في الامامة، باب إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر ، وباب استخلاف الامام إذا غاب ، وفي السهو ، باب رفع اليدين وحمد الله والثناء عليه في الصلاة . - ٦٤٢ - [شرح الغريب]: (نَبَكُمْ) ناب فلان كذا وكذا : أي عرض له مرة بعد أخرى . ٣٩١٢ - (ج م ط - أبو هريرة رضي الله عنه) أن رسول الله ست ال قال: (( هل ترون قِبْلَتي هاهنا؟ واللهِ ما يخفى علىَّ ركوعُكم ولا خشوعُكم وإني لأراكم من وراء ظهري ، أخرجه البخاري ومسلم والموطأ (١). ٣٩١٣ - (د- أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما) قالت: سمعت رسولَ الله عَلَّه يقول للنساء: ((من كانت منكنَّ تؤمِنُ بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم : كراهية أن یریّنَ عَوْراتِ الرجال )) أخرجه أبو داود (٢). ٣٩١٤ - ((- أنس بن مالك رضي الله عنه) أن النيَّ يَّ حضَّهم على الصلاة، ونهاهم أن ينصرفوا قَبْلَ انصرافه من الصلاة، أخرجه أبو داود(٣) (١) رواه البخاري ١٨٧/٢ في صفة الصلاة، باب الخشوع في الصلاة، وفي المساجد، باب عظمة الامام الناس في إتمام الصلاة ، ومسلم رقم ٤٢٤ في الصلاة، باب الأمر بتحسين الصلاة ، والموطأ ١٦٧/١ في قصر الصلاة، باب العمل في «جامع الصلاة)). (٢) رقم ٨٥١ في الصلاة، باب رفع النساء إذا كن مع الرجال رؤوسهن من السجدة، وفي سنده جهالة مولى أسماء بنت أبي بكر . (٣) رقم ٦٢٤ في الصلاة، باب فيمن ينصرف قبل الامام، وفي سنده حفص بن بغيل المرهي، وهو مجهول . - ٦٤٣ - الفرع الرابع في القراءة مع الإمام، وفَتحِها عليه القراءة ٣٩١٥ - (د ت س - عبادة بن الصامت رضي الله عنه) قال نافع بن محمود بن الرَّبِيع الأنصاري: ((أبطأ عبادة بن الصامت عن صلاة الصبح، فأقام أبو نُعيم المؤذِّنُ الصلاةَ، فصلَّى أبو نُعيم بالناس، وأقبل عبادة بن الصامت وأنا معه ، حتى صَفَفْنا خلفَ أبي نعيم، وأبو نعيم يجهر بالقراءة ، فجعل عبادةٌ يقرأ ! (أم القرآن)، فلما انصرفَ قُلتُ لعبادةَ: سمعتُك تقرأُ : (أم القرآن) وأبو نعيمٍ يَجْهَرُ؟ قال: أجل، صلى بنا النبيُّ نَّ بعضَ الصلواتِ التي يُجَهَّر فيها بالقراءة، [قال]: فالْتَبَسَت عليه القراءةُ ، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه، وقال: هل تقرؤون إِذا جهرتُ| بالقراءة؟ فقال بعضُنا: إنا لنصنع ذلك، قال: فلا تفعلوا، وأنا أقول : مالي أنازَعُ القرآنَ ؟ فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرتُ إلا : ( أم القرآن) ، أخرجه أبو داود ، وفي راوية الترمذي وأبي داود قال: ((صلَّى رسولُ اللّه صَ لَه الصبحَ، فَتقُلَتْ عليه القراءةُ، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم، قال: قلنا : يارسول الله، إِي واللّه، قال: فلا تفعلوا، إلا, (أم القرآن) فإنه لاصلاة لمن لم يقرأ بها، وفي رواية النسائي قال: ((صلى رسول اللّه عَّ له بعض الصلوات التي يُجهَر فيها - ٦٤٤ - بالقراءة ، فقال: لا يقرأن أحدٌ منكم إذا جهرتُ بالقراءة إلا : ( أُمّ القرآن)، (١) . ٣٩١٦ - (م (س - عمران بن حصين رضي الله عنه), أن الني" بَُّ صلى الظهر، فجعل [رجل] يقرأُ خلفَه! (سَبْح اسمَ رَبُّك الأعلى) فلما انصرفَ قال: أحبكم قرأ، أو أيكم القارىء ؟ قال رجل: أنا ، فقال : قد ظننتُ أن بعضَكم خاَجنيها، وفي رواية: صلاة الظهر . أو العصرِ - بالشك )) أخرجه مسلم ، وفي رواية أبي داود والنسائي قال : ((قد عرفتُ أَن بعضكم خالجنيها، (٢). ٣٩١٧ - ( ط وت س - أبو هريرة رضي الله عنه) ((أن رسولَ الله صَ لّه انصرف من صلاة جهرَ فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معى أحدٌ منكم آنفاً ؟ فقال رجل: نعم ، فقال رسولُ الله ◌ِّهِ: أنا أقول: مالي أَنَازَع القرآنَ؟ قال: فانتهى الناسُ عن القراءة مع رسولِ الله عٍَّ فيما يُجَهر (١) رواه أبو داود رقم ٨٢٣ و٨٢٤ في الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، والترمذي رقم ٣١١ في الصلاة، باب في القراءة خلف الامام، والنسائي ١٤١/٢ في الافتتاح، باب قراءة أم القرآن خلف الامام فيا جهر به الامام ، وقال الترمذي : حديث حسن . (٢) رواه مسلم رقم ٣٩٨ في الصلاة، باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه، وأبو داود رقم ٨٢٨ و ٨٢٩ وفي الصلاة، باب من رأى القراءة إذا لم يجهر، والنسائي ١٤٠/٢ في الافتتاح ، باب ترك القراءة خلف الامام فيما لم يجهر فيه . - ٦٤٥ - فيه حين سمعوا ذلك من رسول اللّه ◌َ الج، أخرجه الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي، وفي أخرى لأبي داود قال: «صلى بنا رسولُ الله عَ لّصلاةٌ - نظنُ أنها الصبحُ - بمعناه، إلى قوله: مالي أنازَع القرآنَ؟» قال أبو داود: قال معمر: ((فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسولُ اللّه بِّالٍّ )) وفي أخرى قال أبو هريرة: ((فانتهى الناس)). وفي أخرى: أن قوله: ((فانتهى الناس)) من كلام الزهري (١) . ٣٩١٨ - ( - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما)(( كان إذا ◌ُسُئِل: هل يقرأ أحدٌ خلف الإمام؟ قال: إذا صلى أحدُكم خلف الإمام فحسبُه قراءةُ الإِمام، وإذا صلى وحدَه فليقرأُ(٢)، قال (٣) : وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الإِمام)) أخرجه الموطأ (٤). (١) يعني أنه مدرج رواه الموطأ ٨٦/١ في الصلاة، باب ترك القراءة خلف الامام فيا حهر فيه، وأبو داودرقم ٨٢٦ و ٨٢٧ في الصلاة، باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الامام ، والترمذي رقم ٣١٢ في الصلاة، باب ماجاء في ترك القراءة خلف الامام إذا جهر الامام، والنسائي ١٤١/٢ في الافتتاح، باب ترك القراءة خلف الامام فيإ جهر الامام ، وإسناده صحيح . (٢) قال الزرقاني في «شرح الموطأ)): قال ابن عبد البر: ظاهر هذا أنه لايرى القراءة في مر الامام ولا في جهره ، ولكن مالك قيده بترجمة الباب أن ذلك فما جهر به الامام بما علم من المعنى اهـ. أقول: ويدل على صحته مارواه عبد الرزاق في مصنفه رقم ٢٨١١ عن معمر عن ابن جريج قال : حدثني ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان يقول : ينصت للامام فيما يجهر به في الصلاة ولا يقرأ معه . (٣) يعني مالك . (٤) ٨٦/١ في الصلاة، باب ترك القراءة خلف الامام فيإ جهر فيه، وإسناده صحيح. - ٦٤٦ - ٣٩١٩ - (س - أبو الدرداء رضي الله عنه) قال: سئل رسولُ الله سَّ المِ: أنفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم)، (١). قال رجل من الأنصار، وجَبَتْ هذه، فالتفتَ [إليَّ] (٣) وكنتُ أقربَ القوم منه ، فقال: ((ما أرى الإمامَ إذا أمَّ القوم إلا قد كفاهم))(٣). قال النسائي: هذا عن رسول اللّه عَ لَه خطأ، إنما هو قولُ أبي الدرداء، ولم يُقرَأ هذا مع الكتاب . ٣٩٢٠ - (ط - عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما ) ((كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة : أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله، فقرأ لنفسه فيما يقضي ، وجهر)) أخرجه الموطأ (٤). ٣٩٢١ - (س - شبيب أبو روح(٥)) عن رجل من أصحاب النبي يستدلاليه عن النبيُّ نَّهِ((أنه صلى صلاة الصبح، فقرأ (الروم) فالنُّبِس عليه، فلما صلى قال: ما بال أقوام يصلُون معنا، لا يُحسنون الطُّهور؟ وإنما يُلبِس علينا القرآنَ أولئك)». أخرجه النسائي (٦). (١) ١٤٢/٢ في الافتتاح، باب اكتفاء المأموم بقراءة الامام، وإسناده حسن. (٢) أي : أبو الدرداء (٣) وهو من كلام أبي الدرداء، وإلى هذا أشار النسائي بقوله: هذا عن رسول الله خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء ، ولم يقرأ مع الكتاب ، يعني أن رفعه خطأ ، والصواب وقفه . (٤) ٨١/١ في الصلاة، باب العمل في القراءة، وإسناده صحيح. (٥) هو شبيب بن نعيم، ويقال: ابن أبي روح كما في الأصل، والصواب: شبيب أبو روح، كما أثبتناه. (٦) ١٥٦/٢ في الافتتاح، باب القراءة في الصبح بـ (الروم)، وهو حديث حسن، ورواه بمعناه عبد الرزاق وأحمد والبغوي والطبراني والبيهقي، كما في ((الجامع الكبير)) للسيوطي. - ٦٤٧ - الفتح على الإمام ٣٩٢٢ - (د - المسور بن يزيد المالكي رضي الله عنه) , أن رسولَ اللّه عَّ ◌َله - وربما قال: شهدت رسولَ الله عَلَ﴾ - يقرأ في الصلاة، فيتركُ شيئاً لم يقرأه ، فقال له رجل : يا رسولَ اللّه، تركت آية كذا وكذا، فهلأً أذكر تَنيها؟)) زاد في رواية قال: (( كنت أرى أنها نُسخَت)) أخرجه أبو داود(١). ٣٩٢٣ - (د- عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما) ((أن النبي"حَاليوم صلَّى صلاةً ، فقرأْ فيها ، فلبّس عليه، فلما انصرف قال لأبيٌّ : أصليت معنا؟ قال: نعم ، قال: فما منعك)) أخرجه أبو داود (٣) . ٣٩٢٤ - (مالك بن أنس) قال: ((بلغني: أن رسولَ الله عَ لّه صَلَى بالناس صلاةٌ يُجهَر فيها ، فأسقط آيةَ ، فقال: يا فلان ، هل أسقطتُ في هذه السورة من شيء ؟ قال: لا أدري ، ثم سأل آخر ، حتى سأل اثنين أو ثلاثاً ، (١) رقم ٩٠٧ في الصلاة، باب الفتح على الامسام في الصلاة، ورواه أيضاً ابن حبان في صحيحه رقم ٣٧٨ و ٣٧٩ في الصلاة، باب الفتح على الامام وفي سنده يحيى بن كثير الكاهلي المالكي الكوفي، وهو لين الحديث كما قال الحافظ في «التقريب)»، ولكن يشهد له معنى الحديث الذي بعده . (٢) رقم ٩٠٧ في الصلاة، باب الفتح على الامام في الصلاة، ورواه أيضاً ابن حبان رقم ٣٨٠ موارد في الصلاة، باب الفتح على الامام ، وإسناده حسن ، والحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الامام ، قال الحافظ ابن حجر : وقد صح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال علي: إذا استطعمك الامام فأطعمه . - ٦٤٨ - كلُّهم يقول: لا أدري ، فقال: هل فيكم أُبيّ ؟ قالوا: نعم يا رسولَ اللّه، قال: فهو لها إذاً ، ثم قال: يا أُبيُّ ، هل أسقطتُ في هذه السورة من شيء؟ قال: نعم ، آية كذا ، قال: ما منعك أن تفتحها علىَّ؟ قال: ظننتُ أنها نُسِخَ أَوْ رُفِعَتْ، ثم قال رسولُ الله ◌ِِّ؛ ما بال أقوامٍ يُتَلَى عليهم كتاب الله فما يدرون ما يُثْلى منه ما تُرِك، هكذا خرجت عظمةُ اللهِ من قلوب بني إسرائيل ، فشهدتْ أبداتُهم، وغابَتْ قُلوبهم، ولا يَقْبَلُ اللهُ من عبد عملاً، حتى يشهدَ بقلبه مع بدنه)) أخرجه ... (١). ٣٩٢٥- (د- أبو اسحاق [السبيعي]) عن الحادث [الأعور] عن عليّ قال: قال رسولُ الله ◌ٍِّ: ((لا يُفْتَحُ على الإمام في الصلاة». أخرجه أبو داود ، وقال: أبو إسحاق (٣) لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث، ليس هذا الحديث منها (٣). (١) كذا في الأصل بياض بعد قوله: أخرجه، وفي المطبوع: أخرجه الموطأ ولم نجده في نسخ الموطأ التي بين أيدينا ، ويشهد لأوله الحديث الذي قبله . (٢) هو أبو إسحاق السبيعي. (٣) رواه أبو داود رقم ٩٠٨ في الصلاة، باب النهي عن التلقين، وفي إسناده الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني ، وهو ضعيف، وكانت عبارة الأصل: أخرجه أبو داود وقال: أبو إسحاق سمع من الحارث أربعة أحاديث ليس هذا الحديث منها ، وما أثبتناه، من نسخ أبي داود المطبوعة. - ٦٤٩ - الفرع الخامس في المنفرد بالصلاة إذا أدرك جماعة الأمر بالإعادة ٣٩٢٦ - ( س - بسر بن محمى) عن أبيه يِجَن(( أنه كان في مجلس مع النبيِّ ◌ٍِّ، فَأَذْنَ بالصلاةِ، فقامَ رسولُ اللّهِ،فَّله، فصلّى ورَجَعَ ويحجّن في مجلسه، فقال له رسولُ اللّه ◌ِلَّهِ: ما منعك أن تصلَّ مع الناسِ، ألستَ بِرُّجُلٍ مسلمٍ؟ قال: بلى يارسولَ الله، ولكني كنتُ قدصلَيتُ في أهلي، فقال له رسولُ الله عَّهِ: إذا جئتَ المسجدَ وكنتَ قد صلْيتَ، فَأُقيمتٍ الصلاةُ، فصلِّ مع الناس وإن كنتَ قد صلَّيْتَ)). أخرجه الموطأ والنسائي(١) ٣٩٢٧ - (ون س - يزيد بن الأُسود رضي الله عنه) قال: ((شَهِدْتُ مَعَ رَسولِ اللّه عَلَّهِ حَجََّهُ، فَصلَّيْتُ مَعَهُ صلاةَ الصُّبْح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاتهُ انحرَفَ ، فإذا هو ◌ِرَجُلَينِ في أخرى القوم لم يُصَلَّا معه ، فجيء بهما تُرْعَدُ فرائِصُهما، فقال: ما منعَكما أن تُصلُيا معنا ؟ فقالا: (١) رواه الموطأ ١٣٢/١ في صلاة الجماعة، باب إعادة الصلاة مع الامام، والنسائي ١١٢/٢ في 3 الامامة، باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه، ورواه أحمد في المسند ٣٤/٤ والحاكم في المستدرك ٢٤٤/١، وهو حديث صحيح . - ٦٥٠ - يا رسولَ اللّه، إنا كُنَّا قد صَلَّيْنا في ر حَالِنا، قال: فلا تفعلا ، إذا صلّيتما في رِحَالِكُما، ثم أتيما مسجدَ جماعةٍ فصلْيا معهم، فإنّها لكم نافلةٌ)). أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي . وفي أخرى لأبي داود: (( أنه صلَّى مَعَ رسولِ الله ◌ٍَّ وهو غلام شابٌ، فلما صلى إذا رجلان لم يُصلِّيا في ناحية المسجد ... وذكر الحديث)). وقال في الأولى: ((في مسجدنا)) (١) . [شرح الغريب]: ( تُرْعَدُ فَرَائِصُهما) الفَرَائِصُ: جمع فَريصة، وهي اللحمة من الجنب والكَتِفِ التي لا تزال تُرْعَد - أي: تتحرك - من الدابة ، فاستُغِير للإِنسان، لأن له فَرِيصَةً ، وهي تَرْجُفُ عند الخوفِ . ٣٩٢٨ - (طر - أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه) («سأله رَجُلٌ فقال: أصلٍّ في بيتي، ثم آتي المسجدَ فأجدُ الإمامَ يُعَلِيٍ، أَفَأُصلّي مَعَهُ ؟ فقال أبو أيوب: نعم ، صَلُّ معه، فان من صَنَعَ ذلك فإن له سهمَ جَمْعٍ ، أو مِثْلَ سَهْمٍ جَمْعٍ ،. أخرجه الموطأ . (١) رواه أبو داود رقم ٥٧٥ و٥٧٦ في الصلاة، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، والترمذي رقم ٢١٩ في الصلاة ، باب ماجاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة ، والنسائي ١١٢/٢ و١١٣ في الامامة، باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده ، وإسناده صحيح، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وهو قول غير واحد من أهل العلم . - ٦٥١ - وفي رواية أبي داود قال: «سأله رَجُلٌ من [بِنِي] أسدٍ بنِ خُزيمةَ قال: يَصلِّي أحدُّ نَا في منزله الصلاة ، ثم يأتي المسجدَ وتقامُ الصلاةُ ، وأُصلّ معهم، فأجد في نفسي من ذلك شيئاً؟ فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك النبيَّ بِّهِ؟ فقالَ: فذلك له سهمُ جَمْعٍ ، (١) . [ شرح الغريب] (سهم جَمْعٍ) قال الخطابي: يريد بقوله: (( سهم جمع»: أنه سهم من الخير جمع له [فيه] حظّن، قال: وقال الأخفش؛ يريد [به]: سهم الجيش، قال: و«الجمع، الجيش هاهنا، واستدل بقوله تعالى: ( فَلَمَّا تَرَاءَى الجمعَان) [ الشعراء: ٦١] وبقوله تعالى: (سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ) [القمر: ٥٤]. ٣٩٢٩٠ - (ط - ان عمر رضي الله عنهما) (( أن رجلاً سأله فقال: إني أُصلّي في بيتي، ثم أُذْرِكُ الصلاة في المسجد مع الإمام ، أفأصلّي معه؟ قال له : نعم، قال الرجل : أَيَّتُهما أجعلُ صلاتي؟ قال ابن عمر: أوَ ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى اللّهِ عزّ وجلَّ، يجعل أَيَّتَهما شاءَ)) أخرجه الموطأ (٢). (١) رواه الموطأ ١٣٣/١ في صلاة الجماعة، باب إعادة الصلاة مع الامام، وأبو داود رقم ٥٧٨ في الصلاة ، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم ، وفي سنده رجل مجهول ، ولكن يشهد له الأحاديث التي قبله . (٢) ١٣٣/١ في صلاة الجماعة، باب إعادة الصلاة مع الامام، وإسناده صحيح. - ٦٥٢ - ٣٩٣٠ - (ر - بزيد بن عامر رضي الله عنه) قال: ((جئتُ رسولَ الله صَّةٍ وهو في الصلاة، فجلستُ، ولم أدخلْ مَعَهُمْ في الصلاة، فلما انصرف رسولُ اللّهِ مَّ رآني جالساً، فقال: ألم تُسِمْ يا يزيدُ؟ قلتُ: بلى يا رسول الله، قد أسلمتُ ، قال : فما منعك أن تدخلَ مع الناس في صلاتهم ؟ قال : إني كنتُ قد صَلَّيتُ في منزلي [وأنا] أحسِبُ أن قد صلَّيتم ، فقال: إذا جئتَ الصلاةَ فوجدتَ الناس فصلِّ معهم وإن كنتَ قد صلّيْتَ، تكن لك نافلةً ، وهذه مكتوبةٌ ، أخرجه أبو داود (١). ٣٩٣١ - (مت سر - أبو ذر الغفاري رضي اللّه عنه) قال: قال لي رسولُ الله عَّةٍ: ((كيف أنتَ إذا كانتْ عليكَ أمراء ◌ُمِيتُون الصلاة أو قال: يُؤْخِرُونَ الصلاةَ عن وقتها - قلتُ: ما تأمرني ؟ قال: صلِّ الصلاة لوقتها ، فإن أدركتَها معهم فصلُ ، فإنها لك نافلةٌ » وفي رواية «فإن أُقيمتِ الصلاةُ وأنت في المسجد فصلٌّ ، وفي أخرى ((فإن أدركتُكَ ـ يعني: الصلاة - معهم فِصَلُ ، ولا تقل: إني قد صلَّيْتُ فلا أُصلِّي، وفي أخرى متصلاً به : أن أبا ذَرِّ قال: «إن خَليلي أوصاني أن أسمعَ وأُطيعَ وإن كان عبداً مُجَدَّعَ الأطراف، وأن أُصَلِّي الصلاةَ لوقتها ... وذكر الحديث بمعناه، وفصَلَ مسلم السمع (١) رقم ٥٧٧ في الصلاة، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، وفي سنده نوح بن صعصعة ، وهو مجهول الحال ، ولكن يشهد له الأحاديث التي قبله . - ٦٥٣ - والطاعة منه، وأُخرجه في المغازي أخرجه مسلم وأبو داود والتر مذي والنسائي، وفي أخرى للنسائي عن أبي العالية البَرَّاء قال: ((أُخر زيادُ الصلاةَ، فأثاني عبد الله بنُ الصامت ، فألقيتُ له کرسیاً فجلس عليه،فذكرت لهصُنْعَ زیادِ فَعَضَّ على شَفَتْهِ،وضرب [على] فخذي، وقال: إني سألتُ أبا ذرٌ كما سألتني؟ فضربَ فخذي كما ضربتُ فَخِذَك، وقال: إني سألتُ رسولَ الله ◌َِّلَّهِ كما سألتني؟ فضربَ فخذي كما ضربتُ فَخِذَك، فقال ◌ٍَّ: صَلِّ الصلاةَ لوقتها، فإن أدركتَ معهم فَصَلُ، ولا تَقُلْ: إني قد صَلَّيْتُ، فلا أُضْلٍ، (١). [شرح الغريب] (ُجَدَّعَ الأطرَافِ) الجدعُ: قطع الأطراف، وعبدٌ مُجَدَّع الأطراف : مقطوع الأنف أو اليد أو الرجل ونحو ذلك . ٣٩٣٢ - (م دس - عمروبن مجون الأُوري) قال: قَدِمَ علينا معاذُ بنُ جبل اليمنَ ، رسولُ رسولِ اللهِ نَّهِ إِلينا، قال: فسمعتُ تكبيرَهُ مع الفجر - رجلٌ أَجْشُ الصوت - قال: فأُلْقِيَتْ عليه ◌َبِّي، فما فارقتُه حتى (١) رواه مسلم رقم ٦٤٨ في المساجد، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها، ورقم ١٨٣٧ في الامارة ، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في غير معصية ، وأبو داود رقم ٤٣١ في الصلاة، باب إذا آخر الامام الصلاة عن الوقت، والترمذي رقم ١٧٦ في الصلاة ، باب في تعجيل الصلاة إذا أخرها الامام ، والنسائي ٧٥/٢ في الامامة ، باب الصلاة مع أمة الجور ، وباب إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة . - ٦٥٤ - دَفَنْتُهُ بالشام ميْتاً ، ثم نظرتُ إلى أفقَهِ الناس بعدَه ، فأتيتُ ابنَ مسعود ، فلز متُه حتى مات، قال: قال [لي ] رسولُ الله ◌ِ له: كيف بكم إذا أَتَتْ عليكم أمراء يُصلُون الصلاةَ لغير ميقاتها؟ قلت: فماتأمر ني إن أذر كفي ذلك يارسول الله؟ قال : صَلِّالصلاة لميقاتها، واجعل صلاَنَكَ معهم سُبحةً، أخرجه أبو داود. وفي رواية مسلم: قال الأسود وعلقمة: ((أتينا ابن مسعود في داره ، وكانت بجنب المسجد ، فقال: أصلَى هؤلاءِ خلفكُم؟ قلنا : لا ، فقال : قُوموا فصَلُّوا، فلم يأمُرْنا بأذانٍ ولا إقامةٍ ، قال: وذهبنا لنقومَ خَلفَهُ، فأخذ بأيدينا، فجعل أَحدَنا عن يمينه ، والآخرَ عن شماله ، قال : فلما ركع وضعنا أَيْدِينَا على رُكَبنا، قال: فضرب أيدينا ، وطبَّق بين كفَّه ، ثم أدخلهما بين فخذيه (١)، قال: فلما صلى قال: إنه سيكون عليكم أُمَرَاءُ يُؤْخرُ ون الصلاةَ عن ميقاتها ، ويُخْتُقُونها إلى شَرَقِ الموتَى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصُلُوا الصلاةَ لميقاتِها، واجعلوا صلاتكم معهم سُبْحَةً، وإذا كنتم ثلاثةَ فصلوا جميعاً ، وإذا كنتم أكثر من ذلك، فليؤمّكم أحدُكم ، وإذا ركع أحدُكم، فليَفْرِشِ ذِرَاعَيْهِ على فخذيهِ، ولَيَجْنأُ ولَيُطَبْقْ بين كفّه، فَلَكأني أَنْظُرُ إلى اختلاف أصابع رسول اللّه ◌َِّ فأراهم، وفي رواية النسائي قال: قال (١) وهو التطبيق المنسوخ، وقد تقدم غير مرة ، وبقي عليه ابن مسعود رضي الله عنه . - ٦٥٥ - رسولُ اللهِ بَّهِ: ((لعلكم سَتُذْرِكون أقواماً يصدُون الصلاةَ لغير وقتها ، فإن أدركتُموهم فصلُوا الصلاة لوقتها ، وصلُوا معهم، واجعلوها سبحةً)). وفي أخرى قالا: ((دخلنا على عبد اللّه نصف النهار، فقال: إنه سيكون أمراء يشتغلون عن وقت الصلاةِ ، فصلُّوا لوقتها ، ثم قام فصلّى بيني وبينه ، وقال: هكذا رأيتُ رسولَ الله عَ لِّ يصلى)) (١). [ شرح الغريب] (أَجَشَّ الصوت) رجل أجشُّ الصوت ، أي : غليظ الصوت بغْنَّة . ( سُبْحَة) السُّبْحَةُ هاهنا: النافلة من الصلوات ، وقدذُ كِرت. ( ميقاتها ) الميقاتُ : مِفْعال من الوقت . ( يُخْتُقُونَهَا): أي يؤِّخْرُ ونها، يقال: خَنَقْتُ الوَقْتَ : أَي : أَخَّرَ تُه وَضَيَّقْتُه . ( شَرَق الموتى): هو حين تدنو الشمس الغروب، يقال: شَرَقَت الشمسُ شَرقاً: إذا ضعُفَ لونها، لأن لونها في آخر النهار عند الغروب : (١) رواه مسلم رقم ٥٣٤ في المساجد، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع، وأبو داود رقم ٤٣٢ في الصلاة، باب إذا أخر الامام الصلاة عن الوقت ، والنسائي ٧٥/٣ و ٧٦ في الامامة، باب الصلاة مع أئمة الجور ، وباب موقف الامام إذا كانوا ثلاثة ، والاختلاف في ذلك . - ٦٥٦ - يحمرُ ويضعف، ولما كان ضو ؤها عند ذلك الوقت ساقطاً على المقابر أضافه إلى الموتى، وقيل: هو أن يَشرَق المحتَضِرُ بريقه، فأراد أنهم يصلونها، ولم يَبْقَ من النهار إلا قدْرَ ما يبقَى من نَفَس المحتضر. (وَلَيَجْنَأ) قد جاء في الحديث هذه اللفظة ((وليجنا)، فإن كانت بالحاء فهو من حنا ظهره: إذا عطفه، وقد تقدَّم ذكره، وإن كان بالجيم فهو من جَنَأ الرجلُ على الشيء ، وجاناً عليه، إذا أكبَّ عليه، وكلا المعنيين متقارب، والذي قرأناه في كتاب الحميديِّ: بالحاءِ، والذي قرأناه في كتاب مسلم : بالجيم ، والله أعلم. ٣٩٣٣ - (د - عبادة بن الصامت رضي الله عنه) قال: قال رسولُ اللّهِ عَلّ: " إنّها ستكون عليكم بعدي أمراء تَشْغَلُهم أشياء عن الصلاة لوقتها ، حتى يذهبَ وقتُها ، فصلُّوا الصلاةَ لوقتها، فقال رجل: يا رسولَ الله، أَصْلِي معهم؟ قال: نعم ، وفي رواية (( إن أدركتُها أُصَلِيها معهم؟ قال : نعم إن شئت )). أخرجه أبو داود (١). ٣٩٣٤ - (د - قبيصة بن وقاص رضي اللّه عنه) قال: قال رسولُ الله مَ اله" يكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرُونَ الصلاة، فهي لكم، وهي عليهم، (١) رقم ٤٣٣ في الصلاة، باب إذا أخر الامام الصلاة عن الوقت، وإسناده صحيح، وله شاهد معناه عند مسلم من حديث أبي ذر رقم ٦٤٨ . - ٦٥٧ - م ٤٢ - ج ٥ فصلُوا معهم ما صلَّوا القِبْلةَ) أخرجه أبو داود (١) . المنع من الإعادة ٣٩٣٥ - (دس - سليمان - مولى محمود رضي الله عنها) قال: أَتَيْتُ ابْنّ ◌ُعُمَرَ على البلاط (٢) وهم يُصلُون، فقلتُ: ألا تُصَلّى معهم؟ قال: قد صلَّيتُ، وإني سمعتُ رسولَ الله ◌ِّهِ يقول: لاُ تُصَلُوا صلاةَ في يوم مرتين)) أخرجه أبو داود والنسائي (٣) . ٣٩٣٦ - (ط - نافع) أن عبد الله بنَ عمر كان يقول: «من صَلَى المغرب أو الصبح ، ثم أدركهما مع الإمام فلا يَعُدْلهما ، أخرجه الموطأ(٤) الفصل الخامس في أحاديث متفرّقة ٣٩٣٧ - (م ـ ن س - أبو هريرة رضي الله عنه) أن رسولَ الله (١) رقم ٤٣٤ في الصلاة، باب إذا أخر الامام الصلاة عن الوقت، وفي سنده صالح بن عبيد، لم يوثقه غير ابن حبان ، ولكن يشهد له الحديث الذي قبله . (٢) موضع معروف بالمدينة المنورة . (٣) رواه أبو داود رقم ٥٧٩ في الصلاة، باب إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد، والنسائي ١١٤/٢ في الامامة، باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الامام في المسجد جماعة، ورواه أيضاً أحمد في المسند ١٩/٢ و٤١ وإسناده حسن. (٤) ١٣٣/١ في صلاة الجماعة، باب إعادة الصلاة مع الامام، وإسناده صحيح. - ٦٥٨ - بَّالَّه قال: ((إذا أُقِيمتِ الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةَ، قال حماد: ثم لقيتُ عمرَ وَ بنَ دينار فحدّني به ، ولم يرفعه، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (١) . ٣٩٣٨ - (ط - ربيعة بن أبي عبد الرحمن) ((أن ابن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلَّى الناسُ، بدأ بالصلاة المكتوبة، ولم يُصَلِ قبلَها شيئاً .. أخرجه الموطأ (٢). ٣٩٣٩ - (( - ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما) أن التّيَّ نَالنّ قال: (( إذا قضى الإمامُ الصلاةَ وتشهّد فأحدث قبل أن يتكلّ فقد تمت صلاتُه وصلاةُ مَنْ خَلْفهُ ممن أتمّ الصلاةَ، أخرجه أبو داود (٣). ٣٩٤٠ - (غ - أبو هريرة رضي الله عنه) أن رسولَ الله عَ ليه (١) رواه مسلم رقم ٧١٠ في صلاة المسافرين، باب كراهية الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن ، وأبو داود رقم ١٢٦٦ في الصلاة، باب إذا أدرك الامام ولم يصل ركعتي الفجر ، والترمذي رقم ٤٢١ في الصلاة، باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والنسائي ١١٦/٢ في الامامة ، باب مايكره من الصلاة عند الاقامة . (٢) ١٦٨/١ في قصر الصلاة في السفر، باب العمل في جامع الصلاة، وفي سنده انقطاع بين ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وابن عمر . (٣) رقم ٦١٧ في الصلاة، باب الامام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة، ورواه أيضاً الترمذي رقم ٤٠٨ في الصلاة، باب ماجاء في الرجل يحدث في التشهد ، وفي سنده عبد الرحمن ابن زياد بن أنعم الأفريقي ، وهو ضعيف . - ٦٥٩ - قال: (( يُصَلُون لكم، فإن أصابوا فلكم [ولهم]، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم)). أخرجه البخاري (١) . ٣٩٤١ - (د - عقبة بن عامر رضي اللّه عنه) قال: سمعتُ رسولَ الله مَ ◌ِّ يقول: ((مَن أمَّ الناس فأصابَ الوقتَ، فله ولهم، ومن انْتَقَص من ذلك شيئاً ، فعليه ولا عليهم » . أخرجه أبو داود (٢). ٢٩٤٢ - (مم وس - جابر بن سمرة رضي الله عنه) قال: ((خرج علينا رسولُ الله ◌َّهِ، ونحن ندُعُو ونرفَعُ أيدينا، فقال: مالي أراكم رافعي أيدِ يكم كأنها أذْنابُ خيلٍ ◌ُمْسٍ؟ اشْكُنُوا في الصلاة ، قال: ثم خرج علينا فرآنا حَلَقاً، فقال: مالي أراكم عِزينَ ؟ قال : ثم خرج علينا ، فقال : ألا تَصْفُونَ كما تَصُفُّ الملائكة عند ربها؟ قلنا: يا رسولَ اللّه، وكيف تَصْفُ الملائكةُ عندَ ربِّها ؟ قال: يُتمُّون الصفوف الأول، ويتراصُون في الصفِّ» (١) ١٥٧/٢ في صلاة الجماعة، باب إذا لم يتم الامام وأتم من خلفه. (٢) رقم ٥٨٠ في الصلاة، باب في جماع الامامة وفضلها، ورواه أيضاً ابن ماجه رقم ٩٨٣ في إقامة الصلاة ، باب ما يجب على الامام ، وفي سنده عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي ، وهو صدوق ربما أخطأ، كما قال الحافظ في ((التقريب)) أقول: ولكن يشهد له مارواه البخاري ١٠٧/٢ في صلاة الجماعة، باب إذا لم يتم الامام وأتم من خلفه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فان أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطؤوا فلكم وعليهم . - ٦٦٠ -